تظلم من قرار حيازة

صيغة واقعية وعملية بأسباب تظلم من قرار استمرار حيازة باطل جاء مخالف للقانون ونص المادة 44 مكرر مرافعات وما تطلبه المشرع من اجراءات في منازعات الحيازة المدنية الوقتية المعروضة علي النيابة العامة ووجوب التسبيب الكافي ليطمئن المطلع علي حيثيات القرار الوقتي أنه جاء صحيحا وفق الواقع والقانون

تظلم من قرار الأسباب

تظلم من قرار استمرار حيازة باطل

تظلم من قرار المحامي العام باستمرار حيازة المشكو في حقه

الصادر  في المحضر رقم ….. لسنة 2021

انه في يوم   /     / 2022

انه في يوم   /     / 2022

بناء علي طلب السيد / …………….. المقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

أنا                   محضر محكمة                       قد انتقلت وأعلنت

1 – السيد / ………………………..   المقيم  ………………………………

2 – السيد / الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابة شرق الكلية بصفته ويعلن سيادته بـ ……

3 – السيد / معاون تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة …………..  الابتدائية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ………….

الموضوع والوقائع للتظلم

  • الطالب المتظلم صاحب الحيازة القانونية المعتبرة  قانونا بمحكمة مسجلة ( دليل الحيازة القانونية الصحية )
  • وبوضع يد مادي له سند من الواقع وذلك منذ 2015
  • ولهذه الحيازة الصحية الجديرة بالحماية قرائن وأدله منها ( عقد مسجل رقم … لسنه 2019 شهر عقاري …..  بطاقة حيازة رقم … لسنه 2020 / 2021
  • وفي غضون عام 2018 قام المتظلم ضده الأول بالتعرض لحيازة المتظلم واتلاف ما بالأرض وقد تحرر عن ذلك الجنحة ….. /2018 وقضى بحكم نهائي بمعاقبته جنائيا تايد استئنافيا …. /2019
  • الا انه لم يرتدع وقد استمر في التعرض بلا سبب مشروع لحيازة المتظلم وغصب حق الحيازة منه بالقوة والعنف ومن ثم فحيازة المتظلم ضده الاول ( هي حيازة غاصب غير مشروعة ولا يحميها القانون فهي حيازة معيبة غير جديرة بالحماية القضائية ) وحرر المتظلم المحضر رقم …./2021 ….. محل القرار المتظلم منه
  • وقد أصدرت النيابة العام بتاريخ .. / .. / 2022 قرار بتمكين المتظلم من عين النزاع ومنع تعرض المشكو في حقه ( المتظلم ضده الاول له في هذه الحيازة )

الا انه وابان عرض القرار علي السيد المستشار المحامي العام للتصديق عليه

تقدم المتظلم ضده الأول بتظلم من قرار التمكين سالف البيان الى المحام العام ( بطريق لم يرسمه القانون للتظلم من قرارات الحيازة )

وقامت النيابة بالتحقيق من جديد في محضر الحيازة شكوي المتظلم ( انهت التحقيقات في فترة زمنية قصيرة ) وأصدرت قرارا مخالفا للقرار الأول باستمرار تمكين المتظلم ضده الأول ( لطفا – عبارة استمرار تمكين بدلا من عبارة استمرار حيازة ) مخالف للواقع والقانون وقد صدق السيد المستشار المحامي العام علي القرار مع تعديل لفظ استمرار تمكين الى عبارة استمرار حيازة

حيث ان

المتظلم ضده الأول لم يتمكن من الحيازة بشكل قانوني إنما بحيازة غير مشروعة قائمة علي الغصب وهي حيازة لا يحميها المشرع والقانون ومن ثم فلفظ ( استمرار تمكين ) لا وجود له قانونا أو واقعا

وقد جاء هذا القرار ( محل التظلم الراهن ) معيبا بمخالفة القانون والقصور حيث خلا من سماع اقوال المتظلم الراهن واكتفي بأقوال المتظلم ضده الأول وبسماع شهود ( قاموا يعتبر شهادتهم الثانية بالتحقيقات الأولي محل قرار التمكين الاول الملغي بطريقة لم ينص عليه القانون )

ومن ثم فإننا أمام قرار بين متضادين
  • الاول / تمكين المتظلم الراهن ومنع تعرض المتظلم ضده الاول له في هذه الحيازة ( صادر بتاريخ  ..  / .. / 2022 ( وفق تحقيقات كاملة مستوفية )
  • الثاني / استمرار حيازة المتظلم ضده الأول ومنع تعرض المتظلم الراهن له في هذه الحيازة ( صادر بتاريخ  .. / .. / 2022 )  ( بناء علي تحقيقات جاء معيبة وقاصرة ومخالفه للواقع والقانون وشهادة اجل الادارة الذي شهد بحيازة المتظلم )

ومن ثم فان المتظلم يتقدم بهذا المتظلم في الميعاد المقرر قانونا وللأسباب التالية:

أولا التظلم من حيث الشكل

قبول لرفعه خلال الميعاد المقرر

ثانيا  أسباب التظلم

أولا : قصور التحقيق والاستعجال في اصدار القرار محل التظلم ومخالفة ما تتطلبه المشرع نصا وعملا في تحقيقات الحيازة وبطلان القرار المتظلم منه للقصور فى التسبيب والاخلال بمبدأ المواجهة

حيث الثابت
عدم اخذ اقوال المتظلم ( الشاكي ) وسؤاله ومطالعة دلالة مستندات الملكية المسجلة وبطاقة الجمعية الدالة علي حيازته القانونية الصحيحة

فالمتظلم كان حائزا من عام 2015 حيازة هادئة ومستقرة بشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة وأكد هذه الحيازة القانونية سند ملكيته المسجل وبطاقة الجمعية وشهادة مهندس الجمعية وأقواله بأن الأرض محيزة ومقيدة باسم التظلم

الا أن القرار محل التظلم التفت عن تلك الأدلة تماما ولم يحمى المتظلم صاحب الحيازة القانونية وأصدر قرار مخالفا للقانون بحماية حيازة المتظلم ضده القائمة علي الغصب وهي حيازة غير مشروعة لا يحميها المشرع والقانون

فغرض الشارع الأسمى من قرارات الحيازة الوقتية هو حماية صاحب الحيازة القانونية الذي في الأغلب يكون المالك وليس حماية الحيازة القائمة علي الغصب ممن ليس له حق أو حيازة صحيحة مشروعة

فالمستقر عليه أن:

الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك ملكه الذي يملكه ، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بواسطة غيره . لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق الحيازة . فالحيازة قرينة علي الملكية ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

وسيط السنهوري – الجزء التاسع – طبعة  نقابة المحامين 20076 – ص 794 وما بعدها

الالتفات عن شهادة عدد ( 8 – ثمانية شاهد ) وهم جيران ملاصقين شهدوا وأكدوا أن الحائز والمالك هو … ( المتظلم ) وأن المتظلم ضده لم يكن له أي حيازة علي الأرض وفوجئوا به يضع لافتة علي الأرض

وهو ما أكده المهندس الزراعي ومدير جمعية …. الذى أفاد أنها محيزة ومقيدة باسم … ( المتظلم )

وساند ما تقدم أقوال رجل الادارة الذى أكد أن …. هو المالك ومحيزة باسمه بالجمعية

وخالف الاستعلام الوارد من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذى أفاد ان الأرض مسجلة بالمشهر رقم … لسنة 2019 … ومملوكة ….. ( المتظلم )

وخالف معاقبة المتظلم ضده الأول ( غاصب الحيازة ) عن جنحة اتلاف بسبب تعديه علي أرض المتظلم ( الجنحة رقم …/2018 والمؤيد بالاستئناف رقم …/2019 ) وهو دليل علي ان المتظلم صاحب الحيازة وتعدي المتظلم ضده علي تلك الحيازة القانونية بالقوة والعنف وغصب حيازة المتظلم بطريق غير مشروع – حيازة غصب – غير هادئة وبالإكراه لا يحميها القانون

التفات القرار المتظلم منه عن أسباب القرار الاول الصحيح الصادر بتمكين المتظلم والذى جاء مستوفيا لكافة الاجراءات القانونية وفق تحقيقات أجريت في شهور وأصدر قرار أخر محل التظلم في غضون مدة زمنية قصيرة بإجراءات معيبة ومشوبة بالتعسف والاستعجال بلا مبرر

فقد تضمن القرار الأول بتمكين المتظلم الأسباب الأتية

( وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحيازة الجديرة بالحماية والمستجمع للشروط هي حيازة ( …. ) أخذا بما قرره جيران عين النزاع وتأييد رجل الادارة ومدير ادارة جمعية … الزراعية لذلك لا سيما وان الأرض مسجلة باسم ( … ) بالمسجل …/2019 … ومحيزة باسمه )

أما القرار الثاني محل التظلم الذى الغي القرار الأول سالف البيان بطريق لم ينص عليه القانون فقد تضمن في أسبابه القاصرة باستمرار تمكين المتظلم ضده الأول الى

(وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحيازة الجديرة بالحماية والمستجمع للشروط المتطلبة من ظهور وهدوء واستمرار هي حيازة ( ….. – المتظلم ضده ) وذلك أخذا بما قرره جيران عين النزاع من ان حيازة العين محل النزاع قبل نشوبه كانت للمشكو في حقه الى ان نشب النزاع )

بيد أن هذا التسبيب جاء معيبا بالقصور ومخالفة الواقع والقانون للاتي

قول القرار ان حيازة العين كانت للمشكو في حقه قبل نشوب النزاع ( يؤكد ان الحيازة كانت للمتظلم ويؤكد ان حيازة المتظلم ضده تمت بالغصب والقوة والعنف وهي حيازة معيبة لا تتسم بالهدوء كما تضمن القرار وهى حيازة غير مشروعه لا يحميها المشرع والقانون والقضاء

فأضحى القرار المتظلم منه المعيب بالقصور والفساد بمخالفة القانون حاميا لحيازة غير مشروعة بالغصب شدد المشرع علي عدم حمايتها البته وبالرغم من وجود دليل معتبر ثابت منه عدم مشروعية حيازة المتظلم ضده الأول القائمة غصبا وهو معاقبة المتظلم ضده عن جريمة اتلاف عين النزاع بحكم نهائي بات فأضحى عنوانا للحقيقة

( وقد لجأ المتظلم للطريق القانوني لحماية حيازته القانونية وحرر المحضر …./2021 …. فصدر القرار الأول حاميا له فألغاه القرار الثاني محل التظلم دون سند من القانون والواقع وأضحى الواقع حماية الغاصب والنيل من حقوق الحائز قانونا بدلا من حمايته )

اعتماد القرار محل التظلم علي شهادة شهود مصطنعة ظاهرها التدليس مخالفة للواقع والحقيقة ولشهادة عدد ثمانية شاهد جار ملاصق في القرار الأول والمخالفة لشهادة وأقوال رجل الادارة ومدير ادارة جمعية …. وافادة الإصلاح الزراعي وملكية المتظلم المسجلة وقيد وتحييز الأرض باسمه ، والتفات مجري التحقيقات تماما عن شهادة هؤلاء الشهود بالقرار الأول وعدم مواجهتهم بشهادتهم

وما أدل علي تلك الشهادة المصطنعة شهادة المدعو ( ………….. )

الذي خالف شهادته الاولي بحيازة المتظلم ( … ) وعدلها بالتحقيقات في القرار الثاني لصالح المتظلم ضده الاول قائلا انه يعمل لديه حارسا ( غفيرا ) في حين أن الثابت من بطاقة الرقم القومي له أنه ( مدير شركة استثمار عقاري ) وهو ما يتنافى معه أن يكون غفيرا لأرض

ومن ثم يتمسك المتظلم ببطلان القرار لعدم التسبيب الكافي ومخالفة اجراءات تحقيقات الحيازة الوقتية ومخالفة ما جاء بالتحقيقات بالقرار الأول ومخالفة القانون بإلغاء القرار الأول الصادر بتمكين المتظلم بطريق لم ينص عليه المشرع حيث أن التظلم من القرار يكون أمام قاضي الأمور المستعجلة ولا يقدم الى السيد المستشار المحام العام

فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه:

 يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .

فالمقرر انه

اذا صدر القرار دون تحقيق او الاخلال بمبدأ المواجهة او غير مسبب تسبيبا كافيا وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام

الدناصوري وعكاز فى الحيازة ص 581

وان الجوهري ان يكون التسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الأوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة الطعن 1805 لسنة 49 ق جلسة 19/4/1983 فلا يكفى مجرد القول بان الحيازة كانت لاحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة

( الدناصوري وعكاز )

 ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيرتب على مخالفتها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب

  ( محمد كمال عبدالعزيز ص 367 ) ، د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1113 ، 1114- ط نادى القضاة 2010

ثانيا / اصدار القرار علي حيازة معيبة وغير مشروعه ( حيازة غاصب ) وهي حيازة لا يحميها القانون

المقرر انه

اذا كانت الحيازة الفعلية معيبة وقائمة على الغصب فعندئذ لا تكون مثل هذه الحيازة الفعلية جديرة بالحماية القانونية المؤقتة

د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1105 ط نادى القضاة 2010

وكذلك يلاحظ انه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد:

لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى انتهز غياب المستأجر الحائز الذى هيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض اعتبرته غاصبا على سند من ان مجرد القاء البذور فى غفلة من الحائز لا يترتب عليه اعتباره حائزا وانما هو مجرد غش لا يحميه المشرع

نقض 24/1/1929 مجلة المحاماة 10 عدد 6 – د . احمد مليجي – السابق – ص 1106

وبإنزال ما تقدم علي القرار المعيب يتبين

أنه خالف ما تقدم وأصدر قرار بحماية الحيازة القائمة علي الغصب ، والغصب ثابت بالحكم الصادر في الجنحة رقم …./2018 والمؤيد بالاستئناف رقم …./2019 ، وثابت من أقوال الجيران الملاصقين بحيازة المتظلم وأنهم فوجئوا بالتظلم ضده يضع لافته علي الأرض ومن ثم فهو غش لا يحميه القانون وحيازة غاصب كما تقدم

فالمقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.

و معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية ومعني أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة علي الغصب

سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.

و يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية

وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية و لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.

والثابت وجود حيازة للمتظلم صحيحة ومشروعة قبل انتزاع الحيازة منه غصبا من قبل المتظلم ضده الاول ومن ثم فحيازته هي الجديرة بالحماية الوقتية وفق ما تقدم عرضه دون حماية حيازة المتظلم ضده المعيبة بالغصب والغير المشروعة والتفات القرار عن فحص مستندات المتظلم

 ثالثا / الالتفات عن حيازة المتظلم القانونية والمستندات والأدلة المؤيدة لها

قدم المتظلم مستندات أكدت حيازته الفعلية القانونية وأنها غصبت منه التفت عنها القرار تماما وهي:
  • عقد الملكية المسجل رقم … /2019 … دليل الحيازة القانونية
  • بطاقة الحيازة الزراعية الصادرة من جمعية ….. الزراعية
  • محضر وحكم معاقبة المتظلم ضده عن جريمة اتلاف بأرض المتظلم ( حكم نهائي بات )
  • رد الإصلاح الزراعي بان الأرض مملوكة للمتظلم بملكية مسجلة

يعضد هذه المستندات شهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ومدير ادارة جمعية التعمير الزراعية بملكية وحيازة المتظلم

وهذه المستندات مقدمة علي سبيل الاستئناس لإثبات الحيازة القانونية للمتظلم الجديرة بالحماية الوقتية واثبات ان حيازة المتظلم ضده هي حيازة غاصب لا يحميها القانون

فالمقرر بالمادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات:

تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء

ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين

والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )

 رابعا / الالتفات تماما عن حيثيات وأسباب القرار الأول الصادر بتمكين المتظلم وعدم ابداء أسباب هذا الترك ومخالفة الثابت بالتحقيقات

فأسباب وإجراءات هذا القرار هو جزء لا يتجزأ من التحقيقات وواجب أن تكون محل اعتبار عند اعادة التحقيق وإصدار القرار خاصة وأنها جاءت مستوفية لكافة ما تطلبه المشرع في تحقيقات النيابة للحيازة ووفق عامل زمني استغرق شهورا فيطمئن معه المطلع علي التحقيقات والقرار أنه قد جاء سليما وفق القانون والواقع عكس القرار الأخير محل التظلم الذى تم في عامل زمنى قصير مشوبا بالاستعجال وهو ما لا يكون معه المطلع علي القرار مطمئنا الى صحته

فالمقرر  وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام:

  1. أن يصدر المحامي العام المختص قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات
  2. ويجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار
  3. وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع ويترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.

خامسا / الغاء القرار الأول بتمكين المتظلم وإصدار قرار جديد باستمرار تمكين المتظلم ضده الاول بالمخالفة للطريق الذي رسمه النزع قانونا في التظلم من قرارات الحيازة مما يعيب القرار بمخالفه صحيح القانون

فإلغاء القرار بالحيازة لا يكون الا بالطريق الذي رسمه المشرع فحين أصدرت النيابة مذكرة بتمكين المتظلم وعرضه علي السيد المستشار المحامي العام للتصديق عليه بادر المتظلم ضده بتقديم تظلم الى المستشار المحامي العام متظلما من القرار

فما كان من النيابة الا قبول تظلمه وإعادة التحقيق وإصدار قرار جديد خلال مدة زمنية قصيرة وهو طريق لم ينص عليه المشرع للتظلم من قرارات الحيازة الوقتية وجاء مخالفا لصريح نص المادة 44 مكرر مرافعات مما يعيبه بالبطلان

 طلب وفق تنفيذ قرار استمرار الحيازة

فسنده
نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 مكرر انه ( وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم )

وحيث ان فى تنفيذ القرار المتظلم منه خطر حال وعاجل على مال المتظلم المالك بملكية مسجلة وهي عنوان الحقيقة وسند لا يقبل الجدال علي ثبوت الملكية له علي ارض النزاع محل القرار فان طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا لحين الفصل فى هذا التظلم له سند معتبر قانونا ويتبين منه الاستعجال والخطر والخشية

 اما والغرض من اختصام السادة المعلن اليه الأخير بصفته فهو لصدور الحكم فى مواجهته كونه المنوط بتنفيذه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ……… اما الدائرة (     ) للأمور المستعجلة من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم الموافق    /     / 2022  لسماع الحكم بــ :

  • أولا : بقبول التظلم شكلا لتقديمه فى الميعاد
  • ثانيا : بصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل فى التظلم
  • ثالثا : وفى الموضوع :

الحكم بإلغاء قرار استمرار حيازة المتظلم ضده الأول لبطلانه ( كونها حيازة غاصب غير مشروعة لا يحميها المشرع بالحماية الوقتية )

والقضاء مجددا وتمكين المتظلم من حيازة العين محل النزاع صاحب الحيازة القانونية بصفاتها وشروطها المشروعة المؤيدة بالمستندات وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ومدير الجمعية الزراعية

فضلا عن الزام المتظلم ضده الاول بالمصروفات ومقابل الاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمتظلم  أيا كانت

ولأجل العلم ،،

أحكام نقض حديثة بشأن منازعات الحيازة الوقتية

تظلم من قرار استمرار حيازة باطل

قضت محكمة النقض أن :
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبعدم قبول التظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة في محاضر إدارية لخلو الأوراق من قرار مسبب من النيابة في منازعة حيازة ملتزماً بذلك حجية حكم آخر بين ذات الخصوم فصل في ذات المسألة. صحيح . النعى عليه . نعى على غير أساس . صدوره من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية و عدم فصله في نزاع مخالف لحكم آخر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي . غير جائز الطعن عليه .

إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المسألة الأساسية الفرعية التى فصل فيها الحكم النهائى رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٠٩ مستأنف مستعجل الجيزة الذى وقف عند حد القضاء في مسألة وقتية مبناها ظاهر الأوراق دون أن يمس أصل الحق في النزاع هى أن الأوراق خلت من قرار مسبب من النيابة العامة في منازعة الحيازة المثارة في الأوراق سواء بالتمكين أو غل اليد

وأن النص في المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ٩٢ أوجبت على النيابة العامة إصدار قرار وقتي مسبب في منازعة الحيازة مدنية كانت أم جنائية وأعطى كل ذى شأن الحق في التظلم فيه أمام قاضى الأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بهذا القرار

وإذ خلت الأوراق من ذلك القرار وإنما أنصب القرار الصادر من النيابة العامة على الفصل في مسألة استبعاد الشبهة الجنائية من تلك المحاضر الإدارية المشار إليها أنفا فحسب والتى رسم لها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية طريقاً بذاته لإلغاء الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة في الدعوى الجنائية و بالتالى لا يقبل التظلم فيما حوته تلك الأوراق من منازعة حيازة مدنية لأنه وارداً على غير محل . وإنما يكون لذوى الشأن اللجوء إلى دعوى موضوعية أو أى من دعاوى الحيازة بطريق الدعوى المبتدأة وليس بطريق التظلم .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى مستعجل الجيزة وعدم قبول التظلم لوروده على غير محل ملتزماً حجية المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل في الاستئناف رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٠٩ مستأنف مستعجل الجيزة .

فإن يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم يكون النعى على غير أساس . ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع خلافا لحكم أخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو سالف البيان فإنه لا تتوافر في شأنه أى من الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨٠ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١١/١٢/٢٥

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حيازة قرار التمكين الصادر من النيابة العامة حجية تقيد محكمة الموضوع . خطأ و مخالفة للقانون . علة ذلك .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بقرار التمكين بوصف أنه حاز حجية تقيد محكمة الموضوع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حسن أو سوء نية المطعون ضدهم منذ إعلانهم بصحيفة الدعوى الموضوعية

الطعن رقم ٤٥٦٢ لسنة ٧٨ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦

منازعات الحيازة على مسكن الزوجية . صدورها من النيابة العامة . التظلم منها. انعقاده أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة . لا محل لتخصيصه أو تقييده . خروج مسكن الحاضنة عن ذلك . المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية . علة ذلك

النص الخاص يقيد النص العام الوارد في المادة ٤٤ مكرراً مرافعات المعدلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون على قالة أن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار . أثره . خطأ في القانون .

تظلم من قرار استمرار حيازة باطل

إذ كان نص المادة ٤٤ مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوى الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التى تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار ،

وإذ ورد النص عاماً يتسع لكافة القرارات التى تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده

إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذى تحكمه المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتباراً بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناءً منه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون قولاً منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٨١٠ لسنة ٧٨ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٤ – مكتب فنى سنة ٥٩ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٨٥
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }