التساؤل هل تتقيد محكمة الموضوع بحيثيات نقض الحكم وهل هناك أثر حكم النقض علي محكمه الإعادة وفقا للمادة 269 مرافعات عندما تنظر موضوع الدعوي بعد نقض الحكم الصادر فيها ، تعرف علي ذلك من خلال شرح المادة 269 من قانون المرافعات المصري
نص المادة 269 مرافعات الخاص بأثر حكم النقض
تنص المادة 269 من قانون المرافعات علي
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
- فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
- ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
- ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.
مبادئ النقض عن تقييد محكمة الإعادة بحكم النقض
المستقر قانونا طبقا للمادة ٢٦٩ مرافعات ان تتقيد محكمه الإعادة بحكم النقض في المساءلة القانونية
والمستقر في قضاء محكمه النقض ان محكمه الإعادة لا تتقيد بحكم النقض فيما تقضي الا في المسائل القانونية دون الموضوعية وتقدير الوقائع
نقض الحكم للقصور في التسبيب او الاخلال بحق الدفاع جواز ان تقضي محكمه الإعادة بما قضت به بشرط ان تستدرك العيوب او تسبيب الحكم
٣٥٤٧ لسنه٨٠ جلسه ١٦/٦/٢٠٢١
الطعن رقم ٨٥٥ لسنه٨٦ جلسه ١٤/١/٢٠١٧
عدم تقيد محكمه الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور علي المسائل القانونية دون الموضوعية وتقدير الوقائع
طعن رقم ٢٧٣٧٥لسنه٧٣ جلسه٦/٧/٢٠٠٣ – مكتب فني سنه٥٤ قاعده ١٠١ صفحه٧٥٧
طعن ٣٤٠٥ لسنه ٨٦ جلسه ١/٩/٢٠٢١
طعون نقض كاملة عن محكمة الإعادة ونظر الدعوي
عرض لبعض أحكام محكمة النقض المصرية بشأن مدي تقيد محكمة الموضوع التى تنظر الدعوي بعد الإعادة لها من محكمة النقض بما تضمنه حكم النقض من حيثيات وأسباب
الطعن رقم 3710 لسنة 60 بتاريخ 30/11/1997
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 118 لسنة 1984 الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها ( شركة……. للملاحة البحرية) وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه أجره بواقع خمسمائة دولار شهريا من تاريخ إصابته حتى تمام الشفاء ومبلغ خمسة آلاف جنيه مصروفات علاج ومبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الإصابة
وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 26/3/1984 وأثناء رسو ناقلة البضائع المملوكة للمطعون ضدها والتي يعمل عليها بوظيفة رئيس بحري أصيب في رأسه ونتج عن ذلك إصابته بانفصال شبكي في عينيه وإذ فصلته المطعون ضدها من العمل دون مبرر في 22/8/1984 وامتنعت عن أداء أجره ومصاريف علاجه وباقي مستحقاته فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان.
أدخلت المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصما في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضي به عليها وبتاريخ 7/11/1984 ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/6/1985 بإلزام المطعون ضدها بصرف أجر الطاعن في المدة من 26/3/1984 حتى إنهاء خدمته في 22/8/1984 بواقع 350 دولارا شهريا
وبأن تؤدي إليه مبلغ 2000 جنيه مصاريف علاجه، وبندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 22/1/1986 بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تؤدى للطاعن مبلغ 5528.925 جنيه قيمة المعاش المستحق له حتى 30/11/1985 وما يستجد له من معاش شهري بواقع 209 جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات
استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن برقم 324 لسنة 103ق كما قيد استئناف المطعون ضدها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية برقمي 397، 379 لسنة 103ق على التوالي
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في موضوع الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء المعاش والمتجمد منه وبعدم قبول هذا الشق، وفي موضوع الاستئناف رقم 324 لسنة 103ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن للتعويض وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 379 لسنة 103ق برفضه
طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1201 لسنة 57ق، وبتاريخ 21/11/1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة
وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئنافين رقمي 324، 397 لسنة 103ق حكمت المحكمة بتاريخ 20/69/1990 في موضوع الاستئناف رقم 324 لسنة 103ق برفضه
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وأبدت رأيها في الموضوع برفضه، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1201 لسنة 57ق، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن إن الإعفاء من الرسوم القضائية طبقا لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قاصر على الدعاوى التي يرفعها العاملون عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون
ولما كان الطاعن قد أقام دعواه استنادا إلي أحكام قانون التجارة البحري دون أحكام قانون العمل المشار إليه، فقد كان يتعين عليه إيداع كفالة الطعن بالنقض خزانة المحكمة قبل إيداع الصحيفة أو خلال الأجل المقرر للطعن إعمالا لنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذ لم يودع الكفالة فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد
ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن عقد العمل البحري على أن (تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل – لقاء أجر – تحت إدارة وإشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن جمهورية مصر العربية……)
وفي المادة السادسة منه على أن (تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له…..)
مفاده أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون، لما كان ذلك، وكان قانون عقد العمل البحري السالف الذكر
وكذلك قانون التجارة البحري الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13/11/1883 قد خلت أحكامهما من نص في شأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن
( تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون… عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون…) وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحري
ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وبالتالي يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 254/3 من قانون المرافعات.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1201 لسنة 57ق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الطعن رقم 1201 لسنة 57ق ضد الطاعن عن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 379، 324 لسنة 103ق القاهرة بتاريخ 24/3/1987 الذي قضى فيهما برفض استئنافها وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض وإلزامها أن تؤدى للطاعن عشرين ألف جنيه
وقضت محكمة النقض بتاريخ 21/11/1988 بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 20/6/1990 في الاستئنافين برفضهما وأن الطعن الماثل هو بذاته موضوع الطعن السابق رقم 1201 لسنة 57ق وقد التزمت فيه محكمة الاستئناف بحكم محكمة النقض في المسالة القانونية التي فصل فيها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد
ذلك أن الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وإن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه
(أولها) أن الحكم أخضع ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية لأحكام قانون العمل الفردي وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
وانتهى على هذا الأساس إلى تطبيق المادة 68/2 من القانون الأخير والتي لا تجيز للمصاب بإصابة عمل التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه وأنه خطأ واجب الإثبات، في حين أن قانون التجارة البحري هو وحده الواجب التطبيق على طلب التعويض وأنه طبقا للمادة 77/1 من هذا القانون يستحق تعويضا عن إصابته
(وثانيهما) أن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وفقا لنص المادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد توافر في حق المطعون ضدها لإهمالها في علاج الطاعن وعدم اتخاذها إجراءات الأمن والوقاية علي ظهر الناقلة
(وثالثهما) أنه يستحق راتبه اعتبارا من 26/3/1984 تاريخ إصابته حتى تاريخ ثبوت العجز الكلى في 22/8/1985 وأنه بموجب الحكم الابتدائي حصل من الشركة على أجره من تاريخ الإصابة حتى انتهاء خدمته في 22/8/1984 فيتبقى له في ذمة المطعون ضدها باقي أجره من 22/8/1984 حتى تاريخ ثبوت العجز في 28/2/1985 .
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود
ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه ( فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها
مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة
وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض
لما كان ذلك
وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام قانون العمل على ملاحي وضابط ومهندسي السفن البحرية وإخضاعهم بالتالي لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بمقولة أن قانون التجارة البحري هو الواجب التطبيق على طلب التعويض عن إصابته
وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 21/11/1988 في الطعن رقم 1201 لسنة 57ق والذي سبق أن أقامته المطعون ضدها طعنا على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/3/1987 في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته ،….
لما كان النص في المادة 88 (ج) من قانون العمل الفردي رقم 91 لسنة 1959 إنه يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل (أ)… (ب)… (ج)… ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري، مفاده أن ملاحي وضباط ومهندسي السفن البحرية كانوا من المستثنين من نطاق تطبيق قانون العمل الفردي عليهم
وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتبار من 7/8/1981 قد وردت أحكامه خلوا من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 1959 المشار إليه مما يدل على رغبة المشروع في إلغاء الاستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية وخضوعهم لأحكام قانون العمل الفردي
وبالتالي خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملا بالفقرة (ب) من المادة الثانية
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ المعنى في الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – المنطبق على واقعة الدعوى – الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه
هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 من التقنين المدني ولا تلك الواردة في المادة 77 من قانون التجارة البحري، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى
لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال الطاعن بمحضر الشرطة من أنه أثناء سيره على الناقلة انزلقت قدمه وسقط على سطحها وحدثت إصابته
وهو استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو وأن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى
مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن طلب الطاعن أجره عن المدة من 22/8/1984 حتى تاريخ ثبوت عجزه في 28/2/1985 لم يكن مطروحا على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه ومن ثم لا يكون هذا النعي قد صادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 2116 لسنة 66 بتاريخ 29/06/1997
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الثالث أقام الدعوى رقم 233 سنة 1988 بيوع بندر إمبابة الجزئية ضد الطاعنين لبيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذي صدر الحكم في 26/6/1991 ببيعه بالمزاد العلني بثمن أساسي قدره 21500 جنيه وذلك لعدم إمكان قسمته وبتاريخ 8/5/1995 حكمت المحكمة بإيقاع بيع العقار على المطعون عليه الثاني بثمن أساسي مقداره مبلغ 32700 جنيه.
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11236 سنة 112ق كما استأنفه الطاعن الثالث أيضاً لدى ذات المحكمة باستئناف آخر رقم 12094 سنة 112ق ضمت المحكمة الاستئنافين
وبتاريخ 17/1/1996 حكمت في الاستئناف رقم 11236 سنة 112ق بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 12094 سنة 112ق بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع أنه لم توجه منهما أو إليهما طلبات في الدعوى ولم يحكم عليهما أو لهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها.
لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الأول (أمين أول محكمة بندر إمبابة) والمطعون عليه الرابع (وزير العدل بصفته) اختصامهما الطاعنون دون أن توجه منهما أو إليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع حالة أن الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملاً بنص المادة 47/2 من قانون المرافعات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن مفاد ما نصت عليه المواد 43/3, 464 من قانون المرافعات, 836 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري والشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقي الشركاء المشتاعين معه
ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات وإذ كانت الدعوى الماثلة هي عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/2 من قانون المرافعات
لما كان ذلك, وكانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن
“الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى, فإن مؤدى ذلك أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص – فإن الحكم المطعون فيه – الصادر من محكمة الاستئناف
إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية ببيع العقار بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير ضرر حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, مع إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن مؤدى نص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة, فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئنافين رقمي 11236, 12094 سنة 112ق وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – بنظرهما
أحكام نقض حديثة بشأن تتبع حكم النقض
نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته . أثره . وجوب تتبع تلك المحكمة حكم النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . المادة ٢٦٩ / ٢ مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وتبصر . اكتساب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنه . مؤداه . امتناع محكمة الإحالة عن المساس بهذه الحجية . عودة الخصومة والخصوم . فيما عدا ذلك . إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض . لمحكمة الإحالة مطلق الحرية في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى مقيدة بما أوجبته المادتان ١٧٦ ، ١٧٨ مرافعات . علة ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة
وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التى تكون بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية
أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، ويكون لها مطلق الحرية في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع بحسب ما تكون به عقيدتها ، فيكون لها أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض
ولها بهذه المثابة الحق في أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى ، تحصله حرة من كافة أوراقها ومستنداتها وهى مقيدة في هذا المجال بما أوجبته عليها المادة ١٧٦ من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه
كما يتعين عليها وفقاً للمادة ١٧٨ من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها
فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله .
الحكم
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانى – سعوديان الجنسية – أقاما على الطاعن عن نفسه وبصفته والمطعون ضده الثالث بصفته الدعوى رقمى ………… لسنة ٢٠٠٣ تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد المزايدة المؤرخ ٢٢ من يوليه سنة ١٩٩٧ بطلاناً مطلقاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن يؤدى المطعون ضده الثالث بصفته مبلغ مقداره ٢٥٦١٧٢١ جنيهاً مع الفوائد
الطعن رقم ٨٦٧٩ لسنة ٧٨ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣
نقض الحكم وإعادة المحاكمة . أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض . مطالبة محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى . غير مقبول . النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون لمجرد مخالفته قضاء النقض . لا يصح بذاته وجهاً للطعن .
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها
فيصيح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع، ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذى أيده أو كل دليل من أدلة الإتهام
ما دام قضاؤه قد بنى على أساس غير سليم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض
كما لا يقبل من الطاعنة أيضا أن تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة بفرض وقوعها لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم.
الحكم
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
(١) محكمة الإعادة “سلطتها”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض.
مطالبة محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى. غير مقبول.
النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون لمجرد مخالفته قضاء النقض. لا يصح بذاته وجهاً للطعن.
(٢) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محضر الجلسة. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك؟
(٣) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.
الجدل في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة للمتهم.
(٤) دعوى جنائية. دعوى مدنية. اختصاص “الاختصاص الولائي”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. إيجار أماكن. خلو رجل.
اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض.
القضاء بالتعويض مع البراءة. شرطه؟
(٥) دعوى مدنية. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. إيجار أماكن. خلو رجل. قانون “سريانه”.
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.
١ – الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع
ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذي أيده أو كل دليل من أدلة الاتهام
ما دام قضاؤه قد بني على أساس سليم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أيضاً أن تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة – بفرض وقوعها – لا يصح أن تكون بذاتها وجهاً للطعن على الحكم.
٢ – لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة ٢١/ ٢/ ١٩٨٣ لدى محكمة الإعادة أن محامي الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدني، ثم تخلفت عن الحضور في باقي الجلسات التي تأجلت إليها الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه، ولما كانت الطاعنة لا تدعي بأن المحكمة… قد منعت الدفاع عنها مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك
وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
٣ – من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لإنكار المتهم وأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها
خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها في قوله “وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه تقاضى من الشاكية مبلغ ٣٠٠ جنيه على سبيل خلو الرجل ولم يشهد أي منهم بأنه رأى المتهم يتقاضى هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدث إليهم عن ارتكاب هذا الفعل المؤثم قانوناً
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون بريئاً من قالة الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
٤ – من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستتبع حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه
وأما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة – فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لجريمة تقاضى مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه، فإن قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية – وهو ما يلتقي مع القضاء برفضها – يكون صحيحاً.
٥ – من المقرر أنه لا يعيب الحكم – من بعد – ما استطرد إليه من تقرير قانون خاطئ – بأن بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على حكم القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة الصادر في مايو سنة ١٩٨٠ والذي يحظر الادعاء المدني أمام هذه المحاكم – إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد ارتكبت في خلال شهر أغسطس سنة ١٩٧٦ في ظل سريان أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المعدل بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٠
وكانت المحاكم الجزئية العادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان الادعاء المدني أمامها مقبولاً، وتمت المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً – الحكم المنقوض – قبل سريان أحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ آنف الذكر – لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده….. بأنه تقاضي مبلغ ٣٠٠ جنيه “ثلاثمائة جنيه” لتحرير عقد إيجار لـ….. على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين ١٧، ٤٥ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المعدل بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٠. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية “بهيئة استئنافية”
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم….. لسنة ٥٢ ق).
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه وعدم قبول الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/….. المحامي عن الأستاذ/….. المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض….. وإلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع
ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذي أيده أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤه قد بني على أساس سليم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أو تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض
كما لا يقبل من الطاعنة أيضاً أن تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة – بفرض وقوعها – لا يصح أن تكون بذاتها وجهاً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة…. لدى محكمة الإعادة أن محامي الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدني
ثم تخلفت عن الحضور في باقي الجلسات التي تأجلت إليها الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه، ولما كانت الطاعنة لا تدعي بأن المحكمة.. قد منعت الدفاع عنها مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك
وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة
إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لإنكار المتهم وأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها في قوله “وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه تقاضى من الشاكية مبلغ ٣٠٠ جنيه على سبيل خلو الرجل
ولم يشهد أي منهم بأنه رأى المتهم يتقاضى هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدث إليهم عن ارتكاب هذا الفعل المؤثم قانوناً، وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون بريئاً من قالة الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستتبع حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه
وأما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة – فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لجريمة تقاضي مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه
فإن قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية – وهو ما يلتقي مع القضاء برفضها – يكون صحيحاً، ولا يعيب الحكم – من بعد – ما استطرد إليه من تقرير قانون خاطئ – بأن بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على حكم القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة الصادر في مايو سنة ١٩٨٠ والذي يحظر الادعاء المدني أمام هذه المحاكم – إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد ارتكبت في خلال شهر أغسطس سنة ١٩٧٦ في ظل سريان أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المعدل بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٠
وكانت المحاكم الجزئية العادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان الادعاء المدني أمامها مقبولاً، وتمت المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً – الحكم المنقوض – قبل سريان أحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ آنف الذكر – لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.
الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٥٧ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/١٢/٠٨
نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته . أثره . وجوب تتبع تلك المحكمة حكم النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة . م ٢٦٩ / ٢ مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وتبصر . اكتساب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنه . مؤداه . امتناع محكمة الإحالة عن المساس بهذه الحجية .
أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة
وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التى قضت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .
الحكم
الطعن رقم ٨٦١٨ لسنة ٨٦ ق- الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢
لا تعليق