عندما لا يباشر الخبير عمله بضمير وعندما لا يقرأ القاضي أوراق الدعوي بعناية نصطدم بأحكام قضائية مليئة بالعوار والقصور الشديد ونعرض عريضة استئناف حكم طرد للغصب من المدعي صاحب الحق الواضح والثابت في طرد الغاصب بلا سند
الا أن محكمة الموضوع وبسبب العجلة في اصدار الأحكام والاعتماد علي تقرير خبير ملئ بالقصور والعيوب الفجة قضت بحكم مخالف للواقع والقانون والمستندات ، متمنين من المولي عز وجل اصلاح حال القضاء
استئناف في الحكم رقم …. لسنة 2019
مدني كلي القاهرة الجديدة
القاضي منطوقة بجلسة .. / .. / 2022
برفض الدعوي الأصلية
أنه في يوم الموافق / / 2022
أنه في يوم الموافق / / 2022
بناء علي طلب السيد / ………… ( أحد ورثة المرحوم / …………………. )
المقيم .. ش ………….. مدينة نصر أول – ومحله المختار مكتب أ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالزقازيق
أنا محضر محكمة مدينة نصر قد انتقلت وأعلنت باقي ورثة
أولا باقي المرحوم / ………….. وهم :
- (1) …………………
- (2) ………………..
- (3) ……………………
المقيمين … ش …………………… مدينة نصر أول
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت
ثانيا / ……….. المقيم ….. ش ………….. المهندسين
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت
ثالثا / السيد / ………… المقيم 26 ش ………….. مدينة نصر أول
وذلك بشأن استئناف شق الدعوي الأصلية في الحكم رقم …. لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة القاضي منطوقة بجلسة .. / .. / 2022 وفي الدعوي الأصلية برفضها وبالزام المدعي أصليا بالِمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
الوقائع
تخلص وجيز وقائع النزاع والدعوي وهي جزء لا يتجزأ عن أسباب الاستئناف في أن
أقام مورث المستأنف والمستأنف ضدهم أولا المرحوم / ……… دعواه ضد المستأنف ضده ( ثانيا ) – ……… طالبا القضاء بطرده من العين موضوع التداعي علي سند من الواقع والقانون أنه صاحب حق الانتفاع والاستعمال لعين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / 2002 الصادر له من صاحب الملكية المسجلة المرحوم / ………. ( مورث المتدخل هجوميا بالدعوي الراهنة ( … ) المستأنف ضده ثالثا بعقد القسمة المسجل رقم …. لسنة 2002 شهر عقاري شمال القاهرة وأنه ظل واضعا لليد عليها
حتي فوجئ بتاريخ .. / .. / 2018 بقيام المستأنف ضده ( ثانيا ) بتنفيذ حكم فسخ عقد الايجار وتسليم صادر لصالحه ضد شخص مسخر من قبله وقد تحصل علي هذا الحكم في قيمة المستأنف باستخدام طرف غش وتدليس بتسخير شخص من طرف ابراما معا عقد ايجار فيما بينهما علي العين ملك مورث المستأنف الراهن كما تقدم وهم منبتي الصلة بها وليس بيدهم أي مستند عربي أو مسجل من صاحب الملكية المسجلة ( مورث المتدخل هجوميا )
وقد تم ندب خبير بالدعوي باثر المأمورية في غيبة المدعي ( مورث المستأنف ) والذي توفي آنذاك وقد جاء بتقرير معيبا بالقصور الشديد حيث أنه انتهي الي نتيجة مخالفة لعقد القسمة المسجل برقم ….. لسنة 2002 شهر عقاري شمال القاهرة سند ملكية مورث المتدخل هجوميا البائع لمورث المستأنف الذي اختص بموجب عين التداعي حيث تضمن تقرير الخبير
( عقار التداعي مكلف باسم المدعي أصليا ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا المشهرة رقم …. لسنة 1994
في حين ان هذا المشهر خاص بالأرض قبل إقامة المباني عليها وتقسيم هذه المباني بعقد القسمة المسجل برقم …. لسنة 2002 بشهر عقاري شمال القاهرة بين ( المدعي اصليا ، مورث المتدخل هجوميا ، مورث المدعي عليه أصليا )
وهو عقد مسجل لاحق علي عقد الأرض الذي استند اليه الخبير ملتفتا تماما عن عقد قسمة المباني بين الأطراف الثلاث اللاحق المسجل برقم …. لسنة 2002
وهو ما يعيب التقرير بالبطلان والقصور لأن عقد القسمة المسجل هذا مقدم بملف الدعوي بحافظة ومعروضا عليه وهو إهمال جسيم وتقصير فاضح من الخبير المنتدب في أداء عمه وأثر في قضاء الحكم الابتدائي الذي أتخذ بالتقرير رغم عيوبه الجوهرية
وهذا وقد حضر المستأنف ( أحد ورثة المدعي ) أمام حكم أول درجة
و صحح شكل الدعوي باختصام وإدخال باقي ورثه والده المدعي بالدعوي ( لعدم وجود وكاله منهم ) ومن ثم فهم ليسوا خصوما موجه اليهم طلبات وانما ثم اختصامهم لاكتمال الشكل باعتبارهم ورثة المدعي ( صاحب الحق )
وقد تمسك المستأنف امام حكم أول درجه بإعادة الدعوي للخبراء للبحث القصور الواضح في التقرير ولعدم تمكين مورثه من الحضور لوفاته ولعدم وصول أي اخطارات بريدية من الخبير بميعاد مباشرة المأمورية
الا ان حكم أو درجة التفتت عن هذا الطلب الجوهري وقضت برفض الدعوي الأصلية وحيث ان هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي المستأنف فانه تقدم بهذا الاستئناف في الميعاد القانوني
أسباب الطعن بالاستئناف
السبب الأول
الخطأ في نص القانون ومخالفة الثابت بعقد القسمة المسجل وعقد البيع سند مورث المستأنف والفساد الاستدلال
حيث ان الحكم الابتدائي محل الاستئناف قد أسند قضاءه برفض الدعوي الأصلية بطرد المستأنف ضده ( ثانيا / …. ) علي سند من أن المدعي أصليا لم يثبت ملكيته لعين التداعي وكذلك المتدخل هجوميا لم يثبت ملكيته مورثه للعين ( البائع لمدعي أصليا بعقد البيع المؤرخ .. / .. / 2002 ) وان الخبير في تقريره أثبت ان عقار التداعي مكلف باسم ( المدعي أصليا ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا ) بالمشهر رقم …. لسنة 1994 شمال القاهرة وأنه طالب بتقديم شهادة تصرفات عقارية وخريطة مساحية
وحيث أن هذا النعي قد جاء مخالفا للثابت بعقد القسمة فاسدا في الاستدلال معيبا بالخطأ تطبيق القانون
فقد خالف الثابت بعقد القسمة المسجل رقم …. لسنة 2002 شمال القاهرة الذي تضمن ( قسمة مباني العقار قيما بين المدعي أصليا , ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا ) واختصاص مورث المتدخل هجوميا بعين التداعي وهي التي قام بيعها الي المدعي أصليا ( مورث المستأنف ) بعقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / 2002
ومن ثم فكلا من المدعي أصليا ( مورث المستأنف والمستأنف ضدهم أولا ومورث المتدخل هجوميا لهم سند قانوني ومشروع علي عين التداعي ( ولا حق ) علي المشهر رقم … لسنة 1994 الذي اسند اليه الحكم قضاءه حيث ان هذا المشهر انصب علي قطعة الأرض أنداك وليس علي المباني التي لم تكن قد أنشئت بعد
حيث ان المدعي أصليا ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا قد اشتروا قطعه ارض فضاء وسجلوها بالمشهر … لسنة 1994 ثم قاموا بإقامة وتشييد عقار عليها مكون من عدد ( …. ) وقاموا بأبرام عقد قسمة مؤرخ .. / .. / 2002 لقسمة وحدات المبني فيما بينهم وسجلوه بالمشهر رقم ….. لسنة 2002 شمال القاهرة واختص مورث المتدخل هجوميا بعين التداعي التي باعها الي مورث المستأنف بعقد بيع صحيح
ومن ثم فالمستأنف ضده ثالثا ( الغاصب ) ووفقا لعقد القسمة المسجل مثبت الصلة بعين التداعي وتخرج عن ملكيته ومن ثم ليس بيده سند مشروع ولا ينال من ذلك تحصله علي حكم بفسخ عقد ايجار علي شخص مسخر من قبله وتسليم العين لأن الايجار لم يصدر من مالك وفي غيبة المالك ( المدعي أصليا )
الا ان الحكم الطعين مخالف ذلك الواقع والسند القانوني فجاء معيبا مخالف الثابت بالأوراق فاسدا في الاستدلال كما أنه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
وكذلك لاعتماد الحكم الطعين علي بحث واثبات الملكية علي الخبير مسألة قانونية ثابتة بعقد النية المسجل للذي لم يبحثه الخبير ولم يبحثه المحكمة وهو مستند جوهري أثر في قضاء المحكمة برفض الدعوي الأصلية
فالمقرر ان بحث الملكية مساله قانونيه فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التى تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى ، فهذا من صميم عمل القاضى وواجبه ، لا يجوز له التخلي عنه لغيره
الطعن رقم ١١٧٨٥ لسنة ٨٣ ق – الدوائر المدنية – جلسة 18/5/ 2015
ولذلك يكون معيبا بالفساد اذا أنتهي إلي نقض وان الحكم يكون قاصرا في التسبب اذا التفت عن مستند جوهري وواقعه جوهرية
فالمقرر ان
القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ، أو رفضت اثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما فى هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافي على دفوع الخصوم
نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق
وكذلك ان
انه وان كان لمحكمة الموضوع ( سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المستندات والمحررات المقدمة فيها ) الا ان ذلك مشروط بالا ( تخالف الثابت بها ) وان ( يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ) ومؤدية الى ( النتيجة التي انتهت اليها ) وعلى ذلك فانه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال ان خالف الحكم ذلك
والمقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة – إن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم
طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000
وأيضا ان
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
ومن ثم استناد الحكم الابتدائي الطعين في حيثياته الي ان الخبير طالب بالمستندات التي لم يقدمها مورث المدعي أصليا والمتدخل هجوميا هو قصور مبطل لأن عقد القسمة المسجل سند ملكية المتدخل هجوميا وعقد البيع الصادر من المدعي أصليا ( مورث المستأنف ) مقدمين بالدعوي الا انه التفتت عنها ولم يبحثها وكذلك الخبير التفت عنها
السبب الثاني
الاخلال بحق الدفاع
حيث ان المستأنف امام محكمة أول درجه قد صحيح شكل الدعوي بإدخال ورثه المدعي أصليا وطلب اعادة الدعوي للخبراء لأنه لم يصله أي خطابات او اخطارات مباشره المأمورية خلاف العيوب والقصور بتقرير الخبير الا ان الحكم الابتدائي التفت عن ذلك الطلب الجوهري مستندا الي تقرير الخبير الباطل المعيب بالقصور ومخالفة المستندات مخالفا الثابت بعقد القسمة المسجل رقم ….. لسنة 2002 شمال القاهرة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ … / .. / 2002 الصادر من مالك العين بملكية مسجله الي مورث المستأنف مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور المبطل
السبب الثالث
التفات الحكم عن ثبوت ملكية المدعي ( مورث المستأنف والمعلن اليهم أولا ) وكذلك ملكية البائع له المسجلة ( مورث المتدخل هجوميا ) وثبوت انتفاء السبب المشروع للمدعي عليه ( المستأنف ضده ثانيا ) في وضع اليد علي عين التداعي
حيث ان حق الانتفاع والاستعمال لمورث المستأنف ثابت بالمستندات وهو عقد البيع العرفي المؤرخ .. / .. / 2002 ، وأن هذا الحق بالعقد أل اليه من صاحب الملكية المسجلة لعين التداعي التى اختص بها بموجب عقد القسمة المسجل رقم …./2002 شمال القاهرة ومورث الغاصب – المستأنف ضده ثانيا – طرفا في عقد القسمة المسجل ومن ثم فالالتزامات المترتبة علي عقد القسمة تؤول الى ورثته ومنهم المستأنف ضده ثانيا ( غاصب العين ) ولا يجوز له نقضه أو تعديله والتحلل من بنوده
فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه وكافة الالتزامات وأثار العقد تنتقل من السلف الي الخلف ومن ثم فحق مورث المستأنف ثابت بالمستندات ولو عقد عرفي وكذلك حق البائع له علي عين التداعي مورث المتدخل هجوميا ثابت بمستند مسجل وهما أحد طرق الاثبات المقررة قانونا في قانون الاثبات
وكذلك واقعة الغصب ووضع اليد علي عين التداعي بلا سند مشروع وبالغش من قبل المستأنف ضده ثانيا ثابتة من حكم فسخ عقد الايجار ضد شخص مسخر من قبله وتنفيذه ولم يقدم أي تصرف قانوني مشروع صادر له أو لمورثه – من مورث المستأنف أو من مورث المتدخل هجوميا تعطي له الحق علي عين التداعي
ومن ثم يكون طلب الطرد للغصب لانتفاء السند المشروع له سند من الواقع والقانون يتعين معه القضاء للمستأنف بطلباته لتوافر الصفة والمصلحة القانونية ولو منفردا ( وفقا لنص المادة 830 مدني ) لأن دعوي طرد الغاصب من أعمال حفظ المال الشائع يحق لأى شريك طلبه ولو منفردا وعدم اعتراض باقي الشركاء يعتبر منهم وكالة ضمنيه له ( مادة 828 مدني )
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
إذ كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد غاصبه ، فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعن والمطعون ضدهم السابع ومن العاشر حتى الرابع عشر من مساحة ٦س ٧ ط أخذاً بتقرير الخبير الذى انتهى إلى أن وضع يدهم عليها بلا سند من القانون وأنها تدخل ضمن ملكية مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادس فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
الطعن رقم ١٠٧٤٨ لسنة ٨٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 21/2/2017
والمقرر ان
دعوى الطرد للغضب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن تحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد
طعن رقم 2513 لسنة 64 ق جلسة 26/1/2009
وكذلك انه
يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطاً لذلك .
الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 17/6/2014
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب اخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم
بناء عليه
انا الحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت ك منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الجديدة الكائنة
وذلك يوم الموافق / / 2022 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم
- أولا / قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
- ثانيا / في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات قبولا عن الزام المستأنف ضدهم ثالثا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ولأجل العلم
خاتمة استئناف الأحكام المعيبة
عندما لا يباشر الخبير عمله بضمير وعندما لا يقرأ القاضي أوراق الدعوي بعناية نصطدم بأحكام قضائية مليئة بالعوار والقصور الشديد ونعرض صيغة استئناف حكم طرد للغصب من المدعي صاحب الحق الواضح والثابت في طرد الغاصب بلا سند الا أن محكمة الموضوع وبسبب العجلة في اصدار الأحكام والاعتماد علي تقرير خبير ملئ بالقصور والعيوب الفجة قضت بقضاء مخالف للواقع والقانون والمستندات ، متمنين من المولي عز وجل اصلاح حال القضاء |
لا تعليق