أحكام النقض الضريبي والتطبيقات القضائية

مجموعة من أحكام النقض الضريبي والتطبيقات القضائية وفقا لقوانين الضرائب المتعاقبة ويشمل عدة موضوعات كالتقادم الضريبي وحقوق مصلحة الضرائب لدي الممول وأسس الربط الضريبي وتقدير الضريبة المستحقة والكثير من الموضوعات الضريبية 

أحكام النقض الضريبية الجزء الأول

أحكام النقض الضريبي والتطبيقات القضائية

1- إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لأحداها وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفي السائد

وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجاري وباعتباره من عناصر الشهرة – فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناه الفني

فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصرا من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

الطعن رقم  395 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 447  جلسة 04-06-1959

2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفـق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل ، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمه النقض .

الطعن رقم  391 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 259 جلسة 26-03-1959

3- مؤدى نص المادتين الأولى والثانية  من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهي ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر

كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له ، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهي و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح .

الطعن رقم  186 لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 257  جلسة 04-02-1970

4- الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لـم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  10 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 301 بتاريخ 21-02-1973

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين  218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة  1969 يدل ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه و التصرف فيه .

الطعن رقم  55 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ” على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة لمصلحة الضرائب ” و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه “

لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً أخري غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون … “

و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة افتراضية بحتة أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة

و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تناولت أعمالها  بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بالتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لأصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً

و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية  بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان

و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقاري للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هــو الحال فى المادة 11 سالفة البيان  .

الطعن رقم  55 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة ومدي جواز اللجوء الي الربط الحكمي لتقدير الأرباح سند تقدير الضريبة المستحقة :

لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وقاعدة الربط الحكمي – كما قررت محكمة النقض – تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقايسة مما مفاده ان أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب  .

الجزء الثاني من أحكام النقض الضريبية

أحكام النقض الضريبي والتطبيقات القضائية

مفهوم وحدة سنة الأساس كشرط للربط الحكمي :

يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و استمراره ووحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهى تطبيقها بانتهاء هذا النشاط ، فإذا أستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد .

ربط الضريبة ربطاً حكمياً :

قضت محكمة النقض : نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على  أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ،

أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع

و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن ، إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و اعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتي 1962

1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 17 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 691 جلسة 18-03-1976
 قضت محكمة النقض :

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه

و إذ انتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري فى سنة 1956 – و استأنفه فى سنة 1957 ، و  كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ،

331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتي 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  612 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 294 جلسة 24-01-1978
 قضت محكمة النقض :

مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً .

يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة ” التوقف عن مزاولة نشاط مستقل “

التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965

ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  94 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 632 جلسة 28-02-1978
قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958

و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و اتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق ،

لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتي 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958

ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتي 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتي 1965 ، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون

استنادا إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع وانتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  149 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 80  جلسة 03-01-1978
 قضت محكمة النقض :

مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين

و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول

و المقصود بالربط النهائي ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً

إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً

مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 ، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان .

الطعن رقم  801 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978
قضت محكمة النقض

مؤدى المادتين 55 مكرراً “1 ” ، 55 مكرراً “2 “من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس

يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد استهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس

لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند “2” من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين

إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت – من بين ما تمسكت به – بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه –

لو صح هذا الدفاع – اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967

إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ،

و أيد الحكم الابتدائي فى اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون – فوق خطئه فى تطبيق القانون – معيباً بالقصور .

الطعن رقم  801 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978
قضت محكمة النقض

 النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها

أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية … و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا …. يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية

فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .

الطعن رقم  1591 لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1906 جلسة 26-11-1984
قضت محكمة النقض :

إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذها حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه ، و

لا يغير من ذ لك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 …

و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية  إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراطات أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً .

الطعن رقم  1591  لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1906جلسة 26-11-1984

العدول عن قاعدة الربط الحكمى

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 55 و البند “2” من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً “1” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه

و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار .

الطعن رقم  2091 لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 301  جلسة 29-01-1990

الدفع بعدم سريان قواعد الربط الحكمي للضريبة

قضت محكمة النقض :

ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي ” على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 – 1968 ، و بعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتبارا من 1974

و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه

دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم   و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم  809 لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 212 جلسة 28-05-1990

الدفع بقصر تطبيق أحكام الربط الحكمى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة :

النص فى المادة 55 مكرر”4″ من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن ” تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر”1″ ، 55 مكرر “2” ، 55مكرر”3″ على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. “

مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.

الطعن رقم  8 لسنة 55  مكتب فنى 43  صفحة رقم 727 جلسة 25-05-1992

 قضت محكمة النقض

مناط  إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر ” 4 ” من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن

وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ فى أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .

الطعن رقم  1539 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 615 جلسة 10-04-1995

 قضت محكمة النقض

مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون

على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية سنه 1978 .

الطعن رقم  3074 لسنة 57  مكتب فنى 45  صفحة رقم 1228 جلسة 19-07-1994

الجزء الثالث من أحكام النقض الضريبي

أحكام النقض الضريبي والتطبيقات القضائية

التزام مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

1- إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً

و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحالة الدعوى على التحقيق ، و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها

إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد ، و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل اسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفي و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض .

الطعن رقم  16 لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 476 جلسة 04-05-1950

2- فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .

الطعن رقم 57 لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1135بتاريخ 11-12-1963

3- مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية

و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة  من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها

بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 “

و نص فى البند 258 على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم ” و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات .

و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً  .

الطعن رقم 175 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

4- تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة

و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الاستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

الطعن رقم  175 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها :

لرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة ، وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .

وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنـوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية ، ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة

وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار

ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني (1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ،

وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص  الواردة في القوانين الخاصة.

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية  الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم .

أساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.

 إجراءات الربط الضريبي من النظام العام

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم  226 لسنة 33 مكتب فنى 23  صفحة رقم 57  بتاريخ 19-01-1972

قضي : التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم  214 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 847 جلسة 23-03-1978

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها

و إذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة ” كل من ذوى الشأن ” ،

فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصـدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .

الطعن رقم  497 لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2123جلسة 17-12-1984
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }