نموذج مذكرة طعن بالنقض علي حكم قضي برفض الريع

عرض واقعي نموذج مذكرة طعن بالنقض علي حكم قضي برفض الريع بإلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الذي قضى بالحق في الريع لتوافر شروطه والقضاء مجددا بالرفض علي سند مخالف للواقع والقانون من عقد شراكة ونفت واقعة الغصب عن المدعي عليه وهذه المذكرة تتضمن أسباب الطعن بالنقض علي الحكم

نموذج مذكرة بأسباب الطعن بالنقض نموذج مذكرة طعن بالنقض علي حكم قضي برفض الريع

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة                        بتاريخ    /    / 2022

وقيدت برقم          لسنة         قضائية

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا بموجب التوكيل    رقم            لسنة حرف (    ) توثيق           الزقازيق عن :

السيد الأستاذ الدكتور/ ……… المقيم ………….. – محافظة الشرقية                                             (  طاعن )

ضــــــــد

ورثة / …………….. وهم :

1- ……

2- ……

3- ……

4- ……

المقيمين جميعا ……………………..

                                                                                                                                 ( مطعون ضدهم )

وذلـك

طعنا على الحكم رقم  ..  لسنة 65 ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة ( .. ) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2022 :

حكمت المحكمة

 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي المبتدأة والزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومائتي جنيه أتعاب المحاماة

و المقام طعنا علي حكم أول درجة

الحكم الابتدائي رقم  ..  لسنة 2016 مدنى كلى جنوب الزقازيق الصادر من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية  الدائرة ( … ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة ../../ 2021 :

حكمت المحكمة

الزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ ثلاثمائة وستين الف وستمائة وستة وستين جنيها وستة وستين قرشا فى حدود ما أل اليهم من تركة كلا حسب نصيبه الشرعي ريع شقة التداعي عن الفترة من 26/6/2014 حتى16/5/2018 ، كما الزمتهم المحكمة بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة .

الوقائع

اقام الطاعن ابتداء دعواه بطلب الريع علي سند من أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/4/2013 باع مورث المطعون ضدهم للطاعن شقة كائنة بالطابق السابع العلوى من العقار رقم ……….. بندر أول الزقازيق وتم البيع لقاء سبعمائة وخمسون الف جنيه دفعهم الطاعن للبائع في تاريخ تحرير العقد وبتاريخ 31/12/2014 تحصل الطاعن علي حكم بصحة توقيع البائع علي العقد في الدعوي رقم …. لسنة 2014 صحة توقيع بندر الزقازيق ومنذ تاريخ الشراء

فان المدعي يضع يده علي الشقة وضع يد هادئ ومستمر وظاهر الا انه وبتاريخ 26/6/2014 فوجئ بمورث المطعون ضدهم بغصب حيازته السابقة للشقة ومنعه من الانتفاع بها وحرر عن ذلك المحضر المقيد برقم … لسنة 2014اداري قسم أول الزقازيق

وحيث كانت تلك العين مجهزة وكاملة التشطيب وبها مستلزمات وأدوات طبية حيث أعدت لتكون مركز لرعاية مرضي القلب وكان وضع يد مورث المطعون ضدهم عليها غصبا ويستحق معه الطاعن ريعا عن مقابل عدم انتفاعه بالعين ، وحال المعاينة بالطبيعة وجدت في حيازة ووضع يد المطعون ضدهم

 وقدم الطاعن سندا لدعواه
  • صورة من عقد البيع المؤرخ 7/4/2013 سند شراء شقة التداعي من مورث المطعون ضدهم
  • حكم صحة توقيع نهائي وبات علي عقد البيع سند الطاعن برقم … لسنة ٢٠١٤ بتاريخ 31/12/2014
  • حكم صحه ونفاذ عقد البيع سند الطاعن في الدعوى رقم .. لسنه  ٢٠١٥ مدني كلي الزقازيق  بتاريخ 28/7/2020 والمؤيد  بحكم استئناف رقم … لسنه ٦٣ ق استئناف المنصورة مأموريه الزقازيق بتاريخ 25/1/2021 ورفض طعن النقض عنه بالطعن رقم … لسنه ٦٣ ق بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤
  • حكم الحيازة الابتدائي رقم … لسنة ٢٠١٥ مدني كلي الزقازيق الصادر في 27/3/2017 والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنه ٦٠ ق محكمه استئناف المنصورة ( مأمورية  الزقازيق ) في 28/11/2017
  • صورة من محضر تنفيذ الحكم ../2015 مدني كلي الزقازيق برد الحيازة للطاعن في 16/5/2018
  • الحكم الصادر في الدعوي الفرعية بدعوي صحة ونفاذ عقد بيع الطاعن رقم .. لسنه ٢٠١٥ مدني كلي الزقازيق في 31/10/2017 والمؤيد بحكم الاستئناف رقم … لسنه ٦٣ ق استئناف عالي المنصورة مأموريه الزقازيق بتاريخ 25/1/2021 بتزوير مورث المطعون ضدهم لنسخته من عقد البيع المبرم مع الطاعن بإضافة عبارات جديدة في ظرف زمنى مغاير والقضاء برد وبطلان هذه العبارات

وقد أصبحت تلك الأحكام نهائية حائزه لقوة الامر المقضى فيه بفوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فلا يقبل من أحد أطراف الحكم المجادلة بأي دعوى تالية أو دفع بشأن ادعاء صفة مغايرة لصفة أحد طرفي عقد البيع محل التداعي غير الصفة التى رفعت بها هذه الدعاوي طبقا للمادة ١٠١ من قانون المرافعات. وهي ليس لها أي علاقه بالشركة  محل الدعوى من قريب او بعيد

وقد قضت المحكمة الابتدائية بوقف الدعوي تعليقيا لحين صدور حكم نهائي في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/4/2013 سند الطاعن وقد قضة فيه بحكم نهائي بصحة ونفاذ عقد البيع فعجل الطاعن دعواه من الوقف التعليقى وقضت محكمة أول درجة بالزام المطعون ضدهم بالريع كل حسب نصيبه الشرعي

ولم يرتضي المطعون ضدهم هذا القضاء فطعنوا عليه استئنافيا بالاستئناف رقم … لسنة 65 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الذي قضي بإلغاء الحكم الابتدائي

والقضاء برفض الدعوي علي سند من انتفاء غصب الشقة من قبل مورث المطعون ضدهم لوجود عقد شراكة بينه وبين الطاعن بتكوين شركة تضامن نشاطها مركز لرعاية القلب وان الخبير قرر أنه بالمعاينة تبين وجود لافتة علي الشقة ( مركز الرعاية المتطورة لأمراض القلب ) وسجل تجاري باسم الطاعن مما ينتفي معه الغصب

وحيث أن الحكم الاستئنافي قد ران عليه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والخطأ في تطبيق صحيح القانون كان هذا الطعن بالنقض

نموذج مذكرة أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول

القصور المبطل والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

نموذج مذكرة طعن بالنقض

القصور في التسبيب

حيث أن الحكم المطعون عليه قد أطرح النتيجة النهائية للخبير بأن الشركة لم تنشأ وان اللافتة الموجودة وقت المعاينة المؤرخة علي شقة التداعي ( مركز رعاية القلب ) هو نشاط منفرد خاص بالطاعن وبسجل تجاري باسمه ولم يتناول هذه الحجج بتقرير الخبير بالرد حينما التفت عنه

واستند في نفي الغصب عن مورث المطعون ضدهم الي وجود عقد شركة مما يعيبه بالقصور في التسبيب المبطل فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق وهو ما اثر في قضائه برفض الريع حيث ان شرط مخالفة محكمة الموضوع للثابت بتقرير الخبير والذهاب الي نتيجة مخالفة بالا من سلطة تقدير موضوعية أن تتناول في أسباب حكمها الرد علي ما جاء بالتقرير من حجج بعدم انشاء الشركة

وهو ما عاب الحكم المطعون عليه حينما اعتنق نتيجة مخالفة للنتيجة التي انتهي اليها الخبير من عدم انشاء الشركة مما أثر في قضائه برفض الريع و دون الرد علي ما جاء بالتقرير 

فالمستقر عليه انه اذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى اليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية الى نتيجة مخالفة 

وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، وأن تقيم قضائها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

( نقض رقم 237 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2006 – مشار اليه المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 168 )
( 2 ) اطراح والتفات الحكم عن حجية الحكم القضائي رقم …/2024 مدني كلي الزقازيق بانتهاء عقد الشركة الذي تضمن في حيثياته عدم انشاء الشركة والالتفات عن الحكم القضائي رقم …/ 2015 مدني كلي الزقازيق القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع شقة التداعي للطاعن من مورث المطعون ضدهم المؤيد استئنافيا بالحكم رقم … لسنة 63 ق

حيت أن الحكم المطعون عليه قد التفت عن حجية الحكم الصادر في دعوى الطاعن رقم …/2014 بفسخ عقد الشركة لعدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه بإنشاء الشركة واتخاذ اجراءات الشهر والمقضي فيها بانتهاء الشركة لعدم انشاء الشركة علي سند ( عدم انشاء وتكوين الشركة ) وعدم تناول ذلك المستند الجوهري بالرد حيث أن حجية الأحكام تكون للمنطوق وأسبابه المرتبطة به

كما التفت عن حكم صحة ونفاذ عقد البيع سند الطاعن المؤرخ 7/4/2013 وعدم تناوله بالرد رغم جوهريته

والصادر للطاعن من مورث المطعون ضدهم وأنه عقد خالص الثمن مكتمل الأركان مرتبا لأثاره القانونية ومنها حق الطاعن في الريع والتعويض ان أخل البائع له بالتزامه بعدم التعرض وضمان ذلك ومن ثم نفي الحكم الطعين الغصب عن مورث المطعون ضدهم رغم ثبوت عمله غير المشروع بطرد الطاعن من العين وعدم تناول هذا المستند الجوهري بالرد هو قصور مبطل ومخالفة للقانون

المقرر في قضاء محكمة النقض :

القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ، أو رفضت اثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما فى هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافي على دفوع الخصوم

نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق

ثانيا : مخالفة الثابت بالأوراق (مخالفة الثابت بتقرير الخبير وفهم مخالف للثابت بالنتيجة النهائية )

يتمثل ذلك في اسناد الحكم المطعون عليه نفي الغصب من ان الثابت لتقرير الخبير حال المعاينة وجود لافته علي الشقة ( مركز رعاية القلب ) مستخلصا من ذلك وجود الشركة في حين ان الثابت بتقرير الخبير عن ذلك أن اللافتة الموجودة علي باب الشقة هو نشاط فردي خاص بالطاعن والسجل التجاري للنشاط ( المقدم بالدعوي ) باسم الطاعن منفردا وليس لشركة

فقد قضت محكمة النقض

 انه وان كان لمحكمة الموضوع ( سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المستندات والمحررات المقدمة فيها ) الا ان ذلك مشروط بالا ( تخالف الثابت بها ) وان ( يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ) ومؤدية الى ( النتيجة التي انتهت اليها ) وعلى ذلك فانه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال ان خالف الحكم ذلك

والمقرر ـ  فى قضاء هذه المحكمة – إن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000

الفساد في الاستدلال

بإسناد الحكم المطعون عليه نفي الغصب الي عقد شراكة لشركة لم تنشأ وقضي بانتهائها وفسخ العقد بالحكم القضائي  رقم …/2014 مدني كلي الزقازيق الذي تضمنت حيثياته ( عدم انشاء الشركة )

ومن ثم استند الحكم المطعون علية في نفي الغصب الي تحصيل وفهم خاطئ لا يؤدي الي نفي الغصب خلاف ان عقد الشراكة لا يعطي الحق لأحد الشركاء في غصب محل النشاط من باقي الشركاء والاستئثار به حارما الطاعن مالك العين محل النشاط من الانتفاع بها واستعمالا وهو عين من سلامة الاستنباط اعتور به الحكم

وكذلك استنباط تحصيل مخالف لما تضمنه تقرير الخبير حيث استنبطت محكمة الموضوع وجود الشركة من وجود لافتة علي الشقة – مركز رعاية القلب – وقت المعاينة بالطبيعة في حين ان تقرير الخبير قرر ان هذا المركز والنشاط فردى خاص بالطاعن منفردا والسجل التجاري للنشاط باسم الطاعن وليس للشركة

فالمقرر ان   

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

السبب الثاني

الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

نموذج مذكرة طعن بالنقض

مخالفة حجية حكم نهائي بات وهو الحكم رقم … لسنة 2015 مدني كلي الزقازيق الذي قضى برد الحيازة للطاعن بناء علي عقد البيع سنده وهو ما استقرت به حقيقتين
  • الأولى : أن الطاعن هو صاحب حق الانتفاع والاستعمال للشقة محل التداعي بموجب عقد البيع سنده
  • الثانية : ثبوت عمل مورث المطعون ضدهم غير المشروع بغصب شقة التداعي بلا سند مشروع وحرمان الطاعن من حق الانتفاع والاستعمال

كما أن الحكم خالف سند الطاعن في الريع وهو عقد البيع المؤرخ 7/4/2013 خالص الثمن الصادر عيه حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد وأحقيته بموجبه في استعمال العين والانتفاع بها خلاف أن وجود عقد شركة لم تنشأ لا يعطي الحق في غصب الشقة من قبل مورث المطعون ضدهم وحرمان مالك الشقة وصاحب حق الانتفاع والاستعمال من الانتفاع بها ( الطاعن )

فالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق

فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ ق الدوائر التجارية – جلسة 26/6/2018

و المقرر كذلك ان  القضاء في مسألة أساسية حوزته قوة الأمر المقضي مانع للخصوم انفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق اخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة ”     

( نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق )

3-اطراح الحكم النتيجة التى انتهى اليها الخبير وعدم تناول ذلك فى أسباب حكمها والرد على ما جاء بالتقرير من حجج قاطعة بعدم انشاء وتكوين الشركة التى عول عليه الحكم الطعين في نفي الغصب مخالفا حجية حكم انهاء الشركة لعدم انشائها

فقد تضمن تقرير الخبير المنتدب بالدعوي ( ص 9 ، 10 ، 11 )

( طبقا للثابت بالدعوي رقم …/2014 مدني كلي الزقازيق فانه لم يتم تكوين الشركة وأن السجل التجاري الصادر للعين عن مركز لرعاية القلب باسم المدعي ( الطاعن ) منفردا الأمر الذي يتضح معه أنه لم يتم تشغيل العين أو إتمام تجهيزها

كما يتضح أن العين كانت في حيازة المدعي ( الطاعن ) مستندا الي عقد البيع وعقد الشركة وطبقا للثابت بالمحضر رقم …./2014 اداري الزقازيق فقد قام مورث المدعي عليهم ( المطعون ضدهم ) بطرد المدعي ( الطاعن ) من العين ) – ( ص 9 ، 11 بتقرير الخبير )

والثابت من المعاينة بالطبيعة وضع يد وحيازة المطعون ضدهم علي شقة التداعي ملك الطاعن ( ص 10 بند 2 – من النتيجة النهائية بتقرير الخبير

بيد أن الحكم أطرح ما انتهي اليه الخبير من أن الشركة لم تنشأ وان النشاط الموجود بعين التداعي وقت المعاينة هو للطاعن منفردا بموجب سجل تجاري وأن سنده في وضع اليد علي الشقة عقد بيع مؤرخ 7/4/2013  محرر بينه وبين مورث المطعون ضدهم صادر عليه حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد

فالمقرر قانونا أن الشركة لا يكون لها وجود قانونا وواقعا الا بشهرها وتسجيلها والثابت بتقرير الخبير ان الشركة لم تنشأ ولم تسجل أو تشهر والحكم الطعين خالف ذلك معتنقا وجود شركة من مجرد عقد لم ينفذ مستخلصا استخلاص فاسد مخالف للواقع من وجود لافتة علي الشقة ( مركز رعاية امراض القلب )

في حين أن هذا النشاط ليس نشاط للشركة وانما نشاط الطاعن منفردا أقامه بعد استرداد الشقة بتنفيذ الحكم الصادر له برد الحيازة له علي شقة التداعي في (  16  /  5  / 2018 ) وهو تاريخ لاحق علي مدة الغصب محل طلب الريع (   26 / 6  / 2014 تاريخ الغصب الي 16/5/2018 تاريخ تنفيذ حكم رد الحيازة للطاعن )

مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في أسباب الحكم الواقعية والاستنتاج والتحصيل الخاطئ ومخالفة الثابت بتقرير الخبير ومستندات الدعوي مما يوجب نقضه

ومن ثم خلو الحكم من بيان السبب في مخالفة الثابت بتقرير الخبير والمستندات من أن الشركة لم تنشأ والدليل علي وجودها هو قصور خلاف ان الاستناد علي تحصيل خاطئ من دليل موجود مخالفا ما جاء به وما تضمنه يعيبه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه

فالمقر ان 

تقدير القاضى للدليل ليس تقديرا شخصيا يخضع لقناعته الذاتية وانما هو مقيد بالقيم التى يحددها القانون وحاصلها ان يكون الدليل من الأدلة التى يجيز القانون اثبات الحقوق بها وان تراعى فى تقديمه وتحقيقه الاجراءات التى نص عليها القانون ، فالمشرع فى المسائل المدنية اخذ بمذهب الاثبات المقيد اذ بين الأدلة التى يمكن اثبات الحقوق المدنية بها وحدد نطاقها واوجب على القاضى التزامها رعاية لحقوق المتقاضين

المستشار وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – النقض المدني – ص 403 – طبعة نادى القضاة

خالف القانون من حيث الأثر الرجعي المترتب علي فسخ وانتهاء عقد الشركة وهو اعتبارها كأن لم تكن ابتداء من تاريخ تحرير العقد  والحجية لذلك القضاء

فقد قضى بالحكم رقم … لسنة 2014 مدني كلي الزقازيق بإنهاء عقد الشركة علي سند أن الخبير المنتدب بالدعوي انتهي الى انه لم يثبت انشاء الشركة وهو ما تقضي معه المحكمة بإنهاء عقد الشركة

وخالف نصوص المواد 802 ، 804 ، 805 من القانون المدني بحق المالك ولو بعقد عرفي في الانتفاع واستعمال المبيع والريع المخلف عنه          

المادة ۸۰۲ من القانون المدني أنه :

لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”

 و المادة 804 مدني تنص على أنه

” لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك” ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره.

و المادة ۸۰۵ من ذات القانون تنص علي أنه :

” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.”

فقد قضت محكمة النقض

” … وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى أصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى أرض وبناء العقار وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلا عما تكبدته من مصروفات التقاضي بالإضافة إلى ما آلم بها من آلام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع فإنه يكون قد بين عناصر الضرر المادي التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على أصل ثابت بالأوراق “

( الطعن رقم 529 لسنة 70 ق جلسة 27/1/2004 )

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء له :-

أولا: قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني

ثانيا : في الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

وكيل الطاعن

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }