ضمانات التحصيل الضريبي أحكامه وأثر المخالفة

تعرف علي ضمانات التحصيل الضريبي أحكامه وأثر المخالفة حيث تنص المادة 102 من قانون الضرائب علي الدخل علي انه تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة الي مطالبة في مقر المدين

 ضمانات التحصيل الضريبي قانونا

ضمانات التحصيل الضريبي

النصوص القانونية :

تنص المادة 102 من قانون الضرائب  علي الدخل :

تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها .

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة الي مطالبة في مقر المدين

تنص المادة 103 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها .

وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

تنص المادة 104 من قانون الضرائب علي الدخل :

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ .

وعلي المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقـة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعـن أو حكم المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد دين الضريبة .

تنص المادة 105 من قانون الضرائب علي الدخل :

يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .

ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء علي طلب يقدمه الممول الموافقة علي تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها .

تنص المادة 106 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

وتسري أحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشآت أيا كان النظـام القانوني المنشأة وفقاً له ، ويلغي كل حكم يخالف ذلك

الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2007 م – الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر قي 20 يناير سنة 2007م

تنص المادة 107 من قانون الضرائب  علي الدخل:

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت

وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة

ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أمـوال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك .

ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية .

تنص المادة 108 من قانون الضرائب  علي الدخل:

علي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .

وعلي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك علي كل من يتولي البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيـع بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

تنص المادة 109 من قانون الضرائب  علي الدخل:

علي كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه الشهادة شهادة بناء علي طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها الي المصلحة .

وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد قيمتها إلى المصلحة .

تنص المادة 110 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يستحق مقابل تأخير علي :
  • 1-  ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
  • 2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنية . ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .

تنص المادة 111 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول علي النحو الأتي :-
  • 1- المصروفات الإدارية والقضائية .
  • 2- مقابل التأخير .
  • 3- الضرائب المحجوزة من المنبع .
  • 4- الضرائب المستحقة .

تنص المادة 112 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق الضريبة وخصوماً منه 2%.

تنص المادة 113 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة .

تنص المادة 114 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية :-
  1.  إذا توفي الممول عن غير تركة .
  2.  إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه .
  3. إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً .

تنص المادة 115 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير .

وتكون لهذه الصـكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة .

الشروح والتعليقات والتطبيقات

ضمانات التحصيل الضريبي

تحصيل الضريبة – تحصيل مقابل التأخير عن سداد الضريبة

أولا : يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .
ثانياً : الأصل أن يكون تحصيل الضريبة علي الدخل دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة

وإذا طرأت ظروف عامة  أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة جاز لرئيس مصلحة  الضرائب أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .

سقوط حق الممول في تقسيط الضريبة وطلب إعادة التقسيط :

يسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء علي طلب يقدمه الممول الموافقة علي تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها .

ثالثاً : يستحق مقابل تأخير علي :
  • 1- ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
  • 2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنية . ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .

رابعاً: يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول علي النحو الأتي :-
  • 1- المصروفات الإدارية والقضائية .
  • 2- مقابل التأخير .
  • 3- الضرائب المحجوزة من المنبع .
  • 4- الضرائب المستحقة .

الضمانات التي قررها قانون الضرائب تحصيل الضريبة

  • أولا : تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها .
  • ثانيا : يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
  • ثالثاً : إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً

ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة

ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك

ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية .

  • رابعاً : علي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .

وعلي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك علي كل من يتولي البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبـل البيع بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

  • خامساً : علي كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه الشهادة شهادة بناء علي طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة .

الطرق والوسائل التي قررها قانون الضرائب لتحصيل الضريبة

أولا : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها .

وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ثانياً : لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ .

الضمانات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل  للممول ضد مصلحة الضرائب

  • أولا : الأصل أن يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين  إلا انه يجب علي المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
  • ثانيا: تقـع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبـة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً وواجب الأداء بموجب أي قانـون ضريبي تطبقه المصلحة .
  • ثالثاً :  لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد دين الضريبة
  • رابعاً: إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة و أربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق الضريبة وخصوماً منه 2%
  • خامساً : تعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد قيمتها إلى المصلحة .

كيف تسقط الديون الضريبة ومقابل التأخير بصفة نهائية ومؤقتة …؟

المادة 114 من قانون الضريبة علي الدخل نظمت أحكام إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة  بأن حددت الجهة التي تملك الإسقاط وهي وزير  المالية بناء علي عرض رئيس مصلحة الضرائب

وحددت كذلك الحالات التي يجوز فيها الإسقاط ( إذا توفي الممول عن غير تركه – إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه  – إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً ) .

فيشترط إذاً لصحة إسقاط الدين الضريبي – دون تقادم – ما يلي من شروط وضوابط :

ا- أن يصدر قرار من وزير المالية بالإسقاط بناء علي عرض من رئيس مصلحة الضرائب .

ب- أن يستند قرار الوزير بالإسقاط استناداً إلى توافر أحد مبررات الإسقاط التي نصت عليها المادة 114 وهي ( وفاة الممول عن غير تركه يمكن تحصيل الضريبة منها – إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه – إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً .

الصكوك الضريبية

أجازت المادة 115 من قانون الضرائب الجديد لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير ، وتكون لهذه الصـكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة

والواضح أن الشارع يسعى إلى تأمين سداد الممول للضريبة فسعي إلى مساعدته بتخويل وزير المالية إصدار صكوك ضريبية يستثمر فيها الممول جزء من أمواله ويكون عائدها معاوناً للمواد في سداد الضريبة

ولذا قرر نص المادة 114 في عجزة أن يكون لعوائد هذه الصكوك الضريبية قوة الإبراء عند سداد الممول للضرائب المستحقة عليه .

أحكام و ضمانات تحصيل الضريبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل

تنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية :

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبـة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية علي النموذج رقم 36 سداد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلي النموذج رقم 36 سداد بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

تنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية :

يكون لإخطار الممول بالمطالبة بالسداد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 104 من القانون . علي النموذج رقم 37 سداد من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية ، وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

تنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية : 

في حالة سداد الضريبة علي أقساط يكون تحديد قيمة القسط وفقاً لما يأتي :
  • 1- حجم تعاملات الممـول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
  • 2- صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة .
  • 3- قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية .
  • 4- مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له .

تنص المادة 126 من اللائحة التنفيذية

في تطبيـق حكم المادة 105 من القانون ، إذا طرأت ظروف عامة أو خاصـة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة علي التقسيط ، يجوز للمصلحة بناء علي طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مـع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات .

فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية .

تنص المادة 127 من اللائحة التنفيذية :

تكون الضريبة واجبة الأداء في تطبيق حكم البند 1 من المادة 110 من القانون في الحالات الآتية :-

  • 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول .
  • 2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .
  • 3- من واقع لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه .
  • 4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .
  • 5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه .

تنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية

تقع المقاصة بقوة القانون طبقاً لحكم المادة 113 من القانون علي النحو الآتي :-

1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها القانون وبين المبالـغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته .

2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداه وفقاً للقانون ومبالغ أخري مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة .

3- أن تكون المبالـغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع .

وتقع المقاصة بقوة القانون في تاريخ توفر شروطها ، وعلي المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة .

وزارة المالية

   مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 36 سداد

مطالبة وتنبيه لسداد الضريبة المستحقة علي

دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام المادة 103 من

قانون الضريبة علي الدخل

مأمورية ضرائب : ——————————–

العنوان : ————————————–

شعبة : ———————– تليفون ———–

البريد الإلكتروني : ——————————–

—————————————————–

أسم الممول : ……………………………………………………..

المهنة / النشاط : …………………………………………………

عنوان المهنة / النشاط : …………………………………………

عنوان المراسلة : ……………………………………………….

————————————————————-

أساس المطالبة :

ضع علامة   أمام أساس المطالبة         سنوات المطالبة —   —   —

عدم الطعن             اتفاق مباشر                    قرار لجنة الطعن              حكم محكمة

————————————————————

صافي المرتبات وما في حكمها               1- …………………………

صافي أرباح النشاط التجاري أو الصناعي   2- …………………………

صافي إيرادات المهن عير التجارية            3- …………………………

صافي إيرادات الثروة العقارية                   4- …………………………

مجموع صافي الدخل                            5- ………………………..

يطرح منه :

صافي الخسائر سنوات من ….. الي ….    6- ……………………….

الصافي الخاضع للضريبة                        7- ……………………….

يخصم مبلغ خمسة آلاف جنية الشريحة

المنصوص عليها في المادة 7 .               8- ……………………….

صافي الوعاء الخاضع للضريبة .               9- ………………………..

الضريبة المستحقة .                            10- ………………………

مقابل التأخير .                                   11 – ……………………..

رصيد مستحق بالتسوية … بتاريخ ….      12 – ………………………

إجمالي المستحق .                            13- ……………………..

يخصم من إجمالي المستحق .

دفعات مقدمة مسددة .                       14- ………………………

العائد المضاف عن الدفعات المقدمة .      15- ……………………….

مبلغ الخصم والتحصيل لحساب نشاط     16- ……………………….

التجاري والصناعي .

مبلغ الخصم والتحصيل لحساب نشاط     17- ………………………

المهن غير التجارية .

الضرائب العقارية الأصلية المسددة .       18- ………………………

ضريبة المرتبات وما في حكمها الموردة .  19- ……………………..

تسديدات الممول خلال العام                 20- …………………….

……………………….

………………………

تسديدات سابقة لم تدرج .                         21- …………………..

رصيد نهائي سابق مسدد بالزيادة بالتسوية    22- ………………….

رقم ………. بتاريخ _/_/_____م

إجمالي التسديدات

رصيد مدين واجب السداد ———–             23- …………………

رصيد دائن ( مسدد بالزيادة )

الرصيد ( مدين / دائن ) بالحروف فقط …………………….. لا غير .

————————————————————————————

إرشادات

1- يراعي أن تخصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 ، 56 لسنة 1954 في حدود الضريبة العقارية المستحقة طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني وبما لا يزيد عليها طبقاً للمادة 45 من القانون .

2- تصدر المطالبة بالسداد للممول خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية

مأمور الفحص      مأمور التحصيل    رئيس المأمورية

الاسم : ———   الاسم : ———   الاسم : ———

التوقيع : ——–   التوقيع : ——–   التوقيع : ——–

تحريراً في _/_/___م

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 37 سداد

مطالبة وتنبيه لسداد الضريبة

المستحقة علي دخل الأشخاص الاعتباريين

مأمورية ضرائب : —————————–

العنوان : ————————————–

شعبة : ———————– تليفون ———–

البريد الإلكتروني : ——————————–

—————————————————–

أساس المطالبة

ضع علامة   أمام أساس المطالبة         سنوات المطالبة —   —   —

عدم الطعن                     اتفاق مباشر                     قرار لجنة الطعن                                حكم محكمة

أسم الشركة : ——————- النشاط : ————-

عنوان النشاط : ————————————

—————————————————–

صافي الأرباح الكلية.                                     1- ………………

الخسائر المرحلة.                                         2- ………………

صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.                        3- ………………

الضريبة المستحقة .                                      4- ………………

مقابل التأخير .                                              5- ……………..

رصيد مدين عن سنوات سابقة.                         6- ………………

بالتسوية رقم …… بتاريخ _/_/____م

إجمالي المستحق .                                        7-……………….

التسديدات .                                                  8- ……………………..

رصيد سابق – مسدد بالزيادة .                            9- …………………….

بالتسوية رقم ….. بتاريخ _/_/___م

دفعات مقدمة مسددة .                                    10-……………………

العائد المضاف للدفعات المقدمة .                        11- ………………….

تسديدات الشركة خلال الفترة .                        12- …………………..

تسديدات سابقة لم تدرج .                                13- ………………….

* تسديدات أخري .

إجمالي التسديدات .                                        14- …………………..

مأمور الفحص      مأمور التحصيل    رئيس المأمورية

الاسم : ———   الاسم : ———   الاسم : ———

التوقيع : ——–   التوقيع : ——–   التوقيع : ——–

تحريراً في _/_/___م

    وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 37 سداد

مطالبة بالسداد

مأمورية ضرائب : ——————————–

رقم الملف الضريبي : —————————–

شعبة : —————   رقم التسجيل الضريبي : ——–

صادر رقم : ———–    تاريخ الصادر : ————-

التليفون :————-

الفاكس :————-

العنوان :————-

السيد : …………………………………………………………

العنوان : …………………………………………………….

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بالرصيد المستحق عليكم بمصلحة الضرائب العامة علي النحو التالي :-

الرصيد المدين المستحق : ………………………………………

الرصيد المستحق بالحروف فقط : ……………………………….

عن السنوات من —— الي ———

ونظراً لعدم قيامكم بالسداد حتي تاريخه نرسل لسيادتكم كتابا هذا برجاء سرعة سداد القيمة كاملة مع ما يستحق عليها من مقابل تأخير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه حفاظاًَ علي أموال الخزانة العامة .

لذا نرجو سرعة السداد مباشرة للمأمورية نقداً / شيك / حوالة بريدية .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }