التأجير التمويلي: القانون – اللائحة – الجرائم 95 لسنة 1995

قانون التأجير التمويلي

نصوص قانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي و اللائحة التنفيذية الشارحة و المفسرة للقانون ونتعرف علي أحكام التأجير التمويلي و المحاسبة الضريبية عنه والنشاط المحدد لعقد الايجار التمويلي وقيد العقد في سجل العقود الخاص مع بيان الجرائم المترتبة علي مخالفة أحكام التأجير التمويلي والعقوبة.

كود نصوص قانون التأجير التمويلي

التأجير التمويلي القانون – اللائحة – الجرائم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول – أحكام عامة

مادة 1 (( الفقرتان  الثالثة والسابعة  من المادة (1) مستبدلتان بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يقصد بالعبارات الآتية المعنى المبين قرين حل منها :

  • الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
  • الجهة الإدارية المختصة : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
  • المؤجر :شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ، طبقا لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها  المستهدف  فى ضوء حجم  رأس مالها بشرط  ألا يقل عن نصف مليون جنيه ،  وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس  إدارة البنك المركزي بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص “
  • العقد : عقد التأجير التمويل
  • المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي .
  • المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشئات تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي .
  • المال أو الأموال :كل عقار أو منقول مادى أو معنوي يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي متى كان لازما لمباشرة نشاط  إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي للمستأجر ، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص
  • المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلي .

مادة 2 (( البند (2) من المادة (2) مستبدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون بعد تأجيرا تمويليا ما يأتي :

1 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .

2 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشئات مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر ، وذلك بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الايجارية التى يحددها العقد 0

3 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجير تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي .

مادة 3

تعد الجهة الإدارية المختصة سجلا لقيد المؤجرين ، كما تعد سجلا اخر لقيد عقود التأجير التمويلي التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيمة فيها ، وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أي تعديل لهذه العقود ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيها ، كمما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيها .

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر .

مادة 4

يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا ، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية راس المال وعضوية مجلس لإدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات ، كما لكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجاري .

مادة 5

للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى لموعد وبالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ لأجرة التى أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير لمصريين قارات المبنية والأراضي الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضي واعية ، وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له اما رده إلى لمؤجر او تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان .

وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد ، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك .

مادة 6

مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق فانه اعتبارا من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التى قيد بها طبقا لأحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون .

عقود التأجير التمويلي

مادة 7

يجوز لصاحب أي مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلي أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو انشائه ، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض .

مادة 8

إذا ابرم عقد تأجير تمويلي واذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب أن وجدت .

ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال المؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة

ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام .

مادة 9  (( الفقرة الأولى من المادة (9) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاته سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المنتج أو الكورد أو المقاول  .

كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئيا ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك الأموال ، وفى جميع الأحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات .

مادة 10 الفقرة الثانية من المادة (10) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الإضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى .

ويتحمل المؤجر تبعة ملاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ، ويجوز للطرفين الاتفاق على تحمل المستأجر تبعة هلاك المال المؤجر ،  وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال  المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقى  مدة العقد  والثمن المحدد به  .

مادة 11   (( الفقرة الأولى من المادة (11) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه ، ولا يتقيد تحديد الأجرة ولا عناصر  هذا التحديد  بالأحكام المنصوص عليها فى أي قانون أخر

ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة ، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر .

مادة 12

يظل المال المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار .

وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه الا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد .

مادة 13

للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه : بين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد ، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن .

مادة 14  ( المادة (14) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين  المورد أو المقاول  أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه  فى الانتفاع بالأموال المؤجرة ،

كما يكون المؤجر مسئولا عن  أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى  إلى غلط فى اختيار الأموال المؤجرة مالم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها  وباستلامها طبقا لشروط التعاقد 0

مادة 15  (( الفقرة الثانية  من المادة (15) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر اخر ، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر الا من تاريخ إخطاره به .

ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانات  المقررة للمستأجر بموجب العقد  .

مادة 16

يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر اخر ويكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك .

ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ أخطر المؤجر له بموافقته على التنازل ، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ .

مادة 17

على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل الا من تاريخ التأشير به طبقا لأحكام الفقرة السابقة .

مادة 18

لا تسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضي الزراعية التى تبرم وفقا لأحكام هذا القانون

أسباب انقضاء عقد التأجير التمويلي

مادة 19  (( المادة (19) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أي من الحالات الآتية :

( أ ) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها فى العقد ، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد مالم يتضمن العقد مدة أطول

( ب ) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره ، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين .

على انه يجوز لأمين التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته فى استمرار العقد ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الايجارية فى مواعيدها .

( جـ ) أتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا ، سواء أكانت تصفية إجبارية أو اختيارية ، ما لم تكن بسبب الاندماج ، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد .

(د) وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة الأشخاص المستأجرة مالم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة

مادة 20  (( الفقرة الأولى  من المادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

عند انقضاء العقد بسبب  فسخه أو لأى سبب أخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال ، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة  أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة  المتفق عليها فى العقد

فإذا  امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة  الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد بانقضاء  واسم  ومحل الملتزم بالتسليم

ولكل ذي شأن التظلم من هذا الأمر اما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به ، وفى الحالتين يختص القاضى الأمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة .

وللقاضي بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه .

مادة 21

يعد العقد مفسوخا بقوة القانون إذا ملك المال المؤجر هلاكا كليا .

فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة الايجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين .

وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير ، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض أن كان له مقتض .

مادة 22

لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد او المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه ، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر .

وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال أو لنقص فيه ، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن ، ما لم يتفق على – غير ذلك .

المحاسبة الضريبية في التأجير التمويلي

مادة 23

تخضع عمليات التأجير التمويلي للقواعد والمعايير المحاسبية التى يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية .

مادة 24  ((المادة (24) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

يكون للمؤجر الحق فى اهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة ، وفقا للعرف وطبيعة المال الذى يجرى اهلاكه ، وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال

ويجوز للمؤجر – بالإضافة إلى الاهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات – أن يخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء  مالية  معينة  مؤكدة الحدوث  وغير  محددة المقدار بشرط أن تقيد  هذه المخصصات  بحسابات الشركة وأن تستخدم فى الغرض الذى  تم تكوينها من أجله

فإذا استخدمت فى غير ذلك أو انتفى  الغرض  منها  ، تعين إدراجها فى إيرادات الشركة فى أول سنة مالية تالية  وفى جميع  الأحوال لا يجوز أن تزيد  جملة هذه المخصصات على (5 % ) من الربح الصافي للشركة

مادة 25

تعتبر القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية .

ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد ، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا ، كما يجب عليه أن يدرج فى الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها .

مادة 26((المادة (26) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

لا تخضع مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر للضريبة على الخدمات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات  الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 واستثناء من أي قانون أخر لا تعفى أرباح المؤجر المحققة عن عمليات التأجير التمويلي للدراجات النارية ولسيارات الركوب من الضريبة المفروضة على الدخل

وتعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقاري عقود  تملك الأموال المؤجرة التى تبرم وفقا لأحكام البند ( 3)  من المادة (2) من هذا القانون

ولا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المتبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد .

مادة 27

تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقا للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون .

ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال مدة التأجير .

وفى حالة فسخ العقد أو إبطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم .

مادة 28

ترد الضرائب و الرسوم الجمركية التى سددت عصا تم استيراده من أموال صد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون إذا أعيد مدير هذه الأموال ، وذلك بعد خصم 20 % عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة .

مادة 29   ((المادة (29) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

إذا كان اقتناء أو تسيير  أو تشغيل المال المؤجر يستلزم الحصول من إدارة المرور أو من أية جهة  إدارية أخرى ، يكون الحصول على الترخيص من  إدارة المرور المختصة أو من الجهة الإدارية  الأخرى التى يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسي لنشاطه  ، وذلك بناء على طلب منه  ومن المؤجر مرفقا به نسخة من العقد

ويصدر الترخيص باسم المؤجر ويجب أن يذكر فيه أن المال فى حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله  بنفسه أو بواسطة  تابعيه

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري ، وغير ذلك من الالتزامات  المترتبة على ملكية المال المؤجر

مادة 29 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يحدد الوزير المختص  بقرار منه المعايير المالية التى يلتزم  بإتباعها  المؤجر ، وعلى الأخص :

  • – الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد
  • – قواعد  الموازنة  بين أًصوله وخصومه
  • – الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية
  • – قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك  فى تحصيلها

مادة 30

ملغاة بالمادة الرابعة  من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997

الجزاءات والعقوبات في التأجير التمويلي

التأجير التمويلي القانون – اللائحة – الجرائم

مادة 31

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة ( التأجير التمويلي ) أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلي .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود .

مادة 32

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 33

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك ،

أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال .

مادة 34

يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر المؤجر او المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .

مادة 35

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .

مادة 36

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعما به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضى ستين يوما على تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى الثالث من المحرم سنة 1416 هـ ( الموافق الأول من يونيه سنة 1995 م ) .

اللائحة التنفيذية للتأجير التمويلي

مواد الإصدار للائحة التنفيذية

  • قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995
  • بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95  لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي
  • وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
  • بعد الاطلاع على قانون التجارة ؛
  • وعلى قانون العقوبات ؛
  • وعلى القانون المدنى ؛
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ؛
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ؛
  • وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ؛
  • وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ؛
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية ؛
  • وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ؛
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ؛
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ؛
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ؛
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ؛
  • وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 شأن السجل التجاري ؛
  • وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
  • وعلى القانون رقم 43 السنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
  • وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ؛
  • وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن الوكلاء التجاريين  ؛
  • وعلى القانون  رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين ؛
  • وعلى القانون رقم 861 لسنة 9861 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ؛
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ؛
  • وعلى القانون رقم 023 لسنة 1988 بإصدار قانون الاستثمار ؛
  • وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ؛
  • وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي ؛
  • وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قــــــرر

 المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي المرفقة المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر فى 12 / 12 / 1995 .

أحكام عامة

مادة 1

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

القانون : القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي .

الجهة الإدارية : القطاع المختص بالتأجير التمويلي بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات ) .

المؤجر: ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

 شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي طبقا لأحكام القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى ضوء حجم  راس مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة

ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزي بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص 0

العقد : عقد التأجير التمويلي .

سجل المؤجرين : السجل الذى يقيد فيه المؤجرون طبقا لأحكام المادة ( 3 ) من القانون .

سجل العقود : السجل الذى تقيد فيه طبقا للمادة ( 3 ) من القانون عقود التأجير التمويلي التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيمة فيها وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أي تعديل لهذه العقود .

المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر ما لا يكون موضوع العقد تأجير تمويلي .

المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا  لعقد تأجير تمويلي .

المال أو الأموال  : ( البند السابع مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

كل عقار أو منقول مادى  أو معنوي يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو  نشاط خدمي للمستأجر وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص 0

المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلي .

مادة 2

2 : يعد تأجيراً تمويليا فى تطبيق أحكام القانون ما يأتي :

( أ ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .

( ب ) ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 – وألغيت الفقرة الأخيرة بذات القرار )

 كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجر أو  يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط  والأوضاع والمواصفات والقيمة الايجارية التى يحددها العقد .

( ج ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلي .

مادة 3 ( المادة 3 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية  عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به

مادة 4( البند الثاني  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلي أن يتفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير على أن تتناول المفاوضة ما يأتي :

1 – مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو انشائه .

2 – المسائل  الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي على مفاوضة المورد أو المقاول عنها .

ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير الا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول .

وفى جميع الأحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأي اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول

مادة 5 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يتم تسليم المال إلى المستأجر سواء من المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب أن وجدت .

ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات ، تذكر عن المال فى محضر الاستلام .

ويلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى بحسب الأحوال أن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وذلك عند انقضاء العقد بسبب فسخه أو لأى سبب أخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال

فإذا امتنع عن التسليم ، جاز للمؤجر  أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة العقد وما يفيد قيده وانقضاؤه واسم ومحل الملتزم بالتسليم ، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى مطالبة المستأجر بمقابل عن انتفاعه بالمال المؤجر من تاريخ انقضاء العقد وحتى تاريخ التسليم

المادة5 مكرر ( مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

شروط منح ترخيص مزاولة نشاط تأجير تمويلي

يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي :

  • (أ) أن يكون طالب الترخيص  شركة أموال يكون من بين أغراضها  نشاط التأجير التمويلي أو ( أحد البنوك المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من مجلس إدارة  البنك المركزي )
  • (ب) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا  منه عن نصف مليون جنيه
  • (ج) ألا يكون قد سبق الحكم على  أحد مؤسسي  الشركة أو أحد مديريها او أحد أعضاء مجلس إدارتها بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص  عليها فى قوانين الشركات أو التجارة  مالم يكن قد رد إليه اعتباره
  • (د) أن يتوافر لدى القائمين على إدارة الشركة الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة هذا النشاط

الفصل الثاني ( استبدل عنوان الفصل الثاني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

أحكام وشروط وإجراءات الترخيص وقيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلي 

مادة 6 ( الفقرة الأولى  والثالثة مستبدلتان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يعد فى الجهة الإدارية سجل خاص ” سجل قيد المؤجرين ” يقيد فيه شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي

ويعد سجل خاص يسمى ” سجل  قيد العقود ” تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التى تبرم أو تنفذ فى مصر او أن يكون أحد أطرافها مقيمة فيها ، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التى تتم استنادا إليها .

وتتولى الجهة الإدارية  مراجعة طلبات القيد فى هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، للجهة الإدارية  أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن .

مادة 7 ( المادة 7 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقيد فى سجل المؤجرين شركات الأموال المرخص لها  بمزاولة نشاط التأجير التمويلي  والتي ترغب  فى مزاولة عمليات التأجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينة فى المادة ( 9 ) من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك الا بعد الحصول على ترخيص  وذلك من مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووفقا للشروط والأوضاع التى يحددها هذا الترخيص .

مادة 8 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

لا يجوز لأى شركة أموال  غير مقيدة  بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط  التأجير التمويلي أو أن تستعمل عبارة التأجير التمويلي أو مرادفا لها فى عنوانه .

شروط القيد في سجل المؤجرين

مادة 9

يشترط للقيد فى سجل المؤجرين  :

  •  ( أ ) أن يكون عقد  تأسيس الشركة أو سند انشائها مشهرا طبقا للقانون .
  • ( ب ) أن يكون نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضها ، وذلك فيما عدا البنوك .
  • (ج) أن يكون مرخصا للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي طبقا للقانون

مادة 10 ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

مادة 11 ( المادة 11مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر مرفقا فى المستندات الآتية :

  • ( أ ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديري الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين .
  • ( ب ) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري  مبينا به أن من  بين أغراضها مزاولة نشاط التأجير التمويلي .
  •  ( ج )إقرار من الشركاء ومديري الشركة  بأنه لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه منة وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد
  • (د)  إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة  بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره .

مادة 12 ( المادة 12  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر ، مرفقا به المستندات الآتية :

( أ ) صورة من  عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به أن من  بين أغراض الشركة مزاولة التأجير التمويلي ، وكذلك كل  تعديل أدخل على عقد الشركة

( ب ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع ، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين .

 (ج ) إقرار من كل من  رئيس  وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع  بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف  أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية  أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد

(د)  إقرار من رئيس مجلس الإدارة  بأنه لا يوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة  والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر افلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره .

مادة 13

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانونى للشخص الاعتباري أو من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند إنشاء الشخص الاعتباري مبينة به أن من بين اغراضه مزاولة نشاط التأجير التمويلي .

مادة 14

تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزي بمزاولة هذا النشاط .

مادة 15 ( المادة 15  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينة بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانونى ورقم القيد

وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد فى جميع أوراقه ومكاتباته .

مادة 16

يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المؤجرين حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد فى السجل التجاري بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلي .

مادة 17 ( المادة 17  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يتم قيد المؤجرين فى السجل التجاري وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلي بموجب البطاقة الصادرة طبقا للمادة ( 15 ) من هذه اللائحة ، وذلك بغير حاجة لأى إجراء اخر ودون التقيد فى هذا الخصوص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري و اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين .

مادة 18 ( الفقرة الأولى   والبند ب من المادة  مستبدلان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقدم طلب قيد عقد التأجير التمويلي موقعا عليه من الممثل القانونى للشركة  من أصل وصورة ، متضمنا البيانات الآتية :

  • ( أ ) أسم طالب القيد والاسم التجاري والسنة التجارية أن وجدت .
  • ( ب ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الاخص الشكل القانونى  للشركة وسند انشائها واسم ممثلها ونوع النشاط الذى تقوم به .
  • ( جـ ) بيان عن المال المؤجر فإذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر أسم الناحية والحوض ورقم القطعة فى الأراضي الزراعية ويبين أسم القسم والشارع والحارة والرقم فى الأراضي الفضاء والعقارات المبنية أن وجد ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولا .
  • ( د ) نظام التأمين على المال المؤجر أن وجد .
  • (هـ ) بيانات خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الإنتاج .
  • ( و ) الأحكام المنظمة لتملك المستأجر للمال .
  • ( ز ) تاريخ بدء سريان العقد ومدته .

مادة 19 ( البند – أ- مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يرفق بطلب القيد فى سجل العقود ، المستندات الآتية :

( أ ) صورة عقد التأجير التمويلي وفقا للنماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة  .

(ب )المستندات التى تحدد مالك المال المؤجر .

( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد .

( د ) صورة البطاقة الضريبية .

مادة 20

للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن المبالغ التى اداها للمؤجر .

مادة 21

يخضع تملك الأجنبي للمال المؤجر للأحكام المنظمة لتملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية .

مادة 22

فى حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، ويتم فى هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته .

مادة 23

يقيد عقد البيع الذى يتم استنادا إلى عقد تأجير تمويلي فى سجل العقود ، على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآتية :

( أ ) أسم طالب القيد .

( ب ) بيان عن البائع من واقع قيده فى سجل المؤجرين .

( جـ ) بيانات عن المشترى ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة ) وكان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانونى وسند انشائه واسم ممثله القانونى .

( د ) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذى يخوله حق البيع .

( هـ ) وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا على النحو المبين فى قمد عقد التأجير التمويلي .

( و ) بيان ثمن ونظام تملك المال .

مادة 24

يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار إليه فى المادة السابقة المستندات الآتية :

( أ ) صورة عقد البيع .

( ب ) صورة سند ملكية البائع للمال أو السند الذى يخوله حق بيعه .

( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد .

القيد فى سجل المؤجرين

مادة 25

يتولى مكتب القيد فى سجل المؤجرين وسجل العقود بيانات المؤجرين والعقود فى كل من السجلين المعدين لهذا الغرض .

مادة 26

يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية ، وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط ، وان يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها ، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة .

مادة 27 ( المادة 27  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

تفرد فى سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد فى سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلي ، وترقم الصفحات فى كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق ، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .

مادة 28

تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى السجل الخاص بها ، ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة .

مادة 29

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي بتعديل القيد من ذوى الشأن .

مادة 30

يجب أن يتضمن طلب التأشير الهامشي البيانات الخاصة بالطلب والسند الذى يبيح له طلب التأشير ، مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة للطلب .

مادة 31

فى حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل فى القيد يتم التأشير بها فى صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة فى هامش السجل إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له ، ويتم إثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه اللائحة .

ولا يقبل أي طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل الا إذا كان الطلب مقدمة وموافقا عليه من أطراف العقد الأصلي أو مصدقا على توقيعاتهم فيه .

وفى الأحوال التى يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التمويل التأجيري فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل الا من تاريخ التأشير به فى سجل العقود .

مادة 32

يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد .

مادة 33

يعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب ترد إلى الطالب إحدى نسختي الطلب مختومة بخاتم الجهة الإدارية ومؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال .

الغاء قيد عقد الايجار التمويلي

مادة 34 ( المادة 34  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يلغى القيد فى سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن  أو فى حالة  انقضاء شركة الأموال ، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الإدارية ، ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه

مادة 35

يلغى القيد فى سجل العقود ، فى الحالات الآتية :

( أ ) انقضاء مدة العقد دون تجديد .

( ب ) بناء على طلب أطراف العقد .

( جـ ) صدور حكم نهائي بالإلغاء .

وإذا ألغى القيد ، فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى تمت فى الفترة ما بين القيد والإلغاء .

رسوم القيد والمستخرجات

مادة 36 ( المادة 36  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء :

  • 1500 جنيه عن طلب قيد شركات الأموال  فى سجل المؤجرين .
  • 50 جنيها عن طلب قيد عقد التأجير التمويلي فى سجل العقود .
  • 50 جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلي .
  • 250 جنيها عن طلب التعديل فى سجل قيد المؤجرين .
  • 50 جنيها عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلي .
  • 50 جنيها عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلي .
  • 10 جنيهات رسم طلب صورة من القيد فى السجلين .
  • 10 جنيهات رسم التأشير الهامشي فى السجلين .

مادة 37

يجوز لأى شخص طلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقود ، ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم ، اما صور العقود فيقدم طلب للحصول عليها من صاحب الصفة .

القواعد والمعايير المحاسبية

التأجير التمويلي القانون – اللائحة – الجرائم

( أضيف الفصل السادس  وملاحقه بقرار وزير الاقتصاد 473 لسنة 1997 ، ثم استبدل العنوان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

مادة38 ( مضافة بقرار وزير الاقتصاد  473  لسنة 1997  )

فى تطبيق المادة (23) من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995يعمل بالقواعـد والمعايير المحاسبية المنصوص عـليها فـى الملحـق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة

مادة (39) مضافة  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

 فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (26) من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ، تعفى رسوم التوثيق والشهر والقيد  بالشهر العقاري عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي للمال  ، وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد فى سجل العقود المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة

ملحق القواعد والمعايير المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995

نطاق المعيار :

1 ـ يطبق هـذا المعيار فـى المحاسبة عـن عقـود التأجـير التمويلي على العقود التي تبرم وفقا لأحكام قانون التأجير التمويلي رقـم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية .

2 ـ يلتزم بما ورد فـى هـذا المعيار كـل مـن كان طرفا فى عقد التأجير التمويلي المسجل فـى السجـل المعد لـذلك بالجهة الإدارية المختصة ( مصلحة الشركات )

وكانت شروط العقد تعطى للمستأجر الحق فى شراء المال المؤجر فى التاريخ وبالمبلغ المحدد فى العقد وكانت مدة العقد تمثل 75 % علـى الأقل مـن العمر الإنتاجي الأصلي للمال المؤجر أو كانت القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عـند نشأة العقد تمثل 90 % علـى الأقـل مـن قيمـة المال المؤجر .

3 ـ لا يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية :

(ا) عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية .

(ب) اتفاقيات التأجـير الخاصـة بالكشـف عـن استخدام الموارد الطبيعية مثل

البترول والغاز والغابات والمعادن وحقوق التعدين الأخرى .

(ج) الاتفاقيات التي يلـتزم فيها المستأجـر بشراء المال المؤجر فى نهاية

مدة التأجير ( والذى يعتبر بيعا مؤجلا بالتقسيط ) .

(د) عقود التأجير التى لا تتعلق بمال لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي .

4 ـ تعاريف :

القيمة الايجارية :

هي القيمة المتفق عليها فى العقد , والتي يلتزم المستأجر بأدائها الـى المؤجر مقابل الحق فى استخدام الأصل المؤجر تأخيرا

تمويليا .

ثمن الشـراء :

هـو الثمـن المحدد فـى العقد لانتقال ملكية الأصل ¦لى المستأجر فى نهاية مدة التأجير .

اجمالي القيمة التعاقدية :

هـو إجمالي القيمـة الايجارية مضافا ¦ليها ثمن الشراء .

معدل العائد الناتج من عقد الايجار :

هـو معـدل الفائدة الذى يستخدمه المؤجر لحساب القيمة الايجارية وثمن الشراء وهو الذى يجعل القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية تساوى قيمة المال المؤجر عند بدء سريان العقد .

المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمؤجر :

5 ـ يـدرج المال المؤجـر كأصول ثابتة مؤجـرة بـدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية لاقتنائه .

6 ـ تسجيل إيرادات عقود التأجير التمويلي على أساس معدل العائد الناتج من عقد الايجار مضافا ¦ليه مبلغ يعادل قسط الاهلاك الدوري .

ويجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب الاحوال بين الايراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة

الايجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل مـدين أو دائن

يتم تسوية رصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد .

7 ـ يتـم تحميل قائمة الدخـل للمؤجـر بتكلفة الصيانة والتأمـين وكافة المصروفات اللازمـة للحفاظ علـى الاصل ¦لا ¦ذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر .

8 ـ عند شك المؤجر فى تحصيل دفعات الايجار ينبغي عليه تكوين المخصصات

اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها .

التأجير من قبل المصنعين أو الموزعين :

9 ـ ¦ذا كان المؤجـر هـو المصنع أو الموزع للمال المؤجر , تدرج أرباح أو خسائر البيع فى حسابات النتيجة عـن الفترة للمصنعين أو الموزعـين وفقا للسياسة المتبعة عادة للبيع للغير

الإفصاح فى القوائم المالية للمؤجر :

10 ـ نهاية كل فترة مالية يجب الإفصاح فى القوائم المالية للمؤجر عما يلى :

(ا) السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على إيرادات التأجير .

(ب) سياسـات الاهـلاك المتبعة الخاصة بالأصول المؤجرة ونسبة الاهلاك المطبقة .

(ج) بيان بتكلفة الأصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع ¦هلاكها والحركة

عليه وأرصدتها فى نهاية الفترة .

(د) الأرباح والخسائر الناجمة عن عمليات انتقال ملكية الأصول المؤجرة

¦لى المستأجرين خلال الفترة المالية .

(هـ) أية مبالغ مدينة أو دائنة تنتج تطبيقا للفقرة 6 من هذا المعيار.

المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمستأجر :

11 ـ تـدرج القيمـة الايجارية المستحقة عـن عقـود التأجـير التمويلي كمصروف فى قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالية .

12 ـ يدرج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفـق مـع الأغراض التى أعـدت لها ووفقا للتعليمات التى يسلمها ¦ليه

المؤجـر بشأن الأسس الفنية الواجب مراعاتها سـواء كانت مقررة بواسطته أو بواسـطة المورد أو المقاول وذلك بقائمة الدخـل الخاصـة بالمستأجر خلال كل فترة مالية .

13 ـ اذا قـام المستأجـر فـى نهايـة العقـد باستخدام حـق شـراء المال المستأجـر يثبت هـذا المال كأصـل ثابت بالقيمة المدفوعـة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقا للعقد ويتـم اهلاكـه علـى مـدار العمر الإنتاجي المتبقي المقدر له وفقا للسياسـات والمعدلات التى يتبعها المستأجر للأصول المماثلة .

الإفصاح فى القوائم المالية للمستأجر :

14 ـ يجب أن يتم الإفصاح فى القوائم المالية للمستأجر عما يلى :

(ا) بيان الأصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلى :

  • ـ إجمالي القيمـة التعاقدية لكل أصـل محللة الـى إجمالي القيمة
  • الايجارية وثمن الشراء .
  • ـ العمر الإنتاجي للأصول المستأجرة .
  • ـ القيمة الايجارية السنوية .

(ب) تفاصيل مصاريف صيانة وإصلاح الأموال المؤجرة .

(ج) يجب تحليل الـتزامات الاستئجار التمويلي حسـب تواريـخ استحقاقها بحيث يتـم إيضاح ما يستحـق سـداده خـلال السـنوات المالية الخمـس التالية كـل علـى حدة , وإجمالي ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة .

(د) الإفصاح عـن أي شـروط مالية هامـة تستلزمهـا عقـود الاستئجار مثل الالتزامات المحتملة عـن تجـديد تلك العقود أو استخدام حق اختيار شراء الأصل ودفعات الاستئجار الاحتمالية .

البيع مع اعادة الاستئجار :

15 ـ قـد يقوم المؤجـر بتأجير مال الى مستأجر ويكون هذا المال قد آلت ملكيته الـى المؤجـر مـن المستأجـر بموجب عقـد يتوقف نفاذه على ابرام عقد تأجـير تمويلي .

وفـى هذه الحالة يجب أن يقوم المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح او خسائر تنتج عن الفرق بين ثمن البيع وصافى القيمة الدفترية للأصل فى دفاتره ويتم استهلاك هذا الفرق على مدار مدة عقد التأجير .

16 ـ بعد عملية البيـع وبـدء سريان عقد التأجير التمويلي يطبق المؤجر ما ورد فى الفقرات من 5 الى 10 ويطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من 11 الى 14 .

تاريخ سريان المعيار :

17 ـ يسـرى هـذا المعيار علـى القوائـم بالمالية التى يتم ¦عدادها عن الفترات المالية التـى تنتهـى بعد تاريخ 21/12/1995 ( تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 لأحكام التأجير التمويلي )

مثال توضيحي

لا يعتبر هذا المثال جزءا من المعيار ولكنه أرفق بالمعيار ليكون بمثابة إرشاد عن كيفية تطبيقه .

فـى أول يناير 1997 قـام مؤجـر بتأجير أصل قيمته 000ر000ر1 جنيه بعقد تأجـير تمويلي لمدة سـت سـنوات مقابل قيمـة إيجاريه قـدرها  838 ر219 جنيه سنويا ويحق للمستأجر فى نهاية مدة العقد شراء الأصل بمبلغ 000ر100 جنيه .

وكان العمر الإنتاجي المقدر للأصل عشر سنوات وكان معدل الفائدة التي يرغـب المؤجـر فى استخدامه فى هذا التعاقد يبلغ 15 % سنويا والذى بتطبيقه ينتج عنه عائد سنوي خلال فترة التعاقد كالآتي :

بالجنيه .

  • 1997 025ر117 .
  • 1998 603ر101 .
  • 1999 867ر38 .
  • 2000 472ر63 .
  • 2001 017ر40 .
  • 2002 044ر13 .

فـى تطبيق الفقـرة (6) مـن المعيار يكـون الإيـراد الذى يجب أن يثبته المؤجر سنويا باستخدام المعدل المذكور عالية كالآتي :

مبلغ الفائدة قسط الاهلاك الايراد المكتسب .

جنيه        جنيه           جنيه

1997 117025 100000 217025 .

1998 101603 100000 201603 .

1999 83867 100000 183867 .

2000 63472 100000 163472 .

2001 40017 100000 140017 .

2002 13044 100000 113044 .

ويكـون حسـاب تحـت التسوية هـو الفـرق بـين الايـراد المكتسب والقيمة الايجارية ، ويظهر كالآتي :

القيمة الايجارية الايراد المكتسب الفـــرق .

(حساب تحت تسوية).

جنيــــه    جنيــــه    جنيــــــه .

1997 219838 217025 2813 .

1998 219838 201603 18235 .

1999 219838 183867 35970 .

2000 219838 163472 56366 .

2001 219838 140017 79821 .

2002 219838 113044 106794 .

ـــــــــــــ.

300000

وحـيث إن قيمـة الأصل الدفترية فى نهاية مدة العقد ستصبح 400000 جنيه وبفرض اختيار المستأجر شـراء الأصـل فانه سيقـوم بسـداد مبلغ 100000 جنيه ثمنا لهذا الأصل ويتم استخدام مبلغ 300000 جنيه رصيد حساب تحت التسوية فى قفل حساب الأصل لدى المؤجر .

وإذا استعرضنا قيود اليومية اللازمة لتطبيق هذا تكون كالآتي :

سنة 1997 .

100000 من الأصول الثابتة المؤجرة .

100000 إلى المورد .

219838 من البنك إلى المذكورين .

2170255 الإيرادات .

2813 تسوية عقود تأجير .

100000 من أ. خ إهلاك .

10000 إلى ح / مجمع الاهلاك .

ســـــنة 1998 .

219838 من البنك إلى المذكورين .

201603 الإيرادات .

18235 تسوية عقود تأجير .

100000 من أ 0 خ إهلاك .

100000 إلى ح / مجمع الاهلاك .

وهكذا حتى عام 2002 .

219838 من البنك إلى المذكورين .

113044 الإيرادات .

106794 تسوية عقود تأجير .

100000 من أ 0 خ إهلاك .

100000 إلى ح / مجمع الاهلاك .

من مذكــــــــورين .

100000 البنك .

600000 مجمع الاهلاك .

300000 تسوية عقود تأجير .

100000 إلى الأصول الثابتة المؤجرة .

وبفـرض عـدم اختيار المستأجـر شراء الأصل فى تاريخ نهاية عقد التأجير يقـوم المؤجـر بدراسـة مدى إمكانية الاستفادة من هذا الأصل وإذا تبين أنه لـن يمكن الاستفادة مـنه وأن قيمته التجريدية تبلغ 40000 جنيه مثلا يجـرى القيد التالي :

من مذكــــــــــــورين .

600000 مجمع الاهلاك .

30000 تسوية عقود التأجير .

60000 خسائر أصول ثابتة مؤجرة .

40000 أصول ثابتة مؤجرة.

1000000 الأصول الثابتة المؤجرة .

قرار وزير التجارة والتموين رقم 97 لسنة 1996صادر بتاريخ 23 / 3 / 1996

وزير التجارة والتموين

  •  بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري ؛
  • وعلى القرار رقم 946 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعالية ؛
  • وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي ؛
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 846 لسنة 1995 ؛
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1979 بتنظيم اختصاصات وزارة التجارة والتموين ؛
  • وعلى القرار الوزاري رقم 18 لسنة 1980 بتشكيل البناء التنظيمي لمصلحة التسجيل التجاري ؛
  • وعلى القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994 الصادر فى 12 / 9 / 1994 بإنشاء مكتب سجل تجارى فى مقر مصلحة الشركات تحت أسم ” مكتب السجل التجاري لشركات الأموال ” يختص بتلقي طلبات قيد الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
  • وعلى مذكرة مصلحة التسجيل التجاري المؤرخة 12 / 3 / 1996 .

قـــــرر :

المادة الأولى

يضاف إلى اختصاص مكتب السجل التجاري لشركات الأموال أعمال تلقى طلبات قيد المؤجرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير التجارة والتموين

دكتور / احمد احمد جويلى

الجرائم وعقوباتها فى التأجير التمويلي

جريمة استعمال عبارة التأجير التمويلي لغير المقيدين بسجل المؤجرين

جنحة بالمادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي.

وهو شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين استعمل عبارة التأجير التمويلي أو مرادفات لها فى عنوانه .

جريمة مزاولة عمليات التأجير التمويلي لغير المقيدين بسجل المؤجرين

 جنحة بالمادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي .

وهو شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين زاول عمليات التأجير التمويلي على النحو المبين بالأوراق .

العقوبة : على مخالف المادة 31 هي الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .. ويجوز الحكم بالغلق ، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود .

جريمة مخالفة أحكام قانون التأجير التمويلي

جنحة بالمادة 32 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي.

خالف أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي ( يذكر بيان الفعل المخالف لأحكام هذا القانون ) .

العقوبة : الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .

جريمة تغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص

جنحة بالمادة 33 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي.

قام بتغيير معالم المال المؤجر/ أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك / أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة الى هذا المال

العقوبة  الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

أحكام أساسية في جرائم التأجير التمويلي

أورت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي أنه ” يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ” .

أثر تضمن عقد الإيجار التمويلي شرط التحكيم

التأجير التمويلي القانون

النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي . مؤداه . وجوب الرجوع الى هذا القانون وحده- دون القانون المدني المصري- لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد :

وقد قضت محكمة النقض بأن

“بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم …… لسنة …… مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما- وآخر غير مختصم في الطعن- بطلب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر ضدهما بمدينة ستوكهولم بالسويد بتاريخ 4/7/1985 وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه

وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 16/11/1982 تم التعاقد بينهما وبين الطاعنين على تأجير معدات مصنع خلط وتجهير الخرسانة – بنظام التأجير التمويلي – قيمتها …….. دولار أمريكي وذلك بإيجار شهري قدره ……. دولار أمريكي ونص في العقد على أن المعدات موضوع الاتفاق مملوكة لها ، وأن من حقها فسخ العقد في حالة التخلف عن سداد الإيجار

وعلى أن القانون الواجب التطبيق هو القانون السويدي وأن أى نزاع ينشأ بشأن تفسير العقد أو تنفيذه يتم حله عن طريق الالتجاء الى التحكيم بالسويد وطبقا لأحكام قانون التحكيم السويدي ، وإنه لما كان القانون رقم 121 لسنة 1982 يحتم أن يكون المستورد مصري الجنسية فقد عهدت الى المطعون ضدها الثالثة بوصفها (وكيلاً تجارياً) لها بمصر باستيراد المعدات المؤجرة

وتم تنفيذ العقد في 24/11/1983 بتسليم تلك المعدات التي للطاعنين بمدينة السادس من أكتوبر ، وإذ توقفا عن سداد الإيجار اعتباراً من ديسمبر سنة 1983 رغم إنذارهما بفسخ العقد ، وتعذر تسوية الخلاف بين الطرفين ودياً التجأت الى التحكيم

فأصدرت هيئة التحكيم السويدية حكمها الغير قابل للاستئناف بإلزام الطاعنين- منفردين ومجتمعين- بأن يؤديا لهما مبلغ 10939039 دولار أمريكي ، والفوائد بواقع 7% سنوياً عن فترات التوقف وحتى تمام السداد ، وبرد المعدات المؤجرة والموضحة بالمنطوق بالإضافة الى إلزامهما بمصاريف الدعوى ومقدارها …… دولار أمريكي

خلافاً للتعويضات المقدرة للمحكمين في هيئة التحكيم بمبلغ …… كرون سويدي لكل منهم ، ولما كان حكم المحكمين آنف الذكر صادراً بالسويد ومطلوباً تنفيذه بمصر ، وكانت الدولتان قد وقعتا على اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان

تدخلت المطعون ضدها الثالثة خصماً في الدعوى طالبة رفضها استنادا الى أنها استوردت المعدات المؤجرة من مالها الخاص وأنها لم تكن وكيلاً لأى طرف ، وبتاريخ 14/1/1987 حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها وبرفض طلبات المتدخلة استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2366 لسنة 104ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 2465 لسنة 104ق القاهرة

وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/5/1989 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض ، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن اتفاقية نيويورك التي يخضع لها تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بمصر بالإضافة الى قانون المرافعات المصري تتطلب ممن يطلب من القضاء الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي وتنفيذه أن يقدم أصل اتفاق التحكيم

سواء أكان شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات ، وأنه ولئن كان عقد الإيجار التمويلي موضوع النزاع قد تضمن أحد بنوده الاتفاق على التحكيم إلا أن هذا العقد لم ينعقد إذ نص في البند الثالث منه على أنه إذا وقع العميل على العقد ولم يوقع عليه المؤجر خلال شهر من تاريخ توقيع العميل

فإن الأخير يكون في حل منه ، وإذ كان الثابت من العقد المذكور أنه توقع من الطاعن الأول يوم 16/11/1982 بينما لم توقعه المطعون ضدها الأولى إلا يوم 21/12/1982 فإن قبولها يكون قد تم بعد سقوط الإيجاب ولا ينعقد به العقد وإنما يعتبر إيجابا جديدا لم يلحقه قبول جديد وبالتالي فإذا كان عقد الإيجار الذي تضمن الاتفاق التحكيمى الذي صدر على أساسه حكم المحكمين فإنه يكون قد صدر دون وجود اتفاق وكندب على التحكيم ولا يجوز الأمر بتنفيذه

فإنه يكون قد صدر دون وجود اتفاق مكتوب على التحكيم ولا يجوز الأمر بتنفيذه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع اكتفاء منه بالقول بأن هناك اتفاقا على التحكيم ثابت في عقد الإيجار فإنه يكون معيبا بالقصور ، هذا فضلا عن الغموض ذلك أنه وبافتراض أن عقد الإيجار قد انعقد ضمنيا بتنفيذه

فإن هذا لا يكفي لوجود الاتفاق على التحكيم والذي يجب أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من طرفيه أو تضمنته خطابات متبادلة أو برقيات على النحو الذي حددته الاتفاقية ، ولما كان الأطراف قد تنازعوا أمام محكمة أول وثاني درجة حول تحديد العقد وعل هو عقد الإيجار المكتوب الذي وقع عليه الطاعن الأول يوم 16/11/1982 ووقعت عليه المطعون ضدها يوم 21/12/1982

أم هو عقد إيجار انعقد بعد ذلك مضنيا بتنفيذه أم هو عقد إيجار انعقد بالتكلسات أو بالتعديل الذي ادعته المطعون ضده الأولى على العقد الأصلي ، فإن الحكم يكون فيما انتهى إليه معيبا ومستوجبا نقضه . وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص في المادة 5/1 (أ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية- والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959

وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8/6/1959 على أنه “لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم

إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية (أى اتفاق التحكيم) كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم”

يدل على أن الاتفاقية افترضت في حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته الى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده

وجعلت المرجع في ذلك- عدا الادعاء بانعدام أهلية أطرافه – الى القانون الذي اختاره لأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته – أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في إطاره- أو الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده- دون غيره الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره- فيما خلا الأهلية

لما كان ذلك ، وكان الطاعنان إذ تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بمقولة أن عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم الذي صدر على أساسه الحكم لم ينعقد قانوناً وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم

وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدمة ترجمة رسمية له بالأوراق أنه تضمن في البند الواحد والعشرين منه النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدي ، وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقاً لأحكام قانون التحكيم السويدي فإن المرجع في ذلك يكون الى القانون السويدي باعتباره القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده

وإليه وحده يكون القول الفصل فيما أثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به ، من حيث وجود التراضي وكيفية تلاقي القبول بالإيجاب وتحديد القوة الملزمة للإيجاب ، والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخراً من عدمه ، الى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدني المصري الذي يصدر عنه دفاع الطاعنين في هذا الشأن

وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذي يفترض في حكم المحكمين الأجنبي صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمي تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانوناً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية

قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولاً في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته ، ولا يبطله مجرد القصور في الإفصاح عن سنده من القانون أو إغفال الرد على دفاع قانوني للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه تكييفها القانون الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها

ويكون النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس . وحيث أن حاصل النعى بالشق الأول للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين بعدم اشتمال شرط التحكيم الذي تتمسك به المطعون ضدها الأولى على اختيار المحكمين أو الإحالة الى هيئة تحكيم معينة

حسبما تقضي اتفاقية نيويورك لعام 1958- وبأنه لا يكفي لصحة هذا الشرط مجرد الاتفاق فيه على أن يكون التحكيم وفقاً للقانون السويدي لأن هذا اختيار للقانون الواجب التطبيق وليس تحديداً لأشخاص المحكمين كما لا يكفي الاتفاق على إجراء التحكيم في السويد لأن هذا اختيار للمكان وليس للهيئة التي ستضطلع بمهمة التحكيم خاصة وأنه من المعلوم أنه يوجد بالسويد مركزان للتحكيم لكل منهما نطامه

أحدهما مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة في ستوكهولم والآخر المركز السويدي التقني الصناعي ، وهو ما قدما الدليل عليه ، وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع إيراداً أو رداً فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدي

وكان المشرع المصري قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك عام 1958 ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن ” تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم

وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه “يقصد بأحكام المحكمين ليس فقد الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف”

 يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطني ، ولو لم يقم أطرافه المحتكمين أنفسهم باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا الى انصراف إرادة أطرافه الى الإحالة الى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين- عند قيام النزاع- وفقاً لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليها

لما كان ذلك ، وكان البين من شرط التحكيم أن الاتفاق الوارد فيه على إجراء التحكيم بالسويد إنما ينصرف حتماً- وبحكم طبيعة عقد الإيجار الذي أدرج فيه وما يمكن أن ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه من نزاع- الى عرضه على مركز التحكيم التجاري بها دون المركز التقني الصناعي

سيما وأن هيئات التحكيم الدائمة ونظمها تعد- بإقرار الطاعنين- معلومة لأوساط المتعاملين في مجال العلاقات التجارية الدولية- الخاصة- وكان الثابت من قانون إجراءات التحكيم السويدي الذي أحال إليه هذا الشرط- والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق- أنه قد تكفل في المواد 6 وما بعدها ببيان القواعد التفصيلية الخاصة بتعيين المحكمين في حالة عدم اختيارهم من جانب الأطراف أو حالة إخفاق أحدهم في مهمة اختيار المحكم عند قيام النزاع

فإن دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى يضحى غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً يبطله ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

وحيث أن حاصل النعى بالوجه الثاني والشق الثاني للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض وفي بيان ذلك يقول الطاعنان ، أنما تمسكا في دفاعهما أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين لعدم إعلانهما إعلاناً صحيحاً ببدء إجراءات التحكيم أو بأسماء المحكمين أو تكليفها بالحضور أمام هيئة التحكيم

فقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفاع استنادا الى صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون المرافعات المصري وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على حجج عديدة أورداها بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع اكتفاء بالقول بأن الإعلان فد تم لشخص (المستأنف بصفته) وفقاً لنصوص التحكيم ولم يطعن عليه بثمة مطعون رسمي سوى الإنكار وبأنه لا يجوز التمسك ببطلان الإعلانات بعد صيرورة حكم المحكمين نهائياً

وهو من الحكم قصور وغموض من وجهين

  • أولهما – أن الإعلانات لم تتم لكل منهما كما يتطلب القانون السويدي واتفاقية نيويورك ، كما أن إعلان أحدها لا يغني عن إعلان الآخر ولو كان متضامنا معه ، هذا فضلاً عن أن أحدهما شركة خاصة والآخر شخص طبيعي ويخضع كل منهما لقواعد خاصة في الإعلان
  • وثانيهما – أنه لم يبين ماهية الإعلان الذي تم لشخص (المستأنف بصفته) وهل هو إعلان بتعيين المحكم أم ببدء إجراءات التحكيم

وأنه إذا كان المقصود بذلك الإعلان الذي تم 16/7/1984 فمن الثابت أنه أجرى في مدينة ستوكهولم وليس في مصر حيث يوجد مركز إدارة الشركة التي يمثلها ، هذا فضلاً عن أن الاستئناف قد رفع منهما معاً- أى من مستأنفين- وبالتالي لم يحدد الحكم أى مستأنف يقصد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى في جملته مردود ، ذلك بأنه لما كان ما اشترطته المادة 5/1 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958- الواجبة التطبيق – لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه يعد من قواعد المرافعات ،

وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدني المصري خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة ستوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم وبأسماء المحكمين وتم تكليفهما بالحضور طبقا للقانون

وكان الطاعنان لم يقدما الدليل- المقبول قانونا- على عدم صحة هذه الإعلانات طبقا للقانون السويدي الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته ، فإن الحكم المطعون فيه

وإذ خلص الى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور في الرد على دفاع قانوني للخصوم إذ لمحكمة النقض ان تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه بغير أن تنقضه ومن ثم يضحى النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .

وحيث أن حاصل النعى بالشق الثالث للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقوم الطاعنان أن الحكم قضى بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين رغم مساسه بحقوق من لم يختصم في إجراءات التحكيم أو يعلن بها وتعلق النزاع بمعدات ادعاءات المطعون ضدها الأخيرة ملكيتها على أساس أنها هى المستوردة لها من مالها الخاص

وهو ما كان يلزم الفصل فيه قبل إصدار الأمر بالتنفيذ سيما وأنهما مستأجران لتلك المعدات وملزمان بردها لمالكها ، وإذ أعرض الحكم عن مواجهة دفاعهما في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى غير سديد

ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8/6/1959- اعترف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي

ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهى :

  • أ- نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه
  • ب- عدم إعلانه إعلاما صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر
  • جـ- مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم
  • د- مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق
  • هـ- صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وفقه ، أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها- أنه لا يجوز قانونا الالتجاء في التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام

وكانت أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء ، تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- طالما بقى قائماً

ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عجالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين الوارد بوجه النهى- أياً كان وجه الرأى فيه- لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها الى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض التقاضي لدعوى المطالبة بالتنفيذ

فإنه ومن ثم يعد دفاعاً غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات موجودة في مصر

وأن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم المصرية، وبالتالي فإنه يمتنع تبعاً لذلك على أى محكمة أو هيئة تحكيم أجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من أنه لا يجوز طبقا لنص المادة 298 من قانون المرافعات المصري (التي تسري على أحكام المحكمين الأجنبية عملاً بالمادة 299 من ذات القانون) الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمناعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع بمقولة أن آثاره مسألة اختصاص لمحاكم المصرية بالنزاع هو أمر خارج عن دعوى تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي ، فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه

وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات

وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة 298/1 من قانون المرافعات من أنه

” لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وأن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام

فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به “

(الطعن رقم 167 لسنة 31ق جلسة 24/5/1961 مجموعة الأحكام س17 ص1223)

قائمة شركات التأجير التمويلي في مصر

  1. شركة بي إم للتأجير التمويلي
  2. شركة كوربليس للتأجير التمويلي
  3. المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية
  4. شركة جلوبال كورب للخدمات المالية
  5. شركة «جي بي» للتأجير التمويلي
  6. شركة كايرو للتأجير التمويلي
  7. شركة «التوفيق» للتأجير التمويلي
  8. شركة الأهلي للتأجير التمويلي
  9. شركة التعمير للتأجير التمويلي
  10. بيت الخبرة للتأجير التمويلي

شركات التأجير التمويلي المرخصة بالسعودية

[the_ad id=”26267″]

  1. شركة عزم التقنية المالية
  2. شركة الحلول الرقمية العالمية المالية
  3. شركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات (فوديكس)
  4. شركة الفضاء القمرية المالية (سكاي باند)
  5. شركة نون للمدفوعات الرقمية (نون)
  6. شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات
  7. شركة تاب المالية
  8. شركة البرامج المتألقة
  9. شركة جيديا للتقنية
  10. شركة التقنية المالية السعودية (الانماء باي)
  11. شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية (لووب)
  12. شركة هلا
  13. شركة المدفوعات الرقمية السعودية
  14. شركة السند الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات
  15. رصانة لتقنية المعلومات – شركة ذات مسؤولية محدودة
  16. شركة ينال للتمويل
  17. الشركة المتحدة للخدمات المالية
  18. شركة توثيق لتسجيل عقود الإيجار التمويلي
  19. شركة توكيلات للتمويل
  20. شركة تمام للتمويل
  21. شركة بداية لتمويل المنازل
  22. الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي
  23. شركة كوارا للتمويل
  24. شركة البيت الأهلي للتمويل
  25. الشركة الوطنية لخدمات التمويل
  26. شركة مرسوم لتحصيل الديون
  27. شركة إمكان للتمويل
  28. شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
  29. شركة زين المدفوعات المحدودة ( ذات مسؤولية محدودة)
  30. شركة شور العالمية للتقنية
  31. سلفة
  32. شركة الفضاء القمرية المحدودة
  33. شركة دوائر الادخار لتقنية المعلومات
  34. شركة التقنية المالية السعودية (مصرف الإنماء)
  35. شركة سهله للتسويق الإلكتروني
  36. رصانة لتقنية المعلومات – شركة ذات مسؤولية محدودة
  37. شركة منصة رقمية لتقنية المعلومات
  38. شركة منصة تعميد المالية
  39. شركة نون هكبه لتقنية المعلومات
  40. شركة الدوائر المالية
  41. شركة منافع المالية
  42. شركة السند الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات
  43. شركة تمويل السوق
  44. شركة فرص
  45. شركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات
  46. شركة النقد الرقمي العالمية
  47. شركة عصف الأبحاث التجارية
  48. شركة عزم التقنية المالية
  49. شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي
  50. شركة التأجير التمويلي
  51. شركة معالم للتمويل
  52. شركة راية للتمويل
  53. شركة الرائدة للتمويل
  54. شركة الجبر للتمويل
  55. شركة أمريكان إكسبريس
  56. شركة تمويل الأولى
  57. شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
  58. شركة التيسير العربية
  59. شركة إيجارة للتمويل
  60. شركة مرابحة للتمويل
  61. شركة توكيلات للتمويل
  62. شركة دار الائتمان السعودي
  63. شركة أصول الحديثة للتمويل
  64. شركة الأمثل للتمويل
  65. شركة تمويلي العالمية
  66. شركة الخليج للتمويل
  67. شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل
  68. الشركة السعودية للتمويل
  69. شركة متاجر للتمويل
  70. شركة الجاسرية للتمويل
  71. شركة كرناف للتمويل
  72. شركة المرابحة المرنة للتمويل
  73. الشركة الوطنية للتمويل
  74. شركة آجل للخدمات التمويلية
  75. شركة اليسر للاجارة والتمويل
  76. شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي
  77. شركة النايفات للتمويل

مقال التأجير التمويلي: القانون – اللائحة – الجرائم 95 لسنة 1995

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }