دور إشهاد الوفاة والوراثة في تسجيل القسمة الرضائية

قبل تسجيل عقد القسمة الرضائية نتعرف علي دور إشهاد الوفاة والوراثة في تسجيل القسمة الرضائية وذلك باتخاذ اجراءات تحديد الورثة المستحقين لتركة المتوفي أمام محكمة الأسرة بضبط اعلام الوراثة مع نماذج طلب الوراثة والاعلان

إشهاد الوفاة والوراثة في محكمة الأسرة

دور إشهاد الوفاة والوراثة في تسجيل القسمة

تنص المادة (3/1) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإصدار قانون محكمة الأسرة ، على أنه :

تختص محاكم الأسرة – دون غيرها – بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية ، التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

وتنص المادة (24) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، على أنه :

  1.  على طالب إشهاد الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة ، أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة ، مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة ، وإلا كان الطلب غير مقبول .
  2.  ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى ، وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا ، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي اطلب بشهادة من يوثق به ، وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ، ورأى القاضي أن الإنكار جدي ، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه ” .

إشهاد الوفاة والوراثة الضبط والاجراءات

يبين من المادة 24 من القانون 1 لسنة 2000 أنها نظمت الأحكام الإجرائية لنظر وإصدار إشهاد الوفاة الوراثة

  • وتبدأ بتقديم طلب على عريضة الى رئيس محكمة الأسرة لتحقيق الوفاة والوراثة ، ومرفقا به ورقة رسمية تثبت وفاة المورث .
  • ويجب أن تشتمل العريضة على بيان آخر موطن للمتوفى ، وأسماء الورثة ، وكذلك الموصى لهم وصية واجبة وموطنهم في حالة وجودهم .
  • ويجب على الطالب أن يعلن جميع هؤلاء بالحضور أمام رئيس محكمة الأسرة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق رئيس المحكمة الطلب بسماع شاهدين يحضرهما الطالب ، وله أم يضيف إلى شهادة الشهود تحريات رجال الإدارة إذا رأى ذلك .
  • وإذا نازع أحد الورثة في استحقاق آخر ، أو استحقاقه هو بالإرث ، فإن تقدير جدية المنازعة متروكة لرئيس المحكمة الذي يحقق الطلب
  • فإذا رآه غير جدي فإنه يستمر في نظره ويصدر بشأنه القرار . أما إذا رآه ظاهر الجد فإنه يحيله إلى محكمة الأسرة بكامل هيئتها الثلاثية .

وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه :

يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي – وفقا لحكم المادة السابقة – حجية في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يصدر حكم على خلافه ” .

ويبين من المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، أنها أكدت حجية إشهاد الوفاة والوراثة الذي يصدره رئيس محكمة الأسرة ، وذلك في خصوص إثبات واقعة الوفاة والوراثة ، وكذلك الوصية الواجبة إن وجدت .

وتنص المادة (146) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :

  1.  يجب لإثبات الوفاة والوراثة أيا كانت سنة الوفاة إعلان شرعي بذلك ، أو أى مستند رسمي يقوم مقامه .
  2.  على أن يراعى بالنسبة للإعلامات الشرعية الصادرة من المجالس الملية والحاخامات لإثبات الوفاة والوراثة قبل 24/9/1955 تاريخ العمل بالقانون 462 لسنة 1955 – بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية ، عدم المطالبة بتصديق مجلس الدولة عليها ، وقبولها لإتمام الإجراءات الخاصة بطلبات الشهر العقاري .
  3.  على أن هذا لا يمنع من الأخذ بالشهادات الإدارية المثبتة للوفاة والوراثة قبل سنة 1924 ، دون التقيد بسبق الأخذ بها في محررات تم شهرها ، على أن يتم التصديق على الشهادة من جهة الإدارة (المركز أو القسم) .
  4.  ويتعين عدم مطالبة أصحاب الشأن بتقديم الإعلامات الشرعية ، عدد بحث طلبات شهر أيلولة حق الانتفاع ، إلى مالك الرقبة لوفاة صاحب حق الانتفاع ، ويجب الاكتفاء بشهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة (مكاتب الصحة أو الأحوال المدنية) باعتبارها مستندا رسميا مثبتا لواقعة وفاة المنتفع ” .

تعليمات الشهر العقاري بشأن إشهاد الوفاة والوراثة

دور إشهاد الوفاة والوراثة في تسجيل القسمة

تنص المادة (147) من التعليمات على أنه :

1- إذا تعارض إعلامان شرعيان ، أو إعلام شرعي مع شهادة إدارية سبق الأخذ بها في أعمال الشهر العقاري – قبل إلغاء نظام الشهادات الإدارية في 1/8/1965 – وكان التعارض متعلقا بحصر الورثة وأسمائهم ، يتعين تقديم حكم نهائي بثبوت الوراثة .

2- أما إذا كان الاختلاف قاصرا على تحديد تاريخ وفاة المورث ، فيتعين تقديم مستخرج رسمي من دفاتر الوفيات إذا كانت الوفاة بعد سنة 1923 ” .

حالة التعارض بين إعلامين شرعيين

يبين من هذه المادة أنها

فضت حالة التعارض في الحياة العملية ، بين إعلامين شرعيين ، أو بين إعلام شرعي وشهادة إدارية سبق الأخذ بها في أعمال الشهر العقاري – قبل إلغاء نظام الشهادات الإدارية في 1/8/1965 ، إذا كان التعارض متعلقا بحصر الورثة وأسمائهم

فقضت بوجوب تقديم حكم نهائي بثبوت الوراثة ، بما يعني وجوب التحاء أصحاب الشأن إلى القضاء لفض الاشتباك الحال بينهم ، وتحديد الورثة الحقيقيين المستحقين لتركة المورث المتوفى – أما إذا كان الاختلاف قاصرا على تحديد تاريخ وفاة المورث ، فيتعين تقديم مستخرج رسمي من دفاتر الوفيات إذا كانت الوفاة بعد سنة 1923 .

مشكلة المستندات المثبتة للوفاة والوراثة خارج مصر

تنص المادة (148) من التعليمات على أنه :

المستندات المثبتة للوفاة والوراثة التي تمت أمام سلطة مختصة بالخارج ، ولم تعتمد من قنصل جمهورية مصر العربية ، واعتمدت من وزارة الخارجية الأجنبية المختصة ، وكذلك جميع الأوراق التي تصدر من القنصليات الأجنبية في مصر ، يكتفي باعتمادها من مديرية الأمن الموجود بها مقر القنصل الأجنبي بجمهورية مصر العربية

فهذه المادة تتكلم عن :

المستندات المثبتة للوفاة والوراثة التي تمت أمام سلطة مختصة بخارج جمهورية مصر العربية ، ولم تعتمد من القناصل المصريين بالخارج ، وإنما اعتمدت من وزارة الخارجية الأجنبية المختصة ، وكذلك جميع الأوراق التي تصدر من القنصليات الأجنبية في مصر ، فاكتفت باعتمادها من مديرية الأمن الموجود بها مقر القنصل الأجنبي في مصر .

شروط عقد القسمة الذي يتناول أموالا موروثة

دور إشهاد الوفاة والوراثة في تسجيل القسمة

تنص المادة (170) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :

  • 1- يراعى بشأن عقد القسمة التي تتناول أموالا موروثة ، وجوب التحقق من صفة الورثة المتعاقدين بالرجوع الى السند المثبت لوفاة المورث وحصر ورثته ، على أن تذكر تفاصيل هذا السند بعقد القسمة ، وأن يرفق بالعقد عند شهره .
  • 2- ويراعى ما نصت عليه المادة 146 في شأن السند المثبت لوفاة المورث ، وحصر ورثته ” .

هذه المادة أوجبت على مأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة – الملتزمة بمراعاة تطبيق صحيح القانون :

التحقق من صفة الورثة المتقاسمين ، بخصوص عقد القسمة محل التسجيل الذي يتناول أموالا موروثة ، ويتم هذا التحقق بالرجوع إلى إشهاد الوفاة والوراثة ، الذي أثبت وفاة المورث وحصر ورثته ، على أن تذكر تفاصيل هذا الإشهاد بعقد القسمة ، وأن يرفق بذلك العقد عند تسجيله .

فمما تقدم يتضح أن أصحاب الصفة في تقديم طلب تسجيل القسمة الرضائية هم الورثة الشرعيون للمورث المتوفى الذين آلت إليهم تركة المورث بعد وفاته وهؤلاء الورثة الشرعيون يتم حصرهم وتحديد أنصبائهم الشرعية بموجب سند رسمي يطلق عليه إشهاد الوفاة والوراثة ، أو الإشهاد الشرعي ، أو الإعلام الشرعي ، أو إعلان الوراثة .

نموذج صيغة طلب اعلام وراثة والاعلان

طلب ضبط مادة وراثة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة

بعد التحية  ،،،

مقدمه لسيادتكم السيد/                                               المقيم

ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالزقازيق

الموضـــــــوع

بتاريخ      /      /           توفي إلى رحمة الله المرحوم /                               والد الطالب

و قد ترك الورثة الشرعيين الآتي بياناتهم

1)

2)

3)

4)

ولم يترك المتوفى أي فرع يستحق وصية واجبة كما أنه ليس له من يرثه سوى من ذكر و هم  المستحقون عنه من بعده .

برجاء التكرم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق وفاة ووراثة من ذكر ، و مستعدون لدفع الرسوم المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمــه لسيادتكم

اعلان بجلسة ضبط مادة وراثة

انه في يوم              الموافق       /       /

بناء علي طلب السيد /   …………. المقيم ……………………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالزقازيق

أنا ………. محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة قد انتقلت وأعلنت :

1)

2)

3)

4)

وأعلنت بالآتي

 حيث أن الطالب قد تقدم  بطلب مادة وراثة رقم  …. لسنة 2021 ، وراثات بندر الزقازيق وذلك لإثبات وفاة ووراثة المرحوم /   ……  المتوفى إلى رحمة الله تعالي بتاريخ       /    /  .. بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية  – وانحصار ارثه الشرعي في ورثته الشرعيين وهم الطالب والمعلن إليهم فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سواهم ، وقد تحدد لنظر هذه المادة جلسة    /    /     ومن ثم فان الطالب يعلن المعلن إليهم بذلك

بنــــاء عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم  بالحضور أمام محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة الكائنة ميدان الزراعة – مدينة الزقازيق وذلك  في يوم       الموافق       /      /        من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها  وذلك لضبط مادة الوراثة سالفة الذكر ونبهت عليهم أنه في حالة تخلف أي منهما عن الحضور بتلك الجلسة فانه سيتم ضبط المادة في غيبته

ولأجل العلم

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة