تقادم فسخ الإيجار وانتهاء الايجار وتأجير ملك القاصر

موجز أحكام محكمة النقض عن تقادم فسخ الإيجار و سقوط الحق في رفع الدعوي بالفسخ وكذلك انتهاء عقد الايجار وأحكام تأجير ملك القاصر من حيث مدة الايجار

 تقادم دعوي فسخ عقد الإيجار

تقادم فسخ الإيجار وانتهاء الايجار

  • إذ كان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (……) والإخلاء والتسليم استناداً إلى تنازل المطعون ضدهم ثانياً عن المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة فى عام (…..)
  • وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالتقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولاً فى طلب الإخلاء لإقامتهم دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (……) والإخلاء بتاريخ (……)
  • استناداً إلى تنازل المطعون ضدهم ثانياً عن المحل موضوع النزاع للطاعنة منذ سنة (……) بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك التنازل كما تمسكت فى دفاعها بتنازلهم الضمني عن حقهم فى طلب الإخلاء
  • ودللت على ذلك بما جاء بصحيفة دعواهم وما قرره وكيلهم بمحاضر أعمال الخبير وبإقامتهم بذات العقار الكائن به المحل موضوع النزاع وما قدمته من مستندات للتدليل على حيازتها لعين النزاع منذ سنة (……)
  • ولا مطعن عليها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه ولم يعرض له ويقول كلمته فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً – يتغير به – وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2582 لسنة 73 ق – جلسة 28/11/2004)

تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن الشرط الفاسخ الصريح بقبولها – دون تحفظ – الأجرة منقوصة عن شهر ابريل سنة 2002 بمبلغ خمسة وخمسين جنيهاً وهو ما ثبت بإقرارها بصحيفة افتتاح الدعوى ، ومن ثم فإن قبولها بلا تحفظ أجرة هذا الشهر منقوصة ينم عن قبولها الأجرة بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الاتفاقي مما يسقط حقها فى التمسك به بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 220 لسنة 74ق – جلسة 15/12/2004)

تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم فى رفع دعوى فسخ عقد إيجار عن النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق لمضى خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل لمضى خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل إلى وقت رفع الدعوى وتدليلهم على ذلك بالمستندات – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة – خطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2000)

الدعوى بفسخ عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة – عدم قابليتها للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام بعض المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف – أثره – بطلان الحكم – علة ذلك .

(الطعن رقم 655لسنة 64 ق – جلسة 26/4/2000)

هل تتقادم دعوي فسخ عقد الايجار

قضت محكمة النقض
الدعوى بفسخ عقد الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضى خمسة عشر سنة . سريان التقادم من وقت نشأة الحق فى رفعها . علة ذلك
الطعن رقم 2582 لسنة 73 – جلسة 28/11/200 ، الطعن رقم 1566 لسنة 70- جلسة 20/6/2001
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها ، فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأت الحق فى رفع الدعوة باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه
الطعن رقم 597 لسنة 69 ق جلسة 7/2/2000

الدفع بانتهاء عقد الإيجار

تقادم فسخ الإيجار وانتهاء الايجار

تمسك الطاعنة باستمرار عقد الإيجار إليها وسقوط حق المطعون ضدها فى انهاء العقد لتقاضى مورثها “المؤجر” منها شخصياً الأجرة بعد وفاة مورثها واستدلت على ذلك بإيصالات سداد الأجرة ، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنهاء العقد ،

وكان البين من الصور الضوئية لإيصالات سداد أجرة العين محل النزاع المقدمة من الطاعنة والتي لم تجحدها المطعون ضدها أنها صادرة باسم حرم المرحوم (……) ولم تطعن المطعون ضدها عليها بأى مطعن

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع والتسليم على ما استخلصه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنة فيها مع مورثها حتى تاريخ وفاته

لما ثبت من أقوال الشهود وشهادة شركة (…..) وإفادة شركة الغاز انهما اغلقا عين النزاع واقاما بشقة أخرى حتى وفاته رغم ثبوت تخلى المورث ” المستأجر الأصلي ” عنها دون أن يعرض الدلالة إيصالات سداد الأجرة المنوه عنها فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون .

(الطعن رقم 4 لسنة 74 ق – جلسة 24/10/2004)

ثبوت أن عقد إيجار التداعي أنصب على عدة أعيان بأجرة واحدة دون إفراد مبلغ معين بذاته لكل عين قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد فى شقه الخاص بعين النزاع وحدها دون بيان سبب بتجزئته العقد على غير إرادة عاقديه . خطأ .

(الطعن رقم 1774 لسنة 74ق – جلسة 4/5/2005)
 ثبوت أن عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة . اعتباره منعقدا لمدة شهر وهى الفترة المعينة لدفع الأجرة . مؤداه . للمؤجر إنهائه بالتنبيه على المستأجر قبل النصف الأخير من الشهر . تجدد العقد قبل استعمال المؤجر حقه في التنبيه لمدد متوالية . انتهاء هذه المدة في ١٩٨٠ / ٧ / ٣١ حصول التنبيه في ١٩٨٠ / ٧ / ٣٠ اعتبار العقد انعقد لمدة شهر أغسطس ينتهى في ١٩٨٠ / ٨ / ٣١ ويكون التنبيه قد تم في الميعاد القانوني . أثر ذلك . انحلال العلاقة العقدية :
لما كان عقد الإيجار سند الدعوى وفقا لشروطه التى تجيز للمستأجر ” الطاعن ” دون المؤجر ” المطعون ضده الأول ” الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية هو عقد غير محدد المدة ، ووفقا لحكم المادة ٥٦٣ من القانون المدنى يعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص المشار إليه
ولما كان النص في عقد الإيجار سند الدعوى على أن الأجر تدفع شهريا ومن ثم يحق للمطعون ضده الأول – المؤجر التنبيه على المستأجر بالانتهاء استعمالا لهذا الحق الذى يستمده من القانون إذا قام به قبل النصف الأخير من الشهر عملاً بالمادة ٥٦٣ سالفة البيان
ولما كان العقد المؤرخ١٩٧٢ / ٨ / ١ قد انعقد لمدة ستة أشهر تتجدد تلقائيا ما دام المستأجر ” الطاعن ” يقوم بتنفيذ التزامه بسداد الجرة فإن هذا العقد قد تجدد – قبل إستعمال المؤجر ” المطعون ضده الأول ” حقه في الإنهاء – لمدد متوالية تنتهى على التوالي كل ستة شهور في آخر يناير ، آخر يوليو من كل سنة وآخر هذه المدد تنتهى في ١٩٨٠ / ٨ / ٣١ في الوقت الذى حصل فيه التنبيه في ١٩٨٠ / ٧ / ٣٠
ووفقا لحكم المادة ٥٦٣ من القانون المدنى والنظر القضائي المتقدم يعتبر العقد متجددا لمدة شهر أغسطس ” وهى المدة المعينة لدفع الأجرة ” وينتهى في ١٩٨٠ / ٨ / ٣١ ويكون التنبيه صحيحاً إذا تم قبل النصف الأخير من هذا الشهر وفقا للقواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم
وإذ تم هذا التنبيه فى١٩٨٠ / ٧ / ٣٠فإنه يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في القانون ويترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – انحلال العلاقة العقدية وفقا للنص المشار إليه واستعمالا لحق المؤجر الذى يستمده من القانون
وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما تضمنه من أسباب قانونية خاطئة في هذا الشأن إذ أن لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم .
الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٦٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٧/١٤ – مكتب فنى – سنة ٤٥ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١٢٠٨
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما دام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده في إنهائه . أثره . اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة الاتفاقية – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة حتى انقضائه بالتنبيه من أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ مدنى .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ التزاماته ، وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه ، يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ،

إذ إن نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ، ولا يُعرف متى يبدى أيهما الرغبة في إنهاء العقد ، وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالاً لنص المادة ٦٠١ من القانون المدنى بوفاة المستأجر وانصراف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة ١٤٥ من ذات القانون ما لم يبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم

ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ، ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى ، واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة

وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة ، فاذا لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى .

الطعن رقم ٢٠٠٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

هل تتقادم دعوي الاخلاء لانتهاء عقد الايجار ؟

قضت محكمة النقض :
رفض الحكم المطعون فيه الدفع بتقادم دعوى الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار التى أقامها المطعون ضدهما لمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في رفعها وهو تاريخ علم الأخيرين بوفاة المستأجر الأصلى استناداً إلى أن حق الطاعن في رفع الدعوى المذكورة لا يتقادم . خطأ .

إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٦٣ والإخلاء لانتهاء إقامة المستأجر الأصلى اليوناني الجنسية بالوفاة وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بالتقادم المسقط

تأسيساً على أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى في ٢ / ٥ / ٢٠٠٦ بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء الحق للمطعون ضدهما في رفع الدعوى بوفاة المستأجر الأصلى في ٢١ / ١ / ١٩٨٦ وبالتالى انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد واتصال علمهم بهذه الواقعة

مستدلاً على ذلك بإيصال سداد الأجرة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩١ الصادر باسم ورثة المستأجر الأصلى مما يجب معه احتساب مدة التقادم المسقط لهذه الدعوى من تاريخ نشأة الحق في رفعها وهو تاريخ اتصال علم المطعون ضدهما بتاريخ وفاة المستأجر الأصلى

فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه برفض الدفع على سند من أن عقد الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر وأن المطعون ضدهما لهما الحق في رفع دعوى الإخلاء ولو بعد انتهاء مدة التقادم المسقط فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٧٩ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

الدفوع الخاصة بإيجار ملك الغير

تقادم فسخ الإيجار وانتهاء الايجار

إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . غير نافذ فى حق المالك الحقيقي . إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة . أثره . اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض .

(الطعن رقم 29 لسنة 74ق – جلسة 6/1/2005)

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل فى منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به ما لم يجز الإجارة صاحب الحق فى التأجير .

(الطعن رقم 2575 لسنة 73 ق – جلسة 27/2/2005)

الايجار الصادر من غير المالك . عدم نفاذه فى حق المالك إلا بإجازته . تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم اعتراضه عليه . دفاع جوهري . التفات الحكم عن بحثه وتمحيصه . قصور .

(الطعن رقم 2575 لسنة 73 ق – جلسة 27/2/2005)

الإيجار الصادر من غير المالك – عدم نفاذه فى حق المالك إلا بإجازته – تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم اعتراضه عليه مدة طويلة دفاع جوهري التفات الحكم عن بحثه وتمحيصه – قصور .

(الطعن رقم 1145 لسنة 70ق – جلسة 22/4/2001)

الإيجار الصادر من غير مالك العين المؤجرة أو من له حق التعامل فى منفعتها صحيح بين طرفيه – عدم نفاذه فى حق مالكها أو من له الحق فى الانتفاع بها إلا بالإجازة .

(الطعن رقم 8799 لسنة 64ق – جلسة 24/6/2001)

تعاقد المطعون ضدها مع ابن مالك العقار على استئجار عين النزاع – إجازة المالك لهذا العقد – أثره – صيرورته صحيحاً ونافذاً من وقت التعاقد – اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ الإجارة هو تاريخ بدء العلاقة الايجارية مرتباً أن إخطار لجنة تقدير الأجرة خلال المدة القانونية رغم انقضائها – خطأ .

(الطعن رقم 8799 لسنة 64ق – جلسة 24/6/2001)

إيجار مالك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر – عدم نفاذه فى حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً .

(الطعن رقم 1857 لسنة 68ق – جلسة 9/4/2000)

الدفوع الخاصة بإيجار عقار القاصر

تقادم فسخ الإيجار وتأجير ملك القاصر

النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أنه:

لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنه ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع فى الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون فى حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها

لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنه من بلوغه سن الرشد

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه فى حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثامنة – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد عن سنة وتخضع للامتداد القانونى المنصوص عليه فى قوانين إيجار الأماكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 917 لسنة 67 ق – جلسة 2/2/2005)
عقد الإيجار الذى يبرمه الوصي والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة . نشوؤه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة . وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن . أثره . امتداده إلى أجل غير مسمى . مؤداه . لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

 أن النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥٢ قد جرى على أنه ” لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى وكذلك لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة “

وإذ أجر الوصي عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنه لا يكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار

وإذ ورد هذا العقد على مكانٍ خالٍ خاضعٍ لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم نفاذ عقدى الإيجار سند الدعوى في حق المطعون ضدهما الأول والثانى لصدوره من المطعون ضده الثالث لمدة تزيد عن المدة المقررة قانوناً رغم أنه يخضع للامتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٨٣ لسنة ٧٠ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢
عقد الايجار الذى يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون اذن المحكمة . نشوئه صحيحاً منتجاً لأثارة خلال هذه المدة . وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن . أثره . امتداده إلى أجل غير مسمى . مؤداه . لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية او بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد . علة ذلك .
 النص في المادة٣٩ من المرسوم بقانون رقم١٣٩لسنة١٩٥٢قد جرى على انه:

لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٩٨١ / ٨  / ١ مشاهرة وفى الحدود المقررة قانوناً دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار

وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدة الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد وإذ خالفها الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه في حق القاصر لصدوره من الوصية المطعون ضدها الثانية لمجرد انها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٢٢٥٩ لسنة ٦٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ١٩٩٦/٠٣/١١ – مكتب فنى – سنة ٤٧ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٤٨
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة