تصدي محكمة النقض للموضوع دون الإحالة ( مادة 269/2 مرافعات)

بحث عن تصدي محكمة النقض للموضوع دون الإحالة ( مادة 269/2 مرافعات) والتساؤل هل يحق لمحكمة النقض ان كان الموضوع صالحا للفصل فيه أن تتصدي  للفصل في الموضوع

نص القانون عن فصل محكمة النقض في الموضوع وعدم الإحالة

تصدي محكمة النقض للموضوع دون الإحالة 

تنص المادة 269 مرافعات علي

  • إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
  • فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
  • ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
  • ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.

القول الفصل لمحكمة النقض

بشأن تصديها للموضوع والفصل فيه دون الإحالة

الطعن رقم ٣٧٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٩٢ )

محكمة النقض . وجوب تصديها للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م ٢٦٩ / ٤ مرافعات قبل تعديلها بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . شرطه . اقتصار الطعن في المرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى .

اختلاف السبب محل الطعن في المرة الأولى عنها في المرة الثانية . مؤداه . انتفاء موجب التصدي .

استقلال محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه أو إحالته لدائرة أخرى بمحكمة الاستئناف . تعديل النص بالقانون المشار إليه

. أثره . التزام محكمة النقض بموجبه بالحكم في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياً كان سبب النقض . تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائى الصادر في ظل سريان ذلك النص قبل تعديله . عدم حيلولته وذوى الشأن من الطعن عليه بالنقض في ظل سريانه بعد تعديله .

قاعدة الطعن عن التصدي للموضوع

 إن المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ، إلاَّ أن التصدي لموضوع الطعن يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى فإذا كان السبب الذى كان محلاً للطعن في المرة الأولى يختلف عن السبب الذى كان محلاً للطعن في المرة الثانية لم يتحقق موجب التصدي

ويكون لمحكمة النقض السلطة المطلقة في الفصل في الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه أو أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد

إلاَّ أن المشرع

عدل نص الفقرة الرابعة سالفة البيان بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وألزم محكمة النقض بالحكم في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياَّ كان سبب النقض

بما مؤداه

أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائى الصادر في الدعوى في ظل سريان نص المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله لا يمنع ذوى الشأن من الطعن عليه بالنقض مجدداً في ظل سريان النص بعد تعديله

غاية الأمر أن المشرع أوجب على محكمة النقض التصدي للفصل في الموضوع في هذه الحالة ولا يجوز لها أن تقرن حكمها بالإحالة إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف للفصل في الموضوع ولو أختلف سبب نقض الحكم في هذه المرة عن المرات السابقة

الحكم الكامل عن حق تصدي النقض لموضوع الدعوي

تصدي محكمة النقض للموضوع دون الإحالة 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبه مهني محمد

السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة

وثروت نصر الدين إبراهيم

وبحضور رئيس النيابة السيد / نور جامع .

وأمين السر السيد / محسن على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠ ه الموافق ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٩ م.

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٣٧٧٣ لسنة ٧٨ ق.

المرفوع من :

  • ١ ناجى تامر يونان .
  • المقيم ٣٣ شارع مصطفى كامل بندر جرجا سوهاج .
  • ٢ نسيم تامر يونان .
  • ٣ برلنتي تامر يونان .

المقيمين ٤٨ شارع حبيب شلبي قسم الظاهر القاهرة .

لم يحضر أحد عن الطاعنين .

ضـــــــد

  • ١ صبري سيف يونان .
  • ٢ فتحي سيف يونان .
  • ٣ رفقي سيف يونان .
  • ٤ منى سيف يونان .

الجميع مقيمون ٩ أ شارع مصطفى شوقي المتفرع من شارع البعثة قسم روض الفرج القاهرة .

حضر الأستاذ / رمضان حامد المحامى عن المطعون ضده الأول .

” الوقائع “

فى يوم ١٣/٣/٢٠٠٨ طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” الصادر بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٨ فى الاستئنافين رقمى ٩٥ لسنة ٦٣ ق ، ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

  • وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
  • قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافي .
  • وفى ٢٩/٣/٢٠٠٨ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
  • وفى ٨/٤/٢٠٠٨ أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن .
  • وفى ٩/٤/٢٠٠٨ أودع المطعون ضدهم من الثانى للرابعة مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها عدم جواز نظر الطعن .
  • أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .

عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ١٢/٥/٢٠٠٩ وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده الأول والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / طلبه مهني محمد ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ٩٤٢ لسنة ١٩٨١ مدنى سوهاج الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ الذى باع لمورثهم بمقتضاه £العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره ستمائة جنيه .

دفع مورث الطاعنين بإنكار توقيعه على العقد ثم طلب الحكم فرعياً بثبوت ملكيته للحصة المبيعة بالتقادم المكسب الطويل ، كما أقام الطاعنون ومورثهم الدعوى رقم ٩٩١ لسنة ١٩٨١ مدنى سوهاج الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لنصف الوحدة السكنية .

التى أقامها مورث المطعون ضدهم على العقار المشار إليه مع التسليم على سند من ملكيتهم لنصف العقار . وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وقدم قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى تقريره حكمت برفض الطعن بالإنكار وبصحة توقيع مورث الطاعنين على عقد البيع سالف البيان وبإعادة الدعوى إلى المرافعة

وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت فى الدعوى رقم ٩٤٢ لسنة ١٩٨١ مدنى سوهاج الابتدائية برفضها وفى الطلب العارض بثبوت ملكية مورث الطاعنين للحصة التى باعها لمورث المطعون ضدهم وفى الدعوى رقم ٩٩١ لسنة ١٩٨١ بندب مكتب الخبراء

وبعد أن قدم الخبير تقريره أُحيلت إلى مأمورية جرجا الكلية التابعة لمحكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت لديها برقم ١٣٥٦ لسنة ١٩٩٠ والتى قضت بتثبيت ملكية الطاعنين ومورثهم لنصف الشقة الشرقية بالدور الثالث فى العقار الموضح بالصحيفة وتقرير الخبير والتسليم شيوعاً فى مقابل أن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ ٣٤٥٠ جنيه قيمة نصف تكاليف إنشائها . استأنف المطعون ضدهم الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٩٤٢ لسنة ١٩٨١ بالاستئناف رقم ٩٥ لسنة ٦٣ ق لدى

محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” كما استأنفوا الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١٣٥٦ لسنة ١٩٩٠ بالاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى إلى الاستئناف الأول للارتباط حكمت بتاريخ ٢٤/٣/١٩٩٢ برفضهما .

طعن المطعون ضدهم فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٣٢٧٥ لسنة ٦٢ ق ، وبتاريخ ٩/٢/١٩٩٩ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وبعد تعجيل الدعوى أمامها تمسك الطاعنون ومورثهم بصورية عقد البيع المنسوب صدوره لمورث الطاعنين للقرائن التى ساقوها

واحتياطياً بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم بأن عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين كان بيعاً حقيقياً وليس صورياً

قضت محكمة الاستئناف بتاريخ ٢١/٦/١٩٩٩ بإلغاء الحكمين المستأنفين وفى موضوع الاستئناف رقم ٩٥ لسنة ٦٣ ق بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ وبرفض الطلب العارض ، وفى موضوع الاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق برفض الدعوى .

طعن الطاعنون ومورثهم فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٣٧٨٤ لسنة ٦٩ ق ” مدنى ” وبتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٦ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وبعد تعجيل الدعوى أمامها حكمت بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٧ بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم وذلك بالصيغة الواردة بمنطوق الحكم وحددت جلسة للحلف وفيها مثل المطعون ضدهم وحلفوا اليمين

وبتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٨ قضت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وفى موضوع الاستئناف رقم ٩٥ لسنة ٦٣ ق بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ ، وفى موضوع الاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق برفض الدعوى .

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثالثة وقدم المطعون ضدهم مذكرتين دفعوا فيهما بعدم قبول الطعن وبعدم جوازه ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفعين وبقبول الطعن شكلاًُ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن أن قيمته الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائى الصادر فيها بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٨ عملاً بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

وحيث إن هذا الدفع غير مقبول

 ذلك أنه لما كان جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتباراً من ١/١٠/٢٠٠٧ وفقاً لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياََّ كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، ٠٠٠٠

بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ فى ١/١٠/٢٠٠٧ دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه

وأنه ولئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفى أى وقت إلاََّ أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول.

لما كان ذلك وكانت الطلبات فى الدعويين محل هذا الطعن يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطا عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطا عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته

ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتى لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل ، وبالتالى غير مقبول .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن لأنه كان للمرة الثالثة فى حين أنه لا يجوز الطعن بالنقض إلاَّ للمرة الثانية عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلاَّ أن التصدي لموضوع الطعن يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى

فإذا كان السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الأولى يختلف عن السبب الذى كان محلاً للطعن فى المرة الثانية لم يتحقق موجب التصدي ويكون لمحكمة النقض السلطة المطلقة فى الفصل فى الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه أو أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد

إلاَّ أن المشرع عدَّل نص الفقرة الرابعة سالفة البيان بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وألزم محكمة النقض بالحكم فى الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياَّ كان سبب النقض ، بما مؤداه أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائى الصادر فى الدعوى فى ظل سريان نص المادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله لا يمنع ذوى

الشأن من الطعن عليه بالنقض مجدداً فى ظل سريان النص بعد تعديله ، غاية الأمر أن المشرع أوجب على محكمة النقض التصدي للفصل فى الموضوع فى هذه الحالة ولا يجوز

لها أن تقرن حكمها بالإحالة إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف للفصل فى الموضوع ولو أختلف سبب نقض الحكم فى هذه المرة عن المرات السابقة . لما كان ذلك

فإن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم ٣٢٧٥ لسنة ٦٢ ق بتاريخ ٩/٢/١٩٩٩ بنقض الحكم ، ثم صدور حكم ثان منها فى الطعن رقم ٣٧٨٤ لسنة ٦٩ ق بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٦ بنقض الحكم وفى ظل سريان حكم الفقرة الرابعة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ لا يمنع من الطعن عليه بالنقض للمرة الثالثة فى الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٨ ، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم جواز الطعن لهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان لقضائه فى الاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف مع أن طلبات المستأنفين فى صحيفة تعجيله بعد النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف بما يعيبه بمخالفة الطلبات فى الدعوى ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول

ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .

وإذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين بعد النقض والإحالة وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإن نعيهم فى هذا الخصوص أياَّ كان وجه الرأى فيه يكون عاريِا عن دليله ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى فهم الواقع فى الدعوى والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون

إن مورثهم تمسك فى دعواه الفرعية بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ والمنسوب صدوره منه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية بغض النظر عن صحة أو صورية هذا العقد وهو ما قضى له به الحكم الابتدائى مستدلاً على ذلك بإقرار مورث المطعون ضدهم فى دعوى أُخرى مرددة بين الطرفين بملكيته لربع المنزل فقط وبدفعه العوائد عن هذا القدر وبما ورد بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى من أن عقد البيع لم يتم تنفيذه

فضلاً عن حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم ٧٤٨ لسنة ١٩٩٢ مدنى جزئي جرجا والمؤيد فى الاستئناف رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩٣ مستأنف سوهاج الابتدائية ” مأمورية جرجا الكلية ” والذى قضى بإلزام المطعون ضدهم بالريع تأسيساً على ملكيتهم لنصف العقار شاملاً المساحة محل النزاع 

إلاَّ أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى الفرعية وأغفل بحث الأدلة التى استند إليها الحكم الأخير وتمسك الطاعنون بدلالتها تأييداً لطلب مورثهم ولم يتقيد بحجية الحكم النهائى المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود 

ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحال القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم

وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة “.

مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها

ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ وإهداره للأدلة التى تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

وكانت محكمة النقض قد فصلت فى المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ ٩/٢/١٩٩٩ فى الطعن رقم ٣٢٧٥ لسنة ٦٢ ق والذى سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” بتاريخ ٢٤/٣/١٩٩٢ فى الدعوى المطروحة تأسيساً على أن من أحكام البيع المقررة فى المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلاَّ إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية

وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد فى حساب التقادم إلاَّ بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه

وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالى فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه وورثته من بعده بضمان عدم التعرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنين بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم ٧٤٨ لسنة ١٩٩٢ مدنى جزئي جرجاً بإلزام المطعون ضدهم بالريع تأسيساً على ملكية الطاعنين لنصف العقار شاملاً المساحة محل عقد البيع لأنه من المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة إلاَّ أن هذه القاعدة يقيدها ما جرى به نص المادة ٢٧١/١ من قانون المرافعات من أنه

” يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياَّ كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها” ، مما مفاده أن نقض الحكم كلياَّ يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه

ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذى قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار فى مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض . وكان الثابت من مدونات الحكم سالف البيان والمرفق صورته بحافظة مستندات الطاعنين المقدمة فى الطعن أنه أقام قضاءه بالريع تأسيساً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١٣٥٦ لسنة ١٩٩٠ مدنى سوهاج الابتدائية ” مأمورية جرجا الكلية ” والمؤيد بالاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٩٩٢ والذى صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم ٣٢٧٥ لسنة ٦٢ ق بنقضه

وهو ما يترتب عليه اعتبار الحكم النهائى المحاج به والصادر لصالح الطاعنين بإلزام المطعون ضدهم بالريع كأن لم يكن مما لازمه سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له ، وبالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاع الطاعنين سالف البيان لعدم استناده إلى أساس قانونى صحيح ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الأخذ بظاهر نصوص عقد البيع رغم أن هناك مانعاً أدبياً حال دون حصول مورثهم على ورقة من شقيقه ” مورث المطعون ضدهم ” تثبت صوريته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول 

ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يقدموا الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبى أمام محكمة الموضوع ، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون

إنهم تمسكوا بصفة أصلية بصورية عقد البيع المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ صورية مطلقة واستدلوا على ذلك بقرائن متعددة أشار لها إجمالاً الحكم الصادر فى الطعن رقم ٣٧٨٤ لسنة ٦٩ ق وتضمنتها تفصيلاً مذكرات دفاعهم المقدمة لمحكمة الموضوع ، كما طلبوا بصفة احتياطية توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بما كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تعرض أولاً لطلبهم الأصلى بصورية عقد البيع وللقرائن المشار إليها وتقول كلمتها فيها بقول فصل ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل فى طلبهم الأصلى وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة التى تضمنها طلبهم الذى أبدى بصفة احتياطية فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله 

ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ، ويتعين رفضه ، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الإدعاء ، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار

ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الإثبات اللذين أقراً ضمناً الرأى الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط ، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة فى الأنزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية إلاَّ بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع

ومن ثم فلا مفر إلاَّ أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده ، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى الأدلة التى يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة ، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين ، باعتبار أن توجيهه فى هذه الحالة هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة

والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسة على سبيل الاحتياط . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٧ قد أجاب الطاعنين إلى طلبهم الذى أبدى بصفة احتياطية بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم واتخذ الحكم المطعون فيه من حلف المطعون ضدهم لهذه اليمين دعامة وحيدة لقضائه

ودون أن تعرض المحكمة فى حكمها السابق على الحكم المنهى للخصومة لطلب الطاعنين الذى أبدى بصفة احتياطية بصورية عقد البيع للقرائن التى ساقوها للتدليل على صحة طلبهم وقضى فى الاستئناف رقم ٩٥ لسنة ٦٣ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” بصحة ونفاذ هذا العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

ولما كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وعلى ما يبين من مدوناته قد تأسس على الحكم المنقوض الصادر فى الاستئناف رقم

٩٥ لسنة ٦٣ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” ومن ثم فإنه يعتبر ملغىً بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ فإنه يتعين على محكمة النقض أن تحكم فى الموضوع .

وحيث إنه لما كان عبء إثبات الصورية يقع على عاتق مدعيها وإلاَّ وجب الأخذ بظاهر نصوص عقد البيع ، وكانت المحكمة بما لها من سلطة فى استخلاص الواقع فى الدعوى وتقدير القرائن والأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها لا ترى فى مجموع القرائن التى ساقها الطاعنون دليلاً كافياً وقاطعاً على أن عقد البيع المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ غير حقيقي

وأن طرفيه اتفقا على إخفاء إرادتهما الحقيقية وهو ما يعززه مسلك مورث الطاعنين طوال مراحل التقاضى ومحاولته التنصل من الالتزامات المترتبة عليه من عقد البيع سالف البيان بالطعن عليه بالإنكار ثم إبداء الطعن عليه بالصورية فى مرحلة لاحقة ، الأمر الذى يكون معه الدفع بالصورية المطلقة على هذا العقد لا سند له ، ويتعين الأخذ بظاهر نصوصه .

وحيث إنه لما كان عقد البيع سالف البيان قد استوفى أركانه وشروط صحته ومن ثم تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم ٩٥ لسنة ٦٣ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ هذا العقد ، ورفض دعوى مورث الطاعنين الفرعية بطلب تثبيت ملكيته للحصة محل هذا العقد بالتقادم المكسب الطويل .

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وكانت المحكمة قد قضت بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ ، فإن طلبات المستأنف ضدهم ” المدعون فى الدعوى رقم ١٣٥٦ لسنة ١٩٩٠ مدنى سوهاج الابتدائية مأمورية جرجا الكلية ” يكون لا سند لها من الواقع والقانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة فى موضوع هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بمصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ،

وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٩٥ لسنة ٦٣ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج “

بإلغاء الحكم المستأنف و بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٤/١١/١٩٤٢ والمتضمن بيع مورث المستأنف ضدهم لمورث المستأنفين حصة مقدارها الربع فى المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن مقداره ستمائة جنيه ، ورفض الدعوى الفرعية

وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف عن درجتي التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاًُ مقابل أتعاب المحاماة

وفى موضوع الاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج “

بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدهم المصاريف عن درجتي التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن بالنقض للمرة الثانية . أثره . وجوب التصدي للموضوع . م ٢٦٩ / ٤ مرافعات .

المقرر في قضاء محكمة النقض انه وفقاً للفقرة الرابعة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات ، وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للموضوع

الطعن رقم ١٨٧٤٤ لسنة ٨٥ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية

تصدي محكمة النقض للموضوع دون الإحالة 

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة .

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ” ١٢ ” من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه ” …. استثناء من أحكام المادة ” ٣٩ ” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة “

، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي ، وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبي بمصر وصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثماري

واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض ومنها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه – بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة

إلا أن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع ، فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع ،

إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى في مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية .

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ ق – اقتصادي – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }