شرح جرائم التزييف في قانون العقوبات و التزييف بمعناه العام هو تغير الحقيقة فى الشئ سواء أنصب على عملة متداولة أو على أختام أو تمغات أو علامات داخل الدولة أو حتى تغير محررات رسمية كانت أوعرفية.
محتويات المقال
تعريف التزييف
- التزييف بمعناه العام هو تغير الحقيقة فى الشئ سواء أنصب على عملة متداولة أو على أختام أو تمغات أو علامات داخل الدولة أو حتى تغير محررات رسمية كانت أوعرفية .
- ولذلك فإن هذه الجرائم تنتمى إلى فصيلة الجرائم المخلة بالثقة العامة .
- وقد حرص المشرع على تجريم كل ما من شأنه تغيير للحقيقة خاصة إذا تعلقت بالمصلحة العامة .
نصوص تجريم التزييف في قانون العقوبات
تنص المادة 202 عقوبات علي
يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلان يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
ويعتبر فى حكم العملة الورقيه أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً .
مادة 202 مكرراً :
يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
مادة 203 :
يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
مادة 203 مكرراً :
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم السجن المؤبد.
مادة 204 :
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
مادة 204 م ( أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
مادة 204 م ( ب ):
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
مادة 204 م (ج) :
كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
مادة 205 ي :
عفي من العقوبات المقررة فى المواد 202 ، 202 مكرراً و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
أركان جرائم التزييف
الركن المادى لجريمة التزييف
محل الجريمة
اشترط المشرع كى يشكل فعل التقليد أو التزييف أو التزوير نشاطاً إجرامياً لهذه الجريمة أن يرد الفعل على عملة ، ويقصد بالعملة تلك المتداولة قانوناً ورقية كانت أو معدنية ، وطنية كانت أو أجنبية داخل البلاد أو خارجها ،
والعملة وفقا لهذا التعريف تختلف عن النقود فالنقود أوسع نطاقاً من العملة لكونها وسيلة لتبادل القيم وللوفاء بالإلتزامات ، وهى بذلك تتسع لتشمل العملة وغيرها مما يستعمل فى المبادلات كالشيكات المصرفية والسندات والكمبيالات والأسهم .
وتعد العملة متداولة قانونا متى فرض القانون على جميع المواطنين الالتزام بقبول العملة فى التعامل سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ،
ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة سواء بنفسها أو باسمها باعتبار أنها وحدها هى التى تملك سلطة إصدار العملة ، وقد جرم المشرع المصرى الامتناع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها متى كانت غير مزورة أو مغشوشة ( م 377/8 ع ) .
التقـليد
يراد بالتقليد صنع عملة شبيهة بالعملة المتداولة ، فقد يقع التقليد باصطناع عملة معدنية على شكل المسكوكات الصحيحة ، ولو كان لها نفس القيمة والعيار ، أو بطبع عملة قديمة زالت نقوشها بطابع النقود الجديدة .
وقد عرفته محكمة النقض :
التقليد بأنه هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه
طعن رقم 8061 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 26/11/1990
لا يشترط فى التقليد أن يكون متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين العملة الصحيحة والعملة المقلدة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل ، أو بحيث تنخدع به الأعين غير المدربة ، والمرجع فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع .
فإذا كان التقليد ظاهراً بحيث لا ينخدع به أحد فإن فعل الجانى يكون شروعاً خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام التقليد ، وقد يكون الشروع موقوفاً ،
فإذا كان المتهم قد أعد الأدوات والمواد اللازمة للتقليد وبدأ بالفعل فى تقليد قطعة من فئة القرشين وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه ،
وهو ضبطه وضبط أدوات ومواد التقليد والقطعة سالفة الذكر قبل إتمام الجريمة ، فإنه يرتكب شروعاً فى تقليد مسكوكات فضية وفقاً للمواد 45 ، 46 ، 202 عقوبات
نقض 27 مارس سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 152 ص 463
وقد قضى ” بأنه إذا كان المتهم قد أعد عدته لتقليد مسكوكات فضية من ذوات الخمس قروش وبعد أن جرب عمله على قطعة من الرصاص وصب قطعة فضية ووضعها فى القالب تحت المكبس واستعد لتشغيله فاجأه البوليس وقبض عليه وحال بينه وبين إتمام الجريمة ، فيكون ما وقع منه شروعاً فى تقليد المسكوكات
نقض 7 أبريل سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 345 ص 330
أما مجرد إعداد أدوات أو آلات بنية استعمالها فى التزييف فلا يعد شروعا فى جناية التزييف ، ولما كان الفعل ينم عن حالة خطرة ، فإن بعض القوانين يعاقب عليه بوصفه جريمة خاصة ، وهذا ما فعله الشارع المصرى ، عملا بتوصيات اتفاقية جنيف فنص فى م 204 مكرر (2) على أن “
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها ” ، ولا نزاع فى انطباق هذا النص إذا كان صنع الأدوات أو حيازتها بقصد تزييف العملة والتعامل بها ،
ويبدو أن النص لا ينطبق إذا كان الفاعل يبغى من حيازة هذه الأدوات تزييف العملة لأغراض ثقافية أو عملية أو صناعية أو تجارية ، إذ لا يسوغ المعاقبة على مجرد حيازة أدوات التزييف بالحبس ،
بينما يعاقب على التزييف بمقتضى المادة 204 مكررا (1) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فالشارع قصد بالمادة 204 م (2) المعاقبة على الأعمال التحضيرية لجناية التزييف متى ثبت القصد الجنائى أما الصنع والحيازة لغرض ثقافى وما إليه فإنه لا يعد بغير مسوغ .
د/ محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات صـ 102
التزييف
يراد به إدخال التشويه على عملة معدنية صحيحة فى صورة يحصل فيها الجانى على فائدة مادية سواء بانتزاع جزء من مادة هذه العملة مع الإبقاء على قيمتها الإسمية ، أو بالإبقاء على مادتها وإعطائها مظهر عملة أكبر قيمة
د/ محمود طه ، شرح قانون العقوبات صـ 232
أو هو انتقاص شئ من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ، فالتزييف لا يكون إلا فى عملة معدنية صحيحة فى الأصل .
طرق تزييف العملة المعدنية
أ – التزييف بطرقة السك
وتتلخص هذه الطريقة بصهر السبيكة المعدة للتزييف ثم تصب وهى منصهرة فى أشكال معينة يسهل طرقها وتقطيعها الى قطع مستديرة فى حجم القطعة المراد تزييفها ،
ثم توضع كل قطعة من هذه القطع بين قالبين معدنيين حفر على أحدهما الرسوم والنقوش الموجودة على وجهه القطعة وعلى الآخر حتى تأخذ شكل قطعة المعدن شكل العملة ثم تعمل لها الشرشرة الجانبية بالمبرد أو بالة آخرى الرسوم والنقوش التى على ظهرها ، ثم يطرق على القالب العلوى بشدى أعدت لهذا الغرض
م/ فرج علوانى هليل ـ جرائم التزييف والتزوير ، ص 44
ب . التزييف عن طريق إنقاص القيمة
ويكون ذلك بالنسبة للعملات المصنوعة من المعادن النفيسة وذلك بعمل ثقب فى محيط وطوق العملة المراد إنقاص قيمتها ويسحب منها جزء من المعدن النفيس ” ذهب ، فضه ” ويصب مكانه اى معدن أخر أقل قيمة منه ليبقى الوزن ثابت كما هو .
ج . التزييف بطريقة التمويه
فيكون بطلاء العملة بطبقة رقيقة من معدن أكبر قيمة ، أو باستعمال مادة كيماوية ، أو بأية طريقة أخرى تعطى العملة لونا يصيرها شبيهة بمسكوكات أكبر قيمة – ولو أن الطلاء ليس من شأنه تغيير النقوش الموجودة على العملة .
طرق تزييف العملة الورقية
أ.طريقة الشف والرسم
ويتوقف هذا الأسلوب على مهارة الشخص وما أوتى من مواهب فى فن الرسم اليدوى والزخرفة وتسير عملية التزييف بوسائل أقرب ما تكون إلى وسائل تزوير المخطوطات والتوقيع وهى :
التقليد النظرى أو الشف المباشر أو النقل عن طريق الكربون أو الورق الشفاف وفى الغالب تبدو المحاولات للتزوير عن هذا الطريق بالفشل .
ب.طريقة التصوير والتلوين
ويتم نقل صورة للورقة المراد تقليدها بواسطة آلة التصوير الشمسى وبعد ذلك يتم تلوينها – ويتقدم فن التصوير حالياً فإنه يمكن استخدام الأفلام الملونة فى تزوير الورق بهذه الطريقة .
ج. طريقة التزوير بالتصوير وعمل أكليشيهات
وتبدأ خطوات العملية بتجهيز أكليشيهات من صور فوتوغرافية لمكونات الورقة الصحيحة المختلفة والتى يراد تزييفها وتتعدد هذه أكليشيهات تبعا لتعدد الألوان والزخارف بالورقة الصحيحة
م/ فرج علوانى هليل ـ جرائم التزييف والتزوير ، ص 67
د. التزوير باستعمال إمكانيات يعجز عنها الأفراد
وغالباً ما يقوم بهذه الطريقة أجهزة كاملة فى دولة ما لتزوير عملة دولة معادية لها كنوع من أنواع الحرب الاقتصادية فتحدث بذلك تخريبا فى اقتصاد الدولة الأخرى عن طريق إدخال كميات من البنكنوت الخاص بهذه الدولة لأحداث تضخم وزعزعة الثقة فى العملة الوطنية من جانب مواطنى هذه الدولة الأمر الذى يدفعهم إلى القيام بحركات مضادة ومناهضة للحكم .
ملاحظة : يقتصر التزييف على العملة المعدنية دون الورقية ، كما يرد على الصحيحة منها دون المقلدة ، وذلك عكس التقليد فيمتد ليشمل العملة بنوعيها المعدنية والورقية ، ولا يرد على عملة صحيحة لأنة يخلق عملة من غير عملة وإن اتحدا فى الغاية منهما وهو تحقيق الربح
د/ فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات صـ 210
ونكون إزاء الشروع فى هذه الجريمة متى بدأ الجانى فى استعمال الآلات والأدوات التى تستعمل فى تقليد أو تزوير أو تزييف العملة ، وذلك حتى يتم التقليد أو التزييف للعملة ، ولا يعد إعداد الآلات والأدوات التى تستعمل فى التزييف دون استعمالها شروعاً فى هذه الجريمة ، وإنما لا يتعدى كونه تحضيراً للجريمة
نقض 10/5/1965 ، مجموعة أحكام النقض ، س 16 ق ، ص 441 ، رقم 88
وقد عاقب عليه المشرع كجريمة مستقلة وذلك وفقا لنص المادة ( 204 م ب ) عقوبات
الـتزوير
يراد بالتزوير تغيير الحقيقة فى عملة كانت صحيحة فى الأصل ، ذلك أن اصطناع عملة مقلدة يدخل فى طريقة التقليد ، ومن قبيل التزوير أن يغير الفاعل فى الرسم المنقوش أو فى العلامات أو فى الأرقام بطريقة من طرق التزوير المادى الواردة فى القانون بالنسبة لتزوير المحررات أو بغيرها من الطرق ، فالقانون لم يحصر هنا طرق تزوير العملة .
إدخال وإخراج العملة المقلدة
يعاقب بنفس العقوبة من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره ، فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، والفرض أن فعل الجانى يقف عن حد الإدخال أو الإخراج ، فيرتكب الجريمة ولو لم يقلد أو يروج العملة ، ذلك أن عمله لا يقل فى خطورته عن عمل المقلد أو المروج .
الـترويج
يراد به وضع العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة فى التعامل بأية طريقة كانت ، ولو بالإحسان بها ، ويكفى فى الترويج أن يحصل التعامل بعملة واحدة ، ولا فرق بين من يروج عملة لأول مرة وبين من يروج عملة سبق تداولها ،
والترويج جناية مستقلة عن التقليد أو التزييف أو التزوير ، وإذا كان فاعل الترويج هو فاعل التقليد فإنه يعاقب على جريمة واحدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
ويتم الترويج متى قبلت العملة فى التعامل ، وقد لا تتحقق هذه النتيجة بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه ، كأن يضبط وقت تقديم العملة أو يرفض الطرف الآخر قبول العملة بعد التحقق من تقليدها أو يتظاهر بقبولها لضبط الفاعل ،
فى هذه الأحوال يعد الفعل شروعا فى ترويج ، ولكن الفاعل يعاقب على جريمة تامة هى حيازته للعملة المقلدة بقصد الترويج أو التعامل .
الحيازة بقصد الترويج أو التعامل
قد يقال إن هذه الصورة تغنى عن الصورة السابقة فمن يروج عملة مقلدة يحوزها قبل ذلك ، ولكن الظاهر أن الشارع لا يستلزم فى الترويج أن يكون الفاعل وقت ذلك حائزاً للعملة التى يروجها ، بل يصح التعامل بعملة لم تصل إلى يد المروج ، فالوسيط فى ترويج العملة يعد مروجا ولو كانت الحيازة لغيره .
وقد قضى
- لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها فى قوله أنها ” كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها والإسراع بإلتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط
- وعلمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة وأنها بحكم المخالطة والمعاشرة لابد وأن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات “
- كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها
- وأنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة . وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة ، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الإستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .
الركن المعنوى لجريمة التزييف
يتوافر القصد الجنائى فى جرائم التقليد والتزييف والتزوير بانصراف إرادة الجانى إلى غاية معينة ، هى ترويج العملة غير الصحيحة ، فلا يرتكب الفاعل جناية من هذه الجنايات إذا ثبت أنه لم يهدف إلى هذه الغاية ،
كأن كان يرمى إلى تحقيق أغراض ثقافية أو عملية أو صناعية أو تجارية ، وغنى عن البيان أن القصد يجب أن يعاصر الفعل المادى ، فإذا طرأت نية الترويج بعد التقليد أو التزييف أو التزوير فإن الفاعل لا يعاقب على جناية منها وإنما قد يعاقب على الترويج إذا تحقق أو على الشروع فيه إذا لم يتم .
وفى جريمة الترويج يتطلب القانون أن يكون الجانى عالما بتقليد أو تزييف أو تزوير العملة وقت تسلمها ثم تعامل بها على هذا الأساس فلا يرتكب جريمة من تسلم وتعامل بعملة غير صحيحة إذا كان وقت التسلم والتعامل معتقداً أن العملة صحيحة ،
أما من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد عمله بعيبها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها ( مادة 204 معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 )
نقض 23 ديسمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 262 ص 261
وقد روعى فى هذا التخفيف قلة خطورة الفعل بالقياس إلى الترويج ، وساء كانت الجريمة ترويجاً أو كانت جنحة منطبقة على المادة 204 ، يجب أن ينصرف قصد الفاعل إلى طرح العملة فى التداول ، فلا يرتكب أى الجريمتين من قصد بفعله مجرد المزاح .
وفى جرائم حيازة العملة غير الصحيحة أو إدخالها فى مصر أو إخراجها من مصر ، يجب أن يثبت أن الفاعل كان يعلم وقت ذلك أن العملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وأنه فعل ذلك توطئة للتعامل بها على أنها صحيحة ،
فينتفى القصد إذا كان الفاعل يجهل حقيقة العملة أو مع علمه بحقيقتها لم يقصد طرحها التداول ، كأن كان يقصد تسليمها للسلطات العامة .
والقول بتوافر علم المتهم بالتزييف من خصائص محكمة الموضوع ، تستخلصه من الوقائع والعناصر المعروضة عليها بغير رقابة فى ذلك من محكمة النقض.
نقض 16 يناير سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 335 ص 431
تقليد العملة لأغراض أخرى غير التعامل
تنص المادة 204 مكرراً (1) على ما يأتى : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو زرع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجها أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .
وفى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية .
تنص هذه المادة على جرائم خاصة ، وقد ألحقت بأقرب الجرائم إليها وهى جرائم تزييف العملة ، وتحمى الفقرة الأولى العملة الورقية المتداولة قانوناً فى مصر أو الخارج ، وكذلك العملة المعدنية المتداولة قانوناً فى مصر ، أما الفقرة الثانية فتحمى العملة الورقية فقط .
الفقرة الأولى : صيغت هذه الفقرة على غرار المادتين 229 من قانون العقوبات و 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ، فقد يحصل تقليد العملة بغير قصد طرحها فى التعامل لقبولها على أنها نقد صحيح ،
وفى هذه الحالة لا تطبق المواد 202 – 203 مكرراً لانتفاء القصد الخاص ، وقد أثبت الحوادث تسرب هذه العملة المقلدة إلى أيدى الجمهور وتداولها فى التعامل مما اقتضى وضع النص المذكور ، ويشترط لتطبيق الفقرة الأولى توافر ركنين :
ركن مادى:
هو الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة بقصد البيع أو التوزيع ، وأن يكون محل ذلك قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانونا ،
وقد اعتبرت أوراق البنكنوت الأجنبية فى حكم العملة الورقية ، ولكن محل الجريمة لا يشمل العملة المعدنية الأجنبية ولا العملة الورقية التى تصدرها الحكومة الأجنبية ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق ، بل يكفى أن يكون من شأن المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
ركن معنوى:
ويلزم لتوافره عنصران :
- قصد عام ، هو العلم بأن العملة مقلدة ،
- قصد خاص ، هو أن يكون الصنع أو البيع
لغرض ثقافى أو علمى أو صناعى أو تجارى .
الفقرة الثانية
فالفاعل هنا يستعمل الورقة الصحيحة فيطبع أو ينشر أو يستعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر أو فى الخارج ،
فيؤاخذ بمقتضى هذه الفقرة الصحفى الذى ينشر فى جريدته صورة لعملة ورقية متداولة فى مصر أو فى الخارج ، والناشر الذى يطبع هذه الصورة فى كتابه .
ولما كان العمل خالياً من التقليد فإنه يقل فى خطورته ، مما دعا إلى تقليل عقوبته ، ومحل هذه الجريمة هو العملة الورقية المتداولة قانوناً فى مصر
وكذلك أوراق البنكنوت الأجنبية ، فلا تقوم الجريمة إذا كان محل الطبع أو النشر عملة معدنية أو عملة ورقية صادرة عن خزانة حكومة أجنبية ، وعدم النص على العملة المعدنية أساسه عدم احتمال الضرر من الطبع أو النشر ،
أما عدم النص على العملة الورقية الأجنبية التى لا تصدر عن بنك فأساسه أن مثل هذه العملة قليل القيمة ولا يحصل التعامل به عادة فى بلد أجنبى .
ولما كان الطبع أو النشر أو الاستعمال ، لأغراض ثقافية أو صناعية أو علمية أو تجارية ، قد تمليه المصلحة العامة ، فقد أجازته الفقرة الثانية من المادة 204 مكرراً (1) بترخيص خاص من وزير الداخلية .
عقوبة جريمة التقليد أو التزييف
جريمة تقليد أو تزييف العملة فى صورتها البسيطة
يعاقب على الجرائم المبينة فى المادتين 202 و 203 بالسجن المشدد ، بغض النظر عن طبيعة العملة أو قيمتها أو جهة إصدارها . ولما كانت العملة محل الجريمة من الأشياء التى يعد صنعها ونحوه جريمة فى ذاته فإنه يجب الحكم بمصادرتها عملا بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات
جريمة تقليد أو تزييف العملة فى صورتها المشددة
ونصت المادة 203 مكرراً على أنه ” إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد ” .
وهى مادة جديدة أضيفت إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 68 لسنة 1956 ، وبمقتضاها تشدد العقوبة إذا ترتبت النتيجة المذكورة على جرائم التقليد ونحوها ، وهى من نوع النتائج المحتملة التى تعتبر ظرفاً مشدداً ،
لا يؤاخذ الفاعل عليها إلا إذا تحققت بالفعل وثبتت علاقة السببية بينها وبين جريمته ، فلا تشدد العقوبة لمجرد احتمال حصول النتيجة أو إذا كان هبوط سعر العملة راجعاً لسبب آخر .
الإعفاء من العقوبة في جريمة التزييف
يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ( المادة 205 ) .
الإعفاء بمقتضى هذه المادة يكون فى حالتين:
الأولى : يلزم فيها توافر شرطين
الشرط الأول
المبادرة بإخبار الحكومة بالجناية قبل ترويج العملة ، فالإعفاء لمن يبادر من الجناة بالإخبار ، فلا ينتفع به من يقوم بالتبليغ بعد ذلك ، ولكن لا يشترط للإعفاء أن يكون المبلغ قد أخبر عن جريمة مجهولة لذوى السلطة
نقض 9 يناير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 269 ص 417
ويلزم أن يحصل الإخبار قبل ترويج العملة أى التعامل بها .
والشرط الثانى:
أن يكون الإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، فيعفى الجانى إذا حصل الإخبار فى مرحلة الاستدلال ، ويلاحظ أن القانون لا يستلزم للإعفاء فى هذه الحالة أن يكون الجانى قد عرف الحكومة بمرتكبى الجريمة معه ،
وفى مجال الإعفاء لا يصح أن يضاف شرط لم يرد فى القانون ، كما يلاحظ أن القانون لم يشترط للإعفاء بمقتضى هذه الحالة أن يصدر به حكم ،
بل يتقرر الإعفاء بمقتضى أمر حفظ تصدره النيابة بناء على الاستدلالات أو بمقتضى أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقيق ، والإعفاء حتم لا خيار لهذه السلطات فى تقريره .
الثانية : فى هذه الحالة يتسع مجال الإعفاء:
فقد رأى الشارع أن يتغاضى عن العقاب ، ولو بعد حصول الترويج وبعد الشروع فى التحقيق ، رغبة منه فى الوصول إلى معاقبة باقى الجناة ، فيصبح الإعفاء بناء على الإقرار الذى يحصل فى التحقيق الابتدائى أو بناء على الاعتراف الذى يدلى به أمام محكمة الموضوع ،
فالشرط الوحيد لتوافر هذه الحالة هو أن يؤدى الجانى خدمة للمجتمع بأن يسهل القبض على غيره من مرتكبى الجريمة ، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ،
وهذا يقتضى أن يكون إرشاده هو الذى سهل القبض عليهم فلا يجوز الإعفاء إذا قبض عليهم بغير معاونته ، على أنه لا يلزم أن يكون قد سهل القبض على جميع الجناة ، بل يكفى أن يرشد عمن يعرفه منهم .
ولا يحول دون الإعفاء أن يعدل المقر عن إقراره بعد أن سهل القبض على باقى المجرمين ، فليس من مستلزمات الاعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية ، والفصل فى أمر تسهيل القبض هو من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق
نقض 17 فبراير سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 442 ص 549
ويلاحظ أنه مع توافر شرط الإعفاء بمقتضى هذه الحالة فإن القانون لا يخول سلطة التحقيق تقرير الإعفاء ، وإنما عليها مع ذلك أن تحيل المقر إلى المحكمة ، وهى التى تملك الإعفاء ، ومع توافر شروطه لا تلزم به فالأمر جوازى لها ، فقد لا ترى من ظروف الدعوى ما يبرر إعفاء المبلغ .
خاتمة التزييف
في ختام نلخص جرائم التزييف ذلك أنها تُعد من أخطر الجرائم التي تُهدد أمن المجتمع واقتصاده، فهي تُشكل اعتداءً على مصالح الأفراد والدولة على حدٍ سواء. وتشمل هذه الجرائم تزوير العملات، الأوراق الرسمية، الوثائق، المحررات، والأختام.
أولاً: تعريف جرائم التزييف:
يُعرّف التزييف لغةً بأنه “التغيير والتبديل”، أما اصطلاحًا فهو “كل عمل يُقصد به إحداث تغيير في حقيقة شيء ما بقصد إيهام الغير بغير الواقع”.
ثانياً: أنواع جرائم التزييف:
- تزييف العملات: يُعد تزوير العملات من أخطر جرائم التزييف، حيث يُهدد استقرار النظام الاقتصادي للدولة.
- تزييف الأوراق الرسمية: يشمل ذلك تزوير المحررات الرسمية مثل بطاقات الهوية، جوازات السفر، شهادات الميلاد والوفاة، وغيرها.
- تزييف الوثائق: يشمل ذلك تزوير العقود، الشهادات الدراسية، التقارير الطبية، وغيرها.
- تزييف المحررات: يشمل ذلك تزوير الشيكات، الكمبيالات، الفواتير، وغيرها.
- تزييف الأختام: يشمل ذلك تقليد أختام الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
ثالثاً: أركان جرائم التزييف:
- الركن المادي: ويتضمن النشاط الإجرامي المتمثل في تغيير حقيقة شيء ما.
- الركن المعنوي: ويتضمن القصد الجنائي، أي علم الجاني بما يفعله وإرادته إحداث التغيير في حقيقة الشيء.
رابعاً: عقوبات جرائم التزييف:
تختلف عقوبات جرائم التزييف حسب نوع الجريمة، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة والسجن المشدد، تصل في بعض الأحيان إلى السجن المؤبد.
خامساً: سبل مكافحة جرائم التزييف:
- التوعية المجتمعية بمخاطر جرائم التزييف: يجب نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وكيفية التصدى لها.
- تشديد الرقابة على طباعة العملات والأوراق الرسمية: يجب اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع تزوير العملات والأوراق الرسمية.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة: يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف عن جرائم التزييف مثل تقنية البصمة الوراثية.
وفي الأخير نقول : أن جرائم التزييف تُشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع، لذا يجب على الجميع التكاتف لمكافحة هذه الجرائم، وذلك من خلال نشر الوعية المجتمعية، وتشديد الرقابة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .