عرض نصوص قانون المباني في تنظيم اتحاد الشاغلين وهدم وترميم المباني الآيلة للسقوط من حيث الاجراءات والأحكام و تسري هذه الأحكام  علي المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية ولا تسري علي مباني محددة حصرا نتعرف عليها.

قانون المباني حدد المباني الخاضعة له

قانون المباني في تنظيم اتحاد الشاغلين

مادة 69 قانون المباني:

تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية ، ولا تسري أحكام هذا الفصل علي المباني التالية:
  • * المباني المستغلة إدارياً بالكامل لجهات حكومية.
  • * المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
  • * المساكن المملوكة لشخص اعتباري والمخصصة بأكملها لسكني العاملين بها.
  • * المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة.
  • * العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

مادة 70

علي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين.

وإلي أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك.

مادة 72

تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية، التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات أو المجمعات السكنية، سواء كانت كلها أو بعضها سكنية و غير سكنية مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية،

وذلك أياً كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.

وعلي الوحدات المحلية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام هذا الباب والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 73

يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحاداً للتنسيق في المسائل المشتركة، ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 74

يتولي الاتحاد الحفاظ علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ علي طابعه المعماري، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار والانتفاع الأمثل به في الغرض الذي أنشئ من أجله، وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدي الوحدات المحلية، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 75

تتولي الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية. ويؤشر في هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد، وأي شأن من شؤونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 76

يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فيه سواء كان مالكاً أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه، ولو لم يكن من الشاغلين، فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين، ناب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية.

مادة 78

يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم.

فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيساً للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك، فإذا تعذر علي الجمعية العمومية تعيين الرئيس، أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين.

مادة 79

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وباتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية، التي يلتزم بها الشاغلون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة 80

  • تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من جميع أعضاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين مرة علي الأقل كل سنة، أو بناء علي طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو طلب من الجهة الإدارية المختصة أو بدعوة موقعة من أكثر من نصف الأعضاء علي الأقل
  • ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في المداولات، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق التصويت علي تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى.
  • وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية، والنصاب اللازم لصحة الانعقاد، وكيفية صدور القرارات.
  • وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد.

مادة 81

علي عضو الجمعية إذا كان شخصاً اعتبارياً أو مالكاً للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله في العضوية.

وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو لشاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية عضواً آخر في الاتحاد مع إخطار رئيس الاتحاد كتابياً.

مادة 82

علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار، وبالتغيير الذي يطرأ عليه، وإلا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.

مادة 83

توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل وتتم الدعوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 84

تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية علي جميع الشاغلين أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.

ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية وإيداعها وسحبها من المصارف وإعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي وعرضها علي الجمعية العمومية، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 86

يكون للاتحاد في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز علي الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو علي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكاً لها، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده، كما يعفي قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات.

ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراً بالأداء، وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم.

وفي جميع الأحوال يترتب علي عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار قانونية.

مادة 87

يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متي كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذي بالمبني

وإذا تراخي الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد -بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام علي الأقل- أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بالإصلاح علي نفقة الشاغل.

مادة 88

يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون والتي ترتبت في ذمة السلف.

 صيانة وترميم العقارات المبنية

وهدم المنشآت الآيلة للسقوط

قانون المباني في تنظيم اتحاد الشاغلين

مادة 89

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، تتولي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بنفسها أو من خلال مهندسين أو مكاتب هندسية أو أي جهات هندسية متخصصة معتمدة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله، أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.

وتشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في شأن المباني المشار إليها في الفقرة السابقة، وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها علي وجه السرعة.

وتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئياً أو كلياً، وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ استلام تقرير اللجنة وتكون قراراتها نهائية.

ويحدد القرار الذي يصدره الوزير المختص بالإسكان قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليها في الفقرة الأولي والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، وأيضاً الجهات الهندسية المتخصصة، كما يحدد كيفية تشكيل اللجنة والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، كما يصدر قرار بالأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي في تطبيق أحكام القانون.

تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها الاستعانة بالمهندسين بالمكاتب الهندسية لمعاينة وفحص المباني والمنشآت الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة وجوبياً.

مادة 90

يعلن قرار المحافظ في شأن الأعمال الواردة في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري، وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم،

فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.

مادة 91

يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (89) وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص، ومكونة من:
  • 1- قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً، وعضوية كل من:
  • 2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.
  • 3- مهندس استشاري مدني لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً.
  • 4- اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة علي الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلي اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار وكيفية إعلان قراراتها إلي ذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.

مادة 92

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب علي المالك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة علي نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.

في حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي، أن يحصل علي إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون الحاجة إلي الحصول علي موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه.

مادة 93

تتولي الوحدات المحلية قيد شركات الصيانة المؤهلة للقيام بأعمال صيانة المباني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات القيد والإشراف علي هذه الشركات.

مادة 94

إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها

فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.

مادة 95

علي شاغلي العين بالعقار الصادر قرار نهائي بهدمها كلياً أن يبادروا إلي إخلائها في المدة المحددة في القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلي نفقتهم دون أي إجراءات.

مادة 96

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فوراً.

كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئياً أو كلياً بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.

العقوبات في قانون المباني

قانون المباني في تنظيم اتحاد الشاغلين

مادة 97

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

مادة 98

كل من أخل عمداً بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18 “فقرة ثانية”، 35، 36، 38، 43، 112)، من هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

مادة 99

يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة “18” من هذا القانون، بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى من هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة “18” من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه إذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في هذه المادة عن طريق التحايل أو الإعلان عن تقاسيم وهمية.

مادة 100

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة “21” من هذا القانون، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف.

مادة 101

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وقت صدور الحكم، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة وبما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري علي الرغم من إعلانه بذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

مادة 102

يعاقب المهندس أو الشخص المسؤول عن المراجعة في المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد علي مخالفته لأحكام المواد “40، 42، 45، 61” من هذا القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 5% من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد علي 10% من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدني خمسين ألف جنيه،

ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي حالة تكرار المخالفة تقضي المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسي الذي ارتكب المخالفة لصالحه ومن أحد العاملين لديه من قرار وزير الإسكان باعتماد مهندسين أو مكاتب هندسية تتولي إعداد أو مراجعة الرسومات والمستندات.

مادة 103

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدني خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة

فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً، أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو إذا ارتكب الجاني في سبل إتمام جريمته تزويراً واستعمل في ذلك محرراً مزوراً.

ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف علي التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين وفي حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة.

مادة 104

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي “48، 49” من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وإذا ترتب علي المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص تكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

مادة 106

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 01.0% من إجمالي قيمة الأعمال المرخص بها عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون الخلف العام أو الخاص مسؤولاً عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً، ويطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

مادة 108

يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.

مادة 109

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المادتين “92، 95” وتكون العقوبة الحبس والغرامة معا إذا ترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبني.

مادة 111

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم. علي أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، ويستثني من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض.

وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.

مادة 112

يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء صفة الضبطية القضائية ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.

كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارات المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

مادة 113

فيما عدا أحكام الباب الرابع تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون و إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن، ويكون نظر الطعون والفصل فيها علي وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك.

قانون اتحاد الشاغلين 2024

يُعتبر قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 تشريعًا هامًا يؤثر على حقوق والتزامات كل من المُلاك والمستأجرين في قطاع العقارات. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، وضمان حقوق كل منهما، وتوفير إطار قانوني واضح لفض النزاعات المحتملة. سنستعرض في هذا المقال أهم جوانب قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 وتأثيره على سوق العقارات.

وينص قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 على مجموعة من الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، المُلاك والمستأجرين. من أهم حقوق المستأجرين الحصول على سكن آمن ونظيف، والحماية من الإخلاء التعسفي، والحق في تقديم شكاوى ضد المُلاك في حالة وجود مخالفات. بالمقابل، يضمن القانون للمُلاك الحق في تحصيل الإيجارات في الوقت المحدد، والحفاظ على ممتلكاتهم، وإنهاء عقود الإيجار في حالات محددة وفقًا للإجراءات القانونية.

أهم بنود قانون اتحاد الشاغلين 2024

يتضمن قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 عدة بنود هامة تُنظم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين، وتضمن حقوق كل منهما. من أهم هذه البنود:

  • تحديد قيمة الإيجار: يضع القانون ضوابط لزيادة الإيجارات ويحدد آليات واضحة لتحديد القيمة العادلة للإيجار، مع مراعاة حالة العقار وموقعه.
  • عقود الإيجار: ينص القانون على ضرورة وجود عقود إيجار مكتوبة وواضحة تحدد حقوق والتزامات الطرفين، وتفاصيل الإيجار ومدة العقد.
  • صيانة العقار: يحدد القانون مسؤولية المُلاك في صيانة العقار وضمان سلامته وصلاحيته للسكن، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
  • الإخلاء: يحدد القانون حالات الإخلاء المسموح بها، ويضمن للمستأجرين الحماية من الإخلاء التعسفي، ويتطلب اتباع إجراءات قانونية واضحة.
  • فض النزاعات: يوفر القانون آليات لفض النزاعات بين المُلاك والمستأجرين، سواء عن طريق التفاوض المباشر أو اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو القضاء.

ويهدف قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 إلى تحقيق التوازن بين حقوق المُلاك والمستأجرين، وضمان بيئة سكنية مستقرة وآمنة للجميع. يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات بين الطرفين.
تأثير قانون اتحاد الشاغلين 2024 على سوق العقارات

ومن المتوقع أن يكون لقانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 تأثير كبير على سوق العقارات، وذلك من خلال:

  1. زيادة الشفافية: يُعزز القانون الشفافية في سوق الإيجارات من خلال تحديد قيمة الإيجار بشكل واضح وتوفير آليات لفض النزاعات.
  2. تحسين جودة المساكن: يشجع القانون المُلاك على تحسين جودة المساكن لضمان استيفائها للمعايير المطلوبة والحفاظ على المستأجرين.
  3. حماية المستأجرين: يوفر القانون الحماية للمستأجرين من الإخلاء التعسفي ويضمن لهم حقوقهم الأساسية في السكن الآمن واللائق.
  4. تشجيع الاستثمار: يُسهم القانون في جذب الاستثمارات في قطاع الإيجارات من خلال توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق المستثمرين.

بالرغم من التأثيرات الإيجابية المتوقعة، قد يواجه القانون بعض التحديات، مثل تطبيق القانون بشكل فعال ومراقبة التزام الطرفين ببنوده. يتطلب ذلك جهودًا مشتركة من الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بسوق العقارات لضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه.

ولنا رأى في قانون اتحاد الشاغلين المصري وهو أن: هذا التقنين يحتاج الى التدخل التشريعي وتعديله منعا للثغرات الموجوده به التى يستغلها بعض الملاك لطرد المستأجرين لا سيما عقود ايجار الشقق القديم والتنكيل بهم للحصول علي مبالغ كبيرة منهم تحايلا علي قوانين الايجار الاستثنائية .

 صيغة نظام الأساسي لاتحاد ملاك العقار

نقدم صيغة نظام أساسى لانشاء اتحاد ملاك عقار لادارته وبما يسمى وفقا لقانون البناء الموجد رقم 119 لسنة 2008 باتحاد الشاغلين

الصيغة للنظام الأساسى لاتحادالملاك الشاغلين

……….شارع ……… حي / مدينة …… محافظة ……..

الباب الأول البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 – أغراض الاتحاد :

اتحاد ملاك العقار رقم ………..بشارع………. بحي ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة………….

مادة 2- أغراض الاتحاد :

أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :…………………………..

مادة 4- مدة الاتحاد :

مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثاني ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :

يتكون العقار من…………… طبقة تحتوى على………. شقة .

وبيانات ملكيتها الآتى :

  • 1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :
  • 2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :
  • 3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :
  • 4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :
  • 5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :
  • 6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

……………………….

……………………….

مادة 6- إيضاح الملكية

1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .

(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .

(3) يمتلك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه …. إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد :

أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) .

  • 1- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ……) – و ما يعادل نصيبه ……. من ملكية العقار .
  • 2- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام…..) ومايعادل نصيبه ….. من ملكية العقار .
  • 3- ………….
  • 4- ………….
  • 5- …………
  • 6- …………
  • 7- ………… بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين :

1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :

لملاك الشقة أو الطبقة – فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :

لبائعى العقار بالتقسيط – فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :

تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الثالث إدارة الاتحاد

مادة 13 – يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .

2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :

تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .

يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :

لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :

فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار . فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :

يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :

تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتي :
  • 1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • 2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .
  • 3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
  • 4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .
  • 5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .
  • 6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .
  • 7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء – بحريق أو بسبب آخر – وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
  • 8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
  • 9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .
  • 10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .
  • 11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.
  • 12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .
  • 13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
  • 14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.
  • 15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .
  • 16 – تصفية الاتحاد عند إنقاصه .
مادة 21- تعيين المأمور :

يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :

  • 1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
  • 2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
  • 3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .
  • 4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .
  • 5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .
  • 6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .
  • 7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .
  • 8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .
مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :

لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الرابع مالية الاتحاد
مادة 24- السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :

  • 1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .
  • 2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
  • 3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
  • 4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة – 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب الخامس حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة – 27 استعمال الأجزاء المشتركة :

لكل عضو فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة – 28 تكاليف الصيانة

  • أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
  • (ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .
  • (ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 – قروض الأعضاء :

يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :

إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :

ينقضي الاتحاد لأحد سببين :
  •  1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .
  • 2- هلاك العقار .
مادة 32- التصفية :

تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن أحكام عامة
مادة 33- المأمور المؤقت :
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه وله على الأخص :

1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .

2- إعداد النظام القانون للاتحاد .

3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :

(1) التصديق على نظام الاتحاد .

(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :

على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :

على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 – نسخ النظام :

تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد – القدامى والجدد – صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات

مادة 37 – ملاحظات :

قانون المباني في تنظيم اتحاد الشاغلين

تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع

أحكام إضافية للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون .


مقالة قانون المباني وتنظيم اتحاد الشاغلين

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
  • الوسيط للدكتور السنهوري
  • اتحاد الشاغلين علي ضوء القانون والفقه والقضاء للمستشار عزمي البكري .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }