شهر حكم الإفلاس التجاري ( نقل ملكية الوكالات التجارية )

يتم شهر حكم الإفلاس التجاري بقيده في السجل التجاري وينشر ملخصه في صحيفة يومية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار أمين التفليسة بالحكم وكذلك اجراءات نقل ملكية بعض البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية و التأشير الهامشي علي بامتياز المستفيدين من وثائق التأمين و شهر تصرفات شركات التأمين و تسجيل الحكم الصادر بالزام الشريك الموصي بتقديم حصته للشركة ، وفقا لنصوص وقواعد القانون التجاري

 اجراءات شهر الإفلاس في القانون التجاري

شهر حكم الإفلاس التجاري

تنص المادة (564) من القانون التجاري على أنه :

1- يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس ، بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .

2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ، وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .

3- ويتولى أمين التفليسة تشر ملخص الحكم في صحيفة يومية ، تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ،

ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري ، والمحكمة التي أصدرت الحكم ، وتاريخ صدوره ، والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع ، واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوى الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة

وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر – فضلا عن البيانات المذكورة – على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة

4- وعلى أمين التفليسة – خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس – قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار المفلس ، ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين ” .

وتختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجاري ، كانت المحكمة المختص هى التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد . (م 559/1 تجاري)

ومفاد ما سبق أن شهر حكم الإفلاس التجاري يكون بقيده في السجل التجاري ، ثم نشر أو إعلان ملخصه في صحيفة أو جريدة يومية تعين اسمها المحكمة الابتدائية المختصة بالحكم في دعوة الإفلاس ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار أمين التفليسة بالحكم .

وعلى أمين التفليسة – خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس – قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس .

نقل ملكية بعض البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية

شهر حكم الإفلاس التجاري ( نقل ملكية الوكالات التجارية )

يتم نقل ملكية بعض البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية عن طريق التأشير الهامشي على هوامش العقود .

وقد نصت المادة الأولى من القرار بالقانون 170 لسنة 1960 باستثناء بعض البنوط وهيئات التأمين والوكالات التجارية من بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه :

” استثناء من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه ، ينتقل حق الملكية وجميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، التي تقع على الأصول العقارية للبنوك وهيئات التأمين و الوكالات التجارية التي لا تتوافر فيها الشروط ، التي أوجبتها القوانين أرقام 22 ، 23 ، 24 لسنة 1957 المشار إليها ، بالتأشير على هوامش العقود وغيرها من المحررات الصادرة لصالح تلك البنوك والهيئات والوكالات التجارية ” .

وتنص المادة (587) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :
  •  1- استثناء من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ينتقل حق الملكية وجميع الحقوق الأصلية والتبعية ، التي تقع على الأصول العقارية للبنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية – التي لا تتوافر فيها الشروط التي أوجبتها القوانين أرقام 22 ، 23 ، 24 لسنة 1957 والقوانين المعدلة لها – بالتأشير على هوامش العقود وغيرها من المحررات الصادرة لصالح تلك البنوك والهيئات أو الوكالات التجارية .
  • 2- وعلى ذلك يجب قبل إجراء التأشير المشار إليه ، المطالبة بتقديم القرار الصادر من الجهة المختصة بتنفيذ أى من هذه القوانين .
  • 3- ويتبع في هذا الشأن الأحكام الخاصة بالتأشير الهامشي “
وتنص المادة (588) من التعليمات على أنه :

 1- يجري التأشير على هامش المحرر المبين بالطلب ، بأن الشخص أو الشركة أو الهيئة أو البنك ، (يذكر اسمها تفصيلا) قد حلت محل إحدى الجهات المذكورة (يذكر اسمها تفصيلا) ، في كافة الحقوق والالتزامات الواردة بالمحرر المؤشر على هامشه ، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 1990 ، والقرار رقم …. بتاريخ    /    /      الصادر من (يذكر اسم الجهة الإدارية المختصة الصادر فيها القرار)

والمتضمن (يذكر مضمون القرار فيما يتعلق بشطب إحدى الهيئات المذكورة وحلول هيئة أخرى محلها ، أو إدماج هيئتين منها في هيئة واحدة ، أو غير ذلك مما يتضمنه القرار) ، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (يذكر رقم القانون وسنته) ، وبأن التأشير تم دون أية مسئولية على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حاليا أو مستقبلا ” .

وقد صدر القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والقانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال ، والقانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية .

وينتظم هذه القوانين جميعا حكم واحد ، مقتضاه أن يكون البنك أو هيئة التأمين متخذا شكل شركة مساهمة مصرية ، أو أن يقوم بأعمال الوكالة التجارية مصريون أو شركات مساهمة مصرية ، وبذلك تكون قد مصرت هذه الأعمال ، مما يحقق للدولة كامل إشرافها عليها ….

ولما كانت أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، تقضي بأن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو تقريره ،

وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ، يجب شهرها بطريق التسجيل أو القيد ، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول

لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ، بالنسبة للحقوق العينية الأصلية ، كما لا تكون حجة على الغير بالنسبة للحقوق العينية العقارية التبعية .

ونظرا الى أن توثيق تلك العقود تعترضه عدة صعوبات عملية ، تقتضي إجراءات شكلية طويلة ومعقدة ، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق

ويقضي في مادته الأولى بأن تنتقل ملكية الأصول العقارية  وجميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، التي للهيئات المشار إليها بالتأشير على هوامش العقود بناء على طلب ذوي الشأن .

التأشير الهامشي علي بامتياز المستفيدين من وثائق التأمين

تنص المادة (37) من القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف على التأمين في مصر على أنه :

” 1- على كل شركة – تزاول عمليات التأمين على الحياة ، وتكوين الأموال – أن تخصص في جمهورية مصر العربية أموالا تعادل قيمتها على الأقل ، مقدار الالتزام الحسابي بالكامل ، قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها

وذلك على العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية ، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأموال عن خمسين ألف جنيه مصري ، سواء بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة أو بالنسبة لعمليات تكوين الأموال .

2- ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماما ، عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى ” .

وتنص المادة (38) على أنه :

على كل شركة تزاول عمليات التأمين أو إعادة التأمين ، غير المنصوص عليه في المادة 37 إن تخصيص أموالا في جمهورية مصر العربية ، تعادل قيمتها على الأقل جملة ما يلي :

1- مخصص الأخطار السارية عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في مصر بالنسب الموضحة فيما يلي ، وذلك من جملة الأقساط التي تستحق للشركة ، على جملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية :

  • (أ) 25% عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحري والجوي .
  • (ب) 47% عن عمليات التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات .
  • (ج) 40% عن باقي عمليات التأمين .
  • (د) 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل ، الخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية ، وذلك عن جميع عمليات التأمين المذكورة ، بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة في سنة الإصدار .

2- مخصص التعويضات تحت التسوية لجميع العمليات السالفة الذكر .

3- مخصص تقلبات معدلات الخسائر ” .

وتنص المادة (41) من ذات القانون على أنه :

” يكون للمستفيدين من الوثائق ، التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية ، امتياز على الأموال المخصصة طبقا للمادتين (37 ، 38) يأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر في الفقرة (أ) من المادة 1141 من القانون المدني

وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق – بناء على طلب الهيئة – بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال ، على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم ” .

وتتضمن المادة 49 من المشروع 41 من القانون حكما ذات أهمية يتعلق بالامتياز الذي قرره المشروع لصالح المستفيدين من الوثائق .

وبعد تقديم طلب التأشير الهامشي من هيئة التأمين ، تسري في شأنه إجراءات التأشير الهامشي ، فيجب أولاً أن يكون مستوفيا لكافة البيانات المقررة قانونا ، التي تساعد على تنفيذ التأشير

ويجب ثانيا أن يكون مرفقا به المستندات اللازمة ، مثل كشف معتمد من هيئة التأمين ، متضمنا اسم شركة التأمين مالكة العقار محل ق الامتياز ، وعنوانها ، ورقم وتاريخ شهر عقد تملكها له ، أو رقم وتاريخ شهر القيود المأخوذة لصالح الشركة

والمراد تحميل الحقوق التي تحفظها هذه القيود بحق الامتياز ، ثم يقيد الكلب بدفتر أسبقية طلبات التأشير الهامشي .

شهر تصرفات شركات التأمين

شهر حكم الإفلاس التجاري ( نقل ملكية الوكالات التجارية )

سبق وأن رأينا أنه بصدور القانون رقم 170 لسنة 1960 أصبحت جميع الحقوق الأصلية والتبعية ، التي تقع على الأصول العقارية لشركات التأمين تنتقل عن طريق التأشير الهامشي ، أى بالتأشير على هامش العقود وغيرها من المحررات الصادرة لصالح تلك الشركات ، وذلك استثناء من قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 على التفصيل السالف .

الأمر الذي يعني التزام شركات التأمين بإخطار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، قبل شهر التصرف بأى طريق من الطرق الثلاثة : التسجيل أو القيد أو التأشير الهامشي في حالة ما إذا اعترضت الهيئة على ذلك

أما في حالة عدم اعتراض الهيئة – وكانت شركة التأمين قد أرفقت ضمن مستنداتها صورة من إخطارها للهيئة – اكتفى مكتب الشهر العقاري المختص بالشهر بذلك ، وأشهر المحرر إذا لم يتطلب القانون سوى هذا الإخطار .

وعلى شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية ، التي ترد على الأموال الواجب تخصيصها ، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد  ( م 43 من القانون رقم 10 لسنة 1981 قانون الإشراف والرقابة على التأمين )

البدء في إجراءات شهر تصرفات شركات التأمين

جزاء البدء في إجراءات شهر تصرفات شركات التأمين ، قبل موافقة هيئة التأمين ، هو امتناع مكتب الشهر العقاري المختص عن شهر تلك التصرفات ، وبالتالي رفض الطلب .

وتنص المادة (511) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :

” 1- يراعى الامتناع عن شهر التصرفات الصادرة من وإلى صناديق التأمين الخاصة ، إلا بعد تقديم المستند الدال على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على إجراء التصرف .

2- مع الإشارة في المحرر الى المستند المذكور ، وإرفاقه به عند شهره ” .

لكن إذا حدث أن الطلب لم يرفض ولم يوقف ، واستمرت الإجراءات حتى تم الشهر ، عندئذ يكون الشهر واردا على غير محل ، فلا يترتب عليه نقل الحق وينتفي أثر الشهر ، ويعتبر عقبة مادية تجيز استصدار حكم بشطبه .

اللجوء لدعوى صحة التعاقد لإجبار هيئة التأمين على تنفيذه

لا يجوز اللجوء لدعوى صحة التعاقد لإجبار هيئة التأمين على تنفيذه لأنها ليست ملزمة بذلك .

فالتصرف الصادر من شركة التأمين ، يكون تصرفا معلقا على شرط واقف ، هو موافقة هيئة التأمين ، ومثل هذا التصرف المعلق على شرط واقف ، لا يصلح محلا لدعوى صحة التعاقد .

ويمكن تعريف دعوى صحة التعاقد بأنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد بيع ابتدائي ، عند امتناع أو تأخر البائع عن تنفيذ التزامه بتيسير نقل الملكية .

ولما كانت هيئة التأمين ليست طرفا في عقد البيع ، ومن ثم فلا يجوز إجبارها على تنفيذه ، لأنها ليست ملتزمة به ، وكيفيها في حالة المثول في الدعوى إبداء هذا الدفاع ، مع طلب إخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، كما تلك التقرير باعتراضها على التصرف ، حتى تقضي المحكمة المنظور أمامها الدعوى برفضها .

تسجيل الحكم الصادر بالزام الشريك الموصي بتقديم حصته

يجوز للشركة القيام بمقاضاة الشريك الموصي ومطالبته بتقديم حصته التي تعهد بتقديمها للشركة ، باعتبارها من أموال الشركة المدينة ، وعليها تسجيل الحكم الصادر لصالحها حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية إليها ، يكون لدائن الشركة – من بعد – حق التنفيذ على هذه الحصة العقارية أو العقار وفاء لدينه على الشركة .

تنص المادة (523) مدني على أنه :

” 1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

2- وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة

والشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل ، إلا بقدر المال الذي دفعوه ، أو الذي كان يلزمهم دفعه الى الشركة . (م 27 تجاري)

وقد قضت محكمة النقض بأن

” للشركة ودانيها مراعاة الشريك الموصى لتقديم حصته . وجوب تسجيل الحكم حتى تنتقل الحصة العقارية للشركة . حق دائني الشركة بعد ذلك في التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة . المادة 27 من قانون التجارة . عدم سريان نص المادة 523 مدني على الشركاء الموصين .

المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة

أنه إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته للشركة ، كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها . فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله ، حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية الى الشركة ، وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة ، وليس في نص المادة المذكورة ، ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ المباشر على مال الشريك الموصى ولا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة ، قبل أن تنتقل ملكيتها إليها

ولا يقدح في ذلك ، ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدني من مسئولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذي ورد في القانون المدني لا يسري على الشركاء الموصين ، الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم ، يقضي بأنهم لا يسألون إلا في حدود الحصص التي قدموها

لما كان ذلك ، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه ، أن عقد الشركة لم يسجل ، وأن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى في الشركة المذكورة لم تنتقل الى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون مخالفا للقانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس “

(نقض مدني 19/6/1969 مجموعة محكمة النقض 20-2-1002-158)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }