المسئولية المدنية للموظف المادة 58 قانون الخدمة المدنية

موجز المسئولية المدنية للموظف حيث ان المشرع في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية جعل كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتبا لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف

مسئولية الموظف المدنية

المسئولية المدنية للموظف

تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 58 ) قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016  على أن :

 ” ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ”

قضاء المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

المشرع جعل كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتبا لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضررا بسبب هذا الخطأ

وهو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 سالفة الذكر والمقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته

وعدم تبصره أو تبين إن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطؤه جسيما فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأ شخصيا يسأل عنه في ماله الخاص

وقضت أيضاً  المحكمة الإدارية العليا  بأن :

كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي يرتب مسئولية العامل التأديبية – لم يرتب المشرع المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصي – الخطأ الشخصي هو الذى يقع من العامل عن عمد أو اهمال جسيم ، اهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره فى العامل متوسط الحرص الذى يؤدى عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار

 إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه :

قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10، 13، 14، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفي للمدعي

وأن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. وأن قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التي نسبت إليه والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها في حين أن إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

وإذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لاستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكمه أو الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه

كما أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من اختصاصات ورد النص في اختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لاختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها – التزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية

فإن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها – أساس ذلك – استقلال كل من النظامين عن الآخر سوا من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه – مثال – صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة أيام و تحميله بقيمة التلفيات – الطعن فى قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء

وقضت أيضاً بأن :

العامل لا يسأل في ماله الخاص إلا عن الخطأ الشخصي، وإن الخطأ يعتبر كذلك إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، ففي مثل هذه الحالات يعتبر خطأ الموظف من الأخطاء الشخصية، ويسأل عنها في ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسبب هذا الخطأ

التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة و مسئوليته التأديبية :

ينبغي التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة و مسئوليته التأديبية – رب العهدة مسئول مدنياً عن أي عجز فى عهدته ما لم يثبت أنه راجع إلى سبب أجنبي – نطاق المسئولية التأديبية يختلف عند تحقق هذا العجز باختلاف السبب الذى يسفر التحقيق عن أنه كان وراء وقوع العجز و ما إذا كان هذا السبب هو  الإهمال  و عدم التبصر

أو كان هو الاستيلاء من جانب رب العهدة عليها إذ تختلف جسامة المسئولية التأديبية فى الحالتين – يجب على المحقق فى واقعة وجود عجز لدى رب العهدة أن يتقصى ظروف الواقعة و ملابساتها و شواهدها بحيث إذا ما انتهى إلى أن العجز ناتج عن استيلاء رب العهدة عليها قدم أدلة هذا الاستخلاص – على الجهة المنوط بها توقيع الجزاء

أن تمحص تلك الأدلة لصالح العدالة بحيث لا تنسب إلى رب العهدة أنه ارتكب مخالفة الاستيلاء على ما بعهدته إلا إذا كان ذلك مبنياً على قطع و يقين لا يحوط به شك و لا يتسرب إليه ظن

المشرع رغبةً منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على العهد ، سواء المستديمة أو المستهلكة، باعتبارها من الأموال العامة، قد وضع شروطاً لاعتبار الأمين صاحب عهدة، ونظم إجراءات تأمين العهدة وصيانتها وإجراءات صرفها واستهلاكها

وأوجب عند مساءلة أمناء المخازن والعهد عما في حوزتهم من أصناف أن يتم تسليم العهدة بطريق الجرد وليس تسليماً حكمياً، كما يجب أن يتم هذا التسليم لأحد الموظفين المنوط بهم الإشراف على الفرع أو الوحدة في الوحدات التي لا يوجد بها مخازن أو الأماكن التي توزع بها العهدة في أماكن عديدة مثل المدارس أو المنشآت الإدارية

أم ما يجري من تسليم حكمي للعهدة فإنه لا يجعلهم أمناء للعهدة بالمفهوم الذي حدده المشرع في لائحة المخازن، ومن ثًمَّ لا تسري في شأنهم أحكام المادة (45) من اللائحة وإنما تتم مساءلتهم عنها على أساس المسئولية التقصيرية أو مواد قانون العقوبات في حالة ثبوت اختلاسهم هذه المعدات والأدوات، بالإضافة للمسئولية التأديبية التي حددها قانون العاملين المدنيين بالدولة

تراجع الأحكام الأتية

المسئولية المدنية للموظف

  • (1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1082 لسنة : 43 قضائية ـ جلسة 5-11-2000 .
  • (2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1528 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  21-4-1990 .
  • (1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1064 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة 11-1-1987 .
  • (2)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 578 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  27-1-1985 .
  • (1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8548 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة 7-12-2006 .
  • (3) المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 1234 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 9-12-1989 .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }