الاخلاء للايجارات بعد 31/1/1996

تعرف علي أسباب اخلاء الشقق السكنية في أحكام القانون المدني وهي عقود الايجار المحررة من 31/1/1996 ولا تطبق علي عقود الايجار القديم لأن له أحكام خاصة علي سبيل الحصر بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

اخلاء الشقق السكنية قانون جديد

  • الشرط الصريح الفاسخ وتحقق شروطه.
  • درجات قوة الشرط الفاسخ.
  • عدم سداد الأجرة.
  • مكان سداد الأجرة.

أسباب اخلاء الشقق

 الاخلاء بتحقق الشرط الفاسخ الصريح

النص القانونى :

تنص المادة 158 من القانون المدنى على أنه يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .

تعليقات وأحكام الشرط الفاسخ

جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن   الفسخ   الاتفاقى يفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة إلى حكم قضائى عند التخلف عن الوفاء.

وينقضى مثل هذا الاتفاق الى حرمان المتعاقدين من ضمانتين

  • أ- فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ وانما يبقى الخيار للدائن بدوره له ان يرغب فى الفسخ ويصر على التنفيذ .
  • ب- يقع الفسخ بحكم الاتفاق دون الحاجة للتقاضى.

على ان ذلك لا يقيل الدائن من ضرورة الترافع أمام القضاء عند منازعته فى واقعة تنفيذ العقد بيد ان مهمة القاضى تقتصر فى هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة فاذا تحقق لديه صحتها أبقت على العقد وإلا قضى بالفسخ على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانة أخرى تتمثل فى ضرورة الانذار ما لم يتفق المتعاقدين صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء أيضا .

التدرج فى الاتفاق على الفسخ

 

الغالب فى العمل أن المتعاقدين يتفقان على الفسخ مقدما وقت صدور العقد وقد أظهر العمل أن المتعاقدين يتدرجان فى اشتراط الفسخ وقت صدور العقد فأدنى مراتب هذا الشرط هو الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا اذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته

وقد يزيدان فى قوة هذا الشرط بأن يتفقا على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بل قد يتدرجان فى القوة الى حد الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم ثم يصلان الى الذروة فيتفقان على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى انذار .

وعلى ذلك فان للاتفاق على الفسخ صيغا أربعة :

(1) الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا

ويتوقف حكم هذا الشرط على نية المتعاقدين فقد يكون ارادا تحقيق الفسخ اذا ادخل المدين بالتزامه فيتحتم على القاضى فى هذه الحالة ان يحكم بالفسخ ولكن هذا لا يغنى عن رفع الدعوى بالفسخ ولا عن الاعذار ،

والغالب أن المتعاقدين لا يريدان بهذا الشرط إلا ترديد القاعدة العامة بالفسخ لعدم التنفيذ وعلى ذلك لا يغنى الشرط عن الاعذار ولا عن الالتجاء الى القضاء للحصول على حكم بالفسخ ولا يسلب القاضى سلطته التقديرية ، فلا يتحتم عليه الحكم بالفسخ وله أن يعطى المدين مهلة لتنفيذ التزامه .

بل هو لا يسلب المدين حقه فى توفر الفسخ بتنفيذ الإلتزام الى ان يصدر الحكم النهائى بالفسخ .

(2) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

ويسلب هذا الشرط القاضى سلطته التقديرية فى الغالب فلا يملك الا الحكم بالفسخ ويجب الانذار ورفع الدعوى ويكون الحكم منشئا للفسخ لا مقررا له كما هو القاعدة العامة للفسخ .

(3) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم

وهذا الشرط معناه ان فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه اذا أخل المدين بالتزامه فلا حاجة لرفع دعوى الفسخ ولا لحكم ينشئ فسخ العقد ،

وانما ترفع الدعوى اذا نازع المدين فى أعمال الشرط وادعى أنه قام بتنفيذ التزامه فيقتصر القاضى فى هذه الحالة على التحقق من الذي لم ينفذ التزامه فاذا تحقق من ذلك حكم بالفسخ ولكن حكمه يكون مقررا للفسخ وليس منشئا له ويجب الانذار وللدائن أن يطلب التنفيذ بدلا من الفسخ .

(4) الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم أو انذار

وفى هذه الحالة يعتبر العقد مفسوخا بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام المدين به دون الحاجة الى انذاره ويكون الحكم مقررا للفسخ لا منشئا له ويرجع الفسخ الى عدم تحقق الشرط ويجوز للدائن ان يطالب بالتنفيذ دون الفسخ .

أحكام النقض فى الشرط الفاسخ الصريح

 

 (أ) ان كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدنى ان الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ

الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب اعماله ذلك بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب اعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما ان له عند التحقق من قيامه بمراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون اعماله .

( الطعن رقم 1231 لسنة 1958 من جلسة 20 / 3 / 1990 )

(ب) اذا كان القانون لا يشترط الفاظا معينة للشرط  الفاسخ الصريح   الذى يسلب الحكم كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ الا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة فى وقوع الفسخ ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

( الطعن رقم 3093 لسنة 1957 ، 120 لسنة 1958 جلسة 10 / 6 / 1990 )

(ج) القانون لا يشترط الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح والنص فى العقد على ترتيب أثار الفسخ بغير الحاجة الى تنبيه أو انذار أو اخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الشرط الفاسخ بلفظه ، ولا سبيل لمحكمة النقض  على محكمة الموضوع فى هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحمل المعنى الذى أخذت به .

( الطعن رقم 19 لسنة 1953 جلسة 27 / 5 / 1986 ) .

(د) لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الاخلاء لهذا السبب تضمن عقد الايجار شرطا فاسخا صريحا أو سبق استصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته اذ نص المادة المشار اليه وأن لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الايجار

الا انه أورد قيودا منها ما يتعلق بعدم اعمال الأثر الفورى لهذا الاتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب على الاتفاق وذلك بما اجازه للمستأجر من توقى الاخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى

فاذا لم يقم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة له فان الشرط الفاسخ الصريح لا يتحقق أثره كما لا يغنى عن التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير فى الوفاء وذلك لما هو مقرر من انه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع .

( الطعن رقم 1079 لسنة 1984 جلسة 9 / 2 / 1984 )

(هـ) الشرط الفاسخ الصريح عملا بنص المادة 158 من القانون المدنى ــ وقيوده اعماله فى نطاق تشريعات الايجار الاستثنائية :

لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى اعمالا لمبدأ سلطان الارادة وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى الى  وقوع الفسخ   فى هذه الحالة نفاذا لذلك الاتفاق بقوة القانون

وحرمان المتعاقدين بذلك من ضمانتين اذ يقع الفسخ حتما دون ان يكون للقاضى خيار فى أمر ، بل ويتحقق ذلك دون الحاجة الى التقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ وان كانت مهمة التقاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام ليقرر اعتبار الفسخ حاصلا فعلا ، الا انه تحقيقا للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام القوانين الاستثنائية المنظمة للايجار .

رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الخلاف بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981

مما مفاده أن المشرع وان لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الايجار الا انه أورد عليه قيودا تتطلب لاعماله الا يتعارض مع القواعد الموضوعية الآمرة فى تلك القوانين الاستثنائية أو استثناء القواعد اللازمة فى هذه القوانين فلا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعا لأحكام التشريع الاستثنائى

الا لسبب من الأسباب المبينة بهذ التشريع فان كان عقد الايجار قد تطلب شرطا صريحا فاسخا تعين أن يكون تحقيق هذا الشرط وفق ما نص عليه التشريع الاستثنائى من ضوابط .

( الطعن رقم 1916 لسنة 1984 جلسة 8 / 2 / 1982 )

 التأخير فى سداد الأجرة عملا بأحكام القانون المدنى

 

النصوص القانونية

مادة 586 مدنى :
  1.  يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليه فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة .
  2. يكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك
مادة 587 مدنى :

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

تعليق علي التأخر في سداد الأجرة

 مذكرة المشروع التمهيدى تعليقا على نص المادة 586 مدنى :

يلتزم المستاجر بدفع الأجرة المتفق عليها أو التى حددت بأى طريق آخر فى المواعيد المتفق عليها واذا لم يتفق على ميعاد فى المواعيد التى يحددها العرف فتطبق المبادئ العامة وهى تقضى بأن الأجرة لا تدفع الا عند استيفاء المنفعة ، ومكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر طبقا للقواعد العامة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

ـــ والمستفاد من نص المادة 586 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى أن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة فى المواعيد المشترطة ويغلب أن ينص عقد الايجار على مواعيد   دفع الأجرة   فتلتزم هذه المواعيد ويصح أن ينص العقد على تعجيل الأجرة بأكمالها أو على تأجيلها أو على تقسيطها الى أقساط تؤدى فى أوقات معينة ، وهذا هو الغالب .

  1. * فاذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفى الأجرة .
  2. * واذا اشترط تأجيل الأجرة أو تقسيطها لم تلزم الأجرة أو الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الأجل والغالب فى ايجار المكان ان ينص العقد على تقسيط الأجرة وتعجيل دفع الأقساط .
  3. * واذا لم ينص عقد الايجار على مواعيد دفع الأجرة اتبع العرف فى تعيين المواعيد وقد جرى العرف على ان الأجرة فى كثير من الأراضى الزراعية تدفع على قسطين

( قسط عن الزراعة الشتوية وآخر عن الزراعة الصيفية ) ويغلب فى المدن الكبرى كالقاهرة والاسكندرية ان يجرى العرف بدفع أجرة الأماكن مقدما كل شهر .

  • * فاذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة ولم يوجد عرف لتعيينها تدفع الأجرة مؤخرا لا مقدما وتدفع عن كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها واذا سميت مبلغا اجماليا لا أقساطا فانها ايضا تدفع من ان الأجرة تقابل المنفعة فلا تستحق الا اذا استوفى فى المستأجر الانتفاع بالعين .

 التزام المستأجر بالوفاء بملحقات الأجرة

يلتزم المستأجر فضلا عن أداء الأجرة بأداء ملحقات الأجرة .ومثال هذه الملحقات ثمن المياه والكهرباء اذا كان استهلاك المستأجر لها من عداد المؤجر والعوائد البلدية التى تقع على عاتق المستأجر اذا لزم المؤجر بأدائها على ، يرجع بها على المستأجر ،

وكذلك النفقات التى يستلزمها الوفاء بالأجرة كمصروفات ارساء الأجرة بالبريد اذا كان متفقا على الوفاء بها فى محل المؤجر لأن المستأجر هو المدين بدفع الأجرة ونفقات الوفاء بالالتزام على المدين ما لم يتفق على غير ذلك ( م 348 مدنى ) ،

وكذلك رسم الدمغة على المخالفة أو رسم تسجيلها ومصروفات الوزن أو الكيل أو العدد اذا كانت الأجرة من المثليات التى توزن أو تكال أو تعد ،

وكذلك نفقة الانذار المرسل من المؤجر الى المستأجر بطلب الوفاء بالأجرة وكذلك فوائد الأجرة من وقت تاجر المستأجر فى دفع الأجرة ومطالبته بها أو بفوائدها ويلاحظ أن الأجرة تسقط بالتقادم الخمسى باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة ( م 375 / 1 مدنى ) .

مكان دفع الأجرة

يلخص من نص الفقرة الثانية من المادة 586 مدنى أن مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر لأنه هو المدين بها وليس هذا الا تطبيقا للقواعد العامة والمفروض فى ذلك أن تكون الأجرة نقودا أو أشياء غير معينة الا بنوعها كما اذا كانت الأجرة جزءا من المحصول ،

أما اذا كانت الأجرة شيئا معينا بالذات ويتحقق هذا نادرا كما اذا كانت الأجرة بعقار معين فمكان الدفع هو المكان الذى يوجد فيه هذا العقار المعين وقت الايجار طبقا للقواعد العامة أيضا ( مادة 347 مدنى ) .

واذا كان مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر وغير هذا موطنه بعد ابرام عقد الايجار فمكان الدفع هو موطنه وقت الأجرة لا الموطن السابق الذى كان له وقت انعقاد الايجار .

كل هذا اذا لم يشترط فى عقد الايجار ان مكان الدفع يكون فى غيرموطن المستأجر كموطن المؤجر مثلا ففى هذه الحالة يعمل بالشرط ويكون الدفع فى موطن المؤجر

واذا غير موطنه لم يلتزم المستأجر بدفع الأجرة فى الموطن الجديد خلافا للمسألة السابقة ، وذلك لأن اشتراط الدفع فى موطن المؤجر استثناء من القواعد العامة والاستثناء لا يتوسع فيه واذا أراد المتعاقدان أن يكون الدفع فى موطن المؤجر ولو تغير فعليهما ان ينصا على ذلك .

فاذا لم يوجد شرط فى عقد الايجار يعين مكان دفع الأجرة وجب قبل تطبيق القواعد العامة والنظر فيما اذا كان هناك عرف فيتبع فاذا لم يوجد عرف وجب عند ذلك تطبيق القواعد العامة وجعل مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر .

نموذج لحكم قضى فيه بعدم اختصاص المحكمة

أسباب اخلاء الشقق

ما هى المحكمة المختصة بنظر دعوى الفسخ والاخلاء عملا بالقانون رقم 4 لسنة 1996 أمام المحكمة الموضوعية ؟
نموذج لحكم قضى فيه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ( نوعيا وقيميا ) بنظر دعوى عقد الايجار لانتهاء مدته عملا بالقانون رقم 4 لسنة 1994 :
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع والمداولة :

 ومن حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت وقيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 / 5 / 1999 وأعلنت للمدعى عليه قانونا …

طلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ فى 1 / 5 / 1996 وتسليمه الشقة المؤجرة خالية والزام المدعى عليه بأداء الأجرة المتأخرة والمصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل

على سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/5/1996 يستأجر منه المدعى عليه شقة كائنة فى العقار رقم … بأجرة قدرها ستون جنيها تسدد مقدما أول كل شهر بيد أن المدعى عليه تأخر فى سداد الأجرة المستحقة اعتبارا من 1/5/1998 وحتى الأن وجملتها ستمائة وستون جنيها فأنذره رسميا للوفاء بها فى 14/3/1999

بيد أنه لم يحرك ساكنا ، كما أن عقد الايجار ينص فى 30/4/1998 ــــ فأقسام تلك الدعوى بغية القضاء له بما سلف من طلبات و أودع المدعى وفق صحيفة دعواه ودعما لها حافظة مستندات طويت على

  1. عقد الايجار سند الدعوى والمؤرخ فى 1/5/1996 والمبرم بين المدعى والمدعى عليه عن الشقة موضوع الدعوى ومدة العقد تبدأ من 1/5/1996 وحتى 30/4/1998 بأجرة شهرية قدرها ستون جنيها ..
  2.  الانذار عليه فيه بسداد مبلغ ستمائة وستون جنيها قيمة الأجرة المستحقة اعتبارا من 1/5/ 1998 .

وحيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبها حضر المدعى بوكيل عنه ولم يحضر المدعى عليه .. وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه وبعد أن قامت المحكمة باستعراض واقعات الدعوى على نحو ما تقدم وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أن الترتيب الطبيعى للفصل فى الدعوى هو الفصل فى الاختصاص أولا … ثم الفصل فى الموضوع

( نقض جلسة 18/3/1972 لسنة 22 )

ذلك أنه وكان من المقرر أن العبرة فى  تكييف الدعوى   لتحديد الاختصاص بها ليس بما يصفه بها الخصوم بها بما تبين المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون الواجب عليها .

( نقض مدنى 26/12/63 مجموعة النقض 14/222 – 176 )

ولما كان الثابت أن عقد الايجار سند الدعوى فى يوم 1/5/1996 أى بعد العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فى 31/1/1996 ومن ثم فأنه وطبقا لأحكام القانون المذكور لا يخضع لأحكام القواعد العامة بما فيها قواعد الاختصاص القيمى .

وحيث أنه من المقرر عملا بنص المادة 37/8 من قانون المرافعات أنه اذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقديرباعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .

ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد الايجار سند الدعوى انه انعقد بين طرفيه لمدة سنتين تبدأ من 1/5/1996 وتنتهى فى 30/4/1998 وقد انقضت تلك المدة دون أن ينبه أى من طرفيه على الآخر بعدم رغبته فى تجديدا ضمنيا وقد تولى القانون تحديد مدة هذا العقد فجعلها هى المدة المعينة لدفع الأجرة ( مادة 563 مدنى ).

لما كان الثابت أن الأجرة الشهرية فى العقد سند الدعوى هى مبلغ ستون جنيها ومن ثم فان قيمة الدعوى تقدر بهذا المبلغ .

ولما كان ما تقدم وكان من المقرر أن الدفع بعدم اختصاص من المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم ( مادة 109 من قانون المرافعات ).

وقضى بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أى حالة كانت عليها الدعوى باعتباره متعلقا بالنظام العام وتعد مسألة الاختصاص قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة

( طعن رقم 528 لسنة 53 ق جلسة 18 / 11 / 1987 )

وطبقا لنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة جنيها .

وحيث أنه متى كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد انتهت فيها سلف لأى ان قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب المحدد للمحاكم الجزئية

ومن ثم فالدعوى بحسب قيمتها تخرج عن حدود  الاختصاص القيمى   لهذه المحكمة الأمر الذى تقضى معه المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لما تقدم من مبادئ بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة العمرانية الجزئية مع تحديد جلسة أمامها واخطار الخصوم بها عملا بنص المادتين 110 ، 113 من قانون المرافعات.

ولا ينال من هذا القضاء طلب التسليم اذ هو تابع للطلب الأصلى بفسخ العقد وتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده .

وحيث أنه عن المصاريف فلما كان هذا الحكم غير منهى للخصومة فى الدعوى ومن ثم فان المحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم قطعى فى موضوع لدعوى من المحكمة المحال اليها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :

بعدم الاختصاص القيمي والاحالة الى محكمة العمرانية الجزئية لنظرها بجلسة 29/1/2000 وابقت الفصل فى المصاريف وعلى قلم الكتاب باخطار بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ملحوظة هامة

فى حالة عدم حضور طرفى الخصومة بعد اعلانهم بالاحالة اعلانا صحيحا يجوز للمحكمة أن تحكم فى الدعوى .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}