صحيفة استئناف حكم للخطأ في تطبيق القانون

من الواقع نعرض صحيفة استئناف حكم للخطأ في تطبيق القانون ومعني الخطأ في تطبيق القانون هو تطبيق القاضي قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها

صحيفة استئناف للخطأ

الخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة للوقائع فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين 

  • مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال
  • والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق

صحيفة استئناف حكم لخطأ في القانون

صحيفة استئناف حكم للخطأ في تطبيق القانون

مبادئ خطأ القاضي في تطبيق القانون

  • عدم قراءة القاضي للوقائع جيدا وفحص المستندات بعناية وهو بصدد الحكم في الدعوي يؤدي الى الخطأ في فهم الواقع بالدعوي
  • ومن ثم الخطأ في اختيار النص المناسب المنطبق علي وقائع الدعوي والطلبات فيه
  • والمقرر قانونا أن من عمل القاضي انزال النص القانوني المنطبق علي الدعوي حتى وان استند الخصوم في صحيفة الدعوي والمذكرات الى نصوص قانونية
  • ولكن عندما يخطئ القاضى في اختيار النص القانوني الصحيح يكون حكمه باطلا

استئناف الحكم رقم … لسنة … مدنى كلي جنوب الزقازيق

القاضي منطوقه بجلسة ../../…. رفض الدعوي

بناء علي طلب السيد / ……….. المقيم ميدان ……… ومحله المختار مكتب أ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالزقازيق

أنا            محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  • 1 – السيد / …….. بصفته رئيس مجلس ادارة …………………
  • 2 – السيد / ……….. بصفته أمين صندوق ……………….

ويعلنا بمقر ……….. الكائن ش ………………………..

وقائع الدعوي محل الاستئناف

تخلص وجيز الوقائع في أن الطالب ( المستأنف ) أقام دعواه رقم .. لسنة .. مدنى كلى طالبا القضاء له

الزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعى مبلغ وقدره 178596.60 مائة وثمانية وسبعون الف وخمسمائة ستة وتسعون جنيها  ( الثابت بتقرير الخبير ) والفوائد القانونية 4% وقدرها ( 16703.60 جنيه ) الثابت بتقرير الخبير قيمة فرق ثمن الشقة المبيعة للمدعى بعقد البيع المؤرخ …/../… ، لنقص المساحة المتعاقد عليها بالعقد عن الواقع بعجز قدره 19.80م2 ، فضلا عن الزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وقد تم ندب خبير بالدعوى أودع تقريره ، وتم اعادتها للخبير لبحث الاعتراضات من المدعى عليه ، وقد ورد التقرير الثاني مشاطرا للنتيجة النهائية بالتقرير الأول وان العجز ليس سببه الأجزاء المشتركة وان القياس شمل المنافع والأجزاء ووجد عجز قدره 19.80م2 فى مساحة الشقة محل التداعي عما ورد بالعقد سند الدعوى

وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي علي سبب حاصله أن المدعي عليه ( المستأنف ) قد أقر بالمعاينة النافية للجهالة وتستخلص المحكمة من ذلك علمه التام وبدقه لمساحة الشقة والاجزاء المشتركة

وحيث أن الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون فاسدا في الاستدلال مخالفا الثابت بالأوراق ( عقد البيع وتقرير الخبير ) الذى أكد أن الأجزاء المشتركة ليست السبب في العجز بالمساحة وان الأجزاء والمنافع تم احتسابها ضمن قياس مساحة الشقة ووجد عجز قدره 19.80م2 وقدر المبالغ المستحقة للمدعي

ومخالف الثابت بعقد البيع ان الثمن الإجمالي للشقة يحسب علي سعر المتر ، فان المدعي يستأنف هذا الحكم في الميعاد المقرر قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من سلطة مراقبة صحة حكم أول درجة من حيث تطبيق صحيح القانون وبما لها من سلطة اعادة بحث الموضوع برمته وكافة المستندات وأوجه الدفاع سواء المعروضة أمام محكمة أول درجة أو ما قدم أمامها من أوجه ومستندات جديدة

أسباب الطعن بالاستئناف

السبب الأول

الخطأ في تطبيق القانون

صحيفة استئناف حكم للخطأ في تطبيق القانون

المقرر في قضاء محكمة النقض أن

(الخطأ في القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه . الخطأ المؤثر في نتيجته )

الطعن رقم ٧٩٣٨ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/2009

( الخطأ في تطبيق القانون يتمثل في تطبيق القاضي قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق )

( المستشار وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – مؤلف الطعن بالنقض المدني )

بيد أن محكمة أول درجة قد

أنزلت وطبقت نص المادة 419 مدني علي وقائع وطلبات الدعوي بدلا من نصوص المواد 433 , 434 مدني ( الخاصة بوجود نقص وعجز في مساحة البيع ) والمواد 181 , 182 , 178 مدني (الخاصة باسترداد ما دفع بغير حق ) وهي المواد الذي استند اليها المدعي ( المستأنف ) في دعواه مؤيدا ذلك بما تضمنه عقد البيع في بنوده أن ثمن بيع الشقة يحدد علي أساس سعر المتر

وأن وجود عجز ونقص في مساحة الشقة المبيعة له لا يندرج ضمن أوصاف المبيع المقصودة بنص المادة 419 مدني الذي يدفع بها الخصم ( المستأنف ضدهما ) حيث أن أوصاف المبيع المقصودة في هذا النص هو عنوان ومكان المبيع وحدوده ومكوناته أما المساحة الفعلية فهي تخرج عن أوصاف المبيع لأنها مسألة ( فنية بحتة ) يحتاج المحاضرة ليست في مكنة الشخص العادي

وهو ما أكدت عليه محكمة النقض حينما قضت

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن بإنقاص الثمن استناداً إلى إقرار الطاعن باستلام الشقة ومعاينتها المعاينة النافية للجهالة دون أن يفطن إلى البند الثابت بالعقد بأن العبرة في تحديد مقدار الثمن للشقة محل التداعي بالمساحة الفعلية وأن مقدار البيع كان على وجه التقريب . خطأ . علة ذلك .

إذ كان البين من مطالعة عقد البيع الابتدائي المؤرخ …. / ١١ / ٢٠٠٤ أنه تضمن في بنده التمهيدي ” الثاني ” أن مساحة الشقة موضوع التداعي ١٢٧ متراً مربعاً تقريباً ، وفى عجز بنده الثالث أن البيع تم على أساس سعر المتر المربع والسعر المحدد لمساحة الوحدة مجملة تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية حسبما يسفر عنه كشف تحديد المساحة

فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للشقة لم تكن وقت إبرام العقد قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وأن البيع تم على وجه التقريب ، وقد أثبت الخبير الهندسي المنتدب أن مساحة مسطح الشقة الفعلي على الطبيعة ….. م٢ والفرق في الثمن وفقاً للقيمة المحددة بعقد البيع هو مبلغ مقداره …… جنيه

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن بإنقاص الثمن على سند من إقرار الطاعن باستلام الشقة ومعاينتها المعاينة النافية للجهالة دون أن يفطن إلى ما تضمنه البند الثالث من العقد سالف البيان وأن العبرة في تحديد مقدار الثمن للشقة محل التداعي بالمساحة الفعلية وأن مقدار البيع كان على وجه التقريب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٥٤٧٠ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤
وهو ما قرره الفقيه الدكتور عبدالرزاق السنهوري في شرح نص المادة 419 مدني

[ أن المادة 419 مدنى تنصب على أوصاف المبيع بالرؤية ( العنوان والمكان وعدد الطوابق دون المساحة الفعلية ) كما ان هذه المادة تنصب على حق ابطال العقد وسقوط الابطال حال المعاينة النافية للجهالة ، ولا تنصب على حق رد فرق الثمن المدفوع لوجود عجز ونقص بالمساحة الفعلية التى سن لها المشرع مواد أخرى هي ( 433 ، 434 مدنى ) ، – حيث أنه ينشأ عن نقص المبيع أو زيادته دعاوى ثلاث – دعوى إنقاص الثمن (للمشتري) – ودعوى فسخ البيع ( للمشتري ) – ودعوي تكمله الثمن( للبائع)  ]

الوسيط -4- للدكتور السنهوري ص 5741 وما بعدها
وكذلك فقها في التعليق على نص المادة 419 مدنى

كما لو باع شخص إلى آخر منزلا تعين بموقعه كذكر اسم الشارع ورقم المنزل دون أن يعلم المشترى مساحة المنزل وعدد حجراته وطريقة توزيعها والعلم الذى تتطلبه 419 مدنى هو العلم المعاصر لانعقاد العقد أو السابق له بشرط ان يبقى البيع إلى وقت العقد على حالته التى كان عليه وقت العلم

(عقد البيع الدكتور خميس خضر – ص48 وما بعدها)

ومن ثم وحيث أن المستأنف وكما ثابت قد تعاقد مع المستأنف ضدهما بشراء شقة قم ( .. ) بالدور … ببرج ….. شارع ….. بجوار ….. ( وهي بيانات وأوصاف لم ينازع فيها ) وحيث تضمن العقد أن المساحة للشقة محل العقد هي ( 138,45 م ) وأن سعر المتر ( 8000 جنيه ) وأن الثمن الإجمالي للشقة يحدد علي أساس سعر المتر

وحيث أنه حينما شرع المدعي ( المستأنف ) في تسجيل عقد الشقة وعندما انتهت هيئة المساحة بالقياس بالطبيعة وتحرير كشف التجديد بين أن المساحة الفعلية للشقة هي مساحة 108,25 م بعجز في المساحة قدره ( 30,20 م )

بادر برفع دعواه بطلب رد فرق الثمن وفقا لدعوي عجز المبيع المنصوص عليها بالمادتين 433 , 434 مدني والمواد 181 , 183 , 178 مدني ( رد ما دفع بغير وجه حق ) خاصة ان ثمن الشقة المبيعة مقدر علي سعر المتر كما متفق عليه بالعقد وهو ما أكده الخبير المنتدب بالدعوي الذي قدر فرق المساحة ب 19,80م ومبلغ محل الرد للمدعي هو 178596 جنيه عن فرق المساحة ومبلغ 16073 جنيه فوائد قانونية 4%

الا ان الحكم محل الاستئناف التفت عن ذلك وانزل نص المادة 419 مدني علي واقعات الدعوي والطلبات فيها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بإنزال قاعدة قانونية لا تنطبق علي وقائع الدعوي

 فالمقرر انه

يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ ق – جلسة ١٦ / 3 / ٢٠٢٢

السبب الثاني

القصور في التسيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بتقرير الخبير

صحيفة استئناف حكم للخطأ في تطبيق القانون

 حيث ان الحكم الابتدائي استند الي نتيجة مخالفة لما انتهي اليه الخبير حينما قض في أسباب الحكم ( وكان الثابت ان طلبات المدعي هي ….. وبمطالعة المحكمة لعقد البيع المؤرخ 19 / 4 / 2017 سند الدعوي ثبت بالبند الثاني بان الطرف الأول باع بصفته الي الطرف الثاني

وان الشقة المباعة مساحتها 138,45 م وجاء بالبند الرابع من العقد ان البيع يشمل مساحة الشقة بالنسبة الي مساحة العقار والأجزاء المشتركة له ثم وقع ما يفيد اقراره باستلام الشقة وعلمه التام بها النافي للجهالة وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أنه كان علي علم بمساحة الشقة المبيعة علي وجه الدقة وما بيعها من الأجزاء

بيد ان هذا الاستخلاص جاء مخالفا للنتيجة التى انتهى اليها الخبير المنتدب بالدعوي
من أن الأجزاء المشتركة ليست هي سبب نقص المساحة
وأن الشقة بها عجز 19.80 م 2 وان القياس لمساحة الشقة محل التداعي شمل المساحة الفعلية مع المنافع
حيث أكد الخبير الثاني ردا علي اعتراضات المستأنف ضدهما وأثبت ص (ص4 البند 5 , 6 )
ان الأجزاء المشتركة ليست هي سبب نقص المساحة ورد الخبير علي الأمور الفنية واعتراضات المستأنف عليهما
ص4 البند 5 , 6 – فقرر ان

مساحة الشقة شاملة المنافع 118,65 م ( بند المعاينة ) ورد علي اعتراض المستأنف عليهما بعدم اضافة مساحة خزان المياه بان الخزان المشار اليه فقام تحت بدروم العقار ولا يعد من المنافع والأجزاء المشتركة

ورد علي اعتراضهما بعدم حساب الارتداد بأن هذا الارتداد محسوب من الجهتين الشرقية والبحرية للعقار وليس الشرقية فقط

ورد علي اعتراضهما بعدم اضافه غرفة محول الكهرباء بأن هذه الغرفة لا تخص المنافع المشتركة ولا تحسب لأنه يتم تحديدها من قبل شركة الكهرباء وتم التنازل عنها من قبل الجمعية للشركة الكهرباء

ورد علي عدم احتساب لممر الخلفي ضمن المنافع بأن الممر قد تم حسابه كمنافع

 ومن ثم اكد الخبير بالتقرير الثاني بصحة عمل الخبير الأول وقياس المساحة فنيا واكد وجود عجز بالمساحة 19,80م وان الشقة تم قياسها شاملة المنافع والأجزاء المشتركة ومن ثم فالمنافع والأجزاء المشتركة ليست هي سبب العجز

الا أن الحكم التفت عن نتيجة الخبير وهي مسألة فنية بحتة معتنقا نتيجة مخالفة ان مساحة الشقة تشمل مساحة الشقة الي مساحة العقار والأجزاء المشتركة ( ولم تبين من أي مصدر استسقي هذه النتيجة المخالفة لتقرير الخبير ) مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالتقرير دون الرد علي حج التقرير

 فالمقرر في قضاء محكمة النقض

( اذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى اليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية الى نتيجة مخالفة ، وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، وأن تقيم قضائها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ولا تخالف الثابت بالأوراق )

نقض رقم 237 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2006 – مشار اليه المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 168
وكذلك أن

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000

ومن ثم فانتهاء الحكم الطعين الي ان المستأنف علي علم تام نافي للجهالة بمساحة الشقة علي وجه الدقة وما يتبعها من أجزاء بالمخالفة للقانون و تقرير الخبير دون أن بين علي أي أساس أستقي هذا العلم بالمساحة علي وجه الدقة كما تضمن وبالمخالفة للثابت بالأوراق فان يكون معيبا وجاء مجحفا بحقوق المستأنف متعينا الغاءه والقضاء مجددا بالطلبات التي لها سند من القانون والواقع ومؤيدة بالمستندات

فالمقرر ان

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وكلفتهما الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة (    ) مدني وذلك يوم        الموافق   /    / 2022 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :

  • أولا / قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا / في موضوعه بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدد بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهما المصروفات ومقابل الأتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

مع حفظ كافه الحقوق الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم

خاتمة استئناف حكم للخطأ في القانون

صحيفة استئناف حكم للخطأ

عدم قراءة القاضي للوقائع جيدا وفحص المستندات بعناية وهو بصدد الحكم في الدعوي يؤدي الى الخطأ في فهم الواقع بالدعوي ومن ثم الخطأ في اختيار النص المناسب المنطبق علي وقائع الدعوي والطلبات فيه والمقرر قانونا أن من عمل القاضي انزال النص القانوني المنطبق علي الدعوي حتى وان استند الخصوم في صحيفة الدعوي والمذكرات الى نصوص قانونية ، ولكن عندما يخطئ القاضى في اختيار النص القانوني الصحيح يكون حكمه باطلا
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }