عريضة اشتئناف رفض طرد

عندما لا يباشر الخبير عمله بضمير وعندما لا يقرأ القاضي أوراق الدعوي بعناية نصطدم بأحكام قضائية مليئة بالعوار والقصور الشديد ونعرض عريضة استئناف حكم طرد للغصب من المدعي صاحب الحق الواضح والثابت في طرد الغاصب بلا سند

الا أن محكمة الموضوع وبسبب العجلة في اصدار الأحكام والاعتماد علي تقرير خبير ملئ بالقصور والعيوب الفجة قضت بحكم مخالف للواقع والقانون والمستندات ، متمنين من المولي عز وجل اصلاح حال القضاء

عريضة استئناف الحكم رقم …. لسنة 2019

عريضة استئناف حكم طرد

مدني كلي القاهرة الجديدة
القاضي منطوقة بجلسة .. / .. / 2022
برفض الدعوي الأصلية

أنه في يوم                الموافق     /     / 2022

أنه في يوم                الموافق     /     / 2022

بناء علي طلب السيد / ………… ( أحد ورثة المرحوم / …………………. )

المقيم .. ش ………….. مدينة نصر أول – ومحله المختار مكتب أ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالزقازيق

أنا                   محضر محكمة مدينة نصر قد انتقلت وأعلنت باقي ورثة

أولا باقي المرحوم / ………….. وهم :

  • (1) …………………
  • (2) ………………..
  • (3) ……………………

المقيمين … ش …………………… مدينة نصر أول

ثم أنا        محضر محكمة                                    قد انتقلت وأعلنت

ثانيا / ……….. المقيم ….. ش ………….. المهندسين

ثم أنا          محضر محكمة                                  قد انتقلت وأعلنت

ثالثا / السيد / ………… المقيم 26 ش ………….. مدينة نصر أول

وذلك بشأن استئناف شق الدعوي الأصلية في الحكم رقم …. لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة القاضي منطوقة بجلسة .. / .. / 2022 وفي الدعوي الأصلية برفضها وبالزام المدعي أصليا بالِمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

الوقائع

تخلص وجيز وقائع النزاع والدعوي وهي جزء لا يتجزأ عن أسباب الاستئناف في أن

 أقام مورث المستأنف والمستأنف ضدهم أولا المرحوم / ……… دعواه ضد المستأنف ضده ( ثانيا ) – ……… طالبا القضاء بطرده من العين موضوع التداعي علي سند من الواقع والقانون أنه صاحب حق الانتفاع والاستعمال لعين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / 2002 الصادر له من صاحب الملكية المسجلة المرحوم / ………. ( مورث المتدخل هجوميا بالدعوي الراهنة ( … ) المستأنف ضده ثالثا بعقد القسمة المسجل رقم …. لسنة 2002 شهر عقاري شمال القاهرة وأنه ظل واضعا لليد عليها

حتي فوجئ بتاريخ .. / .. / 2018 بقيام المستأنف ضده ( ثانيا ) بتنفيذ حكم فسخ عقد الايجار وتسليم صادر لصالحه ضد شخص مسخر من قبله وقد تحصل علي هذا الحكم في قيمة المستأنف باستخدام طرف غش وتدليس بتسخير شخص من طرف ابراما معا عقد ايجار فيما بينهما علي العين ملك مورث المستأنف الراهن كما تقدم وهم منبتي الصلة بها وليس بيدهم أي مستند عربي أو مسجل من صاحب الملكية المسجلة  ( مورث المتدخل هجوميا )

وقد تم ندب خبير بالدعوي باثر المأمورية في غيبة المدعي ( مورث المستأنف ) والذي توفي آنذاك وقد جاء بتقرير معيبا بالقصور الشديد حيث أنه انتهي الي نتيجة مخالفة لعقد القسمة المسجل برقم ….. لسنة 2002 شهر عقاري شمال القاهرة سند ملكية مورث المتدخل هجوميا البائع لمورث المستأنف الذي اختص بموجب عين التداعي حيث تضمن تقرير الخبير

 ( عقار التداعي مكلف باسم المدعي أصليا ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا المشهرة رقم …. لسنة 1994

في حين ان هذا المشهر خاص بالأرض قبل إقامة المباني عليها وتقسيم هذه المباني بعقد القسمة المسجل برقم …. لسنة 2002 بشهر عقاري شمال القاهرة بين ( المدعي اصليا ، مورث المتدخل هجوميا ، مورث المدعي عليه أصليا )

وهو عقد مسجل لاحق علي عقد الأرض الذي استند اليه الخبير ملتفتا تماما عن عقد قسمة المباني بين الأطراف الثلاث اللاحق المسجل برقم …. لسنة 2002

وهو ما يعيب التقرير بالبطلان والقصور لأن عقد القسمة المسجل هذا مقدم بملف الدعوي بحافظة ومعروضا عليه وهو إهمال جسيم وتقصير فاضح من الخبير المنتدب في أداء عمه وأثر في قضاء الحكم الابتدائي الذي أتخذ بالتقرير رغم عيوبه الجوهرية

وهذا وقد حضر المستأنف ( أحد ورثة المدعي ) أمام حكم أول درجة :

و  صحح شكل الدعوي باختصام وإدخال باقي ورثه  والده المدعي بالدعوي ( لعدم وجود وكاله منهم ) ومن ثم فهم ليسوا خصوما موجه اليهم طلبات وانما ثم اختصامهم لاكتمال الشكل باعتبارهم ورثة المدعي ( صاحب الحق )

وقد تمسك المستأنف امام حكم أول درجه بإعادة الدعوي للخبراء للبحث القصور الواضح في التقرير ولعدم تمكين مورثه من الحضور لوفاته ولعدم وصول أي اخطارات بريدية من الخبير بميعاد مباشرة المأمورية

الا ان حكم أو درجة التفتت عن هذا الطلب الجوهري وقضت برفض الدعوي الأصلية وحيث ان هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي المستأنف فانه تقدم بهذا الاستئناف في الميعاد القانوني

أسباب الطعن بالاستئناف

 السبب الأول

الخطأ في نص القانون ومخالفة الثابت بعقد القسمة المسجل وعقد البيع سند مورث المستأنف والفساد الاستدلال

حيث ان الحكم الابتدائي محل الاستئناف قد أسند قضاءه برفض الدعوي الأصلية بطرد المستأنف ضده ( ثانيا / …. ) علي سند من أن المدعي أصليا لم يثبت ملكيته لعين التداعي وكذلك المتدخل هجوميا لم يثبت ملكيته مورثه للعين ( البائع لمدعي أصليا بعقد البيع المؤرخ .. / .. / 2002 ) وان الخبير في تقريره أثبت ان عقار التداعي مكلف باسم ( المدعي أصليا ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا ) بالمشهر رقم …. لسنة 1994 شمال القاهرة وأنه طالب بتقديم شهادة تصرفات عقارية وخريطة مساحية

وحيث أن هذا النعي قد جاء مخالفا للثابت بعقد القسمة فاسدا في الاستدلال معيبا بالخطأ تطبيق القانون :

فقد خالف الثابت بعقد القسمة المسجل رقم …. لسنة 2002 شمال القاهرة الذي تضمن ( قسمة مباني العقار قيما بين المدعي أصليا , ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا ) واختصاص مورث المتدخل هجوميا بعين التداعي وهي التي قام بيعها الي المدعي أصليا ( مورث المستأنف ) بعقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / 2002

ومن ثم فكلا من المدعي أصليا ( مورث المستأنف والمستأنف ضدهم أولا ومورث المتدخل هجوميا لهم سند قانوني ومشروع علي عين التداعي ( ولا حق ) علي المشهر رقم … لسنة 1994 الذي اسند اليه الحكم قضاءه حيث ان هذا المشهر انصب علي قطعة الأرض أنداك وليس علي المباني التي لم تكن قد أنشئت بعد

حيث ان المدعي أصليا ومورث المتدخل هجوميا ومورث المدعي عليه أصليا قد اشتروا قطعه ارض فضاء وسجلوها بالمشهر …  لسنة 1994 ثم قاموا بإقامة وتشييد عقار عليها مكون من عدد ( …. ) وقاموا بأبرام عقد قسمة مؤرخ  .. /  .. / 2002 لقسمة وحدات المبني فيما بينهم وسجلوه بالمشهر رقم ….. لسنة 2002 شمال القاهرة واختص مورث المتدخل هجوميا بعين التداعي التي باعها الي مورث المستأنف بعقد بيع صحيح

ومن ثم فالمستأنف ضده ثالثا ( الغاصب ) ووفقا لعقد القسمة المسجل مثبت الصلة بعين التداعي وتخرج عن ملكيته ومن ثم ليس بيده سند مشروع ولا ينال من ذلك تحصله علي حكم بفسخ عقد ايجار علي شخص مسخر من قبله وتسليم العين لأن الايجار لم يصدر من مالك وفي غيبة المالك ( المدعي أصليا )

الا ان الحكم الطعين مخالف ذلك الواقع والسند القانوني فجاء معيبا مخالف الثابت بالأوراق فاسدا في الاستدلال كما أنه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون

وكذلك لاعتماد الحكم الطعين علي بحث واثبات الملكية علي الخبير مسألة قانونية ثابتة بعقد النية المسجل للذي لم يبحثه الخبير ولم يبحثه المحكمة وهو مستند جوهري أثر في قضاء المحكمة برفض الدعوي الأصلية

فالمقرر ان بحث الملكية مساله قانونيه فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التى تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى ، فهذا من صميم عمل القاضى وواجبه ، لا يجوز له التخلي عنه لغيره

الطعن رقم ١١٧٨٥ لسنة ٨٣ ق – الدوائر المدنية – جلسة 18/5/ 2015

ولذلك يكون معيبا بالفساد اذا أنتهي إلي نقض وان الحكم يكون قاصرا في التسبب اذا التفت عن مستند جوهري وواقعه جوهرية

فالمقرر ان

القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ، أو رفضت اثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما فى هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافي على دفوع الخصوم

نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق
وكذلك ان

انه وان كان لمحكمة الموضوع ( سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المستندات والمحررات المقدمة فيها ) الا ان ذلك مشروط بالا ( تخالف الثابت بها ) وان ( يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ) ومؤدية الى ( النتيجة التي انتهت اليها ) وعلى ذلك فانه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال ان خالف الحكم ذلك

والمقرر ـ  فى قضاء هذه المحكمة – إن  مخالفة الثابت بالأوراق  التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000
وأيضا ان

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

ومن ثم استناد الحكم الابتدائي الطعين في حيثياته الي ان الخبير طالب بالمستندات التي لم يقدمها مورث المدعي أصليا والمتدخل هجوميا هو قصور مبطل لأن عقد القسمة المسجل سند ملكية المتدخل هجوميا وعقد البيع الصادر من المدعي أصليا ( مورث المستأنف ) مقدمين بالدعوي الا انه التفتت عنها ولم يبحثها وكذلك الخبير التفت عنها

السبب الثاني

الاخلال بحق الدفاع

حيث ان المستأنف امام محكمة أول درجه قد صحيح شكل الدعوي بإدخال ورثه المدعي أصليا وطلب اعادة الدعوي للخبراء لأنه لم يصله أي خطابات او اخطارات مباشره المأمورية خلاف العيوب والقصور بتقرير الخبير الا ان الحكم الابتدائي التفت عن ذلك الطلب الجوهري مستندا الي تقرير الخبير الباطل المعيب بالقصور ومخالفة المستندات مخالفا الثابت بعقد القسمة المسجل رقم ….. لسنة 2002 شمال القاهرة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ … / .. / 2002 الصادر من مالك العين بملكية مسجله الي مورث المستأنف مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور المبطل

السبب الثالث

التفات الحكم عن ثبوت ملكية المدعي ( مورث المستأنف والمعلن اليهم أولا ) وكذلك ملكية البائع له المسجلة ( مورث المتدخل هجوميا ) وثبوت انتفاء السبب المشروع للمدعي عليه ( المستأنف ضده ثانيا ) في وضع اليد علي عين التداعي

عريضة استئناف حكم طرد

حيث ان حق الانتفاع والاستعمال لمورث المستأنف ثابت بالمستندات وهو عقد البيع العرفي المؤرخ  .. /  .. / 2002 ، وأن هذا الحق بالعقد أل اليه من صاحب الملكية المسجلة لعين التداعي التى اختص بها بموجب عقد القسمة المسجل رقم …./2002 شمال القاهرة ومورث الغاصب – المستأنف ضده ثانيا – طرفا في عقد القسمة المسجل ومن ثم فالالتزامات المترتبة علي عقد القسمة تؤول الى ورثته ومنهم المستأنف ضده ثانيا ( غاصب العين ) ولا يجوز له نقضه أو تعديله والتحلل من بنوده

فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه وكافة الالتزامات وأثار العقد تنتقل من السلف الي الخلف ومن ثم فحق مورث المستأنف ثابت بالمستندات ولو عقد عرفي وكذلك حق البائع له علي عين التداعي مورث المتدخل هجوميا ثابت بمستند مسجل وهما أحد طرق الاثبات المقررة قانونا في قانون الاثبات

وكذلك واقعة الغصب ووضع اليد علي عين التداعي بلا سند مشروع وبالغش من قبل المستأنف ضده ثانيا ثابتة من حكم فسخ عقد الايجار ضد شخص مسخر من قبله وتنفيذه ولم يقدم أي تصرف قانوني مشروع صادر له أو لمورثه – من مورث المستأنف أو من مورث المتدخل هجوميا تعطي له الحق علي عين التداعي

 ومن ثم يكون طلب الطرد للغصب لانتفاء السند المشروع له سند من الواقع والقانون يتعين معه القضاء للمستأنف بطلباته لتوافر الصفة والمصلحة القانونية ولو منفردا ( وفقا لنص المادة 830 مدني ) لأن دعوي طرد الغاصب من أعمال حفظ المال الشائع يحق لأى شريك طلبه ولو منفردا وعدم اعتراض باقي الشركاء يعتبر منهم وكالة ضمنيه له ( مادة 828 مدني )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن

إذ كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد غاصبه ، فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعن والمطعون ضدهم السابع ومن العاشر حتى الرابع عشر من مساحة ٦س  ٧ ط أخذاً بتقرير الخبير الذى انتهى إلى أن وضع يدهم عليها بلا سند من القانون وأنها تدخل ضمن ملكية مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادس فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

الطعن رقم ١٠٧٤٨ لسنة ٨٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 21/2/2017
والمقرر ان

دعوى الطرد للغضب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن تحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد

طعن رقم 2513 لسنة 64 ق جلسة 26/1/2009
وكذلك انه

يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطاً لذلك .

الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 17/6/2014
 فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب اخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم

بناء عليه

انا الحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت ك منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الجديدة الكائنة

وذلك يوم       الموافق     /     / 2022 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم

  • أولا / قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
  • ثانيا / في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات قبولا عن الزام المستأنف ضدهم ثالثا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم

مذكرة من المدعي عليه في دعوي طرد للغصب

مذكرة المدعي عليه في طرد للغصب

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

مدني كلي فاقوس

مذكرة في الدعوي رقم …. لسنة 2023

بدفاع وطلبات المدعي عليه

مقدم من / ………………….                               المدعي عليه

ضد / ……………………….                                     المدعي

بجلسة . / . / 2024

واقعات النزاع

أقام المدعي دعواه بطلب طرد المدعي عليه للغصب – علي حد قوله – من أنه يزرع مساحة التداعي – المزعومة – 30 فدان – لصالحه مقابل ربع المحصول ، وعلي سند من القول مخالف للحقيقة وزر وبهتان من أن مساحة التداعي الت اليه بالشراء من والده / ………….. وقدم صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ 20/4/2019 مجهل برقم القطعة والحدود والمعالم تماما ( نجحدها ) .

وهذا العقد هو عقد مصطنع بين طرفين منبتي الصلة واليد بالأرض المملوكة للمدعي منذ عام 1999 ويحوزها ويضع اليد عليها ويزرعها لصالحه منذ أكثر من عشرون عاما وبغرض الاستيلاء علي أملاك الغير بأوراق مصطنعة والتحصل علي حكم في غيبة من المالك .

ومن ثم يتشرف المدعي عليه بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة التى تتضمن أوجه دفاعه الموضوعية والقانونية المؤيدة بالمستندات .

الــدفــــاع

ندفع ونتمسك بأوجه الدفاع الأتية المدعمة بالمستندات والواقع وتساندها نصوص القانون :

  • (1) نجحد الصورة الضوئية لعقد البيع: المؤرخ 20/4/2019 ( سند المدعي )
  • (2) عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة: لخلو الدعوي من مستندات الملكية والحيازة بتسلسل واضح وبسند صادر للمدعي من المالك , لخلو الصورة الضوئية لعقد البيع العرفي سنده المبرم بينه وبين والده من رقم القطعة والحدود والأطوال والمعالم والزمام لمساحة الأرض محل العقد.
  • (3) رفض الدعوي  لوجود سند مشروع للمدعي عليه في وضع اليد: عقود البيع الصادرة له من المالك في عام 1999 بتسلسل صحيح المالكين لها بموجب أحكام قضائية .

اولا :  ملكية وحيازة( المدعي عليه) لمساحة 17 فدان ، 23 قيراط ، 4 سهم  بعقود بيع صادرة من المالك في عام  1999 بحدود ومعالم واضحة ، ووضع اليد عليها وزراعتها ومحيزة باسمه في الجمعية الزراعية ومكلفة باسمه وصادر له عليها حكم بتثبيت الملكية – وعقود البيع سند المدعي عليه هي :

  • عقد بيع ابتدائي مؤرخ 28/1/1999 بالشراء من السيد / ……… ( المدعى عليه الأول ) ما هو أرض زراعية مساحتها 10 ف ، 9 ط ( عشرة أفدنة ، وتسعة قيراط ) الكائنة …. نمرة .. قسم أول – … – ناحية ….. – محافظة الشرقية .
  • عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9/4/1999 بالشراء من المرحوم / ………. ما هو أرض زراعية مساحتها 4 ف ( أربعة فدان) الكائنة حوض …. نمرة .. قسم أول – … – ناحية …. – محافظة الشرقية .
  • عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/10/1999 بالشراء من المرحوم / …… ما هو أرض زراعية مساحتها 2 ف ، 15 ط ، 4 س ( اثنين فدان ، خمسة عشر قيراط ، أربعة أسهم ) الكائنة حوض …. نمرة … قسم ثان – … – ناحية … – محافظة الشرقية .
  • عقد بيع ابتدائي مؤرخ 31/3/2000 بالشراء من المرحوم / …… ما هو أرض زراعية مساحتها 23 ط ( ثلاثة وعشرون قيراط ) الكائنة حوض …. نمرة … قسم أول – …. – ناحية ….. – محافظة الشرقية .

ليكون إجمالي مشترى المدعى مساحة وقدرها ( 17 فدان ، 23 قيراط ، 4 سهم ) ، سبعة عشر فدان ، و ثلاثة وعشرون قيراط ، وأربعة أسهم ) يضع اليد بحيازة ظاهرة ومستمرة 1999 ، وقام ببناء سور حول الأرض بتصريح  رقم … /2004 صادر من ادارة حماية الأراضي – مديرية الزراعة بالشرقية ، وترخيص بناء رقم .. لسنة 2001 ببناء منزل سكنى ، وانتقال الحيازة اليه فى الجمعية الزراعية بالصالحية القديمة وبالإدارة الزراعية بفاقوس ، وسداد كافة الاموال الأميرية عنها ، والمكلفة العقارية باسم المدعي عليه

والبائعين للمدعي عليه هم المالكين لتلك المساحة بموجب الحكم رقم .. لسنة 1980 المؤيد بالاستئناف رقم ../27 ق ، والحكم 928 لسنة 2002 مدني كلي فاقوس

( لطفا / مقدم بحافظة مستندات صور عقود البيع سند ملكية المدعي وصورة الحكم رقم … لسنة 2005 مدني كلي حكومة فاقوس بتثبيت ملكية المدعي عليه ، والحكم … لسنة 1980 المؤيد بالاستئناف رقم …/27 ق ، والحكم … لسنة 2002 مدني كلي فاقوس سند ملكية البائعين للمدعي عليه ، وتقرير الخبير في تلك الدعاوي والمكلفة العقارية و شهادة بيانات الحيازة )

ثانيا : أن المساحة ( 30 فدان ) المبينة بالصورة الضوئية لعقد المدعي – مجهلة – بدون بيان رقم القطعة والحدود والمعالم والزمام – لا سيما مع تقديم تسلسل ملكية تلك المساحة :

فقد خلا العقد المصطنع هذا من بيان الحدود والحوض والزمام ورقم القطعة ومن ثم دعواه غير مقبولة ومرفوضة للتجهيل بمعالم تلك المساحة .

ثالثا : انتفاء أي علاقة قانونية بين المدعي عليه والمدعي :

فقد ادعي المدعي بقول مرسل بدون تقديم سنده بوجود اتفاق بينه وبين المدعي عليه بأن يزرع الأرض مقابل ربع المحصول ، وحيث أن الاثبات المدني لا يكون بالقول والادعاءات بل بأدلة محددة نص عليها قانون الاثبات المدني فان دعواه تكون بلا سند وغير مقبولة وهو ما نطلب معه الزام المدعي بتقديم ذلك الاتفاق لاتخاذ الاجراءات القانونية المقررة قانونا عليه

رابعا : انتفاء أي صلة قانونية بين المدعي عليه والمالكين البائعين للمدعي عليه عام 1999 :

فلم يقدم المدعي أي مستند يفيد وجود علاقة قانونية بينه وبين المالكين البائعين للمدعي عليه في عام 1999 ( منذ أكثر من عشرون عاما)

حيث الثابت من تقارير الخبرة والحكم رقم … لسنة 2005 مدني كلي حكومة فاقوس والحكم … لسنة 1980 المؤيد بالاستئناف رقم ../27 ق ، والحكم … لسنة 2002 مدني كلي فاقوس المقدمة بحافظة مستندات:

أن المالكين ( البائعين للمدعي عليه) يملكون المساحة المبيعة للمدعي عليه من عام 1975 ، وانتقلت منهم الى المدعي عليه بحيازة قانونية بعقود بيع عام 1999 ووضع اليد عليها ويزرعها ومحيزة باسمه بالجمعية الزراعية ومكلفة كذلك باسمه وأقام علي جزء منها ( مبني ) وهو ما يتبين منه انتفاء أي صلة أو صفة أو يد للمدعي ووالده علي مساحة التداعي ومن ثم تكون دعواه مرفوضة لانتفاء مستندات الملكية له بسند صحيح بتسلسل وحيازة ملكية .

مستندات المدعي عليه – دليل السند المشروع في وضع اليد والمؤيدة لطلبه برفض الدعوي :

  • عقود البيه الأربعة سند المدعي عليه المشروع في وضع اليد والحيازة والتملك الصادرة له من المالكين المؤرخة …………………….
  • شهادة الحيازة الزراعية باسم المدعي عليه من 1999 الى 2013
  • تصريح البناء رقم .. لسنة 2001 باسم المدعي عليه الصادر له من الوحدة المحلية بالصالحية ببناء سور يحيط بالأرض مؤرخة 11/1/2001
  • افادة بإدخال الكهرباء للأرض صادر من شركة كهرباء  القناة باسم المدعي عليه في 29/6/2000
  • الحكم رقم … لسنة 2005 مدني كلي فاقوس بتثبيت ملكية المدعي عليه
  • المشهر رقم … لسنة 2005 الثابت فيه ملكية البائعين للمدعي عليه للأرض تنفيذا للحكم الصادر لهم رقم … /1980 .
  • الحكم رقم … لسنة 1980 مدني كلي الزقازيق والحكم الاستئنافي بنهائيته رقم … لسنة 27 ق استئناف عالي المنصورة الثابت منه ملكية البائعين للمدعي عليه للأرض

بناء عليه

يلتمس المدعي عليه من عدالة  القضاء :
( 1 ) عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة:
  • لخلو الدعوي من مستندات الملكية والحيازة بتسلسل واضح وبسند صادر للمدعي من المالكين البائعين للمدعي عليه عام 1999 .
  • لجحد الصورة الضوئية لعقد البيع العرفي المؤرخ 20/4/2019 سنده المبرم بينه وبين والده – المجهلة – والخالية من رقم القطعة و الحدود والأطوال والمعالم و الزمام لمساحة الأرض محل العقد.
( 2 ) رفض الدعوي  لوجود سند مشروع للمدعي عليه في وضع اليد:

عقود البيع الصادرة له من المالكين في عام 1999 بتسلسل صحيح المملوكة بموجب أحكام قضائية.

مقدم من وكيل  المدعي عليه

عبدالعزيز حسين عمار

 المحامي بالنقض

خاتمة استئناف الأحكام المعيبة

عريضة استئناف حكم طرد

عندما لا يباشر الخبير عمله بضمير وعندما لا يقرأ القاضي أوراق الدعوي بعناية نصطدم بأحكام قضائية مليئة بالعوار والقصور الشديد ونعرض صيغة استئناف حكم طرد للغصب من المدعي صاحب الحق الواضح والثابت في طرد الغاصب بلا سند الا أن محكمة الموضوع وبسبب العجلة في اصدار الأحكام والاعتماد علي تقرير خبير ملئ بالقصور والعيوب الفجة قضت بقضاء مخالف للواقع والقانون والمستندات ، متمنين من المولي عز وجل اصلاح حال القضاء


مقال عريضة استئناف حكم طرد للغصب من المدعي

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة