بحث مبادئ القانون الإداري ونشأته ومصادره

وجيز شرح مبادئ القانون الإداري ونشأته ومصادره ومجال تطبيقه وخصائصه فغير خاف علي أحد أن تطورا هاما قد حدث منذ أوائل هذا القرن في مختلف فروع القانون ولعل هذا التطور أبعد أثرا في مجال القانون الإداري الذي يتناول وصف الإدارة العامة وتحليل الجهاز الذي تتألف منه،

مبادئ القانون الإداري وسلطات الدولة

مبادئ القانون الإداري

  • نلحظ أن هذا الجهاز قد تضخم كثيراً في عصرنا هذا مما أدى إلي السماح للدولة بارتياد المجالات التي كانت مقصورة علي النشاط الفردي، كما صاحب ذلك وعياً لدى الأفراد بعدم الاعتراف لسلطات الدولة الإدارية إلا بالقدر الذي يحقق لهم الرفاهية.
  • لما كان من سمات الدولة المعاصرة تمسكها بمبدأ سيادة حكم القانون الذي أصبح مقياس تطور الدول ومستوى رقيها. فإن القانون الإداري غايته تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير المرافق العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد.
  • لم يلق القانون الإداري اهتمام المؤلفين في مجال القانون السوداني، ويعزى  ذلك لعدم اعتراف كليات القانون بالجامعات السودانية بمادة القانون الإداري بمعزل عن القانون الدستوري، سوى جامعة القاهرة فرع الخرطوم التي كان منهجها مرتبطاً بمنهج القانون المصري، علاوة على الخلاف حول وجود القانون الإداري في الدول التي لا تأخذ بنظام القضاء المزدوج.
  • وضرورة هذا المؤلف للإلمام بقواعد القانون الإداري ومتابعة حركة تطوره، وهذا لا يتأتى إلا بمواكبة أحكام القضاء لهذا التطور حيث من المعلوم أن القانون الإداري تستخلص مبادئه ونظرياته من أحكام القضاء.
  • ويهتم هذا المؤلف بتأصيل مبادئ ونظريات القانون الإداري في النظام الإسلامي ونتبع في ذلك منهجاً مقارناً ، واضعين في الاعتبار إختلاف المناهج المستخدمة في النظم الوضعية وأسلوب استنباط الأحكام وتقنينها في الفقه الإسلامي، حتى لا يؤدي إلي الخلط والتعارض في المصطلحات.

تعريف القانون الإداري

القانون الإداري هو ذلك الفرع من القانون العام ويشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم (الادارة العامة) تنظيماً ونشاطاً ورقابة أي تلك القواعد القانونية التي تبين التنظيم الإداري من ناحية ؛ وتحكم نشاط هذا التنظيم من ناحية ثانية؛ وتهتم جزء من قواعده بتنظيم الرقابة القضائية لنشاط ذاك التنظيم الإداري للدولة (المنازعة الإدارية) من ناحية ثالثة.

ويتحدد مدلول ( الادارة العامة ) بمعيارين ؛

أولهما (مادي) ويتمثل في نشاط السلطة التنفيذية في التنفيذ اليومي للقوانين والسعي لإشباع حاجات الافراد

وثابتهما (عضوي) يتمثل في الهيئات القائمة علي هذا النشاط والتي تتضمن الجهاز الإداري بدءا من رئيس الجمهورية والوزراء الي اصغر منسوبي الادارة المحلية وبناء علي ذلك نعتبر اعمال الادارة العامة جزاء من اعمال السلطة التنفيذية

فرئيس الجمهورية وهو عضوا  في السلطة التنفيذية يقوم بأعمال الحكومة واعمال الادارة في ان واحد.

والقانون الإداري  بالتعريف السابق  نجده في كل بلاد العالم اليوم؛ فلكل بلد من بلدان العالم في ظل الدولة الحديثة تصدر مجموعة قانونية تبين تشكيل واختصاصات الهيئات الإدارية وبيان افضل وسائل التنسيق بينها للقيام بواجباتها .

 تنازع تعريف القانون الإداري

يتنازع تعريف القانون الإداري مدلولان

  1. أولهما المدلول الواسع للقانون الإداري
  2. وثانيهما المدلول الفني او الضيق للقانون الإداري

المدلول الواسع للقانون الإداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الادارة العامة والتي لا تختلف عن القواعد التي تحكم نشاط الافراد في دائرة القانون الخاص ويخضع رجال الادارة العامة للقضاء العادي شانهم شان سائر الافراد ، أي ان هناك قانون واحد يسري علي الجميع وقضاء واحد يطبق هذا القانون علي الكل افراد وإدارة ، ويجد هذا المدلول تطبيقاً في إنجلترا وكافة دول الفقه الانجلوسكسوني

المدلول الضيق ( الفني ) للقانون الإداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الادارة العامة وتختلف عن قواعد القانون القانون الخاص التي يخضع لها الإفراد انها قواعد خاصة مغايرة لتلك التي تطبق علي الافراد فيما بينهم والغرض من ذلك المحافظة علي حسن سير وتنظيم المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة او المنفعة العامة؛ كما يخضع رجال الادارة العامة لقضاء مستقل ؛ فهناك قانونان وهناك قضاءان ويجد المدلول الفني او الضيق تطبيقاً له في فرنسا وكافة دول النظام اللاتيني.

نشأة القانون الإداري

مبادئ القانون الإداري

ترجع نشأة القانون الإداري في فرنسا حينما قامت الثورة الفرنسية في عام 1789م عندما أراد قواد الثورة تطبيق مجموعة من الإصلاحات، ولكنهم كانوا يخشون أن تقف المحاكم القضائية عقبة في سبيل هذه الإصلاحات وحجتهم أن هذه المحاكم كانت تتدخل في شئون الإدارة وأمام هذا الموقف قررت الثورة حرمان المحاكم من مراقبة أعمال الإدارة العامة

واستندت في هذا إلي تفسير خاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات مؤداه أنه لا يجوز للحاكم التدخل في أعمال الإدارة كما لا يجوز للإدارة أن تتدخل في أحكام القضاء ، بل أن رجال الثورة أعطوا الإدارة حق الفصل في المنازعات التي تكون طرفاً فيها سمىَّ هذا النظام في ذلك الوقت باسم (الإدارة القاضية)

 إلا أن هذا النظام قد وجهت له بعض العيوب أمكن تلافيها بإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم.

لذلك يمكن القول بأن فرنسا أول دولة عرفت نظام مجلس الدولة ، والذي يتمتع باختصاص عام في المنازعات الإدارية ، ويملك حق إنشاء مبادئ وأحكام القانون الإداري ، ولقد ساعدته في هذه المهمة صلاته المستمرة بالإدارة وخبرته بطبيعة العمل الإداري التي أكتسبها من خلال أدائه لدوره كناصح أو كمستشار للإدارة.

وقد نقلت مصر عن فرنسا نظام مجلس الدولة 

حيث تم إنشاء مجلس الدولة المصري علي غرار مجلس الدولة الفرنسي ولم يمنح اختصاصاً عاماً في نظر المنازعات الإدارية ، إنما قيدت النصوص القانونية الصادرة بشأنه بمسائل معينة، إلا أنه يلاحظ أن هذه النصوص المحددة لاختصاص المجلس شملت في الواقع معظم المنازعات الإدارية.

القانون الإداري في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية:

نهتم بدراسة القانون الإداري في إنجلترا وأمريكا باعتبارهما ينتميان إلي الفقه الانجلوسكسوني وهو الفقه الذي نشأ منه القانون السوداني.

كثير من الفقهاء يربطون بين وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي – له حق الفصل في المنازعات الإدارية دون التقيد بمبادئ وأحكام القانون الخاص القائم في الدولة – ووجود قانون إداري مستقل في تلك الدولة أما إذا لم يوجد مثل هذا القضاء الإداري المستقل فإن وجود قانون إداري أمر مشكوكاً فيه

والقانون الإداري بالمعنى السابق، هو نظام قانوني له نظرياته الخاصة ومبادئه الخاصة التي تحكم نشاط السلطات الإدارية بوجه عام، ويقرر هذا القانون للسلطة الإدارية حقوقاً وامتيازات ليست مقررة للأفراد.

ومثل هذا القانون بالتحديد السابق لا وجود له في إنجلترا وأمريكا، للاختلاف الجوهري بين المبادئ الدستورية والقانونية التي يقوم عليها نظام الحكم والإدارة في هاتين الدولتين من ناحية وفي فرنسا من ناحية أخرى

الأمر الذي يجعل من المتعذر نشوء قانون إداري علي غرار القانون الإداري الفرنسي في كل من إنجلترا وأمريكا، ذلك لأن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام الحكم والإدارة في إنجلترا وأمريكا يقتضي انفراد كل سلطة بوظائفها دون أن يشاركها في مباشرة هذه الوظيفة غيرها من السلطات

بمعنى أن السلطة القضائية تختص بالوظيفة القضائية وتتمتع في مباشرة وظيفتها بحق السيادة وبهذه الصفة تفرض سلطاتها علي السلطة الإدارية والأفراد على السواء وفقاً لمبادئ وقواعد قانون واحدة

ولكن ليس معنى  ذلك أنه لا يوجد في إنجلترا أمريكا هيئة واحدة قضائية تنظر في المسائل والمنازعات الإدارية وأنه لا توجد في هاتين الدولتين قواعد قانونية تنظم السلطة الإدارية وتحدد اختصاصاتها وحقوقها وسلطاتها.

ففي أمريكا توجد جهات إدارية لها بعض الاختصاصات القضائية غير أن هذه الجهات الإدارية – تعتبر في علاقتها بالقضاء العادي مجرد محاكم درجة أولى أو محاكم ابتدائية ولا يمكن اعتبارها قضاءاً إدارياً مستقلاً عن القضاء العادي الموحد.

ومن امثلة تلك اللجان 

  • لجنة التجارة
  • لجنة العمل الفيدرالي
  • لجنة التامين الاجتماعي

وفي إنجلترا توجد لجان إدارية ذات اختصاص  قضائي يعهد إليها القانون بنظر بعض المسائل الإدارية وهي هيئات إدارية تنشأ للنظر في موضوع محدد ويشترك في عضويتها موظفون إداريون كما أن هذه الهيئات لا يمكن اعتبارها قضاءاً إدارياً مستقلاً.

وظهرت هذه اللجان في مجالات الزراعة والصحة والنقل والتأمينات الاجتماعية و ضرائب الدخل لتكون بمثابة نوع من المحاكم الإدارية

وتؤدي هذه اللجان مهمتها في الرقابة علي اعمال الادارة وتحت رقابة القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات هذه اللجان استئنافاً او نقضاً ؛ولقد انشئي مجلس قومي للإشراف علي هذه اللجان مع بقائها خاضعة لرقابة القضاء العادي

إلا أن نظام الحكم في إنجلترا قد تطور في السنوات الأخيرة تطوراً واضحاً ، وأن التشريعات التي صدرت في هذه الفترة أدت إلي تدخل الحكومة في شئون الأفراد واتساع نطاق وظائف الدولة مما أدى إلي إنشاء محاكم ليست لها كيان مستقل

القانون الإداري في السودان

كان السودان قبل الاستقلال يتبع النظام الإنجليزي فيما يتعلق بالقانون الإداري والرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، أما بعد الاستقلال فقد اتبع نهج الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ويطبق في ذلك نظاماً يتضمن نوعاً واحد من المحاكم تختص بالفصل في كافة صور المنازعات

سواء أكانت بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة ولو كانت هذه الأخيرة تتصرف باعتبارها سلطة عامة، وتوجد محكمة عليا واحدة على رأس النظام القضائي الذي يتميز بالوحدة لا بالازدواج وتطبق المحاكم في السودان علي نشاط الإدارة نفس القواعد التي تحكم نشاط الأفراد.

إلا أن هذا لا يجعلنا نكرر العبارة التي تقول أن القانون الإداري يدور مع وجود قضاء إداري مستقل كما هو حادث في الفقه اللاتيني ، فلا أحد يستطيع أن ينفي وجود القانون الإداري في ظل الدولة الحديثة

فالسودان يعرف القانون الإداري بالمعنى الضيق أو الفني، ذلك لأن القانون السوداني يعرف المنازعة الإدارية ويميزها عن سائر أنواع المنازعات ويخصها بأحكام تتميز في كثير من الحالات عن قواعد القانون الخاص

وذلك في ظل القضاء الموحد بإنشاء دوائر مختلفة تختص كل منها بنوع من أنواع المنازعات علي مستوى المحكمة العليا الاتحادية أو الولائية.

وإلي جانب المحاكم العادية التي تفصل في المنازعات الإدارية توجد اللجان الخاصة، والتي تفصل في أمور فنية ذات طبيعة خاصة تقتضي إلماماً بأمور ليست في متناول المحكمة العادية، وهذه اللجان لها دور أشبه بدور المحاكم في الفصل في المنازعات

وجاء تشكيل هذه اللجان الخاصة لكثرة القوانين المتعلقة بالنشاط الإداري مثل الإسكان و تخطيط الأراضي وتوزيعها والنزاعات العمالية والمسائل المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ولجنة استئناف العاملين بالخدمة العامة فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة العامة، والتي خلفها ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة

وتخضع هذه اللجان الخاصة للرقابة القضائية في ظل القضاء الموحد بحيث يمكن للمتظلم أن يستأنف قرار هذه اللجان أمام المحاكم ذات الاختصاص في الفصل في الطعون الإدارية وفق قانون القضاء الإداري. ونجد ثمة اختلافا في سبل التظلم القضائي حسب التشريع  الذي يحكم عمل هذه اللجان

ونادي بعض فقهاء القانون العام في السودان بضرورة اتباع نظام ازدواج القضاء من خلال مداولات مؤتمر العدل والإصلاح القانوني الذي انعقد في مارس 1991م ولم يجد هذا النداء استجابة من قبل المؤتمرين.

وأرى أن نظام وحدة القضاء ، هو النظام الأمثل الذي يمكن اتباعه في السودان، ويمكن علاج المشكلات الواردة في إطار القضاء الموحد وذلك بالعمل علي قيام قضاء إداري متخصص وغير مستقل

ويمكن البدء فيه بتوسيع الدوائر الإدارية في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، حتى تضع لنا هذه الدوائر نظريات ومبادئ قانونية منفصلة عن القانون الخاص لتشكل قواعد قانون إداري من صنع هذا القضاء المتخصص – أكثر مرونة لاحتواء المنازعات الإدارية

ونقصد بالقضاء أن يكون القاضي الذي ينظر الدعاوي الإدارية متخصص وملم بطبيعة الروابط القانونية في هذه الدعاوي وما ينبغي أن تكون عليه لتعلقها بالمرافق العامة وحسن سيرها من جهة وضرورة حفظ وصيانة حقوق الأفراد من الجبهة الأخرى والمواءمة بينهما.

ولابد أيضاً من التخلص من مشاكل ازدواجية الرؤية القانونية والقضائية السائدة في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا نتيجة لتبني مذاهب وفلسفات قانونية متباينة لدى القضاة.

القانون الإداري  في الدولة الإسلامية

لاشك في أن الدولة الإسلامية وقد بلغت شأواً كبيراً في الازدهار والتوسع الأمر الذي أدي لوجود نظام إداري قوي يشبع حاجات الأفراد العامة حتى في أحلك الظروف ، حيث كانت الإدارة تتميز بأنها شعبية قامت فور انتقال الرسول صلي الله عليه وسلم إلي المدينة

وأنه من المقرر حتماً كلما وجدت إدارة ومحكومين وجد قانون إداري وهذا أمر بديهي، ولكن ليس معنى وجود (نظام إداري) أن يوجد قانون إداري إلا إذا تميزت العلاقات الإدارية عن العلاقات الفردية بمعاملة خاصة.

وحيث لا يعرف النظام الإسلامي التفرقة بين الحكام والمحكوم فيما يتعلق بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولم يعرف تاريخ التراث الإسلامي أي تمييز في شريعة الحكم بين الوالي والرعية، والشريعة الإسلامية من النظم الموحدة التي لا تعرف الازدواج فليس فيها قانون إداري مستقل بل تسري أحكام الشرع علي الحكام والمحكومين علي حد السواء.

 ولقد عرف النظام الإسلامي نوعان من القضاء، قضاء عادي وقضاء مظالم أو ولاية مظالم وإن كان هناك شبه بين قضاء المظالم و القضاء الإداري فيما يتعلق باختصاصات قاضي المظالم في الفصل في المنازعات التي لها طابع إداري مثل النظر في إساءة استعمال السلطة من جانب الحكام (الولاة) ضد المحكومين (الرعية) والنظر في منازعات كتاب الدواوين وإدارة شئونهم (المرافق العامة)

إلا أن قضاء المظالم في النظام الإسلامي لا ينشئ القواعد والأحكام القانونية كما هو الحال في القضاء الإداري الوضعي حيث أن الأحكام والقواعد القانونية في النظام الإسلامي لها مصادرها التي تتألف منها المشروعية الإسلامية العليا.

أساس ومجال تطبيق القانون الإداري

مبادئ القانون الإداري

قد تبدو معرفة أساس ومجال انطباق القانون الإداري لأول وهلة أمراً ميسوراً، فقد يقال أن القانون الإداري يطبق علي العلاقات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، ويقوم بتنظيم الروابط التي تنشأ بين الأفراد والإدارة كافة، ذلك قياساً علي فروع القانون الأخرى كالقانون المدني الذي ينظم العلاقات المدنية و القانون التجاري الذي يحكم المعاملات التجارية.

ولكن هذا لا ينطبق علي القانون الإداري لأن العلاقات الإدارية متنوعة يختلف بعضها عن بعض اختلافاً جذرياً، ذلك لأن الإدارة تمارس نشاطات مختلفة من حيث الطبيعة وتقيم علاقاتها مع الأفراد باستخدام طرق متعددة

فهي تمارس نشاطاً عاماً في غالب الأحيان، غير أنها قد تمارس نشاطاً مشابهاً للنشاط الخاص، فهل يمكن اعتبار العلاقات الناشئة عن هذا النشاط الأخير علاقات إدارية، لابد للإجابة علي هذا السؤال للتعرف علي العلاقات الإدارية التي يحكمها القانون الإداري وتلك التي تخرج عن نطاقه

لذلك كان لابد من البحث عن فكرة أساسية يستند إليها القانون الإداري في التطبيق، وهذا البحث قد أملته اعتبارات عملية في فرنسا مهد القانون الإداري تتمثل في وجود قضاء إداري مستقل متخصص في النظر في المنازعات الإدارية إلي جانب القضاء العادي الذي يتولى حسم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد

والاعتبار الثاني كون المشروع الفرنسي لم يحدد اختصاص القضاء الإداري، الأمر الذي اضطر القضاء إلي البحث عن مبدأ عام يمكن الاستناد إليه في تعيين الحدود التي تفصل بين اختصاص كل من القضائيين.

ولقد سادت فكرتان أساسيتان أعتمد عليهما الفقه والقضاء لتحديد معيار القانون الإداري ومجال تطبيقه، أولهما مبدأ السلطة العامة أما الفكرة الثانية فإنها تستند إلي نظرية المرفق العام.

معيار السلطة العامة

التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة:

لاحظ فقهاء فرنسا في القرن التاسع عشر التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة، وهذا التمييز في نظرهم هو الذي يحدد مجال تطبيق كل من القانون الإداري والقانون الخاص.

فأعمال السلطة العامة هي التي تباشرها الإدارة أعمالاً لاختصاصاتها باعتبارها سلطة آمرة عن طريق إصدار أوامر واتخاذ قرارات من جانب واحد، وهذه الأعمال لا مقابل لها في دائرة القانون الخاص وبالتالي لا تخضع لأحكام القانون العادي ولا تختص بنظرها المحاكم العادية.

أما أعمال الإدارة المالية علي العكس من الأولى لا تباشرها الإدارة بصفتها صاحبة السلطة، بل تباشرها كأي فرد يقوم بالتصرفات العادية في إدارة شئونه الخاصة ومن المنطق أن تخضع هذه الأعمال للقانون الخاص وتخرج من نطاق القانون الإداري.

فالإدارة هنا تخلع عن نفسها الرداء الآمر والناهي فتنزل منزله الافراد وتستعين بالوسائل المتروكة لهم ، ومن امثلة تلك الاعمال العقود التي تبرمها الادارة مع الافراد والمؤسسات الخاصة كالشركات في تلك الحالة تخضع الادارة الي القواعد التي يخضع لها سائر الافراد واذا سار نزاعا حول بنود تلك تختص المحاكم العادية في نظره

ولكن فكرة السلطة العامة وإن كانت تبدو سهلة وواضحة إلا أن التطبيق يكشف من الناحية العملية صعوبة التحديد إذ أن كلاً من صفة السلطة العامة وصفة الإدارة متداخلتان بحيث يصعب فيما يتعلق ببعض الأعمال تحليل طبيعتها بشكل واضح

مما جعل القضاء الإداري في الفقه اللاتيني أن يعدل عنها باحثاً عن معيار آخر وذلك للأسباب الآتية:

1 / صعوبة التفرقة بينما يعتبر من قبيل اعمال السلطة العامة وما يعتبر من قبيل اعمال الادارة المالية لما بين العملين من تداخل مستمر كما ان اعمال السلطة العامة في هذا المعيار قد تحددت علي مفهوم ضيق جدا يقوم فقط علي مجموعة الأوامر والنواهي التي تصدرها الهيئات العامة المتخصصة

وهذا التضييق الشديد لنطاق القانون الإداري لا يتناسب مع مقتضيات الحياة بحيث يمكن ان يكون تصرف الادارة من قبيل اعمال السلطة العامة دون اصدار أوامر او نواهي .

2/ يمكن تصور قيام الادارة ببعض تصرفات ذات الطبيعة المختلفة بحيث لا تعتبر تصرفات عادية تماما ، كما انها لا تعتبر أوامر ونواهي بالمعنى الحرفي مثل العقود الإدارية .

3/يدور القانون الإداري وجوداً وعدماً مع المرفق العام فالمرفق العام هو أساس ومبرر وجود القانون الإداري . ويقصد بالمرفق العام كل نشاط تقوم به هيئة عامة يهدف إلي إشباع  حاجة تتعلق بالمصلحة العامة، فالعنصر الرئيس في تعريف المرفق هو تعلق الحاجة المراد إشباعها بالمصلحة العامة.

فاذا ما اعترفت الدولة ان حاجة عامة يحس بها المجموع (الشعب) ولا يستطيع النشاط الفردي تحقيقها ، وتولت هي نشاطها السعي اليها وتوفيرها ، بان هذا النشاط يكون مرفقا عاما ومن امثله ذلك اعمال الشرطة ، الدفاع الوطني ، السكك الحديدية ، التمثيل الدبلوماسي ، التعليم ، الصحة .

اذاً ان عنصر الحاجة العامة او المصلحة العامة هو الذي يميز المرافق العامة عن المشروعات الخاصة للإدارة

ولا ينتفي عنصر الحاجة العامة او المصلحة العامة نهائيا اذا جعلت الادارة اشباع هذه الحاجات العامة نظير رسم يدفعه الافراد ، كما لا يتحول المرفق العام اذا حقق أرباحا ليصبح مشروعا خاصا للإدارة ، كمرفق المياه والكهرباء

 لقد اعتقد بعض فقهاء فرنسا استناداً للأحكام التي أصدرها مجلس الدولة، بأن القانون الإداري يقوم علي نظرية المرافق العامة، ويعرفون القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة ويجعلون من المرفق العام معياراً لرسم حدود القانون الإداري وتحديد اختصاص القضاء الإداري

ولقد ساد هذا المعيار لفترة طويلة نسبياً إلا أنه لم يعد اليوم كافياً بذاته لتحديد مجال تطبيق القانون الإداري وذلك للأسباب الآتية: 

  1.   إن نشاط الإدارة لا يقتصر علي المرافق العامة ، فهي تتولى إضافة إلي ذلك تنظيم نشاط الأفراد عن طريق البوليس الإداري وهذا النشاط لا يدخل ضمن المرافق العامة.
  2.  إن المرافق العامة لا تدار دائماً وفقاً لقواعد القانون الإداري، فكثيراً ما تلجأ السلطات الإدارية إلي اتباع طرق الإدارة الخاصة وقواعد القانون الخاص.
  3. لقد أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في فرنسا مهد القانون الإداري إلي تغير محتوى التمييز بين النشاط العام والنشاط الخاص، ذلك التمييز الذي كان أساس نظرية المرافق العامة إلا أن مذهب التدخل الاقتصادي حمل الدولة علي القيام بنشاطات مشابهة في طبيعتها لنشاطات الأفراد وبذلك نشأت مرافق عامة جديدة تختلف عن المرافق العامة التقليدية هي المرافق التجارية والصناعية التي تخضع للقانون الخاص.

وهذه الأسباب مجتمعة أدت إلي جعل فكرة المرافق العامة لا تصلح كمعيار لرسم حدود القانون الإداري وبيان مجال تطبيقه، فذهب الفقهاء يبحثون عن معيار آخر وبعضهم يحاول التشبث بفكرة المرفق العام وبعثها من جديد.

معيار تطبيق القانون الإداري في السودان:

بطبيعة الحال لا يعرف القانون الإداري في السودان أي معيار لانطباقه … وذلك لاعتناقه نظرية وحدة القانون ووحدة القضاء، لأن الأساس في إيجاد معيار انطباق القانون الإداري هو توزيع الاختصاصات بين القضاء العادي والقضاء الإداري علاوة على أن القانون السوداني لا يميز الإدارة بقواعد قانونية تختلف عن القواعد القانونية التي تحكم نشاط الأفراد

فليس في النظام السوداني ما يسمى بالعقد الإداري فكل العقود تخضع لقواعد واحدة هي المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية 1984م سواء أكانت هذه المعاملات بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والإدارة وتفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الأفراد مع الإدارة ذات المحاكم المدنية التي تفصل في منازعات الأفراد.

إن كان القانون السوداني يعرف دعوى إلغاء القرار الإداري (الطعن في القرار الإداري) إلا أنه لا يخصص قضاءً مستقلاً لمنازعات الإدارة فينظر في الطعن الإداري في ذات المحكمة التي قد يكون لها اختصاصاً مدنياً وجنائياً في آن واحد.

أساس القانون الإداري في النظام الإسلامي:

يجري البحث في معظم النظم الوضعية – كما سبق بيانه في أساس وجود القانون الإداري بجانب القانون العادي الذي يطبق علي الأفراد.

وبطبيعة الحال لا يعرف النظام الإسلامي مثل هذا البحث لأن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بمعيار واحد على الأفراد وعلي عمال السلطة العامة بلا فارق لاختلاف روح الشريعة الإسلامية عن روح القانون الإداري الحديث الذي نشأ تقديساً للسلطة العامة، حماية أغراضها وإعلائها على الأفراد، إلا أن النظام الإداري الإسلامي – كسائر النظم الإسلامية – إنما يعمل في ضوء مبدأين أساسين

أحدهما أن هذه الشريعة إلهية والآخر أنها شريعة حرة تقوم علي إفساح السبيل للفرد أن يعمل حسب ضميره وعقيدته

واتصفت هذه الشريعة الحرة بالروح الشعبية التي تجعل الفرد عاملاً إدارياً حراً وقائماً بوظيفة عامة لا يتطلب الضغط والقسر ليحقق الصالح العام ويستجيب له ويتصرف طبقاً لعقيدته السليمة فيتصل عمله بقلبه وضميره ويعبر بفعله عن إيمانه

خصائص القانون الإداري

مبادئ القانون الإداري

ظهر القانون الإداري مستقلاً عن القانون الخاص متميزاً في قواعده مستمداً مبادئه من ظروف الحياة الإدارية وما يتلاءم معها من حلول، فجاء قانوناً مرناً متجاوباً دائماً مع التطورات التي تلحق بالنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالقانون الإداري يتميز عن سائر فروع القانون الأخرى بخصائص متفردة، يمكن تفصيلها فيما يلي: –

أولاً: القانون الإداري حديث النشأة :

 نشأ القانون الإداري في فرنسا، (أقدم البلاد عهداً بالقانون الإدراى) ويرجع تاريخ نشأة القانون الإداري الحديث عند قيام الثورة الفرنسية في عام 1789، وذلك عندما فسر رجال الثورة الفرنسية مبدأ الفصل بين السلطات تفسيراً جديداً لظروف اجتماعية كانت حادثة في ذلك الوقت، ولم يكن ذلك التفسير معمولاً به في الدولة التي كانت آخذة به وقتذاك كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتطبيقاً لهذا التفسير الجديد لمبدأ الفصل بين السلطات تم انتزاع أقضية الإدارة من يد القضاء وأصبحت الإدارة تفصل في المنازعات التي تتعلق بها حتى قيام مجلس الدولة الذي تولى الفصل في المنازعات التي تتعلق بالإدارة. ويمكن القول بأن نشأة القانون الإداري لم تكن نتيجة فلسفة معينة أو إعمالاً لقواعد موضوعية

بل لأسباب تاريخية بحتة. ولم يبدأ القانون الإداري في الظهور بوصفه قانوناً مستقلاً من القانون المدني إلا في القرن السادس عشر، بل أن الأفكار الرئيسة والنظريات الأساسية التي يتميز بها القانون الإداري لم تتبلور إلا خلال القرن العشرين

ثانياً : القانون الإداري قانون قضائي:

القضاء الإداري ليس قضاءاً تطبيقياً كالقضاء المدني، وإنما هو إنشائي يقوم بإتباع الحلول المناسبة في المنازعات الإدارية، ومعظم المبادئ والنظريات التي يتكون منها القانون الإداري ترجع في نشأتها إلي مجلس الدولة الفرنسي

الذي اضطر أمام عدم وجود نصوص قانونية تحكم المنازعات المطروحة إلي ابتكار الحلول والقواعد التي تحسم هذه المنازعات، أما في نطاق القانون الخاص الذي نشأ واستقرت أحكامه قبل نشأة القانون الإداري بزمن طويل

فإن القاضي عادةً ما يجد نصوصاً تحكم المنازعات بين الأفراد ولذلك يقتصر دوره في الغالب الأعم من الحالات علي تطبيق هذه النصوص

ويؤدي الطابع القضائي لقواعد القانون القضائي إلي إضفاء صفة عملية علي هذه القواعد، ذلك أن القاضي الإداري يسعى بصدد كل نزاع يطرح عليه إلي ابتكار الحل الملائم لهذا النزاع دون التقيد بمبادئ مجردة

ولكن الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الإداري في إنشاء القواعد الإداري يعني أن دور المشرع يكون محدداً هذا المجال – فكثيراً ما يتدخل المشرع لكي يقنن في صورة قواعد تشريعية القواعد التي يستقر عليها القضاء

ثالثاً: القانون الإداري قانون غير مقنن:

يقصد بالتقنين جمع القواعد والأحكام القانونية في متن واحد، كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني والجنائي – ويلاحظ عدم إمكان تجميع قواعد وأحكام القانون الإداري في متن واحد وذلك لأسباب كثيرة منها، أن القانون الإداري قد نشأ ببطء وتدريجياً وأنه قانون متطور دائماً بتطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدولة كما أنه ليس من اليسر صياغة قواعد القانون الإداري في شكل مواد شاملة وثابتة مما يؤدي إلي جمود القانون ويعوق تطوره

وذهب بعض الفقهاء بضرورة تقنين القانون الإداري للاستفادة من مزايا التقنين والتي تمكن في وضوح القواعد القانونية وتحديدها وسهولة التعرف عليها

كما أنه يتيح للمهتمين بهذا القانون فرصة إصلاح النظم الإدارية التي تبين عدم صلاحيتها عند التطبيق العملي. ولكن عدم تقنين القانون الإداري لا يمنع من وجود بعض التشريعات الإدارية الجزئية المقننة، تشتمل علي القواعد التي تطبق علي جوانب تنظيم الإدارة وأنشطتها (مثل قوانين الإدارة العامة والقطاع العام).

رابعاً: القانون الإداري قانون مرن وقابل للتطور:

تمتاز قواعد القانون الإداري بالمرونة والقابلية للتطور نظراً لأنها لم تقنن في نصوص تشريعية محددة، وإنما جاءت وليدة الظروف الواقعية، ولا شك أن هذه المرونة التي يتمتع بها القانون الإداري تساعد علي تطوره المستمر. فالقانون الإداري شديد الحساسية لما يجري في الدولة من تطورات متجاوباً مع الظروف المتغيرة حتى لا تعوق النشاط الإداري.

 بالرغم من ميزة مرونة القانون الإداري إلا أن هذه المرونة والقابلية للتطور السريع قد تؤثر في ثقة الناس واحترامهم للقانون الإداري لأن من خصائص القانون الثبات والاستقرار والعمومية حتى يحقق العدل والمساواة بين الناس

خصائص القانون الإداري في النظام الإسلامي

يتميز القانون الإداري في النظام الإسلامي بخصائص متفردة يمكن إجمالها في الآتي:

أولاً: قيام النظام الإسلامي علي وحدة القانون:

فالنظام الإداري الإسلامي لا يعرف الازدواج بل يطبق أحكام واحدة علي كل العلاقات القانونية ولهذه الوحدة القانونية أسباب منها

i- أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تقبل التجزئة وإنها خطاب عام للحاكم والمحكوم، وجاء هذا الخطاب عاماً لوضع الفرد في مركز المخاطبة لا تخصيص فيه ولا تمييز.

ii-  إن الدولة الإسلامية وليدة القانون ابتداءً ، خلافاً للنظم الوضعية حيث أن الدولة تحدد نفسها بنفسها، فهي تنشئ النظم والقوانين اللازمة لها بما تراه، فإذا تغير نظام الدولة فإن النظام السابق يكون قابلاً للتغيير وينسخ بما تضعه الدولة الحديثة من نظم وقوانين، ويترتب علي ذلك أن تستثنى نفسها عن القواعد العامة التي تطبق على الأفراد.

أما في النظام الإسلامي فالدولة وليدة القانون من البداية فلا تستطيع أن تزيد علي ما هو مقرر شيئاً ، ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد بدأ نزوله في مكة قبل هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم إلي المدينة وانشأ الدولة الإسلامية فيها وأن التشريع تعاقب نزوله بعدها واكتملت أصوله وجاءت الدولة الإسلامية من بعد ذلك مقيدة بهذه الأصول لا تخرج عنها

ثانياً : قيام النظام الإسلامي علي المشروعية الإسلامية:

في فقه القانون تتعدد مصادر المشروعية وتتدرج وفي فقه النظام الإسلامي مصادر المشروعية لا تتعدد في الحقيقة – فمصدرها الأصيل الوحي وكل المصادر بعد ذلك مردودة إليه وكون الوحي مصدر المشروعية الأصيل يعطي هذه المشروعية مزايا لا تعرفها أي مشروعية أخرى

مصادر القانون الإداري

المصدر الأول التشريع

تدور مصادر القانون الإداري مع مصادر القانون عموماً، وإن وصف القانون الإداري بأنه قانون قضائي النشأة، لا يعني أن القضاء مصدره الوحيد بل أن تلك الصفة لا تعني أكثر من أن دور القضاء يتعاظم  في استخلاص قواعد القانون الإداري دون سائر القوانين

أولاً: التشريع الدستوري:

يعتبر  الدستور أعلى مصادر القانون، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة وحماية حقوق وحريات الأفراد، كما تنظم العلاقات القائمة بين كافة هيئات الدولة وسلطاتها.

تسمو قواعد الدستور علي غيرها من القواعد باعتبارها قواعد تأسيسية وإنشائية، ويتعين علي جميع سلطات الدولة احترام هذه القواعد

والقواعد الدستورية قد لا توجد في الوثيقة الدستورية ذاتها فحسب، بل في إعلانات الحقوق والمواثيق أو في مقدمات الدساتير، ويثار التساؤل عنها عن القوة القانونية لتلك القواعد الخارجة عن الوثيقة الدستورية، وما مدى اعتبارها مصدراً من مصادر المشروعية تلزم كل سلطات الدولة وبما فيها السلطة الإدارية محل البحث.

إن القواعد التي تأتي في مقدمة الدستور لا تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الفني، ولكنها تعد من قبل المبادئ والفلسفات والموجهات العامة للحكم ومثالها ما جاء في الدستور السوداني النافذ لسنة 1998م في الباب الأول تحت عنوان الدولة والمبادئ والموجهة في المواد من (1) إلي (19).

وتأخذ المواثيق وإعلانات الحقوق حكمها وتعتبر وثائق منفصلة عن الدساتير وتقرر مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية وتتضمن بعض الضمانات التي تكفل حماية هذه الحقوق، ومن أمثلتها إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة الصادر في عام 1948م والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1976م.

ذهب الاتجاه في الفقه الفرنسي إلي اعتبار مقدمة الدستور جزاءً لا يتجزأ من الدستور نفسه، ولها ذات القيمة المقررة للقواعد الدستورية،

ويذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلي القول بعدم القوة الإلزامية لهذه المقدمة، لأنها تبدو في شكل مبادئ عامة اجتماعية واقتصادية وسياسية كما هو الحال في الباب الأول من الدستور السوداني لسنة 1998م ولها قيمة أدبية فحسب

ويرجح الدكتور وجدي ثابت أن مقدمة الدستور جزاً لا يتجزأ من الدستور سواء انطوت على مبادئ فلسفية أو منهجية أو  انطوت علي نصوص قانونية محددة، إنها تمثل في الحالتين موجهات عامة لنظام الحكم بأثره مما يسوق معه تأكيد الصفة الإلزامية لهذه المقدمة، وهو الرأي الذي نعتمده، وخاصة في الدستور السوداني لسنة 1998م حيث جاءت هذه الموجهات في صلب الدستور لا في مقدمة منفصلة.

 أما إعلانات الحقوق والمواثيق المقررة للحريات، وهي وثائق سياسية تأتي منفصلة عن الدساتير، وتنص علي طائفة من الحريات والحقوق السياسية وتسمى بضمانات الحقوق.

ويتنازع القيمة القانونية لها اتجاهين

أولها: ويذهب إلي إنكار القيمة القانونية لهذه الإعلانات للحقوق، باعتبارها مجرد عرض لمبادئ عامة أو موجهات عامة تتجرد من الالتزام القانوني وبالتالي لا يمكن اعتمادها مصدراً من مصادر القانون، إلا أن هذا الاتجاه لم يشايعه غالبية الفقهاء، كما إن القضاء قد عارضه في أن استمد بعض من أحكامه هذه القواعد المضمنة بإعلانات الحقوق.

وثانيها: يقرر القيمة القانونية الإلزامية لإعلانات الحقوق إلا أن هذا الاتجاه من الفقه يختلف في هذه القيمة القانونية، هل هي قيمة تعلو القواعد والنصوص الدستورية أم تتساوي معها أم تقل عنها.

وتظهر لنا في ذلك أربعة آراء: –

الرأي الأول: ويري أنصاره أن لإعلانات الحقوق قيمة أعلى من قيمة القواعد الدستورية، وذلك لما تتضمنه من مبادئ عليا وسامية، وتمثل ما بلغه الفكر الدستوري من رقي وتحرر ينشد خير البشرية ولأن قوام هذه الإعلانات حقوق وضمانات تثبيت للإنسان لا بوصفه مواطناً مجرداً عن دولته، ومن ثم يجب علي المشرع الدستوري في أي دولة أن يتضمنها – وإلا كان دستورها قاصراً.

يجد هذا الرأي معارضة من بعض الفقه موادها لا وجود لطائفة من القواعد تعلو علي القواعد الدستورية وأن موضوع هذه الإعلانات ليس موضوعاً دستورياً داخلياً حتى تعطي قيمة دستورية. وإنه لا توجد سلطة عليا أعلى من السلطة التأسيسية.

ويمكن الرد علي الحجة القائلة أن السلطة التأسيسية الأصلية أعلى سلطة في الدولة، أنه إذ صح اعتبارها في الداخل فلا يجوز اعتبارها في الخارج، أي في علاقة الدولة بغيرها من الدول. أي أن علي الدولة أن تتضمن في نظامها القانوني حد أدنى من احترام القواعد المقررة لحقوق الإنسان الواردة في تلك الإعلانات

حيث تتكافا السيادات، فلا يجوز للدولة أن تتحدى إرادة المجتمع الدولي بالقول بأن سلطتها التأسيسية أعلى سلطة لأن دخول أي دولة في اتفاقات أو معاهدات أو انضمت لعهود دولية تنشأ ما يعرف بالالتزام الدولي مجرد التصديق عليها، فلا يجوز لأي سلطة في داخل الدولة أن تنشئ قاعدة مخالفة لالتزام دولي عام.

والالتزام الدولي يأتي كنتيجة حتمية للدولة في منظومة المجتمع الدولي، فتنشأ مجموعة من القواعد القانونية تسمو علي النظام القانوني بأثره لأنها نابعة من الإدارة الشارعة للدولة في المجتمع الدولي ، لذلك لا يمكن اعتبار هذه القواعد السامية في أعداد القواعد الدستورية بل أسمى منها بحكم مصدرها وبحكم موضوعها.

الرأي الثاني: ويري أنصاره أن إعلانات الحقوق لها قيمة دستورية ويستند هذا الرأي لعدة حجج منها:

  • أولاً: أن بعض إعلانات الحقوق، كإعلان الفرنسي الصادر في عام 1789م له قيمة قانونية خاصة متميزة في أعقاب الثورة الفرنسية.
  • ثانياً: تعمل بعض الدول علي مساواة إعلانات الحقوق بقوة الدساتير ذاتها، مثال ذلك: إن القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يراقب دستورية القوانين، لا يكتفي بالرقابة علي مدي موافقة القانون مع الدستور، ولكنه يتحقق أيضاً من عدم مخالفة التشريعات لإعلان الحقوق.
  • ثالثاً: إن الإعلانات الحقوق ذات القوة التي تعطي للدساتير لأنها تنبع من ذات السلطة التي تضع الدستور وهي السلطة التأسيسية. ومن ثم يبدو من الطبيعي أن تتمتع بذات القوة التي يتمتع بها الدستور.
  • رابعاً: كان الفقيه (هوريو) تصور عن مفهوم الدستور السائد في الدولة وفي رأيه ألا يسود في الدولة دستوراً واحداً إما دستوران، الأول سياسي نظام الحكم ويحفظ العلاقات المتداخلة بين السلطات العامة، أما الثاني فهو اجتماعي، ويضع أساس النظام الاجتماعي وهذا الدستور هو إعلانات الحقوق ومؤدى هذا الرأي أن نعطي الدستور الاجتماعي ذات القيمة والقوة المعطاة للدستور السياسي لتعادلهما في القيمة من الناحية الموضوعية، لأن في الأصل هذا الدستور الاجتماعي يحتوي علي موضوعات دستورية.

الرأي الثالث: ويري أنصاره أن لإعلانات الحقوق قيمة أقل من قيمة النصوص الدستورية وفي مستوى التشريعات العادية. ويرجع إلي عدم جواز افتراض سمو تلك المبادئ، لأن واضعيها لو أرادوا أن تتمتع بسمو  معادل لسمو الدستور لقاموا بتضمين الدستور تلك المبادئ.

 بعض الفقهاء ذهب إلي فساد هذا الرأي بحجة أن وجود المبادئ التي تتضمنها إعلانات الحقوق خارج الدساتير لا ينفي ما تتمتع به من قيمة تعلو علي قيمة التشريع العادي، بالنظر للمعيار الموضوعي في تعريف الدستور.

الرأي الرابع: ويرى أنصاره ضرورة التمييز في إطار تلك الإعلانات بين النصوص الموضعية التي تحتويها، وغيرها من المبادئ الفلسفية أو المنهجية التي تتضمنها بعض إعلانات الحقوق ولقد اعترف هذا الرأي بقيمة النصوص الدستورية، واعتبرها مصدراً من المصادر المشروعة وأنكر علي المبادئ الفلسفية أو المنهجية أي قيمة قانونية ملزمة، واعتبرها مجرد أفكار موجهات، ذلك لافتقارها للتحديد القانوني

يعارض بعض الفقه هذه الحجة، ويرى أن المبادئ المنهجية تعتبر روح وضمير الجماعة، تمثل ميداناً للمبادئ القانونية العامة التي يعلنها القضاء في أحكامه مقرراً صفتها الإلزامية كمصدر من مصادر المشروعية

لقد حسم الدستور السوداني الانتقالية لسنة 2005م الأمر في نص المادة(27) منه والتي تقرأ كما يلي

“تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذا الوثيقة “

ثانياً: التشريع العادي:

التشريع العادي هو ما تقرره السلطة التشريعية في الدول من قوانين وفق إجراءات التشريع، فالهيئة التشريعية أياً كانت التسميات في النظم الدستورية، هي التي تختص بحكم الدستور في وضع القوانين العامة التي توضح سياسية الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ويأتي تخصص الهيئة التشريعية في وضع القانون. تجسيداً لمبدأ السيادة الشعبية في الدول باعتبارها تضم ممثلي الإدارة الشعبية

ويأتي التشريع العادي (القانون) في المرتبة الثانية في سلم التنظيم القانوني في الدولة، وهذا يؤدي إلي ضرورة اتفاق التشريع العادي مع القواعد الدستورية، وإلا اعتبر القانون غير دستوري.

ولكن متى يكون التشريع العادي (القانون) غير دستوري، وبعبارة أخرى متى يفقد التشريع العادي خاصيته كمصدر من مصادر المشروعية؟

وللإجابة علي هذا السؤال يقتضي البحث لمسألتين جوهريتين:

  • (الأولى): الحدود الدستورية للتشريع:
  • (الثانية): الانحراف في استعمال السلطة التشريعية.

1-  الحدود الدستورية للتشريع:

قد ينص الدستور صراحة علي اشتراط إصدار قانون لتنظيم مسائل بعينها، علي نحو لا يجوز معه تنظيم تلك المسائل إلا بقانون. كما ينص علي استبعاد وسائل معينة من دائرة التنظيم التشريعي، وهي مسائل حظر علي أي سلطة في الدولة تنظيمها ولو المشرع نفسه، ذلك لأن الدستور قد نظمها تنظيماً نهائياً.

أولاً: المسائل التي أوجب الدستور تنظيمها بقانون:

حدد دستور السوداني الانتقالي  لسنة 2005م  بعض الموضوعات التي تطلب أن يكون تنظيمها بواسطة القانون. ويمكن سرد بعض الموضوعات التي أعطى الدستور حق تنظيمها وفق القانون أو قيدها بالقانون.

  • (1) حرمة المواطنة  والجنسية م (7) من الدستور “ينظم القانون المواطنة والجنسية، ولا يجوز نزع الجنسية لمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون “.
  • (2) الحرمة من الاعتقال، المادة (29) من الدستور “لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون “.
  • (3) الخصوصية، المادة (37) “لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقا لنص للقانون”.
  • (4) حرية التعبير والإعلام، المادة (39) “تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي”.
  • (5) حرية التجمع والتنظيم، المادة (40) “ينظم القانون تكوين تسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي”.
  • (6) حق الاقتراع، المادة (41) “لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون”.
  • (7) مشروع الموازنة العامة م (19) من الدستور.
  • (8) تنظيم مهنة المحاماة م (134) من الدستور “المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون”

ثانياً: المسائل التي حظر الدستور تنظيمها علي أي نحو:

            يحظر الدستور علي أي سلطة بالدولة ولو كانت السلطة التشريعية من تنظيم بعض الموضوعات لتعلقها بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري بأسره، وقد نظمها المشرع الدستوري تنظيماً نهائياً وأوصد الباب في وجه المشرع فلا يستطيع هذا الأخير أن يتناول هذه الموضوعات بالتنظيم مرة أخرى.

ومن أمثلة هذه الموضوعات في دستور السودان الانتقالي  2005م:

  • 1-         شروط الأهلية فيها لتشريح للرئاسة في المواد من (53-82) من الدستور.
  • 2-         شروط الأهلية للترشيح لمنصب والي الولاية م (179) من الدستور.
  • 3-         المجلس الوطني وتكوينه وشروط العضوية فيه المواد من  (83-110) من الدستور.
  • 4-         مجلس الولاية وتكوينه وشروط العضوية فيه م (180) من الدستور.
  • 5-         اقتسام الموارد المالية المواد من  (185-196) من الدستور.
  • 6-         مجلس الجنوب التشريعي المواد من (163-196)

ويلاحظ أن الموضوعات الوارد ذكرها لم ينص الدستور علي إمكانية تنظيمها بالإحالة إلي القانون، إنما نظمها تنظيماً نهائياً يحظر المساس بها علي أي نحو. لم يورد المشرع الدستوري عند تناولها عبارة ” في حدود القانون” أو ” كما ينظم القانون” أو ” ولا يقيد إلا بضوابط القانون”

كما هو الشأن في الموضوعات التي أذن الشرع الدستوري بتنظيمها بقانون كما أسلفنا. فلا يحق للمشرع أن يتدخل، ويصدر قانوناً يخل فيه علي أي نحو بهذه الموضوعات التي نظمها المشرع الدستوري تنظيماً نهائياً.

الانحراف في استعمال السلطة التشريعية:

رأينا فيما سبق أن المشرع الدستوري في الموضوعات المتعلقة بالحريات قد ترك للمشرع العادي أن ينظم هذه الحريات وأعطاه من أجل ذلك سلطة تقديرية دون قيود تحد من إرادة السلطة التشريعية وهي تسن القانون.

ولكن هذه السلطة التقديرية للمشرع ليست طليقة من كل قيد كما يبدو، فالدستور عندما عهد للمشرع العادي في تنظيم طائفة من الحقوق والحريات مع غياب أوضاع صريحة رسمها الدستور في هذا التنظيم

يتعين علي المشرع ألا ينحرف بهذه السلطة التقديرية في التشريع علي نحو يخل بالإقرار الدستوري لهذه الحقوق والحريات سواء بالانتقاص منها أو مصادرتها جزئياً أو بفرض قيود علي استعمالها تجعل هذا الاستعمال شاقاً علي الأفراد.

ومثال ذلك ما ورد في المادة (39) من دستور السودان الانتقالي 2005م فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة، والتي نص الدستور بتنظيمها في حدود القانون كما ورد بالنص الدستوري في المادة (39)

فالدستور عهد للمشرع أن ينظم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر دون أن يفرض علي المشرع أي قيود دستورية صريحة، فعلي المشرع أن يلتزم بالحفاظ علي الإقرار الدستوري بحرية الرأي والتعبير بحيث لا يقيد هذه الحرية قيوداً تؤدي إلي إنقاصها أو مصادرتها أو إهدارها تماماً.

ثالثاً: التشريع الفرعي (اللوائح والقرارات الفردية):

يقصد بالتشريع الفرعي (اللوائح والقرارات التنظيمية الفردية) في نظام مجلس الدولة – القواعد العامة والمجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارية استناداً لصلاحيتها الدستورية والتشريعية. فهي وفق هذا النظام قرارات إدارية شارعه. أما إذا نظرنا للنظام القانوني في السودان، فهذه اللوائح لا تعتبر قرارات إدارية إنما لها وصف القانون يمكن بعدم دستوريتها الطعن أمام المحكمة الدستورية

وتعد اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية مصدراً من مصادر القانون التي تقيد أعمال الإدارة. وتتميز اللائحة عن القرار الإداري في كون اللائحة أن العبرة في تطبيقها بعموم صفة من تخاطبهم وليس بتخصيص ذواتهم.

أما القرار الإداري الفردي فيحدث أثره بالنسبة لفرد أو أفراد معينين بذواتهم. ويجب أن تأتي اللائحة متفقة مع القانون والدستور من باب أولى وإلا اعتبرت غير مشروعة جاز الطعن فيها بالإلغاء في نظام مجلس الدولة أو الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية في النظام القانوني السوداني.

أنواع اللوائح والقرارات التنظيمية:

1-         اللوائح التنفيذية:

هي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتأتي مستندة لقانون سابق، ويشترط الدستور بإصدار هذه اللوائح التنفيذية الشروط الآتية:

1/ أن تكون الأحكام الواردة في اللوائح لازمة لتنفيذ القانون، لأن القوانين في الأصل تأتي بأحكام وقواعد مجملة، ثم تأتي اللائحة مفصلة لتلك الأحكام والقواعد المجملة، ومن أمثلة ذلك لائحة الخدمة العامة التي تأتي مفصلة للأحكام والقواعد المجملة في قانون الخدمة العامة.

2/ ألا يكون من شأن اللائحة التنفيذية تعديل القانون الذي صدرت اللائحة بشأنه أو غيره من القوانين.

3/ ألا يكون من شأن اللائحة تعطيل القانون الذي صدرت اللائحة بشأنه.

4/ ألا يكون من شأن اللائحة الإعفاء من تنفيذ القانون.

2-         لوائح الضبط الإداري:

هي اللوائح التي عن طريقها تضع الإدارة القواعد القانونية اللازمة لصيانة النظام العام والمحافظة علي الصحة العامة والسكينة العامة، وتتدخل الإدارة بهذا النوع من اللوائح لتقييد بعض الحقوق والحريات الفردية من أجل ضمان صيانة الأمن العام، على أن يكون تدخلها محفوفاً بشروط تكفل مشروعية لوائح الضبط.

3-         اللوائح التنظيمية:

وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بقصد إنشاء وتنظيم المرافق العامة دون أن تستند لقانون سابق، مثال لائحة التصرف في النقد الأجنبي.

المصدر الثاني العرف

 ويقصد بالعرف في القانون الإداري ما جرى عليه العمل من السلطة الإدارية في مباشرة اختصاصاتها الإدارية وينشأ من استمرار الإدارة التزامها بهذه الأوضاع والسير عليها بأن تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة – واشترط لاعتبار العرف أن يتوافر شرطان: –

  • 1-         أن يكون العرف عام وأن تطبقه الإدارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة، فإذا أغفل هذا الشرط فلا يرتفع هذا العمل الذي جرت علي مقتضاه الإدارة إلي مستوى العرف الملزم.
  • 2-         ألا يكون العرف قد نشأ مخالفاً لنص قائم ويندرج تحت ذلك العرف الناشئ عن خطأ في فهم القانون.

إلا أن السلطة الإدارية غير ملزمة بأن تعمل باستمرار وفق خطة واحدة وأسلوب واحد، فقد تدعوها الظروف أو مصلحة العمل أن تغير الطريقة التي جرت علي اتباعها في الماضي بقصد تعديل الوضع القديم واتباع أسلوب جديد أكثر اتفاقاً مع مصلحة العمل

ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر عمله مخالفاً للعرف، وهذا بعكس إذا خالفت الإدارة العرف المقرر في حالة فردية مع تمسكها بالقاعدة القانونية التي نشأت عن هذا العرف وحرصها في نفس الوقت على الاستمرار في تطبيقه، فإن عملها يقع باطلاً لمخالفته لقاعدة عرفية ملزمة

المصدر الثالث القضاء

للقضاء أهمية كبيرة في القانون الإداري، فيرجع الفضل إليه في نشأة وتطور هذا القانون، ويتميز القانون الإداري بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد.

ويثور التساؤل هل يمكن اعتباراً القضاء مصدراً رسمياً للقانون الإداري؟ وللإجابة علي هذا التساؤل يجب التنبيه إلي أن كلمة قضاء تستخدم لثلاثة معاني مختلفة:

أولها المحاكم وثانيها أحكام هذه المحاكم وثالثها الاتجاه الذي تستقر عليه المحاكم بصدد موضوع معين، أو المبادئ التي تستقر المحاكم علي تطبيقها.

وفي هذا المجال نقصد المعنى الأخير أي ما تستقر عليه المحاكم وهي تفصل في المنازعات الإدارية.

تثور المشكلة في الحالة التي لا يجد فيها القاضي نصاً قانونياً يحكم النزاع ويضطر هو لابتداع قاعدة قانونية يحسم النزاع وفقاً لها وفي هذا الفرض يمكن اعتبار القضاء مصدراً للقانون الإداري.

المصدر الرابع المبادئ القانونية العامة

المبادئ القانونية العامة هي المبادئ التي يقوم باستنباطها القضاء من بين قواعد النظام القانوني بأسره ويجدها في روح التشريع وقواعد العدالة والقانون الطبيعي

ومن أمثلة هذه المبادئ :

  • مبدأ المساواة أمام القانون وأمام الأعباء العامة وأمام الوظيفة العامة وأمام المرافق العامة
  • مبدأ حسن النية وغيرها من المبادئ القانونية العامة.

المصدر الخامس الفقه

يقصد بالفقه استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية المختلفة بواسطة الفقهاء وما يصدرونه من مؤلفات و فتاوى والتي تتضمن تأصيلاً للنظريات القانونية، وذلك بهدف إنارة السبيل أمام المحاكم في تطبيقها للقوانين وإلي لفت نظر المشرع لما قد يوجد في القوانين من نقص أو تناقض أو غموض.

سلطات المحكمة الإدارية

مبادئ القانون الإداري

يقصد بالمحكمة الإدارية تلك المختصة – بموجب قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – بنظر الطعون الإدارية كمحكمة أول درجة ولها علاوة علي ما تتولاه من اختصاصات استئنافيه، ويجب إلا يتطرق إلي الذهن معني المحكمة الإدارية في نظام القضاء المزدوج.

ومن أهم سلطات المحكمة الإدارية و قف تنفيذ القرار المطعون فيه حتي صدور الحكم النهائي في الدعوي، ومن سلطاتها أيضاً فرض الجزاءات علي الهيئات الإدارية، وسوف نتناول في هذا المبحث سلطات المحكمة الإدارية إلي فرعين كما يلي:

سلطة المحكمة الإدارية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

في الأصل أنه لا يترتب أي أثر للطعن في القرار الإداري أمام المحكمة المختصة علي نفاذ القرار المطعون فيه ، وإلا  لأدت الطعون الكيدية إلي شلل نشاط الإدارة لأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة ولابد من الاعتراف بمشروعيتها وتنفيذها حتي يقضي بعدم مشروعيتها

إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء يكون بمقتضاه للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا رأي أن تنفيذ ذلك القرار قد يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يترتب ضرر من إيقاف التنفيذ لأي طرف

وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة   من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ، والتي تقرأ كما يلي ( لا يترتب علي رفع الطعن وفق أحكام المادة الرابعة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، علي أنه يجوز بناء علي طلب ذوي الشأن الآمر بوقف التنفيذ متي ما رأت أن نتائج التنفيذ  يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني أو يرتب عليه ضرر لأي طرف ) .

ويُكيف الحكم بوقف بتنفيذ القرار المطعون فيه بأنه من الأمور المستعجلة والمؤقتة ، فالمحكمة يجب أن تنظر للآمر نظرة أولية ولا تتعرض لموضوع الدعوى ألا بالقدر الذي يسمح لها بتكوين رأي في خصوص وقف التنفيذ دون أن يستبق قضاء الموضوع إلي عقيدة فيه

 وبالرغم من أن الحكم بوقف التنفيذ يعد حكماً مؤقتاً ، فأنه قطعي وله مقومات الأحكام وخصائصها ،ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الأعلى استقلالا مثل أي حكم انتهائي

 ولا تستطيع  المحكمة العدول عند قرارها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولكن هذا لا يقيد المحكمة بأن تفصل في موضوع الطعن ، فيجوز لها أن تعدل فيه كلياً أو جزئياً لأن قرارها الأول حكم وقتي يتناول الوجه المستعجل للنزاع دون المساس بأصل الطعن .

شروط قبول وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه

ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفق نص المادة الرابعة سالفة الذكر الشروط الآتي :

أولاً : أن يطلبه رافع الطعن صراحة :

 يعد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من الأمور المستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الطعن إلا أنه طلب متفرع منه ، فيجب أن يكون الطلب قائماُ علي أسباب جدية يقرها القاضي . ولا يمنع أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مقترناً بعريضة الطعن .

ثانياً : أن تكون نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه من المعتذر تداركها او جبرها بالتعويض المالي أو العيني فيما لو حكم بإلغاء القرار .

والمثال الذي يمكن ضربة تنفيذ قرار بحرمان طالب من أداء الامتحان لو كان له حق فيه ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التي تترتب علي ذلك

ثالثاً : إلا يترتب علي إيقاف التنفيذ ضرراً لأي طرف .

هذا الشرط مستحدث ويقابل شرط أن يكون وقف التنفيذ عادلاً في كل الوجوه ، في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  في المادة “311”.

وعلي المحكمة عند نظر الطعون الإدارية أن تستوثق من أن السلطات الإدارية تعمل ، وفق القانون وان تناي بنفسها عن القرارات الجزافية التي توقع علي الإفراد وحتي لا تدع الفرصة للمحاكم تتدخل في سلطاتها التقديرية

ويضع القانون قيدا علي المحكمة عند تنفيذ القرار مقتضاه أن يكون ذلك الإيقاف عادلاً ولا يترتب عليه ضرر لأي طرف من أطراف الدعوى .

سلطة المحكمة الإدارية في فرض الجزاءات علي الهيئات الإدارية

أعطي القانون الإنجليزي المحاكم إن تصدر أوامر متعددة للإدارة كالإلغاء والإجبار والحظر والمنع والحكم بتقدير الحقوق والتعويض ، خلافاً  للقضاء الإداري الفرنسي والمصري الذي لا يعرف إلا جزاء واحدا هو الإلغاء فليس للقاضي إن يعدل القرار أي المعيب أو أن يستبدل به قرار جيداً أو أن يصدر أوامر للإدارة لأن هذا في نظر القانون الإداري يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات أما جزاء التعويض فقد رسم له القانون في كل من مصر وفرنسا دعوي القضاء الكامل

وإذا نظرنا في القانون السوداني وجدناه قد أتبع نهج المحاكم الإنجليزية في تطبيق الجزاءات التي كانت تطبيها المحاكم الإنجليزية بعيداً عن شكلياتها المعقدة فالقانون الإنجليزي عند النظر في المطالبة بالجزاءات يذهب إلي أنها تطبق عند تجاوز الإدارة سلطاتها ” الانحراف ” أو مخالفة الشكل أو وقواعد الاختصاص وكأنما يبدأ بالمخالفة ثم يصل إلي تطبيق الجزاء حولها ، وهذا ما سار عليه القانون السوداني

لم يحصر المسرع السوداني هذه الجزاءات في بادئ الأمر تاركاً ذلك للسوابق التي رسخت فيها، ولم يرد في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م الإ جزاء التعويض في المادة “213” وهذا ما جعل الظن بأن جزاء الإلغاء منصوص عليه في تلك المادة والتي تقرأ كما يلي (تفصل المحكمة المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أيا كانت وسواء رفعت إليها بصفة أصيلة أو بطريقة التبعية لطلب إلغاء القرار الإداري).

ويري القاضي أبو قصيصة أن هذا النص لم ينشئ جزاء إلغاء وإنما أنشئا جزاء التعويض بطريقة التبعية لطلب الإلغاء وأن هذا النص كاشف له

ولقد أحسن المشرع السوداني صنعاً في قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م الملغي ونهج نهجه قانون القضاء الإداري لسنة 2005م   واعطي المحكمة سلطة فرض الجزاءات علي الإدارة في المادة ” 12″ والتي تقرأ كما يلي

(يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار بإلغاء الأمر المطعون فيه بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف علي وجه معين أو إجبارها علي اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور حسب الحال).

والجزاءات الواردة في هذا النص هي:

  1. الإلغاء.
  2. أمر المنع.
  3. امر الإجبار
  4. التقرير القضائي بإعلان الحقوق.
  5. حق التعويض.

ولم يورد المشرع في المادة “12”سالفة الذكر  جزاء الحظر prohibition المعروف في القانون الإنجليزي والذي يطبق في الحالات التي تصدر فيها الجهات الإدارية قرار يخرج عن اختصاصها، كأنما جزاء الحظر محله القرارات التي تنوي الجهة الإدارية اتخاذها وهذا الحظر واضحاً في قضية المستر ريموند  بلاكبيرن  الإنجليزي الذي يطالب فيها بأن يقوم المجلس البلدي الأعلى بلندن إيقاف عرض الأفلام الخليعة والماجنة وللمحافظة علي الأخلاق.

والمشرع السوداني لم يذكر جزاء الحظر ذلك لأن القانون السوداني يجيز الطعن في القرارات التي صدرت بالفعل لا القرارات التي يتوقع صدورها

لم يأت المشرع السوداني في قانون  القضاء الدستوري الإداري لسنة 1996م الملغي في المادة ” 27″ بهذه الجزاءات من العدم فهي مرتبطة بالنسيج التشريعي والهيكلي للقوانين الإدارية السودانية ، فالسمة الغالبة لهذه التشريعات ترخص للقضاء بفرض جزاءات علي الإدارة كقانون الضرائب وقانون إعادة تخطيط المدن وقانون تسجيلات الأراضي وقانون نزع ملكية الأراضي وغيرها

وفيما يلي نناقش بشئ من التفصيل هذه الجزاءات.

أولاً : جزاء الإلغاء :

وبعد جزاء الإلغاء من أهم الجزاءات التي تفرضها المحكمة علي الجهات الإدارية فللمحكمة سلطة إلغاء القرار متي ما أتضح عدم مشروعية دون التعرض للوقائع إلا في الحالات التي يكون فيها شرطاً قانونيا  لممارسة سلطة الإدارة

ومن الشواهد علي هذا الجزاء في السوابق القضائية سابقة بنك النيلين – ضد- لجنة استئناف العاملين بالخدمة العامة ، حيث ألغت المحكمة قرار اللجنة بعدم اختصاصها بالنظر في ترقية موظف يتبع لشركة خاصة(2) .

ثانياً : جزاء أمر المنع : Write of prohibition

 وهو أمر تصدره المحكمة تلتزم فيه جهة الإدارة بالامتناع عن القيام بعمل معين، وأمر المنع يستهدف جزاءً مقبلاً أو متوقعاً في المستقبل أو حالا عندما تكون الدعوي معروضة علي القضاء

وهذا الأمر لا يقوم علي أساس خطأ في القانون أو في الوقائع وإنما أساسه الضرر بمصلحة مشروعة

ويجب أن يكون هذا الأمر بالمنع محدداً وملزماً قانوناً وهو يخول للمحكمة السلطة التقديرية في التدخل بالمنع تلجأ المحاكم لا مر المنع لإحكام الرقابة علي إساءة التقدير الإداري فلا تهدف المحاكم بأمر المنع تقييد حقوق مجردة أو منع أخطاء متوقعة(5).

ومن أهم السابق القضائية التي ارست هذا الجزاء سابقة سلطات مباني الخرطوم – ضد – ايفا نجيلوس ايفا وتتلخص وقائع هذه القضية أنها في عام 1957م أنذرت سلطات المباني صاحب المبني الذي به فندق البيون بإزالة ذلك المبني بموجب القانون حيث رأت أن مبانيه خربة وأحتج مستأجر الفندق  طاعناً في قرار البلدية ، فأصدرت المحكمة العليا أمر للسلطات بمنعها من هدم المبني

ثالثاً : أمر الإجبار : mandamus

وسمي أمر الامتثال، وهو أمر قضائي بإجبار جهة الإدارة علي القيام بعمل شئ معين، يطبق هذا الجزء في القرارات المتعلقة بالأجهزة الإدارية المحلية كما يطبق بالنسبة للدعاوى ضد الجهات الإدارية التي يكون عملها ذا طبيعة قضائية(2)

 من الشواهد القضائية علي هذا الأمر قضية محافظة الخرطوم – ضد – بشير عبد الله السلماني .. حيث رفض محافظ الخرطوم إصدار موافقة علي بيع قطعة أرض من أراضي الخطة الإسكانية حتي يتمكن الطاعن من تسجيل ذلك البيع فأصدرت المحكمة أمرها بإجبار جهة الإدارة بتسجيل البيع لأن قرار المحافظ لم يكن مسبباً عند رفضه للموافقة وهذا يعد أمراً  بإجبار محافظ الخرطوم بإصدار موافقة للبيع حتي يتسنى تغيير سجل القطعة في اسم الطاعن.

ويجب التنبيه إلي أن المحكمة عندما تصدر هذا الأمر أعمالاً لسلطتها  التقديرية إلا تصدره إلا إذا تأكد لديها أنه الأجراء الوحيد الذي يمكن الالتجاء إليه ، وذلك بعد أن يكون صاحب الشأن قد أستنفد كافة طرق الطعن القانونية التي يخولها له القانون(3).

ولا يخول للمحكمة أن تجبر الإدارة لأن تؤدي عملا ليس من اختصاصها ، وهذا ما أشارت إليه سابقة د. حامد إبراهيم محمد واخرون – ضد – وزير المالية والتخطيط ، حيث ذكر القاضي العالم أبو قصيصة إن لا يستقيم أمر الإجبار مع دور المحكمة التي ألغت قرار وزير المالية بسبب لم يكن في رأيها جهة اختصاص ، وكان من الممكن المحكمة إن تصدر أمر الإجبار إذا كان القرار من اختصاص وزير المالية لكونه خالف القانون

رابعاً : التقرير القضائي بإعلان الحقوق Declaratory judgment

تقرر المحكمة في هذا الجزاء حقوق الأطراف ، ومن الأمثلة علي ذلك التأكيد علي حق موظف عام وتقرير حق مزاولة نشاط مهني أو تجاري ، وأيضاً إقرار حق لسلطة محلية ويلاقي هذا الجزاء ترحيباً في فقه القانون الإداري لبيانه التقريري ولحقوق الأطراف ، علاوة علي أنه يحقق طريقاً من طرق الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة .

 ومن أهم السوابق القضائية التي تحمل بياناً تقريرياً قضائياً لحق مزاولة نشاط مهني قضية محمد عبد الله مشاوي – ضد لجنة قبول المحامين حيث  قررت المحكمة العليا

أن من واجب لجنة المحامين نظر الطلب الذي تقدم به أحد المحامين لإدراجه في سجل المحاماة رغم أن ذلك المحامي كان قد تعرض  لمجلس محاسبة في وقت سابق . وقررت المحكمة أن هذا لا يمنعه من تقديم طلب جديد لتنظر فيه اللجنة وتري إن كان أهلاً للانضمام إلي أسرة المحاماة وربما زالت عثرته السابقة

 خامساً : جزاء التعويض :

مبادئ القانون الإداري

من سلطة المحكمة إقرار حق المتضرر في التعويض العادل ممن أرتكب خطأ أو فعلاً ضاراً أو أخل بالتزام قانوني أو تعسف في استعمال السلطة وتفصل المحكمة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أيا كانت قيمتها سواء رفعت إليها بصفة أصيلة أو بطريق التبعية لطلب الإلغاء 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة