تحقيق النيابة الإدارية مع الموظف الحكومي

تحقيق النيابة الإدارية

مراحل تحقيق النيابة الإدارية مع الموظف الحكومي من مرحلة اجالة الموظف الي التحقيق ثم مرحلة اجراء التحقيق مع بيان السلطة المختصة بالتحقيق مع عرض ضمانات التحقيق مع الموظف المخالف حفاظا علي نزاهة التحقيق و حقوق الموظف الحكومي.

مراحل تحقيق النيابة مع الموظف

تحقيق النيابة الإدارية مع الموظف

  1. اجالة الموظف الي التحقيق
  2. اجراء التحقيق مع الموظف
  3. السلطة المختصة بالتحقيق
  4. ضمانات التحقيق مع الموظف

 الإحالة إلى التحقيق

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“العبرة بالحصول على موافقة السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق قبل إجرائه – طالما أن السلطة المختصة أصدرت قرارها – وتم التحقيق بعد استيفاء الإجراء المطلوب قانوناً – فإن الإحالة إلى المحاكمة تكون قد تمت صحيحة

ولو تغيرت صفة العضو بعد ذلك لأن هذه الصفحة الجديدة لا تنسحب على الإجراءات التي تمت سليمة وقت صدورها – ولا تنال من سلطة  النيابة الإدارية  في التصرف في التحقيق إلى المحاكمة التأديبية “

(طعن رقم 287 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 22/6/1993)

وبأنه “سلطة إحالة المخالفات للتحقيق تكون منوطة بالرؤساء – لا يشترط أن تتخذ إجراءات الإحالة إلى التحقيق تنفيذاً لقوانين أو لوائح – لأن هذه الإجراءات هي النتيجة الطبيعية والأمر المحتم للعلاقة الوظيفية التي تربط الرئيس بالمرؤوس – أيضاً لأن اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الرئيس أمر تقضيه طبيعة الأشياء إذ أن اختصاص كل رئيس اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحسن سير المرفق الذي يرأسه “

(طعن رقم 1307 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/1991)

وبأنه “الأحكام الواردة في شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة تهدف في جملتها إلى توفير ضمانة سلامة التحقيق وتيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به للوصول إلى إظهار الحقيقة من جهة ولتمكين العامل من التعرف على أدلة الاتهام وإبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه – نصوص القانون رقم 58 لسنة 1971 لم تتضمن ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية

أو إجرائه في شكل معين إذا تم بمعرفة جهة الإدارة بأجهزتها القانونية المختصة – لم يرتب المشرع البطلان على إغفال إجراء التحقيق على وجه معين – تطلب المشرع أن يتم التحقيق في حدود الأصول العامة بمراعاة الضمانات الأساسية التي تكفل سلامة التحقيق وحيدته والتوصل للحقيقة وحماية حق الدفاع للموظف تحقيقاً للعدالة

مؤدى ذلك أنه لا جناح على الوزير وهو قمة السلطة التنفيذية في وزارته والجهات التابعة لها إذا أسند بما له من سلطة تقديرية أمر التحقيق في موضوع معين إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه مراعياً في تشكيلها أن تضم عناصر لها خبرتها وتخصصها في موضوع التحقيق تبعاً لظروف الموضوع وما تمليه مقتضيات الصالح العام وما يفرضه عليه حرصه لإظهار الحقائق بعيداً عن الاعتبارات التي توجد في جهة العمل التي يتبعها العامل مباشرة

أساس ذلك – أن القانون لا يعقد على نحو صريح من الاختصاص بالتحقيق لجهة معينة كما هو الحال بالنسبة لاختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في الأحوال المنصوص عليها في المادة 79 مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي ترتب البطلان إذا تم الإجراء بالمخالفة لذلك “

(طعن رقم 76 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 25/1/1986)

وبأنه “المادتان 164و 166 من قانون السلطة القضائية بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم ومحضريها و نساخيها ومترجميها كما حدد الجهات التي تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الإحالة للتحقيق – أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة

هذه المسئولية لا بد وأن يقابلها سلطة الرقابة على كتاب المحكمة – هذه المسئولية لا بد وأن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها – أساس ذلك أنه لا مسئولية بلا سلطة – مؤدى ذلك إعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم – غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته “

(طعن رقم 28 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 29/3/1986)

 إجراءات التحقيق في النيابة الادارية

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

“المقصود  بالتحقيق المشار إليه بنص المادة 79 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهو التحقيق  الذي يواجه فيه العامل بالمخالفة المنسوبة إليه والذي يتاح له فيه إباء دفاعه بشأنها – الاستجواب أو التحقيق الشفوي – شرط صحته أن يثبت مضمون ذلك الاستجواب أو التحقيق الشفهي القرار الصادر بتوقيع الجزاء “

(الطعن رقم 272 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 10/5/1997)

وبأنه “ليس إلزاماً أن يتم التحقيق مع العامل بمعرفة الشئون القانونية “

(الطعن رقم 1787 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 25/3/1997)

وبأنه “لا يسوغ للعامل الامتناع عن سماع أقواله ويطلب إحالة التحقيق إلى جهة أخرى – من حق الشركة أن تجري التحقيق بنفسها دون أن تحمل على إحالته إلى النيابة الإدارية – امتناع المطعون ضده عن الحضور أمام جهة التحقيق دون مبرر قانوناً فإنه لا يلومن إلا نفسه – ليس ثمة ما يوجب إفراغ التحقيق مع العامل في شكل معين – لا بطلان في حالة إغفال إجرائه في وضع خاص “

(الطعن رقم 986 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 20/5/1997)

وبأنه “عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ عضو من أعضائه – لا يترتب عليه البطلان “

(الطعن رقم 588 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 1/3/1997)

وبأنه ” ليس من حق المطعون ضده أن يفرض على الجهة الإدارية أن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية – سبق مجازاته لمثل لمخالفة وإلغاء هذه القرارات لعدم الصحة – رفض طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية يصم قرارها بعيب إساءة استعمال السلطة”

(الطعن رقم 3460 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 1/8/1997)

وبأنه “الهدف من التحقيق – استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة الوقائع ونسبتها إلى فاعلها – لا يتحقق هذا الهدف إلا بالفحص الموضوعي والتقصي المحايد للحقائق – أركان التحقيق لا تستكمل إلا بتناول الواقعة محا الاتهام وتحديد عناصرها بوضوح ويقين – التقصير في استيفاء عناصرها من شأنه تجهيل الواقعة وعدم التيقن من نسبتها إلى المتهم – التحقيق الذي يجري مشوباً بأي من تلك العيوب لا تصلح أساسً لقرار الجزاء “

(الطعن رقم 210 لسنة 41 ق “إدارية عليا” جلسة 27/5/1997)

وبأنه “إذا كان الثابت في تحقيقات النيابة الإدارية أنه قد اتسماً بالقصور الشديد من حيث نطاق من شملهم التحقيق وما وجه من أسئلة من اتجهت إليهم الشبهات – فإن ما ورد بتقرير الاتهام من اتهامات أدانه به الحكم الطعين لا سند له من دليل يطمئن إلى يقين ثبوته “

(الطعن رقم 4330 ، 4382  لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 11/1/1997)

وبأنه “ليس ثمة مانع من الاستناد إلى التحقيق الجنائي الذي أجري مع العامل – دون حاجة إلى إجراء تحقيق إداري مستقل طالما أن الواقعة هي ذاتها التي تشكل المخالفة التأديبية “

(الطعن رقم 2349 لسنة 41ق “إدارية عليا ” جلسة 18/1/1997)

وبأنه “كفاية التحقيق الجنائي الذي يجوز للجهة الإدارية الاكتفاء به – لا إلزام عليها بإجراء تحقيق إداري طالما كانت المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل هي بذاتها الجريمة الجنائية التي أجري بشأنها التحقيق الجنائي “

(الطعن رقم 3585 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1997)

وبأنه “امتناع الطاعن بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله أمام الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق فضلاً عن تفويت فرصة الدفاع عن نفسه – ينطوي ذلك على مخالفة تأديبية في حقه لإصراره على عدم الثقة بالجهات الرئاسية قبله “

(الطعن رقم 480 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 18/5/1996)

وبأنه “عدم المثول أمام سلطات التحقيق عند الاستدعاء يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي – يستوجب المساءلة – لا ينال من ذلك القول بأن المثول أمام المحقق يترتب عليه تفويت فرصة الدفاع فحسب “

(الطعن رقم 2453 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1996)

وبأنه “التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ولا بد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت – قصور التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة ونوعها أو نسبتها إلى المتهم – كان تحقيقاً معيباً إلا قراراً الجزاء المستند إليه يكون معيباً”

(الطعن رقم الطعن رقم 1190 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 23/3/1996)

وبأنه” القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – اختصاص الإدارات القانونية بالجهات المذكورة يتحدد بما يحال إليها من وقائع من السلطة المختصة – يجوز لهذه السلطة أن تحيل الوقائع إلى جهة أخرى لتحقيقها غير الإدارة القانونية بالمؤسسة أو  الشركة  وذلك إذا اقتضى الأمر كذلك – يشترط توافر الضمانات الموضوعية للتحقيق الذي يجري مع الموظف دون النظر إلى من قام بالتحقيق “

(الطعن رقم 691 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 25/6/1996)

وبأنه “إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجري مع الموظف بشأن ما نسب إليه وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه – فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية – شرط ذلك ولازمه – أن تكون الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة مقتضى الواجب الوظيفي . لا يسأل العامل تأديبياً عن مجرد اتهامه بارتكاب جريمة جنائية

إلا إذا كان قد ارتكب أفعالاً من شأنها أن تضعه موضع الريبة والشبهة والاتهام . الحكم التأديبي كالحكم الجنائي لا يبني إلا على يقين وإن الإدانة التأديبية عن واقعة قضي ببراءة العامل جنائياً لعدم كفاية الأدلة – لا تعني إدانته عن ذات الواقعة بوصفها الجنائي وإلا مست حجية الحكم الجنائي بالبراءة – وإنما تعني أن ما ثبت من وقائع الحكم الجنائي – غير ما قضي فيه بالبراءة قد يشكل في ذاته جريمة تأديبية “

(الطعن رقم 250 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)

وبأنه “ثبوت المخالفة قبل الطاعن – لا يعفيه منها – طلب إجراء التحقيق عن طريق الإدارة القانونية – مرد ذلك أن المشرع لم يتطلب في التحقيق أن يتم عن طرق الإدارة القانونية بحسبان أن التأديب امتداد للسلطة الرئاسية “

(الطعن رقم 1801 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1995)

وبأنه “يفترض التحقيق في معناه الاصطلاحي الفني أن يكون ثمة استجواب يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى  العامل تفيد نسبة اتهام محدد إليه في عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من اتهامات ويكون شأنها إحاطته بكل جوانب المخالفات المنسوبة إليه – إذا لم يتضمن التحقيق مواجهته باتهام معين وصدور قرار الجزاء بناء عليه القرار باطلاً “

(الطعن رقم 2532 ، 2533 لسنة  37ق “إدارية عليا” جلسة 11/ 11/ 1995)

وبأنه “القانون 117 لسنة 1958 – المادة الثالثة أوجبت على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه – فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف – عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان

أساس ذلك أن هذا الإجراء شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكيناً من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق الصالح العام – إغفاله لا يترتب عليه المساس بمصلحة العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم – لا يعد من الشروط الجوهرية التي يترتب علي إغفالها أي بطلان بغير نص يجيز التمسك به – العقوبة تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة التأديبية “

(طعن رقم 1961 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 30/7/1994)

وبأنه “علامة القرار التأديبي تتطلب أن تكون النتيجة التي ينتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصا  ً سائغاً من تحقيق تتوافر له كل المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم – أول هذه المقومات ضرورة مواجهة المتهم بصراحة ووضوح بالمآخذ المنسوبة إليه والوقائع المحددة التي تلك المآخذ وأن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه إزاء ما هو منسوب إليه بسماع ما يرى الاستشهاد بهم من شهود النفي ومناقشة شهادة من سمعت شهادتهم من شهود الإثبات “

(طعن رقم 1134 لسنة 23ق “إدارية عليا” جلسة 25/1/1992)

وبأنه ” امتناع الموظف بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله في التحقيق الذي تجريه الجهة الإدارية ينطوي على تفويت لفرصة الدفاع عن نفسه – لما يتضمنه ذلك من عدم الثقة بالجهاز الإداري والجهات الرئاسية القائمة عليه – إذا فوت الموظف فرصة الدفاع عن نفسه فلا يكون له أن يطعن على القرار التأديبي بعدم سلامته أو مخالفته للقانون “

(طعن رقم 725 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)

وبأنه “تصلح الشكوى والبلاغات والتحريات سنداً لنسبة الاتهام إلى من يشير إليه ولا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء ما لم تجر جهة الإدارة تحقيقاً تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه وتسمع أقواله و أوجه دفاعه لصالح الحقيقة وتستخلص قرارها استخلاصاً سائغاً من الأوراق “

(طعن رقم 2355 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 27/2/1988)

وبأنه “لا جناح على جهة الإدارة أن رفضت طلب المحال بالإدلاء بأقواله أمام النيابة الإدارية طالما أن الواقعة ليست من بين الوقائع التي يتعين إحالة التحقيق بشأنها للنيابة الإدارية – سكوت المتهم عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه في التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية – أساس ذلك أنه لا وجه لإجبار المحال على الإدلاء بأقواله في التحقيق – يعتبر سكوت الموظف ضياع لفرصته للدفاع عن نفسه تقع عليه تبعته”

( طعن رقم 1119 لسنة 30ق “إداري عليا” جلسة 25/6/1998)

وبأنه “ليس ثمة أساس من القانون أو المنطق المعقول القول بعدم سلامة أية شهادة يبديها  موظف في التحقيق لمجرد توافقها مع شهادة رئيس له – ذلك أن هذه الشهادة لا تتزعزع إلا إذا ما أحاطت بالشاهد أو بمضمون شهادته قرائن أو أدلة تشكك في صحتها أو تضعف من دلالتها أو توهن من قيمتها في ثبوت أو نفي الوقائع المتعلقة بها في التحقيق “

(طعن رق 1304 لسنة 32ق “إدارية علي” جلسة 13/5/1989)

وبأنه “متى أعترف المتهم (المحال)بصحة الاتهام المنسوب إليه في محضر ضبط الواقعة فإنه لا يجدي بعد ذلك أنه ينفي الاتهام في التحقيق الإداري – هذا الإنكار ليس إلا من قبيل دفع الاتهام عن نفسه دون ما دليل – يشترط لصحة هذا الاعتراف صدوره دون ضغط أو إكراه “

( طعن رقم 3312 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 7/5/1988)

وبأنه “المادة 79 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبي دون أن يسبقه تحقيق أو استجواب – الأصل أن يكون التحقيق كتابة – يستثنى من ذلك المخالفان التي يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فر القرار الصادر بتوقيع الجزاء

علة هذا الاستثناء ضمان حسن سير المرفق العام في مواجهة بعض المخالفات محدودة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان والمتمثلة في أنه لا يجوز توقيع أي جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق استجواب”

(طعن رقم 170 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 24/6/1989)
كذلك قضى بأن

“الأصل لقاعدة عامة في القواعد الإجرائية المنظمة لتحقيق النيابة العامة والنيابة الإدارية – ضرورة وجود كاتب تحقيق – يعد ذلك ضمانة قانونية أساسية واجبة بصفة عامة ومستمدة أصلا لفرع من الإجراءات التي تحمي حق الدفاع المقرر بمقتضى إعلان حقوق الإنسان – وجوب استصحاب الضمانة في مجال التحقيق التأديبي

ذلك لا يمنع جواز تحرير المحقق التحقيق الإداري بنفسه دون اصطحاب كاتب تحقيق بشرط ألا يخالف ذلك نص القانون ويكون أساسه مراعاة لمقتضيات سن سير ونظام المرفق العام بمراعاة الاعتبارات الموضوعية الثابتة عند إجراء التحقيق وظروف الإمكانيات في  جهة الإدارة  أو مراعاة لاعتبارات سرية التحقيق لتعلقه بما يمس الإدارة والنظام العام أو لاعتبار كرامة الوظيفة التي يشغلها من يجري معه التحقيق – وبما لا يخل على وجه من الوجوه بحقوق الدفاع لمن يجري معهم التحقيق “

(طعن رقم 646 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1988)

وبأنه “تحتم القاعدة في إجراء التحقيقات توقيع كاتب التحقيق والمحقق لازماً مع كل حلقة من حلقات إجرائه – فإذا أغفل التحقيق ثبوت هذه التوقيعات على نحو يشكك في سلامة حدوث الإجراء أو صحة ما ثبت في أوراق التحقيق أو يمنع من يحقق معه على أي وجه من إبداء دفاعه فيما يتعلق بكل ما يورد بالتحقيق – ليس ثمة شك في إنه مادام الثابت أن التحقيق تحرر بخط يد المحقق في الأحوال التي تجيز ذلك

استلزم التوقيع غايته إثبات إجراء التحقيق بمعرفة المحقق المحرر اسمه في صدور التحقيق وضمان حقق المحقق معه في الدفاع – هذه الغاية تتحقق عند تدوين التحقيق بواسطة المحقق – في تدوين التحقيق بخط يد المحقق ما يثبت إجراؤه بواسطته – لا يترتب على عدم توقيعه شك في إجراءات التحقيق معه أو ثبوت عدم صحة أ أثبته أو إخلال ذلك بحق الدفاع أن يجري التحقيق معهم”

(طعن رقم 646 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1988)

وبأنه “ليس مطلوب لصحة التحقيق التأديبي أن يستمع المحقق في كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكي والمشكو في حقه متى استظهر المحقق من وضوح الرؤية وجلاء الصورة وبروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أي شهود وكان لهذا الاستخدام ما يبرره “

(طعن رقم 582 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 26/12/1987)

وبأنه “لا يكفي في معرض التحقيق مع العامل عن تهمة منسوبة إليه مجرد إلغاء أسئلة عليه حول وقائع معينة “

(طعن رقم 708 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 27/12/1986)

وبأنه “عقوبة الفصل – عدم سماع الشاكين في التحقيق لا يبطله – استدعاء الشاكين لسماع أقوالهم فضلاً عما فيه من إزعاجهم فإنه ليس ثمة ما يلزمهم بالحضور بالإدلاء بأقوالهم – عقوبة الفصل – عدم الملائمة الظاهرة بين المخالفة التأديبية والجزاء – إلغاء قرار الفصل لا يخل بحق السلطة المختصة بتوقيع جزاء أخر من بين الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1-8 في الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون نظام  العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 – توقيع العقوبة يكون خلال سنة من تاريخ الحكم “

(طعن رقم 646 لسنة25 ق “إدارية عليا” جلسة 21/2/1984)

وبأنه “المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978- المقصود بإمكانية  الاستجواب  أو التحقيق شفاهه أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء – الهدف من ذلك إثبات حصول التحقيق أو الاستجواب وما أسفر عنه محمد ثبوت الذنب الإداري قبل العامل على وجه يمكن للسلطة القضائية بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع وصحة تكيفها للقانون “

(طعن رقم 2316 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 15/5/1984)

وبأنه “المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية – المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي – لا وجه لإخطار الاتحاد العم للعمال قبل إجراء التحقيق مع العضو في المخالفات المتعلقة بعمله الوظيفي بالمنشأة “

(طعن رقم 1854 لسنة 72ق “إدارية عليا” جلسة 29/12/1984)

وبأنه “استدعاء الموظف للتحقيق معه في مخالفات منسوبة إليه – عدم إنكار العامل استدعاه للتحقيق – اعتبار ذلك تسليماً منه بصحة حصول هذا الاستدعاء – تفويته بذلك فرصة الدفاع عن نفسه وإهدار ضمانه أساسية خلها القانون – جهة الإدارة في حل من توقيع الجزاء عليه مما لديها من أدلة ثبوت ضده “

(طعن رقم 87 لسنة 21ق “إدارية عليا” جلسة 12/4/1980)

وبأنه “استلزام التشريعات التي تنظم تأديب العاملين المدنيين كأصل عام أن يستوفى التحقيق مع العامل المقومات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيقات عموماً وأخصها توفير الضمانات التي تكفل للعمل الإحاطة بالاتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه وتقديم الأدلة وسماع الشهود

وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتاً أو نفياً- عدم تطلبها إتباع إجراءات محددة في مباشرة التحقيق وإفراغه في شكل معين . توجيه الأسئلة في رسائل مكتوبة إلى من اقتضى التحقيق سماع أقوالهم من المخالفين والشهود وتلاقي ردودهم على هذه الأسئلة وتوجيه الاتهام للعامل المخالف كذلك في رسالة مكتوبة – استيفاء التحقيق مقوماته الأساسية بما يجعله سند للمساءلة الإدارية “

(طعن رقم 706 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 18/2/1978)

وبأنه “المستفاد من نص المادة 9 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 والمادة 14 من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 أن المشرع في الجرائم التأديبية قصر سلطة تفتيش منازل العاملين على أعضاء النيابة الإدارية وحدهم يجرونه بالشروط والأوضاع التي نص عليها القانون

يترتب على ذلك أنه يمتنع على الرؤساء الإدارتين تفتيش منازل العاملين ومثل هذا التفتيش لو حدث يكون باطلاً – لفظ المنازل المنصوص عليها في قانون النيابة الإدارية جاء عاماً ومطلقاً ويصرف إلى المساكن الخاصة وإلى المساكن الحكومية على حد سواء حتى لو كانت محلقة بمكان العل طالما أنها مخصصة فعلاً للإقامة والمسكن “

(طعن رقم 1091 لسنة 18ق “إدارية عليا” جلسة 29/5/1976)

وبأنه “تحقيق التهمة لا يشترط فيه الكتابة – مادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 – لا يشترط سوى أن يثبت مضمون التحقيق الشفوي بالمحضر الذي يحي الجزاء ولا يشترط أن يحوي كل الوقائع المنسوبة إلى العامل “

(طعن رقم 451 لسنة 13 ق “إدارية عليا” جلسة 29/12/1973)

وبأنه “الإقرار من المخالف يغني عن التحقي معه – تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى – إكراه – اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية “

(طعن رقم 1061 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 22/2/1975)

وبأنه “عدم سماع أقوال شاهد ليس ن شأنه أن يغير وجه الرأي فيما انتهي إله التحقيق – لا يترتب بطلان قرار الجزاء الذي استند إلى هذا التحقيق “

(طعن 775 لسنة 13ق “إدارية عليا” جلسة 22/2/1969)

وبأنه “إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أما المحكمة التأديبية لا يستقيم معه دفعه ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع “

(طعن رقم 644 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 1/2/1969)

وبأنه “النيابة الإدارية غير مقيدة في مباشرتها لإجراءات الاتهام بميعاد معين أو بموجب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل – مجال تطبيق حكم المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بقانون العمل هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام التأديب – النيابة الإدارية بحكم هذه المادة “

(طعن رقم 644 لسنة 14ق “إدارية عليا” 1/2/1969)

وبأنه “الفقرة الأخيرة من المادة 85 القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 – جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء – التدوين وإثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية – المقود بذلك أن تضمن المحضر خلاصة للاستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف وما أجاب على وجه معبر عن منحنى دفاعه – مثال عن التدوين غير المحدد لمضمون التحقيق “

( طعن رقم 226 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 15/4/1967)

وبأنه “جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء –  التدوين وإثبات مضمون التحقيق الشفوي بالمحضر الذي يحوي الجزاء – ليس مقصود منه ضرورة سرد ما دار في الموضوع محل الاستجواب تفصيليا” بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف والأصول التي استخلصت منها وترديد دفاع الموظف وتقصي كل ما ورد فيه – يكفي إثبات مضمون التحقيق أو الاستجواب وما أسفر عنه في شأن ثبوت الذنب الإداري قبل الموظف “

(طعن رقم 449 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 26/2/1966)

وبأنه “الإجراءات التي يجب إتباعها في التحقيق  الذي يجري مع الموظف – مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه من الضمانات الأساسية التي يجب توفيرها – المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون موظفي نظام الدولة – إغفال هذا الإجراء – أثره : البطلان “

(طعن رقم 1043 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 16/12/1967)

وبأنه “لا يشترط أن يحلف الشهود اليمين في التحقيق الذي يجريه رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها”

(طعن رقم 1206 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 24/12/1966)

وبأنه “ليس ثمة ما يوجب إفراغ التحقيق مع  الموظف  في شكل معين – لا بطلان على إغفاله في وضع خاص “

(طعن رقم 449 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 26/2/1966)

وبأنه “حق الموظف أو العامل في سماع أقواله وتحقيق دفاعه – لا يسوغ وقد أتيح له ذلك أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق إلى جهة أخرى – لجهة الإدارة أن تجري التحقيق بنفسها – لا تلتزم بإحالته إي النيابة الإدارية ما دام القانون لا يلزمها بذلك “

(طعن 1606 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1965)

ثالثاً : السلطة المختصة بإجراء التحقيق

تحقيق النيابة الإدارية مع الموظف

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

“المادة 77 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة 47/1978معدلا بالقانون 115/1983 أناطت بهيئة قضائية هي النيابة الإدارية إجراء التحقيق في المخالفات المنصوص عليها بالبند 4 من المادة 77 من قانون العاملين قصر التحقيق عليها – قرار الجزاء المستند إلى تحقيق أجرته الجهة الإدارية وهي غير مختصة يعيب قرار الجزاء الموقع كما شاب إجراءات من غصب السلطة لقصره التحقيق على النيابة الإدارية وحدها- يكون قرار الجزاء قد لحقه عيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم “

(طعن رقم 1464 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 10/6/1989)

وبأنه “القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية صدر قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الإدارة وحدها ولا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت إجراء تحقيق في ضوء الشكوى المقدمة إليها – أساس ذلك أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة في مباشرة رسالتها طبقاً للقانون “

( طعن رقم 2582 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 27/5/1989)

وبأنه “ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا – تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هي :

  • 1- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة .
  • 2- الإهمال أو التقصير الذي يرتب ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة

رتب المشرع البطلان على مخالفة هذا القواعد – قيام جهة الإدارة بإجراء التحقيق في مخالفة مالية وصدور قرارها بوقف العامل – يعتبر القرار بالوقف معيباً بعيب عدم الاختصاص الذي يصل إلى درجة غصب السلطة – أساس ذلك  إجراء التحقيق وما يترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الإدارية غير الجهة الإدارية المختصة بذلك- بطلان قرار الوقف لابتنائه على تحقيق باطل”

(طعن رقم 2215 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 1/4/1989)

وبأنه ” تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الاختصاص لجهة محددة دون غيرها – علق المشرع اختصاص الإدارة القانونية التي تتبع الهيئة العامة في مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة

مؤدى ذلك أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها في التحقيق من القانون مباشرة وإنما تستمد هذا الاختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة – لا وجه للقول بأن الاختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة – أساس ذلك أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص وتقيد النصوص بغير قيد “

(طعن رقم 761 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 25/1/1986)

وبأنه “إذ خلا القانون من تحديد الجهة التي تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمة ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين بإجراء التحقيق – القول بغير ذلك يؤدي إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص وتقييد النصوص بغير قيد “

(طعن رقم 28 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 29/3/1986)

وبأنه “اختصاص الجهة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاء الإداري عليه اختصاص ثابت وأصيل بحكم السلطة الرئاسية التي لجهة الإدارة على العاملين بها – تخويل القانون النيابة الإدارية اختصاصاً في التحقيق مع العاملين لا يخل بحق الجهة الإدارية الترخيص في أمر إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو انفرادها هي بإجرائه بحسب تقديرها المطلق لظروف الحال وملابساته

امتناع الجهة الإدارية القائمة على التحقيق عن الاستجابة إلى طلب الموظف في هذا خصوص لا يعيب التحقيق الذي تباشره طالما استوفي أوضاعه الشكلية وتوافرت له كل الضمانات التي يتطلبها القانون أو تمليها الأصول العامة

امتناع  الموظف بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله أمامها فضلاً عما ينطوي عليه من تفويض لفرصة الدفاع عن نفسه وينطوي أيضاً على مخالفة تأديبية في جانبه لما ينطوي علي ذلك منعدم الثقة بالجهات الرئاسية وخروج على القانون على نحو ينال مما يجب على الموظف أن يوطن فسه عليه من توفير الجهات وإقرار بجدارتها في ممارسة اختصاصاتها الرئاسية قبله “

(طعن رقم 430 لسنة 22ق “إدارية عليا” جلسة4/4/1981)

وبأنه “اختصاص النيابة الإدارية بمباشرة التحقيق مع العامل – ليس ثمة إلزام أن تباشره في جميع الأحوال – وما وكل إليها من اختصاص بإجراء التحقيق لا يسلب الجهة الإدارية حق التحقيق مع موظفيها مادامت أتاحت للعامل كل الفرص لإبداء دفاعه واستوفي التحقيق مقوماته”

(طعن رقم 884 لسنة 19ق “إدارية عليا” جلسة 18/3/1978)

وبأنه ” ليس عل الجامعة التزام في أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بها – عدم السماح لمحامي العامل بحضور التحقيق الإداري – لا يؤدي إلى بطلان التحقيق “

(طعن 7ق “إدارية عليا” جلسة 3/6/1972)

وبأنه

“ليس في القوانين المنظمة للنيابة الإدارية ما يسلب الجهة الإدارية حقها في فحص الشكاوى وإجراء التحقيق – للجهة الإدارية حق تقدير وتقرير الجهة أو الشخص الذي يقوم بالتحقيق والمسائل التي يجري فيها “

(طعن رقم 1606 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1965)

وبأنه ” النصوص الواردة في شأن العاملين المدنيين بالدولة – ليس فيه ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية – مباشرة الجهة الإدارية التحقيق بذاتها أو بأجهزتها القانونية المختصة – ليس ثمة ما يوجب إفراغ التحقيق في شكل معين أو وضع مرسوم – إحجام العامل المذنب عن تسجيل أوجه دفاعه مشترطاً إحالة التحقيق معه إلى النيابة الإدارية – لا يخل بسلامة التحقيق الذي أجرته جهة الإدارة أو ضماناته”

(طعن رقم 1606 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1965)

رابعاً : ضمانات التحقيق

تحقيق النيابة الإدارية مع الموظف

فقد قضت  المحكمة الإدارية العليا  بأن

” أياً كان النظام الذي خضع له العامل فإنه لا يجوز توقيع جزاء عليه إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه – عله ذلك :إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه بل توقيع الجزاء عليه. إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الإدانة – وجوب ترجيع دليل البراءة لأن الأصل في الإنسان البراءة “

(طعن رقم 2167 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 26/7/1997)

وبأنه “يتعين كقاعدة عامة أن يستوفي التحقيق مع العمل المقومات الأساسية التي يجب توافرها بصفة عامة في التحقيقات – أخصها توفير الضمانات التي تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه وتحقيق كافة أوجه هذا الدفاع على وجه يتضح منه رفض هذا الدفاع لعدم استناده إلى وقائع وأدلة جدية أو قبول هذا الدفاع وبالتالي بحث مدى تأثيره على مسئولية العامل التأديبية فيما هو منسوب إليه سلباً أو إيجاباً – يكون التحقيق باطلاً كلما خرج عن هذه الأصول العامة الواجبة الإتباع في إجرائه “

(الطعن رقم 2178 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 21/5/1996)

وبأنه “عدم جواز المطعون ضده بالواقعة طالما لم يواجه بها”

(الطعن رقم 165 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 16/11/1996)

وبأنه “لا يجوز مجازاة العامل إلا بعد إجراء تحقيق معه يكون له مقومات التحقيق القانوني وضماناته من وجوب استدعاء العامل وسؤاله ومواجهته بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع شهود النفي – مواجهة العامل بالتهمة كضمانة جوهرية للعامل وجوب أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسيل مؤاخذته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه “

(طعن رقم 3155 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 16/11/1996)

وبأنه” وجوب توافر الضمانات الأزمة لسلامة التحقيق والوصول إلى وجه الحق وتمكين العامل من الوقوف على عناصر وأدلة الاتهام الموجه إليه – تحقي ذلك تلك الغاية لا يقتضي إفراغ التحقيق شكل معين أو طريق مرسوم “

(الطعن رقم 3353 لسن 37ق “إدارية عليا” جلسة 12/3/1996)

وبأنه “يجب أن تستند الأداة إلى دليل صحيح له وجوده القانوني والمادي بالأوراق والمستندات – المادة 7 من القانون رقم 117 لسنة 1958 – مفادها أنه يشترط قبل سماع أقوال الشهود أن يقوم بحلف اليمين – الشهادة التي لم تسبق بحلف اليمين لا تعد دليلاً يمكن الاستناد إليه في توقيع الجزاء على العامل “

(الطعن رقم 4573 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 10/2/1996)

وبأنه “عدم مواجهة العامل بما ارتكب من مخالفات بشكل محدد العناصر يتعذر القول بثبوت تلك المخالفات في حقه – يتعين براءته مما هو منسوب إليه”

(الطعن رقم 628 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1995)

وبأنه “لا يجوز مساءلة العامل عن مخالفة ما دون سماع أقواله وتحقيق دفاعه بشأنها “

(الطعن رقم 662 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 18/11/1995)

وبأنه “يشترط لسلامة التحقيق – توافر كل مقوماته من ضمانات – أهمها مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع وما يستوجبه من الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الشهود إثباتاً أو نفياً حتى يصدر قرار الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف – مخالفة هذه الإجراءات يؤدي إلى بطلان التحقيق والقرار الذي قام عليه “

(الطعن رقم 3144 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 16/5/1995)

وبأنه “الضمانات الأساسية للتحقيق – إحاطة العامل علماً ومواجهته بما هو منسوب إليه – تمكينه من الدفاع عن نفسه – تحقيق هذا الدفاع – لا يكفي مجرد توجيه الأسئلة إلى العامل حول وقائع معينة – بل ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها- حتى يتسنى له إبداء دفاعه بشأن ما متهم به “

(الطعن رقم 1074 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1994)

وبأنه “وجوب أن يستوفي التحقيق مع العامل المقومات الأساسية للتحقيق – أخصها توفير الضمانات التي تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام التي يجب توافرها في التحقيقات عموماً الموجه إليه وإبداء دفاعه وتقديم الأدلة وسماع الشهود وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتاً أو نفياً لا يشترط إتباع إجراءات محددة في مباشرة التحقيق أو إفراغه في شكل معين “

(الطعن رقم 757 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 28/5/1994)

وبأنه “يجب قبل توقيع الجزاء على العامل – إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال العامل وتحقيق أوجه دفاعه التي يبديها في معرض الاتهام المنسوب إليه – إذا طلب سماع شهود نفي للواقعة – تعين سماعهم حتى تتضح الحقيقة – إذا لم يتضمن التحقيق هذه الأسس – يصمه بالقصور “

(الطعن رقم 4753 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 20/12/1994)

وبأنه “يجب أن يتوافر في التحقيق الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه – رد المحقق – لابد أن تتوافر إحدى الحالات الواردة في القانون بشأن الرد “

(الطعن رقم 1911 ، 1938 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 1/3/1994)

وبأنه ” ولئن كانت القاعدة العامة في مجال تحديد ضمانات المتهم في التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين قبل إدلائهم بشهادتهم لحفزهم على ذكر الحقيقة – إلا أنه ليس في قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب مطالبة الشهود في التحقيق بأداء اليمين قبل إدلائهم بأقوالهم في التحقيقات الإدارية – ليس ثمة ذلك أي إخلال بحق الطاعن حيث أن مجال تقدير قيمة ما أدلى به الشهود ممن يحلفوا اليمين ومدى صدقه مرجعه إلى تقدير مجلس التأديب – عدم حلف الشاهد اليمين لا يشوب التحقيق بالبطلان طالما لم يثبت أن ذلك قد أخل بحق الطاعن في الدفاع”

(طعن رقم 2935 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 8/2/1992)

وبأنه “يتعين ألا يحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية – حتى يطمئن المحال إلى حيدة المحيل وموضوعية الإحالة – حتى لا يكون هناك مجال لتأثير المحيل بهذه الخصومة عند قيامه باتخاذ قرار الإحالة – هذه القاعدة مستقرة في الضمير وتميليها إلينا ليست في حاجة إلى نص خاص يقررها”

(طعن رقم 3429 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 1/6/1991)

وبأنه “الإدانة التي تبنى على نتيجة تحقيق لم تتوافر فيه للمتهم ضمانة تحقيق أوجه دفاعه ودفوعه تكون مبنية على أساس لا يصلح للبناء عليه “

(طعن رقم 2124 و 2126 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 19/5/1990)

وبأنه “وكيل الوزارة التحقيق الإداري إذا توافرت شرائط سلامته وصلاحية القائم به – هو الوسيلة لإظهار وجه الحق في شأنه المخالفات المدعاة – يكون للمخالف أن يتذرع بشكليات التحقيق الإداري ابتغاء إبطاله طالما أن مثل هذا التحقيق لم يهدر الضمانات الأزمة لسلامته – لا يجوز للرئيس الإداري الأعلى أن يتسلب من مسئولياته بالاستمساك بحرفيات تقسيم العمل الإداري دون مضمونه الحقيقي بما يعنيه ذلك من ضرورة تحقيق الالتزام الموضوعي للعاملين بآداب العمل المرفق “

(طعن رقم 234 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 21/4/1990)

وبأنه ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه حق الدفاع أصالة أ بالوكالة مكفول – نص المشرع صراحة في أنظمة العاملين المدنيين بالدولة على أنه – لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله

وتحقيق دفاعه – التحقيق لا يعدو كونه بحسب طبيعته والغاية والهدف منه البحث الموضوعي المحايد والنزيه عن الحقيقة بالنسبة لواقعة أو وقائع معينة حتى تتصرف السلطة الرئاسية أو التأديبية فيما هو معروض عليها للبت فيه إدارياً أو تأديباً – يتعين لقاعدة عامة أن يستوفي التحقيق مع العامل المقومات الأساسية التي يجب توافرها بصفة عامة في التحقيقات

خاصة توفير الضمانات التي تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه وتقديم الأدلة وسماع الشهود – يكون التحقيق باطلاً إذا ما خروج على الأصول العامة الواجبة الإتباع في إجرائه وخروج على طبيعته الموضوعية المحايدة والنزيهة – مادام في أي  من تلك العيوب التي تشوبه مساس بحق الدفاع “

(طعن رقم 951 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة  4/1/1989)

وبأنه “عدم مواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه تمكينه من إبداء دفاعه من شأنه إهدار أهم ضمانة من ضمانات التحقيق على نحو يعيبه – الأمر الذي ترتب عليه بطلان الجزاء المبني عليه سواء صدر بهذا الجزاء قرار إداري أو حكم تأديبي “

(طعن رقم 1464 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 10/6/1989)

كذلك قضى بأن

“من المبادئ العام لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه حق الدفاع أصالة أ بالوكالة – ورد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدساتير ومنها الدستور الدائم في مصر

يقتضي ذلك إجراء تحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل منه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً صدور قرار الجزاء مستنداً إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية”

(طعن رقم 1636 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 17/6/1989)

وبأنه “لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه – علة ذلك إحاطة العامل بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه

يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف – التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة عامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملاءمته – لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينة – ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها “

(طعن رقم 780 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 27/12/1986)

وبأنه “مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه يعتبر ضمانه من ضمانات التحقيق يترتب على إغفالها بطلانه فيما لو أخل ذلك بحق الدفاع على أي وجه من الوجوه إلا أن عدم مواجهة معه ببعض الأقوال أثناء التحقيق لا يبطله مادام قد ضع التحقيق كاملاً تحت بصره للاطلاع عليه وإبداء ما يراءه من دفاع  أمام مجلس التأديب

لا تثريب على المحقق إذا استكمل التحقيق في بعض جوانبه في غيبة المتهم ولم يطلعه على أقوال شهود الإثبات – ذلك طالما أنه لم ترد بأقوالهم نسبة اتهامات جديدة إلى المتهم لم يسبق مواجهته بها وتمكينه من الرد عليها – وإنه بعد انتهاء التحقيق قد تم تمكينه على نحو لا يجحده من الإطلاع على جميع أوراق التحقيق بعد إتمامه – ذلك لإبداء دفاعه أمام مجلس التأديب المحال إليه وللرد على أية أقوال وردت على لسان هؤلاء الشهود “

(طعن رقم 646 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1988)

وبأنه “يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع – من أهم هذه الضمانات توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل م اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه – قيام مقدم الشكوى بالتحقيق مع المشكو في حقه يهدر  التحقيق  ويبطله

أساس ذلك تخلف ضمانة الحيدة في المحقق – أثر ذلك بطلان التحقيق والقرار الذي قام عليه – لا ينال مما تقدم استكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة موظف آخر – أساس ذلك أن التحقيق قد اعتمد في إتمامه على تحقيق مقدم الشكوى الذي كان حريصاً على إعداد دليل مسبق بأخذ إقرارات من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة وأثبت ذلك في صلب التحقيق الذي بدأه “

(طعن رقم 1341 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 16/12/1986)

وبأنه ” رفض الإدلاء بالأقوال أمام الشئون القانونية بدون مبرر لا يمثل بذاته ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية “

(طعن رقم 2847 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 16/11/1985)

وبأنه “حالات بطلان  القرار الإداري  لعيب في الشكل – إثبات مضمون التحقيق الشفوي في المحضر الذي يحوي الجزاء – إجراء جوهري ينبني على إغفاله بطلان القرار “

(طعن رقم 226 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 15/4/1967)

مقال تحقيق النيابة الإدارية مع الموظف

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة