موسوعة دفوع ودفاع المحامي المدني | الدفوع المدنية

بحث شامل و موسوعة دفوع ودفاع المحامي (موسوعة الدفوع المدنية ) يتضمن موجز لأوجه الدفاع والدفوع في الدعاوي المدنية وقضايا الإيجارات وفقا لنصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين الإيجارات وتعين المحامي في كتابة المذكرات القضائية

موسوعة الدفاع والدفوع في القضايا

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

الدفوع فى قانون المرافعات تعتبر دفوعا شكلية ، بعضها متعلق بالنظام العام ، والبعض نسبى ، وتتعلق بالاعلان وفق صحيح القانون ، وانعقاد الخصومة ، ومواعيد الطعون ، واختصاص المحاكم قيميا ونوعيا ومحليا ، وبإجراءات تصحيح شكل الدعوى ، والتدخل فيها من الغير هجوميا ، أو انضماميا ، وإدخال الغير في الخصومة ، وأسباب بطلان الحكم ، والمصلحة والصفة فى الدعوى ، وشروط جواز سماعها ، وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها

موسوعة لدفوع وماهية الدفاع

الدفع القانوني ، بحث مختصر يتضمن ماهية الدفع ، والهدف والغاية منه ،  والفروق بينه وبين الدفاع في الدعوي ، ومتى يدفع بالدفع ووقته وميعاده وطريقة الدفع ، ونبين أيضا أنواع الدفوع ، والتقسيمات هذه الدفوع ، والدفوع كثيرة ومتنوعة وحسب موضوع الدعوى فهناك الدفوع الشكلية ، وهناك الدفوع الموضوعية

 تعريف الدفع

 هو وسيلة من الوسائل التي يستخدمها المحامي للرد علي الدعوي لحفظ حق موكله والحيلولة دون القضاء لخصمه بكل طلباته او البعض منها وهو سلاح المحامي المجد في الدعوي بل يعد سلاحا ماضيا في الدعوي اذا كان الدفع صحيحاً وأصاب الحقيقة

الهدف والغاية من الدفع

المقصود منه هو حماية الموكل من القضاء لخصمه بكل طلباته او بعضها او عدم إجابة الخصم الي تحقيق طلبه في الدعوي باي طريق من طرق الاثبات التي يطلب تحقيق طلباته بها سواء كان الهدف منه القضاء في الدعوي شكلا بعدم القبول او موضوعا برفض الدعوي او بعدم إجابة الخصم لبعض الطلبات

 الفرق بين الدفع والدفاع

الدفع الهدف منه الرد علي الدعوي برمتها بغرض رفض الطلبات فيها او القضاء ببعضها دون البعض الاخر والقضاء بعدم قبولها ويجب ابداؤه من صاحب المصلحة فيه دون غيره ولو كان مستفيدا منه بصفة صريحة وجازمة وبعبارات تدل عليه ولا ينفك مبديه من التمسك به حتي اقفال باب المرافعة في الدعوي

اما القول المرسل والذي يحوم حول الدفع دون إيضاح المقصود منه فلا يعد دفعا ولا تجيبه المحكمة بأسباب خاصة في حكمها ولا تلتفت اليه اما الدفاع في الدعوي

اما ان يكون دفاعا جوهريا او دفاعا غير جوهري والدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذي له تأثير في الدعوي وان لم تجبه المحكمة يكون حكمها باطلا ومثله مثل طلب ندب خبير في الدعوي المقامة بطلب ريع عن غصب وهو الوسيلة الوحيدة لإثبات الدعوي او طلب التحقيق لنفي تسلم مبلغا من النقود مقامه بشأنه الدعوي للمطالبة به

ولا يوجد فيها دليل اخر علي عدم تسلم هذا المبلغ من المال ومثله أيضا اجراء معاينة بأي طريق لتحديد قيمة التلفيات في دعوي المطالبة بتعويض عن اتلاف منقولات وهكذا ويبدي الدفع او الدفاع اما شفاهة ويثبت في محضر جلسة المرافعة او بمذكرة دفاع وهي الاصوب في القضايا المدنية كوسيلة ناجحة من وسائل المرافعات المكتوبة

 أنواع الدفوع

تنقسم الدفوع الي دفوع شكلية ودفوع بعدم القبول ودفوع موضوعية – والهدف من هذه التفرقة ان الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول هي دفوع تتعلق بشكل الخصومة في الدعوي وقبولها يترتب عليه انهاء الخصومة في الدعوي امام المحكمة من حيث الشكل دون موضوع الدعوي

ولكن لا يترتب عليه انتهاء الخصومة من حيث الحق المرفوعة به الدعوي سواء بثبوت الحق او نفيه ويجوز للمدعي فيها اعادة رفع الدعوي للمطالبة بذات الحق طالما لم يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم بحسب الاحوال

اما الدفوع بعدم القبول الموضوعي او الدفوع الموضوعية فيترتب علي اجابته ثبوت الحق في الدعوي او نفيه وتنقضي به الخصومة في الدعوي من حيث الموضوع بحيث لا يجوز فيها اعادة رفع الدعوي ضد ذات المدعي عليه فيها وبذات الطلبات طالما صدر الحكم فيها حائزا لقوة الامر المقضي ( أي حكما نهائيا )

تقسيم الدفوع من حيث تصدي المحكمة لها

  • أولا :دفوع متعلقة بالنظام العام
  • ثانيا : دفوع غير متعلقة بالنظام العام يجب ان يدفع بها الخصم صاحب المصلحة

الدفوع الاولي المتعلقة بالنظام العام تتصدي لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها صاحب المصلحة لتعلقها بإجراءات التقاضي التي هي من النظام العام اما الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام فيجب ان يدفع بها صاحب المصلحة لكي تتصدي لها المحكمة وتفصل فيها

الدفوع من حيث وقت ابدائها

الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول الشكلية يجب ابداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوي أو ابداء طلبات موضوعية فيها والا سقط الحق فيها اما الدفوع الموضوعية او الدفوع بعدم القبول الموضوعية فتبدي في اية حالة تكون عليها الدعوي وفي حالة تعدد الدفوع الشكلية يجب ابداؤها علي الترتيب الاتي الدفوع بعدم الاختصاص المحلي

ثم الدفع بعدم قبول الدعوي الغير متعلق بالنظام العام ثم الدفع بعدم قبول الدعوي لتخلف اتخاذ اجراء معين كالدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لاستئناف السير فيها بعد مضي ثلاثة اشهر من ايداع الصحيفة قلم الكتاب دون اعلان المدعي عليه بفعل راجع للمدعي ( المادة 70 مرافعات )

او الدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن بعد تجديدها من الشطب ولم يحضر المدعي ولم تكن الدعوي مهيأة للفصل فيها بإبداء طلبات الطرفين او جددت الدعوي من الشطب بعد مضي الستين يوما وفي كلتا الحالتين اذا ابدي الدفع وتحققت أسباب الجزاء قضت المحكمة باعتبار الدعوي كان لم تكن طبقا للمادة 82/1 من قانون المرافعات

 حقوق لا تسقط بالتقادم

  • أولا : جريمة التعذيب لا تسقط عنها ابدا المسئولية الجنائية والمدنية ولا الحق في التعويض عن الاضرار الناجمة عنها مهما طال الزمن عملا بالمادة 52 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ودساتير مصر السابقة عليه والمتعاقبة اعتبارا من دستور مصر الدائم لسنة 1971 حتي الدستور الحالي
  • ثانيا : الحق في الاسم هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يسقط ابدا بالتقادم ويورث لأولاده
( المادة 38 من القانون المدني )
  • ثالثا : ضمان البائع بالنسبة للمشتري في عدم تعرضه للمشتري في البيع او في الانتفاع به ونقل ملكيته اليه عملا بالمادتين 428 ،439 من القانون المدني وينتقل الحق في الضمان لورثة البائع

دفوع المحامى فى الاختصاص

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

أهمية قانون المرافعات

يعد قانون المرافعات من أهم القوانين الخاصة بالإجراءات ورفع الدعاوى والحكم فيها ، ويجب على الأستاذ المحامى الاهتمام بقانون المرافعات ، والتمعن فيه ، فلا يجوز للقانوني أن يقضى فى دعواه بعدم انعقاد الخصومة أو انعدامها ، لإجراءات شكلية ، فأرى أن البعض يركز على النص الموضوعى المتعلق بالحق موضوع الدعوى ذاته ، والالتفات عن إجراءات الدعوى ذاتها الشكلية ، التى يضيع الحق الموضوعى بسببها بسبب خطا شكلى ، اذا ما كان موضوع الدعوى متعلق بميعاد حتمي للمطالبة بالحق

الدفوع المتعلقة بالاختصاص

هذه الدفوع الهدف منها التخلص من ولاية المحكمة علي الدعوي والحيلولة دون نظرها والفصل فيها من محكمة اخري وهي أربعة دفوع علي النحو الاتي :
  •  دفوع متعلقة بالنظام العام
  • دفوع غير متعلقة بالنظام العام

والهدف من هذا التقسيم هو ان النوع الاول تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها اما النوع الثاني يجب ان يدفع به المدعي عليه لكي تفصل فيه المحكمة وتحدد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي ويجب الدفع به قبل الكلام في الدعوي وابداء أي دفع اخر موضوعي او دفاع في الدعوي او طلبات فيها والا سقط الحق في الدفع

أولا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي

وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام كما ذكرنا بحيث تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها دون ان يدفع به الخصوم وذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي التي هي من النظام العام لتحديد المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوي وينعقد هذا الاختصاص بالنسبة للقضايا التي موضوعها متعلق بقرار اداري إيجابي كالقرار بفصل موظف او قرار سلبي كامتناع الجهة الإدارية عن صدور قرار بترقية موظف او دعوي موضوعها عقد اداري تكون الجهة الإدارية طرفا فيه او التعويض عن الاضرار الناتجة عن القرارات الإدارية او العقود الإدارية

ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي

وهو دفع متعلق بالنظام العام تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم بالنسبة للدعاوي التي جعل المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة بعينها مهما كانت قيمة الدعوي مثل دعاوي تسليم العقارات المرفوعة بصفة اصلية ودعاوي قسمة المال الشائع ودعاوي صحة التوقيع علي العقود التي اسند الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات والدعاوي الخاصة بالمنازعات العمالية جعل الاختصاص بنظرها منعقدا للمحاكم العمالية الخ

ثالثا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوي

وهذا الدفع أيضا من الدفوع المتعلقة بالنظام العام تتصدي المحكمة من تلقاء نفسها للفصل فيه ولو لم يدفع به الخصوم وذلك لإسناد المشرع الاختصاص بنظر الدعاوي لمحكمة بعينها طبقا لقيمة الدعوي سواء كانت محكمة جزئية ام محكمة ابتدائية

وتقدير قيمة الدعوي يكون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد من 36 حتي 41 دون اعتبار للتقدير الوارد في أي قانون اخر كقانون الرسوم القضائية مثلا واسند الاختصاص للمحاكم الجزئية بنظر الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه

ويكون حكمها ابتدائيا قابل للاستئناف بالنسبة للدعاوي التي تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن أربعين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا في الدعوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه غير قابل للاستئناف الا اذا كان الحكم قد صدر مشوبا بالبطلان او مبني علي اجراءات باطلة او صدر بالمخالفة لحكم سابق لم يحز حجية الامر المقضي حتي رفع الاستئناف أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام الولائي او النوعي او القيمي بشرط ايداع كفالة قدرها مائة جنيه رفق الصحيفة

وذلك علي التفصيل السابق ذكره عند الحديث عن الطعن في الاحكام وتختص المحاكم الابتدائية ومأمورياتها قيميا بنظر الدعاوي التي تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه مهما كانت تلك القيمة ويكون حكمها في تلك الحالة ابتدائيا قابل للطعن فيه امام محاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها ويكون حكمها انتهائيا اذا لم تجاوز قيمة الدعوي أربعين الف جنيه غير قابل للطعن فيه باستثناء الحالات السابق ذكرها عند الحديث عن الحكم الانتهائي الصادر من المحاكم الجزئية

تعقيب هام بشأن قيمة الدعوي

تم تعديل قيمة الاختصاص القيمي ليصبح مائة الف جنيه بدلا من أربعين الف وخمسة عشر الف جنيه بدلا من خمسة الاف

رابعا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي

دفع غير متعلق بالنظام ويجب التمسك به قبل التكلم فى الموضوع

هذا الدفع ليس من النظام العام فلا تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجب ان يدفع به صاحب المصلحة فيه وهو المدعي عليه والاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه وعند عدم وجود موطن داخل الدولة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامة المدعي عليه

ما لم يحدد القانون محكمة اخري لنظر النزاع مثل المحكمة التي يقع في دائرتها العقار في الدعاوي العينية والعقارية كدعوي تثبيت الملكية وغيرها عملا بالمادة 50 من قانون المرافعات واذا تعدد المدعي عليهم انعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم

الا ان ذلك لا يمنع الاخرين من الدفع بعدم الاختصاص المحلي بشرط ان يكون في هذه الحالة تعدد المدعي عليهم حقيقيا وليس صوريا ( المادة 49 مرافعات )

ويجوز الاتفاق علي الاختصاص المحلي لنظر النزاع بين الطرفين وفي الشركات والهيئات ترفع الدعوي امام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها ( المادة 52 مرافعات )

الاستثناء من هذه القاعدة يجوز رفع الدعوي بالنسبة للشخص الاعتباري

الهيئة او الشركة او الجمعية امام فرعها بشرط ان يكون هذا الفرع يمارس ذات النشاط الذي يمارسه المركز الرئيسي ويقوم بذات الاعمال التي يقوم بها هذا المركز وينوب عنه بشرط ان تعلن صحيفة الدعوي بالمركز الرئيسي وان يكون موضوع الدعوي متعلقا بمسالة من المسائل المتصلة بهذا الفرع

وفي هذه الحالة يكون المدعي بالخيار بين رفع الدعوي امام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي او المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الهيئة او الشركة ومن امثلة ذلك الهيئة العامة للتامين الاجتماعي والهيئات الاجتماعية والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للكهرباء او مياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات بأنواعها الي غير ذلك من الأمثلة التي لها فرع في العديد من المدن وتمارس ذات النشاط الذي يمارسه المركز الرئيسي

الدفوع القانونية للمحامى فى قانون الاثبات المدنى

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

هذه بعض الدفوع القانونية فى قانون الاثبات المدنى والتجارى ، وليست كلها ، فحسب سير الدعوى تظهر دفوعا يمكن ابداؤها ، وننوه أن كل مادة من مواد قانون الاثبات ، يمكن أن يخرج عنها دفعا ، فيجب قراءة النص بعناية وتطبيقه على سير الدعوى والمطلوب اثباته

  • وننوه أيضا أن نصوص قانون الاثبات المدنى غير متعلقة بالنظام العام ، فيجوز مخالفتها
  • وأيضا وجوب تمسك المحامى بالدفع صراحة وجزما امام المحكمة ، والا سقط حقه فى الدفع ،

مثال ذلك طلب الخصم الاثبات بشهادة بشهادة الشهود لواقعة لا يجوز اثباتها بالشهادة لتعلقها بنصاب محدد ، هنا يجب الدفع بعدم جواز الاثبات بالشهادة والا سقط الحق فيه لو صدر حكما بالتحقيق ، ونفذ

 أولا الدفع او الطعن بالجهالة على توقيع المورث على السند الكتابي

 هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالصحة او عدم صحه الورقة المطعون عليها وهو صوره  مخففة من صور الطعن بالتزوير جعله المشرع حق للوارث بنص الماده 14 من قانون الاثبات فاذا ما دفع به الوارث او موكله بتوكيل يبيح له الطعن بالتزوير انقلب عبء الاثبات وانتقل من الطاعن كمدعي عليه الي المطعون ضده المدعي المتمسك بالورقة وللمحكمة في هذه الحالة تحليف الوارث يمين عدم العلم فاذا لم يحلف اليمين ورفض او غاب عن جلسة الحلف عد ناكلا وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن .

اما اذا حلف اليمين كان علي المدعي اثبات صحة صدور التوقيع علي الورقة من المورث سواء بالإمضاء او بصمة الاصبع او بصمة الختم كما ان له التنازل عن التمسك بالورقة ان راي ذلك وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوي دون الاعتداد بتلك الورقة وتضمن ذلك الطعن المادة 14 من قانون الاثبات بشرط ان يبدي الدفع قبل الكلام في الموضوع وفور الاطلاع علي الورقة عند تقديمها

ثانيا : الطعن بالإنكار علي الورقة ممن وقعها

هذا الطعن ينتقل به عبء الاثبات من المدعي عليه المنسوب صدور الورقة منه الي المدعي المتمسك بالورقة ولا يحلف الطاعن في هذه الحالة يمين عدم العلم وبعد ابداء ها الدفع علي المدعي اما اثبات صدور التوقيع بأحد انواعه الثلاثة السابق ذكرها

واما التنازل عن التمسك بالورقة وتقضي المحكمة بناء علي المتوافر من الأدلة في الدعوي غير تلك الورقة ويشترط لقبول هذا الدفع ان يدفع به المدعي عليه وقبل الكلام في الدعوي او مناقشة موضوع المحرر والا سقط حقه في ابداء الدفع

وقضت المحكمة بعدم قبوله كما ان هذا الطعن و الطعن بالجهالة لا يقبلان اذ ا كان  قد سبق الاحتجاج بالورقة في دعوي اخري بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعهما وقضت المحكمة بصحة تلك الورقة او قضت بعدم قبول الطعن صراحة او ضمنا لكن ذلك لا يمنع من الطعن بالتزوير علي صلب ذلك المحرر كما سيلي

خطأ شائع الطعن بعد مناقشة موضوع المحرر

 من الأخطاء الشائعة في المحاكم من بعض المحامين ان يدفع باي من الدفعين السابقين بعد الحديث في موضوع المحرر المطعون عليه سواء بحديث مثبت في محاضر الجلسة او حديث بمذكرات الدفاع مما يسقط الحق في هذا الدفع والقضاء بعدم قبوله ونص علي هذا الدفع بالمادة 14 من قانون الاثبات

ثالثا : الطعن بالتزوير علي المحرر سواء توقيعا فقط ام صلبا وتوقيعا

الطعن بالتزوير علي الورقة كدليل في الاثبات سواء كانت ورقة رسمية صادرة من جهة رسمية ام ورقة عرفية صادرة من احد الافراد سواء كانوا افراد طبيعيين ام معنويين كشركات القطاع الخاص او الجمعيات وفي تلك الحالة قد يكون التوقيع (ببصمة خاتم اكلاشية فقط )

وتمام هذا الدفع يكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة المرفوعة امامها الدعوي يتضمن مواضع التزوير المراد تحقيقها وطرق اثباته المراد اثباته بها ثم اعلان مذكرة شواهد التزوير هذه خلال الثمانية ايام التالية لتاريخ ايداع مذكرة شواهد التزوير قلم الكتاب والا قضي بسقوط الحق في الطعن كما يشترط أيضا لقبول ذلك الطعن ان يكون منتجا في النزاع

ويجب ابداؤه ممن كان موكلا بتوكيل يبيح له هذا الطعن سواء كان توكيلا عاما او خاصا ام مصدقا عليه من الشهر العقاري ووزارة الخارجية المصرية اذا كان صادرا من دولة اجنبية ( محضر ايداع بالشهر العقاري )

وهذا الطعن منصوص عليه في المواد من 30 من قانون الاثبات فما بعدها حتي المادة 57 ويتم تحقيقه بالشهود وبالخبرة او كليهما

رابعا : الدفع بعدم قبول اجراء المضاهاة علي اوراق عرفية غير معترف بها

عند قبول الادعاء بالتزوير لإجراء المضاهاة تقدم اوراق رسمية او اوراق عرفية معترف بها من قبل الطرف الاخر المطعون ضده بالتزوير والا قضي بعدم قبول اجراء المضاهاة في هذه الحالة اما الأوراق الرسمية فتقبل للمضاهاة ولو لم يعترف بها الطرف الاخر

ملحوظة :

  • (1) يجوز للمحكمة ان تقضي وبرد وبطلان الورقة المحتج بها امامها اذا رات بجلاء انه ولو لم يدع امامها بالتزوير انها مزوره عملا بالمادة 58 من قانون الاثبات
  • (2) اذا تنازل المتمسك بالورقة المدعي بتزويرها عن التمسك بها من جميع المدعي عليهم بالتزوير ففي هذه الحالة تقضي المحكمة بإنهاء اجراءات الطعن بالتزوير وضبط الورقة وحفظها دون تسليمها للمتمسك بها كما ان للمتمسك بالورقة السير في اجراءات اثبات صحتها رغم ذلك التنازل

خامسا : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة او بشهادة الشهود

محل الاثبات اما يكون وقائع مادية كالتسليم والبناء والغراس وغيرها وقد يكون تصرفات قانونية كالاتفاق والالتزامات عموما والوفاء سواء بمبالغ نقدية او مثليات وفي الحالة الاولي يجوز  الاثبات بالبينة وشهادة الشهود أيا كانت قيمة المطالبة اما في الحالة الثانية فلا يجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن الالف جنيه او كان غير محدد القيمة . اما اذا كانت قيمته تقل عن الف جنيه فيجوز اثباته بشهادة الشهود ( عملا بالمادة 60 من قانون الاثبات )

ويجب ان يبدي هذا الدفع قبل صدور حكم التحقيق او قبل سماع الشهود بعد الحكم بالتحقيق وفي الحالة الأخيرة تعيد المحكمة الدعوي للمرافعة وتحكم في موضوعها بناء علي الأدلة الأخرى

ملحوظة :

تلاحظ في المجال العملي عدم ابداء هذا الدفع الا بعد الافراغ من سماع الشهود وهو من الأخطاء الشائعة اذ ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للطرفين الاتفاق علي مخالفتها صراحة او ضمنا

وفي هذه الحالة التراخي عن ابداء هذا الدفع في حينه الي ما بعد تمام ادلاء الشهود بشهادتهم او سماع شهود النفي المقدمين من المدعي عليه او المدعي بحسب الاحوال فان ذلك يعد رضاءا ضمنيا بمخالفة قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود – وهذه القاعدة لا تكون الا في الدعاوي المدنية فقط

دون الدعاوي التجارية وذلك تيسيرا للمعاملات التجارية بين التجار فيجوز الاثبات بالنسبة للتصرفات القانونية مهما كانت قيمتها ونوعها بشهادة الشهود كما لا يقبل هذا الدفع عند ثبوت وجود مانع ادبي كالقرابة او النفوذ الادبي كعلاقة الزوجية او متولي التربية كالمعلم مثلا وغيره

سادسا : الدفع بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة فيما تضمنه دليلا كتابيا

اذ لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود لما يخالف ما اشتمل عليه دليلا كتابيا او ما يجاوزه او اذا كان المطلوب هو جزء من حق او اذا طالب الخصم فيما يزيد عن الف جنيه في الدعوي ثم عدل بعد ذلك وطالب بما قيمته تقل عن الالف جنيه

سابعا : الدفع ببطلان شهادة الشهود

ويقبل هذا الدفع في احد حالتين
  1. الاولي : ان يثبت وجود خصومة بينه وبين من يشهد عليه ويقع من يشهد عليه عبء اثبات تلك الخصومة سواء بحكم قضائي او بغيره من الأدلة الأخرى المقبولة لدي المحكمة التي لها تقدير تلك الأدلة
  2. الثانية : ان يثبت زور هذه الشهادة بحكم قضائي نهائي وبات

ملحوظة العبرة في الشهادة هي سن الشاهد وقت الادلاء بالشهادة فيشترط ان يكون قد بلغ سن الرشد المدني ( 21 سنة ) وقت الادلاء بالشهادة لا وقت حدوث الواقعة المشهود بها .

ثامنا : الدفع ببطلان عمل الخبير

ويتحقق هذا الدفع في حالتين :
  1. الاولي عدم دعوة الخصم للحضور امامه وباشر الخبير المأمورية في غيبته اما اذا اثبت في اول محضر من محاضر اعماله دعوة الخصم بكتاب مسجل فان ذلك يكفي لإثبات تلك الدعوة ومتي ثبتت دعوة الخصوم علي الوجه الصحيح فللخبير الحق في مباشرة المأمورية في غيبة من لم يحضر من الخصوم ( المادة 146 من قانون الاثبات )
  2. الثانية : اذا باشر المأمورية خبيرا اخر غير الذي تم ندبه تحديدا او الخبير الذي باشر مأمورية غير تلك التي انتدب لمباشرتها او جاوز الخبير صلاحياته المنصوص عليها في الحكم الصادر بندبه ( المواد من 135 ،136 ،140 ،1489 ،153) من قانون الاثبات والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء والمادة 131 من قانون السلطة القضائية) وعلي من يريد زيادة في معرفة الدفوع المتعلقة ببطلان عمل الخبير الاطلاع علي تلك القوانين

تاسعا : الدفع بعدم قبول توجيه اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة  شرعت لمن لم يكن لديه دليل مقبول في الدعوي يلجا بها الخصم للاحتكام الي ذمة خصمه وهي مأخوذة أصلا من الشريعة الإسلامية وتبدا صيغتها بعبارة ” احلف بالله العظيم “

وللقاضي تعديل صيغتها لتكون قانونية عند غموضها ممن أعلن خصمه بها بحيث لا تخرج عن مضمونها ولا يقبل توجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب او موجهة لواقعة يراد اثباتها بها غير متعلقة بشخص من وجهت اليه

كما لا يجوز توجيهها لواقعة تشكل جريمة بالنسبة لمن وجهت اليه كواقعة تسلم مبالغ نقدية او منقولات علي سبيل الأمانة لتسليمها لأخر المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات المصري او واقعة تشكل جريمة بالنسبة لأي عقد من العقود الخمسة الواردة علي سبيل الحصر في تلك المادة او غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة لجمهورية مصر العربية ( قانون العقوبات )

وللخصم الاخر الحق في رد اليمين علي من طلبها وفي كلا الحالتين من يحلف خسر الدعوي ( المادة 115 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدل )

عاشرا : الدفع بعدم قبول رجوع الخصم في اليمين أوردها متي قبل الخصم الحلف

لمن وجه اليمين وقبل خصمه الحلف فلا يقبل منه الرجوع فيها وكذلك لمن قبل حلف اليمين بعد ردها عليه فلا يقبل من خصمه الذي ردها الرجوع في الرد ( طبقا للمادة 116 من قانون الاثبات)

حادي عشر : الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها

هذا الدفع من الدفوع الموضوعية في الدعوي وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي تحققت شروط قبوله ولو لم يدفع به صاحب المصلحة فيه وذلك استثناءات من القاعدة العامة في الدفوع الموضوعية والتي جلها لا تتعلق بالنظام العام واساسه المادة 101 من قانون الاثبات

والهدف منه الرد علي الدعوي برمتها لسبق الفصل فيها بحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي ( وقوة الامر المقضي او حجية الامر المقضي تختلفان اذ الاولي تثبت علي الاحكام النهائية القابلة للتنفيذ الجبري اما الثانية فتثبت للأحكام القابلة للطعن بطريق من طرق الطعن العادية كالاستئناف والمعارضة )

ولقبول ذلك الدفع والقضاء بموجبه يجب توافر وحدة الخصوم في الدعويين والمقصود بهم الخصوم الحقيقين اما خصوم المواجهة فلمن نازع في الدعوي الاولي فقط فاصبح خصما فيها واختصم في الدعوي الثانية ووحدة الموضوع بان يكون الموضوع او شق منه في الدعوي الاولي هو ذات موضوع الدعوي الثانية وان يكون السبب واحدا في الدعويين

والسبب هو الأساس القانوني الذي يستند اليه في المطالبة ( احد مصادر الالتزام الواردة علي سبيل الحصر في القانون المدني ) فاذا لم تتوافر تلك الشروط الثلاثة او تخلف احد منها قضي بعدم قبول الدفع ويشترط ان يكون الخصمان قد تجادلا في الدعوي الاولي وناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعا مانعا

ومثال ذلك الدعوي الاولي بتثبيت ملكية لعقار استنادا لعقد بيع مسجل وقضي فيها بتثبيت الملكية ثم اقام المدعي عليه دعوي ثانية طالبا تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عن ذات العقار وقبل مضي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوي الاولي

فان هذا الحكم قد حاز قوة الامر المقضي بين الطرفين لكن اذا اكتملت ومدة وضع اليد بشروطها لهذا الأخير بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم الاول فان هذا الحكم لا يحوز حجية بين الطرفين في هذه الحالة

ثاني عشر : الدفع بحجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني

 ويشترط لقبول هذا الدفع ان يكون الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما للفعل الكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدني  وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله

ومن امثلة ذلك فصل المحكمة الجنائية في أي جريمة من الجرائم سواء اكانت جناية كالقتل او جنحة كالقتل الخطأ او الضرب البسيط او مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات وقضي فيها بإدانة المتهم بحكم نهائي وبات

فهذا الحكم ينال الحجية امام القضاء المدني اذا أقيمت دعوي تعويض عن الاضرار الناجمة عن الفعل المقضي بإدانة المتهم فيه والذي شكل الجريمة الجنائية امام القاضي المدني وذلك عملا بنص المادتين 102 من قانون الاثبات والمادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية . والعكس ليس صحيحا اذا لا حجية للحكم المدني امام القضاء الجنائي

ملحوظة :

اما اذا كانت الدعوي الجنائية لا زالت متداوله ولم يفصل فيها بعد او فصل فيها بحكم غير نهائي او حكم نهائي ولم يطعن فيه بالنقض او طعن فيه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ورفع عن الفعل الجنائي دعوي امام القضاء المدني فعلي الأخير الانتظار حتي يفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات

ومن ثم تقضي المحكمة المدنية بوقف الدعوي تعليقا حتي يفصل في الدعوي الجنائية . او القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها قبل الاوان أما الحكم الجنائي الذي صدر غيابياً فلا حجية له أمام القضاء المدني .

دفوع المحامى فى خصومة الاستئناف

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضى ، طعنا على الحكم الابتدائى ، الصادر من محكمة أول درجة ، ويجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف كافة الدفوع والدفاع المعدة كأسباب لاستئناف الحكم

وتتناول أمرين :
  • الأول الدفاع والدفوع المبداه امام محكمة أول درجة ان ردت عليها رد مخالف لصحيح القانون ، أو التفتت عنها تماما
  • الثانى أوجه الدفاع والدفوع الجديدة ان وجدت

مع التنويه ان كان هناك دفوعا شكلية يجب ابداؤها والتمسك بها بصحيفة الاستئناف

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن

 وذلك اذا كان الحكم صادرا من المحاكم الجزئية في غير دعاوي التسليم ورفع مام محكمة الاستئناف العالي او كان الطعن في حكم صادر من المحكمة الجزئية في دعوي التسليم المرفوعة بصفة اصلية ورفع الاستئناف عنه امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفيما عدا ذلك من أنواع الاختصاص تخضع للقواعد العامة

الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه ممن قضي له بكل طلباته او ممن لم يحكم عليه بشئ

عملا بنص المادة 211 من قانون المرافعات

وهذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها اذ لا يكون الطعن الا ممن لم يحكم له بشئ أو حكم له ببعض طلباته دون البعض وان يكون خصما حقيقيا في الدعوي الصادر فيها الحكم اما والخصم الذي اختصم لكي يصدر الحكم في مواجهته فهو ليس خصما حقيقيا وليس له الحق في الطعن الا اذا نازع في الدعوي الصادر فيها الحكم ففي هذه الحالة ينقلب خصما حقيقيا وله الحق في الطعن

الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر اثناء سير الخصومة وقبل صدور حكم نهائي فيها

 اذ لا يجوز الطعن في  الأحكام الصادرة اثناء سير الدعوي  ولم تنتهي بها الخصومة ويكون استئنافها مع الحكم الصادر في الدعوي وانهي الخصومة فيها وهذا كقاعدة عامة

الاستثناء : يجوز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولا تنهي بها الخصومة اذا كانت احكاما وقتية او مستعجلة او صادره بوقف الدعوي تعليقا او جواز او وجوبا او بناء علي اتفاق الخصوم او كانت احكاما قابلة للتنفيذ الجبري

وهي تلك الاحكام الصادرة في شق من موضوع الدعوي وقابلة للتنفيذ الجبري ورغبة الشرع في ذلك منع تقطيع اوصال القضية وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يترتب عليه تعويق الفصل في الدعوي

 اما اذا كان الحكم الصادر اثناء سير الخصومة من شقين وتضمن نوعين من القضاء احدهما لا يقبل الطعن المباشر والاخر يقبله وفقا للاستثناءات الواردة في المادة رقم 212 من قانون المرافعات

وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة او أساس مشترك يستلزم حتي البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناء فان الطعن في نوعي القضاء يكون جائزا اثناء سير الخصومة ( مثل الفصل في شق من الدعوي قابل للتنفيذ الجبري وشق قضي برفض الطعن بالتزوير وكان السند المطعون عليه يكون الأساس المشترك لهذين الشقين )

 الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد او سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

هذا الدفع من النظام العام وهو دفع يتعلق بشكل الخصومة في الطعن وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي فيه دون توقف علي دفع المستأنف ضده بصفته به وسبق الحديث تفصيلا علي مواعيد الطعن في الاحكام فيرجي الرجوع اليه

الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب

أراد المشرع نقل الدعوي الصادر فيها الحكم من محكمة الدرجة الاولي الي محكمة الدرجة الثانية واضعا نصب عينيه أهمية موضوعها ووضع قاعدة لذلك وهي قيمة الدعوي وفقا لآخر طلبات المدعي فيها فاذا كانت قيمتها تقل عن خمسة الاف جنيه وصدر الحكم فيها من المحكمة الجزئية

فان هذا الحكم غير جائز استئنافه الا للحالات المستثناة التي سبق ذكرها عن الاحكام الغير جائز استئنافها فيرجي الرجوع اليه وكذلك الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ومأمورياتها في الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه {المادتين 42/1 ،47/1 من قانون المرافعات}

 الدفع بعدم قبول تدخل خصم خارج عن نطاق الخصومة امام محكمة اول درجة

لا يجوز التدخل الهجومي فى الاستئناف من الغير الذى لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة ، ولكن يجوز التدخل الانضمامى فى الاستئناف ، سواء بجانب المستأنف أو المستأنف عليه

 الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف

لا يجوز طرح طلبات جديدة غير التى صدر بشأنها الحكم الابتدائى محل الاستئناف لأن قاعدة التقاضى على درجتين من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ، بتفويت احدى درجات التقاضى عل الخصم ، فالأثر الناقل للاستئناف يكون فقط عما تناوله حكم أول درجة واستئناف المستأنف لأحد الأمور التى تناولها الحكم

 الدفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات الحالة

دعوي اثبات الحالة الهدف منها الحصول علي دليل يخشي من ضياعه بفعل الأشخاص او بفعل الطبيعة او الزمن مثل طلب سماع شاهد شهادته مهمة في اثبات حق من الحقوق وشارف علي الموت او اثبات امر ما قبل زوال آثاره مثل التعويض عن اتلاف مزروعات او ماكينة او بناء وغيره

فتقام الدعوي بطلب ندب خبير او اجراء معاينة لأثبات الضرر وسواء اكان الحكم الصادر في تلك الدعوي حكما عاديا أم حكما مستعجلا فهو غير جائز استئنافه وذلك لتحقق الغرض منه في اثبات او نفي الدليل المستمد من تلك الدعوي التي هو موضوعها لا يتعلق بحق يراد اقتضاؤه بل الحصول علي دليل يستدل به في دعوى لاحقة

 عدم جواز  استئناف الحكم الصادر بناء علي عقد صلح تم بين الطرفين

اذ ان عقد الصلح الذي تم بين الطرفين تستقر به الحقوق وتنتهي به الخصومة وله حجية بين طرفيه لا يستطيع أيا منهما نقض تلك الحجية الا اذا اثبت ان ذلك الصلح قد شابه البطلان وفي الحالة الاولي غير جائز استئنافه وفي الحالة الثانية يجوز استئنافه بشرط ايداع الكفالة المقررة في المادة 221/2 من قانون المرافعات وقدرها مائة جنيه طبقا لأخر تعديل لتلك المادة

عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة :

اليمين الحاسمة هي تلك التي يلجا اليها الخصم الذي لا دليل له في الدعوي فيلوز اليها محتكما الي ذمة خصمة وله حلفها او ردها علي التفصيل الذي سيلي في معرض الحديث عن الدفوع المتعلقة بالإثبات في قانون الاثبات فالأحكام الصادرة بناء علي تلك اليمين تكون قد حسمت النزاع بين الطرفين وهي غير جائزا استئنافها الا اذا كان هناك بطلان في توجيه اليمين ذاتها او بطلان في اجراءات توجيهها وفي هذه الحالة يجب ان يودع المستأنف الكفالة المنصوص عليها في المادة (221) من قانون المرافعات

 عدم جواز الطعن في الحكم بالتطليق خلعا :

رغم ان هذا الدفع يتعلق بمساله من مسائل الاحوال الشخصية الا انني رأيت الحديث عنه بمناسبه الدفوع المتعلقة  بالطعن بالاستئناف لما له من اهميه في المجال العملي وهذا النوع من الطلاق وان يدعي بعض الرجال انه فيه اساءه لهم الا ان مرد ذلك دفع تلك الإساءة باللجوء الى الطريق الذي اباحه له الشرع في طلاق الزوجة اذا استحالت العشرة بينهما ولا يتعنت يتركها في عصمته رغما عنها وهي كارهه له

وقد اجازه المشرع لدفع الضرر عند عدم التراضي علي الفرقة بين الزوجين بشرط ان تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية و الشرعية وإقرارها ببغض الحياه الزوجية معه وخشيتها الا تقيم حدود الله وقد نصت على شروطه الماده 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والحكم الصادر بتطليق الزوجة خلعا غير جائز استئنافه مطلقا او الطعن عليه بطريق النقض

وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز استئناف حكم الخلع مطلقا حتى ولو كان الحكم باطلا فى خصومة لم تنعقد  استثناء من تلك القاعدة

عدم قبول دعوى الطلاق خلعا بين الزوجين المختلفين الملة والطائفة بالنسبة لغير المسلمين الا اذا كانت شريعة الزوج تجيز الطلاق ومثال ذلك اذا كانت الزوجة مسيحيه ارثوذكسيه وكان الزوج مسيحي كاثوليكي

فان دعوى الخلع التي تقيمها الزوجة للتفريق بينهما ( باعتبار ان الشريعة الإسلامية هي واجبه التطبيق في هذه الحالة) فان هذه الدعوى تكون غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم قبولها وذلك عملا بنص الماده 17 من القانون رقم 1 لسنه 2000 سالف الذكر

دفوع قضايا الإيجارات للمحامى

قضايا الإيجارات من أهم القضايا المنظورة بالمحاكم ، سواء عقود ايجار قديم تخضع لنصوص وقواعد قوانين الايجار الاستثنائية ، أو عقود الايجار قانون جديد ، تخضع لنصوص وقواعد القانون المدنى

فنجد دعاوى اخلاء لتحقق أحد أسباب الاخلاء المذكورة حصرا بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، ونجد دعوى اخلاء لعدم وجود أحد المعنيين بالامتداد القانون حصرا عن المستأجر الأصلى المذكورين بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ونجد دعوى اخلاء لمستأجر أجنبى ، ودعوى اخلاء لامتلاك المستأجر عقار مكون من ثلاث أدوار فأكثر ، ودعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة أو التكرار

ونجد دعوى فسخ عقد ايجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ ، ونجد دعوى طرد لانتهاء مدة عقد الايجار ، وأخيرا وجد سبب جديد بإخلاء المستأجر المعنوى لانتهاء مدة عقد الايجار ، وتتكاثر المنازعات بشأن كلمة مشاهرة فى بند المدة ، فتعدد بذلك الدفوع القانونية فى قضايا الإيجارات

تعريف عقد الايجار

الايجار عقد يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشئ معين لمدة معينة لقاء اجر معلوم ولا يشترط ان يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة وفي هذه الحالة يكون عقد الايجار نافذا بين طرفيه الا انه لا ينفذ في حق ملك الغير الا اذا اجازه وهو ما يعرف بجواز تأجير ملك الغير { 558 من القانون المدني }

وقد يكون هذا العقد خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني أو القواعد المنصوص عليها في قوانين ايجار الأماكن وسوف اتناول الدفوع المتعلقة بكلا من النوعين علي حده مع التنويه عند وجود الاختلاف ما أمكن

أولا : الدفع بعدم قبول دعوي اثبات العلاقة الإيجارية

(1) هذه الدعوي كقاعدة عامة شرعت لأي من طرفي العلاقة وتخضع في الإثبات للقواعد العامة في الاثبات فاذا لم تجاوز قيمة العقد الألف جنيه يمكن اثباته بشهادة الشهود اما اذا ذادت القيمة عن الالف جنيه كان الاثبات بالكتابة الا انه لما كانت قواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها صراحة او ضمنا علي التفصيل الذي سبق ذكره عند الحديث عن الدفوع المتعلقة بقانون الاثبات

(2) اما اذا كان عقد الايجار خاضع لقانون ايجار الأماكن فيختلف الاثبات بالنسبة للمؤجر عن المستأجر فأوجب المشرع علي المؤجر كتابة عقد الايجار بالنسبة للعقود التي بعد العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ولا يجوز للمؤجر ان يثبت التعاقد او شروطه الا بالكتابة ما لم يكن العقد قد فقد بسبب اجنبي كالسرقة او الحريق اما المستأجر فيخضع في الاثبات للقواعد العامة السابق ذكرها

(ب) اما اذا كانت العلاقة الإيجارية قد ابرمت قبل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/8/1969 ولم توجد عقود مكتوبة او تعذر الحصول عليها جاز الاثبات لكلا من المتعاقدين بكافة الطرق مهما تكن قيمة الدعوي

ثانيا : الدفع بانقضاء العلاقة الإيجارية بانقضاء حق الانتفاع

هذه الدعوي شرعت للمؤجر مالك حق الانتفاع دون ملكيته للرقبة فينقضي هذا الايجار بانقضاء حق الانتفاع متي أقيمت بانقضاء ذلك الحق من مالك الرقبة او مالك العين وذلك عملا بنص المادة 560 من القانون المدني

ثالثا : الدفع بعدم قبول الدعوي بطلب انتهاء عقد الايجار التي لم يسبقها انذار علي التفصيل الاتي : ( المادة 563 مدني )

(1) في حالة الاتفاق علي مدة ينتهي العقد خلالها فطبقا للقواعد العامة في القانون المدني التي توجب اعذار المدين قبل المطالبة بالوفاء بالالتزام فيجب سبق الدعوي بإنذار من المؤجر او المستأجر بحسب الاحوال قبل رفع الدعوي والا كانت غير مقبولة ولا يشترط مدة لحصول الإنذار خلالها متي كانت مدة معقولة

(2) في حالة عدم الاتفاق علي تحديد مدة للإيجار او انعقد لمدة غير معينة او تعزر اثبات تلك المدة اعتبر الايجار منعقدا للمدة المعينة لدفع الأجرة وينقضي الايجار بانقضائها بناء علي طلب احد الطرفين بشرط التنبيه علي الطرف الاخر علي النحو التالي في الأراضي اذا كانت مدة العقد 6 شهور او اكثر يكون التنبيه قبل انقضائها بثلاثة اشهر

فاذا كانت اقل من ستة اشهر وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير وفي المنازل والمحلات والمتاجر والمخازن اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة 4 اشهر فاكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير وفي المساكن والغرف المؤثثة اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة شهرين او اكثر وجب التنبيه قبل انقضائها بشهر فاذا كانت اقل من شهرين وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير .

ولا يشترط شكل معين للتنبيه فقد يكون بإنذار علي يد محضر او بخطاب مسجل او شفاهة ويقع عبء اثبات حصوله علي من يحتج به واذا تم التنبيه بعد مضي المدة اصبح غير نافذ ولو كان سبب التأخير قوة قاهرة

رابعا : فسخ عقد الايجار لعدم صلاحية العين او نقص الانتفاع بها نقصها كبيرا { المادة 565 من القانون المدني}

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

هذه الدعوي شرعت للمستأجر فله طلب فسخ العقد او الانتقاص من الأجرة بمقدار الانتقاص من المنفعة او انتقاص المنفعة

خامسا : الدفع بفسخ عقد الايجار اذا كانت العين في حالة تعرض المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم { المادة 565/2 مدني }

ففي هذه الحالة من حق المستأجر المطالبة بفسخ العقد مع التعويض ان كان له محل وللمستأجر الحق في الفسخ ولو سبق له التنازل عن هذا الحق كما ان للقاضي الحق في فسخ العقد لتعلق ذلك بالنظام العام

سادسا : الدفع ببطلان عقد الايجار لاستحالة وجود العين المؤجرة { المادة 131 من القانون المدني }

فلا يشترط لصحة العقد في هذه الحالة وجود العين وقت التعاقد بل يكفي ان تكون ممكنة الوجود مستقبلا وسبق شرح هذا الدفع بالتفصيل اثناء الحديث عن الدفوع في القانون المدني

سابعا : الدفع بانفساخ عقد الايجار لهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا لا تصلح للانتفاع بها { المادة 569 من القانون المدني }

في هذه الحالة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وحكم القاضي مقرر للفسخ وليس منشئ له

ثامنا : الدفع بالأحق في التفضيل عند تعدد المستأجرين لعين واحدة { المادة 572 من القانون المدني }

(1) وهذا الدفع شرع للمستأجر وتكون الأفضلية لمن سبق له وضع اليد علي العين بشرط ان تكون كل عقود ايجارهم صحيحة ونافذه وهذه الحالة تعالج حالة تزاحم المستأجرين بعقود عرفية او عقود تزيد مدتها عن تسع سنوات وغير مسجلة

(2) اما اذا كان احد هذه العقود مسجلا متي كانت مدته تزيد عن تسع سنوات ومن ابرمه حسن النية فضل هو عن الاخرين

(3) اما اذا لم يوجد ميعاد للأفضلية بان يكون جميع المستأجر لم يضع ايا منهم اليد علي العين المؤجرة ولم يكن ايا منهم قد سجل عقده فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم ( الحق في التسليم ) الا طلب التعويض

المفاضلة بين عقود الايجار الخاضعة لقانون ايجار الأماكن

حظر المشرع في المادة 24/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الأماكن ابرام اكثر من عقد ايجار من مالك واحد لعين واحدة وجعل من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون والزم القاضي بالقضاء ببطلان العقد اللاحق وجعل ذلك متعلقا بالنظام العام

ومن ثم فالمفاضلة تكون بين تلك العقود لتحديد العقد السابق هي بالعقد الثابت التاريخ ولا عبرة بالعقود التي تحمل تواريخ عرفية ويعتد بذلك العقد ولو كان تاريخه العرفي لاحقا علي تاريخه الثابت ولو كان العقد اللاحق مسجلا لان التسجيل واثبات التاريخ في مرتبة واحده عند تعدد العقود بحيث اذا وجد عقد ثابت التاريخ قبل تسجيل عقد اخر كان العقد الثابت التاريخ مفضلا عن العقد المسجل

( وقاعدة التفضيل هنا تختلف عن قاعدة التفضيل المعمول بها في القانون المدني التي تأخذ بالأسبقية في وضع اليد دون اثبات التاريخ ) والتسجيل لا يكون الا لعقود الايجار التي تزيد مدتها علي تسع سنوات

تاسعا : الدفع بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر من المالك السابق في حق المشتري للعين التي لم تكن قائمة وقت البيع علي نحو يجعلها صالحة للانتفاع بها

وهذه الحالة تثبت للمشتري الجديد لعقار لم تكن العين المؤجرة موجودة وقت ابرام العقد مع المالك القديم سواء كان العقار ارض فضاء وقام المشتري الجديد ببناء العين عليها او كان العقار قائما وقام المشتري الجديد ببناء دور علي سطحه قام المالك القديم بإبرام عقود ايجار عن تلك الوحدات او كان البناء قديم وتم هدمه من المشتري الجديد واقام وحدات جديدة علي ارضه فكل هذه الوحدات لم تكن قائمة وقت البيع ولا ينفذ عقد الايجار المبرم بشأنها من المالك القديم

الدفوع المتعلقة بقانون ايجار الأماكن

أولا : الدفع بعدم خضوع المساكن التي تشغل لسبب العمل لقانون ايجار الأماكن

(1) هي تلك المساكن او الوحدات السكنية المؤجرة للمستأجر بسبب العمل لدي المؤجر كعمال الشركات والوحدات التابعة لها كالمستشفيات والمتاجر والمصانع وشركات قطاع الاعمال وغيرها

وكذلك غرف البوابين والخدم وهي أماكن تعد من ضمن المرافق التابعة لاماكن العمل والغرض منها التيسير علي العمال وجعلهم قريبين علي أماكن العمل سواء كانت منشآت حكومية او خاصة فتنتهي العلاقة بانتهاء عقد العمل لان السكني في هذه الحالة بسبب العمل وليس بسبب علاقة إيجاريه

(2) اما اذا انتهت علاقة العمل وظل العامل في ذات المكان وقبل صاحب العمل الأجرة منه فان ذلك يعد رضاء ضمنيا منه بنشوء علاقة إيجاريه بينه وبين العامل وتخضع بحسب الحالات اما للقواعد العامة في القانون المدني او ايجار الأماكن بحسب وقت نشوء تلك العلاقة وثبوتها وسواء نشأت هذه العلاقة بين العامل الذي انتهت خدمته ورب العمل او زوجته وأولاده بعد وفاته وهذا الأخير

ثانيا : الدفع بانتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء تصاريح الاشغال المؤقتة { مادة 2/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977}

وهي التي يكون محلها الوحدات الواقعة في المنشآت المملوكة للجهات الحكومية وتمنح هذه التصاريح للأفراد بسبب الكوارث والحروب وانهيارات المباني والحرائق والاوبئة وغيرها فينتهي الايجار بانتهاء الغرض من التصريح ويجب علي المنتفع اخلاء العين وألا عد مغتصبا لها

ثالثا : الدفع بانتهاء عقد الايجار لترك العين المؤجرة

وهي المقصود بها الاقامة مع المستأجر الأصلي حتي وفاته من زوجه وأولاده اقامة دائمة طالت ام قصرت حتي وفاته فيمتد عقد الايجار اليهم لمرة واحدة

رابعا : الدفع بعدم امتداد عقد الايجار للاستضافة مهما طالت او قصرت للأصدقاء او الأقارب عن طريق النسب او المصاهرة

وهي مستمدة من ممارسة حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة ولا تمنح للضيف حق امتداد العقد اليه مهما استطالت مدة تلك الاستضافة وألا تنقلب الي مساكنة

خامسا : الدفع ببطلان التكليف بالوفاء في دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة

وهذا الدفع شرع للمستأجر وله ان يدفع به في الدعوي اذا كان التكليف بالوفاء يتضمن اجره تزيد عن المستحق أو أجرة سبق الوفاء بها باي طريق من طرق الوفاء ( ايصالات او نظام العرض والايداع ) او اجره سقطت بالتقادم الخمسي فهذا التكليف يكون حابط الأثر وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولو لم يدفع به المستأجر لتعلقه بالنظام العام

سادسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل مضي المدة المقررة بعد الاعلان بالتكليف بالوفاء

اذ لابد من الانتظار لرفع دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان التكليف والا كانت الدعوي غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ويتوفى المستأجر الاخلاء بسداد الأجرة المتأخرة سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما أو امام محكمة أول درجة أو حتي أمام محكمة ثاني درجة

سابعا : الاخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة

لا يشترط في هذه الدعوي تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة ومتي تحققت واقعة التكرار لسبق رفع دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة والسداد اللاحق لتلك الأجرة سواء صدر فيها حكم ام قرار شطب ام ترك الخ واثبت المؤجر في محضر الجلسة تسلمه للأجرة المتأخرة المطالب بها فانه في هذه الحالة لا يجديه نفعا السداد اللاحق لرفع دعوي الاخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب لثبوت سوء نيته وكونه مرد علي التأخر في سدادها

ثامنا : الاخلاء لاستعمال العين بطريق مقلقة للراحة او بطريقة ضارة لسلامة المبني او بالصحة العامة او لأغراض منافية للآداب وذلك علي نحو ما سيلي ( المادة 118 من القانون 136 لسنة 1981 )

(1) بطريقة مقلقة للراحة بان يستعمل العين المؤجرة لأغراض السكني بطريقة مقلقة للراحة مثل احداث ضوضاء كبيرة بها تعكر صفو السكان من الصعب احتمالها كاستعمال المكان محلا للسمكرة او الصيانة للسيارات ووضع الات به تحدث ضوضاء او استعماله لندوات اجتماعية غير عادية او استعمال المذياع بطريقة مقلقة للراحة أو كانت الوسيلة المقلقة للراحة لا تتناسب والنشاط التي استؤجرت العين لممارسته بها .

(2) استعمال العين المؤجرة لفرض السكني بطريقة ضارة بالصحة العامة مثل تربية مواشي او طيور او دواجن بطريقة غير مألوفة او تخزين مواد كيميائية فيه ضارة بالصحة العامة

(3) استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني بوضع الات فيه او الحفر فيه بان كان الاستعمال منافيا للغرض الذي اجر المكان من اجله او استعمال العين كمزرعة دواجن

(4) استعمال العين في أغراض منافية للآداب مثل استعمال العين في تسهيل الدعارة او الاتجار بالمخدرات او التعامل بالأفلام المخلة بالآداب او في التعامل بالنقد الأجنبي دون ترخيص وجعل المشرع ثبوت أي من الأفعال سالفة الذكر يحكم قضائي نهائي سواء اكان صادرا من محاكم مدنية ام جنائية ام إدارية ام تأديبية

ويشترط في الحكم الجنائي ان يكون بات وجعل المشرع من الحكم قرينة قضائية غير قابلة لإثبات العكس اذ بصدوره تحقق الضرر وحل حق المؤجر في طلب الاخلاء ولو أزال المستأجر سبب المخالفة والحكم هنا لصيق بالعين ولا عبرة فيه بالأشخاص واذا تعدد المستأجرون للعين يكفي وقوع المخالفة من فعل من احدهم ويكفي ان يكون وقوع الفعل من المستأجر ذاته او اقاربه او اصدقاؤه او زائريه . ومتي تحققت المخالفة بحكم قضائي

فان ذلك الحكم بأثبات أي حالة من الحالات الأربع السابقة لا تتسع حجيته لتشمل مدي تعسف المؤجر في استعمال حقه في طلب الاخلاء فللقاضي الا يجيبه لطلبه متي رأي ان فسخ العقد ليس هو الجزاء المناسب وللقاضي سلطة تقدير جسامة الضرر الواقع علي المؤجر وخاصة الاضرار بسلامة المبني او الصحة العامة وتناسبه والقضاء بالفسخ

تاسعا : الدفع بعدم قبول دعوي الاخلاء لوفاة المستأجر لعين مؤجرة لزوال نشاط تجاري او صناعي او مهني

وهذا الدفع شرع لورثة المستأجر بعد وفاته ويتحقق باستمرارهم في مزاولة ذات نشاط المستأجر الأصلي بواسطتهم او بواسطة من ينوبون عنهم او اخرين غيرهم نيابة عنهم ولصالحهم

عاشرا : الاخلاء لسبب اقامة المستأجر مبني مملوك له مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية ( المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ) مملوك له :

وبهذه المادة استحدث المشرع للمستأجر التزاما تخييريا بين محلين احدهما اخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة لاحد اقاربه حتي الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه وله الاختيار بين احد هذين الحلين ويشترط ان تكون الوحدات التي أقامها تامة البناء وصالحة للاستعمال والانتفاع بها ومكتملة المرافق ومعدة للإقامة فيها

وتكون العين البديلة للعين المستأجرة اجرها لا تزيد عن مثلي اجرة العين المستأجرة له وبشرط ان يكون المبني المملوك له وبه اكثر من ثلاث وحدات متي إقامه في تاريخ لاحق لتاريخ استئجاره للعين المؤجرة

واذا ما اقام هذا البناء المملوك له والمكتمل في تاريخ لاحق لاستئجاره واسقط حقه في اختيار احد هذين المحلين او لم يستعمله بعد اكتمال مبناه بان تراخي في تسليم العين البديلة للمؤجر وقبل رفع دعوي الاخلاء من المؤجر ضد المستأجر لهذا السبب

فانه يكون قد اسقط حقه في الاختيار بين احد هذين الالتزامين وتحول التزامه التخييري الي التزام بسيط يستوجب اخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ العقد وفي هذه الحالة لا يستلزم لقبول دعوي الاخلاء اعذار المستأجر قبل رفعها لانه قد اسقط حقه في الاختيار كما ان النص لم يوجب الاعذار في هذه الحالة

غير ان جميع الدفوع السابق ذكرها والمتعلقة بالعلاقة الايجارية جميعها دفوع غير متعلقة بالنظام العام عدا الدفع ببطلان التكليف بالوفاء

هذا ما من عليّ الله به من استرجاع للدفوع وهو امضي سلاح في يد المحامي الباحث عن الزود عن حقوق موكله منها ما يستوجب الدفع به لتجيبه المحكمة اليه ومنها ما هو متعلق بالنظام العام فاته الدفع به تولت عنه المحكمة الإجابة اليه اسال الله العلي القدير ان يجعله في ميزان حسنات من عمل به لكي ينالني منه ثواب من انتفع به من العاملين في مجال القضاء ومحراب العدالة

دفوع المحامى فى قضايا المدنى

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

الدفوع فى قضايا المدنى ، هى دفوع موضوعية ن تتعلق بالحق ، ويستند اليها المدعى تأكيدا لحقه الموضوعى ومركزه القانونى ، ويستخدمها المدعى عليه ، لدفع الدعوى عنه وتأكيد أحقيته فى الحفاظ على مركزه الواقعى والقانونى

ونفى ادعاء المدعى وصولا الى رفض طلباته موضوعيا ، وهى بذلك تختلف هن الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى من حيث الشكل والإجراءات ، وتختلف عن الدفوع المتعلقة بالإثبات من حيث طرق اثبات ونفى الادعاء

أولا : الدفع بعدم قبول دعوي بطلان العقد للغبن او لاستغلال طيش او هوي جامح في المتعاقد لرفعها بعد مضي سنة او مضي ثلاث سنوات حسب الحالة كما سياتي

أولا : بالنسبة للمغبون يجب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة وتقدير هذا الغبن واستغلال الطيش من سلطة القاضي ( المادة 126 من القانون المدني )

ثانيا : الدفع ببطلان العقد الصادر من مجنون او معتوه او السفيه او ذي الغفلة بعد صدور قرار الحجر عليه بالنسبة للتصرفات الصادرة منه بعد هذا القرار اما التصرفات الصادرة من قبل صدور قرار الحجر تظل صحيحة ما لم تكن حالة الجنون او السفه شائعة وظاهرة بين الناس

ويخضع ذلك لسلطة القضاء ويشترط لبطلان التصرفات بعد صدور قرار الحجز ان يكون ذلك القرار قد تم تسجيله في مصلحة الشهر العقاري عملا بالمواد 114 ،115 ،116 من القانون المدني

ثالثا :  الدفع بسقوط الحق في طلب ابطال العقد ( المادة 140من القانون المدني )

يسقط الحق في طلب ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات تبدا في حالة نقص الاهلية من بلوغ سن الرشد المدني وفي حالة الجنون او العته من تاريخ تسجيل قرار الحجر وفي حالة الاكراه من تاريخ انقطاع هذا الاكراه وفي حالة التدليس او الغلط في العقد من تاريخ انكشافه

وفي كل حال لا يجوز التمسك بإبطال العقد لغلط او تدليس او باكراه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد

رابعا : الدفع بعدم قبول دعوي التعويض عن العمل غير مشروع لمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه ( المادة 172 من القانوني المدني )

خامسا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن العمل غير المشروع بمضي خمسة عشرة سنة عند عدم العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه وتحتسب تلك المدة من تاريخ حدوث المسبب للضرر ( مثل القتل الخطأ او الاتلاف للمزروعات )

سادسا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب لمضي ثلاث سنوات من يوم علم من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد او التعويض

هذه الدعوي تثبت لمن لحقته خسارة من دفع غير المستحق له اقامتها خلال ثلاث سنوات يبدا احتسابها من تاريخ علمه بحقه في التعويض عما لحقه من خسارة ( المادة 180 مدني )

سابعا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب لمضي خمسة عشر سنة ( المادة 180 أيضا )

وتحتسب مدة السقوط في هذه الحالة من اليوم الذي نشا فيه حق من لحقته خسارة من دفع غير المستحق دون ان يعلم بحقه في التعويض عما لحقه من خسارة

ومثال ذلك من ينجح في اختراع ذي أهمية اقتصادية قامت بتطبيقه احد الشركات واثرت من جراء تطبيقه دون ان تكون هناك ثمة رابطة عقدية بين المخترع والشركة تلك بان لم يكن من عمالها وهذا المثال يصلح تطبيقه في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 180 من القانون المدني

ثامنا : الدفع بسقوط دعوي استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالحق في الاسترداد

هذه الدعوي ترفع علي من تسلم نقودا او منقولات او أي شئ اخر من شخص غير ملزم بدفع او الوفاء بهذه الأموال او المنقولات فله الحق في رفع الدعوي خلال ثلاث سنوات يبدا تاريخها من اليوم الذي يعلم فيه بحقه في استرداد ما دفع بغير حق

ومثال ذلك : ما يدفع وفاءا لالتزام قد زال سببه مثل من يقوم بدفع مبالغ ماليه كأجره مستقبليه بموجب علاقة إيجاريه قد انتهت بفسخ العقد او انتهاؤه باي سبب اخر ( المادة 187 مدني )

تاسعا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي استرداد وما دفع بغير حق لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد

وهذا الدفع يكون مقبولا اذا مضت المدة المذكورة من تاريخ نشوء الحق في استرداد ما دفع بغير حق متي كان رافع الدعوي لا يعلم بحقه في الاسترداد ويبدا احتساب تلك المدة من يوم الوفاء بما دفعه بغير حق

وفي المثال السابق وفي هذه الحالة تحتسب مدة السقوط من اليوم الذي اوفي فيه المستأجر بالأجرة الزائدة عن مدة مستقبلية لعقد ايجار وتم فسخه او القضاء بانتهاء طبقا للمادة 187 من القانون المدني

عاشرا : الدفع بسقوط الحق في الدعوي الناشئة عن الفضالة بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه الناشئ عن عمل الفضولي ( المادة 197 من القانون المدني )

والفضولي هو ذلك الشخص الذي يتولي عن قصد العمل والقيام بشان عاجل لحساب شخص اخر وان تنصرف نيته الي العمل لمصلحة غيره ولحسابه لا لمصلحه نفسه .

ومثاله من يقوم بإصلاحات ضرورية لمنزل في حال تصدع لدرجة خطيره في غيبة مالكه كان من شانها الحيلولة دون انهياره وقيامه بهذا العمل دون علم رب العمل ( صاحب المنزل ) او بيع محصول يخشي تلفه  او دفع ضريبة لصالح رب العمل يخشي توقيع حجز اداري عند عدم الوفاء بها او دفع مصاريف مدرسية عن رب العمل للحيلولة دون فصله ( في هذه الحالة طالب )

وغيرها من الأمثلة علي وقائع مادية ومنها اصلاح ماسورة مياه او تغييرها كان من شانها لو تركت هددت البناء المملوك للجار بالخطر  وقد يقدم الفضولي بتصرفات قانونية لرب العمل كالوفاء بدين حل اجله للحيلولة دون الحجز إداريا علي رب العمل

وكل عمل يقوم به شخص لدفع ضرر حال وعاجل عن شخص اخر وانصراف نيته لأدائه للغير يعد عملا من اعمال الفضالة والتي هي أحد مصادر الالتزام ويجب علي الفضولي إتمام العمل واخطار رب العمل كلما امكن ذلك

وتسقط الدعوي الناشئة عن الفضالة بمضي ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يعلم كل طرف فيها بحق فتحتسب بالنسبة لكل منهما من الوقت الذي لم يقم فيه بالتزاماته قبل الطرف الاخر

ومثال ذلك بالنسبة للفضولي تسقط من الوقت الذي قام فيه بالفعل الذي ترتب عليه منفعة لرب العمل كالمصاريف التي تكبدها في المثال السابق ذكره في اصلاح ماسورة المياه

ومثال ذلك أيضا بالنسبة لرب العمل يبدا تقادم الدعوي من الوقت الذي لم يستمر فيه الفضولي بالعمل لإكماله او الوقت الذي لم يخطر فيه رب العمل بتدخله

وفي هذه الحالة لرب العمل مقاضاته لإلزامه بتنفيذ التزاماته هذه عينا او بطريق التعويض متي علم رب العمل بشخص الفضولي وبما عليه من التزامات نحوه وقد تنقضي الدعوي الناشئة عن الفضالة بالنسبة للطرفين من وقت نشوء الحق اذا كانا لا يعلمان كل منهما بشخص الاخر وبما عليه من التزامات ( شخص الفضولي وشخص رب العمل ) بمضي خمسة عشر سنة طبقا للمادة 197 من القانون المدني

حادي عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي عدم نفاذ التصرف طبقا لنص المادة 243 من القانون المدني

هي تلك الدعوي التي يقيمها الدائن علي مدينة للمطالبة بالتعويض عن عدم نفاذ التصرف في حقه مثل من يبيع عقار يعلم انه مملوك لغيره وقضي بعدم نفاذ هذا البيع في حق المالك الحقيقي فللأخير الحق رفع دعوي التعويض عما أصابه من اضرار

وفي هذه الحالة تسمي هذه الدعوي بالدعوي البوليصية ويسقط الحق في رفعها بمضي ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يعلم فيه المالك للعقار البيع بسبب عدم نفاذ هذا البيع بان يعلم بغش البائع الغير مالك وغش المشتري منه وفي هذه الحالة يكفي ذلك للقضاء بالسقوط وعلي المالك الحقيقي ( الدائن ) في هذه الحالة عبء اثبات غش الطرفين

اما اذا لم يكن يعلم غش المشتري من غير مالك فتسقط الدعوي بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ هذا التصرف ( من تاريخ عقد البيع لملك الغير )

ثاني عشر : الدفع بسقوط الحق في دعوي تكملة الثمن في المبيع بسبب الغبن الذي وقع علي مالك العقار

هذه الدعوي لا تكون الا في عقار مملوك لناقص أهلية ولمصلحة البائع دون المشتري بشرط ان يزيد الغبن في ثمن المبيع علي الخمس وليس للبائع في هذه الحالة الا دعوي تكمله الثمن الي أربعة اخماس قيمة العقار وقت البيع واذا حكم بالتكملة ولم يدفعها المشتري جاز فسخ العقد لا ابطاله وتسقط الدعوي بمضي ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية

وتنتقل الدعوي الي ورثته ولكن لا يوقف التقادم حتي ولو كان بين الورثة غير كامل أهلية ( قاصر ) ولم يكن له نائب شرعي واذا قضي بالفسخ لعدم قيام المشتري بدفع كامل الثمن أي تكملته بدفع الأربعة اخماس الباقية فان هذا الفسخ لا يضر من كسب حقا عينيا علي العقار وهو حسن النية ككسب ملكيته مثلا فليس للبائع في هذه الحالة الا طلب التنفيذ بطريق التعويض دون المطالبة باسترداد المبيع وتسلمه من المشتري الجديد حسن النية

وقد يقترن بهذه الدعوي دعوي اخري هي دعوي ابطال البيع لنقص الاهلية فتسط هي أيضا بثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية ( بلوغ سن الرشد ) أو موت البائع ناقص الاهلية

ثالث عشر : الدفع بسقوط دعوي ضمان العيب الخفي في المبيع

هذه الدعوي محلها المطالبة بأحد التزامات البائع في المبيع وهي ضمان العيب ولا تسقط دعوي الضمان اذا هلك المبيع بالعيب في يد المشتري طالما لم يكن هلاك المبيع بسببه أي المشتري وتسقط دعوي الضمان اذا انقضت سنة تحسب من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد ذلك الميعاد مالم يتفق البائع بزيادة مدة الضمان اما اذا ثبت تعمد البائع إخفاء العيب بطريق الغش فتسقط هذه الدعوي بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد اذ لا يجوز للبائع التمسك بالسنة لتمام التقادم اذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا منه { المادة 452 من القانون المدني }

رابع عشر : الدفع بسقوط الحق في دعوي ضمان المهندس او المقاول

هذه الدعوي جعلها المشرع لمالك البناء او صاحب أي حق عليه وهو عموما رب العمل والمهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول هما مسئولان علي سبيل التضامن في ضمان التهدم الذي يحدث سواء كان تهدم كليا او جزئيا للبناء خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسلم البناء وتبدا مدة سقوط هذه الدعوي بمضي ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم

سواء كان تهدف كليا ام جزئيا او من تاريخ انكشاف العيب وفي الحالة الاولي دون انتظار الي تفاقم التهدم الجزئي حتي تهدم المبني واضطرار صاحبه الي هدمه .

غير انه لا يسال المهندس المعماري الذي قام بالتصميم الا عن الأخطاء الناجمة عن التصميم فقط دون العيوب الناجمة عن التنفيذ والتي يسال عنها المهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول وليس لهم دفع هذه الدعوي الا بإثبات قيامهما بتنفيذ البناء طبقا للتصميمات. ويشترط في العيب الموجب للمسئولية ان يكون خطيرا بحيث يهدد سلامة المبني وان يكون خفيا لا يمكن معرفته بالفحص الظاهر .

واما العيب الطارئ بعد تسليم المبني فيتحمل رب العمل نتيجته ويبدا سريان مدة العشر سنوات سالفة الذكر من وقت تسلم صاحب العقار للمبني او من تاريخ اعذاره بتسلم المبني عند رفضه لتسلمه

خامس عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي المسافر قبل صاحب الفندق او البنسيون ( المادة 728 مدني )

يعتبر من قبيل الوديعة الاضطرارية الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء في الفنادق والبنسيونات والخانات التي يقيمون فيها ويكون أصحاب تلك الأماكن وما يماثلها مسئولين عن فعل المترددين علي الفندق او الخان يجوز للمسافر اثبات حيازته للأشياء التي يدعي سرقتها من غرفته بكافة طرق الاثبات

ويقع باطلا كل اتفاق علي الاعفاء من هذه المسئولية كما لا اثر علي الاعلان الذي يعلقه صاحب الفندق او البنسيون في الغرف لأخطار النزلاء بعدم مسئوليته عن فقد الأشياء التي يحملونها معهم من امتعة او نقود او أشياء ثمينة او السيارة المودعة بجراج الفندق او في فنائه سواء بالسرقة او الاتلاف وسواء تسلم صاحب الفندق الأشياء هذه او رفض تسلمها

فان مسئوليته عن فقدها او اتلافها تظل قائمة حتي اخطر المسافر لدي علمه بالسرقة او الضياع او التلف صاحب الفندق او البنسيون وتسقط بالتقادم دعوي المسافر ضد صاحب الفندق او البنسيون او الخان بمضي ستة اشهر من اليوم الذي غادر فيه الفندق او البنسيون او الخان

واذا ابطأ في الاخطار بمجرد علمه بوقوع السرقة او الفقد او الضياع او التلف لصاحب الفندق او الخان بدون مسوغ او مبرر سقطت حقوقه ويخضع تقديرا لإبطاء في الاخطار والمسوغ في الابطاء فيه للمسئولية التقديرية لقاضي الموضوع

ويحتسب التقادم في هذه الحالة بالأشهر طبقا للمادة 15 من قانون المرافعات فاذا كانت المغادرة يوم 12 يناير فإن التقادم يبدا من يوم 13 يناير وينتهي في 13 يوليو باكتمال مدته دون اعتداد بعدد ايام هذه الأشهر ولا تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام بل يجب الدفع به من صاحب الفندق

سادس عشر : الدفع بسقوط الحق في الدعاوي الناشئة عن عقد العمل { المادة 698 من القانون المدني }

تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدا من وقت انتهاء العقد لأي سبب من أسباب الانتهاء عملا بالمادة 698 من القانون المدني وتنحصر تلك الدعاوي في المنازعة التي تستند الي اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته التي تضمنتها عقد العمل او نصوص القانون المنظمة لهذا العقد باعتبارها مقررة لإرادة طرفيه

يستوي ان تستند الدعوي الي قواعد المسئولية العقدية ام قواعد المسئولية التقصيرية كدعاوي التعويض عن اخلال رب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وتراخيها في صرف تلك الأجور او دعوي المطالبة بالأجر المتأخر او التعويض عن انهاء العقد بالحيلة او الغش او التعويض عن الفصل التعسفي

اما الدعاوي الناشئة عن عقد عمل لازال نافذا بين طرفيه فان تقادم الحقوق وسقوط الدعاوي الناشئة عنه فتخضع للقواعد العامة فاذا كانت المطالبة بالأجر تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه باعتباره من الحقوق الدورية والمتجددة طبقا للمادة 375/1من القانون المدني وكذلك دعوي المطالبة بعموله العامل وارباحه .

كما تسقط بالتقادم الحولي دعاوي المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الاجازات غير المستنفذة باعتبارها من الحقوق الناشئة عن عقد العمل

أما دعاوي التعويض الناشئة عن إصابات العمل او دعاوي اثبات علاقة العمل فلا تخضع هذه الدعاوي للتقادم الحولي لأنها لم تكن ناشئة عن عقد العمل وكذلك دعاوي المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة ودعوي المطالبة بالمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات فجميعها تخضع للقواعد العامة في التقادم

سابع عشر : الدفع بسقوط الحق في استرداد ما دفع نتيجة مقامرة او رهان بمضي المدة { المادة 739مدني }

(1) المقامرة او الرهان :

عقد من عقود الغرر يتوقفان علي الحظ لذا كان الاتفاق الخاص بهما يقع باطلا لمخالفته للنظام العام والآداب بطلانا مطلقا لا ترد عليه الاجازة واجاز المشرع ان يسترد الخاسر ما دفعه للرابح خلال ثلاث سنوات من الدفع ويكون اثبات الدفع بكافة طرق الاثبات بما فيه البينة والقرائن حتي ولو كان المبلغ المدفوع يزيد علي نصاب الشهادة ( الألف جنيه ) كما ان الحق في الاسترداد ينتقل الي الورثة فاذا مات الخاسر بعد ان ادي ما خسره ولم يمض ثلاث سنوات جاز للورثة استرداد ما دفعه مورثهم

(2) كما لا يجبر من خسر نتيجة المقامرة او الرهان علي دفع الخسارة للرابح

وله دفع دعوي بطلان العقد او ان يدفع دعوي المطالبة التي ترفع عليه بدفع يسمي دفع المقامرة وله ان يثبت دعواه او دفعه بكافة طرق الاثبات بما فيه البنية والقرائن حتي لو كانت الخسارة تجاوز نصاب البينة ( الألف جنيه ) او كان ثابتا بالكتابة

ودفع المقامرة يجوز التمسك به في اية حالة تكون عليها الدعوي ولو كان امام محكمة الاستئناف او النقض كما ان للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به صاحب المصلحة لتعلقه بالنظام العام

وينتقل التمسك به الي الخلف العام او الخلف الخاص متي وردت الخسارة علي عين انتقلت ملكيتها اليه وللدائن التمسك ببطلان العقد بموجب دعوي مباشرة او الدعوي غير المباشرة كما ان عقد المقامرة لا تلحقه الاجازة لأنه باطل بطلانا مطلقا

(3) الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي بطلان المقامرة او الرهان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالالتزام

أي من تاريخ أداء ما خسره المقامر سواء كان عقارا ام منقولا سجل العقد ام لم يسجل وسواء رفعت الدعوي من المقامر او ورثته .

واذا كان من طلب بطلان عقد المقامرة واسترداد ما دفعه الخاسر يتعلق بالنظام العام فان سقوط الحق في ذلك بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها اذا اكتملت مدته فان لم تكتمل مدته تعين عليها ولو من تلقاء نفسها ان تقضي ببطلان عقد المقامرة او الرهان

واستثني المشرع من تلك العقود تلك التي تتعلق بالألعاب الرياضية واوراق اليانصيب المرخص بها بالقانون رقم 10 لسنة 1905

ثامن عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع الدعاوي الناشئة عن عقد التامين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي {المادة 752/1 من القانون المدني}

هي تلك الدعاوي الناشئة عن التامين ضد الحريق او السرقة او الاتلاف او التامين علي الحياة فهذه الدعاوي تسقط بمضي ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوي أي في التامين علي الحريق من وقت حدوث الحريق و التامين ضد السرقة من وقت حدوث السرقة وغيرها من الحوادث محل عقد التامين اما الدعاوي التي لا تستند الي عقد التامين فإنها لا تخضع لهذا التقادم مثل دعوي المؤمن له علي المسئول عن الخطر المؤمن منه كدعوي المؤمن له علي السارق او المتسبب في الحريق فلا تخضع لهذا التقادم

تاسع عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي إزالة المطلات بمضي المدة {المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدني )

المطل هو المكان او الفتحة التي تسمح للجار الاطلال منه علي جاره مثل الأبواب والنوافذ والبلكونات والتراس والفرندات وبالنسبة للنوافذ يعد مطلا الفتحة التي تقل عن 180 سم من قاعدة الأرضية المقامة عليها الحائط التي فتحت بها النافذة وما زاد عن ذلك اعتبرت منوراً لإدخال النور والهواء

ولا تخضع للقيد الوارد علي الملكية بالنسبة للمناور والتي لا  يشترط فيها ترك مسافة قانونية ولا تكسب حقا مهما طال الزمن وللجار الحق في طلب سدها في أي وقت اما المناور فيشترط ترك مسافة متر من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الفرندة او البلكونة أو النافذة او الباب اذا كان المطل مواجها

اما اذا كان المطل منحرفا فيجب ترك مسافة نصف متر ويكتسب هذا المطل بالتقادم اذا انقضي علي فتحة او انشاءه مدة خمس عشرة سنة كحق ارتفاق بالمطل فيجب رفع الدعوي بإزالة او غلق المطل قبل مضي تلك المدة ويتحقق تحريم فتح المطل او إنشاؤه ووجوب ازالته ولو لم يتحقق منه ضرر لما فيه من انتهاك لحرمة ملك الجار ومثل المطلات المفتوحة علي عقار عبارة عن ارض زراعية او ارض فضاء

عشرون : الدفع بسقوط الحق في دعوي اعتراض احد الشركاء علي الشيوع علي قرار غالبية الشركاء الصادر بإدارة المال الشائع

صدور القرارات المتعلقة بإدارة المال الشائع الصادرة من غالبية الشركاء اللذين يملكون علي الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع يجب إعلانها لباقي الشركاء وللباقين الحق في الاعتراض علي تلك القرارات خلال شهرين من تاريخ اعلانهم بها والا سقط الحق في رفع دعوي الاعتراض { المادة 829 مدني }

حادي وعشرون : سقوط الحق في رفع دعوي نقض القسمة للغبن بمضي المدة { المادة 845 من القانون المدني }

هذه الدعوي لا تكون الا في القسمة الاتفاقية وللشريك علي الشيوع المتقاسم طلب نقض القسمة للغبن اذا لحقه منها غبن يزيد علي الخمس والعبرة بتقدير الشئ الشائع في هذه الحالة وقت القسمة ويجب ان ترفع الدعوي خلال سنة من تاريخ القسمة والا سقط الحق في رفعها وللمدعي عليه توخي سير الدعوي ومنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعي فيها نقدا او عينا  ما نقص من حصته

ثاني وعشرون : الدفع بسقوط دعوي المنازعة في صحة الجرد لتركة المتوفي بمضي المدة { المادة 890 من القانون المدني }

المنازعة في جرد تركة المتوفي لإغفال عقارات او منقولات او نقودا او غيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة فلصاحب المصلحة الحق في المنازعة في صحة الجرد بعريضة ترفع للمحكمة خلال ثلاثين يوما التالية من تاريخ الاخطار بالجرد والا سقط الحق في ذلك الاعتراض والدعوي المرفوعة به .

اما ذوو الشأن اللذين لم يخطروا بالجرد وايداع قائمته فلا يتقيدوا بهذا الميعاد ولهم الحق في رفع دعوي المنازعة في صحة الجرد في أي وقت طالما لم يسقط الحق في المطالبة بالإرث .

ثالث وعشرون: سقوط الحق في اقامة دعوي استرداد المنقولات او المواد المندمجة في البناء والمملوكة لغير صاحب الأرض

هذه الدعوي شرعها المشرع لصاحب المواد او المنقولات المملوكة لغير من شيد البناء علي ارضه فله ان يتملكها بالالتصاق ولكن يجوز لصاحب الأدوات استردادها بشرط الا تلحق ضررا جسيما بالأرض او كان ممكنا نزعها عن ان يرفع الدعوي خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه صاحب البناء بأدواته

ويتم الاسترداد علي نفقة صاحب الأرض مع الزامه بالتعويض ان كان له محل سواء اكان حسن النية أم سيئها وتقدر قيمة تلك الأدوات بوقت التصاقها كاستخدام مواد بناء مملوكه للغير أو تندات او نوافذ الخ او واجهات او ديكورات {المادة 923 من القانون المدني }

الرابع والعشرون : سقوط الحق في دعوي إزالة المنشآت علي الأرض المملوكة للغير { المادة 924 من القانون المدني }

هي دعوي شرعت لصاحب الراض التي أقيمت عليها منشات بدون رضائه من الغير فله الحق في طلب ازالتها او ابقائها اذا كان من شانها احداث ضرر كبير بالأرض وتكون الازالة علي نفقة من أنشئ تلك المنشآت ويجب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة تلك المنشآت والا سقط الحق في رفعها

الخامس والعشرون : الدفع بعدم قبول رفع أيا من دعاوي الحيازة الثلاثة بمضي سنة علي التفصيل الاتي { المواد 958 مدني وما يليها }

(1) دعوي استرداد الحيازة ترفع من الحائز او نائبه خلال السنة التالية لفقد الحيازة فاذا كان فقدها خفية لم يعلم به الحائز تبدا السنة من وقت انكشاف الفقد { المادة 958 من القانون مدني }

 (2) دعوي منع التعرض يجب رفعها خلال السنة التالية ليدير التعرض للحائز في حيازته سواء أكان التعرض ماديا ام قانونيا بادعاء حق يتعارض مع حق الحائز في الحيازة { المادة 961 من القانوني المدني }

(3) دعوي وقف الأعمال الجديدة يجب رفعها خلال ستة من بدء الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام علي البدء في البناء { المادة 962 من القانون المدني }

و إثبات سبب الملكية والحيازة دعاوي الحيازة الثلاث تكون فيها للحائز حيازة مادية سواء كان مالكا للعين أو للرقبة فقط أم مالكا لحق الانتفاع فقط والا يستند فيها الحائز علي العقد والا وجب عليه اللجوء لدعوي العقد لكي لا يقضي بعدم قبول دعواه كما لا يجوز للمدعي فيها الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق ( دعوي الملكية ) والا سقط الحق في دعوي الحيازة

السادس والعشرون : انقضاء الالتزام كقاعدة عامة بمضي خمس عشرة سنة { المادة 374 من القانون المدني }

السابع والعشرون : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي الحقوق الدورية والمتجددة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ( حلول أجلها ) المادة 375 مدني

مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية و العقارات ومقابل الحكر والفوائد والمعاشات وكلها تتصف بالدورية والتجدد

الثامن والعشرون : الدفع بسقوط الحق في المطالبة بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين بمضي خمس سنوات{ المادة 376 من القانون المدني }

متي أتموا أعمالهم وتقدماتهم وبالنسبة للمحامين يبدأ التقادم من تاريخ إنتهاء أو إنهاء الوكالة أما اذا حرر عن هذه الحقوق عقود فتتقادم بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد

وإذا استمر سالفوا الذكر في تقديم تقدمات أخري فيبدأ التقادم من تاريخ إتمام أول تقديم   ( أو عمل منفرد ) ولو استمروا في تقديم تقدمات أخري بحيث يحسب التقادم عن كل تقديم   أو عمل منفرد ومستقل وذلك التقادم شرع لتجنب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون

الثامن والعشرون : الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي ثلاث سنوات { 377 من القانون المدني }

ويبدأ احتساب التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوي التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة

2- الدفع بسقوط الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت للدولة بغير حق عملا بالمادة 377/2 من القانون المدني ويبدأ سريان التقادم من التاريخ الذي تم رفعها فيه

وذلك عدا ما ينص عليه من تقادم في قوانين خاصة أخري كقانون الضرائب وقانون الرسوم إن وجد التاسع والعشرون : سقوط الحق في المطالبة بحقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم والعمال والخدم والإجراء باليومية وغير اليومية وثمن ما قاموا به من توريدات عملا بالمادة 378 من القانون المدني

وأوجب المشرع علي من يتمسك بهذا التقادم أن يحلف يمين الإستيثاق بأنه أدي الدين المطالب به لأن التقادم هنا يقوم علي قرينة الوفاء فيحتاج القاضي لتحليف هذه اليمين

وحالات التقادم عموما في الحالات السابقة تحتسب بالأيام فلا يحسب اليوم الذي تم فيه الاجراء فلا يحسب اليوم الأول لبداية التقادم ويحسب اليوم الأخير وتكتمل المدة بانقضائه

وبذلك يكون جل الدفوع في القانون المدني قد سبق سردها وإن لم تكن كل الدفوع وذلك لصعوبة حصر الدفوع الموضوعية عموما في كل القوانين الخاصة

دفوع المحامى عن عوار صحيفة الدعوي

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

الدفوع بشأن صحيفة الدعوى عزيزى المحامى ، هى دفوع شكلية ، تتفادى بها نظر المحكمة لموضوع الدعوى ، وهى دفوع تتعلق بشكل صحيفة الدعوى ، من حيث توافر البيانات التى تتطلبها المشرع فيها ، ومن حيث الاعلان الصحيح بها ، حتى تنعقد الخصومة بين أطرافها ، ويتحقق مبدا المواجهة ، والعوار فى هذه البيانات والإجراءات قد يؤدى الى انعدام الخصومة برمتها وما ترتب عليها من اجراءات

أو بطلان الخصومة ، وهو أخف حدة من الانعدام ، فهناك اجراءات باطلة يجوز تصحيحها ، وهناك اجراءات لا يجوز التصحيح بشأنها ، وننوه ان الدفع الشكلي سواء بشان الصحيفة ، أو باختصاص المحكمة ، يحق معه للمدعى اعادة رفع دعواه من جديد

الا اذا كان رفع الدعوى مرتبط بميعاد تقادم وسقوط ، ونلفت النظر أن الدفوع هذه تتعلق أيضا بصحيفة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي أو التعليقى أو الوجوبى ، وبشطب الدعوى وتجديدها خلال ستون يوما

 أولا : الدفع بانعدام صحيفة الدعوي وزوال الحكم الصادر فيها وانعدامه

هذا الدفع من الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام ولا تتصدي للفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يدفع به المدعي عليه واذا تعدد المدعي عليهم ودفع به احدهم استفاد منه الباقين ومتي قضت به المحكمة زالت الخصومة في الدعوي وعاد المتقاضين الي سيرتهما الاولي قبل رفع تلك الدعوي

الا ان الحق المرفوعة به الدعوي يظل قائما طالما لم يسقط بالتقادم الخاص به من أنواع التقادم التي سنفصلها عند الحديث عن أنواع التقادم وللمدعي فيها رفع دعوي جديدة للمطالبة بذات الحق وذلك لزوال الحكم الصادر في تلك الدعوي و انعدام حجيته لكونه لا حجية له بل للمدعي عليه رفع دعوي جديدة للمطالبة بانعدام هذا الحكم استثناء من قاعدة الا يسلط القاضي علي قضائه

لانه في هذه الحالة لا يوجد قضاء بالمعني القانوني وكذلك استثناء من قاعدة ان العوار الذي لحق بالإحكام لا يجوز تصليحه الا من محاكم الدرجة الثانية

ومن امثلة ذلك صدور الحكم علي شخص توفي قبل رفع الدعوي لان الخصومة لا تكون الا بين احياء وكذلك صدور الحكم علي شركة قد انتهت وتم تصفيتها وزالت شخصيتها الاعتبارية وكذلك صدور حكم من محكمة لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا مثل زوال صفة القاضي فيها وفقده لصلاحية القضاء وغيرها من الأمثلة

ثانيا : بطلان صحيفة الدعوي لبطلان الاعلان والدفع به

هذا الدفع أيضا من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ويجب ان يدفع به صاحب المصلحة فيه لأنه دفع غير متعلق بالنظام العام وصاحب المصلحة هنا المدعي عليه ومن امثلته الاعلان في غير الأوقات الرسمية كالإعلان في ايام العطلات الرسمية والاجازات الدينية او القومية او الاعلان قبل السابعة صباحا او بعد الثامنة مساءا علي النحو المقرر في المادة السابعة من قانون المرافعات والا بطل الاعلان متي اجري دون مراعاة لتلك المواعيد والاوقات

الاستثناء من ذلك : يجوز الاعلان في حالة الضرورة بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية وحالة الضرورة هنا تخضع للسلطة التقديرية لذلك القاضي

ومن امثلة ذلك أيضا الاعلان للمسجون في موطنه دون الاعلان لمأمور السجن وكذلك الاعلان في غير موطن المدعي عليه واذا تعدد الموطن يصح الاعلان في أي موطن للمدعي عليه من محال الاقامة المتعددة له او الاعلان في موطن المدعي عليه من شخص غير من عددتهم المادة 10 من قانون المرافعات بالنسبة للشخص الطبيعي او –لمن عددتهم المادة 13 من قانون المرافعات بالنسبة للشخص الاعتباري

من الأخطاء الشائعة للمحامين في المجال العملي

الأخطاء الشائعة للمحامين يدفع ببطلان صحيفة الدعوي لكون من تسلم الاعلان زعم انه لا تربطه صلة قرابة بالمدعي عليه ثم يقدم شهادة تحركات من ادارة الجوازات والجنسية علي ان شخص المعلن اليه موجود بالخارج بتاريخ الاعلان

الا ان هذا الدفع لا يستقيم لان الشخص الموجود بالخارج سواء للعمل او الدراسة مهما طالت مدة بقاؤه لا تشكل له هذه الاقامة المؤقته مهما استطالت موطنا قانونيا له كما ان سفره للخارج لا يلغي موطنه بجمهورية مصر العربية

وعلي فرص انه موطنا له فالقانون المدني في المادة 40/2 منه أجاز ان يكون للشخص اكثر من موطن في وقت واحد سواء داخل الدولة او خارجها ويصح إعلانه في أي منها بالإضافة الا ان المادة 10 من قانون المرافعات لا توجب علي المحضر مجري الاعلان التحقق من شخصيته مستلم الاعلان طالما انه قرر انه من الأشخاص اللذين عددتهم تلك المادة

ثالثا : بطلان صحيفة الدعوي لعدم توقيعها من محام مقبول لدي المحكمة

توقيع محام مقبول امام المحكمة المرفوعة امامها الدعوي شرط لدقة صياغتها القانونية وعدم التوقيع يترتب عليه بطلان الصحيفة ولكن هذا الدفع متعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه الدفع به في اية حالة تكون عليها الدعوي سواء كانت امام محكمة الدرجة الاولي وامام محكمة الدرجة الثانية

وتصح الاجراءات بتوقيع محام مقبول اثناء نظر الدعوي وهذا الشرط لصحة اجراءات الصحيفة وليس شرطا لصحة اجراءات الدعوي اذ يمكن الاستمرار بالسير في الدعوي ومباشرتها من محام غير مقبول حتي صدور الحكم فيها طالما وقعت صحيفتها من محام مقبول او محام مقبول امام درجة اعلي من تلك المحكمة

لكن لاحظت خلال فترة عمل بالقضاء ندره الدفع بذلك الدفع مراعاة وتقديرا لصلة الزمالة بين المحامين وهذا الدفع تحكمه المواد من 10وما بعدها من قانونا المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل

ثالثا : الدفع ببطلان صحيفة الدعوي للتجهيل بالمدعي به

هذا الدفع من اشد الدفوع القانونية شراسة وتأثيرا علي نفس المحامي المباشر للدعوي عن المدعي لأنه يتضمن جهلا بالقانون ونعت المحامي به وهو من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ويجب الدفع به من المدعي عليه وصحيفة الدعوي هي شهادة ميلاد القضية ويجب الاعتناء في كتابتها وكتابة كل بياناتها بالدقة المتطلبة في المادة 63 من قانون المرافعات سواء كانت صحيفة دعوي مبتدأه أم صحيفة طعن

رابعا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة

هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقا للتعديل الذي اجراه المشرع علي المادة 3 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المدعي عليه في الدعوي اذ لا يتصور وجود دعوي لا صفة ولا مصلحة للمدعي فيها

ومن امثلته رفع دعوي للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد ايجار عقار اشتراه المدعي من المالك السابق بموجب عقد بيع عرفي لم يسجل ولم يحول المالك السابق الحقوق الناشئة عن عقد الايجار للمالك الجديد وبالتالي لا تربط المشتري الجديد بالمستأجر من المالك السابق علاقة مباشرة ناشئة عن ذلك العقد

خامسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

هو دفع غير متعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يدفع به المدعي عليه ولكن اذا رات المحكمة ان ذلك الدفع قائم علي أساس اجلت الدعوي لاختصام ذي الصفة اذا كانت الدعوي من الدعاوى التي لا يشترط رفعها خلال ميعاد مدد اما اذا كانت من الدعاوي التي يجب رفعها خلال ميعاد محدد وانقضي هذا الميعاد فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وذلك عملا بالمادة 115 من قانون المرافعات وفي الغالب يكون التأجيل لاختصام ذي الصفة بالنسبة للمدعي عليه الشخص الاعتباري

سادسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة او رفعها علي غير ذي كامل صفه

هذا الدفع تقضي المحكمة بقبوله اذا كان رافع الدعوي مدعون متعددون او مدعي عليهم متعددون وكان موضوع الدعوي غير قابل للتجزئة او كان الالتزام المرفوعة به علي سبيل التضامن سواء باتفاق الطرفين او بنص القانون والصفة في هذا الدفع بالنسبة للمدعي متعلقة بالنظام العام طبقا للمادة 3من قانون المرافعات اما الصفة بالنسبة للمدعي عليهم فهي غير متعلقة بالنظام العام

ويجب ان يدفع بها احد المدعي عليهم او المدعي عليهم جميعا وتقبل المحكمة الدفع وتقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي كامل صفة اذا كانت الدعوي من الدعاوي التي يشترط المشرع رفعها خلال مدة معينة وانقضي الميعاد اما اذا كانت الدعوي من الدعاوي الغير مرتبطة بميعاد لرفعها في المحكمة تمنح المدعي اجلا لاختصام وإعلان باقي المدعي عليهم ذوي الصفة وذلك طبقا للمادة 115/2 من قانون المرافعات .

اما اذا كان التعدد في الدعوي التي موضوعها قابل للتجزئة فيقضي بعدم قبول الدفع لان الصفة متوافرة في بعض المدعين او بعض المدعي عليهم والتضامن بين أطرافها غير متوافر اتفاقا او قانونا وفي هذه الحالة فان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام

سابعا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحده من متعددين لا تربطهم رابطه وهو دفع غير متعلق بالنظام العام من حق المدعي عليهم

هذا الدفع في حقيقته اعتراض علي شكل الخصومة وهو من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام يجب ابداؤه من أي من المدعي عليهم وقبل الكلام في موضوع الدعوي والا سقط الحق فيه ويتحقق التعدد في هذه الخصومة اذا رفعت عدة دعاوي من متعددين بصحيفة واحده لا تربطهم رابطه من حيث وحده المحل او السبب بحيث تكون الصحيفة شاملة عدة طلبات مختلفة كل منها مستند الي سبب مختلف وكل منها مستقل عن الاخر ومن حق أياً منهم الدفع به .

ثامنا : الدفع ببطلان اجراءات تعجيل الدعوي من غير الخصوم فيها

القاعدة ان الخصوم اللذين يحق لهم تعجيل الدعوي هم الخصوم الحقيقيون الذين لهم مصلحة في التعجيل للدعوي من الوقف او الانقطاع او الشطب وهذا الحق لأي من طرفي الدعوي اما الخصم غير الحقيقي كخصم المواجهة الذي لم ينازع في الدعوي او الخصم الذي لم توجه اليه طلبات فيها فلا يحق له تعجيل الدعوي وهذا الدفع شكلي وغير متعلق بالنظام العام ويجب علي صاحب المصلحة ان يدفع به قبل الكلام في موضوع الدعوي

تاسعا : الدفع ببطلان اجراءات الدعوي لنقص الاهلية

الخصومة لا تستقيم اذا كان هناك نقص في أهلية احد الخصوم سواء لعدم بلوغ سن الرشد او وجود عارض من عوارض الاهلية كجنون او عته او غيره وهذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك به من صاحب المصلحة فيه وقبل التكلم في الموضوع

واستثناء من ذلك : اذا توافرت الاهلية لمن لم يبلغ سن الرشد فان بلغ سن الرشد اثناء سير الخصومة وظل الولي عليه او الوصي ممثلا له دون اعتراض منه فان ذلك تتوافر به الصفة في الدعوي

عاشرا : الدفع ببطلان علي قرار الشطب

شطب الدعوي يعد عملا ولائيا ومن ثم يجوز للقاضي الذي اصدر قرار الشطب العدول عنه او عدم الاعتداد به ويقع هذا القرار باطلا اذا صدر في غير حالاته . ومثال ذلك لا يجوز شطب الدعوي بعد سداد الأمانة وقبل ايداع الخبير تقريره الا بعد اخطار الخصوم بإيداع التقرير وذلك عملا بنص المادة 135/ هـ من قانون الاثبات فلا يجوز شطب الدعوي قبل ايداع التقرير لانقطاع تسلسل الجلسات وهو دفع من الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام .

حادي عشر : الدفع بعدم قبول دعوي تسليم العقارات قبل اتخاذ اجراء الاخطار او اللصق المنصوص عليها في المادة 43/6 مرافعات

وهذا الدفع من الدفوع المتعلق بالنظام العام تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وهو غير متعلق بصحة اجراءات الخصومة وشكلها بل هو متعلق بصحة الحكم فيها ويمكن اتمامه قبل رفع الدعوي او اثناء سيرها ونظرها وحتي اقفال باب المرافعة فيها امام محكمة اول درجة دون محكمة ثاني درجة

ثاني عشر : الدفع بعدم قبول الدعوي العينية العقارية قبل اتخاذ اجراءات القيد في السجل العيني وطلبه القيد في صحيفة الدعوي هذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام لانه يخص شكل الخصومة

هذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام لانه يخص شكل الخصومة بالنسبة للأرض الخاضعة لنظام السجل العيني ولا تقبل الخصومة بدون اتخاذ إجرائيين أولا القيد في السجل العيني وثانيا طلب تغيير بيانات القيد بصحيفة الدعوي

مكرر ثاني عشر : الدفع بعدم قبول دعوي صحة التعاقد او طلب التدخل فيها الا اذا اشهرت صحيفتها

وهو دفع متعلق بالنظام العام بالنسبة للدعاوي عن العقارات الخاضعة لنظام الشهر العقاري وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك عملا بنص المادتين 65 فقرة أخيرة ، 126 مكررا من قانون المرافعات

ثالث عشر : الدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد مضي ميعاد الستون يوما او عدم حضور الطرفين بعد تجديدها من الشطب عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات

وهذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الخصومة ومن الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويشترط للقضاء به

  • (1) الا تكون الدعوي قد تهيأت للفصل فيها بان ابدي الخصوم اقوالهم ودفاعهم قبل صدور قرار الشطب
  • (2) الا يحضر الخصوم في الحالة الثانية او مضي ستون يوما قبل تجديد الدعوي ويشترط التجديد خلال الاجل بإيداع صحيفة التجديد واعلانه خلال الميعاد
من الأخطاء الشائعة من المحامين تجديد الدعوي بإيداع صحيفة

التجديد قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد ثم يقوم بالاعلان بعد الميعاد وبعد مضي الستون يوما وفي هذه الحالة تقضي المحكمة باعتبار الدعوي كان لم تكن كجزاء متي تحققت شروطه

استثناء من ذلك اذا كان تجديد الدعوي بعد شطبها قد تم عن طريق الورثة ثم تخلفوا عن الحضور بعد التجديد من الشطب فلا يقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن لأن هذا جزاء شخصي يوقع علي ذات الشخص الذي صدر الشطب في حقه دون غيره ولم يحضر بعد تجديد الدعوي من الشطب

رابع عشر : الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم سلوك طريق أو أمر الأداء

طريق أمر الأداء طريقا استثنائيا قرره المشرع للتيسير علي المتقاضين في الدعاوي التي يكون موضوعها مبلغا من النقود معين المقدار وحال الأداء وغير متنازع فيه او كان موضوعها منقولا من المثليات

واذا توافرت تلك الشروط تعين سلوك سبيل امر الأداء والا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي وهو دفع شكلي يتعلق بشكل الخصومة التي هي من النظام العام

ويشترط في المنقول محل امر الأداء ان يكون معنيا بذاته او بنوعه ومقداره ويخضع الطلب للاختصاص القيمي من حيث تقديمه سواء للقاضي الجزئي او للمحكمة الابتدائية

ختام دفوع ودفاع المحامي

موسوعة دفوع ودفاع المحامي

 

تم بحمد لله هذا البحث المقدم لكل محامي ومشتغل بالقانون وننوه أن هذه بعض الدفوع الدارجة عملا ولكن أوجه الدفاع الواقعية والقانونية تكون نتاج واقع ومستندات كل دعوي قضائية وفهم المحامي الماهر لوقائع قضيته ووفقا لمعلوماته القانونية وخبراته القضائية

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }