أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير

أخطاء الخبراء من ناحية القانون

مقال وبحث قانوني عن أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير مع نموذج وصيغة مذكرة ببطلان تقرير خبير يثير عدة تساؤلات منها هل يجوز للخبير بناء تقريره الفني علي افتراضات وهل يجوز له مخالفة الثابت بمستندات مكتوبة ومذيلة بتوقيع الملتزم

مواقف عملية مع الخبراء

أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير

القانون منع علي الخبير التعرض لأى مسألة قانونية وابداء رأيه فيها لأنها من اختصاص المحكمة وان فعل فتقريره باطل وان أخذت المحكمة برأيه في هذه المسألة القانونية كان الحكم باطلا وفاسدا حتى ان كانت المحكمة طلبت منه ذلك في المأمورية

والأمر الدارج ان تتضمن مأموريات ندب الخبراء السماح لهم بالاطلاع علي المستندات ولكن لا يجوز للخبير ان يخالفها أو يفسرها علي هواه لأن المستند هو دليل قانوني وحجيته في الاثبات من اختصاص قاضى الموضوع وفي هذا المقال نقدم تقرير خبير باطل ملئ بالعوار والفساد ومخالفة عمله الفني

وبناء تقريره علي افتراضات وتخيلات وهو ما نهيب به وزارة العدل في اختيار الفنيين للعمل كخبراء بوزارة العدل علي ضوء أسس واعتبارات علمية وتدريبهم عمليا ونظريا وتعليمهم أبجديات عملهم الفني وما لهم وما عليهم حتى لا يؤلفوا تقارير من بنات خيالهم وأهوائهم لأن الخبير يؤدي عملا فنيا وليس في امتحان تعبير فيتخيل ويفترض ويبتعد عن عمله ومأمورية المحكمة فتلتبس الحقوق

نعرض بعض المواقف الواقعية والعملية مع الخبراء:

  • خبير يرفض حضور الوكيل عن المدعين واثبات وفاة أحدهم واستلام شهادة الوفاة وطلب اعادة الملف للمحكمة لتصحيح شكل الدعوي متعللا بوجوب كتابة تقرير وفقا لتعليمات وزارة العدل مقررا أنه سوف يثبت عدم حضور أي من اطراف الدعوي رغم ارسال خطابات لهم ، فما كان منا الا التمسك بإثبات الحضور واثبات المستندات والطلبات
  • والا سوف يتم تحرير محضر بقسم الشرطة ضده وضد المكتب بمركز الشرطة لإثبات واقعة حضورنا وامتناع الخبير عن ذلك وسوف يتم اتهامه بالتزوير مع ارسال انذار رسمي علي يد محضر له ولمديره وتقديم شكوى بالتفتيش الى جانب مقاضاته لامتناعه عن أداء عمله والرغبة في اثبات غير الحقيقة بمحاضر الأعمال ، فما كان منه الا الالتزام بطلباتنا كاملة
  • ( ننوه ان هذا حق للمحامي ولأطراف الدعوي وتعليمات وزارة العدل بسرعة الفصل في الدعاوي هي تعليمات عليهم ولا علاقة لأطراف الدعوي بها ولا المحكمة وأي تقاعس يجب محاسبتهم عليه )
  • موقف أخر كتابة خبير بتقريره أنه يرى أحقية أحد الخصوم في دعواه وهي مخالفة صارخة وتعدي علي القانون وحق المحكمة وحقوق الخصوم فليس له ابداء هذا الرأي لأنه ليس قاضيا وانما فنيا وكل ما له ان يعرض ما توصل اليه من البحث الفني وترك الرأي للمحكمة

أخطاء الخبير كارثة ومضيعة للحقوق

ان لم يراعي الخبير ذمته وضميره في عمله والتأني في فحص الأوراق ووقائع الدعوي والمستندات فنيا وترك الرأي القانوني للمحكمة لأضاع الحقوق خاصة ان كانت المحكمة ممن تأخذ بالتقارير محمولة دون استبعاد الأخطاء والمخالفات منها

مفاضلة المحكمة بين تقارير الخبراء

أخطاء الخبراء الفنيين

مذكرة ببطلان تقرير الخبير

 

في الاستئناف رقم ….. لسنة 60ق

الدائرة ( .. ) مدني

مقدمة من الأستاذ الدكتور / ………………

ضد السادة / ورثة / ……………..

جلسة ../../2022

الوقـــائــع

نحيلها لما ورد بأوراق ومستندات الدعوي والاستئناف وفي ايجاز نرد الاتي من الوقائع وسير التقاضي لارتباطهما بدفاع وطلبات المستأنف ضده الأول :

  1. قضت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الشركة بين مورث المستأنفين والمستأنف ضدهما لثبوت عدم انشاء الشركة والزام المستأنفين برد مبلغ 825000 جنيه و مبلع 260000 جنيه تعويض
  2. الدعوي يوجد بها عدد ( 2 ) تقرير من مكتب الخبراء انتهيا الى ( عدم انشاء الشركة ومشغولية ذمة مورث المستأنفين للمستأنف ضده بمبلغ
  3. استأنف المستأنفين الحكم بالاستئناف الراهن وقدموا اعتراضات علي تقارير الخبيرين وطلبوا ندب لجنة ثلاثية وقد قضت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية وطلبت في الحكم التمهيدي بحث الخبراء للأمور التالية
  4. بحث اعتراضات المستأنفين علي تقرير الخبير
  5. المقارنة بين تقرير الخبير أول درجة وتقرير الخبير في الاستئناف
  6. الانتقال الى العنوان المدون بعقد الشركة محل الفسخ لبيان طبيعته ومعاينة التشطيبات وقيمتها والقائم بها وواضع اليد عليها وتاريخ وضع اليد وسنده القانوني
  7. وقد أودع التقرير ملف الدعوي ويتشرف المستأنف ضده الأول بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة متضمنة أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته واعتراضاته الجوهرية علي تقرير اللجنة الثلاثية المعيب بالبطلان للتعرض لمسائل قانونية وابتنائه علي افتراضات دون  اليقين والجزم في المديونية المشغولة بها ذمة مورث المستأنفين وبالمخالفة للمستندات المكتوبة المذيلة بتوقيع مورث المستأنفين بالمديونية الثابتة

الدفـــــاع والطلبات

يدفع المستأنف ضده الأول تقرير الخبراء ( اللجنة الثلاثية ) بالبطلان والقصور ومخالفة المستندات المذيلة بتوقيع مورث المستأنفين ومخالفة القانون بالتعرض لمسائل قانونية يمتنع علي الخبراء كفنيين التعرض لها وابداء رأيهم فيها وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري هو :

 أولا : في الجزء الخاص ببيان المديونية المشغولة بها ذمة مورث المستأنفين :

تعرض الخبير لمناقشة محررات كتابية ( ايصالات ) مذيلة بتوقيع مورث المستأنفين ( مخالفا حجيتها القانونية ) علي اقراره باستلامه مبالغ من المستأنف ضدهم لم يطعن عليها المورث قبل وفاته ولا ورثته المستأنفين بثمة مطعن

وبني الخبير رأيه في مدلولها علي افتراضات وخيالات مخالفة للثابت بها تماما معتديا علي حجيتها القانونية في الاثبات وهي مسألة قانونية بحته لا يجوز له التعرض لها ولا تفسيرها حيث أن المستقر عليه قانونا أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو مكتوب الا بالكتابة ، وعدم جواز تعرض الخبير للمسائل القانونية والا كان التقرير باطلا

فقد قرر الخبير ص (………..)

 بشأن الاعتراض المتعلق بخطأ الخبيران السابق ندبهما فيما انتهيا اليه من أن المبالغ المسددة من المستأنف ضدهما هي مبلغ 775000 جنيه [ 25000 جنيه الفقرة 3 من البند 4 بعقد الشركة المؤرخ 7/4/2013 + 175000 جنيه الايصال المؤرخ 7/4/2013 + 340000 جنيه الايصال المؤرخ 3/6/2013 + 10000 جنيه قيمة الكمبيالة المسددة في 1/9/2013 = 775000 ]

رد الخبير  بافتراضات فقال

حيث أنه طبقا لعقد الشركة فان رأسمال الشركة مبلغ مليون جنيه حصة المستأنف ضدهما النصف 500000 جنيه يتم سدادهم بحق النصف في تاريخ العقد والنصف الأخر في خلال ستة شهور

وبالتالي فانه بفرض

سداد النصف طبقا للفقرة 3 بند 4 بعقد الشركة بمبلغ 250000 جنيه

  • في حين أن الايصال المؤرخ 3/6/2013 نص علي انه وصل مورث المستأنفين مبلغ 340000 جنيه نقدا ومبلغ 60000 جنيه كمبيالات ليكون الإجمالي 400000 جنيه
  • الأمر الذي يدل علي أنه لم يتم تنفيذ الفقرة 3 من البند 4 من العقد وأن الايصال الأخير المؤرخ 7/4/2013 بمبلغ 175000 جنيه يدخل ضمن الايصال الأخير المؤرخ 3/6/2013
  • لأنه اذا  افترضنا  انه مبلغ مستقل فيكون مجموع الايصالين مبلغ 575000 جنيه وهو ما يزيد عن حصة المستأنف ضدهما في رأسمال الشركة البالغة 500000 جنيه .

هذا هو رأى الخبير الذي خالف حجية ايصالات مذيلة بتوقيع مورث المستأنفين باستلام المبالع المبينة بها من المستأنف ضدهما ، وبني رأيه المعيب علي افتراضات وخيالات مخالفة لحجية مستندات مكتوبة لم يتم الطعن عليها بأي مطعن من مورث المستأنفين والمستأنفين ورثته ولم يدلوا بما قرره الخبير بخيالاته وهو ما يبطل التقرير لأنه ( تعرض لمناقشة حجية محرر مكتوب مذيل بتوقيع المدين – مورث المستأنفين – وهو طبيب – اقر فيها باستلام تلك المبالغ )

بل وخالف قول المولي عز وجل في كتابه الكريم

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ) الآية رَقم 282 من سورة البقرة

وهو ما يتمسك معه المستأنف ضده الأول ببطلان التقرير وحجية الايصالات ومشغولية ذمة مورث المستأنفين بالمبالغ الواردة بها التى تسلمها وهي مستندات قانونية لها حجيتها وفقا لقانون الاثبات لا يجوز دحض ما تضمنته الا بالكتابة ومن ثم صحة ما جاء بتقرير الخبيرين السابقين بانشغال ذمة مورث المستأنفين بمبلغ 775000 جنيه وفقا للثابت بالإيصالات والبند 4 فقرة 3 من عقد الشركة التى لم تنشا ( خاصة وأن المستأنفين ومورثهم لم يطعنوا عليها بثمة مطعن ) وهى مسألة قانونية ثابتة من اختصاص عدالة المحكمة

فالخلاف من المستأنفين هو علي مساهمة مورثهم في التشطيبات المقدرة بمبلغ مائة وعشرون الف جنيه ساهم فيها مورثهم بمبلغ خمسة وثلاثون الف جنيه فقط ( والتشطيبات هذه خارج المبالغ المدين بها مورث المستأنفين ولم تكن محل مطالبة بالدعوي ) فمبلغ 775000 جنيه ليس من ضمنه قيمة التشطيبات أصلا فهي وكما ثابت بالمستندات وتقريري الخبيرين السابقين (250000+175000+340000+10000= 775000 جنيه  )

وان الفرق بين المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة وهذا المبلغ هو قيمة عدد خمس كمبيالات بمبلغ خمسون الف لم يصرفها مورث المستأنفين وهو ما لم يبينه تقرير اللجنة الثلاثية وأبخس المديونية بالمخالفة للمستندات بخصم 175000 الايصال المؤرخ 7/4/2013 بافتراض منهم انه يدخل ضمن الايصال المؤرخ 3/6/2013 بمبلغ 340000 جنيه

( بالمخالفة لاستقلال كل ايصال بذاته وخلو الدعوي من أي أوراق يثبت منها يقينا ان مبلغ 175000 ضمن مبلغ 340000 )

ثانيا : بطلان التقرير لتعرض الخبير لمسألة ملكية العين وهي مسألة قانونية لا يجوز له التعرض لها حيث أنه قد صدر حكما قضائيا نهائيا وباتا :

وذلك في ملكية المستأنف ضده الاول لشقة التداعي حينما قضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/4/2013 الصادر من مورث المستأنفين الى المستأنف ضده الأول ببيع الشقة نظير ثمن إجمالي مسدد وقدره ( 75000 جنيه ) وقضي بعدم قبول نقض المستأنفين عليه بجلسة 16/3/2022

 وقرر الخبير أن مسألة ملكية الشقة للمستأنف ضده الاول ام انها مقر للشركة متروكة لعدالة المحكمة

هذا ويتمسك المستأنف ضده امام عدالة المحكمة:

في أن الخبراء  شاطروا التقريرين السابقين بأن الشركة لم تنشأ ولم تسجل بالسجل التجاري أو بالاستثمار – وهو ما يتأكد معه انه لا وجود للشركة أصلا ومن ثم فالشقة لا تخص الشركة الغير موجودة أصلا

ومن ثم فمسألة ملكية الشقة للمستأنف ضده بالحكم القضائي النهائي أضحت مسألة مستقرة لا تحتاج لإعادة البحث لحجية الأحكام وقوة الأمر المقضي – خاصة وان هذا الحكم الفاصل في الملكية تضمن حكما برد وبطلان نسخة مورث المستأنفين من عقد بيع الشقة فيما تضمنه من أضافته عبارتين في ظرف زمني مغاير ولاحق هما

(الطرف الاول البائع  ممثلا  عن مستشفى …….. الدولي ، والطرف الثاني المشترى بصفته ممثلا شركة مركز القلب للرعاية ) فقضى بردهما وبطلانهما وهو ما يتأكد معه أن الشقة مبيعه بين شخصين طبيعيين وهو رد علي دفع المستأنفين في الدعوي الراهنة انها مرفوعة علي ذي صفة ( والتفتت اللجنة الثلاثية عن ذكر ذلك المستند الجوهري ومدلوله)

فقد قرر الخبراء بالتقرير الثلاثي ان حكم الصحة والنفاذ مطعون عليه بالنقض ولم يحدد له جلسة وان عقد الشركة ورد به ان الشقة هي مقر الشركة وتغاضي عن أن الشركة لم تنشأ أصلا وانه هناك حكما بتزوير مورث المستأنفين عقد البيع ( نسخته ) بإضافة العبارتين سالفتي الذكر في ظرف زمنى لاحق ومغاير

فمسألة ملكية الشقة للمستأنف ضده مسألة تم البت فيها بحكم قضائي نهائي بات ولا يجوز اعادة بحثها من جديد لقوة الأمر المقضي فيه المتعلقة بالنظام العام

 ثالثا : مخالفته لحجية الفواتير المقدمة من المستأنف ضده كإثبات لإنفاقه علي التشطيبات بإبداء رأيه بأنها ( غير قانونية ):

ففيها تعرض منه أيضا للقانون من حيث حجيتها في الاثبات ، وهو ما لا يجوز منه خاصة مع عدم طعن المستأنفين علي تلك الفواتير وعدم تقديمهم أي فواتير تثبت أن مورثهم ساهم في التشطيبات

فقد قرر الخبير ابتداء أنه ( لم يتضح لنا القائم بأعمال التشطيبات علي وجه اليقين ) ثم قال مناقضا قوله السابق

 ( ان محضر الاجتماع … اقروا فيه ان مصروفات التشطيبات 120000 مائة وعشرون الف جنيه ساهم المستأنف ضدهما بمبلغ 35000 ومورث المستأنفين 35000 ) وهو دليل علي ان القائم بالتشطيبات مورث المستأنفين والمستأنف ضدهما ) ، وبالنسبة للإيصالات والفواتير المقدمة من المستأنف ضده الاول كدليل علي قيامه بالتشطيبات فهي غير رسمية وغير مستوفاة للشكل القانوني ) – أدلي براي في مسألة قانونية بعدم حجية الفواتير والايصالات رغم عدم اعتراض المستأنفين وعدم تقديمهم أي فواتير لمورثهم

رابعا : مخالفة الخبير للمستندات المقدمة من المستأنف ضده الأول والالتفات عنها والتعويل علي مستندات فقدت حجيتها المؤقتة بصدور أحكام قضائية موضوعية

فقد عول علي قرار تمكين مشاركة من السيد المستشار المحام العام بتمكين المستأنف ضدهما ومورث المستأنفين من شقة التداعي مشاركة – والتفت تماما عن الحكم القضائي النهائي ( اللاحق ) الصادر لصالح المستأنف ضده الأول برد حيازة شقة التداعي له وتنفيذه واستلام العين ، وأثره بإزالة حجية قرار التمكين المؤقت واعتباره كأن لم يكن ( فهذا المحضر كان قد حرر من المستأنف ضده الأول حال غصب مورث المستأنفين للعين وليس لطرد العمال )

التفات الخبير عن ذكر سبب رفض المستأنف ضده للمعاينة بالطبيعة التى قررها بأقواله وهي أنه تم معاينة الشقة من قبل ومرارا وتكرارا بهذه الدعوي والدعاوي الأخرى وانها تخصه ملكية خاصة ولا تخص أي شركة وانه مركز طبي لعلاج القلب خاص به وتكرار المعاينات مع وجود المرضي يؤثر علي سمعة المركز الطبي خاصته وعلي حالة المرضي

خاصة وان المعاينة المطلوبة حاليا في ظرف زمني مغاير لوقت النزاع ومقدم منه المعاينات السابقة آنذاك الا ان الخبير التفت تماما عن ذكر ذلك ومطالعة المعاينات السابقة مقررا انه لم يتمكن من المعاينة لرفض المستأنف ضده الاول معاينتها رغم تصميم وكيل المستأنفين علي المعاينة

( لطفا ما مدلول المعاينة الأن في الاثبات – بعد مرور ثماني سنوات علي غصب الشقة في 2014 واسترداد المستأنف ضده الأول للشقة بحكم قضائي واستلامها في 16/5/2018 وانشاء مركز طبي في الشقة ملكه منفردا بسحل تجاري باسمه وكل ما فيها من تشطيبات وأجهزة وأثاث من ماله الخاص )

فالواضح من إصرار المستأنفين علي اجراء معاينة حاليا هو بغرض ادخال اللبس رغم حضورهم المعاينات السابقة وقت النزاع وتوقيعهم عليها وعدم اعتراضهم عليها البته

قضاء محكمة النقض ببطلان تقرير الخبير

أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير

المقرر في قضاء هذه المحكمة :

تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع . عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها . جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية دون القانونية . فصل الخبير في مسألة قانونية . لا يجوز للقاضي الاعتماد على تقرير الخبير في هذا الخصوص . وجوب تصديه لبحث تلك المسألة القانونية وأن يقول كلمته فيها .

من المقرر أن

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد

فإن تجاوزها وتطرق  لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 28/3/2005
ومن ثم وهديا بما تقدم وما قدم من المستأنف ضده الاول من مذكرات سابقة ومستندات يلتمس:
  • أصليا : القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
  • واحتياطيا : برد مبلغ 775000 جنيه ( سبعمائة خمسة وسبعون الف جنيه ) المبينة بتقرير الخبير الثاني المودع ملف الاستئناف ، وبرد أصل عدد خمس شيكات بإجمالي 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه )، المبينة بإيصال الاستلام المؤرخ 3/6/2013 الذى خصمهم الخبير الثاني من إجمالي المبلغ المقضى برده من محكمة اول درجة 825000 جنيه ، ( وهو ما لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف لأنه مرتبط بأصل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة ( 825000 جنيه – 50000 = 775000 جنيه )
  • وتأييد مبلغ التعويض المقضى به 260000 جنيه مائتين وستون الف جنيه ، وتأييد رفض الدعوى الفرعية
  • وعلي سبيل الاحتياط الكلى ولإظهار وجه الحق بعيدا عن الافتراضات  :
اعادة الدعوي لمكتب الخبراء لندب خبير حسابي غير الخبير الحسابي الذى انتدب بالتقرير الثلاثي علي ان يكون من كبار الخبراء الحسابيين ذو خبرة وعلم وكفاءة بعمله وبأمانة جديدة يلتزم بها المستأنف ضده الاول وذلك لـــ :
  • بحث الاعتراضات الجوهرية المبداه بهذه المذكرة وإصلاح العوار الشديد بالتقرير محل الاعتراض الذي بني علي افتراضات مخالفة للثابت بالمستندات والايصالات المذيلة بتوقيع مورث المستأنفين في بيان المبالغ المشغولة بها ذمته
  • بيان عما اذا ما كان مبلغ التشطيبات المقدر بمائة وعشرون الف جنيه يدخل في ضمن المبالغ المطلوبة من عدمه ولها سند كتابي ثابت من عدمه وعما اذا كانت قيمة هذه التشطيبات محل مطالبة من المستأنف ضده الأول من عدمه بالدعوي
  • لبيان وجه الحق والوقوف علي قيمة المديونية يقينا لا افتراضا كما تضمن التقرير الباطل حتى لا تضيع الحقوق المكتوبة بافتراضات وهمية لا علاقة لها بالواقع والمستندات المكتوبة وحتى لا يثري الغير علي حساب أخر
  • وفي حال رؤية الهيئة الموقرة لضرورة إجراء المعاينة بالطبيعة نلتمس ونتمسك بالزام الخبير ببيان الفرق بين حالة الشقة وقت النزاع وطرد مورث المستأنفين للمستأنف ضده الأول من العين وغصبها منه بتاريخ 26/6/2014 وحالتها الأن حتى لا يتم الخلط بين ما أنفقه المستأنف ضده علي المركز الطبي الخاص به من ماله الخاص بعد استرداد واستلام العين بالحكم القضائي في 16/5/ 2018 والزامه بالاطلاع علي كافة المعاينات السابقة المقدمة بالدعوي من المستأنف ضده الاول

وكيل المستأنف ضده الاول

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي بالنقض

الخبير الاستشاري وأمانة الخبير وإعفاء الخبير من مأموريته

نصت المادة 137 من قانون الإثبات على أن :

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة .

يجوز للمحكمة الاعفاء من دفع الامانة . ولو كانت القضية غير معفاة من الرسوم القضائية متى تحققت من تفاهة قيمة الدعوى وعدم ميسرة الخصوم وحاجاتهم لعمل الخبرة

( مجموعة التعليمات ص 486 مشار إليه فى الإثبات لأبو الوفا )

والحكم بسقوط حق الخصم فى التمسك بحكم الخبير لا يمنع المحكمة بعدئذ من الحكم بندب خبير بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفس المحكمة وذلك عملا بالأصل العام فى التشريع .

( أبو الوفا)

وسلطة المحكمة فى ذلك جوازية فيكون لها برغم أن الاعذار التى أبداها الخصم غير مقبولة ألا تقرر سقوط حقه فى الحكم الصادر بتعيين خبير وأن تمنحه مهلة لسداد الامانة وهذا طبيعي ومنطقي لأنها تملك أن تندب خبيرا من تلقاء نفسها ثم أنها تملك بحسب ظروف الدعوى وظروف الخصم أن تقرر اعفاءه من دفع الامانة ولذلك يثبت لها من باب أولى الحق فى التخفيف على الخصم وعدم ايقاع هذا الجزاء عليه مراعاة لمقتضيات العدالة .

( العشماوي )

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الاعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، وهذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبر حتى يكون فى استطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا أو ابداء الاعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، ولما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب اعلان منطوق الاحكام الصادرة بإجراءات الإثبات الى من لم يحضر النطق بها من الخصوم والا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق الا بحصول هذا الاعلان .

ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الامانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، ولا يرفع هذه المخالفة ان تكون المحكمة قد اجرت المضاهاة بنفسها بعد ان قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد اصدرته بتعيين الخبير ذلك أنها لم تلجأ الى هذا الاجراء الا اضطرارا لعدم امكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم ايداع امانة الخبير من الطاعن وامتناع المطعون ضده عن دفعها .

فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، ولو أن الامانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الاجراء قبل ان يبدى الخبير رأيه لان ما تضمنه أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الاوراق التى أجرت المضاهاة عليها تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه .

( الطعن رقم 96 سنة 35 ق جلسة 17/4/1969 مج المكتب الفنى السنة 20 ص 621 القاعدة 101)

وبأنه لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات السابق تنص على انه يترتب على ترك الخصومة الغاء جميع اجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، وكان ما تقضى به المادة 304 من قانون المرافعات السابق من الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الاحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ينطبق أيضا فى حالة الحكم بترك الخصومة باعتبار أن هذه الأحكام ليس لها كيان مستقل بذواتها ولا تعدو أن تكون مجرد اجراءات فى الخصومة تقوم مادامت الخصومة قائمة وتزول بزوالها .

فإن مقتضى ذلك هو انه وقد قضى فى المعارضة فى أمر الاداء باعتبار الطاعن ( الدائن ) تاركا دعواه فإن هذا الحكم يترتب عليه الغاء طلب أمر الاداء المعارض فيه وزوال اثره فى قطع التقادم ، كما يترتب عليه سقوط الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الفريقين على اساس انه من الاحكام الصادرة فى الخصومة .

( الطعن رقم 235 ق جلسة 21/10/1969 مج المكتب الفنى السنة 20 ق ص 1138 القاعدة 176)

وبأنه الزام الخصمين بأمانة الخبير مناصفة بينهما امتناع أحدهما عن دفع حصته القضاء بسقوط حقه فى التمسك بحكم ندب الخبير لا خطأ .

( نقض مدنى جلسة 9/12/1972 س 23 ع 3 ص 1347)

وقد نصت المادة  138 اثبات على أن ” فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير – بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

قلم الكتاب لا يدعو الخبير لمباشرة المأمورية الا بعد دفع الأمانة وهذا أمر مسلم به :

نصت المادة  139 اثبات على أن :

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم ¬– يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا  .

ومفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أنه:

يجب على الخبير الذى لا يكون اسمه مقيدا بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يمينا قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ورتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل غير أن حلف اليمين من جانب الخبير وان كان مقررا لصالح الخصوم جميعا الا أنه اجراء غير متعلق بالنظام العام .

ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا أجازوه صراحة أو ضمنا ومن قبيل الاجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد اعتباره صحيحا عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كان ما تقدم  وكان الثابت من الدعوى الابتدائية المرفقة بملف الطاعن بالنقض أنه يعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات اقتصر فيها على ابداء اعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد الى ما قاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين وكان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى به أيا كان وجه الرأى فيه فانه لا يحق له اثارته سواء أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض .

( نقض مدنى جلسة 9/2/1977 الطعن رقم 74 لسنة 43 ق)

وبأنه إذا كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضيفه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه اليه من محكمة القاهرة الابتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له وتطلب منه الحضور لحلف اليمين والاطلاع على ملف الدعوى تمهيدا لتقدير التقرير وكان محضر أعمال الخبير قد سجل انتقاله الى مقر المحكمة وحلف اليمين فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد اليه الحكم اداء المأمورية لي من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952.

(نقض مدنى 9/2/1977 الطعن رقم 74 لسنة 43 ق)

إذا كانت ديانة الخبير تجيز له أن يؤدى اليمين وفقا لأوضاع مقررة فى ديانته وطلب ذلك وجب على المحكمة أن تجيبه لطلبه ، عملا بالمبدأ العام المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون الإثبات وقد قصر المشروع حلف اليمين على غير خبراء الجدول لأن خبراء الجدول ، يحلفون يمينا عند قيدهم بالجدول بأن يؤدوا مأموريات الخبرة التى تعهد إليهم بالصدق والأمانة .

( الدناصوري وعكاز )

إعفاء الخبير من مأموريته

نصت المادة  140 اثبات على أن :

للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة  .

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر فى حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة ، وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

وإذا لم يؤد الخبير الموظف مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها فلا يحكم عليه بالمصروفات ولا بالغرامة ، وذلك مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات ان كان لها وجه (مادة 55 من قانون الخبراء) 

ويقدم الخبير الموظف طلب اعفائه من أداء مأموريته لرئيس المكتب الذى عليه أن يبلغه فى اليوم التالي على الاكثر للمحكمة التى أصدرت الحكم بندبه مشفوعا برأيه ، فإذا قبل الطلب ندبت المحكمة خبيرا آخر أو اعادت المأمورية للمكتب أو القسم أو المصلحة لتكليف خبير بأدائها . ( مادة 52 من قانون الخبراء)

وإذا لم يقدم خبير الجدول تقريره فى الميعاد الذى حددته المحكمة ولم يبين فى مذكرته مبررا لتأخيره ، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تجاوز خمسة عشر جنيها ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الامانة لقلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات الـأدبية والتعويضات ان كان لها وجه ، ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الأمانة . م152 من قانون الإثبات .

(راجع فى كل ما سبق أبو الوفا )

وقد قضت محكمة النقض بأن :

تعيين الخبير أو إبداله لتأخره فى إيداع التقرير . وجوب صدور حكم قضائى به استبداله بناء على طلبه أو لأن تعيينه لم يصادف محلا . جواز صدور قرار به من رئيس الدائرة أو القاضى الذى عينه.

(الطعن رقم 718 لسنة 49 ق جلسة 24/4/1980)

تقرير الخبير الاستشاري

محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهى اليها .

( الطعن رقم 450 لسنة 43 ق جلسة 11/5/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 1177 قاعدة 202)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري الذى تطمئن إليه متى اقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها ان تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ، كما لها ان تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بأجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها .

( الطعن رقم 101 جلسة 28/4/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 714 قاعدة 116)

وبأنه إذ اجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق – والمقابلة للمادة 154 من القانون الحالي – للمحكمة ان تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه فأنه يجوز لها من باب اولى ان تندب رئيس المكتب الذى سبق ان اعتمد تقرير الخبير المنتدب والذى يعمل فى هذا المكتب تحت اشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء اطلاعه على تقرير الخبير الاستشاري وما حواه من أسباب والموازنة بين التقريرين لترجيح احدهما والمحكمة فى كل ذلك غير مقيدة برأي خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن اليه دون معقب .

( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق جلسة 2/4/1971 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 559 قاعدة 90)

وبأنه انه وان كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ولئن كان لها ان تأخذ – لما لها من سلطة فى تقدير الادلة بتقرير الخبير الاستشاري الذى تطمئن اليه دون ان تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، الا انه يجب عليها وهى تباشر هذه السلطة ان تسبب حكمها بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها.

( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق جلسة 31/1/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 285 قاعدة 43)

وبأنه لا الزام على محكمة الموضوع فى ان تجيب الخصم الى طلب الاستعانة بخبير استشاري إذ الامر فى اجابة هذا الطلب وعدم اجابته متروك لتقديرها .

(الطعن رقم 89 لسنة 34 ق جلسة  21/3/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص 569 قاعدة 85)

وبأنه تقدير أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع وإذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير الاستشاري الذى قدمه المطعون عليه وهو ما يكفى لحمل الحكم فأنها لم تكن بحاجة الى بيان سبب اطراح تقرير الخبير الاستشاري الذى قدمه الطاعن وتقرير الجهات الادارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة.

إذ أن فى اخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اخذت به . مادام انها اطمأنت الى التقرير المذكور ووجدت فيه وفى أوراق الدعوى الاخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فأنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد اليه المأمورية أو تندب خبيرا آخر أو ثلاثة آخرين .

( الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1264 قاعدة 241)

الخاتمة

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }