جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية دون وجه حق

شرح جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية دون وجه حق بتقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون حق وفقا لنص المادة 31 من قانون الضرائب العقارية

التأسيس القانوني لجريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

شروح جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق ، وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتحديد طبيعة هذه الجريمة واختلافها عن جريمة تقديم محررات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة .

أولا : تقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح قصد به الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق :

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بتقديم الممول أو المكلف للجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن لمستند غير صحيح ، وكم كان المشرع حريصاً وهو يستبعد استعمال المستند أو المحرر المزور ، إذ قد تنتفي جريمة التزوير ذات الشروط الخاصة ، وبالتالي تنتفي الجريمة ، وإنما استخدم تعبير مستند غير صحيح ، ليخضع كل ما يقدم من مستندات ومحررات شابها أي شائبة دون أن ترقي الي مرتبة التزوير .

والمستند الغير صحيح هو مستند مزور ، لان التزوير في أبسط تعاريفه هو تغيير الحقيقة أو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بإحدى الطرق التي نص عليها القانون ، لكن المشرع ضمن النص عبارة المستند الباطل إضافة إلى المستند المزور حتى يخضع لسلطان النص محاولات التزوير المفضوح والتي لا تعد تزويرا بالمعني المحدد لجريمة التزوير .

ثانياً : اشتراط أن يكون تقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح قصد به الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق :

تنص المادة 18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه :

تعفى من الضريبة :
  • أ- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  • ب- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
  • ج- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
  • د- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل في قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
  • هـ- الأحواش ومباني الجبانات.
  • و- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
  • ز- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
  • ح – العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
  • ط- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه.

الحالات التي أعفيت من ضريبة العقارات (( شروط الإعفاء ))

الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

لتحقق سبب الإعفاء الضريبي يشترط أن تكون هذه الأبنية مملوكة للجمعيات ، وهي الجمعيات الأهلية ، فلا يطبق ذلك بخصوص الأبنية المستأجرة . وعموماً يشترط أن تكون الملكية مسجلة.

وفيما يخص الأبنية المخصصة للمنظمات العمالية يشترط أن تكون مخصصه – فقط – لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها . مخالفة ذلك يخضعها للضريبة

وطبقاً للمادة 18 فقرة أ من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي :

1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون .

2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً ، وكذلك الشقق والدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.

المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.

قصد بالمؤسسات المعنية وبالمستشفيات وبالمستوصفات وبالملاجئ وبالمبرات تلك المملوكة لغير الدولة ، لما ، لأنها لو كانت مملوكة للدولة فإنها تخضع للإعفاء طبقاً للفقرة أ من المادة 11 من القانون

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ب من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ج من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة .

– وطبقاً للمادة 18 فقرة د من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية .

المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. كان المشرع حريصاً علي النص صراحة علي سبب الإعفاء وهو استخدام هذه المقار في ممارسة الأنشطة السياسية

كما يشترط أن تكون هذه المقار مملوكة للحزب السياسي ، فتخضع للضريبة إذا كانت غير مملوكة له أو استغلت في غير الأغراض السياسية  .

– وطبقاً للمادة 18 فقرة هـ من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تستخدم المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية في الأغراض المخصصة لها .

كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل في قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

يشترط للحصول علي الإعفاء في هذه الحالة أن تكون الوحدة مستعملة في أغراض السكني . وبالتالي فإن الوحدة السكنية التي لا تزيد قيمتها الإيجارية عن 500 جنية لا تخضع للضريبة ، ويشترط لاستمرار الإعفاء استمرار ممارسة النشاط المحدد تشريعاً وهو السكن الخاص .

وفي حالة الزيادة تخضع الزيادة لأحكام الضريبة العقارية .

– وطبقاً للمادة 18 فقرة و من اللائحة التنفيذية فإنه تعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة 30% عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد علي ذلك للضريبة .

الأحواش ومباني الجبانات.

يقصد بمباني الجبانات الأماكن المخصصة لدفن الموتى ، ويقصد بالأحواش ما يلحق بمباني الجبانات من فضاء . وتظل الأحواش غير خاضعة للضريبة متي كانت غير مستغلة ، أما إذا استغلت من قبل الغير خضعت للضريبة .

أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

الإعفاء من الضريبة في هذه الحالة يرتبط بنوع النشاط الذي تمارسه هذه المراكز وضرورة أن يكون نشاطاً شبابياً رياضياً ، سواء كانت مملوكة للدولة أو  لغيرها من الأشخاص الطبيعيين ، لما ، لأن هذه الأبنية لو كانت مملوكة للدولة استحقت الإعفاء طبقاً للفقرة أ من المادة 11 من القانون

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ط من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون ، ما يأتي :

1- أن تكون مسجلة وفقاً للقانون .

2- أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .

أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة .

العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

يشترط للإعفاء في هذه الحالة أن تكون العقارات مملوكة للجهات الحكومية الأجنبية ، وأن يتوافر شرط المعاملة بالمثل .

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ى من اللائحة التنفيذية يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات . وأن تكون المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها .

فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.

لا يشترط للإعفاء في هذه الحالة سوى أن تكون الأراضي المعفاة خادمة حقيقة للأرض الزراعية المحيطة بها ، فإذا انتفي هذا الانتفاع ارتفع سبب الإعفاء ووجب إخضاعها للضريبة .

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ز من اللائحة التنفيذية فإنه تعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقاً لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة .

الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

يشترط لاستحقاق الإعفاء في هذه الحالة شرطين 

  • الأول صبوت تخصيص هذه الدور للمناسبات الاجتماعية
  • الشرط الثاني انعدام قصد الربح

والقول بوجوب أداء بعض المصروفات الخدمية لا يعد ربحاً يخرج هذه الدور من الإعفاء المستحق لها .

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ح من اللائحة التنفيذية فإن الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف الي تحقيق الربح وذلك بمقتضي شهادة صادرة من الضرائب المصرية .

الإجراءات القانونية لطلب الإعفاء من الضريبة

تقرر المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي العقارات المبنية في هذا الخصوص أنه :

يكون الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وفقاً للإجراءات الآتية :

1-  يقدم المكلف بأداء الضريبة – عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة – طلباً الي مأمورية الضرائب العقارية المختصة علي النموذج المعد لذلك ، متضمناً اسمه وصلته بالوحدة المراد إعفاؤها ، وسبب طلب الإعفاء مشفوعاً بالمستندات إن وجدت . ويجب قيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه .

2- تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للإدارة المختصة لنظرها والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من مدير مديرية الضرائب العقارية .

الدفوع الخاصة بشروط صحة توجيه الاتهام

  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

دفوع إجرائية لجريمة التهرب الضريبي

بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما

الدفع بعد قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض – المادة 33 من قانون الضرائب العقارية الجديد 196 لسنة 2008 .

العقوبة لجريمة التهرب الضريبي

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

جريمة التهرب بالامتناع عن تقديم الإقرار

بزوال سبب الإعفاء من الضريبة

جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

التأسيس القانوني للجريمة

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الشرح والتعليق

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة ، وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتحديد طبيعة هذه الجريمة واختلافها عن جريمة تقديم محررات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة .

ضوابط الالتزام بتقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء :

الإعفاء مرتبط بمبرر يرشحه ، والإعفاء قد يكون مؤقتاً ، بذا قررت الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية أنه إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من اللائحة التنفيذية فإنه في جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبني من العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة ووجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار

وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .

 الدفوع الخاصة  بشروط صحة توجيه الاتهام .

  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

دفوع إجرائية لجريمة التهرب الضريبي بالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة

  1. الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
  2. الدفع بانقضاء  الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض – المادة 33 من قانون الضرائب العقارية الجديد 196 لسنة 2008 .

 عقوبة التهرب الضريبي بالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

جريمة التهرب بتقديم مستندات غير صحيحة

جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

التأسيس القانوني للجريمة

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.

ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الشروح والتعليقات

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل التهرب الضريبي بتقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق ، وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي

تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية .

أولا : تقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح  بقصد  استصدار قرار برفع الضريبة العقارية دون وجه حق :

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بتقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح بقصد استصدار قرار برفع الضريبة العقارية دون وجه حق ، وكم كان المشرع حريصاً وهو يستبعد استعمال المستند أو المحرر المزور ، إذ قد تنتفي جريمة التزوير ذات الشروط الخاصة ، وبالتالي تنتفي الجريمة ، وإنما استخدم تعبير مستند غير صحيح ، ليخضع كل ما يقدم من مستندات ومحررات شابها أي شائبة دون أن ترقي الي مرتبة التزوير .

والمستند الغير صحيح هو مستند مزور لان التزوير في أبسط تعاريفه هو تغيير الحقيقة أو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بإحدى الطرق التي نص عليها القانون لكن المشرع العسكري ضمن النص عبارة المستند الباطل إضافة إلى المستند المزور حتى يخضع لسلطان النص محاولات التزوير المفضوح والتي لا تعد تزويرا بالمعني المحدد لجريمة التزوير.

 العقوبة التي قررها قانون الضرائب

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقــرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }