تصالح التهرب الضريبي العقاري

عرض وشرح شروط اقامة الدعوي الجنائية عن التهرب الضريبي العقاري و كذلك شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري حيث أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري إلا بعد صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه.

التصالح في التهرب الضريبي

وكذلك أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه.

التصالح في التهرب الضريبي العقاري

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري إلا بعد صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه

تنص المادة رقم 32 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه :

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.

 الشروح والتعليقات والأحكام

يراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ، ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة.

وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية ، تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية .

وقد قضى تطبيقا لذلك بان الخطأ في توجيه الطلب إلي نيابة غير مختصة على فرض حصوله ليس بذي اثر على استرداد النيابة العامة حقها في إقامة الدعوى مادام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب .

ويذهب رأى في الفقه إلي أنه إذا لجأ المجني عليه إلي رفع الدعوى المباشرة بوصفه مدعيا بالحق المدني في جريمة من الجرائم التي يعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب ، كما هو الشأن في بعض أحــوال المادة (184) من قانون العقوبات ، فان صحيفة التكليف بالحضور تعتبر بمثابة طلب وتجوز المحاكمة على أساسها .

ويتعين أن يذكر في الطلب أن الغاية منه هي رفع الدعوى الجنائية , أما أن كانت الغاية منه هي مجر توقيع جزاء إدارى فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية في الجريمة .ويذهب بعض الفقه إلي عدم الاعتداد بالطلب في القيد عن حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية إذا اقتصر على طلب إجراء التحقيق دون طلب رفع الدعوى الجنائية .

ويجب أن يكون الطلب صريحا في الرغبة في رفع الجنائية , فقد قضي بأنه متى كان الحكم في تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير جمرك بورسعيد إلي مأمور بندر المنصورة قد ذهب إلي أن عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الاذن المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964

وأنها لا تحمل أكثر من معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف فيها , وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى , فان الحكم لا يكون قد خرج في تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى

والأحوال التي يستلزم القانون فيها طلبا كتابيا حتى يسوغ للنياية العامة تحريك الدعوى فيها انما تقررت في الواقع حماية للمصلحة العامة دون غيرها ذلك حيث أن الأحوال التي يتطلب فيها القانون شكوى من المجني عليه انما تقررت في الأصل حماية لهذا الأخير مما قد يناله من مبادرة النيابة إلي تحريك الدعوى من مساس باعتباره أو بسمعته يعادل ما قد يلحق الجاني نفسه من أذى وربما بما يتجاوزه فينبغي أن يسود اعتبار الصالح العام وحده كل تصرفات الجهة المختصة فيما يتعلق بتقديم الطلب أو الامتناع عن تقديمه

فيشترط في الطلب أن يكون بالكتابة , ويعد كذلك إذا قرر به صاحب الحق في محضر التحقيق ووقع عليه . ولا يشترط فيه شكل معين ولا يكون شفاهة ، وينبغي أن يقدم من وزير العدل أو من ينوب عنه فــــي جريمتي المادتين (181,182) عقوبات ومن رئيس الهيئة أو المصلحة المجني عليها أو من ينوب عنها. ومن مدير مصلحة الضرائب أو من ينوب عنه فيما يتعلق بجرائم الضرائب.

التعليمات القضائية للنيابة العامة بخصوص الطلب كشرط لرفع الدعوى الجنائية

تنص المادة 1066 علي أنه :

الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثله لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء ، ويكفى لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن اسنادها الية ورفع الدعوى عنها قبله .

تنص المادة 1068 علي أنه :

يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون

وعلى ذلك

  • 1- يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (181، 182) عقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
  • 2- وفى الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة – عن طريق ممثلها القانونى – أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب .
  • 3- ويختص وزير الخزانة أو من يندبه بتقديم الطلب في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 .
  • 4- ويختص الوزير المختص بالتعامل بالنقد الأجنبي أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة للقانون رقم 97 لسنه 1976 المعدل ويقصد بالوزير المختص في تطبيق القانون المذكور ، الوزير الذى تتبعه وكاله الوزارة للنقد الأجنبي.
  • 5- ويختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل وجرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنه 1964 .
تنص المادة 1069 علي أنه :

إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة .

أما إذا لم ينص القانون على هذه الإنابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد (181 ، 182 ، 184 ) عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .

أحكام النقض في الطلب

دعوى عمومية . الدفع بسقوطها لعدم تقديم مصلحة الضرائب الشكوى للنيابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمها بها . على غير أساس .

متى كان الحكم اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لمضى ثلاثة اشهر على علم مصلحة الضرائب بوقوع الجريمة دون التقدم بالشكوى للنيابة العمومية اقام قضاءه على أن المادة (28) من القانون رقم 224 لسنه 1951 الخاص بتقدير رسوم الدمغة ، اذ علقت رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب مصلحة الضرائب

انما تهدف إلي حماية مصلحة الخزانة العامة والتي تتمثل في التيسير على المصلحة في اقتضاء حقوقها عن الممولين  الخاضعين لأحكام قانون الدمغة وعلى قيام حسن التفاهم بينها وبينهم وان هذة الحالات تغاير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لان الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام

بينما تمس الثانية صالح المجنى عليه الشخصي ورتب الحكم على ذلك أن جريمة الامتناع عن تسديد رسوم الدمغة في الميعاد تظل قائمة ويبقى رفع الدعوى فيها ثابتا مادام انها لم تسقط بمضى المدة المقررة قانونا في المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية ، فان ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون .

( نقض جلسة 13/4/1954 س 5 ص 517)

قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . امر استثنائى ينبغى عدم التوسع في تفسيره . وجوب قصرة في اضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب تحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا يلزم فيها الطلب . مثال .

الأصل هو أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائى ينبغى عدم التوسع في تفسيره وقصرة على اضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا يلزم فيها الطلب .

ولما كانت جريمة الاختلاس التي دين الطاعن بها متسقه في ركنها المادى عن جريمة بيع الطوابع المستعملة التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة أن هى باشرت حقها القانونى في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقا لرسالتها .

( الطعن 1154 لسنه 34ق- جلسة 30/11/1964 س 15 ص 754 )

دعوى جنائية – رفعها القيود التي ترد على حرية النيابة

الأجراء المنصوص عليه في المادة (9/4) من القانون رقم 80 لسنه 1947 بتنظيم الرقابة علي عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنه 1963 في شأن الجمارك ، والمادة (10) من القانون رقم 9 لسنه 1959 في شأن الاستيراد هو في حقيقية طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء إلي مباشرة التحقيق أو بالنسبة إلي رفع الدعوى .

( الطعن 50 لسنه 39ق – جلسة 28/4/1969 س 20 ص 565 )

قيود حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية. استثناء . يؤخذ في تفسيره بدء الدعوى الجنائية بما تتخذه النيابة من اعمال التحقيق

أن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنه 1964 في شأن تهريب التبغ – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – موجه إلي النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والاذن انما هى قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق

ولا ينصرف فيه الخطاب إلي غيرها من جهات الاستدلال ، ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلا من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلي النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية ، التي لا تبدأ بما تتخذه هذه من اعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبا لمرتكبي الجرائم استجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب .

( الطعن 1451 لسنه 39 ق – جلسة 1/12/1969 س 20 ص 1356 )

إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الاجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .

( الطعن 1 لسنه 42ق- جلسة 14/2/1972 س 23ص 186 )

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعه جلب مخدر . لا يتوقف على صدور اذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى . أساس ذلك؟

( الطعن 2358 لسنه 45ق – جلسة 24/1/1985 س 36 ص 117)

الامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ اذ له ما للأحكام من قوة الامر المقضى . ولو لم يعد له الخصوم .

( الطعن 827 لسنه 54ق – جلسة 27/1/1985 س 36 ص 159)
( الطعن 5178 لسنه 55ق – جلسة 30/12/1985 س 36ص 1188)

انقضاء الدعوى الجنائية

في جرائم التهرب الضريبي العقار بالتصالح

تنص المادة رقم 33 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه :

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 الشروح والتعليقات والأحكام

أجاز قانون الضريبة علي العقارات المبنية  التصالح  ، تلك أحد فلسفات هذا القانون ، لذا جري نص الفقرة الأولي من المادة 33 : للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 31 منه.

والتساؤل : ما هي شروط صحة الصلح مع مصلحة الضرائب العقارية  ؟

  • الشرط الأول : أن يقوم المتهم بأداء مبلغ الضريبة المستحقة .
  • الشرط الثاني : أن يقوم المتهم بدفع مقابل التأخير المقرر في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية ، وتنص المادة 27 المشار إليها علي أنه يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقًا لهذا القانون وذلك اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجـــاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

  • الشرط الثالث : أن يقوم المتهم بأداء مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة رقم 31 من قانون الضريبة العقارية ، والغرامة التي نص عليها هي التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .

ما الذي يترتب علي دفع الممول – أو المتهم لما طلب منه قانوناً ؟

وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية فإنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

منح صفة مأمورية الضبط القضائي

لبعض العاملين في مجال قانون الضرائب العقارية

تنص المادة رقم 34 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه :

يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقًا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 الشروح والتعليقات والأحكام

تنص المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :

 (أ) يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم :-

  • 1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
  • 2-ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
  • 3-رؤساء نقط الشرطة.
  • 4-العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
  • 5-نظار ووكلاء السكك الحديدية الحكومية .

ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية 

  • مديرو وضباط المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
  • مديرو الإدارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون و الضباط وامناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
  • ضباط مصلحة السجون
  • مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
  • قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
  • مفتشو وزارة السياحة.

 ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم  .

وتعتبر النصوص الواردة  فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى  بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارت صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مأمور الضبط القضائى 

مأمورو الضبط القضائى هم مجموعة من الموظفين كلفهم المشرع بتنفيذ مهمة الضبط القضائى . وقد بينتهم (الماده 23)  ” من قانون الاجراءات الجنائية. وهم طبقا لنص الماده فئتان :

فئة اختصاصها النوعى عام أى يشمل أية جريمة

وفئة اختصاصها النوعى محدد بجرائم معينة حددها القانون على سبيل الحصر”.

(أولا) مأمور الضبط القضائى ذو الاختصاص النوعى الشامل :

حددت (الماده 23) من قانون الإجراءات الجنائية هذه الفئة من مأمورى الضبط القضائى  وقسمتهم الى طائفتين الأولى من الموظفين العامين لها اختصاص إقليمي محدد ، والثانية طائفة من الموظفين العامين خولها القانون سلطه مباشره اعمال الضبط القضائى فى كل الإقليم المصرى .

(1)مأمورو الضبط القضائى ذو الإختصاص النوعى الشامل والمحدد  مكانا :-

هذه الطائفة وان  كان اختصاصها يشمل كل جميع  أنواع الجرائم , إلا أن اختصاصها محدد  من حيث  المكان باقليم معين فقد نصت ( الماده 23) ” من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ” .

1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2-ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

3-رؤساء نقط الشرطة.

4-العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5-نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

 ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ” .

ويلاحظ من صياغة الفقرة الأخيرة أن المشرع  لم يمنح مديري أمن المحافظات ولا مفتشى مصلحة  التفتيش العام  بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية  رغم أنه خولهم صلاحية أداءا لأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى

والحكمة من ذلك إعفاءهم من الخضوع لإشراف النائب العام بما فيه من حقه فى طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم . ولعل تلك هى الحكمة من عدم منح المحافظين صفة الضبطية القضائية .

(2) مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص النوعى والمكاني الشامل :

نصت  المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون للطوائف الأتية

صفة مأمورى الضبط القضائى فى كل إقليم الدولة :-

1-مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية  وفروعها بمديريات الأمن ويعنى هذا النص أن الاختصاص الشامل يقتصر على هؤلاء  , أما غيرهم من ضباط المباحث العامة بأقسام ومراكز الشرطة فيتحدد  اختصاصهم  بالنطاق المكانى لعملهم

 ولو قصد المشرع أن يشمل هؤلاء أيضا  بالاختصاص الشامل لورود النص عاما بقوله ضباط المباحث العامة علي إطلاق كما فعل فى الفقرات من الثالثة إلى السادسة من هذا النص

ولما كان المشرع فى حاجة الى النص على فئات بعينها من هؤلاء  الأشخاص هم  العاملون  بوزارة  الداخلية  وفروعها بمديريات الأمن دون غيرهم.

2-مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب و المفتشون والضباط وأمنا ء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات  الأمن .

ويعنى هذا النص أيضا أن غير هؤلاء من العاملين فى شعب البحث الجنائى بأقسام ومراكز الشرطة يتحدد اختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم التزاما بصريح النص ولو أراد المشرع أن يمد الاختصاص المكانى الشامل إلى العاملين فى أقسام ومراكز الشرطة لجاء نصه عاما خاليا من التنصيص على الفئات التى ذكرها .

3-ضباط مصلحة السجون .

4-مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات  وضباط هذه الإدارة .

5-قائد وضباط أساس هجانة  الشرطة .

6-مفتشو وزارة السياحة.

 ( ثانيا) مأمور الضبط القضائى ذوو الاختصاص النوعى المحدد :

هذه الطائفة من مأمورى الضبط القضائى لا تتمتع بهذه الصفة إلا بالنسبة لنوع معين بالذات من الجرائم وهى تنقسم إلى فئتين فئة يكون اختصاصها النوعى شاملا جميع أنحاء الجمهورية وفئة يتحدد اختصاصها النوعى بدائرة اختصاصها الوظيفى من حيث المكان فقط.

ومن أمثلة مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص النوعى المحدد

ما نصت عليه (الماده 49) ” من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات من إضفاء صفة مأمورى الضبط  القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية على مديري إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستابلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور

كما يوجد نوع أخر من مأمورى الضبط القضائى يتحدد اختصاصهم  نوعا ومكانا ومن أمثلة هؤلاء بعض موظفى الجمارك ومهندسو التنظيم ومفتشو الصحة وضباط وأمناء شرطة الآداب العامة وضباط وأمناء شرطة المرور  وأعضاء  الرقابة  الإدارية .

وبعض  موظفى  الضرائب . ومفتشو التموين (الماده 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945)” . كما أن ضباط المخابرات الحربية لهم  صفة مأمورى  الضبط  القضائى طبقا لقانون  الأحكام العسكرية .

تخويل صفة الضبطية القضائية بقرار :

 كان قانون الإجراءات الجنائية عند صدوره سنة 1950 قد اختص المشرع وحده بمنح صفة الضبطية القضائية , فأستلزم أن يصدر بذلك قانون إلا أنه لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1957 عدل الماده 23 من قانو ن الإجراءات الجنائية

فأجاز بموجب هذا التعديل منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص – دون العام – بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص كما نص على اعتبار النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم  والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة القرارت الصادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

وقد انتقد هذا الوضع من جانب بعض الفقه , تأسيسا على أنه وإن كان هذا التعديل قد أريد به التبسيط  إلا  أن هذا  التبرير غير سائغ فى مسألة تتعلق بالحريات.  إلا أن جانبا آخر من الفقه برر التعديل الذى  خول لوزير العدل سلطة منح صفة الضبطية القضائية بقرار منه على أساس أنه لا يعدو أن يكون من قبيل التفويض التشريعي نظرا لتنوع الحاجات التى تدعو إلى تخويل هذه الصفة بقرار.

وأيا كانت وجهة النظر فى ذلك , إلا أن الذى لا يمكن قبوله هو التعديل الذى أدخل على الفقرة الأخيرة من ذات (الماده 23)  سابقه الإلماع الذى نص على أن تعتبر النصوص الواردة  فى  القوانين والمراسيم والقرارات  الأخرى بشأن  تخويل  بعض الموظفين  اختصاص  مأمورى  الضبط القضائى بمثابة قرارات صادره من  وزير العدل  , بالاتفاق مع الوزير المختص  .

ذلك أن هذا  التعديل هبط بالتشريع الى مرتبة القرار الإداري , وجعل من سلطة وزير العدل بقرار إدارى منه تعديل ما سبق أن نصت عليه القوانين من منح صفة الضبطية القضائية لبعض الفئات.

الاختصاص النوعى المحدد لا يعطل الاختصاص الشامل لمأمور الضبط القضائى :

من المسلم به فقها وقضاء أن الاختصاص النوعى المحدد بجرائم معينة فى مجال الضبط القضائى لا يعطل الاختصاص النوعى الشامل  , فمن واجب رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص الشامل أن يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل فى دوائر اختصاصهم  المكانى

حتى ولو كان بعض تلك  الجرائم يدخل فى اختصاص مأمورى الضبط القضائى  ذوى الاختصاص المحدد . فضابط الشرطة – وهو من مأمورى الضبط القضائى الشامل. يمكنه أن يتخذ اجراءت  الاستدلال بالنسبة للجرائم الجمركية رغم أن المشرع قد منح صفة الضبط القضائى لبعض موظفى مصلحة الجمارك بالنسبة لهذا النوع من الجرائم

أهمية تحديد رجال الضبط القضائى على سبيل الحصر :

أن المشرع حدد من يخولهم صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر  , سواء بالتحديد الوارد فى النص (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية, أو بالتفويض الذى منحته المادة لوزير العد ل فى تحديد الفئه الأخرى.

وتبدو أهمية التحديد , فى أنه إذا حدث وقام أحد رجا ل السلطة من غير من لهم صفة الضبط القضائى بأى إجراء من  الاجراءات  التى  خولها القانون لرجال الضبطية القضائية , فإن عمله يقع باطلا ولا يعتد به والأمر كذلك أيضا اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن اختصاصه النوعى أو المكانى .

التزام مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه :

عمل مأمور الضبط القضائي –  باعتباره اجراء قانونيا يراد له أن ينتج آثارا قانونية  –  لا يكون صحيحا الا اذا باشره مأمور ضبط مختص  ,  ومن ثم  كان الاختصاص شرطا  لصحة  الاجراء. ويعد ذلك تطبيقا للمبادئ القانونية العامة, بالإضافة الى أنه تطبيق لمبدأ عام فى الاجراءات الجنائية .

ويطبق شرط الاختصاص فى مجاليه النوعى والإقليمي.  فاذا كان مأمور الضبط القضائى ذا اختصاص نوعى محدود , تعين عليه أن يلزم حدود اختصاصه النوعى ، فلا يجوز له أن يتخذ اجراء فى شأن جريمة لا يختص بها. أما اذا كان مأمور الضبط القضائى ذا اختصاص نوعى عام , فانه يتعين عليه أن يلتزم حدود اختصاصه الإقليمي .

وتطبق ذات القاعدة اذا كان مأمور الضبط القضائى ذو الاختصاص النوعى المحدود ملتزما باختصاص إقليمي كذلك , اذ يتعين عليه أن يلتزم جميع الحدود الموضوعة لاختصاصه .

ويتحدد الاختصاص الإقليمي لمأمور الضبط القضائى – وفقا للقواعد العامة – بأخذ  ضوابط ثلاثة :

مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض عليه

(الماده 271 من قانون الإجراءات الجنائية)
تطبيقا لذلك

 فإنه اذا ارتكبت الجريمة  فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى كان له أن يباشر الاجراء ولو كان المتهم يقيم فى دائرة اختصاص أخرى  , وكان قد قبض عليه فى دائرة اختصاص ثالثة . ولمأمور الضبط القضائى أن يباشر الإجراء اذا كان المتهم يقيم فى دائرة اختصاصه ، ولو كانت الجريمة قد  ارتكبت فى  دائرة  اختصاص  أخرى .

وليست  العبرة  فى  تحديد الاختصاص الإقليم لمأمور الضبط القضائى بالمكان الذى يباشر فيه الإجراء  ,  وانما هى بأحد الضوابط التى سلف بيانها . فاذا ثبت اختصاص مأمور الضبط القضائى لأن الجريمة ارتكبت فى دائرة اختصاصه , كان له أن يباشر الإجراء  فى أى مكان ولو كان المتهم لا يقيم فيه ولم يقبض عليه فيه ؛ ولا يعد ذلك امتدادا لاختصاصه , وانما هو مجرد تطبيق  للقواعد العامة.

ومن ثم فلا محل لأن يندب لهذا الاجراء زميله المختص بالمكان  الذى  ينفذ  فيه ، ويلاحظ أنه اذا كان الاجراء الذى باشره مأمور الضبط القضائى هو القبض على المتهم فى دائرة اختصاصه , فان الإجراء يكون صحيحا ولو كانت الجريمة ارتكبت فى غير هذه الدائرة وكانت إقامة المتهم كذلك فى خارجها , اذ أن القبض على المتهم سبب لاختصاص مأمور الضبط القضائى.

وترد على قواعد الاختصاص السابقة استثناء فى صوره “امتداد الاختصاص” , وسنده ” نظرية الضرورة الإجرائية”

 فاذا لم يكن مأمور الضبط مختصا وفقا للقواعد العامة ولكن ثبت أنه اذا لم  يباشر الاجراء على الفور فقد لا  تستطاع  بعد  ذلك  مباشرته على الإطلاق  , أو لا تستطاع مباشرته على الوجه المحقق  غرضه كان  للمأمور أن يباشره

مثال ذلك أن يندب للقبض على المتهم فلا  يصادفه  فى  دائرة  اختصاصه , ولكن يراه مصادفة فى مكان آخر , فيكون له أن ينفذ  الندب على الرغم من أنه لا وجه  لاختصاصه باتخاذ اجراء ما فى هذا المكان

ومثال ذلك أيضا أن يصادف شاهدا على وشك أن يموت قبل أن يؤدى شهادته , فيستمع إليه ويحرر فى شأن ذلك محضرا. وفى بعض الحالات التى لا تتوافر فيها  “الضرورة الإجرائية”  قد يصحح الإجراء الذى اتخذه المأمور غير المختص أن المتهم الذى اتخذ الاجراء  ازاءه  كان متلبسا  بجريمة أخرى

فالتلبس فى ذاته  مصدر لاختصاص المأمور الذى عاينه. واختصاص مأمور الضبط القضائي يتصل بالنظام العام تطبيقا للقواعد العامة. فى الاجراءات الجنائية. والأصل أن مأمور الضبط القضائى مختص بالإجراء الذى اتخذه

وأنه بناء على ذلك صحيح , ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ أن “الأصل فى الاجراء الصحة ” ، ولذلك فإن المحكمة لا تلتزم بأن تتحرى من تلقاء نفسها اختصاص المأمور , وانما على من له المصلحة فى الدفع بعدم  اختصاصه أن يثير هذا الدفع. واذا  ثبت عدم اختصاص المأمور كان الاجراء باطلا , ولكن يجوز اعتباره عملا صادرا عن “رجل السلطة العامة”

اذا لم يكن اختصاصه شرطا لصحة عمله . أما اذا كان مأمور الضبط القضائى – باعتباره مجرد رجل سلطه عامه – غير مختص , وكان الاختصاص شرطا لصحة عمله , فأن هذا العمل يعتبر صادرا عن فرد عادى , وتحدد على هذا الأساس قيمته.

التعليمات العامة للنيابة

 

تنص المادة رقم 66 علي أنه :

لا يكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائى لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية

تنص المادة رقم 100 علي أنه :

اذا بدأ مأمور الضبط القضائى الإجراءات على أساس وقوع الواقعة فى اختصاصه  فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها , واتصلوا بها , أينما كانو , ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكانى “.

تنص المادة رقم 102 علي أنه :

اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فأنه لا يفقد سلطة وظيفته وانما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار اليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.

التصالح الضريبي

الاثر المترتب علي الطبيعة التنظيمية لميعاد وقف الدعوي الوجوبي للتصالح

  • في يوم 22/11/2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/9/2001 في الاستئناف رقم 125 لسنة 51ق, بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
  • وفي 31/12/2001 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
  • وفي 2/1/2002 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها, وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وبجلسة 10/6/2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
  • وبجلسة 25/11/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته, والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسام هشام صادق “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح منشأة الطاعن والمطعون ضده الثاني عن نشاطهما – نجارة ميكانيكية – عن السنوات من 1988 حتى 1993، فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن الطاعن والمطعون ضده الثاني في هذا القرار بالدعوى رقم 203 لسنة 1999 ضرائب طنطا الابتدائية “مأمورية المحلة الكبرى”

ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 2000 بتعديل قرار لجنة الطعن. استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 51 ق طنطا، وبتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ أيد قضاء الحكم المستأنف بالتصدي لموضوع النزاع مطرحاً طلب التصالح المقدم إلى مصلحة الضرائب والكتاب الصادر من تلك المصلحة إلى المحكمة بطلب وقف الدعوى لإتمام إجراءات التصالح عملا بأحكام القانون 159 لسنة 1997، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد

إذ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمعدل بالقانون 161 لسنة 2000 على أنه

يجوز التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض ………

2- توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف ….

5- وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذي وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون” …..

6- إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى، يتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ….،

مفاده أنه

يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوبا لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك، بل ويتعين على المحكمة أن تجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة في حالة ما لم تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطرها مصلحة الضرائب بذلك لاستئناف السير في الدعوى، وهو ميعاد تنظيمي ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه

لما كان ما تقدم

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف أثناء تداوله بالجلسات صورة من طلب التصالح المقدم منه لمصلحة الضرائب في 22/2/2001 وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية والتي وافقت عليه الأخيرة وطلبت من المحكمة بموجب كتابها المؤرخ 22/8/2001 المرفق بالأوراق وقف السير في الدعوى إعمالا لأحكام هذا القانون وتعديله بالقانون 161 لسنة 2000، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى انتظارا لما تسفر عنه إجراءات التصالح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الطلب وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

لذلك

التصالح في التهرب الضريبي العقاري

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا للفصل فيه مجددا من هيئة مغايرة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1388 لسنة 71 بتاريخ 25 / 11 / 2013
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047