مجموعة من مبادئ محكمة النقض في الكمبيالة وفقا لنصوص القانون التجاري والقانون المدني المصري خاتمة مجموعة مقالات الكمبيالة

مبادئ أحكام النقض عن الكمبيالة

مبادئ محكمة النقض في الكمبيالة

الأصل فى الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدنى متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أوراقا تجارية طباق للمادة 108 من قانون التجارة فتجرى عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .

طعن رقم 227 لسنة 31 ق لسنة 22/3/1996

تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها ” وغيرها من الأوراق المحرر لأعمال تجارية ” الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى وأخص خصائصها الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أى اشتمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد

ومن ثم فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسي

بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أو بين تاجرين وإذا كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الإذن وتضمن إقرارا من الطاعن بأن فى ذمته مبلغا على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ولا يجرى عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر .

طعن رقم 669 لسنة 41 ق جلسة 25/6/1975

إن المادة 194 من قانون التجارة بعد أن عددت الأوراق التجارية التى يسرى عليها التقادم المنصوص عليه فيها أردفت البيان بعبارة ” وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية ” والمقصود بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأوراق التجارية المحررة لأعمال تجارية والتى من خصائصها صلاحيتها للتداول باشتمالها على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون ومن بينها شرط الإذن وميعاد الاستحقاق فإذا خلت الورقة من بيان منها أو من سائر البيانات الجوهرية الأخرى فإنها لا تعد من الأوراق التجارية التى عنتها المادة 194 من قانون التجارة والتى يخضع الحق الثابت فيها للتقادم الصرفي .

طعن رقم 875 لسنة 43 ق جلسة 28/2/1977

النص فى المادة 190 من قانون التجارة يدل على أنه يجب أن يحتوى السند الأذني على البيانات الإلزامية التى تطلبها القانون ومن بينها أن يتضمن ميعادا للاستحقاق معينا أو قابلا للتعيين وأن السند الذى يخلو من ميعاد الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سندا عاديا لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام

ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خاليا من تاريخ الاستحقاق وهو من البيانات الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه فهو بهذه المثابة يصبح سندا معيبا ولا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو فى تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفي ولا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل

وأن ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة ” وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية ” لا تعنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأوراق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ومن بينها تحديد ميعاد الاستحقاق فى أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تتدرج فى إحدى صور الأوراق التجارية التى نظمها القانون ولا يجرى عليها التقادم الخمسي بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجارى أو بين تاجرين .

طعن رقم 978 لسنة 49 ق جلسة 9/1/1984

لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذا لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلا للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء إذن هذا العرف يكون هو الواجب تطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا وإذا لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارة – بالنسبة للشيك – واعتبر تظهيره على بياض ناقلا للملكية فإنه لا يكون قد خالف القانون .

طعن رقم 488 لسنة 30 ق جلسة 11/1/1966

التظهير على بياض – على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة – نوع من التظهير التوكيلي – تجرى عليه أحكامه فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة الكمبيالة أو السند – وإذا كان المظهر إليه وكيلا فى القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها والمصاريف التى أنفقا فقد وجب – إعمالا لمضمون الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر – أن يسلم له بمقاضاة المدين – باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر .

طعن رقم 244 لسنة 23 ق جلسة 28/11/1975

إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه ” إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها “

وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الأذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الأذني وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .

ب- القرنية الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية

إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها فى مواجهة الأخير فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير وذلك لأن هذا الأخير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .

طعن رقم 119 لسنة 34 ق جلسة 31/10/1967

إذا حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه ” إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها “

وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الأذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون تظهيرا لما يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الأذني وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه

وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أو التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية

إلا أنه لا يجوز قبول دليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التطهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولو لم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .

طعن رقم 2396 لسنة 57 ق جلسة 13/3/1989

الأصل هو أن المظهر وفقا للمادة 137 تجارى يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلى مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقا بين الطرفين على استبعاده وإذن فمتى كانت المحكمة إذا أعملت القواعد الخاصة بأحكام التظهير فى قانون التجارة قد استندت فى هذا الخصوص إلى أن السندات الإذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية

وأن تظهيرها كامن عملا تجاريا لأن المظهر  الطاعن  والمدينين فيها تجار وقد ظهرت إلى المطعون عليه عن الديون التجارية الواردة فيها فأصبح من المتعين إعمال حكم قانون التجارة على هذه السندات الإذنية التجارية وكان الاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه والمشار إليه فى الحكم لا يتضمن صراحة أو ضمنا إعفاء الطعن من الضمان الذى توجيه قواعد التظهير

وليس فى أوراق الطعن ما يقيد وجود ورقة ضد بالمعنى الذى ذهب إليه الطاعن فإنه يكون مسئولا بقيمة السندات الإذنية المظهرة إلى المطعون عليه متى كان المدينون بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها كما يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 351 ، 352 من القانون المدنى القديم فى غير محله .

طعن رقم 153 لسنة 20 ق جلسة 5/2/1953

البين من الفقرة الثانية من المادة 851 من قانون المرافعات أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق الأوامر بالأداء إلا إذا أراد الرجوع فقط على ساحب الورقة التجارية أو المحرر لها أو القابل لها أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء كالمظهرين أو أراد أن يجمع بين الساحب أو المحرر أو القابل وبين غيرهم وباعتبارهم جميعا ملتزمين بالتضامن

فإنه ينبغى عليه أن يسلك الطريق العادى لرفع الدعاوى ولا تكون طلباته الموجهة إليهم جائزة الاقتضاء بطريق أمر الأداء فإذا كانت الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بتكليف بالحضور على الطاعن باعتباره محرر السندات وعلى المظهر فإنه يكون قد سلك الطريق القانونى وفى رفعها ولا يؤثر ذلك فى تناوله عن مخاصمة المظهر أثناء سير الدعوى إذ متى رفعت الدعوى بالطريق الصحيح فإنه لا يؤثر فى صحتها ما يطرأ عليها من تغيير فى الخصوم بعد رفعها .

طعن رقم 81 لسنة 34ق جلسة 15/6/1967

التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كانت يستطيع التمسك بها قبل المظهر وحسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويكفى لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع .

طعن رقم 536 لسنة 36 ق جلسة 12/5/1970

التظهير لا يظهر السند من الدفوع يتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانونى للسند وفى هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعى فيعتبر التظهير ناقدا فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من يوم الإقرار لأن الإقرار اللاحق هو فى حكم التوكيل السابق وعلى ألا يضر بالحقوق التى  كسبها الغير قبل حصول الإقرار وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الإقرار قد تم بعد رفع الدعوى مما يضر بحقوق المدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

طعن رقم 213 لسنة 35 ق جلسة 27/11/1969

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرنية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويكفى لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع .

طعن رقم 3112 لسنة 57 ق جلسة 30/10/1995

محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن تحرير البنك المطعون ضده الأول البروتستو عدم الدفع قبل الطاعن فى تاريخ لاحق على تاريخ تظهير سندات الدعوى لا يؤدى إلى اعتبار سيئ النية وكان هذا الاستخلاص سائغا ومن ثم يكون النعى على غير أساس .

طعن رقم 358 لسنة 58 ق جلسة 21/11/1994

التظهير التام ينقل الملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه ويظهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر وحسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكة “

وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويكفى لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع ” .

طعن رقم 536 لسنة 36 ق جلسة 12/5/1970

حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى ويقع على المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبئ نقض هذه القرينة بالدليل العكس بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر

لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعى قد تضمنت البيانات اللازمة لاعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيراً تأمينياً وفقا لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة الطاعن من الدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية.

طعن رقم 358 لسنة 58 ق جلسة 21/11/1994

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويكفى لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع .

طعن رقم 3112 لسنة 57 ق جلسة 30/10/1995

محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن تحرير البنك المطعون ضده الأول البروتستو عدم الدفع قبل الطاعن فى تاريخ لاحق على تاريخ تظهير سندات الدعوى لا يؤدى إلى اعتباره سيئ النية وكان هذا الاستخلاص سائغا ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

طعن رقم 358 لسنة 58 ق جلسة 21/11/1994

إذا كان التظهير التوكيلي إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلا عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة وهو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأم يقدم للمظهر حسابا عن المبالغ التى قبضها والمصاريف التى صرفها

ويكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا امتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة وهى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الالتزام الصرفي ومن ثم لا تخضع للتقادم الخمسي وإنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة .

طعن رقم 452 لسنة 49 ق جلسة 11/2/1985

التظهير على بياض على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة – نوع من التظهير التوكيلي – تجرى عليه أحكامه – فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة الكمبيالة أو السند – وإذا كان المظهر إليه وكيلا فى القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها والمصاريف التى أنفقها فقد وجب – إعمالا لمضمون الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر – أن يسلم له بمقاضاة المدين – باسمه خاصة – وإن كان ذلك لحساب المظهر .

طعن رقم 244 لسنة 23 ق جلسة 28/11/1957

التظهير المعيب يعتبر – على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة – توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند وإذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها والمصاريف التى أنفقها وهو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها إن ” عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ” فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر .

طعن رقم 398 لسنة 38 ق جلسة 21/2/1974

إذا كان التظهير التوكيلي إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلا عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة وهو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حسابا عن المبالغ التى قبضها والمصاريف التى صرفها

ويكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا امتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة وهى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الالتزام الصرفي ومن ثم لا تخضع لالتزام الصرفي ومن ثم لا تخضع للتقادم الخمسي إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة .

طعن رقم 452 لسنة 49 ق جلسة 11/2/1985

تابع مجموعة أحكام النقض في الكمبيالة

مبادئ محكمة النقض في الكمبيالة

التظهير المعيب يعتبر على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند وإذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها والمصاريف التى أنفقها وهو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها إن ” عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ” فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر .

طعن رقم 398 لسنة 38 ق جلسة 21/2/1974

مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقص به نقل ملكية السند الأذني وأن المظهر إليه إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه ولا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك إلا بالإقرار أو اليمين وذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر .

طعن رقم 53 لسنة 25 ق جلسة 11/3/1969

إذا حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه ” إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة

فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها ” وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الأذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون تظهيرا لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الأذني

وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر لجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية

إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى مواجهة الغير فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير

وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولو لم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير ولا يكون للمظهر إليه فى سبيل الاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .

طعن رقم 2396 لسنة 57 ق جلسة 13/3/1989

إن المادة 80 من قانون التجارة إذ خصت على أن ” تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها ” فإن مؤدى هذا النص أن الدائن مرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون وبتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد الاستحقاق ويعتبر التظهير التأمينى – على ما جرى به قضاء محكم النقض – فى حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تظهير الورقة من الدفوع

فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير .

طعن رقم 275 لسنة 34 ق جلسة 5/3/1965

مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون مستوفيا للشرائط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأية عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن

والتظهير التأمينى وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه باسمه

ذلك أن الدائم المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق لما كان ذلك وكانت السندات الإذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة ” رسم الضمان “

وكانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها .

طعن رقم 10 لسنة 45 ق جلسة 19/6/1978

لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما يظل الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تظهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

طعن رقم 81 لسنة 34 ق جلسة 15/6/1967

مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن التطهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الأذني وأن المظهر إنما يقصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه ولا يستطيع المظهر إليه أن يقدم الدليل على خلاف ذلك إلا بالإقرار أو اليمين وذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر .

طعن رقم 53 لسنة 35 ق جلسة 11/3/1969

إنه وإن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثره إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة ولكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق ليستنزل منه دينه

ويرد على ما تبقى منه لمدينه المظهر أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة وهو وشأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى صهرت الورقة ضمانا للوفاء به

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضع التداعى قد ظهرتها شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض طلب البنك الطاعن  المظهر إليه المرتهن  إلزام الشركة المطعون ضدها  المظهرة الراهنة بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات

تأسيسا على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ولا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع صاحبها ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية .

طعن رقم 111 لسنة 48 ق جلسة 14/4/1980

التظهير التأمينى وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهير به الورقة من المدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحاً مستويا للشرائط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية

باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأى عبارة تفيد أن الورقة التجارية  قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق .

طعن رقم 358 لسنة 58 ق جلسة 21/11/1994

أحكام نقض جديدة في الكمبيالات

مبادئ محكمة النقض في الكمبيالة

الموجز : تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر . من حالاته . اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة . أثره . خضوعه للتقادم الثلاثي . أما دعوى الحامل له قبل المظهرين فتنقضي بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق . المواد ٤٦٥ , ٤٧٠ , ٤٧١ / ١ ق التجارة .

القاعدة : إذ كان النص في المادة ٤٦٥ من ذات القانون قانون التجارة ” على أن تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق  وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع …”

وفى المادة ٤٧٠ منه على أن ” تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية …. التقادم ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٧١ منه على أن

” يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة ” مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ سالفة البيان متى توافرت شروطها

كما تنطبق أحكام التقادم الواردة في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ استحقاق السند لأمر إذ اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٤ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

الموجز : الكمبيالة والسندات لأمر والشيكات  من صور الأوراق التجارية . انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التى يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدي في المعاملات التجارية والمدنية والتي قد يبتدعها العمل . شرطه .

القاعدة : النص في المادة ٣٧٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية – على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها “

يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب

وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية.

الطعن رقم ٢٣٨٢ لسنة ٨٥ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٣

 اعتبار تظهير الكمبيالة الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يطلبها القانون تظهيراً قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر . م ٣٩٨ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩. جواز نقض القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي . عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.

يستفاد من نص المادة ٣٩٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أن تظهير الكمبيالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى لا يتضمن جميع البيانات التى تطلبها القانون يعتبر تظهيراً قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر ، وهذه القرينة – وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي – إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير .

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٨٣ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

الموجز : التظهير على بياض . أثره . نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو وصلته . علة ذلك . المادتين ٣٩٣ / ١ ، ٣٩٤ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة : النص في المادتين ٣٩٣ / ٢ ، ٣٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد – وعلى خلاف المادة ١٣٥ من قانون التجارة القديم – اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة على الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو وصلته

لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بقيمة ٣٣ كمبيالة محررة من الأخير للطاعن الذى قام بتظهيرها على بياض للمطعون ضده الأول فقام بملء البيانات وفحوى التظهير عقب التوقيع

ومن ثم فإن هذا التظهير الصادر للمطعون ضده الأول إنما هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن تلك الكمبيالات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٤ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

الموجز : السند لأمر . ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . م ٤٧٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ القاعدة : نصت المادة ٤٧٠ من القانون سالف الذكر ” قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” على أن ” تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته” ومن بين تلك الأحكام الخاصة بالتقادم

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٧٧ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٣

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }