دعوي ابطال عقد السفيه ذي الغفلة بالاستغلال ( 115 مدني )

قضاء النقض عن دعوي ابطال عقد السفيه ذي الغفلة بالاستغلال وكافة تصرفاته التى أبرمها وعيب السفه والغفلة هو عيب يمس الإرادة وقد نص المشرع علي البطلان في المادة 115 مدني وحمي السفيه وذي الغفلة من الاستغلال 

سند دعوي بطلان تصرف السفيه

ابطال عقد السفيه

تنص المادة (115) مدني

1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.

2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

شرح المادة 115 من القانون المدني

 المقصود بأن يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر نتيجة استغلال

ويقصد بالاستغلال هنا أن يعلم المتعاقد مع السفيه وذي الغفلة بحالته. فيعمد إلى أن يغتنم الفرصة، وأن يفيد مما يتسم به المتعاقد معه من سوء تدبير أمره، لتبذيره وإسرافه، أو لبلاهته وفرط الطيبة في قلبه، ويصل من وراء ذلك إلى مزايا مفرطة لا تتعادل مع ما يقدمه هو أو يتحمل به من التزامات.

فلا يكفي هنا للقول بحصول الاستغلال، أن يكون المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة عالماًَ بحالته، وإنما يلزم أن يعمد إلى أن يصل من وراء قيام تلك الحالة على مزايا مفرطة لا تتعادل مع التزاماته.

ولا يوجد بالضرورة معيار محدد لمعرفة ما إذا كان ثمة تعادل في الالتزامات من عدمه ولا لتحديد قدر التفاوت بين ما يأخذه السفيه أو ذو الغفلة وما يعطيه. فالأمر متروك لقاضي الموضوع يفصل فيه بسلطته التقديرية ومن غير معقب عليه من محكمة النقض طالما بنى قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تحمله.

(عبد الفتاح عبد الباقي – مرجع سابق ص 283 – حسام الأهواني – مرجع سابق ص 167).

وقد قضت محكمة النقض بأن

“المقصود بالاستغلال – في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني – أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله.

فإذا أثبت الحكم المطعون فيه في حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيراً عما تساويه الأرض المبيعة

وذلك إرضاء لشهوة الاغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر”

(الطعن رقم 446 لسنة 34ق جلسة 14/11/1968)

المقصود بأن يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر نتيجة تواطؤ

 المقصود بالتواطؤ هنا أن يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه، فيعمد إلى المبادرة في التصرف في أمواله إلى شخص آخر يعلم بذلك وبتدبير اتفاق بينهما، استباقاً للزمن وتفويتاً لأثر الحجر المرتقب، فالتواطؤ حالة غش مشترك بين الطرفين.

(عبد الفتاح عبد الباقي ص284)

وقد قضت محكمة النقض بأن

“التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب”

(الطعن رقم 200 لسنة 29ق جلسة 21/5/1964)

وبأنه “أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب”

(الطعن رقم 444 لسنة 30ق جلسة 24/6/1965)

 

يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه من تطبيق أحكام القانون المدني بحيث تكون تصرفات المحجور عليه الصادرة بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال دون حاجة إلى إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال

فقد قضت محكمة النقض بأن

“المادة 1026 من قانون المرافعات بينت كيفية تسجيل طلب الحجر ورتبت المادة 1028 من القانون ذاته على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر من أحكام وفقاً لأحكام القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من تسجيل طلب الحجر على مورثة المطعون ضدهم في ذات يوم تقديمه في 18/5/1992

ورتب على ذلك ما يترتب على تسجيل قرار الحجر من أحكام إعمالاً لأحكام المادة 114 من القانون المدني دون أن يبين وجه ما استدل به على ثبوت تسجيل طلب الحجر في الموعد الذي ذهب إلى القول به رغم أن ثمة فارقاً بين مجرد تقديم طلب الحجر للنيابة وبين تسجيله بالسجلات المعدة لذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 1026 من قانون المرافعات

وهو ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها ولم يتناوله الحكم بالرد وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق”

(الطعن رقم 3210 لسنة 67ق جلسة 23/12/1998)

تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر

 القاعدة أن السفيه وذا الغفلة يتمتعان قبل تسجيل قرار الحجر بأهلية كاملة، وعلى ذلك فجميع تصرفاتهما تعتبر صحيحة. ولا يمكن إبطال هذه التصرفات على أساس انعدام الإرادة لأن السفه والغفلة لا يمسان العقل.

إلا أن الفقرة الثانية من المادة 115 أوردت استثنائين على هذه القاعدة، يكون فيها تصرف السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر باطلاً أو قابلاً للإبطال

فقد نصت هذه الفقرة على أن

“أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال،  إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ”.

والاستثناءان الواردان بالمادة هما :

  • 1- أن يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر نتيجة استغلال.
  • 2- أن يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر نتيجة تواطؤ. فلا يكفي أن تكون حالة الغفلة أو السفه قائمة

ولا يكفي أن تكون هذه الحالة شائعة أو يكون المتعاقد على علم بها، كما هو الشأن في تصرفات المجنون والمعتوه.

(عبد الفتاح عبد الباقي – نظرية العقد ص282 – حسام الأهواني – مرجع سابق ص 167 – انظر مرقص بند 189)

يكفي لإبطال التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر إحداهما

وقد قضت محكمة النقض بأن

“يكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب”

(الطعن رقم 444 لسنة 30ق جلسة 24/6/1965)

تصرف المحجور عليه الدائرة بين النفع والضرر لا يكون قابلاً للإبطال إلا لمصلحته هو فلا يسوغ إلا له أو لممثله القانوني التمسك به،

وقد قضت محكمة النقض بأن

“إذا صح دفاع الطاعن واستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1961 لمضي مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضي بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن وهو القيم على البائع المحجور عليه لا يكون هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذي آثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون”

(الطعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/2/1976)

الدفع ببطلان عقد البيع الصادر قبل تسجيل قرار الحجر لا يتطلب وقف الدعوى طالما كانت المحكمة مختصة بالمسألة الأولية،

وقد قضت محكمة النقض بأن

“وقف الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات مناطه أن ترى المحكمة ضرورة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى وتكون هذه المسألة خارجة عن اختصاصها، وليس كذلك الدفع ببطلان عقد البيع الصادر قبل تسجيل قرار الحجر الذي يكون للمحكمة أن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه متى قدمت من القيم صاحب الصفة في إبدائها وهو ما لم يتم في الدعوى، فيكون ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة 129 من قانون المرافعات”

(الطعن رقم 954 لسنة 44ق جلسة 16/11/1978).

وقرار الحجر للسفه أو الغفلة لا ينسحب على التصرفات السابقة على تسجيله أو تسجيل طلب الحجر ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ

فقد قضت محكمة النقض بأن “قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ”

(الطعن رقم 275 لسنة 55ق جلسة 1/11/1991)

ويجب للقضاء بالحجر أن يثبت أن أحد المتعاقدين قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون،

قضت محكمة النقض بأن

“التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه أو تواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له استباقاً لقرار الحجر، فإذا كان الحكم قد أبطل مثل هذا التصرف دون أن يعني ببحث هذه العناصر ودون أن يبحث المستندات المقدمة من المتصرف له للاستدلال على مديونية تركة مورث المحجور عليه واتخاذ الدائنين لها إجراءات نزع الملكية وتوقيته هو نصيب المحجور عليه في بعض هذه الديون، مقتصراً على ما أورده من قرائن مجملة فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه”

(الطعن رقم 64 لسنة 18ق جلسة 5/1/1950)

حكم تصرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر

تصرف السفيه وذي الغفلة – بعد تسجيل قرار الحجر أو تسجيل طلب الحجر في ظل العمل بالكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 وبعد قيد طلب الحجر في الدفتر الخاص بذلك بالنيابة في ظل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وقرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 يجعل كل منهما ناقص الأهلية ويأخذ حكم الصبي المميز. ومقتضى أخذ السفيه أو ذي الغفلة حكم الصبي المميز، أنه تثبت لكل منهما أهلية الاغتناء كاملة،

كما إذا تلقى أحدهما هبة من الغير. أما أهلية إجراء التصرفات الضارة ضرراً محضاً كما لو وهب مالاً للغير أو أبرأ مدينه من دين له، فالأصل أنها معدومة لدى السفيه وذي الغفلة كما هي معدومة عند الصبي المميز. فإذا أجرى السفيه أو ذو الغفلة أحد هذه التصرفات، وقع التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ولا يستثنى من الأعمال الضارة ضرراً محضاً، سوى الوصية والوقف. أما أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فلا تثبت للسفيه أو لذي الغفلة إلا ناقصة،

بمعنى أنه إذا أجرى تصرفاً بعوض كأن باع أو اشترى وقع تصرفه قابلاً للإبطال لمصلحته. ويستطيع القيم أو المحكمة إبطال التصرف، كما يستطيع المتصرف ذاته هذا الإبطال بعد رفع الحجر عنه. وغني عن البيان أن هذا التصرف تصححه الإجازة كما سنرى.

(عبد الفتاح عبد الغني – مرجع سابق – ص285 – حسام الأهواني ص168).

وقد قضت محكمة النقض بأن

“لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 115/1، 111/2 من القانون المدني يكون التصرف  بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه،

أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون، ولما كانت المادة 39/1 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون في شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله

وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى صحة عقد البيع المؤرخ 17/9/1969 الصادر من المطعون عليه الثاني وهو محجور عليه للغفلة إلى المطعون عليها الأولى استناداً إلى أن الطاعن وهو القيم أجاز التصرف بالإقرار اللاحق المؤرخ 7/2/1970 الذي قدمه بصفته المسئول القانوني عن الأسرة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969

ويتضمن هذا الإقرار أن الملكية الزائدة عن الخمسين فداناً وقدرها 14 فداناً و20 قيراطاً و12 سهماً تؤول إلى المطعون عليها الأول وهي زوجة المحجور عليه، كما استند الحكم إلى أن محكمة الأحوال الشخصية أجازت هذا التصرف بأن صرحت للمحجور عليه ببيع هذا القدر إلى المطعون عليها الأولى على أن يباشره عنه القيم، وكان القيم وعلى ما سلف ذكره قد أجاز هذا التصرف بتقديم الإقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

ولما كان ما استخلصه الحكم من إجازة التصرف الصادر من المحجور عليه على النحو سالف البيان سائغاً ويكفي لحمله ويتفق مع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 من أنه

“يتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال الستة شهور المشار إليها إقراراً عن ملكية الأسرة متضمناً البيانات الآتية (ج) بيان ما وصلت إليه ملكية كل منهم في نطاق المائة فدان المحتفظ بها طبقاً للتصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبما لا تتجاوز معه ملكية أي فرد منهم الخمسين فداناً”

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عقد البيع الصادر من المحجور عليه يكون قد التزم صحيح القانون، أما ما قرره خطأ من أن البيع الصادر من المحجور عليه يعتبر تصرفاً نافعاً نفعاً محضاً فهو تزيد لا يؤثر في سلامة قضائه”

(الطعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/2/1976).

استناد القاضي في صدور حكمه بالحجر من حكم آخر في دعوى قضائية

قضت محكمة النقض بأن

“لا جناح على القاضي إذا هو استند في تقدير مسألة من المسائل المطلوب منه الفصل فيها إلى ما فهمه على حقيقته من أسباب حكم صادرة من جهة قضائية أخرى مادام هو في قضائية لا يتعارض مع حجية ذلك الحكم، فإذا كانت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى وأدلتها أن رضاء البائع إنما جاء فاسداً،

وقالت فيما قالته عن ذلك أن كلمة “الضعف” التي وردت في أسباب القرار الصادر من المجلس الحسبى بتوقيع الحجر عليه للسفه لم يكن مقصوداً منها إلا الضعف الذي يسوغ الحجر عليه أي الضعف العقلي لا الجسماني، فما عليها في ذلك من سبيل”

(نقض 2/1/1941 ج1 في 25 سنة ص315)

توقيع الحجر بعد الحكم بصحة ونفاذ العقد

قضت محكمة النقض بأن “إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فإن هذا القرار لا يصلح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد طبقاً للمادة 114 من القانون المدني وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته في الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فإن صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم في تلك الدعوى لا يعتبر سبباً طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضي به التي حازها الحكم في شأن صحة العقد”

(الطعن رقم 281 لسنة 32ق جلسة 21/4/1966)

المنازعة في تاريخ التصرف

فقد قضت محكمة النقض بأن “تقضي المادة 115 من القانون المدني بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر، كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وتاريخ صدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان بل يلزم أيضاً أن التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ”

نقض 15/2/1962 س13 ص268

وبأنه “إذا كان الطاعنان لم ينازعا في صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر التي صدر الحكم الابتدائي على أساسها ولم يطعنا في صحتها أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز لهما التدليل على عدم صحة هذه البيانات أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع”

(نقض 14/11/1968 س19 ص1354)

أحكام النقض عن بطلان تصرف السفيه

ابطال عقد السفيه

مجموعة من أحكام محكمة النقض المصرية عن بطلان تصرفات السفيه وذو الغفلة المادة 115 مدني

السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع،

أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير.

وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الحجر أقام قضاءه على ما استخلصه بالأسباب السائغة التي أوردها من أن التصرفات التي صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أولاده وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولا تنبئ عن سفه أو غفلة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 2 –  لسنــة 25 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1955 –  مكتب فني 6 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 937 – تم رفض هذا الطعن]

قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ، والفتوى في هذا الخصوص هي على رأى أبى يوسف، وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة.

 [الطعن رقم 128 –  لسنــة 18 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1950 –  مكتب فني 1 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 491 –  تم قبول هذا الطعن]

قرار الحجر للسفه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

[الطعن رقم 397 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1985 –  مكتب فني 36 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 265 – تم رفض هذا الطعن]

المقصود بالاستغلال – في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني – أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله.

فإذا أثبت الحكم المطعون فيه في حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيراً عما تساويه الأرض المبيعة وذلك إرضاء لشهوة الاغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر.

الطعن رقم 446 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1968 –  مكتب فني 19 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1354 – تم رفض هذا الطعن]

يشترط وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ، والمقصود بالاستغلال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعلم الغير بسفه شخص

فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة، فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه،

بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ كما أنه لا يكفى لتحقق الاستغلال أن يكون المتصرف إليه قد أبرم مع المتصرف العقد بقصد الاستغلال

إذ أنه بفرض توافر هذا القصد لدى المتصرف إليه، فإنه لا يكفى بذاته لإبطال العقد، بل يجب لذلك أن يثبت أنه استغل المتصرف فعلاً، وحصل من وراء هذا العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون،

أما التواطؤ فإنه يكون عندما يتوقع السفيه الحجر عليه، فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

 [الطعن رقم 383 –  لسنــة 36 ق  –  تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1971 –  مكتب فني 22 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 506 – تم رفض هذا الطعن]

يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة

وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

 [الطعن رقم 397 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1985 –  مكتب فني 36 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 265 – تم رفض هذا الطعن]

قرار الحجر للسفه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

 [الطعن رقم 397 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1985 –  مكتب فني 36 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 265 – تم رفض هذا الطعن]

التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون – وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني الملغى وقننه المشرع في المادة 115 من القانون القائم – باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

ويقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه.

كما أنه لا يكفي لتحقق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون.

 [الطعن رقم 200 –  لسنــة 29 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1964 –  مكتب فني 15 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 706 –  تم قبول هذا الطعن]

  يكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ،

فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.

أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

 [الطعن رقم 444 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 815 – تم رفض هذا الطعن]

تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك.

 [الطعن رقم 444 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 815 – تم رفض هذا الطعن]

مؤدى نص المادة 1028 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه من تطبيق أحكام القانون المدني، بحيث تكون تصرفات المحجور عليه للسفه الصادرة بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال عملا بنص المادة 1/115 من القانون المدني دون حاجة إلى إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ،

إلا أن مجال إعمال هذا النص أن يكون التصرف صادراً بعد تسجيل طلب الحجر. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى إبطال العقد الصادر إلى المطعون ضده على نفى ما ادعى به الطاعن من أن هذا العقد قد صدر من والده إلى المطعون ضده بعد تاريخ تسجيل طلب الحجر

وكان التصرف الصادر من السفيه في مثل هذه الحالة لا يكون وفقاً لما نصت عليه المادة 2/115 من القانون المدني باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. فإن الحكم إذ استلزم إثبات توافر أحد هذين الأمرين بعد أن حصل في أسباب سائغة أن التصرف المنعى عليه قد صدر قبل تسجيل طلب الحجر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

[الطعن رقم 383 –  لسنــة 36 ق  –  تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1971 –  مكتب فني 22 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 506 – تم رفض هذا الطعن]

يكفى طبقا لنص المادة 115 /2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفى توافر أحدهما.

 [الطعن رقم 189 –  لسنــة 37 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1972 –  مكتب فني 23 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 162 – تم رفض هذا الطعن]

يكفي للحكم ببطلان التصرف وفقاً لنص المادة 115 من القانون المدني أن يكون صادراً من سفيه أو ذي غفلة ولا يشترط اجتماع الأمرين (السفه والغفلة) ومتى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة استغلال فإن ذلك يكفي لإبطاله ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه.

 [الطعن رقم 446 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1968 –  مكتب فني 19 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1354 – تم رفض هذا الطعن]

إذا صح دفاع الطاعن و استولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضى مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضي بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم

فإن الطاعن و هو القيم على البائع المحجوز عليه لا يكون هو صاحب الحق فى التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذى أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 [الطعن رقم 308 –  لسنــة 42 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 376 – تم رفض هذا الطعن]

الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولي الأقرب، فإن أجازه نفذ وإلا بطل، والإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم… زوج المعتوه بالمطعون عليها، وهو من أقاربه البعيدين

واعتبر الحكم أن الطاعن، وهو شقيق المعتوه وولى النكاح الأقرب، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد، واستئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته، وتردده عليهما في ذلك المسكن واستلامه لشقيقه (المعتوه) من والد زوجته، وتأخره في رفع الدعوى

ولما كانت هذه الأمور لا تدخل في مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعي، إذ لا تحمل أي معنى مشترك من المعاني التي وضعت لإجازة عقد الزواج وليست شرطاً له ولا ركناً فيه ولا أثراً من آثاره، ولا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك، بل تحتمل أكثر من احتمال، لأن سكوت ولى النكاح في مجلس عقد زواج محجوره

لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا ويحتمل السخط، ولأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج وزيارته فيه واستلامه من والد الزوجة، أمور يباشرها ولي النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ ومقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه، ولأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف

وهو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولي الأقرب لعقد زواج المعتوه، وذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة.

[الطعن رقم 7 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 02 / 1973 –  مكتب فني 24 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 251 –  تم قبول هذا الطعن]

   لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه يترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 1/115 و2/111 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

 [الطعن رقم 308 –  لسنــة 42 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 376 – تم رفض هذا الطعن]

  تصرف السفيه – في ظل القانون المدني القديم وفي حكم القانون الحالي على السواء – يكون في حالة ثبوت التواطؤ والاستغلال باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال في التبرعات وقابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات. فإذا كان الحكم قد قطع بأن الدين لم يكن جدياً وأن الدائن استكتب المدين سند الدين وهو عالم بحالة سفهه مستغلاً بسوء نية هذه الحالة مما مؤداه أن السند كان تبرعاً فإن قضاء الحكم ببطلانه ـ دون إبطاله ـ لا يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 90 –  لسنــة 23 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 404 – تم رفض هذا الطعن]

التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وبتواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له استباقاًً لقرار الحجر.

فإذا كان الحكم قد أبطل مثل هذا التصرف دون أن يعنى ببحث هذه العناصر، ودون أن يبحث المستندات المقدمة من المتصرف له للاستدلال بها على مديونية تركة مورث المحجور عليه واتخاذ الدائنين لها إجراءات نزع الملكية وتوفيته هو نصيب المحجور عليه في بعض هذه الديون، مقتصراً على ما أورده من قرائن مجملة فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.

[الطعن رقم 64 –  لسنــة 18 ق  –  تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1950 –  مكتب فني 1 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 159 –  تم قبول هذا الطعن]

التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون – وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني الملغى وقننه المشرع في المادة 115 من القانون القائم – باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ويقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله.

والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه.

كما أنه لا يكفي لتحقق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون.

 [الطعن رقم 200 –  لسنــة 29 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1964 –  مكتب فني 15 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 706 –  تم قبول هذا الطعن]

قرار الحجر للسفه وإن لم يكن له أثر في ظل القانون المدني القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار، غير أن التصرفات السابقة – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – تبطل أو تكون قابلة للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ كما لو كان المتصرف له قد تعامل مع السفيه وهو عالم بسفهه أو تواطأ معه في تعامله لتفويت آثار حجر متوقع مما تتوافر معه عناصر الاحتيال على القانون

فمتى كان الحكم قد خلص بأسباب واقعية لا مطعن عليها إلى أن من صدر له سند الدين موضوع النزاع كان عالماً وقت صدوره بحالة السفه التي كان عليها المدين وأنه كان سيء النية إذ استغل هذه الحالة في استكتابه له فإن الحكم فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بهذا السند لا يكون قد أخطأ في القانون.

[الطعن رقم 90 –  لسنــة 23 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 404 – تم رفض هذا الطعن]

المقصود بالاستغلال – في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني – أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه في حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال

فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيراً عما تساويه الأرض المبيعة وذلك إرضاء لشهوة الاغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر.

[الطعن رقم 446 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1968 –  مكتب فني 19 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1354 – تم رفض هذا الطعن]

  تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك.

[الطعن رقم 444 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 815 – تم رفض هذا الطعن]

الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله . والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلي التصرف في أمواله إلي من يتواطأ معه علي ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب .

تصرف ذي الغفلة أو السفيه قبل صدور الحجر لا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . علم المتصرف إليه بسفه المتصرف أو غفلته لا يكفي لإبطال التصرف بل يجب إلي جانب ذلك العلم قيام الاستغلال والتواطؤ .

ولا يكفي لتحقق الاستغلال مجرد قصده بل يلزم ثبوت استغلال المستغل لذي الغفلة أو السفيه فعلا وحصوله من وراء العقد علي فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول .

التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون – وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدنى الملغى وقننه المشرع في المادة ١١٥ من القانون القائم – باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .

و يقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من أمواله . و التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب .

و من ثم فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه

كما أنه لا يكفى لتحقق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذى الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذى الغفلة أو السفيه فعلا وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٢٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٤/٠٥/٢١ مكتب فنى سنة ١٥ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٧٠٦

مذكرة من المدعي بإبطال عقد للسفه والاستغلال

ابطال عقد السفيه

بدفاع / ……………….                          (المدعى)

ضد

…………………..                              (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

إبطال العقد الصادر من (أ) ذي الغفلة أو المعتوه لصالح المدعى عليه بتاريخ    /    /    مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .

(الدفاع)

تصرف السفيه يعد باطلاً لصدور حكم المحكمة بالحجر عليه

تنص المادة (115) من القانون المدني على أن :

1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.

2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعي قد صدر حكماً بالحجر عليه بتاريخ   /   /    وأن تصرفه في العقار موضوع الدعوى الماثلة كان بتاريخ   /   /      أي بعد صدور قرار الحجر عليه وتسجيله . الأمر الذي يجعل هذا التصرف باطلاً .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ، والفتوى في هذا الخصوص هي على رأى أبى يوسف، وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة.

 [الطعن رقم 128 –  لسنــة 18 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1950 –  مكتب فني 1 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 491 –  تم قبول هذا الطعن]

وقد قضت محكمة النقض بأن :

   قرار الحجر للسفه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

[الطعن رقم 397 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1985 –  مكتب فني 36 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 265 – تم رفض هذا الطعن]

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات

مذكرة بدفاع المدعي عليه في بطلان عقد للاستغلال

ابطال عقد السفيه

بدفاع / ……………….                          (المدعى عليه)

ضد

…………………..                              (المدعى)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

 (الدفاع)

 التصرف الذى صدر من المورث تدل على إدراك وتقدير تام لتصرفات المورث .

الثابت من أوراق الدعوى بأن تصرفات المورث لأولاده إنما تنم عن تقدير وإدراك تام لتصرفات ولا تبنى عن سفه أو غفله . مما يعنى بأن تصرفاته صحيحة ومطابقة للقانون .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع

أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير.

وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الحجر أقام قضاءه على ما استخلصه بالأسباب السائغة التي أوردها من أن التصرفات التي صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أولاده وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولا تنبئ عن سفه أو غفلة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 2 –  لسنــة 25 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1955 –  مكتب فني 6 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 937 – تم رفض هذا الطعن]

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status