التزامات الممول في الضريبة علي الدخل ( 12 التزام مبدئي )

اثني عشر التزام علي الممول تجاه مصلحة الضرائب يجب عليه أدائها فما هي التزامات الممول في الضريبة علي الدخل التى يترتب علي مخالفتها الوقوع تحت طائلة العقاب بجريمة التهرب الضريبي وفي هذا البحث سنتعرف علي هذه الالتزامات الخاصة بالممول أمام الضرائب

محتويات المقال

التزامات الممول وقانون الضريبة علي الدخل

التزامات الممول في الضريبة علي الدخل

تمهيد تهرب واخلال الممول بالتزاماته الضريبية

(((  بيان بالتزامات الممولين وغيرهم  كأساس للتجريم )))

الضرائب عموماً ، والضرائب علي الدخل كنوع منها ليست عقداً بين مصلحة الضرائب و الممول ، وإنما هي التزام يحدده القانون الذي يفرضها هذا القانون ونعني التشريع الضريبي هو الذي يحدد طبيعة هذه العلاقة ومداها والالتزامات المتبادلة بين طرفيها ، بل والغير الذي قد تمسه الضريبة علي نحو ما سيلي ويترتب علي ذلك :-

  • 1- يجب تدارك الخطأ الذى تقع فيه مأمورية الضرائب ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و لمصلحة الضرائب أن تطالب الممول بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
  • 2- لمصلحة الضرائب علي الدخل الحق في اقتضاء هذه الضرائب ما دامت تسلك في المطالبة بها الطرق والوسائل التي تحددها القوانين .
  • 3- ما سبق يعني أن ثمة التزامات متبادلة بين مصلحة الضرائب والممول ؛ وقد خصص المشرع الباب السادس من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م لبيان التزامات الممولين وغيرهم بخصوص الضريبة العامة علي الدخل .

ويسبق الحديث عن التزامات الممولين وغيرهم تجاه مصلحة الضرائب والتي تجد أساسها القانوني في التشريع الضريبي – قانون الضرائب العامة علي الدخل – التأكيد علي خصوصية وطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول

خصوصية وطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول

قضت محكمة النقض

لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  235 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1353بتاريخ 29-12-1965

كما قضت محكمة النقض 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  41 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439  جلسة 27-02-1974

كما قضت محكمة النقض 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيـادة على ما دفع ما لم  يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  231 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 636 جلسة 03-04-1974

كما قضت محكمة النقض 

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  829 لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1309 جلسة 28-05-1977

كما قضت محكمة النقض 

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هـو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  28 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1717 جلسة 10-06-1980

كما قضت محكمة النقض

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ،

و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب ،

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و لمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم

و مؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ فى تطبيق القانون و لا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ .

الطعن رقم  258 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227 جلسة 19-01-1981

كما قضت محكمة النقض

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق

و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم

و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  743 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1579جلسة 25-05-1981

موضوعات التزامات الممولين

الحديث عن التزامات الممولين وغيرهم أساس التجريم يقتضي تناول الموضوعات الآتية :

  • الباب الأول وموضوعه : الإخطار وإمساك الدفاتر .
  • الباب الثاني وموضوعه: الإقرارات الضريبية .
  • الباب الثالث  وموضوعه : ربط الضريبة .
  • الباب الرابع  وموضوعه : الفحص والتحريات .
  • الباب الخامس  وموضوعه: ضمانات التحصيل .
  • الباب السادس وموضوعه : إجراءات الطعن .

مخالفة الأحكام الخاصة بالإخطار وإمساك الدفاتر كأساس للتجريم

ولكل موضوع من هذه المواضيع بحث خاص به سنتناوله في مقال خاص

النصوص القانونية

تنص المادة 74 من قانون الضرائب  علي الدخل :

يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .

ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .

ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه .

تنص المادة 75 من قانون الضرائب علي الدخل :

يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية علي أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشـاط أو تجديده . وعلي المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .

تنص المادة 76 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها إخطار المصلحة في كل حالة عن أسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ولا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع

تنص المادة 77 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصاها منح ترخيص مزاولة منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة

أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص بيانات واسم طال الترخيص طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

تنص المادة 78 من قانون الضرائب علي الدخل :

يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعـة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا القانون :-

  • 1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ  خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنية .
  • 2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .

ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون .

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن سيلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الي الإلكترونية .

تنص المادة 79 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا توقف الممول عن العمل توفقاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه عن العمل .

ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط .

وعلي الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ .

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو توفي صاحبها خلال مدة ثلاثين يوماً المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف ، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ

تنص المادة 80 من قانون الضرائب علي الدخل :

في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل له بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة .

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

وللمتنازل له أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلي المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى مصحوب بعلم الوصول

وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

وتحدد الضريبة المستحقة علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .

تنص المادة 81 من قانون الضرائب علي الدخل :

للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وأن يسدد رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاً ، وعلي المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .

(الشروح والتعليقات والتطبيقات )

التزامات الممول في الضريبة علي الدخل

مخالفة الأحكام الخاصة بالإخطار وإمساك الدفاتر كأساس للتجريم

أشرنا سابقاً الي أن فلسفة قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ترتكن إلى إيجاد ثقة متبادلة بين الممول وبين مصلحة الضرائب العامة علي الدخل

بحيث يطمئن الممول أنه سوف يعامل ضريبياً بعدالة ، فلا حديث عن التقديرات الجزافية ، ولا وجود لمنطق الشك والتكذيب الذي كان نمطاً سائداً من ذي قبل

فالممول يلتزم تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات الي مصلحة الضرائب ، وفي المقابل تلتزم مصلحة الضرائب بمعاملة ضريبية عادلة منصفة ؛ ونورد فيما يلي مجموعة الالتزامات التي قررها الباب الأول من الكتاب السادس من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007م مردود كل التزام إلى الغاية المنشودة منه .

الالتزام الأول

إخطار  الممول لمصلحة الضرائب العامة علي الدخل

ببدء مزاولة النشاط

نصت علي هذا الالتزام – الالتزام بإخطار مصلحة الضرائب العامة علي الدخل ببدء مزاولة النشاط – المادة رقم 74 من قانون الضريبة علي الدخل – الفقرة الأولي – وفحوى هذا الالتزام التزام كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب علي الدخل – المأمورية التابع لها – إخطاراً ببدء مزاولة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .

وقد كانت هذه المدة أو المهلة شهرين في القانون الملغي القانون رقم 157 لسنة 1981 – المادة 133 – وكان النص الملغي أكثر دقة من النص المستحدث إذ اشترط الإخطار من تاريخ المزاولة الفعلية للنشاط ، وهو ما يعني إعفاء الممول من الالتزام بالإخطار في حالة التشغيل تحت التجربة .

ويمكننا القول أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م  لا يلزم الممول بالإخطار إذا كان يعد لبدء النشاط ولم يمارسه فعلاً ، من ذلك إعداد مكان ممارسة النشاط باستحضار الآلات والمعدات اللازمة لبدء النشاط ، وأهمية الإخطار تتضح في ارتباطه ببدء استحقاق الدولة للضريبة .

وطبقاً للمادة 66 من اللائحة التنفيذية يجب أن يتضمـن الإخطار ببدء النشاط أسم الممول ثلاثياً ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانوني وتاريخ تحرير عقد الإيجار وتاريخ بدء الإيجار وأنواع الأنشطة التي يمارسها وبيان عناوين الفروع وتاريخ مزاولة النشاط

ويرفق بالإخطار المستندات الآتية :-
  1. صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ .
  2. صورة من عقد الشركة إذا كان الممول للضريبة شركة .
  3. صورة من السجل التجاري أو الصناعي وترخيص المزاولة – فور استخراجهما .

وطبقاً لنص  المادة 90 من للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل والتي أحال إليها قانون الضرائب يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط علي النموذج رقم 16 حصر والنموذج رقم 17 حصر بحسب الأحوال وعلي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها .

الالتزام بالإخطار ببدء النشاط ، و مشكلة امتناع الممول في الإخطار عن بدء النشاط – ومشكلة وجود تاريخ قديم لعقد الإيجار .

امتناع الممول عن إخطار مصلحة الضرائب ببدء النشاط يشكل جريمة نصت عليها المادة 135 من قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم  91 لسنة 2005م ،

وقد قررت ذات المادة عقوبة الغرامة بما لا يقل عن ألفي جنية ولا يجاوز عشرة آلاف جنية ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

وبالإضافة إلى الشق الجنائي السابق يبقي لمصلحة الضرائب حقاً – بسبب عدم الإخطار عن بدء النشاط – في الربط بين تاريخ تحرير العقد وبدء النشاط وللممول إثبات العكس .

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة 

نموذج رقم 16 حصر

إخطار

بمزاولة النشاط للأشخاص الطبيعيين

تجاري – صناعي – مهني – غير تجاري

إرشادات

تطبيقاً لأحكام المادة 74 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية يلتزم كل شخص طبيعي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو غير تجاري أن يقدم هذا الإخطار الي المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مزاولة الشخص الطبيعي لنشاطه ويلتزم بتقديم هذا الإخطار الممول أو ممثله القانوني .

———————————————–

اسم الممول رباعياً : ——————————

محل الإقامة : ———————————-

الرقم القومي : ——- جهة الإصدار —- تاريخ الإصدار —-

عنوان النشاط : —— الاسم التجاري / السمة التجارية : ——

السيد رئيس مأمورية ضرائب : ————————-

نوع النشاط :                          ضع علامة (    ) لتحديد نوع النشاط

تجاري        صناعي        حرفي         مهني        غير تجاري

طبيعة النشاط : يدرج وصف تفصيلي لنوع النشاط :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

عناوين فروع النشاط أو المخازن : يذكر النوع ( فرع – مخزن – تمليك – إيجار قانون مدني محدد المدة – مفروش – جدك )

1- ——————

2 – ——————-

3- —————–

4- ——————–

رقم تليفون النشاط : ———- رقم الفاكس : —————

البريد الإلكتروني : ——————-

توقيع الممول

…………………

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 17 حصر

إخطار

بمزاولة النشاط للأشخاص الاعتبارية

إرشادات

تطبيقاً لأحكام المادة 74 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية يلتزم كل شخص اعتباري أن يقدم هذا الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء النشاط ويلتزم بتقديمه الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة .

الاسم التجاري : ——–     السمة التجارية : ———-

الكيان القانوني : ——–      تاريخ بداية عقد الشركة أو التأسيس

القرار الوزاري بالموافقة علي التأسيس             تاريخه – شركات الأموال

عنوان النشاط أو الشركة : —————————-

عناوين فروع النشاط أو المخازن : ———————–

——————  ——————

——————  ——————

السيد / رئيس مأمورية ضرائب : ————————–

نحيط سيادتكم علماً بأننا قد بدأنا مزاولة النشاط اعتباراً من _/_/____

وأن طبيعة النشاط : يدرج وصف تفصيلي لطبيعة النشاط :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

رقم تليفون النشاط : ———- رقم الفاكس : —————

البريد الإلكتروني : ———————————-

الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المسئول عن الإدارة

الاسم / ……………………………………………

التوقيع / ……………………………………………

تقديم  الممول الإقرار الضريبي ومدي صحة اعتبار ذلك إخطاراً ببدء النشاط …؟

طبقاً لصريح نص المادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م يعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ؛ وهو ما يعرف بالإخطار بالإقرار

ويجري نص المادة 82 المشار إليه :

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .

قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية ، ومدي صحة اعتبار ذلك إخطاراً ببدء النشاط …؟

طبقاً للمادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية – بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي الضريبة علي الدخل .

الالتزام الثاني

إخطار مصلحة الضرائب

بإنشاء فرع أو مكتب أو توكيل للمنشأة

هذا الالتزام نصت عليه المادة 74 من قانون الضرائب العامة علي الدخل – الفقرة الثانية – ومقتضاه التزام الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة

بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير ، ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

ويراعي في فهم أحكام هذا الالتزام

أولا : أن الإخطار يجب أن يتم في غضون تاريخ محدد أو مدة محددة هي ثلاثين يوماً .

ثانياً : في حالة ورود التعديل علي شخص اعتباري يقع واجب الإخطـار علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة.

الالتزام الثالث

استخراج البطاقة الضريبة

لمن يزاول نشاطاً تجارياً أو مهنياً

نصت علي الالتزام المادة 75 من قانون الضريبة علي الدخل ومقتضاه التزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية علي أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلي المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية  .

والواضح أن التزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة بالتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية يقابله التزام علي عاتق المصلحة بإصدار هذه البطاقة .

د . خالد العناني – شرح قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 – ط1 – دار النهضة العربية 2006.

ولتفعيل هذا الالتزام

1- اشترط قانون الضريبة  علي الدخل أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

2- علق القانون أداء خدمات الهيئات العامة القائمة علي مرفق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية بالنسبة للذين يزاولون نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو المهن الحرة وغيرها من المهن علي تقديم البطاقة ضريبية ، فإذا لم تكن صدرت للممول وجب حفظ الطلب وعدم أداء الخدمة ..

إجراءات استخراج البطاقة الضريبية

التزامات الممول في الضريبة علي الدخل

الإجراء الأول : التقديم

يسحب طلب من مأمورية الضرائب العامة علي الدخل الواقع فى دائرتها النشاط ويراعي مليء بيانات الطلب وتقديمه للموظف المختص مرفقا به ما يلى :-

1 – عقد الشركة إذا كانت استخراج البطاقة الضريبية خاص بشركة  + ملخص مشهر وموثق بالشهر العقاري + صورة العقد و الملخص.

2 – عقد التمليك لمكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار + إيصال كهرباء باسم مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة وان لم يوجد لابد من توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري المختص + صورة منه.

3 – بطاقة تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول + صورة من كل منها.

4 – التوكيلات فى حالة وجود وكيل + صورة  منها.

5 – يلصق على كل صورة طابع دمغة فئة واحد جنيه ويتم تقديم كل ما سبق للموظف المختص ويتم تحديد موعد لمعانيه مكان مزاولة النشاط .

فتنص المــادة 94 من اللائحة التنفيذيـة لقـانون الضرائب العـامة علي الدخـل :

يقـدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله الي المأمورية المختصة التي يتبعها الممول ، مرفقاً به المستندات الآتية :-

1- صورة عقد الإيجار .

2- صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي يتم فيهـا النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي .

وعلي المأمورية قيد الطلبات المقدمة في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ، ويوقع علي البطاقة كل من المأمور والمرجع ، وتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها وتسلم للممول خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

وينشأ بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة .

 الإجراء الثاني : المعاينة من قبل مأمورية الضرائب

المعاينة إجراء الغاية منه أن تتثبت مأمورية الضرائب المختصة من وجود المكان الذي سيباشر فيه النشاط ومدي توافر الشروط الخاصة به .

الإجراء الثالث : مناقشة مأمورية الضرائب لطالب البطاقة أو وكيله:

بعد إجراء المعاينة يتم مناقشة صاحب الشأن أو وكيله عن طريق أحد مأموري الضرائب المختصين وبعدها يتم  استخراج البطاقة الضريبية ، وننوه الي خطورة عملية المناقشة ، فهي فيما يلي أساس محاسبة الممول

وما يثبت في المناقشة يسأل عنه فيما بعد صاحب البطاقة الضريبية ، فيجب الانتباه جيداً الي البيانات التي يلقيها المناقش ويثبتها خاصة فيما يتعلق بحدود النشاط ونوعه .

الإجراء الرابع :  إصدار المصلحة للبطاقة الضريبية

تصدر مصلحة الضرائب العامة علي الدخل البطاقة الضريبية ؛ ويراعي وجود عدد من الضوابط نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل :-

أولا : ما تنص عليه المادة 97 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

في تطبيق حكم المادة 75 من القانون ، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

  • اللون الأخضر : للأشخاص الطبيعيين .
  • اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية .

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة ، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك .

ثانياً : ما تنص عليه المادة 93 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول ، سواء صدرت علي هيئة بطاقة ورقية مكتوبة أو شكل بطاقة ذكية ، البيانات الآتية :-

  • 1- رقم التسجيل الضريبي .
  • 2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية .
  • 3- تاريخ إصدارها .
  • 4- كود المأمورية .
  • 5- اسم الممول .
  • 6- عنوان الممول .
  • 7- رقم الملف الضريبي .
  • 8- نشاط الممول .
  • 9- عنوان النشاط ” السمة التجارية “
  • 10- رقم التأمينات الاجتماعية .
  • 11- رقم السجل التجاري .
  • 12- رقم سجل الشركات .
  • 13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن .
  • 14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط.
  • 15- الكيان القانوني .
  • 16- بيانات الإقرار ( سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية )
  • 17- بيانات الإعفاءات الضريبية .
  • 18- بيان ما إذا كان الممول خاضعاً لنظام الدفعات المقدمة .
  • 19- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء .
  • 20- أي تغيير في بيانات البطاقة .

ثالثاً : ما تنص عليه المادة 95 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

تكون مدة سريان البطاقة الضريبة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة علي أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك .

رابعاً : ما تنص عليه المادة 96 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد ، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .

حظر إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول و حظر جمع الممول بين أكثر من بطاقة ضريبية

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد ، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي

   وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة 

  نموذج رقم 18 حصر

طلب

إصدار / تجديد بطاقة ضريبية

إرشادات

يجوز للممول أن يطلب استخراج بطاقة ضريبية ورقة أو بطاقة ذكية وفقاً لحكم المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 2005م بشرط أن يتم استخراج البطاقة الضريبية ضمن إجراءات الترخيص للنشاط ويرفق بالطلب :

– صورة من عقد الإيجار لمقر المنشأة أو الشخص الاعتباري .

– صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي .

———————————————–

السيد رئيس مأمورية ضرائب : ————————–

أتقدم بهذا الطلب برجاء إصدار / تجديد بطاقة ضريبية وفقاً للبيانات التالية :-

————————————————————————————

أ- بيانات تخص الأشخاص الطبيعيين :

الاسم رباعياً : ————————————

المهنة أو النشاط : ———————————-

عنوان المركز الرئيسي المهنة أو النشاط : ——————-

محل الإقامة : ————————————

عناوين الفروع :

1- ——————————————

2- ——————————————

3- ——————————————

ب- بيانات تخص الأشخاص الاعتباريين :

الاسم التجاري : —————————-

السمة التجارية : —————————-

فروع أجنبية          شركات أشخاص                ضع علامة (   ) للتحديد

شركات أموال       أشخاص اعتبارية أخري

عنوان المركز الرئيسي : —————————

التليفون : ————————————

الفاكس : ————————————

البريد الإلكتروني : ——————————

عناوين الفروع :

1- ——————————————

2- ——————————————

3- ——————————————

توقيع الممول / الشخص الاعتباري

……………………………

———————————————————————————-

إصدار البطاقة الضريبية في موعد أقصاه سبعة أيام          توقيع الموظف المختص

من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة                خاتم المأمورية

تحريراً في _/_/_____م

الالتزام الرابع

التزام خاص بالجهات التي تختص بالترخيص

بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية

نصت علي هذا الالتزام المادة 76 من قانون الضرائب العامة علي الدخل ومقتضاه التزام الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها إخطار المصلحة في كل حالة عن أسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره .

وفي فهم حكم هذه المادة يجب الرجوع الي أحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون الضرائب  91 لسنة 2005 – بند 2- والذي ينص ( تفرض الضريبة علي :

1 – …

2 – الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم )

والمادة 36 بند 2 من ذات القانون والتي تقرر  تعفي من الضريبة

1_ ….

2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية ).

وتنص المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة علي الدخل :

علي المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون  إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر وذلك علي النموذج رقم 20 حصر .

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 20 حصر

إخطار بالترخيص

بطبع أو نشر أو تسجيل أو إيداع

إرشادات

تطبيقاً لحكم المادة 76 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :

1- يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر .

2- يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر .

3- يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

4-  لا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع .

———————————————————

الجهة : …………………………………………………………..

تليفون رقم : ………………….. فاكس رقم : ……………………

العنوان : ………………………………………………………..

رقم صادر : ………………… تاريخ صادر : …………………….

السيد الأستاذ / …………………………………………………….

بالعنوان : …………………………………………………………

—————————————————————

السيد الأستاذ / …………………………… نشاطه : ………………..

بالعنوان : ………………………………. محل إقامته : ……………

————————————————————————————

قد صدر لسيادته الترخيص قم ………………. بتاريخ _/_/_____م

بطبع      نشر      تسجيل    إيداع    ( ضع علامة    لتحديد نوع الترخيص )

الكتاب أو المصنف :

1- ……………………….   2- ………………………….

3- ……………………..     4- ………………………….

5- …………………….      6- ………………………….

بيانات مضافة :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

علماً بأن لسيادته ملف ضريبي —   —   —   —   —

ليس له ملق ضريبي : ………………………………..

تحريراً في _/_/___م

             توقيع مسئول الجهة                        ختم الجهة

الالتزام الخامس

إخطار مصلحة الضرائب

بمنح ترخيص مزاولة النشاط

نصت علي هـذا الالتزام المادة 77 من قانـون الضرائب العامة علي الدخل ومقتضاه التزام المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصاها منح ترخيص مزاولة منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة

أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص بيانات واسم طالب الترخيص ، وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص ، ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

ويراعي أن المادة 75 من القانون 91 لسنة 2005م حين ألزمت كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل  من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية  جعلت هذه البطاقة ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنـة أو النشاط أو تجديده .

ويراعي أن المشرع أعتبر منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة تجـارة أو صناعة أو الحرفة أو مهنة في حكم الترخيص المشار إليه فيجب علي صاحبه استخراج بطاقة ضريبية .

وتنص المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة 77 من القانون عند منح أي تراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنه أو لبناء عقار أو لاستغلال عقاره في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو إلزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر

وإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أو ل بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص موضحاً به اسم الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة ، وذلك علي النماذج أرقام 21 حصر ، 22 حصر ، 23 حصر ، 24 حصر بحسب الأحوال .

إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية

الإجراء الأول : التقديم وما يلزمه من مستندات :

لاستخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية يسحب الطلب المعد لذلك قانوناً و تملئ  بياناته ويرفق به :-

1 – البطاقة الضريبية  ( صورة والأصل للمطابقة ) .

2 – عقد الشركة + الملخص ( صورة والأصل للمطابقة ) .

3 – بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول ( صورة والأصل للمطابقة ) .

4 – عقد تمليك مكان مزاولة المهنة أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ ( صورة والأصل للمطابقة ) .

5 – التوكيلات + إثبات الشخصية ( صورة والأصل للمطابقة ) .

6- إقرار بصحة البيانات .

7- إيصالات سداد الرسوم المستحقة .

( يراعي أن الغرف التجارية تلجأ دائماً تحت ضغط حاجة الشخص إلى إلزامه بدفع مبلغ غير قانونية تحت مسمي التبرع للغرفة التجارية ) .

الإجراء الثاني : إصدار شهادة مزاولة المهنة

بعد تمام الإجراء الأول وما يتعلق به من مستندات تقدم تصدر الغرفة التجارية شهادة مزاولة المهنة  ويراعي أنه تم إلغاء إجراء المعاينة عن طريق الغرفة التجارية وتم الاكتفاء بالمعاينة التي تقوم بها مأمورية الضرائب التي أصدرت البطاقة الضريبية .

إجراءات استخراج السجل الصناعي

التزامات الممول في الضريبة علي الدخل

لاستخراج السجل الصناعي يقدم طلب باسم الهيئة العامة للتصنيع و يلزم أن يرفق بالطلب ما يلي من مستندات :-

  • 1 – موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو موافقة هيئة الاستثمار صـورة والأصـل للمطابقة .
  • 2 – رخصة التشغيل ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • 3 – سجل تجارى ساري ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • 4 – أخر إيصال تأمينات اجتماعية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • 5 – شهادة عضوية اتحاد الصناعات ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • 6 -شهادة إيداع للمواصفات التى سيتم الإنتاج بمقتضاها ( يقدم صاحب المنشاة أو المدير المسئول شهادة بتوقيعه موضحا بها المواصفات التى سيتم الإنتاج عليها أي طبقاً لها ، وفى حالة رغبة المصنع الإنتاج وفقا لمواصفات قياسية يذكر رقم المواصفة ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • 7 – صاحب المصنع أو توكيل رسمي منه أو تفويض بذلك ( صورة والأصل للمطابقة.
  • 8 – حوالة بريدية بمبلغ – 5.40 – باسـم الهيئـة العامـة للتصنيع – السجل
  • الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • 9 – عقد الشركة فى حالة التوصية البسيطة والتضامن أو صحيفة الشركات أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة ( صورة والأصل للمطابقة ) .

إجراءات استخراج سجل المصدرين

يقدم الطلب إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  و المستندات المطلوبة هي :

  • أولا : مستخرج رسمي من صحيفة القيد فى السجل التجاري ، ويجب أن يتضمن السجل التجاري جميع التعديلات التى أدخلت علي عقد الشركة  ، وأن تكون هذه التعديلات ثابتة بموجب عقود مسجله ومشهر عنها ويوضح ذلك بهامش المستخرج .
  • ثانياً : صحيفة الحالة الجنائية لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور عن جميع الشركات المتضامنين ومن لهم حق  الإدارة و التوقيع .
  • ثالثاً : إثبات الشخصية الخاص بكل شريك متضامن .
  • رابعاً : شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت .
  • خامساً  :  إقرار من كل من الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام.
  • سادساً :  البطاقة الضريبية .

شروط الاستخراج

الشرط الأول : ان يكون راس المال المثبت بالسجل التجاري لا يقل عن 10000 جنية وأن يكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة إذا تعدد أغراض الشركة .

الشرط الثاني : سداد الرسوم والمصاريف المقررة ويكون السداد بالخزينة الهيئة أو بموجب حوالة بريد حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفي بمبلغ 105 جنيه مصري.

إجراءات استخراج سجل المستورديـن

المستندات المطلوبة :

  • 1- عقد الشركة ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة )
  • 2 – صورة السجل التجاري موضح به أن الاستيراد ضمن غرض الشركة وأسماء الشركاء بـه مصريون الجنسية ومن له حق التوقيـع عن الشركة  ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة )
  • 3 – إثبات الشخصية الخاص بالشركاء والمديرين .
  • 4 – صحيفة حالة جنائية سارية المفعول وتكون موجهة للهيئة لجميع الشركاء
  • المتضامنين ومديري الشركة المعينين والمثبت أسمائهم بالسجل التجاري ( يقبل الأصل فقط ) .
  • 5- صـورة البطاقة الضريبية للشركة مستوفاة البيانات ومطابقة للبيانات السجل التجاري ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة
  • 6 – نسخة من صحيفة الشركات المنشورة بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسي وفقا لآخر تعديلات تمت على عقد الشركة وتكون مطابقة للبيانات السجل التجاري
  • 7- قرار قبول الاستقالة أو إقرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن تكون قد مضت على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات ( سنتان على الأقل ) سواء كان الشريك المتضامن جامعي أو غير جامعي طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجاري ( فى حالة وجود هذه الحالة
  • 8 – إقرار بعدم حدوث إفلاس ما لم يكن رد اعتباره
  • 9 – إقرار بأن أيا من الشركاء مصري الجنسية وبان راس المال جميعه مملوك للمصريين

شروط إصدار سجل المستوردين

الشرط الأول : استيفاء طلب القيد ( الاستمارة سجل مستوردين )

موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد أو من المفوض بتفويض خاص بالقيد المبتدأ ومصدق  على صحة التوقيع من بنك معتمد أو إحدى القنصليات المصرية بالخارج

الشرط الثاني : ألا يقل راس مال الشركة عن ( 15000 جنيه أو ما يوازيها ( للشركات القديمة )

التى مضى عليها سنة فاكثر فى مزاولة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة آخر ميزانية معتمدة من الضرائب مثبت بها رأس المال المذكور ، أما فى حالة  ( الشركات الحديثة ) التى مضى عليها أقل من سنة تقيد بشرط إلا يقل رأسمالها عن ( 20000 جنيه ) أو ما يوازيها

الشرط الثالث : أن تقدم الشركة – فى حالة بدء نشاطها – شهادة من أحد البنوك المعتمدة

تفيد إيداع ما لا يقل عن ( 15000 ) جنيه مصري أو ما يوازيها باسم الشركة

الشرط الرابع :  استيفاء الرسوم والمصاريف والدمغات المقررة .

الشرط الخامس : ان يقدم الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع

وجميع الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة  إقرار بعدم الحصول علي عضويه مجلس الشعب أو الشورى أو أحد المجالس المحلية وبعدم التفرغ للعمل السياسي وإذا كان عضوا بأي منها فيجب أن يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحق لاشتغاله بالعمل التجاري بشهادة رسمية صادرة من الجهة التى يشغل عضويتها .

إجراءات استخراج بطاقة احتياجات ومستلزمات

إنتاج  ( مصانع تحت التأسيس)

يقدم الطلب باسم مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات.

المستندات المطلوبة :

  • أولا : السجل الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • ثانياً : السجل التجاري ( مستخرج والأصل للمطابقة ) .
  • ثالثاً : إثبات شخصية من له حق التوقيع في الشركة أو توكيل عنه .
  • رابعاً : تفويض به صحة توقيع من البنك للمقدم الأوراق .
  • خامساً :  البطاقة الضريبة ( صورة والأصل للمطابقة )  .

شروط الاستخراج

  • الشرط الأول : موافقة الهيئة العامة للتصنيع موجها إلي مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات .
  • الشرط الثاني : سداد الرسوم القانونية المقررة وهي ( 100 جنيه رسوم استخراج ، 25 جنيها لأي بطاقة إضافية .

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 21 حصر

إخطار بالترخيص

لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة

إرشادات

تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :

1- تلتزم الجهة مانحة الترخيص بمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة بإخطار مصلحة الرائب بالترخيص .

2- يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .

3- يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

——————————————————————-

السيد : —————————————-

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :

منحت إدارة التراخيص : …………………………………………

قسم – مركز ……………….  محافظة ……………………………

بتاريخ _/_/____م  الترخيص رقم : ………………………………

للسيد : …………………………. بصفته : ……………………..

ومحل إقامته : …………………………………………………..

الرقم القومي : …………… جهة الإصدار : ………… بتاريخ _/_/__م

وذلك لمزاولة نشاط : ………………………………………………

عنوان النشاط : …………………………………………………..

عناوين الفروع أو المخازن :

1- —————————————

2- —————————————

3- —————————————

4- —————————————

5- —————————————

——————————————————————-

الكيان القانوني :  فردي  أشخاص اعتبارية   ( ضع علامة   لتحديد نوع الترخيص )

مقر النشاط والفروع : تمليك    قانون محدد المدة     تأجير مفروش   جدك    مفروش

——————————————————————-

المأمورية التابع لها الترخيص    رقم البطاقة الضريبية      تاريخ إصدارها

………………………..      ………………….        _/_/_____م

تحريراً في _/_/___م

 توقيع

مدير إدارة التراخيص

    وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة 

 نموذج رقم 22 حصر

إخطار

عن منح ترخيص بناء عقار

إرشادات

تطبيقاً لأحكـام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :

1- تلتزم الجهة مانحة الترخيص بمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة بإخطار مصلحة الضرائب بالترخيص .

2- يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .

3- يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

———————————-

السيد : ————————

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :-

————————————

الجهة مانحة الترخيص : ——————————

الترخيص رقم : ——————- بتاريخ _/_/______م

للسيد / —————————————

ومحل إقامته : ———————————-

أو لشركة :

ويمثلها قانوناً : ———————————

وعنوان الشركة : ——————————-

والعقار مكون من عدد        أدوار والكائن —————-

بيانات مضافة :

—————————————–

—————————————–

—————————————–

—————————————–

—————————————–

—————————————–

تحريراً في _/_/____م

توقيع

مدير إدارة التراخيص

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 23 حصر

إخطار بمنح

ترخيص لاستغلال عقار في مزاولة تجاره – صناعة – حرفه – مهنة

إرشادات

تطبيقاً لأحكـام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :-

1- تلتزم الجهة مانحة الترخيص لاستغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة بإخطار مصلحة الرائب بالترخيص .

2- يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .

3- يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

——————————————-

السيد : ———————————

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :-

العقار رقم ————–    شارع ——————-

قسم / مركز ————     محافظة ——————

بيانات المستغل للعقار

المكان

أو أجزأ المكان ووصفه        اسم المستغل

فر أو شركة         فترة الاستغلال      الغرض من الترخيص         المأمورية التابع لها العقار     رقم الملف الضريبي

                        من _/_/__م

الي _/_/_م

—–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–

تحريراً في _/_/___م

التوقيع

…………

1- المكان أو أجزاء العقار ووصف العقار بالكامل – دور أو أكثر من دور – وحدة أو أكثر – محل أو أكثر – جراج – مع ذكر الرقم المسلسل للدور والوحدة أو المحل .

2- فترة الاستغلال للمستغل الجديد وبياناته أو بيانات المستغل السابق الذي تنازل عن العين أو قام بإنهاء الإيجار .

3- الغرض من الترخيص : نشاط تجاري – حرفي – مهني – غير تجاري .

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 24 حصر

إخطار

عن منح امتياز – التزام – إذن مزاولة النشاط

إرشادات

تطبيقاً لأحكـام المادة 77 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :

1- تلتزم الجهة مانحة الترخيص بمنح امتياز – التزام – إذن مزاولة نشاط بإخطار مصلحة الضرائب بالترخيص .

2- يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .

3- يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

————————————-

السيد : —————————————-

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :-

الجهة المانحة : ………………………………

رقم وتاريخ منح الامتياز – الالتزام – الاحتكار – الإذن … التاريخ _/_/__م

اسم من صدر او أو لصالحه الترخيص : ………………………………

الكيان القانوني للنشاط المرخص له : فردي      أشخاص اعتبارية

ضع علامة      لتحديد نوع الرخيص

عنوان الإقامة : ………………………………………………………

عنوان النشاط : ………………………………………………………

رقم تليفون النشاط :

رقم الفاكس :

البريد الإلكتروني :

بيان طبيعة الامتياز – الالتزام – الاحتكار – الإذن :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

مدة الترخيص أو المنح : ————————–

المأمورية التابع لها طالب الترخيص : ——————

رقم البطاقة الضريبية                               تاريخ إصدارها

تحريراً في _/_/___م

التوقيع

…………

الالتزام السادس

التزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات

التي تستلزمها طبيعة نشاطهم

نصت علي هذا الالتزام المادة 78 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م ومقتضاه :-

1- التزام الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة علي الدخل الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته أو حرفته أو مهنته.

2- التزام الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة علي الدخل الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنية بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته أو حرفته أو مهنته .

3- التزام الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث ” الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية ” من هذا قانون الضريبة علي الدخل بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته أو حرفته أو مهنته.

والتساؤل طرح : من الذي يلزم بالإمساك بالدفاتر التجارية ؟

ألزم القانون – قانون الضريبة العامة علي الدخل – الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعيـاً أو مهنيـاً بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات الآتية :-

  • * إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنية .
  • * أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من 250 ألف جنية .
  • أو بلغ صافي الربح السنوي أكثر من 20 ألف جنية .
ومن ثم يعفي القانون أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر

حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لأسس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة ، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية ، بجانب العمل بالاتفاقيات الحالية والتي يتحدد علي أساسها وعاء الضريبة .

هل قصد قانون الضرائب السجلات التجارية …؟

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية ، وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي فتمثل المال الحقيقي للمنشأة وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها

ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة وأن تكون مؤيدة بالمستندات ،

ويقصد بالمستندات في هذا المقام الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .

إجراءات استخراج السجل التجاري

التزامات الممول في الضريبة علي الدخل

أولاً : السجل التجاري للشركات

الإجراءات :

لقيد الشركة بالسجل التجاري يتم تقديم المستندات والأوراق الآتية :-

  • 1 – عقد الشركة + ملخص المختوم بختم صالح للتسجيل + صورة منه .
  • 2 – صورة مزاولة المهنية من الغرفة التجارية .
  • 3 – بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول .
  • 4 – عقد تمليك مكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ
  • 5  – نسخة من الجريدة المشهر بها تكوين الشركة .
  • 6 – التوكيلات فى حالة وجود وكيل + إثبات تحقيق شخصية .
  • 7- يلصق طابع دمغة فئة جنيه على كل ورقة وتقديمها للموظف المختص ويتم إعطاء صاحب الشأن طلب بالقيد فى السجل ويتم كتابة بياناته وتقديمه.
  • 8-يكتب إقرار بصحة البيانات السابقة ويتم تقدير الرسوم ودفعها بالخزينة .
  • 9- يسحب السجل و يتم التوقيع عليه من رئيس السجل التجاري  0
استخراج مستخرج من السجل

يحق لأصحاب المصلحة استخراج – مستخرج أو مستخرجات من السجل التجاري – وذلك بطلب باسم رئيس مصلحة السجل التجاري ، يقدم الطلب و يتم استلام المستخرجات طبقا لعددها بعد مرور 48 ساعة على تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة  قانوناً .

ثانياً : السجل التجاري للمنشآت الفردية

الإجراءات

يقـدم طلب باستخراج السجل التجاري إلى رئيس مصلحـة السجل التجـاري المختص مكانياً – أي الواقع في دائرته المكان الذي يباشر فيه النشاط – ويرفق به المستندات الآتية :-

  • 1 – البطاقة الضريبية .
  • 2 – صورة شهادة الغرفة التجارية .
  • 3 – بطاقة تحقيق صاحب المنشأة .
  • 4 – التوكيل فى حالة وجود وكيل + إثبات شخصية .
  • 5 – عقد إيجار مكان النشاط موثق بالشهر العقاري أو عقد التمليك .
  • 6 – نسخة من كل الأوراق السابقة يلصق على كل ورقة منها طابع دمغة فئة واحد جنيه .

ويراعي – سنوياً – سداد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري .

الالتزام السابع

التزام الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

نصت علي هذا الالتزام المادة 78 من قانون الضرائب العامة علي الدخل  – الفقرة الثانية – ومقتضاه التزام الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة – مادة 78 – والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفتـرة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون ، والمدة المشار إليها في المادة 91 هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة ، وتكون ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من الضريبة

تنص الفقرة الأولي من المادة 91 المشار إليها :

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة

والحكمة التي نراها من إلزام الممول بالاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات – المدة المشار إليها بالمادة 91 من قانون الضرائب – هي إمكان محاسبة الممول عن حقيقة إيراداته قبل أن تسقط بالتقادم

وقد جرم المشرع الضريبي جميع صور العبث بالدفاتر والسجلات بالمادة 133 من ذات القانون وكما سيلي تفصيلاً حال التعرض لشرح الجرائم والعقوبات في قانون الضرائب العامة علي الدخل .

الالتزام الثامن

التزام الممول من أصحاب المهن غير التجارية

أن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له

بسبب ممارسته المهنة أو النشاط

كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر

خاضع لهذه الضريبة

إيصالاً موقعاً

نصت علي هذا الالتزام  المادة 78 من قانون الضرائب العامة علي للدخل – الفقرة الثالثة – ومقتضاه

التزام الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وهذا الالتزام يثير تساؤلاً خاص بالمخاطبين بأحكامه ، بمعني أخر من هم أصحاب المهن غير التجارية ..؟

المهن غير التجارية هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ، فيكون من المهن غير التجارية كما أوردتها اللائحة التنفيذية

أنواع المهن التجارية

  • 1- المحاماة 
  • 2- الطب
  • 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية 
  •  4- الصحافة
  • 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  • 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن
  • 8- الترجمة
  • 7 – القراءات والتلاوات الدينية
  • 9- المحاسبة والمراجعة
  • 10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  • 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعيـة والمسرحية .
  • 12- عرض الأزياء
  • 13- التخليص الجمركي
  • 14 الجبانة 
  • 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة .

ونرى من جانبنا أن  المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – تفرض التزامين علي الممولين من أصحاب المهن غير التجارية :-

الالتزام الأول :

أن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة  إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل.

الالتزام الثاني :

أن يقدم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب ، وسوف يثير هذا الالتزام مشكلة تتعلق بمدة حفظ هذا السند ، فالنص الزم الممول بحفظ السند وتقديمه كلما طلب منه

لكن النص لم يحدد مدة زمنية – كما فعل في مدة حفظ السجلات والدفاتر – يلزم خلالها الممول من أرباب المهن الحرة بالاحتفاظ بالسند .

ونري من جانبنا أنه

يجب الاحتفاظ بالسند لمدة خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة ،

أساس ذلك

مراعاة مدد التقادم الخاصة بالحقوق الضريبة والتي تسقط بمضي خمس سنوات ، وتبدوا مصلحة الممول من أرباب المهن الحرة في الاحتفاظ بسندات السداد منعاً من الربط التقديري وبالأدق الجزافي وهو ما عاني منه الممولين مر المعاناة في القانون الملغي حكمه .

للمؤلف – الموسوعة الشاملة في التقادم – ط 2 – المجلد الأول – إصدار مركز محمود للإصدارات القانونية – ط 2008

الالتزام التاسع

التزام الممول بإخطار مصلحة الضرائب

بالتوقف الكلي أو الجزئي

نصت علي هذا الالتزام ؛ وبالأدق هذه الالتزامات المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – وهي :

1- في حالة التوقف عن ممارسة النشاط يلتزم الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة مكانياً – خلال ثلاثين يوماً – من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل ، وإذا خالف الممول هذا للالتزام حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ ، والحكمة من ذلك دفع الممول الي سرعة الإبلاغ – الإخطار  .

قضي في لطعن رقم  273 سنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 376 – جلسة  27-03-1963 

مناط تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تقضى بأنه ” إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل “

هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد الستين يوما من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة

و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب وقد رتبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على التخلف عن التبليغ بذلك فى الميعاد القانوني نوعا من الجزاء المالي هو التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هي منقطعة الصلة بواقعة التبليغ

2- في حالة التوقف بسبب وفاة صاحب المنشأة التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .

وطبقاً للمادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة علي الدخل يكون الإخطار عند توقف المنشأة ، طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون علي النموذج رقم 52 توقف

ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاً لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة ، ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة .

ما يعتبر من حالات عدم تحقيق آية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :-

طبقاً للفقرة الثانية من للمادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة علي الدخل يعتبر من حالات عدم تحقيق آية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:-

  • 1- مغادرة البلاد نهائياً .
  • 2- الغلق الجبري أو الإداري .
  • 3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار .
  • 4- الاستيلاء علي مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة .

وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق لإيرادات بعد تاريخ التوقف .

شروط الموافقة علي طلب الممول بالتوقف عن مزاولة النشاط :

تنص المادة 101 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفة الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد ، طبقاً للمادة 81 من القانون ، علي النموذج رقم 26 طلبات ،

بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً ، وعلي المأمورية المختصة إجابته الي طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات .

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

 القيد …………

مأمورية ضرائب ………

التاريخ _/_/____م

إخطار

لمأمورية الضرائب بالتوقف – الكلي أو الجزئي

السيد الأستاذ / ……………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية ……………

مركز ……………………… محافظة ………………………………

الاسم التجاري للمنشأة : …………………………..

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث توقفت – كلياً ، جزئياً عن ممارسة النشاط وذلك للأسباب الآتية :

1- ———————–

2- ———————-

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م                                               مقدم الطلب

…………..

الالتزام العاشر

التزام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بالتنازل

نصت علي هذا الالتزام المادة 80 من قانون الضرائب العامة علي الدخل – الفقرة الأولي والثانية 

ومقتضاه التزام الممول في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله  وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ،

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل

علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل . ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

ما معني التنازل عن المنشأة …؟

قد تفهم عبارة التنازل عن المنشأة أو جزء منها بأنها محض تصرف بغير مقابل كالهبة ، وهو أمر متصور وصحيح لكنه ليس كل المقصود ، فالتنازل قد يكون بغير مقابل كما قلنا لكنه – وهو الغالب الأعم – يتم بمقابل

فيصح أن يكون التنازل بيعاً ، سواء لكل المنشأة أو لجزء منها ، ويصح أن يكون التنازل عن المنشأة بتغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة

وفي هذه الحالة – حالة – تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة – لا يمكننا الحديث عن تنازل بالمعني الدقيق وإنما هو تصرف شبيـه بالتنازل ويأخذ حكمه  .

الطعن رقم 45 لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 319 بتاريخ 21-03-1962

والتساؤل : من يلتزم بالإخطار بالتنازل …؟

الالتزام بالإخطار بخاطب به كل من المتنازل عن المنشأة كلها أو جزء منها ، وكذا المتنازل له ،

وفي ذلك قضت محكمة النقض 

مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له ، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .

الطعن رقم  37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  بتاريخ 20-01-1971

وخطورة الآثار التي تترتب علي التنازل توجب التوقف عند التكييف القانوني الصحيح للتنازل تمهيداً لترتيب آثاره :

قضت محكمة النقض

المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن – المتنازل له عن المنشأة – و الممول الأصلي ، واعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له – من بعد – من تغيير فى نوع النشاط .

الطعن رقم 37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  جلسة 20-01-1971

المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل له في مواجهة مصلحة الضرائب :

ما لم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل

و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحـق بعد تاريخ التنازل واضحة لا تحتاج إلى نص

الطعن رقم 376 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672 جلسة 25-03-1954

فمسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه ” ممولا “

يتعين اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبالتزامه

أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه – فى الحالين – خارجاً عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما استوفيت هذه الإجراءات واستقرت أوضاع الضريبة واستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه  .

الطعن رقم  431 لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1332جلسة 08-06-1966

الدفع ببطلان التنازل عن كل المنشاة وأثره علي زوال التزام المتنازل له في مواجهة مصلحة الضرائب العامة علي الدخل :

إن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة  .

الطعن رقم 45 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 450 جلسة 27-02-1974

الدفع بمسئولية المتنازل والمتنازل له عن كل المنشأة أو جزء منها بالتضامن عن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

يجري نص الفقرة الثالثة من المادة 80 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

وحاصل تطبيق هذه الفقرة – الفقرة الثالثة من المادة 80 –  أن المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه لا تتوقف عند حد ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، وإنما امتد – علي خلاف قوانين الضرائب السابقة إلى أرباح التنازل

ونورد الحكم التالي بياناً لاختلاف موقف المشرع الضريبي – القانون رقم 91 لسنة 2005م – عما سبقه :

متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأة و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل

و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة – المتنازل إليها – عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط باشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ،

مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد اعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون  .

الدفع بعدم حجية التنازل عن المنشأة أو جزء منها لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون بيع ورهن المحل التجاري :

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

أحكام النقض الخاصة بالتنازل عن المنشأة أو جزء منها وبيان بمسئولية كل من المتنازل والمتنازل له :

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن إثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول إخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .

الطعن رقم 89 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1155جلسة 18-06-1953

2- متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .

الطعن رقم  314 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 774 جلسة 15-04-1954

3- إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه ما لم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل

و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لا تحتاج إلى نص .

الطعن رقم  376 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672 جلسة 25-03-1954

4- لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير فلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على التوقيعات فيه ،

ذلك لأن هذا القانون لا يضفي على الدائنين حماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجاري فى حق دائني البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقي له من الثمن .

الطعن رقم  314 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 774  جلسة 15-04-1954

5- مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ،

و على ذلك يكون ما ورد فى باقي نص المادة 59 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها .

و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم   318 لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 75  جلسة21-01-1960

6- تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و التزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بازدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن

الطعن رقم 45 لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 319 جلسة21-03-1962

7- متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى

كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبني عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ،

ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .

الطعن رقم  166 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 499  جلسة10-04-1963

8- مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً التى يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه .

الطعن رقم 232 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 261 بتاريخ 20-02-1963

9- مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  327 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 834 بتاريخ 19-06-1963

10- مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلى أرباح التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليته عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  213 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 799  جلسة 23-06-1965

11- المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن – المتنازل له عن المنشأة – و الممول الأصلي ، و اعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له – من بعد – من تغيير فى نوع النشاط .

الطعن رقم 37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  جلسة20-01-1971

12- مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له ، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .

الطعن رقم 37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  جلسة20-01-1971

13- مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .

الطعن رقم  355 لسنة 33  مكتب فنى 23  صفحة رقم 39  جلسة 05-01-1972

14- أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك استمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .

الطعن رقم 535 لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 609 بتاريخ 05-03-1977

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

القيد …………

مأمورية ضرائب ……… 

التاريخ _/_/____م

إخطار

لمأمورية الضرائب بالتنازل عن المنشأة كلها أو جزء منها

السيد الأستاذ / ……………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية ……………

مركز ……………………… محافظة ………………………………

الاسم التجاري للمنشأة : …………………………..

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث تنازلت عن – الوحدة كاملة – جزء منها :

 وذلك للأسباب الآتية :

1- ———————–

2- ———————-

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م                            مقدم الطلب

…………..

الالتزام الحادي عشر

التزام  مصلحة الضرائب بموافاة المتنازل له عن الضرائب

المستحقة علي المنشأة المتنازل عنها

هذا الالتزام الهام نصت علي هذا الالتزام  المادة 80 من قانون الضرائب العامة علي الدخل – الفقرة الثالثة – ومقتضاه التزام مأمورية الضرائب المختصة أن توافي المتنازل له ببيـان عـن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها .

طبقاً للمادة 80 المشار إليها :

  • 1- يجب علي المأمورية أن توافي المتنازل له بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى مصحوب بعلم الوصول .
  • 2- يجب أن يتم ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب الذي قدمه الممول .

الدفع ببراءة ذمة الممول في مواجهة مصلحة الضرائب :

إذا لم توافي مأمورية الضرائب ببيان المستحق علي المنشأة محل أو موضوع التنازل خلال مدة التسعين يوماً وبموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول  برئت ذمة المتنازل له من الضريبة المطلوبة .

الدفع بتوقف مسئوليــة المتنازل له عند المبالغ التي توردها المأمورية في بيانها المشار إليه :

تكون مسئوليته الممول محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان ، والمشكلة أنه لا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

وتحدد الضريبة المستحقة علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنـازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

 القيد …………

مأمورية ضرائب ………

التاريخ _/_/____م

طلب

من المتنازل له عن منشأة أو جزء منها ببيان الضرائب المستحقة علي المنشأة

السيد الأستاذ / ………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية ……………

مركز ……………………… محافظة ………………………………

برجاء التكرم بموافاتي ببيان الضرائب المستحقة علي المنشأة الآتي بيانها :-

الاسم التجاري للمنشأة : ………………………….

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث أنه قد تم التنازل لي عن هذه المنشأة عن طريق  :

1- شراء المنشأة أو جزء منها

2- أي تصرف قانوني آخر ينقل الملكية كالهبة ….. الخ

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م

مقدم الطلب

الالتزام الثاني عشر

التزام  خاص بالممول الذي يرغب في مغادرة البلاد نهائياً

أو التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة

نصت عليه المادة 80 من قانون الضريبة علي الدخل – الفقرة الثالثة – ومقتضاه التزام الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية

أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون

وأن يسدد رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاً ، وعلي المصلحة إجابته إلى طلبه خـلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .

قضي :

فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ انتهائها ، و من ثم فان فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، وعمليات التصفية تعتبر استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم 209 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 228 جلسة 12-02-1964

قضي :

فى أحوال التصفية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها ، ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وعمليات التصفية تعد استمرارا لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم 313لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1099جلسة 24-05-1967

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ، و لكن من تاريخ انتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة و تعد عمليات التصفية استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم 20 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 299 بتاريخ 06-02-1974

قضي :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ انتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم  479 لسنة 39  مكتب فنى 30  صفحة رقم 561 بتاريخ 20-02-1979

طلب تحديد الموقف الضريبي وفقاً للمادة 101 من اللائحة التنفيذية :

يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفة الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد ، طبقاً للمادة 81 من القانون

علي النموذج رقم 26 طلبات ، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً ، وعلي المأمورية المختصة إجابته الي طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات .

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

القيد …………

مأمورية ضرائب ………

التاريخ _/_/____م

طلب بيان عن الضرائب المستحقة علي المنشآت

التي يرغب الممول في التوقف عن ممارسة النشاط  فيها نهائياً

السيد الأستاذ / ……………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية …………..

مركز ……………………… محافظة ………………………………

برجاء التكرم بموافاتي ببيان الضرائب المستحقة علي المنشأة الآتي بيانها :-

الاسم التجاري للمنشأة : …………………………..

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث أنني أرغب في التوقف نهائياً عن النشاط :

 وذلك للأسباب الآتية : ………………………………………..

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م                                               مقدم الطلب

…………..

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة