الضريبة العامة على المبيعات للسلع القيمة المضافة

تعرف علي أحكام الضريبة العامة على المبيعات للسلع والاعفاء الضريبيالقيمة المضافة – وكيفية التسجيل وأنواع السلع المحلية الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك السلع المستوردة والمنتج الصناعي والتزام المنتج المحلي والمستورد بالسداد وقيمة الضريبة علي كل سلعة وصنف والسلع المعفاة من الضريبة وإلغاء التسجيل الضريبى وتقديم الفواتير والاقرار الضريبي

محتويات المقال

 الالتزام بالتسجيل في الضريبة علي المبيعات

الضريبة العامة على المبيعات للسلع

يلزم القانون كل مكلف بالتسجيل لدى المصلحة متى وجب عليه ذلك طبقا للقانون

تعريف المكلف بضريبة المبيعات

المكلف هو الشخص الطبيعي أو المعنوى المكلف بتحصيل الضريبة و توريدها الى المصلحة سواء كان منتجا صناعيا , أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة تكون مبيعاته من السلع أو المبالغ التى يحصل عليها مقابل أداء الخدمة فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون و تكون قد بلغت حد التسجيل و هو مبلغ 54 ألف جنبه و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار

تعريف المنتج الصناعي

هو كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية و بصفة رسمية أو عرضية عملية تصنيع

ما يعد تصنيعا

تركيب أجزاء الأجهزة و التغليف و اعادة التغليف و الحفظ فى الصناديق و الطرود و الزجاجات أو أية أوعية أخرى , و يستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها و عمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاع أو بالتجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة , و كذلك أعمال التركيب للآلات و المعدات لأغراض التشييد و البناء حيث تعد أعمال التشييد و التركيب من الخدمات – خدمات التشغيل للغير

تعريف المستورد

هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج بغرض الاتجار

تعريف مورد الخدمة

هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أداء خدمة خاضعة للضريبة

و على ذلك فقد الزم القانون كل من

  • أ – المنتج الصناعي أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو تجاوز حد التسجيل
  • ب – المستورد مهما كان حجم مبيعاته
  • ج – منتج سلع الجدول رقم 1 مهما كان حجم مبيعاته
  • د – وكيل التوزيع المساعد للمكلف مهما كان حجم مبيعاته

وكيل التوزيع المساعد للمكلف هو كل شخص طبيعى أو معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو بالأجر , يساعد المكلف فى توزيع السلع أو الخدمات بذات أسعار المكلف دون زيادة و يكون رقم له رقم تسجيل المكلف الأصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه و تسدد الضريبة وفق اقراره ان يتقدم الى المصلحة بطلب تسجيل اسمه و بياناته على النموذج رقم 1ض.ع.م

و يتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أى سنة مالية أو جزء منها  أن يتقدم الى المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمة التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته

و يقدم الطلب الى المأمورية الواقع فى اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف و تقيد طلبات التسجيل المستوفاة فى السجل المعد لهذا الغرض

و تعين المصلحة رقم التسجيل المكلف و تصدر له شهادة نموذج 3ض.ع.م و تخطره بها و فق النموذج 4ض.ع.م لوضعها بمكان ظاهر بالمنشأة

و مما هو جدير بالذكر ان عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المقررة يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنيه , كما يحكم على الفاعلين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض

التسجيل الاختيارى

يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذى لم يتعد إجمالي قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات حد التسجيل المقرر ان يتقدم الى المصلحة بطلب التسجيل على النموذج 1ض.ع.م و فى حالة تسجيله يعتبر مخاطبا بأحكام القانون

و ذلك حتى يستفيد من مزايا التسجيل فى شأن خصم الضريبة على المدخلات و رد الضريبة عند التصدير الى الخارج

الغاء التسجيل بالنموذج 5ض.ع.م

يجوز لأى مسجل أن يتقدم بطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله اذا :

  • أ – فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون
  • ب – التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة
  • ج – عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل الاختيارى

و يراعى 

عدم التوقف عن تقديم الاقرار الشهرى الى ان يخطر رسميا بإلغاء التسجيل بالنموذج 5ض.ع.م و عليه الاحتفاظ بهذا النموذج و جميع الدفاتر و السجلات و صور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات

وبعد قيام المكلف بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يصبح ملتزما بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها فى القانون , و يتعين لتحديد هذه الالتزامات التعريف بماهية السلع والخدمات التى تفرض عليها الضريبة , و سعر الضريبة الى ان يقوم بتحصيلها من مشترى السلعة أو الخدمة , ومتى تستحق الضريبة و كيفية التوريد

ماهية السلع و الخدمات المفروض عليها ضريبة المبيعات

تفرض ضريبة المبيعات على ما يأتى :

  • أ- السلع المصنعة محليا و المستوردة الا ما استثنى بنص خاص فى ذات القانون
  • ب – الخدمات الواردة بالجدول رقم 2
  • ج – كما تفرض الضريبة بسعر صفر على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها الى الخارج

سعر ضريبة المبيعات

سعر الضريبة على السلع هو 10 % فيما عدا السلع المبينة بالجدول رقم أ المرافق للقانون و المعدل بالقانون 2 لسنة 1998

أما سعر الضريبة على الخدمات فقد حدد بالجدول رقم 2 سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%)

أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%)  و هى :

  • 1.بن و ان كان محمصا او منزوعا من الكافيين ، قشور بن و غلالته ابدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت
  • 2.جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع انواعه
  • 3.الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي
  • 4.اسمدة
  • 5.مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الانبات و سموم الفئران للأغراض الزراعية
  • 6.جبس
  • 7.خشب منشور طوليا الواحا او مسطحا او مشرحا ، و الواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) والواح الخشب الحبيبي و المضغوط دون تصنيع اضفى
  • 8.قضبان و عيدان من حديد للبناء و خردة و فضلات من حديد صب او حديد او صلب و بلوم و بليت

البنود 2،4،10 مضافة بالقانون 2 لسنة 1997 محل قرار رئيس الجمهورية 295 لسنة 1993 مسابقا و ذلك اعتبار من 29/7/1993

ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (25%) و هى

  • 1.تليفزيون ملون اكثر من 16 بوصة و ان كان مندمجا معه أي جهاز اخر
  • 2.ثلاجات و أجهزة تبريد سعتها اكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق و ما يستخدم من هذه الأصناف فى  الأماكن الأخرى
  • 3.ديب فريزر سعة 10 قدم فاكثر
  • 4.اجهزة تسجيل و إذاعة الصوت و أجهزة إذاعة الصوت و الصورة او إذاعة و تسجيل الصوت و الصورة
  • 5.وحدات تكييف الهواء و وحداتها المستقلة ( سبلت (
  • 6.محضرات عطور او تطرية ( كوزمتيك ) او تجميل و منتجات معدة للعناية بالجلد او الشعر
  • 7.كاميرات تصوير و اجزاؤها
  • 8.الثريات و اجزاؤها
  • 9.حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط الفيديو(
  • 10.سيارات الركوب سعة السلندرات اكثر من 1600 سنتيمتر مكعب او ذات المحركات الدوارة و سيارات نقل البضائع و الأشخاص معا و سيارات الجيب و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة و مقطورات مجهزة للرحلات
جدول رقم ( 1 )

الضريبة العامة على المبيعات للسلع

فئة الضريبة         وحدة التحصيل     فئة الضريبة         وحدة التحصيل

مليم جنيه

766.262           الطن الصافي        مليم  جنيه

766.262           الطن الصافي        الشاي

الشاى الحر  جمهورية         1

144.756           الطن الصافي        144.756           الطن الصافى        شاي موزع بالبطاقة التموينية

1051.262         الطن الصافى        1051.262         الطن الصافى        شاى مستورد معبأ عادى

1166.662         الطن الصافى        1166.662         الطن الصافى        شاى مستورد معبأ فاخر

1166.662         الطن الصافى        1166.662         الطن الصافى        غيره

43.600

الطن الصافى

43.600

الطن الصافى        سكر بنجر ( شمندر ) و سكر قصب جامدين و أنواع سكر أخرى جامدة و سوائل سكرية ( كثيفة ) لا تحتوى على مواد إضافية

منصرف بالبطاقة التموينية     2

55.600 الطن الصافى        55.600 الطن الصافى        السكر الحر

57.600 الطن الصافى        57.600 الطن الصافى        سكر ناعم

58.600 الطن الصافى        58.600 الطن الصافى        سكر ماكينة

58.600 الطن الصافى        58.600 الطن الصافى        سكر اقماع

32.5%

القيمة      مياه غازية صودا او مياه غازية معطرة و محلاه معبأة فى زجاجات او اوعية أخرى

المستورد             3

50 %

60 %

القيمة

القيمة

            المحلى

سعة الزجاجة اقل من 250 سم مكعب

سعة الزجاجة من 250الى 3 فاكثر

280.00

الطن

43.350

الطن      البنزين

ممتاز     4

250.00 الطن      43.350 الطن      عادى

1.750   اللتر       1.750   اللتر       أرواح بيضاء

(هوايت سبيريت )

0.010   اللتر       0.010   اللتر       كيروسين

0.008   اللتر       0.010   اللتر       غاز اويل ( سولار )

0.008   اللتر       0.008   اللتر       ديزل اويل

0.500   الطن      0.500   الطن      فويل اويل ( مازوت)

11.000 الطن      11.000 الطن      زيوت تشحيم

9.000   الطن      9.000   الطن      محضرات تشحيم

7.500   اللتر الصرف        7.500   اللتر الصرف        كحول ايثيلى نقى غير محول مهما بلغت درجته الكحولية   5

.150     القيمة      .150     اللتر السائل          كحول محول من أي درجة للوقود

5 %      القيمة      1.625 %           القيمة      الادوية عدا ما يصدر بإعفائه قرار من الوزير الصحة       6

اعفاء                  اعفاء                  المقاعد ذات عجل الية الحركة و اجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم و غيرها من الأجهزة التى تبس او تحمل او تزرع فى الجسم لتعويض نقص او عجز او عاهة   7

37.400 الطن الصافى        37.400 الطن الصافى        زيوت نباتية غير مدعومة للطعام ثابتة او سائلة او مجمدة او منقاه او مكررة    8

40.000 الطن الصافى        40.000 الطن الصافى        زيوت و شحوم حيوانية او نباتية مهدرجه جزئيا او كليا او مجمدة او منقاه بأية طريقة أخرى و ان كانت مكررة و لكن غير محضرة اكثر من ذلك        9

2.500   الطن      1.400   الطن      اسمنت مائي بكافة انواعه بما فى ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون كالنكر و ان ملونا    10

السلع المعفاة من ضريبة المبيعات

  1. منتجات صناعة الالبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر او اكثر من عناصره الطبيعية
  2. زيوت نباتية مدعومة للطعام ثابتة و سائلة او جامدة او منقاه او مكررة
  3. منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر او المخمر المستورد من الخارج
  4. محضرات و أصناف محفوظة او مصنعة او مجهزة من اللحوم
  5. محضرات و أصناف محفوظة او مصنعة او مجهزة من اسماك فيما عدا الكافيار و ابداله والاسماك المدخنة
  6. الخضار و الفواكه و الحبوب و البقول و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة او المعلبة الطازجة او المجمدة او المحفوظة عدا المستورد منها
  7. الحلاوة الطحينية و الطحينة
  8. المأكولات التى تصنعها و تبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة
  9. الخبز المسعر بجميع انواعه.
  10. الغاز الطبيعي و غاز البوتين ( البوتاجاز ) و ان كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة
  11. بقايا و نفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و اسماك الزينة
  12. الكساء الشعبي الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية
  13. عجائن الورق ، نفايات ورق و ورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق
  14. ورق صحف و ورق طباعة و كتابة
  15. كتب و مذكرات جامعية
  16. صحف و مجلات
  17. المكرونة المصنعة من الدقيق العادى
  18. الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994

و بموجب القانون رقم 163 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر فى 4/6/1998 و المعمول به اعتبار من 15/6/1998

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات

  1. العسل الأسود
  2. اسماك الرنجة المدخنة

الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات

فئة الضريبة         وحدة التحصيل     نوع الخدمة          مسلسل

  •  5 %     قيمة الفاتورة         خدمات الفنادق و المطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه  المنشآت للعاملين بها           1
  • 5 %      قيمة الفاتورة         خدمات شركات النقل السياحي           2
  • 10 %    قيمة الفاتورة         خدمات التلكس و الفاكس      3
  • 5 %      قيمة التذكرة          النقل المكيف بين المحافظات ( اتوبيس  – سكة حديد)        4
  • 10 %    قيمة الخدمة          خدمات اقامة العروض الخاصة للصوت و الضوء           5
  • 10 %    قيمة الخدمة          خدمات  استخدام مرافق شركات الصوت و الضوء          6
  • 5 %      قيمة العقد             خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة او  الخاصة             7
  • 5 %      قيمة الفاتورة         خدمات التليفون و التلغراف المحلى      8
  • 10 %    قيمة الفاتورة         خدمات الاتصالات  الدولية   9
  • 10 %    قيمة الفاتورة         خدمات التركيبات و  التوصيلات التليفونية        10
  • 10 %    قيمة الخدمة          خدمات التشغيل للغير          11
  • 10 %    القيمة      خدمات تأجير السيارات       12
  • 10 %    القيمة      خدمات البريد السريع          13
  • 10 %    القيمة      خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة       14
  • 10 % بحد ادنى 25 قرش    قيمة الرسم           خدمات استخدام الطريق       15
  • 10 %    قيمة الخدمة          خدمة الوساطة لبيع العقارات             16
  • 10 %    قيمة الخدمة          خدمة الوساطة لبيع السيارات             17

الالتزام بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة او متلقى الخدمة

استحقاق الضريبة

استحقاق الضريبة هو  الموعد الذى يجب فيه تحصيل الضريبة بواسطة المسجل من مشترى السلعة او متلقى الخدمة و مو ما يطلق عليه الواقعة المنشئة للضريبة

و تستحق الضريبة بتحقق احدى الوقائع الاتية :

أ‌. عند بيع السلعة المحلية الصنع بمعرفة المنتج الصناعي المكلف و يعد بيعا فى حكم القانون ايهما اسبق – اصدار الفاتورة – تسليم السلعة او تأدية الخدمة – أداء ثمن السلعة او  مقابل الخدمة سواء كان كله او بعضه او دفعة تحت الحساب او تصفية حساب او بالأجل او غير ذلك من اشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة

ب‌. و بالنسبة للسلعة المستوردة فتستحق الضريبة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق الضريبة عند قيام المستورد بالبيع الاول و يقصد به قيام المستورد ببيع سلع مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عنها عند الافراج الجمركى

ت‌. و تستحق الضريبة عند أداء الخدمة بمعرفة المكلف ، اما بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة فلا يعتبر استحقاق الضريبة و تحصيلها بمجرد أداء الخدمة و لكن تستحق الضريبة عند اصدار الفاتورة و تعتبر الخدمة الخاضعة للضريبة ذات طبيعة مستمرة اذا كانت هذه الخدمة تؤدى بصفة منتظمة و غير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها و تحصيل قيمتها بموجب فواتير تصدر فى مواعيد ينظمها مؤدو الخدمة و يصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من  الوزير فى كل حالة على حده

و قد صدرت القرارات الوزارية التالية باعتبار الخدمة المبينة ذات طبيعة مستمرة :

  • قرار وزاري رقم 25 لسنة 1991 بشأن خدمات التلكس و الفاكس التى تحصلها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية
  • قرار وزاري رقم 144 لسنة 1992 بشأن خدمة التليفون التى تحصلها الهيئة سالفة الذكر
  • قرار وزاري رقم 357 لسنة 1994 بشأن خدمة المقاولات و خدمة شركات النظافة و الحراسة الخاصة

و يعتبر فى  حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة او شخصية او التعرف فيها باى من التصرفات القانونية لا يعتبر استعمالا للسلعة فى أغراض خاصة او شخصية انتقال السلعة المصنعة من مرحلة اخرة بين خطوط الإنتاج داخل المصنع او خارجه و لا تعد بضاعة الأمانة بيعا و تستحق الضريبة عند بيعها لحساب المنتج او المستورد

 استحقاق الضريبة بالنسبة الى المناطق الحرة و المدن و الأسواق الحرة

تخضع للضريبة بسعر صفر السلع و الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة و المدن الحرة و الأسواق الحرة لى خارج البلاد

و لا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع و خدمات بشرط ان تكون لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخلها عدا سيارات الركوب و تحدد الجهة الإدارية المختصة السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص لها بتلك المناطق

كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط ان يتم نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للشروط و الاجراءات المحددة قانونا

تستحق الضريبة على ما يرد من سلع او يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة لاستهلاكها داخل المناطق و المدن و الأسواق الحرة و يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع او خدمات خاضعة للضريبة من المناطق و المدن و الأسواق الحرة الى السوق المحلى داخل البلاد ما لم يكن قد سبق خضوعها للضريبة اذا كانت مستوردة من منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها او كانت مخصصة لاستهلاكها داخل المناطق و المدن الحرة

تعامل الخدمات و السلع المصنعة فى مشروعات المنطق و المدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى

الإعفاءات المقررة قانونا

لا يجوز الاعفاء من الضريبة الا اذا كان منصوص عليه بنفس القانون و تنحصر الإعفاءات فما يلى:

1)         إعفاءات مقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة  و الدول الأجنبية و المنظمات الدولية او الإقليمية او الاتفاقيات البترولية و التعدينية

2)         السلع المعفاة المدرجة بالجدول السابق و المسبقة بيانها و ما يصدر من أصناف معفاة

3)         الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي و التفصيلي و بشرط المعاملة بالمثل و كذلك الإعفاءات المقررة بالمواد من 25 الى 28 من القانون

4)         السلع و الخدمات و المعدات و الأجهزة و الخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع و الامن  القومي و كذلك الخامات و مستلزمات الإنتاج و الأجزاء الداخلة فى تصنيعها بشرط ان تكون تحديد هذه السلع و الخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بانها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية او من يندبه

و تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها الى المكلف المسجل معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية او من يفوضه تفيد ان الاحتياجات المطلوبة للقوات المسلحة لأغراض التسليح ، و يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة من اصدار الفاتورة الضريبة موضحا بها ان الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة 29 من القانون و يثبت ذلك بدفاتره

و يسرى حكم المادة 29 من القانون بالنسبة لاحتياجات كل من الجهات الاتية و اللازمة لأغراض التسليح و الامن القومي و هى :

  • أ‌. الشركات و الوحدات و الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى
  • ب‌.  وزارة الداخلية
  • ت‌. الهيئة العربية للتصنيع
  • ث‌.  هيئة الامن القومي

و يصدر الوزير او رئيس الهيئة المختص او من بفوضة شهادة تفيد ان هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع و الامن القومي

كيفية تقدير قيمة السلعة او الخدمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة ( وعاء الضريبة)

لما كانت الضريبية على المبيعات تقدر على أساس ثمن بيع السلعة او ثمن أداء الخدمة فانه يراعى الآتي :-

‌أ.  بالنسبة للسلع و الخدمات الخاضعة للضريبة :

تكون القيمة لهذه السلع و الخدمات الواجب الاقرار عنها هى القيمة المدفوعة فعلا مقابل السلعة او الخدمة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررها البائع المسجل الى مشترى مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور و الا قدرت المصلحة ثمن السلعة او الخدمة بالسعر المقابل او السائد فى السوق طبقا لجودة السلعة و مواصفاتها و الاسترشاد بالسياسة البيعية للمكلف . و فى حالة قيام المكلف ببيع السلعة الخاضعة للضريبة فى منافذ التوزيع التابعة له تكون القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة هى قيمة مبيعاته محسوبة بسعر الجملة

‌ب. بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج :

تكون قيمة السلعة المستوردة التى تتخذ أساسا لربط ضريبة المبيعات فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك هى القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية ( سيف ) مضافا اليها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على السلعة . اما بالنسبة للسلع المستوردة و المعفاة من الضريبة الجمركية كليا فتكون القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة على المبيعات هى القيمة ( سيف ) فقط . و بالنسبة للسلع المستوردة و المعفاة اعفاء جزءا من الضريبة الجمركية فتكون القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة هى القيمة ( سيف ) مضافا اليها القيمة الجمركية المنخفضة

‌ج. بالنسبة للسلع المصنعة داخل المناطق الحرة عند دخولها الى داخل البلاد

اذا كانت مسجلة فتحسب الضريبة طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة ان وعاء الضريبة يشمل قيمة الأجزاء المستوردة من الخارج مضافا اليها الضريبة الجمركية

الالتزام بتحرير الفاتورة الضريبية

يلتزم المكلف المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة او أداء الخدمة و تكون الفواتير من اصل و صورة يسلم الأصل الى المشترى و تحفظ الصورة لدى المسجل و تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن البيانات التالية

( رقم مسلسل الفاتورة و تاريخ تحريرها – اسم المشترى و عنوانه و رقم تسجيل المشترى ان كان مسجلا او معروفا ) و يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك أولا بأول

و يجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية و الجمعيات التى تطيعها اسر منتجة و التى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج و بيعها لأعضاء من الحرفيين و أصحاب الورش و المصانع و الاسر المنتجة المسجلين ان تحرر بيانا للعضو مع فاتورة البيع يوضح فيه ان مستلزمات الإنتاج مشتراه من منتجين او مستوردين مسجلين و سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها و قيمتها و فئة الضريبة المقررة عنها بموجب فاتورة ضريبية و يعتبر هذا البيان مستندا لأجراء الخصم المنصوص عليه فى القانون بالمادة 23 و التى سيرد ذكرها فيما بعد

الدفاتر و السجلات المحاسبية التى يلتزم المسجل بإمساكها

يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة و هى الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته و أهميتها و على وجه الخصوص دفتري اليومية و الجرد و كذلك السجلات و الفواتير المنتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها و هى :

دفتر المشتريات – دفتر المبيعات – دفتر المردودات – دفتر الصادرات – دفتر اليومية الأصلي – دفتر الجرد

و بالنسبة لمؤدى الخدمة يلتزم المسجل امساك سجل لمبيعاته من الخدمات يتضمن بيان الفواتير المحررة عن مبيعاته

الدفتر الخاص بملخص الضريبة على المبيعات

يقوم كل مسجل امساك دفتر خاص ( ملخص الضريبة على المبيعات ) يوضح فيه إجمالي الصفقات او العمليات المتعلقة بالضريبة موضحا برقم كل دفتر استخرجت منه هذه الاجماليات و يشمل هذا الدفتر على البيانات التالية

‌أ.          بيان إجمالي قيمة المبيعات و إجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة

‌ب.        إجمالي الضريبة على المبيعات التى حملها على مبيعاته و كذلك مبيعات الاستعمال الشخصى عن كل فترة ضريبية على حده

‌ج.         إجمالي قيمة الضريبة التى سبق ان سددها على مشترياته و التى تخضع للخصم

‌د.          قيمة التسويات من واقع اشعارات الخصم و الإضافة عن المردودات و ما شابهها

‌ه.          لضريبة المطلوبة عن كل فترة ضريبية بعد اجراء خصم ما سبق سداده عند شراء المدخلات من الضريبة التى حصلها من واقع مبيعاته

– بالنسبة للمنشآت التى تقوم بنشاط التصدير فعليها ان تمسك سجلا يتضمن بيان الصادرات

– اما بالنسبة للمسجلين الذين يقومون بإنتاج السلع المحددة بالجدول رقم 1 من القانون فيلتزم بإمساك الدفاتر و السجلات الاتية :

دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلة فى انتاج السلعة الخاضعة للضريبة – دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة و كذلك العمليات التى يقوم بها – دفتر مبيعات يتضمن الفواتير المحررة لمبيعاته – سجل المخازن و يتضمن حركة السلع داخل المخزن

مدة الاحتفاظ بالسجلات و الدفاتر :

يجب على المسجل الاحتفاظ بالسجلات و الفاتر الوارد ذكرها و صور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى اجرى فيها القيد بالسجلات و الدفاتر

الالتزام بتقديم الاقرار و توريد الضريبة الى المصلحة

يلتزم كل مسجل ان يقدم للمصلحة الاقرار الشهرى و أداء الضريبة المستحقة فى المواعيد التالية :

1)         بالنسبة للسلع ( فيما عدا سلع الجدول 1 ) و الخدمات فيقدم الاقرار و تؤدى الضريبة خلال شهرين تالين لانتهاء شهر المحاسبة ( مادة 16 من القانون و القرار الوزاري 190 لسنة 1991

2)         اما بالنسبة لسلع الجدول رقم 1 فيتقدم الاقرار الشهرى خلال الثلاثين يوما لانتهاء شهر المحاسبة

و يلتزم المسجل بتقديم الاقرار الضريبى فى المواعيد المقررة و لو لم يكن قد حقق بيوعا او أدى خدمة خاضعة للضريبة كما يلتزم بتقديم الاقرار اذا كان قد قام طلبا بإلغاء التسجيل و لم تكن المصلحة قد بتت فى طلب الإلغاء بالموافقة بعد

كيفية حساب الضريبة التى يلتزم المكلف بتسديدها مع الاقرار

الضريبة العامة على المبيعات للسلع

سبق لنا ان اوضحنا كيفية تحديد قيمة الضريبة التى يحصلها المكلف على مبيعاته من السلع و الخدمات ، و البيانات و السجلات التى يلتزم الممول بإمساكها و صور الاقرارات و يبين من كل ما سبق ان المكلف يلتزم بسداد الفرق بين ما حصله الممول على مبيعاته من السلع و ما سبق ان دفعه عند شراء مدخلاته اللازمة لإنتاج هذة السلع

ان المكلف يقوم بخصم ما سبق ان سدده على مدخلاته و كذلك ما سبق ان رده الى المشترين من ضريبة سبق توريدها عند شرائهم السلعة ثم قاموا بردها بعد ذلك و كذلك اية تسويات يترتب عليها رد الضريبة و على ذلك فقد نص القانون فى المادة رقم 23 منه على مبدأ خصم الضريبة الاعفاء منها و ردها و نورد اهم احكامها فيما يلى :

 خصم الضريبة

للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده او حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته و ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته و كذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل و فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للشروط الاتية

بالنسبة لمردودات المبيعات

لا يجوز الخصم الا على ما يكون قد سبق سداده فعلا من ضريبة على السلع المرتدة – و ان تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا و قيدت بياناتها بالدفاتر و السجلات لدى المسجل و تم رد قيمتها الى المشترى بما فيها الضريبة او تعلية قيمتها لحسابه بدفاتر المسجل – و ان يصدر المسجل اشعار خصم اضافة مؤرخا و يحمل رقما مسلسلا مبينا به بيانات المشترى

رد الضريبة

فى حالات التصدير اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم اكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل ترد المصلحة الفرق فى موعد لا يجاوز ثلاث شهور وفقا للآتي

  • ”  ان تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل و ان يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية
  • ”   الا تكون السلعة مستعملة
  • ”    ان تكون السلعة قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك

على طالب الرد ان يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير و الفاتورة الضريبية و ان يحتفظ بسجل يقيد به بيانات السلع المصدرة و رقم شهادة الصادر و تاريخ التصدير و لا يرد من الضريبة الا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة و القيمة التى كانت سارية وقت السداد و على ما تم تصديره بالفعل

كما يجيز القانون رد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ على ان يتقدم صاحب الشأن الى المصلحة موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ و سببه و بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطأ ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له و ترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ متى ثبت صحة الطلب فى موعد غايته ثلاث شهور من تاريخ تقديمه

 فحص الاقرار الضريبي و التظلم و التحكيم

طبقا لحق المصلحة فى الرقابة المخول لها قانونا فان لها فحص مستندات دفاتر المسجل للتأكيد من صحة الاقرار و للمصلحة حق تعديل الاقرار و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج ( 15 ض .ع. م) خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة

يتضمن الاخطار بيان التعديلات التى أجرتها المصلحة و الضريبة المستحقة من واقع ما اجرى من تعديلات نتيجة الفرق بين تعديلات المصلحة و بين الضريبة المسددة من واقع الاقرار و الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1 % عن كل أسبوع من قيمة الفرق و تحسب هذه الضريبة الإضافية اعتبارا من تاريخ تقديم الاخطار

و فى حالة موافقة المسجل على الاخطار وجب عليه سداد فرق الضريبة و الضريبة الإضافية محسوبة من تاريخ تقديم الاقرار و حتى تاريخ السداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار و اذا لم يتظلم المسجل خلال المدة القانونية ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه الاخطار فيعتبر ربط الضريبة نهائيا وفقا للإخطار

و للمسجل فى حالة عدم موافقته على ما جاء بالإخطار ان يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار بالنموذج ( 15 ض. ع. م ) و يقدم التظلم الى رئيس المأمورية المختصة فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه خلال ستين يوما فيكون للمسجل ان يطلب إحالة النزاع الى التحكيم خلال الستين يوما التالية

اللجوء الى التحكيم

يكون للممول حق اللجوء الى التحكيم خلال الستين يوماً المبينة سابقاً بطلب يقدم الى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ولا يجوز نظر التحكيم الا اذا مصحوباً بما يدل على قيام المسجل بسداد الضريبة طبقاً لإقراره الشهرى بالإضافة الى مبلغ 500 جم مقابل نفقات التحكيم بنوعيه الابتدائي والعالي .

مراحل التحكيم

أولا : لجنة التحكيم الابتدائية

ينظر طلب التحكيم أولا امام لجنة التحكيم الابتدائي التي تتكون من حكمين احدهما يعينه رئيس المصلحة والاخر يختاره المسجل او من يمثله قانون على ان يخطر رئيس المصلحة باسم هذا الحكم وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او بإخطار يسلم بإيصال الى المأمورية المختصة وفى حالة اتفاق الحكمين فيكون قرار لجنة التحكيم نهائياً ويخطر كل من المصلحة والمسجل بالقرار ويكون نهائياً وواجب النفاذ اما اذا لم تتم هذه المرحلة بسبب عدم تعين صاحب الشأن للحكم او بسبب اختلاف الحكمين يرفع النزاع الى لجنة التحكيم العالية

ثانياً : لجنة التحكيم العليا

تشكل لجنة التحكيم من كل من العالية من كل من مفوض دائم يعينه وزير المالية لمدة سنة قابلة للتجديد (رئيساً) ، عضو يمثل المصلحة يعينه وزير المالية ، عضو يمثل التنظيم المهني او الحرفي او الغرفة التى ينتمى اليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة  ، مندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها .

 وللجنة ان تستعين بمن تعراه لازماً من الخبراء والفنين دون ان يكون لهم صوت معدود فى اصدار القرار ويصدر القرار بأغلبية الأصوات ، ويخطر به كلا من رئيس المنطقة والمسجل او من يمثله قانونا بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال 15 يوما  من تاريخ صدوره وفى حالة ما اذا كان قرار التحكيم بنوعه لصالح المسجل ترد اليه نفقات التحكيم

اما اذا كان قرار لجان التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى الية التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق من تاريخ السداد وفقا للإقرار حتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم  على ان ما نص عليه القانون من نهائية قرارات التحكيم لا يجحد حق المسجل فى اللجوء الى القضاء طعناً فى قرار لجنة التحكيم باعتبار ان حق التقاضى مكفول دستورياً .

من اهم ما يجب مراعاته

تيسيرا على المكلفين فقد اجيز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين او المستوردين ومؤدى الخدمات وذلك باتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها او المنضمين اليها فقد عقدت المصلحة  عدة اتفاقيات تحدد اجراءات وقواعد تحديد الضريبة وتسمى الضريبة الحكومية

ويراعى انها لا تخضع لقواعد الخصم الوارد ذكرها فيما سبق والالتزام بهذه الاتفاقيات اختياري بالنسبة للمسجلين ، ويمكن للمكلفين اللذين يرغبون فى تطبيق الأسس والقواعد طبقاً لاتفاقيات ان يرجعوا الى التنظيمات والغرف والاتحادات التابعين لها  لتطبيق القواعد والاسس طبقاً لما تم عليه الاتفاق .

تعتبر مخالفة لأحكام القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 100 جم ولا تجاوز 2000 فضلا عن أداء الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف احكام الاجراءات اغو النظم المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية  وتعد مخالفة فى الحالات الاتية :

  • 1)         التأخير عن تقديم الاقرار الضريبي  وأداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يوماً
  • 2)         تقديم بيانات خاطئة من المبيعات او السلع او الخدمات  اذا ظهر فيها زيادة ولا تتجاوز 10%
  • 3)         مخالفة الالتزام بإمساك السجلات  والدفاتر والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات
  • 4)         ظهور عجز او زياده فى السلع المودعة  فى المناطق والأسواق الحرة  بما لا يجاوز 10% لأسباب  مبرره
  • 5)         عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التى تطرأ على البيانات  الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
  • 6)         عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها

تعتبر تهرباً من الضريبة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جم ولا تتجاوز 5000 جم او بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة  فى الحالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض فى الحالات الاتية  :

  1. عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى الميعاد المحدد
  2. بيع سلعة او استيرادها او تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
  3. خصم الضريبة كلياً او جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
  4. استرداد الضريبة او محاولة استردادها كلها او بعضها دون وجه حق
  5. تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصطنعة او بيانات غير صحيحة للتهرب من سداد الضريبة كلياً او جزئياً
  6. تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات اذا ظهر فيها زيادة تتجاوز 10% عن ما ورد فى الاقرار
  7. ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة
  8. عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
  9. عدم الاقرار عن السلع والخدمات التى استفاد  منها المسجل فى أغراض خاصة او شخصية
  10. انقضاء 60 يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها او سدادها
  11. اصدار غير المسجل فواتير محملة بالضريبة .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }