احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

احذر 15 جريمة في ضريبة المبيعات

عزيزى الممول مستورد أو تاجر أو شركة احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات وفي هذا البحث سنتعرف علي أركان و عقوبة جرائم التهرب الضريبي وفقا لقانون الضريبة علي المبيعات القيمة المضافة بشرح كل جريمة تهرب علي حدا حتى تتمكن من تجنبها

احذر 15 جريمة من جرائم التهرب الضريبي

احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

 مسميات جرائم التهرب الضريبي وفقا لقانون الضريبة علي المبيعات ( ضريبة القيمة المضافة )

  1. جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
  2. جريمة بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة  دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
  3. جريمة خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
  4. جريمة استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
  5. جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة  أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
  6. جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
  7. جريمة ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%
  8. جريمة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
  9. جريمة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
  10. جريمة انقضاء ستين يوماً علي انتهاء  المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
  11. جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
  12. جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات
  13. جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار
  14. جريمة وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة المبيعات أو بعضها
  15. جريمة التصرف في سلع معفاة من ضريبة المبيعات أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس للإعفاء

جريمة عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة

1- التأسيس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :
يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة:

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية في جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه :

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة بيع السلعة أو استيرادها دون الإقرار وسداد الضريبة

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :
يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة  دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة  دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة:

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه :

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  1. الشريك المسئول .
  2. المدير المسئول .
  3. عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  4. رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة خصم الضريبة كليـا أو جزئيا دون وجه حق

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه :

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة استرداد الضريبة دون وجه حق

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية  في جريمة استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة

احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة  أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها :

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة  أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى

ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه 

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه 

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة  ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية ، تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة

التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه 

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة عدم إصدار المسجل فواتير

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات

احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

الأساس القانوني للجريمة

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات

التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة عدم الاقرار وسداد الضريبة خلال 60 يوم

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة  دون الإقرار عنها وسدادها

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة :

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المفض بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة47 الفقرة 9  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :

أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازتـه هذه السلع المستندات الدالة علي الضريبة .

ب- تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .

ج- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة أو بعضها .

وتنص المادة47 الفقرات من 1 – الي 8  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات  علي أنه :

تسري أحكام هذا القانون علي السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :

1-         تستحق الضريبة علي هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة .

2-         في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة علي سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة والنص جملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة

ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور . وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها علي ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .

3-         للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينة .

4-         لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .

5-         علي كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان – سواء كان توقفاً كلياً أو جزئياً – وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقاً للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .

6-         علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

7-         علي المنتفع – سواء كان مالكاً أو مستأجراً – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم الي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع .

ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأخير ، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه . ويقع عبء الإخطار علي المنتفع .

8-         مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أجرت فعلاً لهذا الغرض .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 47 فقرة 9/أ من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، وفي جميع الأحوال يحكم – طبقاُ للبند 8 من المادة 47 من قانون الضريبة علي المبيعات بمصادرة السلع موضوع التهرب

فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها مع مصادرة وسائل النقل والمواصلات والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب ما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع دون إخطار

احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة47 الفقرة 9  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :

أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازتـه هذه السلع المستندات الدالة علي الضريبة .

ب- تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .

ج- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة أو بعضها

وتنص المادة47 الفقرات من 1 – الي 8  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات  علي أنه :

تسري أحكام هذا القانون علي السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :

1-         تستحق الضريبة علي هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة .

2-         في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة علي سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة والنص جملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة

ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور . وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها علي ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .

3-         للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينة .

4-         لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .

5-         علي كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان – سواء كان توقفاً كلياً أو جزئياً – وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقاً للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .

6-         علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

7-         علي المنتفع – سواء كان مالكاً أو مستأجراً – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم الي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو      المنتفع .

ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأخير ، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه . ويقع عبء الإخطار علي المنتفع .

8-         مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أجرت فعلاً لهذا الغرض .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 47 فقرة 9/ب من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحيحاً في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ،

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى

جريمة وضع علامات أو أختام مصطنعة

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة47 الفقرة 9  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :

أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازتـه هذه السلع المستندات الدالة علي الضريبة .

ب- تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .

ج- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة أو بعضها

وتنص المادة47 الفقرات من 1 – الي 8  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات  علي أنه :

تسري أحكام هذا القانون علي السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :

  • 1-         تستحق الضريبة علي هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة .
  • 2-         في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة علي سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة والنص جملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة
  • ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور . وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها علي ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .
  • 3-         للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء
  • ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينة .
  • 4-         لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
  • 5-         علي كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان – سواء كان توقفاً كلياً أو جزئياً – وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقاً للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
  • 6-         علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
  • 7-         علي المنتفع – سواء كان مالكاً أو مستأجراً – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم الي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع .
  • ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأخير ، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه . ويقع عبء الإخطار علي المنتفع .
  • 8-         مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أجرت فعلاً لهذا الغرض .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 47 فقرة 9/ج من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحيحاً في جريمة وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة المبيعات أو بعضها

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، وفي جميع الأحوال يحكم – طبقاُ للبند 8 من المادة 47 من قانون الضريبة علي المبيعات بمصادرة السلع موضوع التهرب

فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها مع مصادرة وسائل النقل والمواصلات والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب ما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

جريمة التصرف في سلع معفاة من ضريبة المبيعات

احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 48  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها .

ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 48 / ج من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحيحاً في جريمة التصرف في سلع معفاة من ضريبة المبيعات أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجلــــه خلال السنوات الخمس للإعفاء

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، وفي جميع الأحوال يحكم – طبقاُ للبند 8 من المادة 47 من قانون الضريبة علي المبيعات بمصادرة السلع موضوع التهرب

فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها مع مصادرة وسائل النقل والمواصلات والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب ما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status