عرض دفعين بشأن الدفاع في الدعوي التأديبية وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا وهما الدفع بانقضاء الدعوى التأديبية و الدفع بعدم صحة إقامة الدعوى بناء على طلب الجهة الإدارية.

الدفاع في الدعوي التأديبية

الدفاع في الدعوي التأديبية

فيما يلي، نتناول أهم أوجه الدفاع التأديبية التى يمكن للموظف الدفع والتمسك بها أمام المحكمة التأديبية دفاعا عن نفسه .

الدفاع بانقضاء الدعوي التأديبية وعدم الاختصاص

  • وفاة الموظف 
  • تنازل الزوج عن شكوي الزنا ضد زوجته 
  • العفو الشامل في الجريمة الجنائية

انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة الموظف

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

” تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف استنادا إلى الأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . هذا الأصل هو واجب الإتباع عند وفاة المتهم في أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا ، أساس ذلك – مبدأ   شخصية العقوبة   حيث لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الأمر الذي يفترض بالضرورة أن يكون حيا حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها”

(الطعن رقم 193 لسنة 38ق جلسة 10/6/1989 س34)

وبأنه ” تنقضي الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف في أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك – أن ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من  انقضاء الدعوى    الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب إتباعه عند وفاة المتهم في أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا ، يقوم هذا الأصل على فكرة شخصية العقوبة وما تتطلبه من ضرورة وجود المتهم على قيد الحياة “

(الطعن رقم 2350 لسنة 30ق جلسة 15/4/1989 س34)
 أثر وفاة الطاعن بعد صدور حكم المحكمة التأديبية وفي أثناء نظر الطعن المقام بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا وهل يكون الحكم في الطعن بانقضاء الدعوى أم يكون الحكم بانقطاع سير الخصومة

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ومن حيث إن  المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية   والتي تنص على أن

“تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ….”

إنما تمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي باعتبار هذا النص تطبيقا لقاعدة عامة مقتضاها أن العقوبة شخصية ، ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطلب جهة الاتهام إنزال العقاب عليه ، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في مواجهته

فإذا توفى المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلن إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبله ، ولا مجال في هذا الشأن للمغايرة بين ما إذا كان الطعن في الحكم التأديبي مقاما من النيابة الإدارية وحدثت الوفاة للموظف أثناء نظر الطعن أم كان الطعن مقاما من الموظف الذي توفى أثناء نظر الطعن

إذ يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية في الحالتين والقول بأنه في حالة ما إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية بالإدانة ثم طعن الموظف في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم ببراءته ثم توفى في أثناء نظر الطعن فإن من حق ورثته ومن مصلحتهم من الناحية الأدبية أو يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم بحيث يتعين في مثل هذه الحالة الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن .

لا وجه لهذه المغايرة لما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج شاذة إذ أن الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول باستمرار توجيه الاتهام لمتهم توفى كما أن المحكمة الإدارية العليا قد لا تتصدى بعد استئناف الورثة السير في الطعن لموضوعه إذا ما قررت أن الموضوع غير صالح للفصل فيه ، فهل تعيد   الدعوى التأديبية  للمحكمة المختصة لإعادة محاكمة شخص انتقل إلى رحمة الله .

من هنا كان القول بضرورة الرجوع إلى الأصل العام الذي مؤداه اعتبار أن الحكم الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات والتي ترتب على وفاة المتهم انقضاء  الدعوى الجنائية هو الأوجب في الأخذ به في المساءلة التأديبية في حالة وفاة المتهم ،

يستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي وفي أثناء مرحلة الطعن فيه وسواء كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو مقاما من الطاعن الذي توفى في أثناء نظر الطعن بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة في الطعن

حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين الحكم بانقضاء بالدعوى التأديبية 

(دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1499 لسنة 37ق جلسة 29/4/1997 ، والطعن رقم 3005 لسنة 42ق جلسة 2/5/1999)

ويلاحظ أن هذا المبدأ يطبق إذا كان الطعن مقاما من ورثة من صدر ضده الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 3592 لسنة 41ق جلسة 15/11/1997)

التنازل سبب لانقضاء الدعوي التأديبية

من أسباب انقضاء الدعوى التأديبية أيضا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من أن التنازل المقرر للزوج في جريمة الزنا من شأنه أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للزوجة وشريكها معا ، ويتمنع أيضا إثارة جريمة الزنا في المجال التأديبي تحقيقا لقصد المشرع من ستر للأغراض والحفاظ على العائلة فلا تجوز معه مساءلة الشريك تأديبيا – الحكم انتهى إلى ثبوت جريمة الزنا في حق الشريك الوصف الصحيح للجريمة باستبعاد الزنا هو التواجد مع سيدة في مسكنه – معاقبته في هذه الحدود .

(الطعن رقم 2174 لسنة 40 ق جلسة 13/4/1996)

وهناك حكم أقدم انتهى إلى ذات الحكم غير أنه لم يعاقب المتهم على التواجد مع سيدة في مسكنه .

(الطعن رقم 611 لسنة 39 ق جلسة 19/2/1984)

انقضاء الدعوى التأديبية العفو الشامل

ومن أسباب انقضاء الدعوى التأديبية العفو الشامل وهو لا يكون إلا بقانون ويتعلق في الأساس بالجريمة الجنائية وهو ما يؤدي إلى القول إنه إذا كان الأساس القانوني لمجازاة الموظف هو الجريمة الجنائية وصدر لها عفو شامل يعني انقضاء الجريمة التأديبية أيضا على خلاف بين الفقهاء

حيث يرى أغلبية الفقهاء أن العفو الشامل وإن أزال الصفة الجنائية للفعل فإنه لا يزول الفعل الجنائي ومن ثم لا يمنع من إقامة الدعوى التأديبية واستمرار المحاكمة التأديبية عن الفعل الذي شمله العفو .

أما نزول الجهة الإدارية عن الدعوى التأديبية فلا يعد سببا لانقضاء الدعوى التأديبية لاستقرار المحكمة الإدارية العليا على أن الجهة الإدارية لا تملك طلب عدم إقامة الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية سواء قبل إقامة الدعوى أو بعد تحريكها .

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 581 لسنة 17ق جلسة 28/6/1975 والطعن رقم 1711 لسنة 40ق جلسة 19/12/1995)

الدفع بعدم صحة إقامة الدعوى بناء على طلب الجهة الإدارية

في حالة طلب الجهة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية فإنه من المقرر أن الرئيس الإداري المختص بالتأديب هو الذي يختص بطلب الإحالة الى المحكمة التأديبية

فالاختصاص بطلب إقامة الدعوى التأديبية متفرع من الاختصاص بتوقيع العقوبة وأن من يملك توقيع العقوبة على الموظف يملك بداهة طلب رفع الدعوى التأديبية عليه فرفع الدعوى التأديبية لا يعد جزاء ولا يعدو أن يكون احتكاما للمحكمة التأديبية .

(الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع فتوى رقم 839 بجلسة 28/12/1966)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ومن حيث إنه عما يتمسك به الطاعن من بطلان الإحالة الى المحاكمة التأديبية لصدورها من الأمين العام وليس من رئيس مجلس الدولة (السلطة المختصة) فإنه فضلا عن أن التحقيق تم بمعرفة النيابة الإدارية وهى طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1958 تختص بالتحقيق مع العامل حتى دون وجود إحالة له من رئاسته

فإنه بالرجوع الى نص المادة 82 من قانون نظام   العاملين   المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1982 فإنه يجري كالآتي :

يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي:

  • 1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً .

وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاز خمسة عشر يوما في السنة

بحيث لا تزيد مدته في المدة الواحدة على ثلاثة أيام وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألت الجزاء أن تحيل العامل الى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار .

  • 2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود من (1-6) من الفقرة الأولى من المادة 80 ، ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة على عدة دفعات وكذلك الجزاءين الواردين في البندين رقمى 1 ، 2 من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها .
  • 3- كما لا يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7 ، 8 ، 9 من المادة 80 ، وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها صحة الجزاءات .
  • 4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) .

ومن حيث إن ما ورد بالبند 3 من النص المتقدم بشأن ما تملكه السلطة المختصة من إحالة العامل الى المحاكمة لا يعني أن هذه السلطة وحدها التي تختص بالإحالة الى المحاكمة التأديبية

ذلك أن هذا الأمر ورد فقط في حالة ما إذا ألغت السلطة المختصة قرار الجزاء المعروض عليها ، وإذا كان لا يستحيل القول بأن السلطة المختصة لا تملك الإحالة الى المحاكمة التأديبية إلا إذا كان ثمة جزاء تم توقيعه وعرض عليها ،

إذ إن المنطق يقضي بأنها تملك ذلك سواء كان هناك جزاء وقع ثم ألغته ، أو أنه لم يكن ثمة جزاء قد وقع أصلاً بل مجرد تحقيق ، فإنه لذلك لا يقبل القول بأن النص المذكور بحصر سلطة الإحالة للمحاكمة التأديبية في السلطة المختصة (الوزير – المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة)

ولعل ما يؤكد هذا النظر أن المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن ” يعتبر العامل محالاً للمحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو  الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ، فهذا النص لم يشترط أم يكون طلب الإحالة للمحاكمة التأديبية من السلطة المختصة بالمعنى المحدد في القانون المشار إليه بل اكتفى بأن يكون الطلب من الجهة الإدارية .

ولما كان الأمين العام لمجلس الدولة بالنسبة للعاملين شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية له سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال الأمر الذي يترتب عليه أن يكون من سلطاته إحالة من يعملون تحت رقابته – بمن فيهم شاغلي الوظائف العليا – الى التحقيق والمحاكمة التأديبية عند اللزوم

إذ إن غل يده عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته وهذه هى النتيجة الطبيعية والأمر المحتم للعلاقات الوظيفية التي تربط الرئيس بالمرؤوسين وهو ما يقتضيه حسن سير المرفق العام باعتبار هذه المسائل من الإجراءات الضرورية لحسن سير المرفق . ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يكون الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجبا طرحه .

(الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 15/2/1997)

وبأنه ” ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدير منطقة البحيرة بهيئة الأوقاف المصرية قد أبلغ النيابة الإدارية بمخالفات  نسبها للطاعن باعتبارها  مخالفات مالية ، وأن النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقا فيما نسب للطاعن من مخالفات وانتهت بمذكرتها  المؤرخة 15/6/1985 الى حفظ ما نسب الى الطاعن قطعيا لعدم الأهمية اكتفاء بلفت نظره الى عدم تكرار ذلك مستقبلا وتم إخطار مدير منطقة البحيرة لهيئة الأوقاف المصرية بذلك

إلا أنه رد على النيابة الإدارية بطلب إحالة الطاعن الى   المحاكمة التأديبية   استنادا الى نص المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .

وقد قامت النيابة الإدارية بمخاطبة هيئة الأوقاف بالبحيرة لإعداد مذكرة بمبررات طلب الإحالة حيث تم إعداد المذكرة وقامت النيابة الإدارية بإعداد تقرير الاتهام الذي صدر استنادا إليه الحكم الطعين ضد الطاعن

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن إحالة الطاعن الى النيابة الإدارية للتحقيق معه فيما نسي إليه ابتداء قد تمت بمعرفة السيد ……… العامل بوظيفة من الدرجة الثانية بأقدمية أحديث من الطاعن ، والشاغل لوظيفة مدير منطقة البحيرة بهيئة الأوقاف المصرية ندباً وأنه هو ذاته الذي طلب من النيابة الإدارية إحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية رغم ما انتهت إليه النيابة الإدارية من حفظ الواقعة المنسوبة للطاعن قطعيا لعدم الأهمية .

ومن حيث إنه ليس ثمة نص صريح في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – بتحديد السلطة المختصة بالإحالة الى التحقيق أو الإحالة الى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس ثمة شك في أن هذه السلطة لا ينبغي أن يترك أمرها فرطاً يمارسه كل من هب ودب من القيادات الإدارية الصغيرة .

ومن حيث إن استدعاء أقرب القواعد لحكم الموضوع يقتضي القياس على أحكام المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التي حددت أصحاب الاختصاص بالتصرف في التحقيق باعتبار أن الإحالة الى التحقيق والتصرف فيه هما الى اتحاد العلة أقرب

من ثم فإنه لا يجوز لغير من نيط بهم اختصاص التصرف في التحقيق ممارسة اختصاص الإحالة للتحقيق أو الإحالة للمحاكمة التأديبية من باب أولى . ومن حيث إن المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم تهبط بأصحاب الاختصاص بالتصرف في التحقيق الى ما دون شاغلي الوظائف العليا إلا من فوض ،

فمن ثم فإنه لا يجوز لشاغلي الوظائف الأدنى من الوظائف العليا – بغير تفويض – إحالة أى من العاملين رئاستهم الى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .

ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم أن الحكم الطعين قد بنى على إجراءات معيبة بما شابها من مخالفات قانونية تتمثل في عدن الاختصاص فمن يم يكون الحكم معيبا بعيب مخالفة القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه دون أن يحول ذلك بين الجهة الإدارية وحقها في إعادة تحقيق المخالفات المنسوبة للطاعن على النحو المتفق وصحيح الإجراءات القانونية إلغاء الحكم المطعون فيه بطلان قرار الإحالة .

(الطعن رقم 302 لسنة 35ق جلسة 17/12/1994 سنة 39 ص 585)

أحكام محكمة النقض الدوائر الجنائية

لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية . مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة تأديبية عليه . لا يحول أيهما دون محاكمته جنائياً . اختلاف الدعويين الجنائية والتأديبية . القضاء في الدعوى التأديبية لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوي الجنائية . مثال لرد سائغ علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واطرحه في قوله :

“..… إن الحكم الذى تنقضى به الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ٤٥٤، ٤٥٥ إجراءات جنائية هو الحكم النهائى الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم فإن مجازاة المتهم إدارياً عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة في عهدته لا تحول دون محاكمته عن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع ….” .

لما كان ذلك ، وكان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل

وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفى السبب وفى الخصوم ، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداها قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى ، وكان ما رد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون .

الطعن رقم ١٥٨١٠ لسنة ٧٤ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١ – مكتب فنى سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٨٦٨

إختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سبباً وموضوعاً .قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة . الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية .

من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكمة التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.

الطعن رقم ١٥٠٢٧ لسنة ٥٩ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٠/٠١/٠٢ – مكتب فنى سنة ٤١ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٧

صيغ مذكرات الدفاع التأديبي من الموظف

مذكرة للمحكمة التأديبية من موظف

للموظف الحكومي مذكرة للمحكمة التأديبية بدفاع موظف بانتفاء المخالفة بشأن التحدث بأسلوب غير لائق و بصوت عالي وذلك بشهادة الشهود وانتفاء أركان الفعل المجرم تأديبيا وفقا للقانون الشرع .

مجلس الدولة بالشرقية

المحكمة التأديبية بالشرقية

مذكرة

في الدعوي رقم ….  لسنة … ق

من السيدة / ………………                                                ( المحال للتأديبية الثانية )

الوقائع

قدمت النيابة الادارية المحالة / ……….. للمحاكمة التأديبية عن المخالفة الادارية:
  •  ( بالتحدث بأسلوب غير لائق وبصوت عالي مع / …….. بتاريخ 21/3/2023 بمكتب مدير ادارة …………. يقولها / حسبي الله ونعم الوكيل ) – وقيد المخالفة بالمواد 57 ، 58 ، 60 ، 61 ، 62 / 4 ، من  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
  • وقد تحدد لنظر الدعوي جلسة .. / .. / 2024 وقد حضرت المحالة الثانية بوكيل عنها بتوكيل تم اثباته وقد قررت عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة ../ ../2024 مع التصريح بالمذكرات في اسبوع ، ومن ثم تتقدم المحالة الثانية للهيئة الموقرة بمذكرة دفاعها .

الدفـــــــــاع

براءة المحالة الثانية لانتفاء المخالفة التأديبية في حقها بشهادة الشهود ولكيدية الشكوى لثبوت عدم الاهمال في أداء العمل الوظيفي :

لا سيما وأنه علي فرض التلفظ بقول ( حسبي الله ونعم الوكيل ) فهو ( دعاء ) وليس لفظا خارجا أو غير لائق يعاقب عليه القانون وفقا للقانون والفتاوي الشرعية في هذا الصدد .

وتفصيل ذلك الدفاع

الثابت بتحقيقات النيابة الادارية بسؤال الشهود عدم تلفظ المحالة بأي الفاظ :
  • فقد شهدت السيدة / ………….  أنه لم يصدر من ………. ثمة شيء
  • وشهد السيد / ……………..  أنه لم يصدر من ………. ثمة الفاظ
  • وشهد السيد / …………. أنه لم يصدر من …… ثمة تجاوزات أو مخالفات
  • وشهد السيد / …………. أنه لم يشاهد تجاوزات ولم يصدر من ……….. ثمة شيء طوال المسابقة الى أن تم الانتهاء منها
  • وبسؤال المحالة الثانية / ……… قالت أن الشاكية / ….. ( المحالة الأولي ) قد قامت بشكواها لأنها قد تقدمت ضدها بشكوي سابقة علي شكواها في ../ ../2023 وان شكواها كيدية وانها قامت بعملها علي اكمل وجه ولم تتلفظ بأي الفاظ
وعلي فرض التلفظ ( بحسبي الله ونعم والوكيل )

فهو وفقا للقانون ليس لفظا خارجا يتضمن قذفا في حق الغير وانما هو دعاء يلجأ به المظلوم الى المولي عز وجل ، وقد أفتت دار الافتاء المصرية بشأن سؤال موظف سائلا ( وقع عليّ ظلم، فقلت: “حسبي الله ونعم الوكيل” أمام بعض زملائي في العمل. فهل تعتبر هذه الكلمة غير لائقة في هذه الحالة ؟ )

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [ آل عمران: 173-174 ]

بَيَّنَ الحق تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أن كلمة “حسبنا الله ونعم الوكيل” تقال عند الشدائد ، وهي من أقوال المؤمنين المتمسكين بالله والناشدين لنصر الله، وَبَيَّنَ أن من يتمسك بهذه الكلمة فهو من الناجين بفضل الله ونعمته.

وعليه: فلا تعتبر هذه الكلمة من الكلمات غير اللائقة بل هي في محلها عند وقوع الظلم .

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد – تاريخ الفتوى : 01 يوليه 2004 – رقم الفتوى : 4664

لا سيما وان الثابت من التحقيقات فيما نسبته المحالة الأولي ( ………. ) الى المحالة الثانية غير صحيح البته وأن المحالة الثانية …….. قد قامت بعملها علي أكمل وجه وهو الأمر الذي معه حفظت النيابة الادارية ما أثير بشأنها ( ومن ثم علي فرض تلفظ المحالة الثانية بلفظ حسبي الله ونعم الوكيل – الذي نفاه الشهود عنها ) فهو دعاء ولجوء مرغوب فيه شرعا للمولي عز وجل عند الاحساس بالظلم والكيدية في الشكوى ولا يستوجب العقاب التأديبي عنه لانتفاء المخالفة التأديبية لا سيما مع حفظ النيابة الادارية لهذه المخالفة لانتفاء ثبوتها .

فمن المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الإداري :

أن سبب القرار التأديبي  بوجه عام إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم انعدام المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي اخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها ، فلا يكون هناك ثمة ذنب ادارى ، وبالتالي لا محل لجزاء تأديبي

الطعن رقم 1979 لسنة 44 ق جلسة 28 / 10 / 2001 ص 647

وأكدت على ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث قضت:

بأنه لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب ويجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر اخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها

الطعن 2298 لسنة 31 ق جلسة 26/3/1988

ومن ثم يتبين ان القضاء والفقه قد اتفقا على أنه يشترط قانونا لكي يتم توقيع  الجزاء التأديبي  على الموظف المحال للتأديب هو أن يكون هذا الموظف قد قام أثناء مباشرته لأعمال وظيفته أو بسببها بأي عمل من شأنه أن يمثل اخلالا بواجبات هذه الوظيفة .

وهو ما يتبين منه انتفاء الركن المعنوي والشرعي للمخالفة التأديبية المنسوبة للمحالة الثانية :

ذلك انه لا بد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أم تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت فلا قيام للجريمة، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع من دون عذر شرعي ، وكذلك الركن الشرعي ويقصد به خضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، وما نسب للمحالة الثانية – علي فرض حدوثه – لا يمثل قذفا أو سبا أو لفظ غير لائق .

ومن هذا يتضح أن الوقعة المنسوبة للمحالة الثانية تخرج عن نطاق المخالفات الادارية والتجريم وبالتالي ينعدم الذنب الإداري فى حقها مما يترتب عليه عدم جواز مساءلتها عنها تأديبيا وهذا كله يؤكد  انعدام الخطأ التأديبي فى حق المحالة الثانية وعدم وجود أي خطأ أو إخلال منها بمقتضيات الوظيفة مما يستوجب براءتها .

بناء عليه

وما تقدم من أسباب وبحق يلتمس دفاع المحالة الثانية القضاء :

برفض الدعوي وبراءة المحالة الثانية / …………. مما هو منسوب إليها لانتفاء المخالفة التأديبية قانونا وشرعا .

وكيل المحالة الثانية

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مذكرة الدفاع التأديبية [ كيف تحضر دفاعك في دعوى تأديبية]

دراسة قانونية عن الموظف والجزاء التأديبي، ببيان كيفية اعداد مذكرة دفاع دعوى تأديبية عن جزاء تأديبي مثال خصم الرواتب، ونستعرض كيفية تقدير الجزاء التأديبي، بشأن جزاء الخصم من المرتب، هل يكون علي الأجر الشامل أم على الأجر الأساسي، وتعين الدراسة على تقديم مذكرة دفاع للمحكمة التأديبية بدفاع موظف بانتفاء المخالفة، لا سيما ان تم الخصم علي المرتب الشامل دون الأساسى.

أسباب التأديب وأهم الدفوع التأديبية

هل تتعرض لخصم رواتب؟ تعرف على كيفية تحضير دفاعك في دعوى تأديبية بكتابة مذكرة دفاع ناجحة تقدم الى المحكمة التأديبية عن الموظف المعاقب .

مذكرة دفاع فى جزاء تأديبي بخصم رواتب بدعوى تأديبية

نصائح عملية لتحضير مذكرة الدفاع التأديبية

التحضر العلمي قبل كتابة مذكرة الدفاع أمر هام جدا ، فبدون حصر المعلومات القانونية والسوابق القضائية لموضوع المذكرة ووفقا لفهمك الجيد لوقائع القضية التأديبية لن تستطيع كتابة مذكرة دفاع فعالة.

لذا أنصح بالآتي عند الشروع في كتابة مذكرة الدفاع

  • الحرص التام على الهدوء والتركيز خلال كتابة مذكرة الدفاع، تجنب التعجل و التعبير عن مشاعرك الخاصة.
  • قراءة وقائع القضية التأديبية جيدا والالمام بها علي ضوء الأوراق والأقوال والمستندات.
  • الدقة و الوضوح فيجب عليك عزيزي المحامى أن مراعاة أن تكون مذكرة الدفاع واضحة مُنظمة و تر كز على الحقائق فقط.
  • وجوب أن تستند مذكرة الدفاع على الأدلة والمستندات المتاحة و تقديم أدلة واقعية وقانونية مترابطة قوية مؤيدة بأحكام قضائية سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا بشأن الدعوى التأديبية حتى تستطيع أن تُثبت وجهة نظرك للمحكمة التأديبية.

مفهوم الأجر في تنفيذ جزاء الخصم من المرتب ينصرف الى المرتب الأساسي للعامل وما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة

أفتى بأن: استظهرت الجمعية العمومية أن العامل يستحق أجرا مقابل ما يؤديه من عمل كما يستحق بدلات ومزايا أخرى ربط المشرع بينها وبين ما يؤديه من عمل برباط لا انفصام له وهذه البدلات والمزايا الأخرى تعد بصفة عامة مقابلا للعمل الذي يؤديه العامل مثلها في ذلك مثل الأجر المقرر له.

ومن ثم فإن كل ما يؤدي الى حرمان العامل من المقابل المقرر للعمل يؤدي حتما الى حرمانه من توابع الأجر كما أن كل انتقاص للأجر يؤدي حتما الى نقص في قيمة هذه التوابع بذات النسبة التي ينتقص بها وهذه القاعدة – كما هو واضح من أساس تقريرها – هى من العمومية بحيث تسري على جميع البدلات والمزايا اللصيقة بالمرتب باستثناء المزايا التي تتفرع عن ميزة عينية تقررها بعض نظم التوظف كبدل السكن النقدي والبدل النقدي لاستمارات السفر المجانية وما في حكمها.

ولما كانت أجور العاملين تنطوي على أجر أساسي وأجر شامل بعناصره المختلفة فإن الخصم من الأجر كجزاء تأديبي ينصرف الى الأجر بمفهومه المتقدم وهو المرتب الأساسي للعامل وما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة .

(فتوى رقم 368 بتاريخ 17/6/2001 ملف رقم 86/2/304)

جزاء الخصم من الراتب تأديبيا

قضى في صدد جزاء الخصم من مرتب الموظف تأديبيا بأن

توقيع جزاء على العامل بخصم عشرة أيام من راتبه –  تظلم العامل من القرار  – استجابت جهة الإدارة جزئيا وقامت بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض الجزاء الموقع على العامل الى خمسة أيام فقط – الطعن في القرار الأصلي ينصرف بالضرورة الى القرار المعدل له – أساس ذلك – القرار المعدل الصادر في شأن نفس الشخص ولذات الأسباب التي صدر بناء عليها القرار الأصلي – ليس للقرار المعدل أثر سوى تعديل جزاء الخصم بتخفيضه – لا يعتبر القرار الأخير مستقلا عن القرار الأصلي المطعون فيه – نتيجة ذلك لا يتطلب التظلم منه مراعاة مواعيد الطعن فيه بالإلغاء على استقلال .

(الطعن رقم 1872 لسنة 29 ق جلسة 13/4/1991)

وقد أفتى بأن

جزاء الخصم من الراتب يجب ألا يوقع بأثر رجعي كما أن الحرمان من  العلاوة  لا يرد إلا على أمر مستقبل فإن تنفيذ هذا الجزاء إنما تنصرف الى علاوة دورية تستحق بعد توقيعه اندمجت وصارت جزءا من الأجر وأضحت جزءا لا ينفصم عنه .

(فتوى رقم 86/4/1327 جلسة 2/3/1997 فتوى الجمعية العمومية)

جزاء الخفض من الوظيفة

فقد قضى بأن

توقيع جزاء الخفض من الراتب للدرجة الأدنى مباشرة لما ارتكبه من عدم استقامة ونزاهة في عمله وما أسفر عنه من استيلاؤه على مبالغ كان يجب أصلا أن تدخل في أموال المؤسسة بما أفقده الأمانة – تناسب هذا الجزاء مع نوع المخالفة .

(الطعن رقم 2070 لسنة 39 ق جلسة 4/9/1997)

ثبوت أن المحال كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية – وهى أدنى الدرجات – صدور عقوبة الخفض الى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة – ينطوي على خفض الكادر الوظيفي والمجموعة النوعية الى كادر أدنى ومجموعة نوعية أدنى وهى عقوبة لم ترد ضمن العقوبات الواردة على سبيل الحصر .

(الطعن رقم 139 لسنة 34 ق جلسة 9/12/1995)

جزاء الخصم من العلاوة الدورية

أفتى بأن

جزاء الخصم من العلاوة الدورية – تنفيذ هذا الجزاء ينصرف أثره الى علاوة دورية بعد توقيعه دون أية علاوة سابقة استحقت من قبل واندمجت في الأجر وأصبحت جزءا لا ينفصم عنه – لا يجوز النظر في ترقية العامل خلال مدة الحرمان محسوبة من تاريخ توقيعه .

(فتوى ملف رقم 86/4/1327 جلسة 5/2/1997)

جزاء الوقف عن العمل

قضى بأن

ثبوت ارتكاب الطاعنين الثلاثة للإهمال الجسيم في أداء عملهم مع افتراض حسن نيتهم يترتب عليه الإهمال الجسيم بالمصالح الفردية والمرفق العام الذب يعملون به لا تثريب على الحكم فيما قضى به من مجازاتهم بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر .

(الطعن رقم 3975 ، 4346 لسنة 42 ق جلسة 12/4/1997)

إذا كانت الواقعة الثابتة ضد العامل وهى إهماله في إتمام الإعلان الذي كلف به – عدم ثبوت شئ ضده طوال مدة خدمته يسئ الى سمعه أو نزاهته – يشفع ذلك في تخفيض العقوبة التي قررها مجلس التأديب – مجازاته بالوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف الأجر – علو الجزاء .

(الطعن رقم 3817 لسنة 38 ق جلسة 10/2/1996)

جزاء الإحالة الى المعاش

قضى بأن

ثبوت قيام الطاعن وهى مدرسة بضرب إحدى التلميذات ولإصابتها في عينها اليسرى مما ترتب عليه فقد إبصارها تماما ومجازاتها بالإحالة الى المعاش ليس فيه ثمة مغالاة لجسامة وفداحة الفعل الذي ارتكبته .

(الطعن رقم 959 لسنة 37 ق جلسة 2/12/1995)

إهمال الطاعنة في الإشراف على أعمال مرؤوسيها لا تعدو أن يكون إهمالا جسيما في الإشراف والمتابعة كما أن مجازاتها بعقوبة الإحالة الى المعاش لا يتناسب مع المخالفات المنسوبة إليهما .

(الطعن رقم 1707 لسنة 36ق جلسة 27/4/1993)

أن جزاء الإحالة الى المعاش هو من أعلى وأشد الجزاءات قسوة – لا يلجأ إليه إلا عند وجود خطأ جسيم ثابت في حق العامل .

(الطعون أرقام 3809 ، 3808 ، 2603 لسنة 40 ق جلسة 30/12/1995)

الإحالة للاحتياط في قانون الشرطة

قضى بأن

إن المشرع في قانون  الشرطة  وضع نظامين أحدهما للتأديب والآخر الإحالة الى الاحتياط وهذا النظام وإن كان يشترك مع النظام التأديبي إلا أنه يتضمن نوعا من الجزاء ويتم بغير الطريق التأديبي وبغير تحقيق مع الضابط لذلك فقد خصمه المشرع بضوابط خاصة وهى أن يكون هناك ضرورة تقتضي الالتجاء إليه وأن تتوافر في المخالفة قدر من الجسامة والخطورة ويكون من شأنها المساس بالصالح العام ولا تجد معه جهة الإدارة بد من اللجوء إليه .

(الطعن رقم 1214 لسنة 37 ق جلسة 9/3/1994)

جزاء الفصل من الخدمة

قضى بأن

من الواجب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري أن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإشراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة – جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت حالة مرتكب المخالفة خطيرة لا يرجى تحسينها وميؤوسا منها – كما أنه لا يجوز العقاب على الفعل الواحد مرتين .

(الطعن رقم 2675 لسنة 44 ق جلسة 12/5/2001)

تقدير الجزاء التأديبي

للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك وشرط ذلك ألا يشوب استعمالها غلو . وقد قضى بأن “لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإداري مرتين أيا كانت طبيعة الجزاء الذي وقع أو لا ، بيد أن العقاب الجنائي لا يمنع مساءلته تأديبيا .

(الطعن رقم 3154 لسنة 35 ق جلسة 26/11/1994)

أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك الى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع الجزاء غير أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها .

مؤدى ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكلة للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة واستهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة الى غاية مشروعة إذ لا شك أن الأولى اقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوئها يستخلصه استخلاصا سائغا من الأولى .

(الطعن رقم 3425 لسنة 40 ق جلسة 9/3/1996)

الغلو في الجزاء وعدم الملائمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره لا يكون إلا في الحالة التي ينطوي فيها الجزاء على المفارقة الصارخة بينه وبين خطورة الذنب الإداري المرتكب .

(الطعن رقم 5862 لسنة 42 ق جلسة 19/12/1999)

مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره .

(الطعن رقم 5237 لسنة 41 ق لسنة 12/10/1999)

وتنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة على أنه

الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى :

  1.  غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
  2.  الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
  3.  الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري .

أن نظام العاملين السابق ينص في المادة 78 منه على أن

كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا “، وينص في المادة 80 منه على أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هى :

  •  الإنذار ….
  •  الفصل من الخدمة

ومن حيث أن هذا القانون قد نص في المادة 88 منه على أنه

لا يمنع إنهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها …. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة …. .

ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن القاعدة وفقا لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هى وجوب المساءلة التأديبية لكل عامل مازال بالخدمة ويخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة .

وأن الأصل وفقا لنص المادة 80 من ذات القانون هو أن توقع على من يساءل تأديبيا إحدى العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة والتي تبدأ بعقوبة الإنذار وتنتهي بعقوبة الفصل من الخدمة وتسري بالنسبة لمن يدان بجرم تأديبي العقوبات الشرعية المقررة وقت وقوع الجريمة التأديبية .

وذلك ما لم يصدر قانون معدل لتلك العقوبات يقرر عقوبة تعد أصلح للعامل حيث يتعين في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلح وقت الحكم بالجزاء التأديبي أو تقريره . ومن حيث أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في نص المادة 88 من القانون المشار إليه في حالة ما إذا ارتكب العامل مخالفة تأديبية من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة قبل انتهاء خدمته .

وبدأ التحقيق فيها بعد انتهاء خدمته ، فقد أجاز المشرع في هذه الحالة بالنص الصريح إقامة الدعوى التأديبية ضده بعد تركه الخدمة .

كما أنه ، وفي هذه الحالة وطبقا لصريح النص توقع على العامل عقوبة الغرامة بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

ومن حيث أنه في غير هذه الحالة الاستثنائية لا يجوز تطبيق الحكم الاستثنائي الخاص بتوقيع الغرامة على من انتهت خدمته حيث يجب تطبيق الحكم العام الوارد بالنص العام المتضمن القاعدة العامة في تحرير صور الجزاءات الجائز توقيعها على العامل والواردة في نص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

ومن حيث أن مقتضى ذلك أنه إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته ، فإنه لا يمنع انتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال وفي هذه الحالة توقع على العامل احدى العقوبات التأديبية المحددة في نص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر .

ومن حيث أنه لا يحول دون اعمال هذه القاعدة القانونية القول بأن بعض الجزاءات الواردة بنص هذه المادة لا يصادف محلا أو لا يعد ردعا إذا ما وقعته المحكمة على من ترك الخدمة لتناقض تنفيذها بعد صدور الحكم بحسب طبيعتها مع حقيقة انتهاء خدمته قانونا قبل توقيع تلك العقوبة التأديبية وذلك مثل عقوبة الوقف عن العمل ذلك أن باقي الجزاءات جميعا تجد محلها لتطبيقها على العامل الذي انتهت خدمته.

بمراعاة أن أثر الجزاء سيرتد الى تاريخ ارتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء وسوف يكون لها تأثيرا على مستحقاته في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات التأمينية والمعاشية . ومن حيث أن حكم المحكمة التأديبية على ما تقدم يرتد أثره الى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية .

ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر الغاء حكم المحكمة التأديبية وتوقيع عقوبة أخرى غير تلك التي ينص عليها الحكم التأديبي الملغي إنما تحل محل المحكمة التأديبية في توقيع هذه العقوبة وذلك باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا وهى قمة محاكم مجلس الدولة تباشر ولايتها في رقابة مشروعية وسلامة الأحكام المطعون فيها لديها ليس فقط كمحكمة رقابة قانونية على تلك الأحكام .

ولكن أيضا كمحكمة عليها تفصل في الموضوع الصادر فيه الحكم الملغي وتحسمه مادام مهيئا صالحا للفصل فيه وذلك بعد أن استنفدت المحكمة التأديبية المطعون في حكمها ولايتها بالحكم الذي أصدرته في موضوع الدعوى التأديبية ومن ثم فإن حكم المحكمة الادارية العليا إنما يرتد أثره كذلك الى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية . وتنص المادة (22) من قانون مجلس الدولة على أنه:

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون . ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .

إن رقابة المحكمة الادارية العليا للأحكام التأديبية تتميز بكثير من الخصائص التي تجعلها مختلفة الى حد ما عن رقابة المحكمة الادارية العليا على الأحكام الادارية الصادرة من جهات أخرى ، في أنه الطعن الوحيد الذي يجوز الالتجاء إليه في صدد الأحكام التأديبية ، هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

(الطماوي ، القرار الادارى والتأديبية ص 643)

والطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به اية حالة من تلك الأحوال.

وكان صائبا في قضائه ، فتبقى عليه وترفض الطعن بخلاف الطعن المقدم من الخصوم ذوي الشأن فإنه يحكمه أصل مقرر وهو ألا يضار الطاعن من طعنه ولا يفيد من الطعن في هذه الحالة سوى الطاعن- دون غيره من المحكوم عليهم الذين أسقطوا حقهم في الطعن .

وطبقاً للمادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول بحكم من  المحكمة التأديبية  أن يقيم الطعن في هذه الحالة ، بحيث أنه إذا تخلف هذا الطلب فإن المحكمة الادارية العليا تقضي ببطلان تقرير الطعن .

وإذا كان اختصاص رئيس هيئة مفوضي الدولة في اقامة الطعن وجوبا إذا ما طلب العامل المفصول ذلك طبقا للمادة 22 المشار إليها ، مقصور على حالة العامل المفصول بحكم من المحاكم التأديبية دون غيرها ، فإنه يخرج من دائرة اختصاصه الطعن في قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الادارية العليا .

يستوي في ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن فيها أو لم يطلب ، إذ تعتبر الطعن في هذه غير مقبول شكلا لرفعه من غير ذي صفة في الطعن .

(الدكتور/ أحمد محمود دمعة ، أصول إجراءات التداعي أمام مجلس الدولة ، ص 93 وما بعدها)

والأصل في قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على- بعد إلغاء القرار التأديبي المطعون فيه لعدم مشروعيته- توقيع العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها العامل .

فقد ذهبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا الى أنه  لا يجوز للمحكمة التأديبية عند نظر دعوى إلغاء القرار التأديبي الموقع على العامل من رئاسته أن تجنح الى محاكمته تأديبيا وتوقيع جزاء عليه . بل يتعين أن يقف قضاؤها عند حد الفصل في الطلب المطروح عليها .

فإذا ما قضت بإلغاء الجزاء فإن ذلك يفتح المجال للجهة الإدارية لإعادة تقدير الجزاء المناسب ذلك أن طعن المدعى في قرار الجزاء الذي وقعته عليه جهة العامل أمام المحكمة التأديبية لا يخولها إلا سلطة رقابة مشروعية هذا القرار دون أن يفتح الباب أمامها لتأديبه وتوقيع الجزاء عليه بعد أن قضت بإلغاء الجزاء المطعون فيه .

بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية الى أن المحكمة التأديبية تملك بعد أن تقضي بإلغاء قرار الجزاء أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب باعتبارها صاحب الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين .

ومن حيث أن الأصل في قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه فإذا ما تبينت مشروعيته رفضت الطعن وإذا تبينت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه ولكنها لا تملك حتى في هذه الحالة أن تستبدل به قرارا آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى الى عدم مشروعيته ومن ثم إلغائه فتحل بذلك محل مصدر القرار في اتخاذه .

ولا تملك ذلك من باب أولى إذا رأت عدم ملائمة القرار حتى ولو في مداه دون قيام ما يمس مشروعيته إذ يحل قاضي الإلغاء محل مصدر القرار وهو ما يجيزه الدستور احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات لا تجيزه القوانين المنظمة لاختصاص قضاء الإلغاء ولا شك في أصل شمول هذا المبدأ قرارات السلطة التأديبية الرئاسية .

ومع ذلك فإن رقابة قضاء الإلغاء ومحلها الوحيد هو المشروعية وهو أمر قانوني بحت لا يخرج أى عنصر من عناصره ولا يتأبى على رقابة المشروعية وبذلك تنبسط هذه الرقابة على كافة عناصر المشروعية في القرار المطعون فيه وتتناولها من كافة أوجهها ونواحيها .

ورقابة المشروعية وهى رقابة قانون مناطها الجوهري مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله والبطلان . فهى رقابة تامة كاملة ، وهى بذاتها وفي جوهرها رقابة المشروعية التي يتولاها قضاء النقض مدنيا كان أو إداريا على الأحكام القضائية التي يتناولها .

فجوهر رقابة النقض على مشروعية الأحكام هو جوهر رقابة قضاء الإلغاء الإداري على مشروعية القرار الإداري . والمقصود هنا رقابة النقض الإدارية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا وهى تختلف عن رقابة النقض المدنية على ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وما قررته في حكمها الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 .

(طعن رقم 159 لسنة 1 ق)

من تطابق النظامين من حيث بنيان حالات  الطعن بالنقض  واختلافها من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه فلكل من النظامين قواعده الخاصة مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق أما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده اساسا التباين بين طيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وهذه التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص وسلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الادارية العليا .

(طعن رقم 1596 لسنة 7ق جلسة 3 أبريل سنة 19)

فيجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الادارية العليا ولو لم يتعلق بالنظام العام .

(طعن رقم 159 لسنة 1 ق)

والطعن في أحد شقى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها مادام الطلبات مرتبطين ارتباطا جوهريا.

(طعن رقم 161 لسنة 3 ق جلسة 29 يونيو سنة 1957 ، 196 لسنة 9 ق جلسة 5 ديسمبر سنة 1965 ، 582 لسنة 17 ق جلسة 17 مايو سنة 1975)

وبطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه في ذاتها وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها.

(طعن رقم 960 لسنة 2 ق جلسة الأول من ديسمبر سنة 1956 بصدد قرار إداري)

إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها فللمحكمة العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع ولا وجه لإعادة الدعوى الى المحكمة للفصل فيها من جديد .

(طعن رقم 151 لسنة 3 ق جلسة 15 يونيو سنة 1957 بشأن قرار إداري)

وبهذا رسمت المحكمة الادارية العليا السمات الخاصة للطعن بالنقض الاداري وهى سمات جوهرية في رقابة المشروعية الادارية محل الطعن بالإلغاء وجوهر ما تقرره المحكمة الادارية العليا نفسها في حدود هذه الرقابة في شأن ما يطعن فيه أمامها من أحكام هو ذات جوهر رقابة قاضي إلغاء القرار الإداري بدوره فجوهر الرقابة واحد ولا يختلف إلا باختلاف ما تقتضيه حدود الرقابة أو يميله نص في القانون .

ويكتمل ذلك بما قررته المحكمة نفسها في الفرق بين رقابتها على أحكام المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية من ناحية أخرى وهى تباشر سلطات التأديب فقررت أنها رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا أو نفيا .

فبذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الادارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه .

(طعن رقم 989 لسنة 14 ق جلسة 22 ديسمبر سنة 1973 ، 831 لسنة 19 ق جلسة 11 مايو سنة 1974)

أما اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء فهو من أوجه عدم المشروعية وبتحديد المحكمة لدور رقابة المشروعية في كل من الحكم الإداري في دعوى الإلغاء والحكم التأديبي الصادر في الدعوى التأديبية حيث تباشر المحكمة بنص القانون اختصاص من الاختصاصات الأصيلة للسلطة الادارية وهو اختصاص التأديب تتحدد معايير رقابة المشروعية بالنسبة لنوعي الأحكام والقرارات .

فرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الادارية العليا على قضاء الالغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة . وبهذا التحديد يتحدد أيضا دور  المحكمة التأديبية .

فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا الى ما تقضي به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوى التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما ، وإنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا وهى في نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية بالإلغاء في قرارات التأديب الصادرة من السلطة الادارية .

وإذا كانت هذه الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الادارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتسم الرقابة بنفس السمات وتجرى على ذات الوجه وتحدها ذات الحدود .

وبذلك تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية  القرار التأديبي من كافة الأوجه وتثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة الادارية العليا في نطاق رقابة المشروعية بما في ذلك الاخلال الجسيم بين المخالفات الثابت ارتكابها والجزاء الموقع .

وإذا كانت المحكمة الادارية العليا قد استقر قضاؤها في هذه الرقابة إذا تبين لها تعييب الحكم التأديبي المطعون فيه وأخذا بالأصل المنصوص عليه في المادة 269 من قانون المرافعات من أنه :

إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه …. وجب عليها أن تحكم في الموضوع . على أن تحكم في موضوع الدعوى التأديبية المطعون في حكمها فتوقع بنفسها الجزاء الذي تراه مناسبا مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها أو تقضي بالبراءة إذا كانت لديها أسبابها وجب الأخذ بذات الأصل في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية في قرارات السلطة الادارية التأديبية .

فإذا انتهت في رقابتها الى عدم مشروعية القرار كان لها أن تفصل في الموضوع على ذات الوجه الذي ثبت للمحكمة الادارية العليا في رقابتها على أحكامها كسلطة تأديبية ويخضع حكمها الصادر في هذا الشأن على هذا الهدى لرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الادارية العليا في نطاق قضاء الإلغاء فإذا ما تبينت المحكمة الادارية تعيب الحكم المطعون فيه أمامها بأى عيب وتبينت صلاحية الدعوى للفصل فيها وجب عليها أن تحكم في موضوعها بنفسها دون اعادة الى المحكمة التأديبية .

(الطعن رقم 235 لسنة 23ق جلسة 9/4/1988)

دفوع تأديبية للمذكرات

مذكرة دفاع دعوى تأديبية

دفع بطلان تشكيل مجلس التأديب

قضت المحكمة الادارية العليا

كما أنه من المقرر قضاء هذه المحكمة أن مجلس التأديب حيث لا تعيش لصديق من جهات ادارية عليا هي الأقرب فى نظرها الى الاحكام التأديبية منها الى دقة الادارية، لذا فإنها تعمل تحت هذه الاحكام، ثم يلزم فيها خطوات ضرورية للأحكام ، ومنذ ذلك الحين أن يصدر الحكم من الهيئة مشكلة تشكيلاً طبيعياً بشكل مشترك، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .

حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4113 بحكم 63 ق 16 / 12 / 2017

دفع التناقض في أدلة الثبوت

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها والا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون  .

دفع انتفاء الأركان المكونة للمخالفة الإدارية

لان المسئولية التأديبية مشتقة بالأساس من المسئولية الجنائية ، فان الذنب الإداري يقوم على عدة أركان شأنه شأن الفعل المؤثم جنائياً ، وبافتقاد الذنب أو المخالفة الإدارية لأحد هذه الأركان لا يمكن إدانة المتهم

دفع شيوع الاتهام التأديبي

المستقر عليه من احكام ومبادئ المحكمة الادارية العليا اذ أن المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا عقوبة الا بنص وعلى فعل مخالف للقوانين و اللوائح ومحدد بذاته وينسب الى فاعله – سواء كان موظفا عاما ، أو غير ذلك – وحالة الشيوع فى الاتهام تؤدى حتما الى البطلان وكل ما يترتب على ذلك من آثار

دفع فقد المركز الوظيفي يحول دون المحاكمة التأديبية

من المبادي الاساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية او تأديبية هو تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك علي توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها ، فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادلة علي ادلة مشكوك في صحتها او دلالتها والا كانت هذه الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون . كما لا يجوز ان يقوم الادانة علي افعال غير محددة  منسوبة للعامل اذا من المسلمات التأديبية ان يثبت قبل العامل بيقين فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية

طعن رقم 4925 لسنة 43 ق جلسة 25/2/2001

النصوص القانونية محل الاحالة للتأديبية

لتتمة الموضوع نذكر نصوص المواد الواردة بمذكرة النيابة الادارية بقرار احالة الموظف للمحاكمة التأديبية وهي :

المادة 57 من قانون الخدمة المدنية

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية

أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

المادة 58 من قانون الخدمة المدنية

كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً.

ولا يُعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

مادة 60 من قانون الخدمة المدنية

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

مادة 61 من قانون الخدمة المدنية

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
  • 1-  الإنذار.
  • 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
  • 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
  • 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
  • 5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
  • 6-  الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
  • 7- الإحالة إلى المعاش.
  • 8- الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
  • 1- التنبيه.
  • 2- اللوم.
  • 3-  الإحالة إلى المعاش.
  • 4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

المادة 62 / 4 من قانون الخدمة المدنية

يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

4-  للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

أدلة الإدانة في الأحكام التأديبية قطعية يقينية لا ظنية تخمينية

أدلة الإدانة – يجب أن تكون قطعية ويقينية – الدليل إذا تطرق إليه الشك تعين طرحه

(الطعن رقم 5678 ، 5706 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 10/5/1997)

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

وجوب أن يقوم الدليل من الأوراق على ارتكاب المحال التهمة المسندة إليه – إذ لا تقوم المساءلة على الظن والتخمين بل على القطع واليقين

(طعن رقم 69 ، 345 ، 348 ، 355 لسنة 42 ق “إدارية عليا ” جلسة 15/2/1997)

وبأنه “الأحكام التأديبية – يجب أن تبني على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – يجب أن يقدم دليل صحيح من الأوراق يثبت ارتكاب العامل المخالفة المنسوبة إليه – لا يصح لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه – لا يجوز إقامة الحكم بناء عليه ما لم يتأبد بأدلة وقرائن أحوال أخري تثبت مسئولية العامل عن المخالفة المنسوبة إليه

(الطعن رقم 1284 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/1/1997)

وبأنه “الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – الدليل الذي تستند إليه المحكمة وتقيم قضاءها عليه – يجب أن يؤدي إلي النتيجة بصورة قطعية لا ظنية أو احتمالية – عدم توافر القطعية في الدليل فإنه لا يجوز الاستناد إليه في إدانة المحال – الاستناد إليه رغم ذلك يكون الحكم قد صدر معيباً”

(الطعن رقم2500 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 5/7/1997)

وبأنه “ما يرد بتقرير الاتهام – هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن يبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع المناط بقيامها المفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 41 لسنة 38 ” إدارية عليا ” جلسة 10/5/1997)

وبأنه “الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – أساس ذلك : أن تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعيه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستفادة من الواقع النطق بقيامها المفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1747 لسنة 40 ” إدارية عليا ” جلسة 5/7/1997)

وبأنه “إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الإدانة – وجب ترجيح دليل البراءة لأن الأصل في الإنسان البراءة “

(الطعن رقم 2167 لسنة 43 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/7/1997)

وبأنه “الأحكام تأديبية أو جنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والاحتمال – إذا تطرق الاحتمال إلي الدليل سقط به الاستدلال “

(الطعن رقم 1084 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 3/8/1996)

وبأنه “يجب أن تبنى المسئولية التأديبية على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين – الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال فسد الاستناد إليه في الاستدلال “

(الطعن رقم 591 ، 646 ، 678 لسنة ق ” إدارية عليا” جلسة 12/7/1996)

وبأنه ” يجب الإدانة المخالف أن تثبت المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين لا على مجرد الظن والتخمين – لا يقدح في ذلك الإشارة إلى أن سداد الطاعن لقيمة الكشاكيل والكراسات محل التحقيقات في النيابة العامة يعد قراراً منه بثبوت المخالفة في حقه – إذا أن الغالب أن يتم السداد تحت تأثير الرهبة التي تحدث في نفوس البشر عند إجراء التحقيق الختامي معهم وخشية الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة”

(الطعن رقم 3688 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 23/6/1996)

وبأنه “لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 2858 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 24/2/1996)

وبأنه “تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازراه ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1787 لسنة 41ق ” إدارية عليا ” جلسة 20/4/1996)

وبأنه “الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز الاستناد إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1643 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/5/1996)

وبأنه “مسئولية عقابية أو جنائية – وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه – لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها مادام أن الأصل طبقاً لصريح نص المادة 67 من الدستور البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم وإنه يتعين تفسير الشك لصالحه ويحمل أمره على الأصل الطبيعي وهوا لبراءة “

(الطعن رقم 2402 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/5/1996)

وبأنه “في مجال التأديب – يجب أن تبنى الأحكام على القطع واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين”

(الطعن رقم 4218 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 28/5/1996)

وبأنه “يجب لإدانة المخالف أن تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه على سبيل القطع واليقين وليس على سبيل الظن والتخمين “

(الطعن رقم 641 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 8/6/1996)

وبأنه “الإدانة يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والاحتمال “

(الطعن رقم 2425 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 17/8/1996)

وبأنه “على جهة الاتهام أن تسفر الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم – على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاستحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة – في إطار أن الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة الاستناد إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين”

(الطعن رقم 2731 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 22/11/1996)

وبأنه ” إدانة الطاعن دون وجود دليل يؤكد صحة الأقوال على وجه يقيني وقاطع على وقوع الفعل المؤثم من الطاعن فإنه يكون مخالفاً للقانون “

(الطعن رقم 746 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” 20/1/1996)

وبأنه “المسئولية التأديبية للعامل تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين – المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذي تقيم عليها قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون تعقيب عليها في هذا الشأن مادام هذا الاقتناع قائماً على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجها – لها أن تلجأ إلي طريق التحقيق بما في ذلك الاستعانة بالخبرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا ما تراء لها ذلك وفقاً لتقديرها واقتناعها”

(الطعن رقم 2836 لسنة 33 ” إدارية عليا ” جلسة 30/ 1/1996)

وبأنه ” – لا يجوز للمحكمة ان تستند الى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام الى المتهم – تقرير الادانة يجب ان يبنى على القطع واليقين – لا يكفى فى شانه مجرد ادعاء لم يسانده او يؤازره ما يدعمه ويرفعه الى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1769 لسنة 41ق ” إدارية عليا ” جلسة 3/2/1996)

وبأنه “مسئولية جنائية او تأديبية – وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على اساس توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تأسيسا على ادلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرعة من ثانيات اليقين “

(الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/2/1995)

وبأنه “الاصل فى الانسان البراءة – يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الادانة – لا يلزم العامل بأثبات براءته فى الدعوى التأديبية – يجب على النيابة الادارية بيان الدليل على ادانة العامل المتهم – الجريمة التأديبية تقوم على ثبوت خطا محدد يمكن نسبته الى العامل على وجه القطع واليقين لا على اساس الشك والاحتمال – اذا انتقى المأخذ الإداري عل سلوك العامل واستبان انه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته “

(الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 1/8/1995)

وبأنه “المسئولية يجب ان تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والاحتمال – يجب ان تتوافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لا يسوغ قانونا ان تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبوت اليقين “

(الطعن رقم 4203 لسنة 37 ق” إدارية عليا ” جلسة 25/11/1995)

وبأنه “الاصل فى الانسان البراءة حتى يثبت العكس . اصدار الطاعن قرارين بتشكيل لجنتين الأولى للإشراف على التنفيذ والثانية – مهمته تكوين فى حدود الاشراف العام – لا يتحمل المسئولية عن المخالفات التى تتعلق بالعمل التنفيذي لمن يعمل تحت رئاسته خاصة تلك التى تتعلق بالتراخي فى التنفيذ او التنفيذ على وجه لا يتفق والتعليمات الصادرة “

(الطعن رقم 2664 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 30/12/1995)

وبأنه “يجب ان يكون الدليل الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه مستمدا من اصول ثابتة من الاوراق وان تكون الواقعة المطروحة على المحكمة كافية لاستخلاص هذا الدليل – عدم تحقق ذلك يسوغ للمحكمة الإدارية العليا التدخل لتصحيح القانون- يجب ان تبنى المسئولية التأديبية على القطع واليقين – لا على الشك والتخمين – يتعين لإدانة العامل – ثبوت اخلاله بواجبات وظيفته او إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه بمقتضى القوانين واللوائح “

(الطعن رقم418 لسنة31 ق ” إدارية عليا ” – جلسة 18/1/1994)

وبأنه “يتعين ان تبنى الاحكام على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين “

(الطعن رقم 3322 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” جلسة 19/11/1994)

وبأنه “المسئولية التأديبية يجب ان تبنى على القطع واليقين لا على الظن والتخمين – لمساءلة الموظف وتقرير مسئوليته – يتعين ان ينسب اليه فعل إيجابي او سلبى يعد خروجا على مقتضى أداء الواجب الوظيفي “

(الطعن رقم 3671 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” – جلسة 29/6/1994)

وبأنه “على الرغم من أن الوقائع الثابتة في حق الطاعن هي ذات الوقائع المادية في جريمة تزوير المحررات الرسمية واستعمالها إلا أنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن يدينه بوصفه جناية باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة “

(طعن رقم 1245 لسنة 36 “إدارية عليا ” جلسة 13/3/1993)

وبأنه “عدم جواز إعادة نظر القضاء التأديبي في إثبات واقعة نفي وقوعها حكم جنائي – لا يمنع القضاء التأديبي من مؤاخذة العامل عن وقائع ثابتة – لم ينفها الحكم الجنائي – لا تطابق بين أركان الجريمة الجنائية و التأديبية – ما لا يكفي من الوقائع لتكوين جريمة جنائية قد يكفي لتكوين جريمة تأديبية “

(طعن رقم 433 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 24/4/1993)

وبأنه “المحكمة التأديبية وهي بصدد تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة ذات طابع إيجابي أو سلبي يكون قد أرتكبها العامل وثبت قبله و أن هذه الوقائع تشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية “

(طعن رقم 947 لسنة 33 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/7/1992)

وبأنه “لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تعود للمجادلة في إثبات وقائع بذاتها سبق لحكم جنائي جاز قوة الأمر المقتضي أن نفى وقوعها “

( طعن رقم 1463 لسنة 30 ق ” إدارية عليا ” جلسة 31/12/1991)

 

صيغة طلب بإلغاء قرار تأديبي أمام المحكمة التأديبية

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة التأديبية بـ ……..

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

 ………….

الموضــوع

بتاريخ / / تم توقيع جزاء (مضمون الجزاء) من الجهة ………. وذلك للأسباب الآتية ……. ، …….. ، …….. وقد قامت الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الجزاء من مرتب أو معاش أو المكافأة المستحقة للطالب وذلك دفعة واحدة .

وحيث أن ما قامت به الجهة الإدارية يخالف نص القانون 111 لسنة 1951 (م1) والمعدلة بالقانون رقم 43 لسنة 162 بخصوص عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو مكافآتهم إلا في أحوال خاصة .

وحيث أن الطالب قد تقدم بالتظلم المؤرخ   /   /   إلى الجهة الإدارية في الميعاد القانوني إلا أنها قد رفضت التظلم المقدم منه .
وحيث أن الطالب قد تقدم بطلبه وقد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية.

وحيث أن تنفيذ القرار يضر بالطالب ضررا كبيرا إذ أنه ليس له موارد أخرى غير راتبه أو معاشه .

لــذلك

يلتمس الطالب الحكم بـ :

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام الإدارة بالمصروفات والأتعاب

صيغة طعن على قرار تأديبي بالخصم من المرتب

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة التأديبية بـ ……..

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بـ ….      بصفته

ويعلن سيادته بموطنه القانوني بمقر البنك الكائن بـ ………

الموضــوع

أخطر الطالب بقرار الجزاء رقم ……. ، وعلم بهذا القرار في تاريخ /  /   وقد تظم من هذا القرار غير أن إدارة فرع …… أخطرت الطاعن بتاريخ  /  /    بخصوص الجزاء الموقع عليه بأن سيادة الأستاذ رئيس مجلس الإدارة وبناء على توجيهاته سوف ينظر في هذا الجزاء عند تحقيق المستهدف من الأذرة البيضاء .

وحيث أن الجزاء سالف الذكر قد تضمن خصم ثلاث أيام من راتب الطاعن الشهري وحرمانه من أجر الراتب المصرفي عن شهر يوليو لعدم تحقيق مستهدفات القمح بالفرع وفي حالة تحقيق المستهدفات سيتم رفع الجزاء .

وحيث أن هذا الجزاء جاء مخالفا لأحكام القانون وقد أجحف بالطاعن وقد شابه التعسف في استعمال السلطة .

ولذلك فإنه يطعن على هذا القرار بالأسباب الآتية :

أولا : مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها:

فقانون العاملين بالقطاع العام المادة 81 تقضي بعدم توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابيا وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .

ولما كان الجزاء المذكور قد توقع على الطاعن وقد تجاوز الثلاث أيام ، وكان ينبغي على الإدارة التريث في إصدار هذا الجزاء ، دون مخالفة القوانين واللوائح أو تأويلها .

ثانيا : إساءة استعمال السلطة:

قد تضمن الجزاء سببا لا يتعلق بأعمال الطاعن الوظيفية وهى تحقيق مستهدفات القمح بالفرد ، فالطاعن يؤدي أعمال وظيفته المنوطة به ، وتحقيق المستهدفات موضوع يتعلق بترغيب الزراع في توريد القمح للبنك فيجب أن يكون منوطا بأجهزة متخصصة لترغيب الزراع لتوريد القمح في وقت توجد فيه المنافسة من الجهات الأخرى والتي ترغبهم في التوريد بشراء القمح بأسعار اقل من أسعار البنك

كما أن الجهات الأخرى ترغب الزارع في التوريد بطرق ميسرة ، ومن ثم فإن تحقيق المستهدف من القمح بحسب ما تقدم يكون ضربا من المستحيل ، ومؤدى ذلك أن الإدارة قد أساءت استعمال السلطة .

ثالثا : الجزاء الموقع على الطاعن قد تعلق بشرط :

وهو تحقيق المستهدف وهذا غير جائز قانونا . حيث أن العامل يؤدي عمله بالعناية الواجبة ولا يمكن أن يطالب بتحقيق نتيجة معينة ، طالما أنه لم يرتكب خطا أو ذنبا إداريا .

وحيث أن الطاعن قد علم بالقرار في تاريخ   /  /    وتظلم منه في ذات التاريخ وجاءت نتيجة التظلم بتاريخ   /  /    بإرجاء النظر في هذا الجزاء سند تحقيق المستهدف من الأذرة البيضاء ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد القانوني .

لــذلك

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :

أولا : قبول الطعن شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم ….. المحرر في   /  /    مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ، مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

نموذج مذكرة دفاع في دعوى تأديبية

مذكرة بدفاع

السيد الأستاذ الدكتور / ………………….. ” مشكو فى حقه ”

ضد

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة …….           بصفته  شاكي

في الدعوى التأديبية رقم  … لسنة ……….

جلسة … / .. / 2020
الوقائع

نحيل بشأنها الى ملف الدعوى وقرار الإحالة حرصا على وقت الهيئة الموقرة .

الطلبات

أولا : نطلب استبعاد كافة الأسطوانات المدمجة التى تم تقديمها الى هيئة التأديب لكونها تم تقديمها بعد الإحالة للتأديب

حيث أنه بجلسة 6 / 9 / 2020 قام الحاضر عن الجامعة بتقديم عدد ( 1 ) قرص مدمج وزعم أن بها مشاهد مصورة تخص المحل وتثبت الاتهام عليه

وهذه الأسطوانة المدمجة المقدمة تعد دليل اثبات جديد ضد المحال وهذا ما يمتنع قانونا تقديمه بعد صدور قرار الإحالة

وذلك طبقا للمستقر عليه قضاء وفقها فى مجال الدعوى التأديبية بأنه لا يجوز تقديم أي أدلة جديدة بعد صدور قرار الإحالة الى التأديب وأن أي أدلة تقدم بعد تاريخ الإحالة لا يعتد بها كدليل ضد المحال ويتم استبعاده .

وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة يثبت أنه تمت الإحالة بتاريخ 30 / 7 / 2018 وكانت أدلة الاتهام ضد المحال كما قررت لجنة التحقيق في قرار الإحالة أنه استخدم عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية عن طريق موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك و وأتساب (ولم يتم تقديم أي أدلة على ذلك ) .

وبعد تداول الدعوى بالجلسات قام الممثل القانوني لإدارة الجامعة ” الجهة المحيلة ” بتقديم الأسطوانة المدمجة سالفة البيان كدليل ادانة ضد المحال وهذ ما كان يمتنع عليه تقديمة ويمتنع أيضا ضمها الى ملف الدعوى طبقا للمستقر عليه فى أحكام وقواعد المحاكمات التأديبية التي نصت على عدم جواز تقديم أدلة جديدة بعد صدور قرار الإحالة للتأديب . .

لذلك فان المحال يتمسك باستبعاد كافة هذه الأسطوانات المدمجة من ملف التأديب وعدم الاعتداد بها .

الدفاع

أولا: ندفع بعدم صلاحية الأسطوانة المدمجة المقدمة بالأوراق كدليل :

هذا الدفع نبديه مع تمسكنا بطلب استبعاد كافة الأسطوانات المدمجة التى تم تقديمها الى هيئة التأديب لكونها تم تقديمها بعد الإحالة للتأديب

حيث أنه وطبقا لقواعد المساءلة التأديبية فانه يجب أن يواجه المشكو فى حقه بالوقائع المنسوبة اليه وأن تكون هذه الواقعة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا وبموجب إجراءات مشروعة ومستندات لا يداخلها شك فى صحتها فإذا كانت أدلة الاتهام كانت نتيجة لإجراءات غير مشروعة أو صدرت من جهة غير مختصة قانونا بإصدارها أو طالت هذه الأدلة يد العبث فإنه لا يجوز الاعتداد بها كدليل ادانة ضد المحال للتأديب .

ويتساند هذا الدفع على سببين
  • السبب الأول : عدم اختصاص الجامعة بإحضار هذه الفيديوهات
  • السبب الثاني : عدم وجود تقرير فنى يثبت جود عبث بهذه المشاهد من عدمه والجهة التي طرحتها للعلانية

السبب الأول: خروج ذلك عن اختصاص الجامعة

حيث أن الدليل دليل الاتهام المقدم ضد المحال من الجامعة هو عددا من المشاهد المقدمة على الأسطوانة المدمجة المقدمة بملف الدعوى جميعه مشاهد مجهولة المصدر حيث أن قانون تنظيم الجامعات قد خلا من أي نص يعطى الحق للجامعة فى أن تتبع الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأن تنسخ أي مشاهد مصورة منسوبة لهم منشورة على أي موقع من المواقع وتقدمهم بها للمحاكمة التأديبية بناءا على ذلك ولا سيما أن جميع هذه المشاهد – حسب ما قررته ادارة الجامعة – تم نسخها من مواقع اليكترونية لا تخص المحال ،

وبناء على ذلك فإننا نتمسك ببطلان تقديم هذه المشاهد بملف الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص الجامعة قانونا بتتبع الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي ونسخ أي فيديوهات منسوبة لهم .

مما يترتب عليه عدم صلاحية هذه المشاهد كدليل إثبات ضد المحال ونطلب استبعادها من ملف التأديب .

السبب الثاني : عدم وجود تقرير فنى يثبت عدم وجود عبث بهذه المشاهد من عدمه والجهة التي طرحتها للعلانية

حيث أنه يشترط قانونا للاعتداد بأي مقاطع فيديو أن يرفق بها تقرير يثبت عدم وجود عبث تم بهذه المشاهد ويؤكد أيضا تطابق الصوت مع الصورة وأن الصوت يخص صاحب الصورة .

ولما كانت المشاهد المقدمة قد خلت من وجود هذا التقرير من الجهة المختصة قانونا بإصداره قانونا فإنه لا يجوز التعويل عليه كدليل اتهام ضد المحال

لذلك يلتمس المحال من سيادتكم بعدم الاعتداد بجميع هذه المشاهد التى تضمنتها الأقراص المدمجة المقدمة بالملف واستبعادها كدليل ضد المحال .

ثانيا : نطلب براءة المحال تأسيسا على انعدام ارتكاب المحال لأى مخالفة تستوجب المسائلة التأديبية

لما كان من المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الإداري :

بأن سبب القرار التأديبي بوجه عام إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم انعدام المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي اخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها ، فلا يكون هناك ثمة ذنب ادارى ، وبالتالي لا محل لجزاء تأديبي

( الطعن رقم 1979 لسنة 44 ق جلسة 28 / 10 / 2001 ) ص 647
وأكدت على ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث قضت :

( بأنه لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب ويجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر اخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها )

( الطعن 2298 لسنة 31 ق جلسة 26/3/1988 )

كما أن الفقه قد عرف الجزاء التأديبي بأنه نوع من العقوبات مشتق من طبيعة نظام الوظيفة العامة توقع على الموظف المنسوب اليه ارتكاب المخالفة التأديبية وهى مجرد وسيلة ضرورية لتجنب عدم طاعة الموظف وإلزامه بالانطواء تحت لواء القانون واللائحة.

وفي تعريف أخر

( فسلطة التأديب في حقيقتها أداة فى يد الإدارة لضمان أداء الموظفين لواجباتهم ولحسن سير العمل داخل المرافق العامة ولحسن أداء الخدمات العامة )

(الدكتور محمد مختار عثمان – الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الادارة العامة – رسالة جامعة عين شمس – طبعة 1973 ص 31)
و بمطالعة كل ذلك يتضح أن

القضاء والفقه قد اتفقا على أنه يشترط قانونا لكي يتم توقيع الجزاء التأديبي على الموظف المحال للتأديب هو أن يكون هذا الموظف قد قام أثناء مباشرته لأعمال وظيفته أو بسببها بأى عمل من شأنه أن يمثل اخلالا بواجبات هذه الوظيفة ، أو بمعنى أخر فإن نطاق مسائلة الموظف تأديبيا هو أن تكون الواقعة التى يتم مساءلته عنها قد ارتكبت أثناء ممارسته لأعمال وظيفته أو بسبب ممارسته لأعمال هذه الوظيفة .

ومن ذلك فإذا كانت الواقعة المنسوبة للموظف لا تدخل ضمن أعمال وظيفته أو بسببها فإنه لا يجوز مسائلته تأديبيا عليها.

وبتطبيق ذلك على الواقعة محل الشكوى موضوع الإحالة لمجلس التأديب وطبقا لما قررته لجنة التحقيق فثابت انها تتعلق ببعض الآراء الصادرة عن المحال على مواقع التواصل الاجتماعي .

ومن ذلك يتضح أن جميع الأفعال المنسوبة له خارجة عن نطاق عمله الوظيفي بالجامعة وبالتالي فلا مجال لمساءلته تأديبيا عن هذه الوقائع

ومن هذا يتضح أن الوقائع المنسوبة له محل هذا التحقيق تخرج عن نطاق وظيفته وبالتالي ينعدم الذنب الإداري فى حقه مما يترتب عليه عدم جواز مساءلته عنها تأديبيا أمام مجلس التأديب الخاص بجامعة حلوان نظرا لخروج هذه الوقائع عن نطاق اختصاص هذا المجلس .

وهذا كله يؤكد بانعدام الخطأ التأديبي فى حق المحال وعدم وجود أي خطأ أو إخلال من المحال بمقتضيات الوظيفة مما يستوجب براءته .

لذلك

ولكل هذه الأسباب وبحق يلتمس دفاع المحال
  • أولا :- استبعاد الأسطوانة المدمجة فى ملف الدعوى ،وعدم الاعتداد بها كدليل إثبات ضد المحال .
  • ثانيا :- في موضوع الدعوى برفضها وبراءة المحال مما هو منسوب إليه .

وكيل المحال

المحامي

مذكرة دفاع تأديبية

ختاما، مذكرة الدفاع فى الدعوى التأديبية هامة لضمان حقوقك والحماية من العقوبات غير المبررة. من خلال فهم طبيعة الاتهام، جمع الأدلة بشكل دقيق، وصياغة مذكرة قوية، تستطيع التأثير على لجنة التأديبية واتخاذ القرارات المناسبة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.