تعرف عزيزى المتقاضي علي حق استبدال الخبير وصيغة دعوى رد فالخبير موظف عام  يخضع في أداء عمله بنصوص القانون فان أخل بعمله أو قصر أو أهمل يحق للمضرور شكواه بوزارة العدل بلاظوغلي ويحق له أيضا طلب رده ان توافر أحد أسباب الرد

ويحق طلب استبداله اما بطلب لرئيسه الأعلى او بدعوي وفي الأحوال ان ترتب علي اهماله الاضرار بحقوق أحد الخصوم وثبت هذا الخطأ والضرر يحق رفع دعوي تعويض وفي هذا الموجز نعرض أسباب طلب الاستبدال وأسباب رد الخبراء

أسباب استبدال ورد الخبير

استبدال الخبير وصيغة دعوى رد

أسباب استبدال الخبير
  1.  لم يقم بمباشرة المأمورية الموكلة إلية والتأخير
  2.  التراخي في مباشرة أعمال المهمة مما يتسبب في ضياع الوقت دون فائدة .
  3.  قلة الخبرة والإهمال والتقصير
  4.  اتخاذ موقف غير مبرر ضد أحد الخصوم
  5. تجاوز عمله المقرر قانونا والتدخل وابداء الرأى في مسائل قانونية لا تخصه
  6. توجيه المحكمة والتأثير عليها بتفضيل خصم علي أخر

وهي أسباب ليست علي سبيل الحصر ويحق ان توافر غيرها الاستناد اليها

أسباب رد الخبير
  • ( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .
  • ( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
  • ( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
  • ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز ” .

صيغة دعوى رد خبير

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …………  المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / …………  المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

حيث أقام المدعي الدعوى رقم … لسنة …… ” تذكر طلبات المدعي ويشار إلي أساسها القانوني .

وبجلسة _/_/___م أصدرت المحكمة حكماً تمهيداً بإحالة الدعوى الي مكتب خبراء وزارة العدل ، وقد أسندت المأمورية إلى السيد / ………… وهو المدعي عليه الأول لمباشرة المأمورية .

وحيث أن المدعي عليه الأول ممنوع قانوناً من مباشرة هذه المأمورية للآتي :

  • السبب الأول : أنه قريب لأحد خصوم الدعوى .
  • السبب الثاني : أنه وكيلاً أو قيماً أو قريباً بالمصاهرة لأحد الخصوم .
  • السبب الثالث : أن زوجته قريبة لأحد خصوم الدعوى .
  • السبب الرابع : أنه يعمل لدي أحد خصوم الدعوى أو يساكنه

الأساس القانوني لطلب رد الخبير

تنص المادة 141 من قانون الإثبات :

يجوز رد الخبير :

  • ( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .
  • ( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
  • ( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
  • ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز ” .

وتنص المادة 145من قانون الإثبات

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأي طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته خصماً في الدعوى رقم … لسنة …… والتي انتدب المعلن إليه الأول لأداء أعمال الخبرة بها ، وليصدر الحكم في مواجهته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها …….. بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة ……… ليسمع الحكم :_

أولاً :- برد المعلن إليه الأول بوصفه قائم بأعمال الخبرة في الدعوى رقم …لسنة …… وندب خبير أخر للقيام بالمأمورية .

ثانيا :- إلزام المعلن إليهما المصاريف وأتعاب المحاماة .

ولأجل العلم

صيغة دعوى استبدال خبير  مع إلزامه برد ما أخذه من أمانة

استبدال الخبير وصيغة دعوى رد

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ……  المقيم سكناً ………. مخاطبا مع / ………

السيد / ……  المقيم سكناً ………. مخاطبا مع / ………

الموضـــــوع

حيث أقام المدعي الدعوى رقم … لسنة …… ” تذكر طلبات المدعي ويشار الي أساسها القانوني ” .

وبجلسة _/_/___م أصدرت المحكمة حكماً تمهيداً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ، وقد أسندت المأمورية إلى السيد / ……… وهو المدعي عليه الأول لمباشرة المأمورية ،

وحيث أن المدعي عليه الأول :

1- لم يقم حتى تاريخه بمباشرة المأمورية الموكلة إلية

2- تراخي في مباشرة أعمال المهمة مما يتسبب في ضياع الوقت دون فائدة .

الأساس القانوني لدعوى استبدال الخبير مع إلزامه برد ما أخذ من أمانة الخبير

تنص المادة 152 من قانون الإثبات

” إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه …..

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير  وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته خصماً في الدعوى رقم … لسنة …… والتي انتدب المعلن إليه الأول لأداء أعمال الخبرة بها ، وليصدر الحكم في مواجهته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها …….. بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة ……… ليسمع الحكم :_

أولاً :- برد ومنع المعلن إليه الأول بوصفه خبيراً في القضية رقم …لسنة …… الموكلة إليه بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ _/_/__م وإلزامه برد ما أخذه من أمانة الخبير كأتعاب وندب خبير أخر للقيام بالمأمورية .

ثانيا :- إلزام المعلن إليهما المصاريف وأتعاب المحاماة .

ولأجل العلم

نموذج حكم تمهيدي بندب خبير من الجدول

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير الجدول ( الهندسي – الحسابي – الزراعي ) صاحب الدور تكون مأموريته الإطلاع علي أوراق الدعوى وما بها من مستندات والانتقال الي العين المتنازع عليها ( يذكر بيان المأمورية المسندة الي الخبير تنفيذها بياناً دقيقاً )

وصرحت للخبير بسماع أقوال الخصوم ومن يري لزوماً لسماع أقواله دون حلف يمين ، والانتقال الي أي جهة حكومية أو غير حكومية يري ضرورة للاطلاع علي ما لديها من مستندات .

وعموماً اتخاذ كافة ما يراه لازماً للوصول إلى الحقيقة . وقدرت للخبير أمانة قدرها …… علي ذمة أتعابه ومصروفاته علي أن تصرف له دون إجراءات

و ألزمت المدعي بها . وحددت جلسة _/_/___ لنظر الدعوى حال عدم سداد الأمانة وذات الجلسة ليؤدي الخبير اليمين القانونية حال سدادها . وجلسة _/_/__م لنظر موضوع الدعوى .

وعلي الخبير إيداع تقريره الي ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين . وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم كتاب المحكمة إعلان منطوق هذا الحكم لمن لم يحضر النطق به من الخصوم .

أمين السر                                                   القاضي – رئيس المحكمة

………                                                         …………

التعليــق علي رد الخبير

استبدال الخبير وصيغة دعوى رد

السند القـانوني :  المادة (141) إثبات

يجوز رد الخبير :

أ‌)إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من  الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .

ب‌) إذا كان  وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو  مظنونه وراثته له بعد موته أو  كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى  أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة  أو بأحد مديرها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته  أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كان بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .

المادة (142) إثبات :

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر  بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .

المادة (143) إثبات :

لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه

المادة (144) إثبات :

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث  بعد تعيينه .

المادة (145) إثبات :

يحكم على طلب الرد  على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .

حالات رد الخبير علي يبيل الحصر:

الحالات الواردة فى المادة 141 إثبات واردة على سبيل الحصر إذ يمكن رد الخبير كلما وجد أسباب يستخلص منها أنه لا يمكن للخبير أن يبدى رأيه دون أن يكون منحازا لأحد الخصوم حتى ولو كان هذا السبب لم يرد ضمن أسباب الرد التى ذكرتها المادة 141 إثبات .

( دكتور عبد الودود يحيى)

وفى حالة ما إذا قدم كل من الخصمين طلبا برد الخبير المنتدب فى الدعوى ولم نجد فى الأسباب المقدمة من الطرفين ما يبرر رده فإنه وإن كان من حق المحكمة رفض الطلبين إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تأمر المحكمة بندب خبيرا آخر ذلك أنه مادام أن كلا من الخصمين غير مرتاح للخبير فكأنما اتفقا على نتيجته ولهذا ينظر الى هذا الامر بعين الاعتبار .

(محمد عبد اللطيف – الإثبات – مجموعة التعليمات ص 83)

ويجب ابداء الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة فى النقض .

( 10/11/1976 – 27 – 1554)

 وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذا كان يبين ان الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخبير قد أخطأ فى احتساب مقدار الاطيان المورثة فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 211 لسنة 36 ق جلسة 31/12/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 1319 قاعدة 211)

وبأنه إذ كان الثابت ان الطاعن ركن الى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد فى سبيل اداء مهنته ، وعاب على تقرير الخبير المقدم قصوره فى البحث بسبب عدم الاطلاع على الملف المذكور .

وكان هذا الاطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دعواه ، فقد كان على المحكمة الانتقال الى مصلحة الضرائب والاطلاع على الملف المشار اليه .

إذ هى لم تقم بهذا الإجراء فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له مما لا يسوغ معه قانونا حرمانه منها . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 806 لسنة 43 ق جلسة 27/6/1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 ص 1561 قاعدة 301)

وبأنه المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه إذا بدأ لاحد خصوم الدعوى اعتراض على شخص الخبير أو على عمله أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإنه ذلك فعليه ان يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك أيضا فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديد غير جدير بالالتفات اليه .

( الطعن رقم 136 سنة 42 ق جلسة 10/11/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 1554 قاعدة 292)

وبأنه إذا بدأ لأحد خصوم الدعوى اعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه ان يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه ان يثبت هذا الاعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سببا جديدا وبالتالي يكون غير مقبول.

( الطعن رقم 449 لسنة 34ق القاعدة رقم 198 السنة 19 ص 1307 لجلسة 7/11/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص 1307 قاعدة 198)

وبأنه متى كان لم يرد فى تقرير الطعن النعى بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما أورده عن تقرير الخبير بمقولة ان التقرير خلو من ذلك فإن هذا النعى يكون نعيا جديدا لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام محكمة النقض ويتعين الالتفات عنه .

( الطعن رقم 352 سنة 23 ق جلسة 5/12/1957 س 8 ص 878 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)

وبأنه متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد استندت فى قضائها برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير الى ما ورد بتقريري الخبرين المتقدمين فى الدعوى رغم اختلافهما فى تحديد مواطن التزوير فى المحرر المذكور وطريقة حصوله ، ولم تبين كيف واءمت بين الرأيين فيهما – على ما بينهما من تفاوت ظاهر ومع استحالة تصور الجمع بينهما . وانها اضافت الى ذلك مشاهدتها الخاصة وقطعت بها فى حصول التزوير فى مسألة اختلفت فيها ابحاث الخبراء دون ان تبين هى مواضع التزوير التى رأتها ودلائله التى اطمأنت إليها . فإن الحكم يكون قاصر البيان “

( الطعن رقم 339 سنة 22 ق جلسة 15/3/1956 س 7 ص336 مج 25 سنة ج ـ3 ص 373)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساير محكمة درجة فى اطمئنانها الى تقدير الخبير لأنه بنى على أسس سليمة وأنه لا يعيبه اطلاع الخبير على الاسس التى التزمتها لجنة تحديد الاجرة طالما انه توخى أحكام القانون فى تقديراته ، وكان لمحكمة الموضوع – فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة اسبابه .

فإنها لا تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لان فى اخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير ذلك الخبير ان لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشاري إذ أن فى اخذه بالتقرير الاول ما يفيد ان المحكمة لم تر فى التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأن إليه واعتدت به كما لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على ثمن ارض المثل بعد أن اقتنع بسلامة التقدير الذى أورده تقرير الخبير فى هذا الصدد وللأسباب السائغة التى بنى عليها .

(الطعن رقم 138 لسنة 43 ق جلسة 19/1/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 268 قاعدة 57)

وبأنه الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما انتهى اليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويرا وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وابداء اعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الاستجابة الى طلب الطاعن اعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون.

( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق جلسة 13/4/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 813 قاعدة 125)

وبأنه أنه وإن كان الطاعن قد اثار فى دفاعه امام محكمة أول درجة النعى على تقرير الخبير بالبطلان لأنه لم يخطره للحضور عند مباشرته مهمته ليقدم ما لديه من مستندات ولأنه لم يحقق دفاعه ، إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف ، مما يعتبر منه نزولا عنه فلا يجديه التحدي به أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 222 لسنة 36 ق جلسة 25/2/1971 مجموعة المكتب الفنى السنة 22 ص 217 قاعدة 36)

وبأنه متى كان الثابت ان الطاعن قد ترافع – أمام محكمة الموضوع – فى موضوع التزوير ولم يبد اعتراضا ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب استكمال دفاعه فى مذكرته فإن النعى على تلك المحكمة بأنها اخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 751 قاعدة 115)

وبأنه لما كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى ببيان المطاعن التى وجهها الى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها واكتفى بالاشارة التى مذكراته أمام محكمة الاستئناف فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 714 لسنة 40 ق جلسة 22/12/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1640 قاعدة 307)

وبأنه إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع على تقرير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه وبين المستأجر فى خصوص مبالغ معينة استبعدها الخبير واستدل المؤجر على وجهة نظره فى هذا الاعتراض بما قدمه من مستندات ولم يشر الحكم الى هذا الدفاع وسكت عن الرد عليه فإنه يكون قد شابه فى هذا الخصوص قصور يبطله .

(الطعن رقم 84 سنة 23 ق جلسة 31/1/1957 س8 ص118 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه (المادة 142 اثبات)

 والميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 اثبات هو ميعاد ناقص ويضاف إليه مسافة وذلك عملا بالقواعد العامة كما يمتد بسبب العطلة الرسمية .

( أبو الوفا أنظر عكس ذلك العشماوي حيث يرى أن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة)
ويجب أن يلاحظ أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .
 وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 142 من قانون الإثبات على أن ” يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه ” يدل على أن المحكمة أو القاضى الذين عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده باعتباره أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الاستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها  فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر فى مباشرة المأمورية التى أنيطت بها ، وبالتالي فى التقرير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه .

بما ينأى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير ذي أثر فلا على الحكم إن هو لم يرد عليه استقلالا باعتباره دفاعا غير جوهرى لا يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج ، ومن ثم يضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .

( نقض 10/7/1994 سنة 45 ، الجزء الثانى ص 1183)

وبأنه يتعين اتخاذ الاجراءات التى رسمها القانون عند طلب رد الخبير والا قضيت برفضه .

نقض 21 نوفمبر 1946 طعن رقم 105 سنة 15 ق

وقضت بأنه إذ ادعى الخصم بوجود خصومة بينه وبين خبر الدعوى ، ولم يتخذ الاجراءات القانونية لرد الخبير ، فلا تثريب على المحكمة أن التفتت عن هذا الادعاء.

(نقض 31/10/1978 رقم 849 سنة 45 ق)
وقد نصت المادة 143 اثبات على أن ” لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد ، أو إذا قدم الخصوم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه ” .
ولا يعنى هذا النص :

أن سبب الرد الطارئ بعد ندب الخبير ، أو أن العلم المتأخر بأسباب الرد يعفى طالب الرد من التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 إثبات بل يتعين على الطالب أن يرفع دعوى الرد فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيام سبب الرد أو من تاريخ علمه بسبب الرد بمعنى أن يقف سريان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 إثبات فى حالة ما إذا طرأ سبب لم يكن قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسرى الميعاد من تاريخ قيام هذا السبب .

وكذلك فى حالة عدم علم الطالب بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به فلا يصح أن يكون قيام سبب الرد بعد نظر الدعوى أو الحكم المتأخر مبررا لإعفاء طالب الرد من الميعاد المشار إليه بالنص المذكور لأن المحكمة من تحديد هذا الميعاد هى رغبة المشرع فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطيل الحكم فى موضوع الدعوى وهو اعتبار قصد به الصالح العام فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد .

( عبد اللطيف والعشماوي )

ورد الخبير لا يترتب عليه وقف عمله . ولا يجوز القياس على حالة أعوان القضاء لعدم وجود نص بذلك غير أن تقرير الخبير وصحته يتوقفان على نتيجة الفصل فى دعوى الرد .

( أنظر عكاز والديناصورى المرجع السابق)
ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه (المادة 144) :

وعلى ذلك لا يجوز للخصوم أن يطلبوا رد الخبير الا بعد تعينه وأن يكون سبب الرد قد حدث ويحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأي طريق . وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه . ولا تزيد على أربعمائة جنيه (المادة 145 اثبات) .

وعلى ذلك لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد سواء قضى فيه بالرد أو رفضه  ويقضى بالغرامة على طالب الرد فى حالة رفض طلب الرد .

أحكام النقض عن رد الخبير

النص في المادة 142 من قانون الإثبات يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي يعين الخبري هو الذي يختص بالنظر في طلب رده . باعتبار أن هذا الطلب  من المسائل التي تعترض سير الخصومة .

(نقض 24/1/1978 السنة 29 ص 286)

ادعاء الخصم بوجود خصومة بينه وبين الخبير المنتدب في الدعوى – عدم اتخاذه الإجراءات القانونية لرد الخبير لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن هذا الادعاء .

(نقض 31/10/1978 الطعن رقم 849 لسنة 45 ق)

اختيار الخبراء ما بين المحكمة والخصوم

نصت المادة 136 من قانون الإثبات على أن  :

 إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم ، وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة . وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم ، وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فورا إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ، ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .

التعليق علي أسس اختيار خبير بالدعوي

استحدث المشروع الفقرة الثالثة للمادة 136 التى تنص على أنه :

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بإيداع الامانة تعيين شخص الخبير الذى عهد اليه بالمأمورية وابلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140.

وقصد بهذا النص :

العدول عن الحكم الوارد بالمادة 55 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء الذى يقضى بأن لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون المرافعات

( المادة 140 من المشروع )

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو مصلحة الطب الشرعي أو احد الخبراء الموظفين مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات ان كان لها وجه . ذلك أنه لا يسوغ لاستثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد فى المادة المذكورة إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموما بغير تفريق بينهم ولا يغنى عن هذه الرقابة اشراف الجهة الادارية على الخبير التابع لها لان هذا الاشراف انما يتعلق بمركزه الوظيفى لا ينصب على الدعاوى التى يندب فيها.

(المذكرة الإيضاحية )

اتفاق الخصوم علي خبير أو ثلاثة خبراء ولو لم يكونوا من الخبراء المقيدين فى جدول المحكمة:

للخصوم أن يتفقوا على خبير أو ثلاثة خبراء ولو لم يكونوا من الخبراء المقيدين فى جدول المحكمة أى المقبولين أمامها وعلى المحكمة أن تقرهم على ذلك ولا يصح لها أن تمتنع عن التصديق على هذا الاتفاق إذ فى الاتفاق على خبير معين دليل ثقة من الطرفين فى هذا الخبير ومن وثق فيه الطرفان استراح لعمله القاضى حتى ولو لم يكن فنيا فى الأمر الموكول إليه فحصه طالما أن لديه الأهلية القانونية لذلك .

( مادة 4/2 من القانون رقم 76 لسنة 1952) الخاص بتنظيم الخبرة .

وليس معنى ذلك أن تلتزم المحكمة فيما يراه الخبير فى مثل هذه الحالة ذلك أن اتفاق الخصوم على أن يشهدوا شخصا معينا فإن هذا لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته ولا على المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

حالة عدم الاتفاق بين الخصوم :

تختار المحكمة من تريد الاستعانة به من الخبراء الحكوميين أو الخبراء المقيدين بالجدول على حسب دورهم فلا تتخطاهم إلى غيرهم أو تتخطى الدور إلا لأسباب وجيهة تثبتها فى حكمها ومن هذه الأسباب:
  1. ألا يكون من بين الخبراء المقيدين بالجدول أو الحكوميين أشخاص ذوو معلومات فنيه فى المادة المراد تحقيقها ، أو أن يكون العدد الموجود منهم لا يكفى لاحتياج المسألة لخبراء متعددين بسب أهميتها أو دقتها .
  2. أن تكون القضية قليلة الأهمية أو القيمة بحيث لا تحتمل أتعاب خبير الجدول أو الخبير الحكومي ومصاريف انتقاله ، فيجوز للمحكمة أن تندب قياس المساحة لبيان مساحة قطعة أرض صغيرة .
  3. أن يكون هناك سبب من أسباب رد الخبراء بحيث لا يبقى منهم من يصح انتدابه ، أو من يكفى للقيام بالمأمورية .

وإذا تخطى القاضى خبراء الجدول أو تخطى الدور دون أن يذكر أي سبب فى حكمه فلا يترتب على ذلك أي بطلان لأن نص المادة 136 لا يرتب أي بطلان فى هذا الصدد ، هذا فضلا عن أن هذا التخطي يشف فى ذاته عن أن المحكمة لا ترتاح إلى من تم تخطيه وأنها تطمئن إلى من تم تخطيه وانها تطمئن إلى من تم ندبه

( راجع فى كل ما سبق صلاح حمدي ولبيب حليم – توفيق فرج -العشماوي  – أبو الوفا )
(راجع هذا الشرح فى المادة 135 اثبات)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

مفاد نص المادة 226 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 136/21 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والمادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشروع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذا السبيل يكون قد شف عن أنه لا يرتاح الى من تم تخطيه وأنه يطمئن إلى من ندبه .

( نقضى مدنى جلسة 10/11/1976 الطعن رقم 136 لسنة 42 ق)

وبأنه لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات (السابق) قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 – بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء – الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح على ما قررته المذكرة الايضاحية للقانون المذكور – فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الادارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون .

( نقض مدنى جلسة  30/3/1967 الطعن رقم 335 لسنة 33ق)

الخبراء المقبولون أمام المحاكم

 قضت محكمة النقض بأن :

لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على ان المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 – بتنظيم الخبرة أمام الجهات القضاء – الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة  الطب الشرعي  والمصالح الاخرى التى يعهد اليها بأعمال الخبرة وكانت ادارة تحقيق الشخصية تدخل فى بهذه المصالح – على ما قررته المذكورة الايضاحية للقانون المذكور – فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الادارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون.

(الطعن رقم 335 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 751 قاعدة 115)

وبأنه خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لا يعينون الا بعد التحقيق من كفايتهم وصلاحيتهم لإعمال القسم الذى يعينون فيه وذلك طبقا لما تقضى به المادتان 18 و35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء فإذا اطمأنت محكمة الموضوع الى تقرير خبير قسم ابحاث التزييف والتزوير فإن النعى على الحكم بأن هذا الخبير لا خبرة له فى تحقيق الخطوط لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق جلسة 11/5/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 956 قاعدة 144)

وبأنهالنص فى المادة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على ادماج خبراء الطب الشرعي فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، والنص فى المادة 48 منه على أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام جهات الاستئناف هو استثناء من نص المادة 229 مرافعات .

( الطعن رقم 309 سنة 22 ق جلسة 15/3/1956 س7 ص 28 مج 25 سنة ج ـ3 ص 372)

وبأنه إذا كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به اداء المأمورية ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه اليه من محكمة القاهرة الابتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له وتطلب منه الحضور لحلف اليمين والاطلاع على ملف الدعوى تمهيد لتقديم التقرير ، وكان محضر أعمال الخبير قد سجل انتقاله الى مقر المحكمة وحل اليمين فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد اليه الحكم اداء لمأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952.

( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 413 قاعدة 80)

وبأنه أن خبير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالي الشروط التى أشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمين يقيد اسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفا فى مصلحة الطب الشرعي من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذا القانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشره .

( الطعن رقم 409 سنة 22 ق جلسة 28/6/1956 س 7 ص 783 مج 25 سنة جـ 3 ص 372)

الحالات التى لا يجوز فيها الاستعانة بأهل الخبرة

المفاضلة بين  سندات الملكية  التى يعتمد عليها أحد طرفي النزاع وبين سندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فيها فإذا كان الحكم قد اغفل التعرض لبحث هذه المستندات والمفاضلة بينهما فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب – ويغنى عن ذلك اعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لإثبات الواقع فى الدعوى وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة.

( الطعن رقم 32 سنة 23 ق جلسة 24/1/1957 س 8 ص74 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)

الحالات التى يجوز فيها الاستعانة بأهل الخبرة

يجوز للقاضى ان يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول اليها دون – المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذا كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الانتقال الى مأمورية الايرادات للاطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع – بيان ما إذا كان قد أقيم من المؤجر فى قرار تقدير الايجارات وهى واقعة مادية محضة لا تنطوي بأي حال على الفصل فى المسألة القانونية التى استخلصتها المحكمة بنفسها مقررة ان الطعن مقام فى الميعاد القانوني دون دخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .

(الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 24/3/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 752 قاعدة 147)

وبأنه إذا كان الامر محل خلاف كبير بين الاطباء فإن استعانة المحكمة بكبير الاطباء الشرعيين للاستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها – بل هو من إطلاقاتها وهذا الرأى وغيره يخضع فى النهاية لتقديرها .

( الطعن رقم 425 ق جلسة 23/6/1960 س 11 ص 432 مج 25 سنة جـ 3 ص 374)

وبأنه مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الاقامة معه الا بضرر شديد ، وانه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده .

كل ذلك شريطة الا تكون الزوجة قدر رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة ، ولما كانت المذكرة الايضاحية للقانون قد أوضحت ان التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب ابى حنيفة وهو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنه والخصاء .

وباقي الحكم فيه وثقة وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجية معه الا بضرر وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الاطباء بقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققا فيه الاوصاف التى أشارت اليها ، ومدى الضرر المتوقع من المرض وامكان البرء منه والمدة التى يتسنى فيها ذلك ، وما إذا كان مسوغا لطلب التطليق أولا .

(الطعن رقم 20 لسنة 46 ق أحوال شخصية جلسة 14/12/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 184 قاعدة 308)

وبأنه مؤدى نص المادتين 9 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج ان ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الاقامة معه الا بضرر شديد وانه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده ، كل ذلك شريطة الا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة .

( الطعن رقم 13 لسنة 44 ق أحوال شخصية جلسة 11/2/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 432 قاعدة 89)

وبأنه فى حالة انكار التوقيع تكون الاجراءات المبينة فى المواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لانطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات.

( الطعن رقم 309 سنة 22 ق جلسة 15/3/1956 س 7 ص 328 مج 25 سنة جـ 3 ص 372)

وبأنه لا تثريب على المحكمة ان هى جزمت بما لم تقطع به تقارير الاطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .

( الطعن رقم 39 لسنة 45 ق أحوال شخصية جلسة 26/1/1977 مجموعة المكتب الفنى سنة 28 ص 302 قاعدة 63)

وبأنه مؤدى نص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل ان ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الاقامة مع زوجها المعيب الا بضرر شديد ، وتوسع القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة .

( الطعن رقم 8 لسنة 43 ق الأحوال الشخصية جلسة 19/11/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1426 قاعدة 270)

بيانات الحكم الصادر بندب الخبير

لئن كان القانون قد اوجب فى المادة 225 من قانون المرافعات ان تذكر المحكمة فى منطوق الحكم الذى يصدر بندب الخبير تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة اخرى أقرب منها لنظر القضية فى حال عدم ايداعها الا ان القانون لم يترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الترتيب الزمنى فإذا كان الطاعن لم يذكر أمام محكمة الاستئناف ان ثمت ضررا قد أصابه من مخالفة المحكمة الابتدائية لهذا الترتيب وكان مناط الحكم بالبطلان فى حالة عدم النص عليه ان يثبت ان الاجراء قد شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر بالخصم فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء بوقوع هذا الضرر لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق جلسة  11/5/1967 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 956 قاعدة 144)

الحكم الصادر بندب الخبير :

الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يجوز حجية بالنسبة لما تثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات واقعية بقصد انارة الطريق أمام التحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .

(الطعن رقم 754 لسنة 40 ق جلسة 25/1/1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 ص 209 قاعدة 63)

وبأنه محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بمقابل التحكير أو بمقابل الانتفاع أو بالقيمة الايجارية إلا إذا اثيرت المناعة حول  ملكية العين  الوارد عليها هذا الطلب أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعى فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذه القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك ان يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها .

كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة فى مخالفة الحكم السابق ومتى احتوى الحكم بندب خبير فى اسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة فإنه لا يجوز اعادة النظر فى هذا القضاء لدى ذات المحكمة .

(الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفنى السنة 30 ص 338 قاعدة 68)

قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه :

 قضت محكمة النقض بأن :

لا يعيب الحكم بالتناقض اجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها فى قضائها بالإضافة الى تقرير الخبير الذى ندبته ، ذلك ان قاضى الموضوع هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه ، له ان يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الاوراق المدعى بتزويرها .

(الطعن رقم 465 لسنة 35 ق جلسة 26/2/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 322 قاعدة 52)

الخاتمة

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status