دعوي المقاصة بين الديون ( شرح المواد 362 الى 369 مدني )

شرح دعوي المقاصة بين الديون المواد من 362 الى 369 من القانون المدني مع نماذج مذكرات من المدعي والمدعي في دعوي المقاصة في القانون المصري

نصوص دعوي المقاصة بين الديون

المقاصة بين الديون

المادة (362) مدني

للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كلٌ منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاءً ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبّرع بها الدائن.

المادة 363 مدني

يجوز للمدين أن يتمسّك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوّض الدائن عمّا لحقه من ضرر لعدم تمكّنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عُيّن لذلك

المادة 364 مدني

تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:

  • (أ) إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً ردّه.
  • (ب) إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو مُعاراً عارية استعمال وكان مطلوباً ردّه.
  • (ج) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.
المادة 365 مدني

1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسّك بها من له مصلحة فيها, ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.

المادة 366 مدني

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسّك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسّك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمّت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 367 مدني

1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.

2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسّك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.

المادة 368 مدني

1- إذا حوّل الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسّك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسّك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.

2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسّك بالمقاصة.

المادة 369 مدني

إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسّك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق

المشروع التمهيدي لنصوص المقاصة

وقد ورد هذا النص في المادة 499 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيما عدا بعض فروق لفظية بسيطة، ووافقت لجنة المراجعة على النص مع تعديل لفظي طفيف، تحت رقم 374 في المشروع النهائي، ووافق عليه مجلس النواب

وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة “النوع” بكلمة “الجنس” لأنها أخص من الجنس، وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 362 (مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 268 و ص 270).

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أنه

“ويتفرع على ذلك أن المقاصة تنطوي على معنيين: أولهما معنى الوفاء فكل من الدينين يقاص وفاء بالدين الآخر، والثاني معنى لا ضمان لأن من يتمسك بها لتلاقي ما وجب في ذمته لدائنه بما وجب له في ذمة هذا الدائن من حيث القصاص يضمن استيفاء دينه مقدماً على سائر الدائنين

الأعمال التحضيرية للمقاصة المدنية

 يشترط لوقع المقاصة :

  • (أ) أن يكون الدينان واردين علي مثليات متحدة في الجنس والجودة ولو إختلف مصدر كل منهما
  • (ب)  وأن يكونا مستحقي الأداء دون أن يرجأ هذا الإستحقاق من جراء نظرة ميسرة أو مهلة تبرع بها الدائن
  • (جـ) وأن يكونا صالحين للمطالبة بهما قضاء فلا يجوز أن يقاص التزام طبيعي في التزام مدني .

ويتفرع علي ذلك أن المقاصة تنطوي علي معنيين

  • أولهما معني الوفاء  فكل من الديانيين يقاص وفاء بالدين الآخر
  • والثاني معني الضمان

لأن من يتمسك بها لتلاقي ما وجب في ذمته لدائنه بما وجب له في ذمة هذا الدائن من حيث القصاص ، يضمن إستيفاء دينه مقدما علي سائر الدائنين وقد تغالت التقنينات الجرمانية في إعمال فكرة الضمان هذه

فقضت المادة 123 من تقنين الالتزامات السويسري مثلا ، وبأن للدائنين عند إفلاس المدين أن يقاصوا ديونهم ، ولو لم تكن مستحقة الأداء

فيما يجب في ذمتهم من ديون للمفلس ، وغني عن البيان أن هذا النص يجعل للمقاصة حقيقة الامتياز ، وهو أمر غير ميسور القبول .

وقد تمتنع المقاصة لأسباب مختلفة رغم اجتماع شروطها:

فلا يجوز أن يلتقي الدينان قصاصا إذا كان أحدهما قد وجب في الذمة بسبب انتزاعه دون حق ، وليس هذا إلا  تطبيقا لقاعدة حظر انتصاف الشخص لنفسه ، فليس للدائن مثلاً أن يتمسك بالمقاصة بين التزام له قبل المدين ، وبين التزام يوجب عليه أن يرد لهذا المدين ما غضبه منه .

ولا يجوز للدائن كذلك أن يتمسك بالمقاصة بين ما ترتب له في ذمة مدينه ، وبين ما يكون في يده من مال المدين علي سبيل الوديعة أو عارية الإستعمال ، مما يكون في ملزما برده بمقتضي التعاقد احتراما لما ينبلي أن يسود التعامل من تبادل الثقة .

ولا يجوز أيضا أن يقاص دين غير قابل للحجز في دين آخر ، وإلا تيسر الإفلات من القيد المقرر في هذا الشأن ، ويجوز أخيراً أن تمتنع المقاصة بالتنازل عنها مقدماً ، لأنها ليست من النظام العام .

ولم ير المشرع مجاراة التقنين الحالي فيما يتعلق بشروط المقاصة من ناحتين :

(أ) فيراعي من ناحية أنه أجاز المقاصة ولو كان دين المدين متلازما ، وجعل للقاضي أن يجريها فيما ثبت له وجوده من هذا المدين ، ولا يعتبر هذا الإجراء صورة من صور المقاصة القضائية ، لأن أثر القصاص في هذه الحالة ينسحب إلي وقت تلاقي الدينين ، ولا يترتب من وقت صدور الحكم فحسب .

(ب) ويراعي من ناحية أخري أنه أجازها كذلك ولو إختلف مكان الوفاء في الدنيين ، بيد أنه يتعين علي من يتمسك بالمقاصة في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه من جراء هذه المقاصة ، من إستيفاء ماله من حق أن الوفاء بما له من دين في المكان الذي حدد لذلك

فلو فرض أن أحد الدينين واجب الوفاء في القاهرة وأن الدين الآخر واجب الوفاء في باريس ، وأن الدائن الذي إشترط الوفاء في باريس قد تحمل خسارة من جراء عدم استيفائه لحقه في هذه المدينة ، بسبب المقاصة ، كان لهذا الدائن أن يرجع بنفقات نقل المبلغ إذا كان قد ألجي إلي ذلك

(أنظر المادة 296 من التقنين الفرنسي )

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 30- ص 273و274و275)

الشرح والتعليق علي المادة 362 مدني

المقاصة بين الديون

المقاصة طريق إنقضاء الإلتزام يفترض ان هناك شخصين كل منهما مدين ودائن للأخر فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .

والمقاصة أيضا اداه ضمان فالدائن الذى يستوفى حقه من الذى فى ذمته يختص وحدة بهذا الدين دون غيره من دائني المدين فيستوفى حقه منه متقدما عليهم جميعا .

والمقاصة أما قانونية وهى التى نظمها المشرع وفصل قواعدها فى المواد 362- 369 مدنى واما اختيارية واما قضائية .

ويشترط لوقوع المقاصة القانونية شروط خمسة يجمعها فكرة واحدة هى ان المقاصة وفاء للدين بالحق وان هذا الوفاء يتم فى المقاصة القانونية بقوة القانون فهو وفاء قهري – وهذه الشروط هى :

  1.  تلاقى الدينين – كل طرف دائن ومدين فى نفس الوقت وبنفس الصفة
  2. محل الدينين – يجب ان يكون موضوع كل من الدينين نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة .
  3. قوة الدينين يجب ان يكون كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به أمام القضاء .
  4. ان يكون كل من الحقين قابلا للحجز عليه (فحق النفقة لا يصر للمقاصة القانونية (م264مدنى )
  5.  ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير يمنع من الوفاء (م 267مدنى ) ولا يشترط بعد ذلك أي شرط اخر فلا تشترط اهليه الوفاء ذلك ان المقاصة وفاء قهري لا اختياري ولا يشترط ان يكون الدينان قد نشا عن مصدر واحد (م 362/1 مدنى ) أو ان يكون بينهما ارتباط كما هو الحال فى حق الحبس .

(النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 415 وما بعدها والوسيط-3- للدكتور السنهوري- ص 823 وما بعدها ، وكتاب الوجيز ص 1198 وما بعدها والنظرية العامة للالتزام -3- للدكتور عبد الحي حجازي-ص 320 وما بعدها)

تعريف المقاصة

المقاصة، أداة وفاء وأداة ضمان، إذ بموجبها يقضى الدينان بقدر الأقل منهما، كما أن الدائن يستوفى، بموجبها أيضاً، حقه المستحق في ذمة مدينه متقدماً على سائر الدائنين باعتبار أن الدين الذي في ذمته مخصصاً للوفاء بحقه مع مراعاة أحكام المادة 367 و 368.

والمقاصة واقعة مادية وليست تصرفاً قانونياً، ومن ثم لا يلزم للتمسك بها ما يلزم لإبرام تلك التصرفات. إذ يقاص الدينان بحكم القانون فور طلبها.

وقد قضت محكمة النقض بأن

“المقاصة طبقاً لنص المادة 192 من القانون المدني القديم هي نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون. وهذا الوفاء الذي يحصل بالمقاصة يستلزم قانوناً تحديد الدين الذي تجري به المقاصة في التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافاً إليه بفوائده السابقة على هذا التاريخ فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور فإنه يكون قد أخطأ”

(نقض 2/1/1958 طعن 345 س 23ق)

أنواع المقاصة

والمقاصة قد تكون قانونية إذا ما توافرت الشروط التي اشترطها القانون لوقوعها بقوة القانون فتكون أداة وفاء قهري. أما إذا لم يتوافر أحد هذه الشروط، جاز أن تقع المقاصة اختياراً وهذه المقاصة الاختيارية. وقد تقع بحكم القاضي وهذه هي المقاصة القضائية. ولذلك لم يعين المشرع إلا بتنظيم المقاصة القانونية

(محمد كمال عبد العزيز ص 1068)

 المقاصة القانونيةالمقاصة بين الديون

إذا تمسك بالمقاصة من له مصلحة فيها وفقاً للمادة 365 فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه فتقضي الدين الذي له بالدين الذي عليه بقدر الأقل منهما متى توافرت الشروط التالية:

الشرط الأول أن يكون الدينان متقابلين

يجب لوقوع المقاصة أن يكون هناك دينان متقابلان. أي أن يكون كل من طرفي المقاصة مسئولاً شخصياً عن الدين الذي في ذمته للآخر وفي ذات الوقت صاحب الحق المطالب به  شخصياً

فلا تجوز المقاصة إذا كان أحد الطرفين مديناً للآخر أو دائناً له، لا بشخصه بل بصفته، كالوكيل والولي والوصي والقيم والحارس والوارث، فإن كان أحد هؤلاء مدينا لدائن من يمثله أو دائناً لمدين من يمثله

فلا تقع المقاصة لعدم تقابل الدينين، وكذلك أمر الشريك بالنسبة لدائن الشركة أو مدينها إذ لكل منهما شخصية مستقلة وذمة منفصلة، ويسري ذات الحكم بالنسبة للكفيل غير المتضامن بالنسبة للدائن

فلا يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة دائينه بين دين له عليه وآخر للكفيلة ولكن إذا رجع الدائن على الكفيل فللأخير أن يتمسك بالمقاصة قبل الدائن سواء بالنسبة لحق له في ذمة الدائن أو بالنسبة لحق للمدين في ذمة الدائن

وإذا حول الدائن دينه إلى الغير وبعد ذلك أصبح المدين دائنً للدائن فإن المقاصة لا تقع لأن الغير المحال له هو الذي أصبح دائناً

(أنور طلبة ص 390)

وقد قضت محكمة النقض بأن

“لا تجوز المقاصة في دين على الوصي شخصياً لمدين القاصر المشمول بوصايته، ولا في دين على القاصر لمدين الموصى عليه ولا في دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين، ولا فيما لمدين تركة قبل أحد الورثة، ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائني التركة

(نقض مدني 22 أكتوبر سنة 1936 مجموعة عمر 1 رقم 379 ص 1167)

وبأنه “من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طريهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة”

(الطعن 354 لسنة 49ق جلسة 23/12/1982 س 33 ص 1239)

وبأنه “للمدين طبقاً للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءه، فإذا كان الطاعن مديناً للمطعون ضدها بالثمن الذي قدره حكم الشفعة ودائناً لها في ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له بها ابتدائياً واستئنافياً في دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التي حصل على أمر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى فإن المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطهما القانونية بقدر الأقل منهما”

(الطعن رقم 37 لسنة 30ق جلسة 3/12/1964 س 15 ص 1134)

وبأنه “إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين استدانة الناظر على الوقف وبين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن مستنداً في ذلك إلى أن المبلغ الذي استدانة الناظر صرف على بعض مستحقي الوقف وأن هذا الناظر رضي بإجراء لمقاصة بين الدينين في الدعوى التي رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذي استدانة، فهذا الحكم يكون قد استند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إذ أن انفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الاستدانة كانت على الوقف، وإذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف، وهذا الإقرار لا يملكه الناظر ولا ينفذ على الوقف”

(نقض مدني 15 يناير سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 260 ص 523)

الشرط الثاني التماثل في المحل ما بين الدينين

ويجب ان يكون محل كل من الدينين نقوداً أو أشياء مثلية من نوع واحد ومن درجة واحدة في الجودة، وذلك حتى يتمكن كل من الطرفين أن يستوفى حقه عن طريق المقاصة من نفس الشيء الواجب الأداء

فإذا كان لشخص على آخر مائة جنيه، وعليه مائة جنيه، فإنه بذلك يستطيع أن يستوفي المائة التي له بالمائة التي عليه، ولما كان المحلان متماثلين

فقد استوفى كل من الطرفين حقه من نفس الشيء الواجب الأداء، ومن ثم تقع المقاصة بين دينين محل كل منهما قطن من نوع الكرنك ومن مرتبة “جود فير” أو قمح هندي من صنف متوسط، أو سيارات من ماركة بويك موديل سنة 2006

وهكذا وتصبح المقاصة كذلك في الأسهم والسندات وسائر الأوراق المالية إذا كانت متماثلة. ولا تجوز المقاصة في دينين محل أحدهما قطن من نوع الكرنك ومحل الآخر قطن من نوع الأشموني

ولا في دينين محل أحدهما قمح هندي ومحل الآخر قمح استرالي، ومن باب أولى لا تجوز المقاصة في دينين محل أحدهما قطن ومحل الآخر قمح

ولا في دينين محل أحدهما نقود ومحل الآخر قمح أو قطن، ولو كان سعر هذه المثليات محدداً في الأسواق أو في البورصات ولا تجوز المقاصة بداهة في دينين محل كل منهما عمل أو امتناع عن عمل

أو محل أحدهما عمل ومحل الآخر امتناع عن عمل من باب أولي، وذلك مهما تشابهت الأعمال وحتى لو لم يكن من الضروري أن يقوم المدين نفسه بالعمل الذي التزم به فلابد إذن لإمكان المقاصة أن يكون محل كل من الدينين التزاما بنقل الملكية (obligation de donner).

ولا تجوز المقاصة في دينين أحدهما بسيط والآخر تخييري أو بدلي، حتى لو كان أحد محلي الاختيار في الالتزام التخييري، أو كان المحل الأصلي أو البدلي في الالتزام البدلي، مماثلا في النوع والجودة للمحل في الدين البسيط، ذلك لأنه إذا وقعت المقاصة هنا، حرم في الالتزام التخييري صاحب الاختيار من حق اختياره، أو حرم المدين في الالتزام البدلي من أن يؤدي الأصل أو البدل

(السنهوري ص719)

الشرط الثالث الخلو من النزاع وتعيين المقدار

وهو لا يتحقق إلا إذا كان كل من الدينين محققا لا شك في ثبوته ومعلوم المقدار ولابد من اجتماع الأمرين معا. والدين لا يكون خاليا من النزاع إذا كان محل منازعة جدية وأن كان لا يلزم لاعتباره كذلك أن ترفع به دعوى. ويلحق بالدين المتنازع فيه الدين غير محقق الوجود كالمعلق علي شرط واقف.

ويترتب علي اشتراط أن يكون كل من الدينين معلوم المقدار أن الحق في التعويض لا تقع به المقاصة قبل تقديريه قضاء أو اتفاقا. ولا يعتبر الدين معلوم المقدار إذا كان تعيينه يتوقف علي تسوية منعقدة علي شرط واقف

ولا يعتد بالتنازع إذا كان لا علاقة له بالمقاصة. وإذا صدر حكم بالدين فلا يصح الدين خاليا من النزاع إلا بصيرورة الحكم نهائيا ومن ثم لا تجوز المقاصة من دين ثابت في حكم نهائي وآخر صادر به حكم غير نهائي، ويترتب علي اشتراط أن يكون الدين معلوم المقدار أن المقاصة لا تقع مع الحق في التعويض قبل تقديره قضاء أو اتفاقا، فإن تمسك بها المسئول كانت اختيارية أو قضائية

ولا يعتبر الدين معلوم المقدار إذا كان تعيين مقداره يتوقف علي تسوية معقدة أو تقدير خبير. فلا تقع المقاصة في المصروفات القضائية إلا بعد تقديرها أما إذا كان تعيين المقدار لا يقتضي إلا عملية سهلة الإجراء وعناصرها ثابتة لا خلاف عليها كحساب جار محدد العناصر ولا ينقصه لتحديد الرصيد إلا عملية حسابية بسيطة

فإن الدين يعتبر معين المقدار-فإن كان يتعين المقدار يتوقف علي مسألة موضوعية اعتبر التعيين مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع، أما إن كان يتوقف علي مسألة قانونية كان مسألة قانون يخضع فيها لرقابة محكمة النقض

(السنهوري بند536) وراجع في هامشه أمثلة عديدة من أحكام القضاء ، (محمد كمال عبد العزيز ص1074).

وقد قضت محكمة النقض بأن

“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية علي ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين علي دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار”

(الطعن رقم 36 لسنة 60ق جلسة 10/2/1994)

وبأنه “المقاصة القانونية علي ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين علي دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار”

(نقض 3/3/1973 س34 ص272)

وبأنه “متى كانت المقاصة التي انتهي إليها الحكم تنطوي في حقيقتها علي مقاصة قضائية قدرت المحكمة في سبيل إجرائها كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم أجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك، فإنه لا يؤثر في ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيدا من توافر شروط المقاصة القانونية”

(نقض 2/1/1958 س9 ص43)

للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق، وبأنه “عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. فإذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذي قدره حكم الشفعة ودائنا لها في ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماه المحكوم له بها ابتدائيا واستئنافيا في دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التي حصل علي أمر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى. فإن المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما”

(نقض 3/12/1964 س15 ص1134)

وتقع المقاصة القانونية بحكم القانون، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (الطعن رقم 555 لسنة 43ق جلسة 6/4/1977)، مفاد نص المادة 362 من القانون المدني أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين في الدين هما أن يكون خاليا من النزاع الجدي محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، وكان تقدير وجه الجد في المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة

(الطعن رقم 245 لسنة 49ق جلسة 9/6/1983)

وبأنه “للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. فإذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذي قدره حكم الشفعة ودائنا لها في ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له بها ابتدائيا واستثنائيا في دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التي حصل علي أمر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى فإن المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما”

(مجموعة أحكام النقض لسنة 15 ص1134 جلسة 3/12/1964)

الشرط الرابع صلاحية كل من الدينين للمطالبة به قضاء

المقاصة وفاء جبري، ولذلك وجب أن يكون كل من الدينين جائزا اقتضاؤه جبرا علي المدين بالقضاء. ومن ثم يجب أن يكون الدين مدينا لا دينا طبيعيا، فلا تقع المقاصة بقوة القانون إذا كان أحد الدينين طبيعيا إذ لا يصلح الدين الطبيعي للمطالبة به أمام القضاء لأنه لا جبر في تنفيذه

(إسماعيل غانم ص417)

كما أن الدين الذي مضت عليه مدة التقادم لا يمكن أن يتقاص بعد ذلك مع دين مقابل يحل أجل استحقاقه بعد تقادم الالتزام الأول، لأن الأول يمكن أن يسقط إذا تمسك المدين بالتقادم

(محمد عبد المنعم البدراوي ص395)

الشرط الخامس استحقاق الدينين للأداء

يجب لوقوع المقاصة، أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء، لأن المقاصة وفاء إجباري، ولا يجبر المدين علي الوفاء إلا عند استحقاق الدين.

فإذا كان أحد الدينين معلقا علي شرط واقف أو مضافا إلي أجل واقف فهو دين غير مستحق الأداء فلا تقع المقاصة.

وقد نص الشارع صراحة علي ألا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن (م362/2 مدني)

وعلي ذلك إذا منح القاضي لأحد المدينين مهلة للوفاء بدينه (نظرة ميسرة)، أو وافق دائن علي إعطاء مدينه مهلة لهذا الوفاء تبرعا منه ثم أصبح الدائن مدينا لمدينه بدين مستحق الأداء في الحال، فإن المقاصة تقع بقوة القانون بين هذا الدين، والدين الذي منح المدين فيه مهلة للوفاء ولو كانت هذه المهلة لم تنقض بعد.

فالغرض من المهلة عدم إجبار المدين عل الوفاء الفعلي مراعاة لظروفه، أما وقوع المقاصة فهو لا يمس ظروف المدين لأنه لا يلزمه بالوفاء بشئ

(نبيل إبراهيم سعد ص405 -محمد لبيب ص387)

وقد قضت محكمة النقض بأن

“من المقرر بنص المادة 362/1 من القانون المدني أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء، وأضافت المادة 365 من ذات القانون أن المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك بها من له المصلحة فيها وأنه يرتب علي إجراء المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة”

(الطعن رقم 922 لسنة 53ق جلسة 28/11/1984)

والتمسك بإجراء المقاصة يعد دفاعا جوهريا يوجب علي المحكمة التصدي له وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور. الحكم السابق

(الطعن رقم 1203 لسنة 51ق جلسة 19/12/1982، الطعن رقم 2041 لسنة 50ق جلسة 16/11/1982)

وبأنه “يجب حتى تقع المقاصة قانونا أن تكون بين دينين متقابلين متماثلين في المحل يتوفر في كل منهما صلاحيته للمطالبة القضائية وخلوهما من النزاع واستحقاقهما للأداء وأن يكون كل منهما قابلا للحجز عليه

والمراد بخلوها من النزاع أن يكون الدين محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، والدين لا يكون خاليا من النزاع إذا قامت فيه من المدين منازعة جدية، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت المنازعة جدية قائمة علي أساس ليكون الدين متنازعا فيه”

(الطعن رقم 294 لسنة 48ق جلسة 13/3/1981)

وبأنه “يكفي بناء علي المادتين 192و 194 مدني (قديم) أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منها في وقت استحقاق الأخير-فإذا كان أحد الدينين قد استحق في 30/11/1915 والآخر في آخر ديسمبر سنة 1928

فإنه في هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق في المطالبة به بمضي المدة فيتقابل الدينان فيه وتقع المقاصة بقدر أقلهما. ولا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثاني عليه مهما استطالت المدة، لأن المقاصة تقع حتما بدون طلب من ذوى الشأن فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم إنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلا بقوة القانون”

(مجموعة أحكام النقض لسنة 150 ص282 جلسة 24/12/1936)

وبأنه “إذ كانت المقاصة القانونية، وعلي ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع مستحق الأداء أي محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين ومعلوم المقدار، وكان لابد من اجتماع الشرطين، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين علي دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار

وكان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم-البائع-نازع مورث الطاعنين-المشتري-في قيمة المدفوع له من الثمن-بمقتضي العقد الذي قضي بفسخه-وأنكر عليه استحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه في قيمة ما أجره من إصلاحات وما أقامه من المباني وما أداه من أموال أميرية بما استوجب ندب خبير لتقدير ذلك. فإن مؤدي ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما لإجراء المقاصة القانونية”

(الطعن رقم 429 لسنة 42ق جلسة 30/3/1977)

وبأنه “للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. فإذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذي قدره حكم الشفعة ودائنا لها في ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له ابتدائيا واستئنافيا في دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التي حصل علي أمر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى فإن المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما”

(الطعن رقم 37 لسنة 30ق جلسة 3/12/1964)

الشرط السادس أن يكون كل من الدينين قابلا للحجز

وهذا الشرط نصت عليه المادة 364 فإن كان الدائن ملتزما لمدينه بدين نفقة فليس له أن يوقع المقاصة بين هذا الدين ودين آخر له في ذمة مدينه، إذ لا يجوز الحجز علي دين النفقة ومثل النفقة المعاش والقدر من المرتب الغير قابل للحجز، وذلك أن المقاصة تنطوي علي وفاء جبري فتأخذ حكم الحجز

(أنور طلبه ص398)

الشرط السابع ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير يمنع من الوفاء به

كان يوقع الحجز علي الحق تحت يد المدين به، ثم أصبح المحجوز لديه دائنا للمدين المحجوز عليه فإنه يمتنع إجراء المقاصة بين حقه قبل الأخير والدين الذي في ذمته له لأن هذا الدين يمتنع عليه الوفاء به إليه بعد توقيع الحجز عليه تحت يده. ولأن في إجراء المقاصة أضرار بالحاجز  وقد نصت علي ذلك المادة 367

(غانم بند258) 

وقد أوردت المادة 368 تطبيقا آخر لعدم جواز إيقاع المقاصة أضرارا بالغير وهي حالة حوالة أحد الحقين المتقابلين. فإذا كان المدين قد قبل الحوالة بلا تحفظ فإنه يمتنع عليه إجراء المقاصة بين الدين الذي له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته لأن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له.

أما إذا لم يكن قد قبل الحوالة، ولكن أعلن بها فإن هذا الإعلان لا يمنع من وقوع المقاصة التي استكملت شروطها قبل الحوالة، فيستطيع المدين الاحتجاج بها علي المحال له

(السنهوري بند555)

ومتى توافرت هذه الشرط، وقعت المقاصة. فيقضي الدينان بقدر الأقل منهما بعد إضافة الفوائد أن وجدت علي نحو ما أوضحناه بالشرط الرابع فيما تقدم وانظر نقض 2/1/1958 بالمادة 365، ولما كانت المقاصة واقعة مادية، فلا يشترط لوقوعها توفر أهلية الوفاء أو أهلية الاستيفاء في أحد الطرفين أو كليهما مثلما يشترط في التصرفات القانونية. وإن كانت المقاصة القانونية تقع بقوة القانون منذ توافر شروطها

فليس معنى ذلك أن تتصدي لها المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما تلتزم بإيقاعها إذا تمسك بها من له مصلحة فيها عملا بالمادة 365 من القانون المدني، وبالتالي يكون للخصم الآخر أن يتمسك بدوره بالدفوع التي تخول دون إيقاع المقاصة

كانقضاء حق طالب المقاصة بالتقادم علي ما أوضحناه بالمادة 366 فإن لم يتمسك بهذا الدفع فلا يجوز للمحكمة أن تتصدي له من تلقاء نفسها وحينئذ يتعين عليها أن توقع المقاصة

(أنور طلبه ص398)

ولا يشترط لوقوع المقاصة، وحدة مصدر كل من الدينين، فتجوز المقاصة من دين مصدره العقد وآخر مصدره العمل غير المشروع متى توافرت في كل منهما الشروط السبعة السالفة

(السنهوري بند539)

الإلزام المترتب علي انتفاء شروط المقاص

الإلزام المترتب علي انتفاء شروط المقاصة إذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين، ولم يدفع له مبلغ الرهن كله، بل استبقي لديه جزءا منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين، وحرر ورقة ضد للراهن، ومع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل علي أنه أدي ما بقي عليه من قيمة الرهن فخصمت هي هذا الباقي من قيمة الدين الذي يطالب به

فلا يجوز للمرتهن أن يدعي أن المحكمة بإجرائها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو في جواز هذه المقاصة، لأن ورقة الضد لم ترتب للدائنين دينا جديدا بذمة المرتهن حتى يصح معه القول بأنه ينازع في بقائه ويرتب علي منازعته عدم جواز المقاصة وإنما هي تشهد علي هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحرير عقد الرهن، فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة

(الطعن رقم 2 لسنة 3ق جلسة 9/3/1933)

التمسك بالمقاصة رغم اختلاف مكان الوفاء

المادة 363 من القانون المدني تنص علي

يجوز للمدين أن يتمسّك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوّض الدائن عمّا لحقه من ضرر لعدم تمكّنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عُيّن لذلك.

ورد هذا النص في المادة 501 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 376 في المشروع النهائي. ثم وافق عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 363

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص271-ص272)

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

“ويراعي من جهة أخرى أنه “القانون” أجازها كذلك ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، بيد أنه يتعين علي من يتمسك بالمقاصة في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه من جراء هذه المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي حدده لذلك، فلو فرض أن أحد الدينين واجب الوفاء في القاهرة

وأن الدين الآخر واجب الوفاء في باريس، وأن الدائن الذي اشترط الوفاء في باريس قد تحمل خسارة من جراء عدم استيفائه لحقه في هذه المدينة بسبب المقاصة كان لهذا الدائن أن يرجع بنفقات نقل المبلغ.

شرح المادة 363 مدني

لا يشترط إتحاد مكان الوفاء ، ولكن بمقتضي المادة 363 مدني يتعين علي من يتمسك بالمقاصة رغم إختلاف مكان الوفاء في الدينين أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من إستيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك .

( النظرية العامة للالتزام- 3- للدكتور إسماعيل غانم – ص 418)

المادة 363 مدني قد نصت علي أنه:

“يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك”.

فيتبين من نص هذه المادة أنه لا يحول دون وقوع المقاصة أن يختلف مكان الوفاء في الدينين، فليس ضروريا أن يكون الدينان واجبي الوفاء في مكان واحد. علي أنه إذا كان من شأن المقاصة هنا أن تلحق ضررا بمن يتمسك بها ضده، بسبب عدم استيفائه حقه في المكان المعين لذلك أو بسبب عدم إمكان الوفاء بما عليه في المكان المحدد له، حق له التعويض عن هذا الضرر علي الطرف الآخر

فإذا فرض أن شخصا دائن لآخر بألف واجب الدفع في القاهرة، والآخر دائن للأول بألف واجب الدفع في باريس، وقد توافرت شروط المقاصة في الدينين، وتمسك الأول بالمقاصة، لم يحل اختلاف مكان الوفاء دون وقوعها.

غير أن الدائن الآخر الذي كان يجب أن يستوفي حقه في باريس قد حرم من جراء المقاصة، أن يكون عنده الألف في هذه المدينة ذاتها.

فيستطيع بالرغم من وقوع المقاصة أن يرجع علي الأول بمصروفات نقل هذا المبلغ من القاهرة إلي باريس. وإذا فرض أن الآخر هو الذي تمسك بالمقاصة، وهو مدين بألف في القاهرة ودائن بألف في باريس، جاز للأول أن يرجع عليه بمصروفات نقل الألف من باريس إلي القاهرة

(السنهوري ص728)

وقوع المقاصة أيا كان المصدر لها

المقاصة بين الديون

تنص المادة 364 مدني علي

تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:

  • (أ) إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً ردّه.
  • (ب) إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو مُعاراً عارية استعمال وكان مطلوباً ردّه.
  • (ج) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.

الأحوال التي يجوز فيها التمسك بالمقاصة

بيان الأحوال التى يمكن فيها المقاصة وما لا يجوز فيه المقاصة 

تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها متى توافرت شروطها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :

أولا: إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده:

فلا يستطيع من نزع شيئا من تحت يد مالكه بدون حق أن يمتنع عن رده إليه بدعوى أن التزامه برده قد انقضي بتقصه مع دين مماثل له في ذمة المالك.

وقد قرر المشرع هذا الاستثناء حتى يحول بين الدائن وبين انتزاع حقه بيده من مدينه، فالواجب أن يلجأ إلي القضاء. وقد يكون انتزاع الشئ نتيجة جريمة كسرقة أو نصب أو خيانة أمانة، وقد يكون انتزاع الشئ عنوة بالقوة. والغصب غير مشروع ولا يمكن أن يستفيد منه من أقدم عليه

(عبد المنعم البدراوي ص399)

ثانيا: إذا كان أحد الدائنين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال، وكان مطلوبا رده

ويقتصر هذا الاستثناء علي الوديعة وعارية الاستعمال ومن ثم لا ينصرف إلي غريهما كالوكالة، وصور الوديعة، كما يمكن أن تقع في العمل، هي أن يودع المدين عند دائينه نقودا لا يأذن له في استعمالها (م726 مدني) وهذا ما يسمي بالوديعة الناقصة (depot irregulie) ويكون دين الدائن في ذمة مدينه نقودا أيضا، فتتوافر شروط المقاصة بين هذا الدين والدين الذي في ذمة الدائن لمدينه من رد الوديعة.

فلا يجوز للدائن بالرغم من توافر شروط المقاصة، أن يتمسك بها فيمتنع عن رد الوديعة. ذلك أن المدين قد ائتمنه علي وديعته ووضع ثقته فيه، فلا يجوز الإخلال بهذه الثقة ولو عن طريق التمسك بالمقاصة. وإنما يجب علي الدائن أن يرد الوديعة للمدين ثم يطالبه بعد ذلك بالدين الذي في ذمته. ويمكن أيضا أن تتحقق صورة الوديعة حتى لو كانت وديعة كاملة

في الفرض الآتي

يودع المدين عند دائنة عينا معينة بالذات، فتهلك بتقصير من الدائن، فيكون الدائن مدينا بالتعويض لمدينه، ويقدر هذا التعويض اتفاقا أو قضاء. فهذا الفرض يتسع له النص إذ يقول: “إذا كان أحد الشيئيين شيئا مودعا. وكان مطلوبا رده”، فإن مطالبة المدين للدائن بالتعويض عن هلاك الوديعة تدخل في المطالبة بالرد.

فإذا تم الأمر علي هذا الوجه كانت شروط المقاصة متوافرة، وبالرغم من توافرها لا يجوز للدائن أن يتمسك بها لأن أحد المدينين وهو التعويض مصدره عقد وديعة.

أما العارية فهي أصعب تصورا من الوديعة. ولابد أن نفرض أن المدين بمبلغ من النقود قد أعار دائنة عينا معينة بالذات لأن المثليات لا تعار بل تفرض-فهلكت بتقصير من الدائن، فأصبح مسئولا عن التعويض. ثم قدر هذا التعويض اتفاقا أو قضاء، وأصبحت شروط المقاصة متوافرة ما بين الدين الذي في ذمة المدين للدائن والتعويض في ذمة الدائن للمدين. وبالرغم من توافر شروط المقاصة لا يجوز للدائن أن يتمسك بها،

وليس له أن يمتنع عن دفع التعويض للمعير. ذلك أن المعير قد ائتمنه علي الشئ المعار، بل نزل له عن منفعته دون أجر، فلا يكون جزاؤه علي ذلك أن يمتنع المستعير عن دفع التعويض المستحق ولو عن طريق التمسك بالمقاصة فعلي المستعير أن يدفع التعويض للمعير  ثم يطالبه بعد ذلك بالدين الذي له في ذمته

(السنهوري ص733)

ثالثا: إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز

ذلك أن المقاصة وفاء إجباري، والحق غير القابل للحجز لا يمكن إجبار صاحبة علي وفاء دينه لعدم قابليته للحجز. فإذا كان أحد الدينين لا يقبل الحجز كدين النفقة مثلا، فلا تقع المقاصة بينه وبين دين آخر، وإلا لأمكن الهروب من القيد المقرر في هذا الشأن

(عبد المنعم الصدة ص145)

وقد قضت محكمة النقض بأن

“النص في المادتين 51، 54 من قانون العمل علي وقوع المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين صاحب العمل في حالتي القرض أو تعويض الإتلاف لا يمنع من جواز تلك المقاصة وفقا للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدين بين ديون صاحب العمل وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر”

(الطعن رقم 687 لسنة 40ق جلسة 20/2/1983)

وبأنه “النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق 91 لسنة 1959 يدل علي أن المشرع-وعلي خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية التي تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل- أي إيقاع المقاصة – بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل في حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع

يؤكد ذلك ما جاء في هذه المادة بشأن الطريق الذي يتعين علي العامل إتباعه للتظلم من تقدير صاحب العمل، وإذ كان حق الأخير في إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التي تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصره علي الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل في فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو هي في عهدته

وأن يكون الاقتطاع من أجر العامل فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعا إلي أية أضرار أخرى لحقت رب العمل عن غير هذه الحالات الواردة في النص فلا يجوز لصاحب العمل إجراء المقاصة للحصول علي التعويض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلي القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء”

(الطعن رقم 36 لسنة 60ق جلسة 10/2/1994)

وبأنه “لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51و 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 علي حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكما خاصا

إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقا للقواعد العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر.

لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن استيفاء لدينها المترتب علي إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقا للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه، فإن النعي علي الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله”

(الطعن رقم 644 لسنة 41ق جلسة 26/3/1977، الطعن رقم 463 لسنة 41ق جلسة 25/2/1978)

التمسك بالمقاصة والمصلحة

تنص المادة 365 مدني علي

1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسّك بها من له مصلحة فيها, ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.

شرح المادة 365 مدني

المقاصة ليست من النظام العام فقد أوجب المشرع لكي تقع المقاصة أن يتمسك بها من له مصلحة فيها ( م 365/1 مدني ) ، وإذن فليس للقاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه ، كما يجوز التنازل عن المقاصة بعد توافر شروطها ، وإذا كان المشرع قد نص علي عدم جواز التنازل عن المقاصة مقدماً ( م 365/1 مدني )

فليس ذلك لأن المقاصة من النظام العام ، وإنما لأنه قد لاحظ أن بعض الدائنين – وبصفة خاصة البنوك في تعاملها مع الأفراد – يشترطون علي مدينيهم التنازل مقدماً عن التمسك بالمقاصة بين ما عليهم من دين وما قد ينشأ لهم في المستقبل من حقوق

وقد رأي المشرع أن في هذا الشرط إرهاقاً للمدينين وتعسفاً من جانب الدائنين وهم الجانب القوي ، لذلك نصت المادة 365/1 مدني علي أنه لا يجوز النزول مقدماً عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها .

( النظرية العامة للالتزام -2- للدكتور إسماعيل غانم ص 420)

وجوب التمسك بالمقاصة

لقد أوجب المشرع علي كل ذي مصلحة في المقاصة أن يتمسك بها. لأنها ليست من النظام العام. فليس للقاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه. والذي له مصلحة في وقوع المقاصة هو أولا المدين في كل من الدينين المتقابلين، ثم الكفيل إذا طالبه الدائن بالوفاء بدين المدين

فله التمسك بالمقاصة بين ما هو مستحق علي المدين وبين ما يستحق للمدين علي هذا الدائن. وكذلك الحال بالنسبة لحائز العقار المرهون ضمانا لدين. كما يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر وذلك بقدر حصة هذا المدين فحسب (م287 مدني)،

(إسماعيل غانم ص420-عبد المنعم البدراوي ص401)

وقد قضت محكمة النقض بأن

“إن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقا للمادة 365 من القانون المدني”

(الطعن رقم 4862 لسنة 73ق جلسة 22/2/2005، مجموعة المكتب الفني س41 ع1 ص591 جلسة 9/11/1977)

ويجوز التمسك بالمقاصة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولكن لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن المقاصة القانونية تعتبر واقعة مادية متوفرة أمام محكمة أول درجة وأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة إلي محكمة الاستئناف ومن ثم فإن التمسك بالمقاصة القانونية أمام الاستئناف لا يعتبر طلبا جديدا خلافا للمقاصة القضائية

إذ تنص الفقرة الأولي من المادة 125 مرافعات علي اعتبار المقاصة القضائية طلبا عارضا، وتنص المادة 123 مرافعات علي أن الطلبات العارضة تقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة وتثبت في محضرها، ومن ثم فإن المقاصة القضائية تعتبر طلبا معروضا علي محكمة أول درجة إذا قدم علي نحو ما تقدم

ويترتب علي ذلك عدم قبول هذه المقاصة لأول مرة أمام الاستئناف باعتبارها طلبا جديدا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله وفقا للمادة 235 مرافعات ولو بعد التعرض للموضوع لتعلق ذلك بالنظام العام

(أنور طلبه ص407)

كما يجوز التمسك بالمقاصة القانونية حتى بعد صدور حكم نهائي، وفي أثناء إجراءات التنفيذ ما لم يتضح أن سكوت صاحب المصلحة مبناه النزول عن المقاصة

(عبد المنعم البدراوي ص450، نبيل إبراهيم سعد ص425 وما بعدها).

وقد قضت محكمة النقض بأن

“المقاصة القضائية-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة-لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يبديه المدعى عليه ردا علي دعوى خصمه، ولا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف”

(الطعن رقم 1153 لسنة 50ق جلسة 12/4/1984)

وبأنه “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية علي ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين، وأن يكون معلوما المقدار ولابد من اجتماع الشرطين اعتبارا بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين علي دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره، وكان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شرائطها في أية حال تكون عليها الدعوى

وكان دين الأجرة عن المدة من 1/6/1972 حتى آخر مارس سنة 1973 قد حدد بوجه نهائي بالحكم الصادر في 30/1/1971 بعد أن قضي بعدم جواز استئنافه، وكان يتعين علي محكمة الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونية وهو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

(الطعن رقم 555 لسنة 43ق جلسة 6/4/1977)

وبأنه “الدفع بالمقاصة بين دينين هو من الدفوع التي لا يسوغ إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض”

(الطعن رقم 182 لسنة 24ق جلسة 4/12/1958)

وبأنه “المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدني تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها وإنها كالوفاء ينقضي بها الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفي كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وإن هذا الانقضاء ينصرف إلي الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطها

ولما كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيها وأوجب القانون علي ذي المصلحة التمسك بها فإنه لا يكون من شأن إجراء هذه المقاصة عند التمسك بها في الدعوى أي تأثير علي ما تم من إجراء استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء بمقتضي المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الإشارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعد قبول الدعوى القائم علي بطلان التكليف بالوفاء، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”

(مجموعة أحكام النقض لسنة 28 ص1632 جلسة 9/11/1977)

جواز النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها

ويجوز النزول عن المقاصة صراحة أو ضمنا علي أن يتم ذلك بعد ثبوت الحق فيها أما قبل ذلك فلا يعتد بالتنازل. ولا يثبت الحق في المقاصة إلا من وقت تقابل الدينين صالحين للمقاصة. ويعتبر نزولا ضمنيا وفاء المدين بالدين رغم علمه بالمقاصة، كما يعتبر نزولا ضمنيا إضافة الدائن حقه الحالي إلي آجل مع مديونيته لمدينه بدين حال. غير أن النزول عن المقاصة لا يفترض

فلا يفيده مجرد السكوت كما لا يعتبر استيفاء جزء من الحق تنازلا عن المقاصة بباقي حقه في دين عليه غير أنه يلاحظ أن إغفال التمسك بالمقاصة في الدعوى المرفوعة علي ذي الشأن قد يفيد التنازل عنها كأن يتقدم بطلبها أو أوجه دفاع أو دفوع تتعارض مع دفوع المقاصة.

ومتى نزل ذو الشأن عن حقه في التمسك بالمقاصة وقع تنازله باتا من جهة وكان له من جهة أخرى اقتضاء حقه من مدينه وأن يؤدي إلي الأخير حقه إذ أن النزول عن المقاصة يعيد الدينين إلي الوجود بكل مالهما من تأمينات

ولكن بغير أضرار بحقوق الغير كما لو كان أحد الدينين مكفولا بتأمين شخصي أو عيني فانقضت الكفالة بانقضاء الدين بالمقاصة فإن تنازل المدين عن المقاصة وأن أعاد حق دائنة ولكنه لا يعود إليه مكفولا بذلك التأمين لما في ذلك من أضرار بحق الكفيل الشخصي أو العيني

(السنهوري بند 546، محمد كمال عبد العزيز ص1079).

وقد قضت محكمة النقض بأن

“لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص ما إذا كان صاحب المصلحة في التمسك بالمقاصة قد نزل أو لم ينزل عنها وذلك بناء علي ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها”

(الطعن رقم 32 لسنة 34ق س18 ص1720 جلسة 21/11/1967،مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص1632 جلسة 9/11/1977)

أثر المقاصة فيما بين المتعاقدين

يترتب علي المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما وذلك منذ الوقت الذي توافرت فيه شروطها وليس من وقت التمسك بها، فإن كانت هناك فوائد فإنها تضاف حتى ذلك الوقت فقط وتوقف بعده، ولا يحول دون وقوع المقاصة أن تتخلف بعض شروطها عند التمسك بها مادامت هذه الشروط كانت متوفرة من قبل

إذ يترتب علي توافر شروط المقاصة، انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، فإن كان الدين الأقل ينتج فوائد، فإن هذه الفوائد لا تستحق فور تلاقي الدينين ولو كان هذا التلاقي سابقا علي صدور الحكم

(أنور طلبه ص408)

ويترتب علي انقضاء الدينين أيضا أن التأمينات التي كانت تكفل أيا منهما تنقضي معه، لو كان أحد الدينين مكفولا بكفيل شخصي أو بكفيل عيني أو برهن أو امتياز أو اختصاص أو بغير ذلك من التأمينات الشخصية أو العينية،

فإن هذه التأمينات تزول بمجرد انقضاء الدين المكفول ولكن يجب التأشير علي هامش القيد بزوال التأمين، حتى يكون زواله ساريا في حق الغير. ومن أجل ذلك يجوز للكفيل الشخصي أن يتمسك بالمقاصة الواقعة بين المدين المكفول ودائنة،

لأن هذه المقاصة تقضي الدين المكفول فتنقضي الكفالة بانقضائه. وهذا صحيح حتى لو كان الكفيل الشخصي متضامنا مع المدين، فإن تضامن الكفيل مع المدين لا يخرجه عن أن يكون كفيلا التزامه تابع لالتزام المدين الأصلي فمتى انقضي الالتزام الأصلي انقضي التزام الكفيل

(السنهوري ص744)

وقد قضت محكمة النقض بأن

“المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدني تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها، وأنها كالوفاء ينقضي بها الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفي كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته، وإن هذا الانقضاء ينصرف إلي الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطها

ولما كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيها وأوجب القانون علي ذي المصلحة التمسك بها. فإنه لا يكون من شأن إجراء هذه المقاصة عند التمسك بها في الدعوى أي تأثير علي ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء بمقتضي المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الإشارة،

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى القائم علي بطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”

(الطعن رقم 9 لسنة 44ق س28 ص1632 جلسة 9/11/1977)

وبأنه “المقاصة طبقا لنص المادة 192 من القانون المدني القديم هي نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون. وهذا الوفاء الذي يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد الدين الذي تجرى به المقاصة في التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا إليه فوائده السابقة علي هذا التاريخ، فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور فإنه يكون قد أخطأ”

(مجموعة أحكام النقض السنة 9 ص43 جلسة 2/1/1958)

وبأنه “وإن كان يترتب علي انفساخ عقد البيع أن يعاد العاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيرد المشتري المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه، ويرد البائع الثمن وفوائده، إلا أن استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشتري لفوائد الثمن، وتحصل المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما”

(نقض 22/2/1968 س19 ص345)

يكفي بناء علي المادتين 192و 194 من القانون المدني “قديم” أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير

(نقض 24/12/1936 ج1 في 25 سنة ص282)

وبأنه “القانون المدني إذ نص في المادة 145 علي أن من أخذ شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده. وهذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقة فيدخل تحته المدفوع زائدا علي الفائدة الجائز الاتفاق عليها

وإذ نص في المادة 146 علي إلزام الآخذ بفوائد كما أخذ مع علمه بعدم استحقاقه إياه إذ نص علي هذا وذاك فإنه يكون قد أوجب علي الأخذ أن يرد ما أخذه في الحال، وأن يكون المبلغ المدفوع زائدا علي الفائدة القانونية دينا لمن فدعه علي من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه، ومن ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقا للمادة 194 من القانون المدني”

(الطعن رقم 91و 96 لسنة 14ق جلسة 17/5/1945).

تعيين جهة الدفع في المقاصة

رأينا أن المادة 365 مدني قد نصت في عجزها علي أن

“….. ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء”. ومفاد ذلك أنه إذا تعددت الديون التي تجوز المقاصة فيها بين الطرفين، وجب لتعيين الدين أو الديون التي تجرى بينهما المقاصة،

إتباع نفس قواعد احتساب الخصم التي نص عليها المشرع في خصوص الوفاء في المادتين 344، 345 علي أنه يلاحظ في تطبيق المادة 345 أن الفرض في المقاصة أن الديون جميعا حالة إذ من شروط المقاصة أن يكون الدينان المتقاصان مستحقي الأداء.

وكذلك الحال إذا كان كل من الطرفين مدينا بدين واحد، متى اختلف الدينان في القدر وكان الدين الأكبر يشمل علي ملحقات من مصروفات وفوائد فتطبق المادة 343. وقد عبرت المادة 365/2 عن هذه القاعدة بقولها “ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء”

(إسماعيل غانم ص420-عزمي البكري ص652)

أثر تقادم الدين علي المقاصة

المقاصة بين الديون

تنص المادة 366 مدني علي

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسّك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسّك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمّت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

الأعمال التحضيرية لتقادم دين المقاصة

لم يختر المشرع مذهب التقنين الألماني ( المادة 388) في وقوع المقاصة بمقتضي إعلان يصدر من جانب واحد ، بل التزام علي نقيض ذلك التصوير اللاتيني في ترتيب أثرها بحكم القانون وكل ما هنالك أنه نص علي وجوب طلبها ، تأكيداً لنفي ارتباطها بالنظام العام ، أو تخويل القضاء سلطة الحكم بها من تلقاء نفسه

ويراعي أن هذا الطلب لا يختلف عن الإعلان الذي يتطلبه التقنين الألماني من حين الشكل فحسب ، بل وكذلك من حيث الآثار فلو فرض أن طلب المقاصة أفرغ في صورة إعلان صدر في غير مجلس القضاء ، فلا يكون من أثر ذلك محو الفوارق الجوهرية بين المذهب الحرماني والمذهب اللاتيني في هذا الصدد

” فإذا وفي أحد الطرفين ، عند تلاقي الدينين ، فالظاهر وفقاً للمذهب الحرماني أن الإعلان بالمقاصة يصلح ممتنعاً ويكون الوفاء صحيحاً في حين أن الوفاء في هذه الحالة يعتبر وفقاً للمذهب اللاتيني وفاء بدين تم انقضاؤه ويكون للموفي حق المطالبة برد ما أداه

( تعليقات علي التقنين الألماني ج 1 ص 542)

يترتب علي المقاصة إذن- وفقاً للتصوير الذي اختاره المشرع – إنقضاء الدينين إنقضاء يستند أثره إلي وقت تلاقيهما ، بقدر الأقل منهما ، فإذا تعددت ديون المدين ، كان احتساب الخصم في المقاصة كاحتساب الخصم في الوفاء  ولها كانت المقاصة تقع وقت تلاقي الدينين ، فهي ترتب أثرها ما دام الدين الذي توافرت فيه صلاحية القصاص قائماً لم ينقض بالتقادم في هذا الوقت ولم تم اكتمال مدة التقادم وقت طلب القصاص .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 383)

تقادم مدة الدين لا تحول دون وقوع المقاصة

رأينا أن المادة 366 مدني سالفة الذكر قد نصت علي أنه “إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنعه ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم، مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة”.

فالنص يفترض أن هناك دينين متقابلين تلاقيا متوافرة فيهما شروط المقاصة قبل أن تمضي عليهما بطبيعة الحال مدة التقادم. وعند التمسك بالمقاصة كانت مدة التقادم قد انقضت بالنسبة إلي أحد الدينين. ولما كانت العبرة في وقوع المقاصة بالوقت الذي تلاقي فيه الدينان صالحين للمقاصة، لا بوقت التمسك بالمقاصة

فإن الدينين في وقت تلاقيهما لم يكن قد مضت علي أي منهما مدة التقادم، فوقعت المقاصة بينهما وانقضيا. ومن ثم يجوز التمسك بالمقاصة، حتى لو كان وقت التمسك بها قد تقادم أحد الدينين وتمسك المدين بالتقادم، لأن العبرة كما قلنا بوقت تلاق الدينين لا بوقت التمسك بالمقاصة. وقد تقدمت الإشارة إلي ذلك

(السنهوري ص746)

أما إذا كان الدينان فد انقضت عليهما مدة التقادم، جاز لكل خصم إما إن يتمسك بالتقادم وإما بالمقاصة فإن انقضي الدين بالتقادم تخلف عنه التزام طبيعي أما إن انقضي بالمقاصة لم يتخلف التزام طبيعي باعتبار المقاصة وفاء.

وقد قضت محكمة النقض بأن

“إذا كان أحد الدينين قد استحق في 30 نوفمبر سنة 1915 والآخر في آخر ديسمبر سنة 1928 فإنه في هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق في المطالبة به بمضي المدة فيتقابل الدينان فيه وتقع المقاصة بقدر أقلها”

(نقض 14/12/1936 ج1 في 25 سنة ص282)

وهذا وقد يتلاقى الدينان متوافرة فيهما شروط المقاصة، ثم يطرأ بعد ذلك علي أحد الدينين ما يجعله ينقضي بسبب آخر غير التقادم الذي نحن بصدده، كأن يعمد أحد المدينين إلي تجديد دينه.

ففي هذه الحالة إذا كان المدين قد جدد دينه وهو عالم بجواز التمسك بالمقاصة، كان هذا التجديد بمثابة نزول ضمني عن المقاصة يكون له حكم النزول وقد تقدم بيانه.

أما إذا كان لا يعلم بوقوع المقاصة، فإن التجديد يكون باطلا، لأن الدين المراد تجديده يكون قد انقضي بالمقاصة فلا يكون هناك محل للتجديد

(السنهوري ص746 هامش 1)

اضرار المقاصة بحقوق الغير

تنص المادة 367 مدني علي

  • 1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
  • 2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائناً لدائنه فلا يجوز له أن يتمسّك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.

أثر المقاصة بالنسبة للغير

لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير

لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير؛ وذلك على الرغم من توافر شروطها؛ فإذا تعلق الغير حق بأحد الدينين يمنع من الوفاء به امتنعت المقاصة

لأن في وقوعها عندئذٍ إضراراً بهذا الغير. وبناء على ذلك إذا أصبح المدين دائناً له، ثم أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين فإن هذا الحجز يتوقف على ما إذا كان قد وقع قبل تحقق شروط المقاصة أو بعد ذلك، فإن كان قبل تحقق شروط المقاصة، تعلق حق الدائن الحاجز بالدين وامتنعت المقاصة لما فيها من إضرار بحقوق الحاجز

ولكن يجوز للمدين في هذه الحالة أن يوقع حجزاً تحت يد نفسه فيشارك الحاجز الأول عند توزيع الدين وفقاً لقسمة الغرماء. أما إن كان الحجز بعد تحقق شروط المقاصة، فإن المقاصة تكون قد وقعت فعلاً وانقضى الدين الوارد عليه الحجز ولا يكون هناك محل له فيقع باطلاً ومن ثم لا يحول دون تمسك المحجوز لديه بالمقاصة، إذ ليس في ذلك إضرار بحقوق الغير.

(أنور طلبة ص415)

أثر تحويل الدائن حقه للغير علي المقاصة

تنص المادة 368 مدني علي

1- إذا حوّل الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسّك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسّك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.

2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسّك بالمقاصة.

الأعمال التحضيرية

من المقرر أن المقاطعة لا تقع إضراراً بما يكون للغير من حقوق مكتسبه وقف أورد المشروع تطبيقين هامين من تطبيقات هذا المبدأ عرض لهما التقنين الراهن ولكن في عبارة يعوزها التفضيل :

(أ) التطبيق الاول

عند توقيع حجز تحت يد المدين فإذا ترتب لهذا المدين دين في ذمة دائينه المحجوز علي ماله ، بعد توقيع ذاك الحجز ، امتنع عليه التمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز ، ومؤدي هذا أن الدين المحجوز لا يجوز القصاص فيه شأنه من هذا الوجه شأن الدين غير القابل للحجز

ولا يشترط في هذه الحالة أن يترتب دين المدين في ذمة دائنة بعد الحجز ، بل تمتنع المقاصة كذلك ولو كان هذا الدين قد نشأ من قبل ، ما دامت شروطها لم تتوافر عند توقيعه ( قارن المادة 392 من التقنين الألماني )

ويراعي أخيراً أن للدائن الذي تمتنع عليه المقاصة في هذه الحالة أن يحجز تحت يد نفسه ، فيتيسر له بذلك أن يشترك مع الحاجز الأول في انقسام الدين المحجوز عند التوزيع .

(ب) التطبيق الثاني

فيتحقق إذا حول الدائن أحقه للغير ، وقبل المدين ، هذه الحوالة دون تحفظ ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالمحال له ولو كان له أن يتمسك بها من قبل

ولا يمكن لمن يفوت عليه التمسك بالمقاصة علي هذا الوجه أن يرجع بدينه علي المحيل ، دون أن يكون له أن يمسك بالتأمينات التي أنشئت لضمان الوفاء بهذا الدين إضراراً بالغير ولكن إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة دون أن يقبلها فلا يحول هذا الإعلان بينه وبين التسمك بالمقاصة

وغني عن البيان أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة بين دين وجب له في ذمة دائنة وبين المدين المحال به إذا كان دينه هو قد ترتب بعد إعلان الحوالة .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص286)

لا يجوز للمدين التمسك بالمقاصة بعد حوالة حقه

تنفذ الحوالة في حق المدين بقبوله لها أو إعلانه بها ويختلف تبعاً لذلك مدى أحقيته في التمسك بالمقاصة؛ فإذا كانت الحوالة قد نفذت في حق المدين بقبوله لها دون تحفظ منه فلا يجوز له التمسك بالمقاصة؛ ذلك أن قبول الحوالة دون تحفظ يُعد تنازلاً عن التمسك بالمقاصة بعد ثبوت الحق فيها.

ولا يكون للمدين في هذه الحالة إلا الرجوع على الدائن بما كان له في ذمته. ويظل للمقاصة أثرها بالنسبة للتقادم، فإن كانت شروط المقاصة قد توافرت قبل انقضاء حق المحال عليه بالتقادم

ثم قبل الأخير الحوالة، وعند رجوعه على المحيل كانت مدة تقادم حقه قد اكتملت، فإن هذا لا يحول دون مطالبته بحقه ويمتنع على المحيل أن يتمسك في مواجهة دائنة المحال عليه بالتقادم على نحو ما أوضحناه بالمادة 366.

ومتى قبل المحال عليه الحوالة امتنع عليه التمسك بالمقاصة سواء كان عالماً بتوافر شروطها أو لم يكن عالماً بذلك

(أنور طلبة ص416)

فإن كان عالماً، وقبل مع ذلك الحوالة دون تحفظ، حمل ذلك منه على أنه قد نزل عن المقاصة بعد ثبوت حقه فيها، وهذا جائز كما قدمنا.

وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة ضد المحال له بعد أن نزل عنها. ويعود له بطبيعة الحال حقه نحو المحيل الذي كان قد انقضى بالمقاصة قبل النزول عنها. ومع ذلك يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة، ولو كان قد قبل الحوالة أو كان محجوزاً تحت يده قبل نشوء حقه،

إذا كان هذا الحق الذي يقاص دينه به نشأ من نفس المصدر الذي نشأ منه الدين وكان من شأنه أن يحدده. ففي عقد البيع إذا كان البائع مديناً بضمان عيب ودائناً بالثمن، ووقعت المقاصة بين الدينين

ولكن البائع حول الثمن إلى أجنبي وقبل المشتري الحوالة، أو وقع دائن للبائع حجزاً على الثمن تحت يده لا يمنعه من التمسك بالمقاصة بين الثمن وضمان العيب

(استئناف مختلط 8 يناير سنة 1914 م26 ص135 – 7 مايو سنة 1940 م52 ص247)

أما بالنسبة للتأمينات التي كانت ضامنة لحق المدين، فإنها لا تعود إذا كان المدين وقت قبوله الحوالة عالماً بوقوع المقاصة، أما إن لم يكن عالماً بذلك فإن التأمينات تبقى عند رجوعه على المحيل (أنظر المادة 269).

أما إذا نفذت الحوالة في حق المدين بإعلانها له لا بقبوله إياها لم يسقط حقه في التمسك بالمقاصة، وذلك لأنه لم يكن عالماً وقابلاً لها بل أنه أعلن بها فلم يكن في استطاعته تلافي الإضرار بالغير.

ومن ثم وجب إعمال المقاصة بين الدينين بعد أن تلاقيا صالحين لهذا قبل صدور الحوالة وتكون الحوالة واردة على حق انقضى بالمقاصة.

الوفاء بالدين وحق المقاصة

تنص المادة 369 مدني علي

إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسّك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

الأعمال التحضيرية

تواجه هذه المادة حالة سكوت المدين عن التمسك بالمقاصة في حينها ، وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فرطين :

(أ) فإذا كان المدين قد وفي الدين وهو يجهل أنه انقضى بالمقاصة ، مع علمه بترتب ، حق له في ذمة الدائن  انقضى الدين رغم ذلك بالقصاص ، ولا يكون إلا أن يسترد ما أداه خطأ (أنظر المادة 198/26 من التقنين المصري)

(ب) وإذا وفي المدين دينه وله عذر مقبول في الجهل بحقه ، اعتبرت المقاصة كأن لم تكن ، استثناء من أحكام القواعد العامة ، وينهض لتوجيه هذا الإستثناء ، ما هو ملحوظ في حسن نية المدين ، ولذلك جعل له أن يطالب بحقه وأن ينتفع من التأمينات التي أنشئت لضمان الوفاء به .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3-ص292و293)

عدم تمسك المدين بالمقاصة في حينها

تنص المادة 369 مدني على أنه

“إذا وفي المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه يحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق”. فهذه المادة تواجه حالة سكوت المدين عن التمسك بالمقاصة رغم توافر شروطها. تم وفائه بالدين بعد ذلك.

وهنا يجب أن نميز بين حالتين

الحالة الأولى:

إذا كان المدين وهو يدفع دينه يجهل وجود حق له يمكن أن يقاص به الدين وفي هذه الحالة يكون له الحق في الجوع على الدائن بالحق الذي له في ذمته وتظل لهذا الحق تأميناته التي كانت تكفله

ومن ثم يجوز الرجوع على الكفيل الشخصي أو العيني وعلى المدين المتضامن وحائز العقار المرهون لانتفاء مظنة التنازل عن التمسك بالمقاصة. ويعتبر الوفاء قرينة عل تنازل المدين عن المقاصة،

وتلك قرينة بسيطة يجوز للمدين نفيها بإثبات أن عذراً حقيقياً حال بينه وبين العلم بتوافر شروط المقاصة وقت الوفاء. وللمدين إن لم يرجع بحقه على نحو ما تقدم أن يرجع بدعوى استرداد ما دفع بغير حق  إن كان الدائن سيئ النية أي كان يعلم بالمقاصة عندما استوفي حقه إذ في هذه الحالة يرجع بالفوائد أيضاً ووفقاً للقواعد العامة، كذلك يجوز للدائن إن استوفي حقه وهو يجهل وقوع المقاصة، أن يرد ما استوفاه ويتمسك بالمقاصة إن كانت له مصلحة في ذلك

(أنور طلبة ص419) 

الحالة الثانية:

إذا كان المدين وهو يدفع دينه يعلم أن له حق قبل دائنة وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة، إذ يعتبر قد تنازل عنها وبالتالي فليس له إلا الرجوع بما له من حق. إنما ليس له أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، فليس له الرجوع على الكفيل أو المدين المتضامن أو حائز العقار المرهون وليس له أن يتمسك بالرهن إضراراً بالدائنين التالين له في المرتبة.

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

تواجه هذه المادة حالة سكوت المدين عن التمسك بالمقاصة في حينها، وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فرضين:

فإذا كان المدين قد وفي الدين وهو يجهل أنه انقضى بالمقاصة، مع علمه بترتب حق له في ذمة الدائن، انقضى الدين رغم ذلك بالقصاص، ولا يكون للمدين إلا أن يسترد ما أداه خطأ”

(أنظر المادة 198/262 من التقنين المصري، ومجموعة الأعمال التحضيرية ج3 ص289)

المقاصة الاختيارية

إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية فلا تقع بقوة القانون، وعندئذٍ يجوز أن تقع اختياراً. فإذا كان الشرط الذي تخلف مقصوداً به حماية مصلحة أحد الطرفين جاز لهذا الطرف النزول ضمناً عن هذا الشرط بإيقاع المقاصة بأن يكون الدائن في أحد الدينين مديناً لكفيل المدين، أو وصيه، فيتمسك الكفيل أو الوصي بإجراء المقاصة بين حقه وبين الدائن.

أو كان يتخلف شرط الصلاحية للمطالبة بالحق قضاء كأن يكون محله التزاماً طبيعياً أو مضافاً إلى أجل فيتمسك المدين في هذا الالتزام بالمقاصة بينه وبين الحق الذي له في ذمة الدائن

أو كان يكون أحد الدينين مضافاً إلى أجل فيتمسك صاحب المصلحة في الأجل بإجراء المقاصة من هذا الدين غير أنه في حالة اختلاف قيمة الدينين فلا يجوز إيقاع المقاصة بإرادة أحد الطرفين منفرداً حتى ولو كان الشرط الذي تخلف قصد به مصلحته إلا إذا كان هو الدائن بالدين الأكبر وذلك حتى لا يجبر الطرف الآخر على قبول وفاء جزئي

أما إذا كان الشرط المتخلف قصد به مصلحة الطرفين فلا تقع المقاصة إلا باتفاقهما وفي جميع الأحوال لا تقع المقاصة إلا من تاريخ التمسك بها في الحالة الأولى أو الاتفاق عليها في الحالة الثانية وبشرط ألا تضر بالحقوق التي كسبها الغير. وإذا وقع نزاع حول صحة المقاصة الاختيارية حسمه القاضي ولكن ذلك لا يقلبها إلى مقاصة قضائية

ومن ثم فإذا ثبت له توافر شروطها تعين عليه إعمال آثارها دون أن تكون له السلطة التقديرية التي له حيال المقاصة القضائية، ويترتب على ذلك أنه إذا رفع الدائن دعوى للمطالبة بحق له في ذمة المدين وأراد الأخير إجراء المقاصة الاختيارية لم يكن في حاجة إلى سلوك سبيل الطلب المعارض كالشأن في المقاصة القضائية بل يكفي أن يتمسك بذلك أمام المحكمة

(يراجع في ذلك كله السنهوري بندي 557 و558 وهامشهما، غانم بند 266).

 المقاصة القضائية

المقاصة بين الديون

تجرى المقاصة القضائية أمام القضاء بدعوى عارضة من المدعى عليه كما سنرى. ولابد أن تكون في دينين متقابلين تمتنع فيهما على المدعى عليه المقاصة القانونية، وتتعذر المقاصة الاختيارية. ذلك أنه لو كانت المقاصة القانونية جائزة، لوقع من تلقاء نفسها بحكم القانون ومن وقت تلاقي الدينين

ولما احتاج المدعى عليه أن يرفع دعوى عارضة، بل لاقتصر على الدفع بالمقاصة القانونية، ولتحتم على القاضي الحكم بها متى ثبت له وقوعها. وكذلك لو كانت المقاصة الاختيارية ممكنة للمدعى عليه لاستطاع بإرادته وحده أن يجري هذه المقاصة فتقع من وقت إعلان هذه الإرادة، ولا احتاج إلى دعوى عارضة، بل اقتصر على الدفع بوقوع المقاصة الاختيارية، فتحتم على القاضي الحكم بها.

فالمقاصة القضائية تكون إذن في الأحوال التي لا تتوافر فيها شروط المقاصة القانونية ويكون الشرط أو الشروط المتخلفة ليست من الشروط التي روعيت فيها مصلحة المدعى عليه وحده وإلا لأمكن لهذا أن ينزل عنها وأن يجري المقاصة الاختيارية بدلاً من الالتجاء إلى المقاصة القضائية الأكثر تعقيداً

ويبدو أن المقاصة القضائية تكون حيث تخلف من شروط المقاصة القانونية أحد شرطين: الخلو من النزاع ومعلومية المقدار، ولذلك إذا لم يكن بين الدينين تماثل وجب القضاء بكل من الدينين.

وقد يكون كل من الدينين محل نزاع غير معلومي المقدار فتكون المقاصة بينهما قضائية. والمقاصة القضائية تقضي الدينين بقدر الأقل منهما ولكن من تاريخ حكم القاضي لا من تاريخ تقابل الدينين ولا من وقت رفع الدعوى بها

(السنهوري بند 560 – غانم بند 267 – جمال زكي بند 598)

وقد قضت محكمة النقض بأن

“متى كانت المقاصة التي انتهى إليها الحكم تنطوي في حقيقتها على مقاصة قضائية قدرت المحكمة في سبيل إجرائها كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم أجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك – فإنه لا يؤثر في ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيداً من توافر شروط المقاصة القانونية”

(الطعن رقم 354 لسنة 23ق جلسة 2/1/1958 س9 ص43)

وبأنه “طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أن يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أي أن يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائناً له فيتقابل الدينان وينقضيان بالمقاصة”

(الطعن رقم 257 لسنة 43ق جلسة 26/3/1987 س38 ع1 ص439)

وبأنه “المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات”

(الطعن رقم 4862 لسنة 73ق جلسة 22/2/2005، الطعن رقم 527 لسنة 55ق جلسة 25/2/1990س41 ع1 ص591، الطعن رقم 688 لسنة 50ق جلسة 9/12/1985 س36 ع1 ص1907)

وبأنه “يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض. وإذا كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا باستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التي يرى الطاعن استحقاقه لها وبين الريع المقضي به لا يكون مخالفاً أو مشوباً للقصور”

(الطعن رقم 381 لسنة 37ق جلسة 15/3/1973 س24 ص430، الطعن 212 لسنة 35ق جلسة 17/6/1969 س20 ص996، الطعن 217 لسنة 34ق جلسة 22/2/1968 س19 ص345، الطعن 110 لسنة 25ق جلسة 25/6/1959 س10 ص519)

وبأنه “يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 123من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم

ويثبت في محضرها، وإذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة في الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة في مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً”

(الطعن رقم 1041 لسنة 47ق جلسة 2/3/1981 س32 ص737)

وبأنه “إذ كان لا يجوز للمدين طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف على خلاف المقاصة القانونية التي يجوز له طلبها في أية حالة كانت عليها الدعوى – وكانت المقاصة القانونية وعلى ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين الذي يطلب التقاص به أن يكون خالياً من النزاع – أي محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين ومعلوم المقدار – وأن يكون مستحق الأداء

وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يطلب المقاصة إلا أمام محكمة الاستئناف وإذ كان الدين الذي طلب التقاص به مازال محل نزاع في الدعوى رقم 475 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة لم يحسم بعد ومن ثم فلا نعي على الحكم المطعون فيه إن هو اعتبر أنه بصدد مقاصة قانونية لم تتوافر شروطها وأغفل بحث المقاصة القضائية باعتبارها من قبيل الطلبات الجديدة التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف ولذا يكون ما ورد بسبب الطعن على غير أساس”

(الطعن رقم 2107 لسنة 52ق جلسة 7/12/1987، الطعن رقم 96 لسنة 51ق جلسة 16/12/1984 س35 ص2103)

وبأنه “طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين وخلوه من النزاع إنما ينطوي في حقيقته على مقاصة قضائية

ولما كان يتعين على الطاعن أن يسلك في هذا المطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه في صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة ألا أن تنكب هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس ولطلبه إجراء المقاصة

فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ومن ثم فلا يجدي الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم في هذا الخصوص ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه”

(الطعن رقم 579 لسنة 57ق جلسة 21/6/1990)

وبأنه “لما كان الثابت أن الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إجراء المقاصة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المرافعات، وكان يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترفع به دعوى أصيلة أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات

وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون، ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول طلب الطاعنة المقاصة القضائية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”

(الطعن رقم 1527 لسنة 55، 420، 577 لسنة 58ق جلسة 30/5/1991)

وبأنه “لقاضي الموضوع بالنسبة للدين المتنازع فيه، أن يحدد مقداراً منه هو الحد الأدنى لما يعتبره ثابتاً في ذمة المدين ويقضي بالمقاصة في هذا المقدار”

(الطعن رقم 32 لسنة 34ق جلسة 21/11/1967 س18 ص1720)

التمسك بالمقاصة القضائية لا تجوز بها إلا عن طريق الدعوى سواء كانت بطلب أصلي يرفع ابتداء إلى المحكمة أو كانت بطلب عارض يبدى بالطريق الذي رسمته المادة 123 من قانون المرافعات وقد نصت على ذلك المادة 125 من قانون المرافعات.

وقد قضت محكمة النقض بأنه

“يشترط لإجراء المقاصة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض . وإذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا باستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التي يرى الطاعن استحقاقه لها وبين الريع المقضي لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور”

(نقض 15/3/1973 س24 ص430)

وبأنه “المقاصة القضائية لا تكون إلا في صورة دعوى أمام القضاء، وهي تكون عادة عارضة يرفعها المدعى عليه على المدعي يدفع بها الدعوى الأصلية إما بموجب صحيفة أو بإبداء طلبها شفوياً بالجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، ولا يغني عن ذلك أن يبدي في صورة دفع للدعوى، ولا على المحكمة في الحالة الأخيرة أن أغفلت الرد على هذا الدفع”

(الطعن رقم 881 لسنة 51ق جلسة 16/1/1983)

وبأنه “يشترط لإجراء المقاصة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية

ويشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 150 من قانون المرافعات السابق أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بإجراء هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى المطعون عليه، ولم يطلبها بطلب عارض فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع”

(الطعن رقم 5 لسنة 37ق جلسة 24/6/1971)

وبأنه “يشترط لإجراء المقاصة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية.

ويشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 150 من قانون المرافعات السابق أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بإجراء هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى المطعون عليه، ولم يطلبها بطلب عارض، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع”

(الطعن رقم 5 لسنة 37ق جلسة 24/6/1971)

وبأنه “يشترط طلب لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية (م152 من قانون المرافعات) وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فإنه لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم”

(الطعن رقم 362 لسنة 31ق جلسة 3/2/1966)

وبأنه “إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة – وقد أبدى في صورة طلب عارض – ينطوي على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة وبين الديون التي قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم إذ خلا من الرد على هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور”

(الطعن رقم 632 لسنة 34ق جلسة 23/1/1969)

وبأنه “للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1، 2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعى وما يدعى استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والفصل فيها”

(الطعن رقم 754 لسنة 40ق جلسة 25/1/1978)

وبأنه “للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها – وعلى المحكمة طبقاً لنص المادة 155 من ذات القانون أن تحكم في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه

فإذا كانت دعوى الطاعن الفرعية– على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها – تنطوي على طلب بالمقاصة القضائية بين ما يستحقه الطاعن وباقي المستأجرين في هذه الدعوى الفرعية قبل المطعون عليها الأولى– قيمة ما حصلته زيادة عن الإيجار المستحق لها وبين ما تستحقه هذه الأخيرة قبلهم من الإيجار في الدعوى الأصلية – وكان هذا الطلب منهم يعتبر دفاعاً في الدعوى الأصلية يرمي إلى تفادي الحكم عليهم بطلبات المطعون عليهم الأولى– فإن هذا وذاك يجعل الدعوى الفرعية مقبولة يتحتم على المحكمة قبولها والحكم فيها طبقاً لنص المادة 155 من قانون المرافعات”

(الطعن رقم 110 لسنة 25ق)

وبأنه “يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يطلها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ويجب أن يكون الطلب العارض في صيغة صريحة وجازمة”

(الطعن رقم 313 لسنة 42ق جلسة 5/5/1976)

وبأنه “لما كانت الأجرة- التي لم تحدد بعد– ليست معلومة المقدار ولا خالية من النزاع فلا على الحكم إن هو ذهب في خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض ولا تقبل إثارتها لأول مرة في مرحلة الاستئناف”

(نقض 6/4/1977 س28 ص936 ونقض 22/2/1968 س19 ص345)

وبأنه “المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 152 من قانون المرافعات فإذا كان الطاعن لم يبد طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من الثمن وما هو مستحق له من الثمار إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه حتى لو اعتبر هذا الطلب منه عارضاً فإنه يكون مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه”

(نقض 22/2/1968 س19 ص345)

أحكام النقض عن المقاصة

المقاصة بين الديون

المقاصة طبقاً لنص المادة 192 من القانون المدني القديم هي نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون. وهذا الوفاء الذي يحصل بالمقاصة يستلزم قانوناً تحديد الدين الذي تجرى به المقاصة في التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافاً إليه فوائده السابقة على هذا التاريخ فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقه للتاريخ المذكور فإنه يكون قد أخطأ.

 [الطعن رقم 354 –  لسنــة 23 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1958 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 43 – تم رفض هذا الطعن]

المقاصة القانونية التي تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً ومديناً للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائناً أصيلاً ومديناً أصيلاً للآخر. وإذن فلا تجوز المقاصة في دين على الوصي شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته، ولا في دين على القاصر لدائن الوصي عليه، ولا في دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله، ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين، ولا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة، ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائني التركة.

 [الطعن رقم 19 –  لسنــة 6 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1936 –  مكتب فني 1 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1167 – تم رفض هذا الطعن]

من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أى أن يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للآخر بذات الصفة .

 [الطعن رقم 354 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1239 – تم رفض هذا الطعن]

للمدين طبقاً للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.

فإذا كان الطاعن مديناً للمطعون ضدها بالثمن الذي قدره حكم الشفعة ودائناً لها في ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له بها ابتدائياً واستئنافياً في دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التي حصل على أمر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى فإن المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما.

[الطعن رقم 37 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1964 –  مكتب فني 15 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1134 –  تم قبول هذا الطعن]

إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين استدانة الناظر على الوقف وبين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن، مستنداً في ذلك إلى أن المبلغ الذي استدانة الناظر صرف على بعض مستحقي الوقف وأن هذا الناظر رضي بإجراء المقاصة بين الدينين في الدعوى التي رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذي استدانة

فهذا الحكم يكون قد استند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، إذ أن اتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الاستدانة كانت على الوقف، وإذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف، وهذا الإقرار لا يملكه الناظر ولا ينفذ على الوقف.

 [الطعن رقم 144 –  لسنــة 16 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1948 –  مكتب فني 5 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 523 – تم رفض هذا الطعن]

    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع، محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولا بد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار.

 [الطعن رقم 36 –  لسنــة 60 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 336 – تم رفض هذا الطعن]

  المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني، يستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين، وأن يكون معلوم المقدار، ولا بد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار.

 [الطعن رقم 469 –  لسنــة 37 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1973 –  مكتب فني 24 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 372 – تم رفض هذا الطعن]

   متى كانت المقاصة التي انتهى إليها الحكم تنطوي في حقيقتها على مقاصة قضائية قدرت المحكمة في سبيل إجرائها كلاً من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم أجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك – فإنه لا يؤثر في ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيداً من توافر شروط المقاصة القانونية.

[الطعن رقم 354 –  لسنــة 23 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1958 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 43 – تم رفض هذا الطعن]

    للمدين طبقاً للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء. فإذا كان الطاعن مديناً للمطعون ضدها بالثمن الذي قدره حكم الشفعة ودائناً لها في ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له بها ابتدائياً واستئنافياً في دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التي حصل على أمر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى فإن المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما.

 [الطعن رقم 37 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1964 –  مكتب فني 15 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1134 –  تم قبول هذا الطعن]

إذ كان البين من الأوراق أن هناك خلافاً بين طرفي التداعي حول أجرة الجراج وأن الخبير المنتدب لم يعرض لها ولم يحدد قدرها تاركاً الأمر للجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصة، وكان الحكم الصادر بالتخفيض قد اكتفى بتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج وكانت هذه الأجرة ليست معلومة المقدار ولا خالية من النزاع، فلا على الحكم إن هو ذهب في خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض ولا تقبل إثارتها لأول مرة في مرحلة الإستئناف.

[الطعن رقم 555 –  لسنــة 43 ق  –  تاريخ الجلسة 06 / 04 / 1977 –  مكتب فني 28 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 936 –  تم قبول هذا الطعن]

مفاد نص المادة 362 من القانون المدني أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين في الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدي محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار وتقدير وجه الجد في المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 [الطعن رقم 1245 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 06 / 1983 –  مكتب فني 34 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1398 – تم رفض هذا الطعن]

  يكفي بناء على المادتين 192 و194 من القانون المدني أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير.

فإذا كان أحد الدينين قد استحق في 30 نوفمبر سنة 1915 والآخر في آخر ديسمبر سنة 1928 فإنه في هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق في المطالبة به بمضي المدة فيتقابل الدينان فيه وتقع المقاصة بقدر أقلهما. ولا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثاني عليه مهما استطالت المدة، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذوي الشأن. فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلاً بقوة القانون.

 [الطعن رقم 28 –  لسنــة 6 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1936 –  مكتب فني 2 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 50 – تم رفض هذا الطعن]

إذ كانت المقاصة القانونية، وعلى ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أي محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين ومعلوم المقدار، وكان لابد من اجتماع الشرطين، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري

ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار وكان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم – البائع – نازع مورث الطاعنين – المشتري – في قيمة المدفوع له من الثمن – بمقتضى العقد الذى قضي بفسخه – وأنكر عليه استحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه في قيمة ما أجراه من إصلاحات وما أقامه من المباني وما أداه من أموال أميرية بما استوجب ندب خبير لتقدير ذلك. فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما لإجراء المقاصة القانونية.

 [الطعن رقم 429 –  لسنــة 42 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 –  مكتب فني 28 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 830 – تم رفض هذا الطعن]

للمدين طبقاً للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء

فإذا كان الطاعن مديناً للمطعون ضدها بالثمن الذي قدره حكم الشفعة ودائناً لها في ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له بها ابتدائياً واستئنافياً في دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التي حصل على أمر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى فإن المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما.

[الطعن رقم 37 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1964 –  مكتب فني 15 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1134 –  تم قبول هذا الطعن]

مذكرات دعوي المقاصة

المقاصة بين الديون

نموذج مذكرة من المدعي

مذكرة من المدعي في دعوي مقاصة

بدفاع / ……………….                             (المدعى)

ضد

…………………..                            (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

نلتمس  الحكم بـ :

  • أولاً : بوقوع المقاصة القانونية بين دين المدعي والمدعى عليه مع إنقضاء الدينين بقدر الأقل منهم .
  • ثانياً : إلزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره ………….. للمدعي وهو عبارة عن فرق ما يستحق له بعد طرح الدين الأول من الثاني
  • ثالثاً : إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

(الدفاع)

إجراء المقاصة بين دين المدعي والمدعى عليهما

يداين المدعي والمدعى عليه بموجب (شيك أو سند إذني أو ……….. ) مستحق السداد في تاريخ   /   /        بمبلغ وقدره ……………

ولما كان المدعى عليه يداين المدعي بموجب ………. بمبلغ وقدره ……….. مستحق السداد في تاريخ  /    /              .

وحيث أنه وطبقاً لما انتظمته المادة 362 من القانون المدني والتي تنص على أن

1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كلٌ منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاءً.

2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبّرع بها الدائن.

حيث أنه الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي الحق في المطالبة بالحكم بالمقاصة بين الدينين بقدر أقل منهم .

بناء عليه

نصمم علي الطلبات

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }