الصورية المطلقة والنسبية والصيغ
للصورية أنواع وهي الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية منها مطلقة ونسبية ولكل نوع أحكام خاصة به وسبب وشروط لإثباته والدفع بأحدهما قد يسقط الحق في الصورية الأخرى بمعني من دفع بالصورية النسبية وفشل لا يحق له العودة والطعن بالمطلقة والعكس يجوز وفي هذا الموجز نعرض صيغ واقعية لدعاوي الصورية من قضايا مكتب عمار للمحاماة مع أحكام محكمة النقض عن الصورية بأنواعها.
محتويات المقال
الصورية بنوعيها حكم ومذكرة
محكمة ههيا الابتدائية
الدائرة ( … ) مدنى مستأنف
مذكرة بدفاع ورد المستأنف عليهما
…………… ، ……………..
على اسباب استئناف المستأنفين الواردة بصحيفته
فى الاستئناف رقم ….. لسنة ….. مدنى مستأنف ههيا
جلسة ../…/….
بطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
مقدمة من السيدين /
1- …………….
2- ………….. مستأنف ضدهما
ضـــد السيدة / ………………….. وأخرين مستأنفين
الواقعات
1- قضت محكمة اول درجة لصالح المستأنف عليهما بصورية العقود المؤرخة……………………. صورية مطلقة
2- على سند من ان المحكمة اطمأنت الى شهادة كلا من ………. ، …………….) من ان العقود المحررة من قبل مورث طرفى التداعى للمدعى عليهم عقود صورية لم يتم فيها قبض ثمن للتحايل على قواعد الميراث وتأيدت شهادتهما بما ثبت باقرار المدعى عليهما الاول والثانى بالمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجلسات
والثابت فيها ان العقود محل الدعوى الماثلة صورية لم يدفع فيها ثمن ، فضلا عن ان المحكمة تعد ( صغر سن ) أنجال مورث طرفى التداعى اطراف تلك العقود المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة وكذا الصغيرة ( …. ) نجلة مورث طرفى التداعى
حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة باوراق الدعوى – وقت تحرير تلك العقود قرينة على صوريتها ، اذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على صغر سنهم لم يبلغوا بعد سن الكسب ، الامر الذى تكون معه دعوى المدعيان قد اقيمت على سند من الواقع والقانون خليقة بالقبول على نحو ما سيرد بالمنطوق
3- لم يلقى هذا القضاء قبولا لدى المستأنفين فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل وحيث ان ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب قد جاءت مخالفة لصحيح الواقع والقانون خلاف ان حكم اول درجة قد تناولها بالرد السائغ الموافق لصحيح الواقع بالدعوى والقانون ..
فان المستأنف عليهما الاول والثانى يتشرفان بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الرد على ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب وكذلك التقدم بالادلة الواقعية والقانونية المؤكدة للصورية المطلقة ( قوامها التدليس والغش ) والتحايل على أحكام الارث المتعلقة بالنظام العام ، والتمسك بطلب تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية العقود محل التداعى صورية مطلقة
الدفــــاع
اولا : الرد على نعى المستأنفين بان الحكم ارتكن الى اقوال شهود فى اثبات الصورية وانها لا تكفى منفردة للقضاء بالصورية
بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه
ان الحكم قد ارتكن الى شهادة الشهود ، واقرار صادر من المدعى عليهما الاول والثانية ( احدا اطراف العقود الصورية، والى قرائن مؤيدة بالمستندات ( وهى طرق اثبات منصوص عليها قانونا فى قانون الاثبات ) ومن ثم لم يرتكن الحكم فى قضاءه بالصورية المطلقة الى شهادة الشهود فقط وانما ارتكن ايضا الى اقرار قضائى والى قرائن مؤيدة بالمستندات – ومن ثم يكون النعى مخالف للثابت بالحكم والاوراق
فالمقرر عن اثبات الصورية المطلقة التى قوامها التدليس والغش
تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت “
نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328
والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدي إليه.
الطعن رقم 864 لسنة 55 القضائية جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
وكذلك ان استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض ، وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية جلسة 25 من سبتمبر 1991
وبالاطلاع على اقوال الشهود يتبين وضوح الشهادة وعباراتها اثبات الصورية المطلقة
الشاهد الأول : ………– ………….. بالمعاش ( مقيم بذات البلدة …. – شهد بأن هذه العقود صورية بدون قبض ثمن للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين مش يرثوا فيها
الشاهد لثاني : ………… وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بعزبة …. من ثلاثين سنة وان الحاج …. ( المورث ) قام بكتابة عقود وورق للمدعى عليهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن
وهو ما يؤيده اقرار المدعى عليهما الاول والثانى ( … ، … . ) المكتوبة والمقدمة لمجلس القضاء وهم اطراف فى بعض العقود الصورية
إقرار المدعى عليه الأول ( … ) الذي سلم بالطلبات وبالصورية المطلقة للعقود في محضر جلسة ….. للدعوى رقم …/… مدني أبو كبير ، واقرت الثانية ( …. ) بمذكرة ( تعد إقرارا قضائيا ) مذيلة بتوقيعها قدمتها بجلسة …/2017 بذات الدعوى …/2017 ( مقدم صورة رسمية من محضر الجلسة + المذكرة )
وهم أطراف العقد المؤرخ …….. إقرارا قضائيا في الدعوى رقم … لسنة … مدني أبو كبير بصورية العقود الأربعة ، وانه لم يتم دفع اى مبالغ مالية منهم للمورث ، ولا ينال من هذا الإقرار بالصورية أنهم احد أطراف العقد ووجوب إثباته بالكتابة لأنه كما تقرر يحق إثبات الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات حتى ولو كان طرفا في التصرف الصوري
فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا
مشار إليه- تسبيب الأحكام المدنية- المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض– ص 191 – ط 2014 نادي القضاة
وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة
الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795
وان الإقرار في الفقه الإسلامي حجة على المقر ، ومتى صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً جميع شروطه الشرعية ألزم المقر، لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاً كالبينة ، بل هو أولى ، لأن احتمال الكذب فيه أبعد
( المستشار/ الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات ص 864 ، 865 )
وتؤيده القرائن والواقع فى الدعوى والمستندات وهى
أن المدعى عليهم وقت هذه التصرفات كانوا ( قصر ) واحدهم ( … ) لم تولد وليس لديهم اى أموال ( .. 16 سنة ، .. 19 سنة ، .. 5 سنوات ، 11 سنة ، .. 3 سنوات ، 8 سنوات ، … لم تولد وقت تحرير العقد المؤرخ ../../2007 والمدعى عليها الرابعة ( زوجة الأب المورث ) ربة منزل لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات
خاصة وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود ( ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكدته المدعى عليها الثانية – .. – ابنة المدعى عليها الرابعة – أنهم لم يدفعوا اى ثمن
وان العقود صورية ، وهو ما أكده أيضا الشهود بأنه لم يدفع ثمن وهو ما سلم به أيضا المدعى عليه الأول بمحضر جلسة الدعوى …/… مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، بل وبطلانها لانتفاء ركن الثمن احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق
■ وأن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ، ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية
فالمقرر انه من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشئ المبيع
5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454
وان وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية
طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976
مما تقدم يتبين وبحق صورية عقود التداعى صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) وقد تناولها حكم اول درجة وهو ما نطلب معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
ثانيا : الرد على نعى المستأنفين بان الصورية لا تثبت بين المتعاقدين وورثتهم الا بالكتابة
بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه
بان الصورية المطلقة ( التى قوامها التدليس والغش ) يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا سواء بين المتعاقدين انفسهم او من الغير
فقد قضى : انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس
سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسية هي أم غير تدليسية ،
والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ، وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه
الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761 ( المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011 ، عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة ، الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200 ( المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدنى – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013
وقضى ان اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فان هؤلاء يكون لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم باعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات
نقض جلسة 14/5/1918 مكتب فنى س 2 رقم 365 ص 1470
وانه يجوز للوارث اثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الاثبات
29/12/1955 م نقض م – 6 – 1635 ، نقض 5/12/1946 – م نقض م – 76 – 45
وكذلك الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة عقد بيع منجز بانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرع اضرارا بحقه يجوز له اثبات طعنه بكافة طرق الاثبات لان الوارث لا يستمد حقه فى الطعن من هذه الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف
طعن 461 لسنة 47 ق جلسة 31/1/1979
فقد عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “
( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض أن
” …. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة “
( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
وفقها ان الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان احكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا ابحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى التركة المستقبلة محرم
الوسيط 1 – السنهورى – ص 317 – ط 2008
فقد قضت محكمة النقض بان
كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالارث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى
وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام
مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهورى – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008
وان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الاداب وهى التى لا يجوز للاشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )
نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط نادى القضاة 2011 – ص 384
مما تقدم يتبين ان نعى المستأنفين بعدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة مخالف لصحيح الواقع والقانون حيث انها صورية تدليسية كما تقدم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات سواء من الغير او بين اطراف التصرف الصورى انفسهم
ثالثا : الرد على نعى المستأنفين بان صحيفة دعوى الصورية غير مشهرة
بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح القانون المواد 15 من قانون الشهر العقارى والمادة 26 من قانون السجل وكذلك جاء مخالفا لاحكام محكمة النقض والفقه والقضاء
الثابت من اوراق الدعوى ان الصورية انصبت على عقود عرفية لم تقيد هذه العقود بالسجل العينى – من قبل المستأنفين – وان صحيفة الدعوى لم تتضمن اى طلبات تنال من البيانات المدرجة بالسجل ،
ومن ثم وكان الثابت للمحكمة ان المستأنفين لم يقدموا ما يفيد قيامهم بشهر العقود العرفية محل الصورية فى السجل العينى بما لا يكون معه الدعوى من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى و تقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك
وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المستانفين قائم على غير سند من صحيح القانون وهو ما قررته وايدته احكام محكمة النقض والقانون وءاية ذلك :
استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل
فقد قضت محكمة النقض في عام 2015 بـ :
إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. ” مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل ,
وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل “
( الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015)(مقدم بحافظة مستندات امام محكمة اول درجة )
وقضت ايضا انه :
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات وعليه فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل
الطعن رقم 8415 لسنة 82 ق الصادر بجلسة 25 مارس 2019 – مقدم بحافظة امام محكمة اول درجة
وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون
عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلاً للحقيقة ونفياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن
ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة التي تستمد من القيد فيه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثية آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعاً ولم يقدم الأخيرين ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصراً عليهم في السجل العيني ولم يدعوه
بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 13/3/1996 المكتب الفني – مدني- ج الأول – س 47 – صـ 468
هذا والثابت من صحيفة الدعوى والطلبات فيها انها
( حق شخصى ) و لم توجه الى القيود الواردة بالسجل بالعينى ولا تنال منها وان العقود العرفية محل الطعن بالدعوى لم يؤشر بها او تقيد بالسجلات من المدعى علبهم ( المستأنفين ) ومن ثم فالحكم فى الدعوى لن ينال من تلك البيانات وحجيته تقتصر على طرفى الدعوى دون الغير وهو ما يتمسك معه المدعيين ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) بانه لا موجب لقيد دعوى الصورية والتاشير بها)
الهيئة الموقرة
ان ما قضت به محكمة النقض من عدم وجب قيد دعاوى البطلان والفسخ على العقود العرفية طالما لم توجه اى طلبات تنال من البيانات المقيدة بالسجل وهو الامر المنطبق على الدعوى الماثلة – هو ما يوافق المنطق وغرض المشرع
حيث ان القول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مرجوة يأباها الشارع والقضاء والشرع وهو ما يؤدى الى التناحر والتنازع ويفتح الطريق لكل مدلس بان يقوم بتحرير عقود عرفية تنال من حق الغير واذ هذا الغير يقف مكتوف الايدى لا يستطيع الطعن على هذه العقود العرفية لعدم القيد والشهر للصحيفة التى هى فى الاصل لم تتضمن اى طلب ينال من القيد الوارد بالسجل
وانصبت على عقد عرفى غير مقيد فى الاصل بالسجل من طرفيه وهو ما يجعل المدلس يتشدق بالدفع بعدم قبول دعوى صاحب الحق لعدم شهر الصحيفة ويتوه صاحب الحق فى اثبات حقه
ومن ثم فطنت محكمة النقض لهذا الواقع فقضت بالمبادئ سالفة البيان خاصة وانها تتوافق مع التطبيق الصحيح لمسألة الشهر المنصوص عليها فى قانون الشهر العقارى او قانون السجل العينى فكلاهما ( لم ينص على عدم قبول الدعوى فى حالة عدم الشهر والقيد لصحيفة الدعوى )
وانما فقط الحكم لا يكون له حجية الا بين طرفيه دون اى أثر لهذه الحجية على الغير – فقيد الشهر وكما نصا هو فى حالة ( توجيه طلبات الى البيانات المقيدة بالسجلات تنال منها وذلك بالتغيير عن طريق اختصام رئيس المأمورية بالشهر والسجل وطلب الزامه باجراء التغيير اللازم )
ومن ثم فاى دعوى انصبت فيها الطلبات الطعن على عقد عرفى غير مسجل وغير مقيد ولم يختصم بها رئيس مأمورية الشهر العقارى والسجل العينى ولم يتم طلب الزامه باجراء اى تغيير فى هذه البيانات فانها لا تكون محلا لقيد شهر الصحيفة
فالشرع والدين والمشرع والقضاء يأبون التحايل على احكام الارث بابرام عقود عرفية صورية مطلقا للنيل من حقوق اى من الورثة فهى عقود معدومة مطلقا
( ففى الدعوى الراهنة محل الاستئناف ارادت زوجة الاب الثانية – المستأنفة الاولى ) الاستئثار هى واولادها بكل تركة زوجها بعقود صورية مطلقا لحرمان ابناء الزوجة الاولى من حقوقهم المقررة شرعا
فقد افتت دار الافتاء المصرية
( بأن الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة – شرعا – وتكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين – لانها تعد وصية بمعصية – لانها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى ( شرعه الله سبحانه وتعالى لهم ) )
مقدم صورة ضوئية من الفتوى للطلب رقم 121 لسنة 1971 – لفضيلة المفتى الشيخ أحمد هريدى – س 108 – م 244 – 3/7/1973 – المنشور بالمجلد السابع من الفتاوى الاسلامية – المجلس الاعلى للشئون الاسلامية – وزارة الاوقاف – ج . م . ع – طبعة 1997
وهو قول المولى عز وجل فى كتابه الكريم وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( سورة آل عمران: الآية 180 )
وفى الحديث القدسي يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا رواه مسلم
إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى :
” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية , وفي نهاية تفصيلات الميراث قال تعالى مشيراً لما سبق من أحكام ” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم
” النساء 13 , 14( صدق الله العظيم )
ومن ثم وهديا بما تقدم
يلتمس المستأنف ضدهما الاول والثانى الصادر لهما الحكم المستأنف :
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
الله سبحانه وتعالى ولى التوفيق
مقدم من وكيل
المستأنف ضدهما الاول والثانى
عبدالعزيز حسين عمار
المحام
الصورية فقها وقضاء
من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشئ المبيع
5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454
عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين
( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
…. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة “
( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسيه لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف
فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسيه هي أم غير تدليسيه ، والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ،
وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه
الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761 ( المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011 ، عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة ، الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200 ( المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدني – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013
متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا “
( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت “
نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328
جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متي كان الدائن يهدف بهما إلي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه .
الطعن 908 لسنة 60 ق-جلسة 29/5/1994 س 45 ص 930
العقد لا يكون ملزما الا لعاقديه وخلفهم العام سواء كان العقد عرفيا او رسميا مسجلا
نقض مدنى رقم 94 جلسة 12/2/1977 مج احكام النقض س 28 ص 419
يعتبر المشترى من طائفة الاغيار فى احكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر أخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 منى ان يثبت صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة
الطعن رقم 34 لسنة 33 ق مكتب فنى 17 ص 1271 جلسة 26/5/1966
الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )
نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – طبعة نادى القضاة 2011 – ص 384
تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بصورية العقد وعدم نفاذه المبرم بين المطعون ضدهم صورية مطلقة وصورية تاريخه بالغش وساق قرائن لذلك منها ان تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف ان العقد صدر بين طرفيه بعد ان دب الخلاف بين الطرفين
وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد وهى ثابتة على وجه رسمي فضلا عن عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم ….. لسنة …. بعد ان دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم ….. لسنة …….
وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون ان يتناول فى اسبابه القرائن التى تساند اليها الطاعن بالبحث والتحقيق واوجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017
ان وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية
طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976
لا يمنع من نفاذ العقد الحقيقي فى حق المشترى ان يكون قد وضع يده على المبيع اذ ان وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون مظهرا من مظاهر ستر الصورية
الطعن رقم 151 لسنة 33 ق جلسة 20/4/1967 س 18 ص 850
من قرائن الصورية تصرف المدين فى ماله والدائن موشك ان يتخذ اجراءات قضائية قبله
استئناف مختلط 12/1/1909 مجلة المحاماة 12 ص 108
دعوى صورية عقود عرفية تدليسيه من الوارث
بناء على طلب كلا من السيدين /
1- ………………..
2- ………………………….
المقيمان ……………….. – الإسماعيلية ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحام الكائن مكتبه مدينة الزقازيق
◙ أنا محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
1- ……………………….
2- ……………………….
3- ……………………..
4- …………… عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .. ، … أبناء المرحوم / …… ….. ويعلنوا ناحية …
◙ ثم أنا محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
5- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ……. لشئون الأسرة ( مال ) بصفته النيابة الحسبية ويعلن سيادته بمقر عمله مخاطبا مع ،،
الموضـــــوع
1- المدعيان والمدعى عليهم من الأول إلى الثالث والقاصرين ( … ، … ) بوصاية الرابعة هم أولاد المرحوم / ………….. ، والمعلن إليها الرابعة هي أرملته
2- وقد توفى مورث المدعيان والمعلن إليهم في …/../2015 ، وهم ورثته الشرعيين وكما ثابت بالإعلام الشرعي رقم … لسنة 2017 وراثات …
وقد خلف المورث تركة مورثة عنه عبارة عن :
- ( أ ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض …. – …. – ……– محافظة الشرقية
- ( ب ) قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها نصف قيراط
- ( ج ) شقة سكن
- ( د ) قطعة أرض ستة قيراط ونصف ( أرض زراعية )
3- وعندما طالب المدعيان المعلن إليهم بقسمة أموال التركة فوجئا بادعاء المعلن إليهم أن التركة بالكامل مباعة لهم من المورث بموجب عقود عرفية ، وأصل هذه العقود بيد المعلن إليهم ولم يتحصل المدعيان إلا على صور ضوئية منها وهذه العقود عدد أربعة عقود – بياناتها كالاتي :
الأول : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../1999 تضمن بيع المورث / ………… إلى زوجته كمشتريه /…….. ( المدعى عليها الرابعة ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض … – زمام … –…– محافظة الشرقية – مقابل ثمن إجمالي وقدره 5833 ج خمسة ألاف وثماني مائة وثلاثة وثلاثون جنيها ، والعقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وخلا من توقيع المشترية
الثاني : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2000 تضمن بيع المورث إلى أولاده ( .. ، .. ) من زوجته المدعى عليها الرابعة كمشترين قطعة أرض فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن إجمالي قدره 7000 ج سبعة ألاف جنيه وتضمن العقد إن الملكية لا تنتقل إلى المشتريان إلا بعد وفاة المورث البائع ( بيع غير منجز ) وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وتوقيع المشترى الأول وخلا من توقيع المشترية الثانية )
( لطفا المشترى الأول آنذاك كان يبلغ من العمر 16 سنة ، والمشترية الثانية تبلغ من العمر آنذاك 19سنة )
الثالث : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2001 تضمن بيع المورث إلى زوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه ( .. ، .. ) شقة سكنية مقابل ثمن إجمالي قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه وتضمن العقد– أن الشقة ملك
المشترية … ( زوجته ) وأولادها .. ، … ، وأي مولود أخر في حالة ولادته ( وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث كبائع وببصمة المشترية الأولى …. ( لطفا المشترى …. آنذاك كان يبلغ من العمر 5 سنوات ، والمشترية …. كانت تبلغ من العمر 3 سنوات آنذاك )
الرابع : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2007 تضمن بيع المورث إلى زوجته / …. بصفتها ( وصية على أولاده منها … ، .. ، … ) ( حال حياته وهو الولي الطبيعي شرعا وقانونا ) ما هو ارض زراعية مساحتها 6 قيراط ونصف قيراط مقابل ثمن اجمالى قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه ( لطفا العقد خلا من بيان من سدد الثمن عن القصر )
4- وحيث أن هذه العقود هي عقود صورية صورية مطلقة قوامها التدليس والغش – صورية تدليسية – ومن ثم باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفة قواعد الإرث الشرعية – وتصرفا في تركة مستقبلة – لا تجوز لبطلان السبب وهو التحايل على قواعد الميراث لحرمان بعض الورثة من الإرث – وكونها تصرفات غير منجزة – وفقدت أركان عقد البيع ، كانت إقامة هذه الدعوى من المدعيان بغية القضاء لهم بصورية هذه العقود صورية مطلقة وبطلانها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لبطلان السبب وعدم مشروعيته
السند القانوني والواقعي للدعوى
أولا : الدعوى من حيث المصلحة والصفة للمدعيان :
الثابت من الإعلام الشرعي رقم …. لسنة 2017 وراثات …. لمورث طرفي التداعي المرحوم / ……..( إنهم جميعا ورثته الشرعيين ) وانه قد ترك تركة مخلفة عنه وادعى المدعى عليهم أن التركة قد بيعت لهم بالكامل من المورث بعقود بيع عرفية المؤرخة ( …………………………..) المقدم صورا ضوئية لها
والأصل بيد المدعى عليهم ، وحيث أن هذه العقود فيها تحايل على حق الإرث والأنصبة المقررة شرعا وصورية صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس بغرض الإضرار بالمدعيان وحرمانهم من حقهم في الإرث
ومن ثم بطلان السبب لعدم مشروعيته بطلانا متعلقا بالنظام العام فانه يتوافر للمدعيان الصفة والمصلحة القانونية المشروعة والقائمة المباشرة في دعواهم بطلب بطلان هذه العقود بطلانا مطلقا وهو ما يتمكنا به من المطالبة بحقهم ونصيبهم الشرعي في الميراث
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
المصلحة هي التي يقرها القانون ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون بنص فيكون الغرض من الدعوى المطالبة بهذا الحق أو المركز القانوني إذا نوزع فيه أو رد اعتداء عليه
عبد الحميد أبو هيف ص 324 ، رمزي سيف ص 113 ، عبد المنعم الشرقاوي ص 44 ، احمد الصاوي ص 178 ، عزمي البكري – المدفوع – ص 1289
والمستقر عليه أن
الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه فهي تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه
الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002
ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق توافر الصفة والمصلحة للمدعيان في توجيه البطلان والطعن بالصورية المطلقة على العقود محل التداعي
ثانيا : السند القانوني والقضائي لعدم تطلب شهر صحيفة دعوى الصورية أو البطلان التى محلها عقودا عرفية
استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض في عام 2019 بـ :
إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. “
مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها ,
إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل “
( الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019)
( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )
وتضمنت حيثياته صــ 2 / ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل
وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات وعليه فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل
وقضى كذلك في وضوح لا لبس فيه أن طلب الصورية لا يشهر فقد قضت محكمة النقض أن
إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح
الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق جلسة 13/5/2007
( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )
وتضمنت حيثياته صــ 5 / فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب أخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ،
ولما كان ما تقدم وكان طلب الخصم المتدخل في الدعوى هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فانه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغي حكم أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فانه يكون قد أصاب صحيح القانون
ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لان الطعن بالبطلان والصورية محله عقودا عرفية ولا تمس الدعوى البيانات المدرجة بالسجل
ثالثا : السند القانوني والواقعي للصورية التدليسية وجواز إثباتها بكافة طرق الإثبات للغير ولطرفي التصرف أنفسهم :
عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “
( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض أن ” …. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة “
( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
والمستقر عليه قانونا وقضاء أن الصورية التدليسية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم
فقضى أن ( صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد فإذا توافرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا
واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التي يقول بها ، كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع
الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935
عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
وكذلك انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ،
و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسية هي أم غير تدليسية ، والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ،
وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه
الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 18/11/1937
وبإنزال ما تقدم من قواعد ومبادئ قانونية على واقعات الدعوى الراهنة يتبين أن
انه يحق للمدعيان إثبات هذه الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود والإقرار ، ولا ينال من ذلك إنهما من الوارثين لمن صدر منه التصرف إلى باقي الورثة لان القضاء وكما تقدم قضى بهذا الحق في الإثبات لكل من مسه التدليس والاحتيال والغش ولو كان طرفا في العقد
ومن ثم فان المدعيان يتقدمان لعدالة المحكمة بأدلة الصورية التدليسية ( القرائن ) ، الإقرار ، شهادة الشهود
■ القرينة الأولى : إقرار المدعى عليهما الأول ( … ) الذي سلم بالطلبات وبالصورية المطلقة للعقود في محضر جلسة ../../.. للدعوى رقم ../2017 مدني أبو كبير ، والثانية ( ….. ) بمذكرة ( تعد إقرارا قضائيا ) مذيلة بتوقيعها قدمتها بجلسة ../../2017 بذات الدعوى ../2017 ( مقدم صورة رسمية من محضر الجلسة + المذكرة )
وهم أطراف العقد المؤرخ ././2005 إقرارا قضائيا في الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدني …..بصورية العقود الأربعة ، وانه لم يتم دفع اى مبالغ مالية منهم للمورث ، ولا ينال من هذا الإقرار بالصورية أنهم احد أطراف العقد ووجوب إثباته بالكتابة لأنه كما تقرر يحق إثبات الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات
حتى ولو كان طرفا في التصرف الصوري ، فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا
مشار إليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض– ص 191 – ط 2014 نادي القضاة
وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة
الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795
■ القرينة الثانية : شهادة الشهود اللذين تم سماعهم بجلسة تحقيق بالدعوى رقم …/2017 مدني …… :
الشاهد الأول : ……– …. بالمعاش ( مقيم بذات البلدة … – شهد بأن هذه العقود صورية بدون قبض ثمن للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين مش يرثوا فيها
الشاهد لثاني : …….وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بعزبة …. من ثلاثين سنة وان الحاج … ( المورث ) قام بكتابة عقود وورق للمدعى عليهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن
■ القرينة الثالثة : أن المدعى عليهم وقت هذه التصرفات كانوا ( قصر ) واحدهم ( … ) لم تولد وليس لديهم اى أموال ( .. 16 سنة ، .. 19 سنة ، … 5 سنوات ،… 11 سنة ، … 3 سنوات ، … سنوات ، .. لم تولد وقت تحرير العقد المؤرخ ../../2007 والمدعى عليها الرابعة ( زوجة الأب المورث ) ربة منزل لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات خاصة
وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود ( ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكدته المدعى عليها الثانية – … – ابنة المدعى عليها الرابعة – أنهم لم يدفعوا اى ثمن
وان العقود صورية ، وهو ما أكده أيضا الشهود بأنه لم يدفع ثمن وهو ما سلم به أيضا المدعى عليه الأول بمحضر جلسة الدعوى …/2017 مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، بل وبطلانها لانتفاء ركن الثمن احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق
■ القرينة الرابعة : أن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ، ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية
ومن ثم وهديا بما تقدم من قرائن فانه يتبين لعدالة المحكمة صورية هذه العقود الأربعة محل التداعي صورية مطلقة قوامها التدليس والغش وتكون معه هذه العقود باطلة بطلانا مطلقا ومعدومة وليس لها وجود
فقد قضت أيضا محكمة النقض أن ” انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا “
( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
وكذلك أن ” تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت “
نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328
رابعا : عدم حجية الحكم رقم … لسنة 2018 مدني مستأنف … القاضي بإلغاء الحكم رقم … لسنة 2017 مدني جزئي …. والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة :
سبق وأن أقام المدعيان الدعوى رقم … لسنة 2017 مدني جزئي ….. بطلب صورية هذه العقود صورية مطلقة وقضى فيها من محكمة أول درجة بالرفض ،
فاستأنف المدعيان الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 2018 مدني مستأنف … والذي قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالرفض والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وأسند ذلك القضاء حيثياته إلى وجوب اتخاذ إجراءات الشهر والقيد المنصوص عليها بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ،
ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى والحق فيها ولم يفصل فيها بحكم قطعي وإنما قضى بعدم القبول لعدم اتخاذ إجراء شكلي وهو مالا يحوز أي حجية على الدعوى الراهنة لان عدم القبول الشكلي لا يمنع من تجديد النزاع بدعوى جديدة ،
ولا ينال من ذلك تعرض محكمة أول درجة للموضوع والقضاء بالرفض لأنه حكم حجيته موقوفة على الاستئناف الذي ألغاه وأزال جميع أثاره وأسقط حجيته ، خلاف أن إصدار المحكمة حكما فيها وهى خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها فإنها لا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في اى دعوى لاحقة ،
وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فقضت ( أنه وان كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 ق 142 لسنة 64 بنظام السجل العيني ورتب على ذلك عدم قبولها فانه يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفذ به المحكمة ولايتها
مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي بحسبانه انه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به منها مما يتعلق به من أوجه دفاع ودفوع وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب . فان فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أي دعوى لاحقة
الطعن رقم 5102 لسنة 71 ق جلسة 10/12/2003
مشار إليه – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض – تسبيب الأحكام المدنية – ص 1219 – طبعة نادي القضاة 2014
والمقرر أن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع أثاره وتسقط عنه حجيته
نقض 28/12/1967 س 18 ص 1943
ومن ثم وهديا بما تقدم تستقيم الدعوى من حيث شروط سماعها ونظرها والفصل في موضوعها والحق فيها ، وحيث أن محكمة النقض قد قضت وكما تقدم بصدر الصحيفة أن دعوى الفسخ والبطلان التي محلها عقودا عرفية لا تشهر وفقا لقانون السجل العيني
طالما أنها لم تتعرض للبيانات المسجلة بالسجل وان الحكم الصادر فيها لن يؤثر عليها فان الدعوى الراهنة المقامة من المدعيان بطلب صورية العقود العرفية محل التداعي صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، وبطلانها بطلانا مطلقا فان الدعوى تكون مقبولة شكلا وموضوعا ومصادفة لصحيح الواقع والقانون
أما والغرض من اختصام السيد المعلن إليه الأخير بصفته فهو لكونه ممثل النيابة الحسبية لوجود قصر بالدعوى ولتستقيم الدعوى من حيث الشكل
ونختتم صحيفة الدعوى بما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سورة آل عمران: من الآية 180
وفى الحديث القدسي
يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا رواه مسلم
إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى : ” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية ,
وفي نهاية تفصيلات الميراث قال تعالى مشيراً لما سبق من أحكام ” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم”
النساء 13 , 14
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة أبو كبير الجزئية الدائرة ( ) مدني من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2019 لسماع الحكم :
بصورية عقود البيع العرفية محل التداعي المؤرخة …/../1999، ../../2000 ، ../../2001 ، ../../2007 المبرمة بين مورث أطراف التداعي المرحوم / ……..كبائع إلى المدعى عليهم وذلك لصورية هذه العقود صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) ،
الثابتة بالقرائن وشهادة الشهود والإقرار من المدعى عليهما الأول والثانية فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيان
حق اثبات الصورية بالقرائن والمستندات المؤيدة
عدم تناول محكمة الموضوع عن بحث الصورية المطلقة للعقد وصورية تاريخه والالتفات عن القرائن التى ساقها الطاعن بالبحث والتحقيق قصور
تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بصورية العقد وعدم نفاذه المبرم بين المطعون ضدهم صورية مطلقة وصورية تاريخه بالغش وساق قرائن لذلك منها ان تاريخ العقد قدم غشا حتى لا ينكشف ان العقد صدر بين طرفيه بعد ان دب الخلاف بين الطرفين
وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد وهى ثابتة على وجه رسمى فضلا عن عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم ….. لسنة …. بعد ان دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم ….. لسنة …….
وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون ان يتناول فى اسبابه القرائن التى تساند اليها الطاعن بالبحث والتحقيق واوجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017
دعوى صورية عقد صورية مطلقة
بناء على طلب السيدة / ………………… المقيمة ……………….. ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالاستئناف ومعه أ / على محمد ابوالمجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود ابوالعباس ، ياسمين علاء محمد
انا محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- ……………………………. المقيمة ش ………………………….
مخاطبا مع ،،،
2- …………………………… المقيم ش ……………………………..
مخاطبا مع ،،،
المـوضــوع والواقعات
1- بموجب عقد بيع مؤرخ ././2010 باعت المعلن اليها الاولى للطالبة شقة سكنية دور اول علوى وخمسة وثلاثون مترا من الارضية فى العقار الكائن ………………… محافظة الشرقية الصادر عليه حكم رقم …./2010 صحة توقيع ….. بحضور المعلن اليها الاولى البائعة بشخصها واقرارها بصحة توقيعها امام مجلس القضاء
2- وهذه الشقة والعقد سندها كانا محل تداعى بين اطراف الدعوى الراهنة فى الحكم رقم …./61 ق استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة …./../2018 بطرد المعلن اليه الثانى من شقة التداعى وتسليمها للطالبة خالية من الشواغل والاشخاص
وذلك للغصب لانتفاء سند المعلن اليه الثانى فى وضع يده على الشقة الذى تمسك طوال سبع سنوات تقاضى بهذه الدعوى انه مالكا عن والده بالميراث وتارة بالشراء من شقيقه وعجز عن تقديم اثباتا لذلك القول الكذوب والذى حضر كل جلسات نظر الدعوى سواء امام محاكم اول درجة او ثان درجة
3- وقد فوجئت الطالبة بان المعلن اليها الاولى البائعة لها سلفا قد قامت بالتدليس والغش مع المعلن اليه الثانى باصطناع عقد بيع لكامل العقارالكائن به الشقة المبيعة للطالبة ودونا تاريخا مزورا للعقد ارجعاه الى ../../2009 مع انه تم تحريره بينهما عام 2017 واستصدرا عليه حكم صحة توقيع برقم …../2017 صحة توقيع ابوكبير وذلك بغرض الاضرار بحقوق الطالبة الدائنة لها بموجب عقدها الثابت التاريخ بحكم صحة التوقيع
4- الامر الذى حدا بالطالبة الى التدخل هجوميا فى دعوى صحة التوقيع طالبة رد وبطلان هذا العقد لتزويره ، الا ان المحكمة قضت برفض طلب التدخل تأسيسا على ان دعوى صحة التوقيع ليست الا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على اخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته
ويمتنع على القاضى ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته اوبطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة وكان موضوع التدخل الهجومى انصب على بحث الحق لا على التوقيع الامر الذى معه تقضى المحكمة برفض التدخل
وهو ما لا يمنع الطالبة من اقامة دعواها الراهنة بطلب القضاء بصورية هذا العقد صورية صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) وتستند فى طلبها الى الاسس القانونية والواقعية الاتية
السند القانونى والواقعى للدعوى
1- حجية الحكم رقم …./61 ق القاضى منطوقه بجلسة 000/6/2018 بطرد المدعى عليه الاول من الشقة محل العقد سند الدعوى المؤرخ 0/0/2010 للغصب وانتفاء سنده القانونى فى وضع اليد
2- صورية عقد البيع المؤرخ 00/00/2009 محل التداعى الصادر عليه صحة توقيع برقم 000/2017 صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ( المادة 244 /1مدنى )
وتفصيل ذلك الدفاع
اولا : حجية الحكم رقم ….. /61 ق فيما فصل فيه من مسألة اساسية وهى صحة عقد البيع سند المدعية المؤرخ ././2010 بالقضاء بطرد المدعى عليه الثانى من عين التداعى لانتفاء سنده القانونى وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل والاشخاص بناء على العقد سندها
المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه تلحق بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها
نقض 3/10/2005 طعن 637 س 73 ق
وان الحكم القطعى ماهيته هو القول الفصل فى الدعوى ايا كان موضعه سواء فى الاسباب او المنطوق
الطعن رقم 339 لسنة 52 ق جلسة 26/12/1985
اون القضاء فى مسألة أساسية حوزته قوة الامر المقضى مانع للخصوم انفسهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شأن اى حق اخر يتوقف على ثبوت او انتفاء ذات المسألة
نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق
وبانزال ما تقدم وحيث ان
الحكم رقم 000/61 ق قد قضى للمدعية بطرد المدعى عليه الثانى من شقة التداعى لانتفاء سنده فى وضع اليد ولكونها مشترية من المدعى عليها الاولى بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ././2010 صادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. /2010 صحة توقيع ابوكبير بعد ان حضرت البائعة لها ( المدعى عليها الاولى ) واقرت بصحة توقيعها امام المحكمة
فان هذا القضاء بالطرد والتسليم يكون قد فصل فى مسألة اساسية بصحة عقد المدعية وما يرتبه من اثار قانونية ومنها طرد الغاصب وتسلم العين ، وكذلك انتفاء سند المدعى عليه الثانى لوضع اليد على العين الذى تمسك طوال سبع سنوات تقاضى بانه مالكا بالارث عن والده وبالشراء من شقيقه ….. ولم يثبت صحة ذلك الادعاء الوهمى ، ومن ثم فهذا القضاء قرينة قضائية على صورية العقد المؤرخ ../…/2009 موضوع الدعوى الراهنة
ويكون لهذا الحكم القضائى النهائى حجية على صحة عقد المدعية المؤرخ ././2007 وما يرتبه من اثار قانونية ومنها كونه قرينة قضائية دامغة على صورية عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ././2009 المحرر تدليسا وغشا للنيل من عقد المدعية
وشواهد هذه الصورية هى
1- ان المدعى عليه الثانى ظل طوال سبع سنوات تقاضى بهذه الدعوى محل الحكم بالطرد والتسليم منكرا على المدعية فيها – (المدعى عليها الاولى الراهنة ) – ملكيتها للعقار ، ولم يتمسك ابدا طوال مدة التقاضى منذ عام 2010 حتى 2018 بانه مشتريا منها بعقد البيع المؤرخ ././2009 – محل الصورية – وهو ما يتأكد معه صوريته صورية مطلقة قوامها الغش والتواطؤ – حيث انه وفى غضون عام 2017 تواطأ مع المدعى عليها الاولى وحررا هذا العقد الصورى ودونا عليه تاريخا مخالفا للحقيقة وذلك للاضرار بحقوق المدعية
2- ان المدعى عليها الاولى البائعة للمدعية بعقد البيع 0/0/2010 قد تدخلت فى الدعوى محل الحكم بالطرد والتسليم 000/61 ق قد تدخلت انضماميا الى المدعية فى طلبها بالطرد ومن ثم كيف باعت للمدعى عليه الاول عام2009 وتطلب طرده وتسليم العين للمدعية
3- انه وفى ذات الزمن فى غضون 2017 قامت المدعى عليها الاولى وبايعاز من المدعى عليه الثانى بتحرير محضر ادارى برقم 0000/2017 ادعت فيه انها لم تبيع للمدعية وانها لم تقبض ثمن وان عقدها صوري بالمخالفة للحقيقة وببيعها بيعا صحيحا لهما عام 2010 واقرارها بصحة توقيعها على العقد بحضورها شخصيا امام القضاء عام 2011 ،
وبالمخالفة للمقرر قانونا من عدم جواز اثبات الصورية بين اطراف العقد الا بالكتابة ، وهذا المحضر تزامن مع حضورها امام المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم 0000/61 ق القاضى بالطرد والتسليم للمدعية وادلت امام المحكمة باقوال مملاة عليها بانها لم تبيع للمدعية
الا ان المحكمة تولت الرد على هذه الاقوال بان الثابت لها من اوراق الدعوى انها تدخلت انضماميا للمدعية فى طلباتها امام محكمة اول درجة بصحيفة معلنة قانونا اضافة الى انها حضرت عام 2011 امام القضاء واقرت بصحة توقيعها على عقد البيع الصادر منها للمدعية المؤرخ 0/0/2010 ،
وتزامن ايضا مع تحرير عقد البيع محل الطعن بالصورية المؤرخ 0/0/2009 ، وهو ما يتأكد معه وبدليل قطعى صورية هذا العقد صورية مطلقة قوامها التدليس والغش وهو ما يتأكد معه صورية العقد موضوع الدعوى الراهنة المؤرخ 0/0/2009 الصادر منها بالتدليس والغش للمدعى عليه الثانى
4- دليلا للصورية ايضا ان حكم صحة التوقيع الصادر على عقد البيع محل الصورية المؤرخ 0/0/2009 صدر فى عام 2017 برقم 000/2017 ، ومن ثم لو كان حرر عام 2009 كما تضمن تاريخه لما تم استصدار حكما عليه بصحة التوقيع بعد ثمان سنوات
وما يؤكد ذلك ايضا ان المعلن اليه الثانى لم يقدمه او يتمسك به فى الحكم رقم 000/61 ق سالف البيان لانه لم يكن له وجود حيث انه ظل طوال سبع سنوات تقاضى بانه وارثا عن والده وتارة بالشراء من شقيقه وقد اثبت الخبير المنتدب بالدعوى محل الحكم …/61 ق انه قد قدم مستندات تخص عقار اخر وليس عقار الدتاعى
وان العقد المقدم منه بالشراء من شقيقه المبيع فيه ارض فضاء مساحتها 66م2 وليس العقار محل التداعى ومن ثم وامام انكشاف تدليسه قام من جديد بالتدليس والغش مع المدعى عليها الاولى وحرر العقد الصورى محل الدعوى الراهنة واودعا تاريخا عليه انه حرر عام 2009 بالخلاف للحقيقة
4- ان المدعى عليهما واثناء تداول الدعوى الصادر فيها الحكم …./61 ق اتفقا على التصالح مع المدعية وحررا عقودا بذلك اقرا فيها بحقوق المدعية وبصحة عقودها وتم هذا الاتفاق فى جلسة عرفية بحضور كلا من السيد ………….. ، السيد ……………. كأمناء وشاهدين على الجلسة العرفية وتم ايداع هذه الاتفاقات المحررة لدى الاول بصفة امانة على ان يتم تنفيذها من قبل المدعى عليهما خلال خمسة عشر يوما
الا انهما اخلا بذلك الاتفاق وحررا العقد محل الصورية بينهما ، فما كان من المدعية الاولى الا ان لجأت الى تحرير محضرا بذلك …. لسنة 2017 ابوكبير وحضرا كلا الامينين بلجلسة العرفية امام النيابة وقدم الامين الاقرارات والاتفاقات التى بيده وشهدا بما تم امامه بالجلسة العرفية وان المدعى عليهما اخلا بالاتفاق ، وتم الغاء هذه الاقرارات امام النيابة ، وهو ما يعد قرينة قاطعة على صورية العقد المؤرخ .././2009 محل الطعن بالدعوى الراهنة
ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق سوء نية المدعى عليهما وعلم المدعى عليه الثانى بصورية العقد الظاهر بينه وبين المدعى عليها الاولى المؤرخ ././2009 ، ومن ثم وبسبب سوء نيته وعلمه بالصورية فان عقد المدعية المؤرخ ././2010 وهو العقد الحقيقى الصحيح يسري فى حقه شأنه شأن المتعاقدين به ( المدعية والمدعى عليها الاولى )
فقد قضت محكمة النقض انه
يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النية اى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان العقد الظاهر انما هو عقد صورى ، اما اذا كان سئ النية اى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر فان العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين
الطعن رقم 756 لسنة 53 ق جلسة 27/5/1986
وقضى ان المشترى يعتبر من الغير فى احكام الصورية بالنسبة الى مشترى اخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية فاذا اقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الاخر على القرائن وحدها فانه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات
نقض مدنى 26/10/1950 مج احكام محكمة النقض 2 رقم 4 ص 26
ومن ثم تتمسك المدعيان واستنادا للقرائن سالفة البيان بصورية عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 المبرم بين المدعى عليهما لصوريته صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس ولسوء نيتهما والعلم بالبيع للمدعية سلفا بيعا صحيحا
فالمقرر بنص المادة 244 /1 من القانون المدنى انه :
اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم .
والمقرر ان الصورية التدليسية هى عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش احدهما الاخر . وانما يريدان معا غش الغير او اخفاء أمر معين ا
الوسيط 2 – د. السنهورى – ص 954 – طبعة 2007
و قضى ان ” … قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثانى بقصد الاضرار بالمطعون ضده الاول فانه يكون قد كشف عن بيان الصورية التى اقتنعت بها المحكمة
الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218
وايضا الثابت فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا
الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001
وانه يعتبر المشترى فى احكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع الى مشتر اخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الاثبات . وهذه القاعدة قننتها المادة 244 مدنى حيث نصت على انه لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم
الطعن رقم 9 لسنة 35 ق جلسة 6/2/1969 س 20 ص 270
والمستقر عليه ان تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما ان له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لايثبت
نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328
بناء على ما تقدم وما قد تراه المحكمة اصوب وارشد فان المدعية تتمسك بصورية عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 الذى بيد المدعى عليه الثانى صورية مطلقة قوامها التدليس والغش مع المدعى عليها الاولى
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة … الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى يوم الموافق / / 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
صورية عقد البيع المؤرخ ../../2009 صورية مطلقة قوامها التدليس والغش المبرم بين المدعى عليهما فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم
حكم البيع مع الاحتفاظ بحق استرداد المبيع
نص الماده 465 من القانون المدنى علي بطلان بيع الوفاء
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.
الأعمال التحضيرية :
تعرف المادة 617 بيع الوفاء بأنه يبيع يشترط فيه البائع إسترداد العين المبيعة وفقاً لأحكام معينة (انظر338 /421 من التقنين الحالى ) ويجب أن يكون شرط الإسترداد مقترناً بالبيع لاحقاً له(انظر المادة 425 من التقنين المختلط) .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 4- ص166)
الشرح ورأى الفقه
كان التقنين المدنى السابق يقر بيع الوفاء وينظمه تنظيما مسهبا اما التقنين المدنى الجديد فقط ابطله بنص المادة 465 مدنى .
وبيع الوفاء هو بيع معلق على شرط فاسخ فلا تزول الملكية عن البائع بصفه نهائية بل يكون من حق البائع إذا هو رد للمشترى الثمن ومصروفات العقد ومصروفات الإسترداد وما يكون المشترى قد أنفقه على المبيع أن يسترد المبيع من المشترى خلال مدة معينة من تاريخ العقد فينفسخ البيع
ويعتبر كان لم يكن والحكم الخاص ببطلان بيع الوفاء يسرى على العقود التى تبرم بعد العمل بالقانون المدنى الجديد اما العقود التى ابرمت فى ظل القانون المدنى القديم فانها تكون صحيحة طبقاً لهذا القانون .
والحكمة من إبطال بيع الوفاء فى القانون الجديد رغم انه يستجيب إلى القواعد العامة فى إمكان تعليق الملكية على شرط فاسخ انه يثبت بالتجربة ان هذا البيع لا يبرم الا ستاراً لرهن تكون شروطه مجحفة بالمدين الراهن وهو عاده من صغار الملاك .
فالمدين الراهن يحصل عادة على مبلغ أقل بكثير من قيمة الشىء الذى يملكه وبدلاً من رهن هذا الشىء فإن الدائن يشترط عليه أن يتم الرهن فى صورة عقد بيع وفائى يكون للبائع فيه وهو المدين الراهن الحق فى إسترداد المبيع إذا وفى مبلغ القرض وهو ما يذكر على أنه ثمن المبيع خلال مدة معينة وينساق المدين الراهن إلى هذه النوع من التصرف مدفوعاً بحاجته إلى المال وامله انه سيتمكن من إسترداد الشىء المبيع ولكن أمله يخيب إذ أنه لا يحسن عادة تقدير إمكانياته فى الوفاء بمبلغ الدين مستقبلاً .
أما مصلحة الدائن فى إبرام عقد لقرض فى صورة بيع وفائى وعدم إبرامه فى صورة دين مضمون برهن فهو تفادى القاعدة الأمرة التى تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند إستيفاء الدين وقت حلول اجعله فى ان يتملك المال المرهون نظير ثمن معلوم (م1052و1108مدنى ) لان هذه القاعدة قصد بها بالذات الا يؤول المال المرهون إلى الدائن المرتهن مقابل مبلغ الدين وهو عادة أقل من قيمة هذا المال بكثير، وما قصدت هذه القاعدة تفاديه فان البيع الوفائى يحققه للدائن فى سهولة ويسر .
ولهذا السبب فان المشروع فى القانون المدنى الجديد نص على بطلان بيع الوفاء وهو بطلان مطلق لاتلحقه أجازة لأنه معدوم .
وقد جاء تقرير لجنة مجلس الشيوخ ” تناولت اللجنة بيع الوفاء وقد رات بالإجماع أن هذا النوع من البيع لم يعد يستجيب لحاجة جدية فى التعامل انما هو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستارا لرهن ويتنهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لايحصل على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع
بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة ويعتمد غالباً على إحتمال وفائه بما قبض قبل إنقضاء أجل الإسترداد ولكنه قل أن بخس التقدير فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الأجل ضاع عليه دون أن يحصل على ما يتعادل مع قيمته وتحمل غبنا ينبغى أن يدرأه القانون عنه”
(عقد البيع للدكتور سمير تناغو – ص 277 وما بعدها )
2- يقصد ببيع الوفاء (او البيع الوفائى ) ذلك البيع الذى يشترط فيه حق البائع فى الإسترداد المبيع خلال مدة معينة مقابل رد الثمن ومصروفات العقد ومصروفات إسترداد والمصروفات التى يكون المشترى قد أنفقها على المبيع والفائدة التى قد تبدو فى بيع الوفاء أن البائع قد يكون مضطراً إلى بيع ملكه لحاجته إلى نقود مع ذلك فهو راغب فى إستبقائه ولذلك يعمد إلى الإتفاق مع المشترى على حقه فى إسترداد المبيع خلال مدة معينة إذا رد له الثمن والمصروفات على أمل أن تتحسن حالته المالية فيستطيع ان يرد الثمن والمصروفات وأن يسترد المبيع خلال الأجل المتفق عليه .
ومع ذلك فبيع الوفاء كثيراً ما يتخذ وسيلة للتحايل على القواعد الأمرة فى الرهن التى تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم إستيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك المال المرهون فى نظر ثمن معلوم (مادة 1052 -1108مدنى )
وذلك بأن يعقد المتعاقدين بيع وفاء ويكون المقصود به رهن المبيع اللمشترى الذى أفرض البائع مبلغاً من النقود فيبدو المقترض الذى رهن ماله على انه بائع ويظهر الدائن المرتهن الذى أفرضه مشترياً ويكون المال المرهون بمثابة المبيع والدين الذى يضمنه الرهن بمثابة الثمن
فإذا لم يستعمل البائع وهو الحقيقة راهن حقه فى الإسترداد المبيع (وهو فى الحقيقة مجرد مال مرهون ) فى المدة المحددة أى إذا لم يعرف الدين فى الميعاد المتفق عليه أصبح المشترى (وهو فىالحقيقة دائن مرتهن ) مالكاً للمبيع فى مقابل ثمن هو فى الحقيقة الدين الذى يضمنه الرهن .
ولا يقتصر الأمر فى بيع الوفاء على إتخاذه وسيلة للتحاليل على القواعد الأمرة فى الرهن بل قد يتخذ أيضاً وسيلة على قاعدة تحريم الإتفاق على فائدة يزيد سعرها على سبعة فى المائة (م 228 مدنى ) وذلك بأن يذكر فى عقد بيع الوفاء ثمن أكبر من الثمن الذى دفعه المشترى (اى أكبر من مبلغ القرض الذى دفعه الدائن المرتهن ) فيتعين على البائع أن يدفع الثمن المذكور فى العقد إذا أراد إسترداد المبيع (اى المال المرهون )
فجاء نص المادة 465 مدنى ببطلان عقد بيع الوفاء فى كافة صوره سواء كان محلاً العقد عقاراً أو منقولاً وسواء قصد به إخفاء راهن أو به البيع حقيقة دون تحايل .
ولو ترك بيع الوفاء للقواعد العامة لكان صحيحاً إذ يعتبر بيعاً معلقاً على شرط فاسخ هو إستعمال البائع حقه فى العدول عن البيع فىالمدة المتفق عليها فإذا عدل البائع خلال هذه المدة فقد تحقق الشرط وترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعى وإذا لم يستعمل البائع حقه فى العدول فى المدة المتفق عليها فقد تخلف الشرط وإستقر وجود البيع
(عقد البيع – للدكتور خميس خضر- ص 166 ومابعدها ، المراجع السابق )
احكام النقض المرتبطة ببيع الوفاء
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد السعدوني، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث تخلص وقائع الطعن – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1765 لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقود البيع الستة المؤرخ أولها 28/11/1983، والثاني والثالث 15/12/1985، والرابع والخامس والسادس 21/3/1996، وببطلان عقود الوكالة أرقام 921، 922، 923 لسنة 1986 توثيق بنوك الصادرة من الطاعنين إلى المطعون ضده الأول،
على سند من أن الطاعنين حرروا مع المطعون ضده الأول عقود مرابحة لتمويل عمليات تجارية، وضمانا لتلك العقود حرروا عقود بيع ابتدائية للبنك المطعون ضده الأول لبعض العقارات المملوكة لهم وكذا توكيلات لإتمام إجراءات بيعها لنفسه وتسجيل تلك البيوع، ولما كانت الحسابات الناشئة عن عقود المرابحة قد سويت،
إلا أن البنك المطعون ضده الأول استغل ما تحت يده من عقود وتوكيلات وحرر لنفسه عقود بيع لتلك العقارات وشرع في إجراءات تسجيلها، ولما كانت عقود البيع سالفة الذكر بيع وفاء يخفي رهنا، ومن ثم تقع باطلة كما أن التوكيلات التي أباحت إبرامها تكون باطلة، ومن ثم أقاموا الدعوى، بتاريخ 29/5/2000 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي 247، 353 لسنة 116 ق القاهرة.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 10223 لسنة 117 ق القاهرة، بتاريخ 26/4/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق:
إذ أقام قضاءه على سند من أن موضوع النزاع الراهن سبق القضاء فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في استئنافيها رقمي 247، 353 لسنة 116 ق القاهرة رغم اختلافه عن موضوع النزاع الماثل – وهو بطلان عقود البيع لكونها تستر رهنا وبطلان عقود الوكالة التي خولت للوكيل إبرام ذلك البيع الوفائي – عن موضوع الدعوى المحاج به والذي يتعلق بصورية عقود الوكالة سالفة الذكر صورية مطلقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إعمالا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا،
لما كان ذلك
وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت أمام المحكمة ابتداء بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المؤرخة 28/11/1983، 15/12/1985، 21/3/1996، وبطلان عقود الوكالة أرقام 921، 922، 923 لسنة 1986 توثيق بنوك وأقاموا طلبهم على أساس أن البيوع موضوع هذه العقود في حقيقتها رهنا بما يعد التصرف في حقيقته بيع وفاء وصمته المادة 465 من القانون المدني بالبطلان،
وأن هذا البطلان ينصرف كذلك إلى عقود الوكالة التي أجازت إجراءه، أما الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المحاج بالحكم الصادر فيها والتي كانت طلبات الطاعنين فيها بطلان عقود الوكالة لصوريتها صورية مطلقة والتي كانت ركيزتها أن التصرف موضوع العقد محل النزاع في حقيقته منعدم غير موجود،
وقضت المحكمة برفضها على أساس عدم وجود دليل إثبات هذا الطلب، ولما كانت صورية العقد صورية مطلقة تختلف عن الصورية النسبية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على وحدة الموضوع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة
[الطعن رقم 2645 – لسنة 71 ق – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2013 ]
طعن بالنقض على حكم قضى بالصورية
محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
اودعت هذه الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ / / 2015
وقيدت برقم لسنه قضائية
من الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد المقبول للمرافعه امام محكمه النقض بصفته وكيلا عن 1- …………………………………………
2- …………………………………………
بالتوكيل رقم …….. حرف ب لسنة 2015 توثيق الزقازيق النموذجى
طاعنين
ضــــــــــــــــد
السيد / ………………………… المقيم ……………….. – الزقازيق اول
مطعون ضده
وذلـــــك
طعناعلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ….. لسنه 58 ق استئناف عالى المنصوره مأموريه الزقازيق الدائرة الثالثة ايجارات القاضى منطوقه بجلسه 16/6/2015
حكمت المحكمة :
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولى فى الدعوى رقم … لسنه 2011 ايجارات كلى الزقازيق امام الدائره ( الرابعة ) ايجارات والقاضى منطوقه بجلسه 29/1/ 2015
حكمت المحكمة :
اولا : بصورية عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 21/5/1993
ثانيا : بعدم قبول الدعوى والزام المدعين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
الـــواقــعات
تخلص واقعات النزاع الماثل فى ان
اقام الطاعنين بداءة الدعوى رقم … لسنة 2011 ايجارات كلى الزقازيق ضد المطعون ضده بغية القضاء بفسخ عقد الايجار المؤرخ 31/5/1993 سند الدعوى وتسليم الشقة خالية من الشواغل والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة مع الزام المدعى عليه بدفع مبلغ الفين جنيه الاجرة المتأخرة فى ذمته وما يستجد منها مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول
انه بموجب عقد ايجار مؤرخ 31/5/1993 استأجر المطعون ضده من مورث الطاعنين شقة سكنية بالدور الثانى علوى ( الثالث ) بالعقار الكائن …………… – الزقازيق اول – محافظة الشرقية مقابل اجرة شهرية وقدرها خمسون جنيها وحيث ان المطعون ضده لم يقم بسداد القيمة الايجارية المستحقة الامر الذى حدا بالطاعنين الى توجيه انذار تكليف بالوفاء مؤرخ 27/3/2011 الا انه لم يحرك ساكنا مما حدا بالطاعنين الى اقامة دعواهم .
وقدموا سندا لدعواهم مستندات وهى اصل عقد الايجار المؤرخ 31/5/1993 سند الدعوى ، واصل انذار الوفاء بالاجرة المستحقة المؤرخ 27/3/2011 ، وصورة ضوئية من الحكم الرقيم … لسنة 2008 ايجارات كلى الزقازيق واستئنافه الرقيم …… لسنة 52 ق ، واقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى بشهادة المقاول الذى تولى بناء العين محل التداعى
والثابت فيها ان من سدد قيمة وتكاليف الانشاء السيد / ……….. ( مورث الطاعنين ) ، شهادة من شركة الكهرباء بان عداد الانارة الخاص بعين التداعى باسم / ……… ( مورث الطاعنين ) ، وشهادة من شركة المياه بان العداد باسم ……… ، اقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى من باقى المقر لهم بالاقرار المؤرخ 1/1/1989 وهم …… ، …….. بانهم لم يقيموا الادوار المتفق عليها والمبينة بالاقرار وكذلك المطعون ضده لم يقم ببناء الدور الثالث وان من اقامه من ماله الخاص مورثهم المرحوم / ……………………..
وقدم المطعون ضده مستندات وهى صورة الاقرار المؤرخ 1/1/1989 وطعن بالصورية على عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993
هذا وقد قضت محكمة اول درجه بقضاء منطوقه صورية عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
ولم يرتضى الطاعنين هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف الرقيم …. لسنة 58 ق استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم
وقد احال قضاءه الى ما جاء من اسباب بحكم اول درجة استنادا الى ان الاستئناف لم يأت بجديد دون التعرض وبحث ما ابداه الطاعنين بالمذكرة المقدمة منهم من ان عقد الايجار صحيحا لانصراف ارادة عاقديه ( مورثهم والمطعون ضده ) الى الغاء التصرف الاول
وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989المعلق على شرط لم يتحقق وابرام تصرفا جديدا صحيحا حقيقيا وهو عقد الايجار المؤرخ 31/5/1993 ذلك ان مورث الطاعنين هو من قام ببناء عين التداعى من ماله الخاص وكما ثابت بالمستندات المقدمة التى تؤيد ذلك
وان المطعون ضده لم يقم ببناء شقة التداعى على نفقته كما اتفق بالاقرار ومن ثم فالاقرار اصبح منعدما وكأن لم يكن ، وتنتنفى الصورية لعدم تحقق عناصرها وشروطها وخاصة شرط التعاصر الزمنى حيث يوجد مدة زمنية بين التصرفان لا تقل عن اربع سنوات .
الا ان الحكم الاستئنافى الطعين وحكم اول درجة الذى احال الحكم الاستئنافى قضاءه اليه لم يبحثا هذا الدفاع الجوهرى ولم يتناولاه رغم انه مؤيد بالمستندات
أسباب الطعن
السبب الاول القصور فى التسبيب المقرر انه
من المبادئ الاصولية فى النظام القضائى ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى
المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014
وانـــه
اذا قدمت امام محكمة ثان درجة اوجه دفاع او مستندات جديدة فيجب على الحكم المستأنف ان يقول كلمته فى هذا الدفاع الجديد
المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – ص 94– طبعة نادى القضاة 2014
والمستقر عليه ان
اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية
الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
و كذلك أن
الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
بيد ان الحكم الطعين لم يتناول الدفاع الجوهرى المبدى من الطاعنين امام محكمة ثانى درجة بالمذكرة المقدمة منهم والمتضمن :
التمسك بصحة عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 وانتفاء صوريته حيث ان ارادة عاقديه قد انصرفت الى ابرامه كتصرف جديد لاغى للتصرف الاول وهو – الاقرار المؤرخ 1/1/1989 – لعدم تحقق الشرط المعلق عليه وهو بناء المطعون ضده الشقة – عين التداعى – على نفقته الخاصة .
وحيث ان المطعون ضده لم يقم ببناء شقة التداعى على نفقته الخاصة وان من قام ببنائها مورثهم ( المرحوم / ……… ) المتوفى عام 2004 من ماله الخاص ودللو على ذلك بالمستندات ومن ثم فقد اتجهت ارادة مورثهم والمطعون ضده الى الغاء التصرف الاول وابرام تصرف جديد لاحق وهو عقد الايجار سند التداعى ومن ثم تنتفى الصورية لعدم توافر عناصرها .
بيد ان الحكم الاستئنافى الطعين لم يقل كلمته فى هذا الدفع الجوهرى ولم يتناوله ولم يفحصه ولم يتناول المستندات المقدمة من الطاعنين التى تؤيد دفاعهم الجوهرى هذا وهى :
- ترخيص البناء الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
- عداد الإنارة و المياه الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
- شهادة المقاول التي تفيد تعاقده مع مورث طرفي التداعي و تقاضيه مبالغ منه لبناء الدور الثالث ( شقة التداعى وموضوع عقد الايجار ) .
- إبرام تصرفاً جديداً بين مورث الطرفين و المدعى عليه الاول لاحق على الإقرار بأربع سنوات و هو عقد الإيجار المؤرخ 31/5/1993
ومن ثم وحيث ان هذا الدفاع هو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وعدم تناول الحكم الطعين له اثر فى النتيجة التى انتهى اليها قضاءه مما يجعله مشوبا بالبطلان للقصور فى التسبيب مخلا بحق الدفاع ومخالفا للثابت بالاوراق
فالمقرر
ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات
الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264
والمقرر ـ فى قضاءهذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
وايضا انه ” ان كان لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الادلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية او نفيها الا ان مناط ذلك ان يكون الدليل الذى اخذ به مستمدا من اوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا ولا خروج فيه على ما هو ثابت بها كما انه لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من دلالة على صحة دعواه فانه يكون معيبا بالقصور “
الطعن 1653 لسنة 56 ق جلسة 26/5/1991
هذا ولم يشير الحكم الطعين لا من قريب او بعيد عن دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتى تثبت ان المطعون ضده لم يقم ببناء عين التداعى من ماله الخاص وان من اقامه مورثهم من ماله ومن ثم فالاقرار قد اصبح معدوما لعدم تحقق شرطه وخالف الثابت بالاقرار من انه موقوف على شرط لم يتحقق
السبب الثانى الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق:
اسند الحكم الطعين قضاءه بصورية عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 الى ان المطعون ضده قد قدم دليلا كتابيا يثبت به صوريته وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989 المنسوب لوالده الثابت به تنازله له عن عين التداعى مقابل ان يقوم المطعون ضده ببناء الشقة على نفقته الخاصة وان الطاعنين لم يقدموا ثمة ايصالات اجرة تفيد العلاقة الايجارية .
بيد ان الحكم الطعين لم يتناول هذا الاقرار ويتفحصه ولم يبين على اى اساس استنبطت واستنتجت المحكمة الصورية وان هذا الاقرار دليل كتابى يثبت صورية عقد الايجار ومدى تحقق الشرط المعلق عليه الاقرار من عدمه
وقيام المطعون ضده ببناء شقة التداعى على نفقته الخاصة من عدمه ومن ثم صورية عقد الايجار او صحته خاصة وان المستندات المقدمة من الطاعنين تؤكد عدم تحقق الشرط الواقف بالاقرار ومن ثم انعدامه وصيرورته كأن لم يكن ومن ثم لا يترتب عليه اى اثار قانونية ولا يصلح دليلا للصورية لانعدامه .
ومن ثم فقد انحرف الحكم الطعين وتعسف فى استنباطه واستنتاجه لمدلول الاقرار ومن ثم انحرف عن الثابت به ولم يبحثه ويتناوله بجدية وخالف المستندات التى تؤيد انعدامه لعدم تحقق شرطه ومن ثم اسند قضاءه الى دليل معدوم .
بل وخالف الثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات من جانب الطاعنين واهدر حق الدفاع والثابت منها ان المطعون ضده لم يقم ببناء شقة التداعى على نفقته وان من قام ببنائها هو مورثهم من ماله الخاص ومن ثم فالاقرار الذى عولت عليه المحكمة قضائها اصبح معدوما لعدم تحقق الشرط ، ومن ثم يكون الحكم الطعين باطلا للفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالاوراق
فالمقرر أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمة وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
كما ان الحكم الطعين اسند قضاءه بالصورية الى ان الطاعنين لم يقدموا ثمة ايصالات اجرة تدل على العلاقة الايجارية بالمخالفة لدليل العلاقة الايجارية وهو عقد الايجار ذاته بخلاف ان ايصالات الاجرة هذه تكون بيد المستأجر ( المطعون ضده ) لا بيد المؤجر ( الطاعنين )
فالمقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أوأبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم
طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000
وان ( تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى إلا إنه يتعين أن يكون إستدلالها سائغا مستمدا من أوراق الدعوى ومن شأنه ان يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم
كذلك فانه وان كان لتلك المحكمة ان تاخذ باقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به الا ان ذلك مرهون بألا تخرج بهذه الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها فإذا تبين ان إستخلاصها غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن يؤدى عقلا الى ما إنتهت إليه أو إنها بنت قضاءها على جملة أدلة أو قرائن بحيث لايعرف ايها كان أساسا جوهريا له ثم تبين فساد احدها فإن حكمها سيكون معيبا بالفساد الإستدلال والقصور فى التسبيب )
(الطعن 4798لسنة 62ق جلسة 5/5/2001 لم ينشر بعد )
السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون:
استقر الفقه على انه
تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى اخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون
المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124
والمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة له وفى وزن تلك الادلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انه فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جرى تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة او عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه
نقض مدنى 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58
لما كان ذلك
وكان الثابت ان محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل وخالفت صحيح اعمال القاعدة القانونية واجبة التطبيق
حيث ان
الحكم الطعين قد قضى بصورية عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 على سند من المطعون ضده قدم دليلا كتابيا تثبت به الصورية وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989 والتصرفان بين ذات الاطراف والاقرار سابق على عقد الايجار وان الطاعنين لم يقدموا ايصالات اجرة تفيد وجود علاقة ايجارية وقد احال الحكم الاستئنافى قضاءه بتأييد حكم اول درجة الى اسبابه
هذا وقد دفع الطاعنين امام محكمة ثان درجة بالمذكرة المقدمة منهم وبصحيفة الاستئناف ذاتها بعدم توافر اركان وعناصر الصورية وخاصة عنصر التلازم الزمنى
وان عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993 هو تصرف جديد صحيح لاحق على الاقرار المؤرخ 1/1/1989 ولا غيا له وان ارادة الطرفين قد انصرفت الى ابرام هذه التصرف الجديد وهو عقد الايجار سند التداعى
والغاء الاقرار الذى اصبح معدوما وكأن لم يكن لعدم تحقق شرطه وهو قيام المطعون ضده ببناء عين التداعى على نفقته الخاصة ودللوا بالمستندات القاطعة على ان من اقام الشقة من ماله الخاص مورثهم ومورث المطعون ضده
كما ان هذا الاقرار الذى عولت عليه الحكم الطعين بانه دليلا كتابيا على صورية عقد الايجار اللاحق عليه باربع سنوات ومن ثم ينتفى شرط المعاصرة ولم تتم الاشارة فيه الى ان عقد الايجار الذى سيبرم مستقبلا هو عقد صورى مما يتأكد معه تنه تصرف جديد حقيقى لاغى للتصرف الاول
فالمقرر انه لمّا كانت الصورية تعني أن طرفين يخفيان تصرفاً حقيقياً في صورة تصرف ظاهر لزوم ذلك أن يتعاصر التصرفان بمعنى أن يتما في وقت واحد فإن أبرم تصرفاً معيناً و بعد فترة طويلة أبرم تصرف آخر يتعارض معه فلا نكون بصدد صورية ولكن بصدد تعديل أو إلغاء التصرف الأول .
” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 213,214 “
و من المقرر أيضاً أنه :
لا صورية في عقد جدي تم بين المتعاقدين ثم بدا لهما بعد ذلك أن يدخلا فيه تعديلا فإذا إتفق الطرفين على عقد إيجار مثلا ثم عدلا العقد فيما يتعلق بالأجرة فخفضاها لم نكن أمام عقد صوري و عقد حقيقي بل هناك عقدان حقيقيان يعدل الأخير منهم الأول .
الوسيط 2 ـ السنهوري ـ ص 955 فقرة 3
و أيضاً أنه :
لا توجد صورية في حالة ما إذا أبرم الطرفان عقداً و كان حقيقياً ثم أدخلا عليه تعديلاً بإتفاق لاحق أو بدا لهما العدول عنه فأبرما إتفاقاً جديداً يثبتان فيه هذا العدول .
” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 212 “
وانه لا تعاصر زمنى بين التصرفان ولا حتى المعاصرة الذهنية فالاقرار مبرم فى 1/1/1989 وعقد الايجار ابرم بعده باربع سنوات فى 31/5/1993
فالمقرر لمّا كانت الصورية تعني أن طرفين يخفيان تصرفاً حقيقياً في صورة تصرف ظاهر لزوم ذلك أن يتعاصر التصرفان بمعنى أن يتما في وقت واحد فإن أبرم تصرفاً معيناً و بعد فترة طويلة أبرم تصرف آخر يتعارض معه فلا نكون بصدد صورية ولكن بصدد تعديل أو إلغاء التصرف الأول .
” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 213,214 “
وان الاقرار هذا الذى عولت عليه المحكمة قضاءها هو فى حقيقته تصرفا بين طرفين ومذيل بتوقيعاتهم ومعلقا على شرط واقف لم يتحقق وانه ليس اقرارا لان الاقرار لا يكون الا من طرف واحد ولا يجوز ان يكون معلقا على شرط ولا مضافا الى اجل
فالمقرر ان الاقرار هو عمل اخبارى لا ينشئ حقا جديدا وانما هو اخبار بحدوث واقعة معينه فى وقت مضى او ثبوت حق معين قبل تاريخه ويترتب علي ذلك ان الاقرار لا يجوز تعليقه على شرط او اضافته الى اجل لان التعليق والاضافه وانما يكونان بالنسبه الى المستقبل والاقرار اخبار عما سبق
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1279 – طبعة 2011 ، سليمان مرقص – الاثبات – ص 21
وقد قضت محكمة النقض انه :
يشترط فى الاقرار ان يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم
نقض 30/6/1965 مج المكتب الفنى سنة 16 ص 849
والمقرر ايضا ان الشروط الواجب تحققها فى الاقرار هى :
ان تكون منجزة لا معلقة على شرط فلو كانت معلقة على شرط لم يصح الاقرار
ان تكون مفيدة فى ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم فلو كانت مشتملة على ما يفيد الشك او الظن كان الاقرار باطلا
الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1342 – طبعة 2011
فالمقرر بنص المادة 268 من قانون المدنى { اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط }
وانه
{ اذا تخلف الشرط الواقف فان الالتزام الذى كان معلقا على هذا الشرط وكان له وجود ناقص ينمحى ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية وهذا هو الاثر الرجعى لتخلف الشرط وينبى على ذلك ان المدين اذا لم يكن قد وفى شيئا من الالتزام كان غير ملزم بالوفاء اصلا
الوسيط 3 – السنهورى – ص 50
والمقرر فى قضاء محكمة النقض
الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين فيعدل من اثرها فيجعل نفاذ الالتزام او زواله معلقا على تحققه فيكون شرطا واقفا فى الاولى وفاسخا فى الثانية ومن ثم فهو تصرف قانونى اما مصدره العقد او الارادة المنفردة
الطعن رقم 185 لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999
والمستقر عليه انه
طبقا للقواعد العامة فى الاوصاف المعدلة للالتزام انه اذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو ان يقع امر خلال فترة معينة فان الشرط يعتبر قد تخلف اذا لم تتحقق الواقعة التى اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن
الطعن رقم 2370 لسنة 68 ق جلسة 4/4/2012
ومن ثم تنتفى الصورية بانتفاء عناصرها وشروطها ويكون عقد الايجار صحيحا لانصراف ارادة المطعون ضده ومورث الطاعنين الى ابرامه كتصرف جديد لاغيا التصرف الاول وهو الاقرار وهو ما لم تبحثه الحكم الطعين رغم جوهريته كدفع تم التمسك به من قبل الطاعنين
فمن شروط الصورية واهمها ان تتجه ارادة الطرفين الى اخفاء تصرف حقيقى فى صورة تصرف ظاهر يخالفه ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف تطبيق صحيح القانون ، وقاصرا فى اسبابه وفاسدا فى الاستدلال ومخالفا للثابت بالاوراق مخلا بحق الدفاع
السبب الرابع مخالفة القانون وتأويله:
ويتمثل فى مخالفة حجية الحكم الرقيم .. لسنة 2008 م . ك الزقازيق الذى كان مرددا بين الطاعن الاول والمطعون ضده القاضى منطوقه :بصحة عقد الايجار سند التداعى المؤرخ 31/5/1993
وقد قضت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف الرقيم …./ 52 ق المقام من المطعون ضده فى الحكم المشار اليه فى الشق الثانى منه القاضى بفسخ العقد بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة
ومن ثم فهذا الحكم له حجية فيما قضى به من صحة عقد الايجار ويكون قد فصل فى مسألة اساسية وهى صحة عقد الايجار وتكون مانعة من اعادة نظر هذه المسألة من جديد تطبيقا لحجية الاحكام
كما ان المطعون ضده فى هذه الدعوى وعلى درجتيها لم يطعن بالصورية
ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف صحيح المادة 101 اثبات والمادة 116 من قانون المرافعات
فالمقرر
متى صدر حكم وحاز قوة الامر المقضى فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة الاساسية التى فصل فيها باى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
الطعن رقم 484 لسنة 29 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 جلسة 2/8/1973
وايضا ان ” مناط التمسك بالحجية المانعة من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ان يكون الحكم قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين
نقض مدنى جلسة 16/3/1977 س 28 ص 681
ومن ثم وحيث ان مسألة صحة عقد الايجار سند التداعى قد اثيرت بين الطرفان فى الدعوى السابقة الرقيمة … لسنة 2008 م . ك الزقازيق وتناقشا فيها فانه يكون قد حاز قوة الامر المقضى ويمتنع عليهما مناقشة هذه المسألة من جديد
هذا وعندما استأنف المطعون ضده هذا القضاء فى الشق الثانى منه القاضى بفسخ عقد الايجار طلب اصليا عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء واحتياطيا رفض الدعوى وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة
ومن ثم لم يطعن المطعون ضده على العقد بالبطلان ولا صوريته ومن ثم فقد فصل فى مسألة اساسية وهى صحة عقد الايجار
فالمقرر
القضاء النهائى يحوز قوة الامر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة او ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها
طعن رقم 289 لسنة 32 ق جلسة 19/5/1966
هذا وقد تمسك الطاعنين بهذا الدقاع بالمذكرة المقدمة منهم امام محكمة ثان درجة الا ان الحكم قد التفت عنه ولم يتناوله مخالفا نص المادة 101 من قانون الاثبات والمادة 116 من قانون المرافعات
بناء عليه
يلتمس الطاعن
أولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة
وكيل الطاعن
مذكرة فى صورية عقد
محكمة استئناف عالى المنصورة
الدائرة / ايجارات
مذكرة
فى الاستئناف رقم لسنة 57 ق
مقدمة من / ………………….. بصفتهم مستأنفين
ضــــد / ………………… بصفته مستأنف ضده
الـــــوقائــع
نحليها لما ورد بصحيفة الاستئناف ولكن فى ايجاز غير مخل نوضح الحقائق الاتية :
ان المدعين – المستأنفين – قد اقاموا دعواهم بغية القضاء لهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 21/5/1993 وتسليم العين خالية من الشواغل والزامه بدفع مبلغ الفين جنيه الاجرة المتأخرة فى ذمته وما يستجد على سند من امتناعه عن سداد الاجرة
هذا وقد قضت محكمة اول درجة بصورية عقد الايجار المؤرخ 21/5/1993 سند الدعوى وبعدم قبولها واسندت قضائها سالف البيان الى ان :
المدعى عليه – المستانف ضده – قد قدم صورة ضوئية من اقرار منسوب لوالده – المؤجر – ثابت به تنازله عن عين التداعى مؤرخ 1/1/1989 مقابل ان يقوم المدعى عليه – المستأنف ضده – ببناء الشقة على نفقته الخاصة وقد قدم ذلك المستند واحتج به فى مواجهة المدعين – المستأنفين – و لم يجحد صورته و لم يطعن عليه بثمة مطعن …
و كان ذلك الأقرار بتاريخ 1/1/1989 سابق عن تاريخ عقد الإيجار المقدم من المدعين المؤرخ 31/5/1993 سند الدعوى فضلاً عن أنه لم يتم تقديم ثمة إيصالات تفيد وجود علاقة إيجارية قائمة الأمر الذي معه يكون المدعى عليه قد قدم دليلاً كتابياً يثبت به صورية العقد سند الدعوى
و هو الإقرار المحرر بينه و بين مورث المدعين و المدعى عليه و المؤرخ 1/1/1989 و الذي تطمئن له المحكمة و يكون معه الدفع بالصورية المطلقة لعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 31/5/1993 قد جاء وفق صحيح الواقع و القانون و تقضي معه المحكمة بصورية عقد الإيجار سند الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق …
و حيث أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة هو خطأ صارخ في تطبيق صحيح القانون وفي فهم الواقع فقد طعن عليه بالإستئناف الماثل للأسباب التالي ذكرها :
- عدم توافر شروط الصورية و خاصة شرط التعاصر الزمني .
- أن عقد الإيجار سند الدعوى هو تصرف صحيح لاغي للتصرف الأول و هو الإقرار .
- أن الإقرار الذي إعتبرته المحكمة دليل كتابي يثبت صورية عقد الإيجار هو في حقيقته إتفاق معلق على شرط واقف لم يتحقق و من ثم أصبح كأن لم يكن و من ثم تم إبرام تصرف جديد صحيح و هو عقد الإيجار سند الدعوى .
و بيان ذلك
لمّا كانت الصورية تعني أن طرفين يخفيان تصرفاً حقيقياً في صورة تصرف ظاهر لزوم ذلك أن يتعاصر التصرفان بمعنى أن يتما في وقت واحد فإن أبرم تصرفاً معيناً و بعد فترة طويلة أبرم تصرف آخر يتعارض معه فلا نكون بصدد صورية ولكن بصدد تعديل أو إلغاء التصرف الأول .
” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 213,214 “
و من المقرر أيضاً أنه :
لا صورية في عقد جدي تم بين المتعاقدين ثم بدا لهما بعد ذلك أن يدخلا فيه تعديلا فإذا إتفق الطرفين على عقد إيجار مثلا ثم عدلا العقد فيما يتعلق بالأجرة فخفضاها لم نكن أمام عقد صوري و عقد حقيقي بل هناك عقدان حقيقيان يعدل الأخير منهم الأول .
الوسيط 2 ـ السنهوري ـ ص 955 فقرة 3
و أيضاً أنه :
لا توجد صورية في حالة ما إذا أبرم الطرفان عقداً و كان حقيقياً ثم أدخلا عليه تعديلاً بإتفاق لاحق أو بدا لهما العدول عنه فأبرما إتفاقاً جديداً يثبتان فيه هذا العدول .
” شرح القانون المدني ـ المستشار عبد المنعم الشربيني ـ ص 212 “
و بإنزل ما تقدم يتبين عدم توافر شرط التعاصر الزمني بين الإقرار المؤرخ 1/1/1989الذي إعتبرته محكمة أول درجة دليل كتابي لإثبات الصورية و بين عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 31/5/1993 .
و من ذلك يتضح جلياً أننا لسنا بصدد صورية و إنما بصدد العدول عن إقرار معلق على شرط لم يتحقق إلى إبرام تصرف حقيقي جدي جديد و هو عقد الإيجار سند الدعوى حيث أنه تصرف لاغي للتصرف الأول و هو الإقرار .
فبمطالعة الإقرار يتبين أن مورث الطرفين أقر بـ :
” أقر أنا …………… مالك العقار رقم …..ـ قسم النحال ـ الزقازيق أنني وافقت و سمحت أن يقوم نجلي / ……….. ببناء الدور الثالث و أن تقوم كريمتي / …. ببناء الدور الرابع و كريمتي /…..ببناء الدور الخامس بالعقار المذكور و ذلك على نفقتهم الخاصة على أن تكون هذه المباني ملكاً خالصاً لهم دون منازع أو شريك و ذلك في حدود التعليمات و القوانين و اللوائح و التنظيمات المعمول بها “
و من ثم فهو إقرار مشروط بأن تكون هذه المباني ملكاً للمقر لهم و منهم المستأنف ضده بشرط البناء على نفقتهم الخاصة .
و من ثم و حيث أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى أن المستأنف ضده لم يقم بالبناء على نفقته الخاصة و إنما مورثه هو من قام بالبناء من ماله الخاص و دليل ذلك أن جميع التراخيص و الأوراق صادرة بإسم السيد/ ……………………. السيد مورث المستأنفين و المستأنف ضده و ذلك ثابت من :
- ترخيص البناء الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
- عداد الإنارة و المياه الصادر بإسم مورث طرفي التداعي .
- شهادة المقاول التي تفيد تعاقده مع مورث طرفي التداعي و تقاضيه مبالغ منه .
إبرام تصرفاً جديداً بين مورث الطرفين و المستأنف ضده لاحق على الإقرار بأربع سنوات و هو عقد الإيجار سند الدعوى و لم تتم الإشارة فيه إلى أن التصرف الصحيح هو الإقرار و أن عقد الأيجار المبرم هذا صوري
و عليه فيكون كل ذلك دليلا قاطعاً على أن الإلتزام الوارد في الإقرار أصبح كأن لم يكن لعدم تحقيق الشرط الواقف فيه الأمر الذي معه قام مورث طرفي التداعي بابرام تصرفا جديداً و هو عقد الإيجار سند الدعوى لاغياً بذلك التصرف الأول ألا وهو الإقرار لعدم تحقق الشرط الواقف .
و عليه فيكون التصرف الصحيح الذي إتجهت إليه أرادة الطرفين هو عقد الإيجار خاصة و أن الفترة الزمنية بينهما أربع سنوات و من ثم تنتفي الصورية تماماً و تكون محكمة أول درجة قد أخطأت في فهم الواقع و تطبيق صحيح القانون .
فالمقرر بنص المادة 268 من قانون المدنى { اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط }
وانه { اذا تخلف الشرط الواقف فان الالتزام الذى كان معلقا على هذا الشرط وكان له وجود ناقص ينمحى ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية وهذا هو الاثر الرجعى لتخلف الشرط وينبى على ذلك ان المدين اذا لم يكن قد وفى شيئا من الالتزام كان غير ملزم بالوفاء اصلا
الوسيط 3 – السنهورى – ص 50
والمقرر فى قضاء محكمة النقض
الشرط وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين فيعدل من اثرها فيجعل نفاذ الالتزام او زواله معلقا على تحققه فيكون شرطا واقفا فى الاولى وفاسخا فى الثانية ومن ثم فهو تصرف قانونى اما مصدره العقد او الارادة المنفردة
الطعن رقم 185 لسنة 68 ق جلسة 18/4/1999
ومن ثم وحيث ان الاقرار الذى عولت عليه محكمة اول درجة قضائها بصورية عقد الايجار وهو تصرف قانونى مصدره الارادة المنفردة لمورث طرفى التداعى ومعلقا على شرط هو ( بناء المقر له من ماله الخاص ) وهو ما لم يتحقق وفقا للثابت بالاوراق فان الالتزام الوارد فيه اصبح كان لم يكن وغير نافذ فى حق المقر وورثته من بعده
وهو ما لم تتناوله محكمة اول درجة فى بحثها للواقع وللاقرار للقضاء بصورية عقد الايجار من صحته باعتبار ان الاقرار دليل كتابى يثبت صورية عقد الايجار بالمخالفة للثابت بالاوراق من ان عقد الايجار هو تصرفا جديدا لاغيا للتصرف الاول
بل واخطات ايضا فى تطبيق القانون عندما اسندت قضائها الى انه لم يتم تقديم ايصالات تفيد وجود علاقة ايجارية بالمخالفة لصحيح القانون وللثابت بالاوراق من ثبوت العلاقة الايجارية بعقد الايجار – خاصة وان ايصالات الاجرة هذه لا تكون الا بيد المستأجر – المستأنف ضده –
لــــذلك
يتمسك المستانفين
بصحة عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 31/5/1993 وانتفاء الصورية باعتبار انه تصرف جديد اتجهت اليه ارادة طرفيه لاغيا للتصرف الاول المعلق على شرط وهو الاقرار المؤرخ 1/1/1989 والذى اصبح كأن لم يكن لعدم تحقق شرطه .
بنــاء علــيه
يلتمس المستأنفين
القضاء لهم بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف
مقدم من المستأنفين
دعوى صورية عقود بيع
بناء على طلب السيده / ( ـــــ ) – بصفتها وصية على ابنتيهـــا القاصرتين ( ــــ ) والمقيمة بالعقار ـــــــ ومحلها المختار مكتب
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت كلا من :-
اولا :- السيده / أرملة للمتوفى
مخاطبا مع :-
2) السيده /
الموضوع
الطالبه كانت زوجة للمرحوم / وقد وانجبت منه على فراش الزوجية الصحيح الصغيرتين ( ) وبتاريخ 4/3/1997 طلقت الطالبه منه وعاشت لابنتيها سالفتى الذكر ترعى شئون حياتهما واوقفت حياتها لهما فقط بعد ان تركهما والدهما .
– وبتاريخ 23/11/2008 توفى المرحوم / والد الصغيرتين ( ) وفوجئت الطالبة بإعلان من المعلن اليها الاولى بالحضور لنيابة ( ) لشئون الاسرة لعمل اعلام وراثة للمتوفى وكذلك تعيين الطالبه وصية على صغيرتيها سالفتى الذكر
وتوجهت الطالبه بالفعل تنفيذا لهذا الاعلان واثناء تداول مادة الوراثة رقم ( ) فوجئت الطالبه بأن المعلن اليها الاولى وهى ارملة المرحوم / ( ) تقدم العديد من عقود البيع الابتدائى التى تفيد ان المرحوم / سالف الذكر قد باع لها اثناء حياته كل ما كان يمتلك .
وبمراجعة الطالبه لجميع هذه العقود تبين لها ان جميع هذه العقود صورية الغرض منها حرمان ابنتيها من ميراثهما الشرعى فى والدهما ( سامحه الله ) الذى استغل خلافاته الزوجية مع والدتهما لحرمانها من ميراثها الشرعى عن طريق بيع كل ممتلكاته لزوجته الاخرى وهى المعلن اليها الاولى –
كما انه حرر عقد بيع ابتدائى صورى صورية مطلقة ايضا للمعلن اليها الثانية كان الهدف من هذا العقد فى البداية حرمان الطالبه من مسكن الحضانة لأن الشقة محل هذا العقد كانت مسكن حضانة للطالبة وصغارها بموجب قرار صادر من المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة
فحرر هذا العقد من اجل حرمانها من مسكن الحضانه ولكن الغريب فى الامر انه حتى تاريخ وفاته كان يقيم بهذه الشقه مع زوجته المعلن اليها الاولى والتى من المفترض انها مباعة للمعلن اليها الثانية . مما يدل على أن هذا البيع صورى صورية مطلقة
ومن العقود التى قدمت بمادة الوراثة رقم ( ….) والتى تطعن عليها الطالبة بصفتها بالصورية ما يلى :-
- (1) عقد بيع ابتدائى صادر من المرحوم / سالف الذكر الى المعلن اليها الاولى بتاريخ 16/10/2002 يفيد بيعه لها الشقة رقم ( )
- (2) عقد بيع ابتدائى صادر من المرحوم / سالف الذكر ايضا الى المعلن اليها الاولى بتاريخ 3/11/2002 يفيد بيعه لها المحل الكائن بالعقار رقم ( )
- (3) عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى18/6/2004 صادر ايضا من المرحوم / سالف الذكر ايضا الى المعلن اليها الثانية يفيد بيعه لها الشقة التى يمتلكها بالعقار رقم ( )
والجدير بالذكر أن جميع هذه البيوع تمت اثناء حدة الخلافات الزوجية بين الطالبه وبين والد صغيرتيها وربما تكون قد حدثت بعض البيوع الاخرى والتى لا تعلمها الطالبه بصفتها حيث انها مطلقه منذ عام 1997 ولم تكن تعلم ما يخفيه مورث صغيرتيها هو و المعلن اليها الاولى – وفى حالة ظهور اى بيع غير البيوع المذكورة فى الدعوى الماثلة فإن الطالبه بصفتها تتمسك بحقها فى طلب عدم نفاذ هذه العقود فى حق صغيرتيها لصوريتها .
– وبعد ان تقدمت المعلن اليها الاولى بهذه العقود وطلبت منها الطالبه بصفتها تقسيم التركة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية فى الارث تمسكت بأن المورث قد باع لها ما سلف ذكره بموجب عقود اصبحت رسمية من وجهة نظرها بحصولها على حكم بصحة التوقيع عليها
وقد حاولت الطالبه بكافة الطرق الودية لكى تعدل المعلن اليها الاولى عن تصرفها وتذعن لقواعد العقل والمنطق وشريعة الله تعالى فى خلقه بأن تضع ماتم بيع لها صوريا ضمن التركة حتى لا يحدث قطيعه للارحام وان المورث قصد بهذه العقود التحايل على قواعد المواريث وتفضيل بعض الوارثين على بعض فى مخالفه ظاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان الله اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث “
وكما هو واضح فى قواعد المواريث والفقه انه لا يجوز للمورث ان يختص بعض الورثه بجزء من الارث دون البعض الاخر الا بإجازة الورثة بعد ثبوت الحق لهم بعد الوفاه وان هذه العقود ما هى فى حقيقتها الا وصية مستترة تحت عقود بيع للخروج على الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وان الطالبه تستند فى المطالبه بحق صغيرتيها لما هو مقرر فى الشريعة والقانون من ابطال مثل هذه التصرفات الضارة بصغيرتيها تحقيقا للعدل فى الفرائض المقدرة
وحيث ان 917 من القانون المدنى تنص على انه :-
” اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتقظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته – اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك “
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
” قرينة المادة 917 مدنى . مناطها اجتماع شرطين – احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها واحتفاظه بحقة فى الانتفاع بها مدى حياته – خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرها – للوارث اثبات ان العقد يخفى وصية احتيالا على احكام الارث بكافة طرق الاثبات “
وقضت محكمة النقض ايضا بأنه :-
” لما كان للوارث ان يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الاضرار بحقة فى الارث باى طريق من طرق الاثبات المقبوله قانونا – كان للحكم ان يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى . ولو أدى ذلك إلى إهدار إقرار التصرف فى العقد بانه قبض الثمن “
” نقض مدنى 13 يناير 1949 جزء 2 ص 1304 رقم 10 “
ومن القرائن التى اخذت بها محكمة النقض على ان التصرف وصية مستترة فى عقد بيع ما يلى :-
” القرائن هى عدم تسجيل العقد – وعدم دفع الثمن – وبقاء العقد فى حوزة المتصرف حتى وفاته “
( 14 /5/1942 جزء 2 ص 1304 رقم 10)
” العقار لم يخرج من حيازة المتصرف طول حياته ولم يدفع ثمن عن المتصرف – العقد عرفى لم يسجل “
(11/3/1943 جزء 2 ص 1304 رقم 11)
” بقاء العقد فى حوزة المورث بغير تسجيل حتى الوفاه – عدم تسجيله بعد ذلك – بقاء المورث مستمتعا بكل مظاهر الملكية ودفع الديون العقاريه – فقر المتصرف له “
( 9/11/1944 جزء 2 ص 1206 رقم 21 )
” المورث لم يكن فى حاجه الى بيع املاكه ولم يقبض ثمنا وظل واضعا يده حتى الوفاه واحتفظ بعقد البيع دون تسجيل “
( نقض مدنى 24/6/1965 مجموعة احكام النقض 6 رقم 128 ص 808 )
” ومن القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين , وأن البائع بقى حائزا للشىء المبيع , أو أن المشترى لم يسجل عقد البيع “
( إستئناف مختلط 5 فبراير 1891 م3 ص 175 -13 مارس 1985 م 7 ص 182 – 5 مارس 1930 م 42 ص 331 – 29 مايو 1917 م 29 ص 454 )
” وأن يتصرف المدين لأقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابلا لما تصرف فيه “
( إستئناف مختلط 7 مارس 1912 م 24 ص 177 )
وقدنصت المادة 244/1 مدنى على انه :-
” اذا ابرم عقد صورى فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص – متى كانوا حسن النيه ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع وسائل الصوريه العقد الذى اضر بهم “
ونصت المادة 245 مدنى على انه :-
” اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر – فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى “
وقضت محكمة النقض بانه:-
اذا كان البين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن الى محكمة الاستئناف انه تمسك امام تلك المحكمة بصورية عقد البيع الصادر من والدته إلى باقى اولادها – صوريه مطلقه ودلل على هذه الصوريه بعدة قرائن منها ان العقد تضمن ان نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى
وهو ما يطابق احكام الشريعه الاسلاميه فى الميراث – وان المتصرف اليهم لا يستطيعون اداء الثمن وان العقد لم يظهر الى حيز الوجود – الا بعد وفاة المتصرف
كما طلب احالة الدعوى للتحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على اساس رابطة الامومة التى تربط المتصرفة بأولادها المتصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعا ادبيا من الحصول على دليل كتابى . وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه – فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه
( نقض 9/1/1973 طعن رقم 410 اسنة 37 ق مجموعة 24 ص 46 )
وقضت محكمة النقض ايضا بأنه :-
” الوارث لايعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا انه فى حقيقته يخفى وصية اضرارا بحقه فى الميراث او انه صدر فى مرض موت المورث
فيعتبر اذ ذاك فى حكم الوصية لانه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام ,
اما اذا كان مبنى الطعن فى العقد انه صورى صوريه مطلقه وان علة تلك الصوريه ليست هى الاحتيال على قواعد الارث , فان الوارث فى الطعن فى هذه الحاله انما يستمده من مورثه لا من القانون , ومن ثم لا يجوز له اثبات طعنه الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات “
( جلسة 12/6/1976 الطعن 729 لسنة 41 ق س 27 ص 1391 )
(جلسة 16/5/1984 الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق س35 ص 1330 )
– وبتطبيق ما سبق على واقعات الدعوى فانه يتضح لعدلكم ان جميع التصرفات التى قام بها مورث الطالبه بصفتها للمعلن اليها الاولى هى فى حقيقتها وصية مستترة فى عقد بيع وأن التصرف الصادر منه للمعلن اليها الثانية هو عقد صورى صورية مطلقة ويوجد من الدلائل الظاهرة على ان هذه العقود صورية مايلى:-
(1) ان جميع عقود البيع الابتدائية المذكورة بصدر العريضة لم تسجل اثناء حياة المورث مما يدل على انها ليست عقود منجزة ولكنها عقود مضافه الى ما بعد الوفاه – فلو كانت منجزة لسارع المتصرف اليهما بتسجيل هذه التصرفات فى الشهر العقارى .
(2) إحتفاظ المورث بملكية جميع ما تم بيعه حتى تاريخ الوفاه وعدم نقل الملكية الى المتصرف اليهما – لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل – وظهوره على جميع ما تم بيعه بمظهر المالك .
(3) سداد المورث لجميع الاموال الحكوميه والاميريه لجميع ما تم بيعه حتى تاريخ وفاته من مياه وغاز وكهرباء وتليفونات وخلافه وعدم تنازله عن أى مما سبق حنى تاريخ وفاته .
(4) إحتفاظ المورث بالإقامة والإنتفاع بالممتلكات التى باعها بعد تواريخ البيع وحتى تاريخ الوفاة وعدم اعتراض المعلن اليها الاولى او الثانية على ذلك
(5) أقامة المعلن اليها الاولى (ـــــــ) رغم انها مباعة للمعلن اليها الثانية . مما لا يدعو مجالا للشك على أن بيع المورث للمعلن اليها الثانية كان صوريا صورية مطلقة ولم يكن منجزا وذلك بغرض ان تتركها الطالبة لانها كانت فى هذا الوقت مقيمة بها كمسكن حضانة وقام المورث بحيلة البيع الصورى هذه لهذا السبب ولسبب آخر لم تكن تعلمه الطالبة فى هذا الوقت وهو اخراج الشقة المباعة من التركة وحرمان صغار الطالبة منها
(6) ان الاثمان المذكورة فى كل العقود هى اثمان بخسة وان ثمن كل مبيع وقت البيع كان اكثر من ذلك بكثير – مما يدل على ان ثمن البيع لا يدل على قيمة كل مبيع بأى حال وانه كان صوريا .
(7) ان المورث لم يكن فى حاجه للبيع ولم يكن فى ضائقة ماليه تضطره الى البيع وعلى الفرض الجدلى بقيامه بكل هذه البيوع اين اثمان هذه البيوع ؟ خاصة اذا تبين لعدلكم انه لا توجد اى حركة سواء بالايداع او بالصرف لكل تعاملاته فى البنوك اثناء قيامه بهذه البيوع ولا يتصور العقل والمنطق ان يحتفظ بكل اثمان هذه البيوع فى منزله ولديه عدة حسابات فى عدة بنوك
(8) ان جميع التصرفات التى صدرت من المورث صدرت للمعلن اليها الاولى وهى زوجته ولم يتم اى تصرف او اى بيع لأى شخص اجنبى اخر حتى ان التصرف الوحيد الذى صدر للمعلن اليها الثانية فان المعلن اليها الاولى هى المنتفعه بهذه الشقة كما اوضحنا سلفا حتى الان مما يدل على ان هذا التصرف صورى صورية مطلقة والغرض منه حرمان ابناء الطالبه من ميراثهما الشرعى
(9) انه كانت توجد العديد من الخلافات الزوجية بين الطالبه وبين المورث والتى وصلت معظمها الى المحاكم والتى كونت فى نفس المورث الضغينه للطالبه وأثرت عليه وجعلته يأخذ موقفا معاديا من الطالبه محاولا الانتقام منها فى صغيرتيها منه وحرمانهم من الميراث نكاية بها فأبرم التصرفات سالفة الذكر تأكيدا لذلك
(10) ان جميع التصرفات التى تمت للمعلن اليها الاولى لم تظهر الى حيز الوجود الا بعد وفاة المورث مما يدل على ان هذه التصرفات كانت مضافه الى ما بعد الوفاه وينطبق عليها احكام الوصية
(11) ان المعلن اليها الاولى لم تتصرف بأى نوع من انواع التصرفات الناقله للملكية او خلافه للغير فى الأشياء المباعة اليها اثناء حياة المورث مما يدل على احتفاظ المورث بملكية الاشياء المبيعه والانتفاع بها حتى تاريخ الوفاه
– واخيرا فإن الطالبه تتمسك بمحراب عدلكم وتعتصم بالقانون وتذكر نفسها والمعلن اليهما بقول الله تعالى ” إن اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ” صدق الله العظيم .” النساء الاية 10″-كما ان الطالبه تحتفظ بحقها فى الطعن على اية عقود اخرى تظهر مستقبلا صادره من مورث صغيرتيها ويكون الهدف منها حرمان صغيرتيها من الميراث الشرعى
– لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل ولما سوف تبديه الطالبه بصفتها اثناء سير الدعوى من مرافعات شفوية ومكتوبه فان الطالبه اقامت هذه الدعوى للقضاء بطلباتها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه الكائن مقرها بميدان باب الخلق بجوار مديرية امن القاهرة . امام الدائرة ( ) تعويضات بجلستها التى ستنعقد بها علنا يوم الموافق / / 2009 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك :-
اولا : لتسمع المعلن اليها الاولى الحكم :-
(1) بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 16/10/2002 والمنسوب صدوره الى مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكر والمتضمن بيعه للشقة ( ) مع ما يترتب على ذلك من اثار .
(2) بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 3/11/2002 والمنسوب صدوره الى مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكر والمتضمن بيعه لها المحل الكائن بالعقار ( ) . مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ثانيا : لتسمع المعلن اليها الثانية الحكم بصورية عقد البيع الابتدائى المـــــــؤرخ فى18/6/ 2004 صورية مطلقة والمنسوب صدوره الى مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكروالمتضمن بيعه لها الشقة الكائنه بالعقار رقم ( ) . مع ما يترتب على ذلك من اثار .
مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله
مع حفظ كافة حقوق الطالبه الاخرىسواء السابقه او الحاليه او المستقبليه
ولاجل العلم
الصورية في محكمتى النقض والتمييز
وارث ـ تصرفات المؤرث ـ اعتبار الوارث من الغير:
حتى يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر يجب أن يكون طعنه مبنياً على أن التصرف وصية وأضر بحقوقه في الميراث أو أن هذا التصرف صدر في مرض الموت.
(نقض مدني مصري 9/4/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص525)
عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً والمفاضلة تكون بين العقود الصحيحة.
(نقض مصري 27/5/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص655)
التزام ـ صورية ـ دائن شخصي ـ مصلحة ـ دين لاحق ـ إثبات:
الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ويصح أن يكون حق الدائن تالياً للتصرف الصوري. كما لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري. والتصرف متى كان صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً.
(نقض مصري 9/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1223)
التزام ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حسن النية ـ العلم بالعقد المستتر ـ إثبات:
إن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن النية. ومتى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بالشهادة والقرائن.
(نقض مصري 30/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1384)
عقد بيع ـ صورية ـ قرائن ـ حجية حكم:
إذا اتخذت المحكمة من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور حكم بصحة ونفاذ العقد قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دللت بها على الصورية، فإنها لا تكون أهدرت حجية حكم لم يكن المدعي طرفاً فيه.
(نقض مدني مصري 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص695)
عقد بيع ـ تزاحم مشترين ـ صورية ـ تصرف ـ الغير ـ إثبات:
1 ـ يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليحكم له بصحة ونفاذ عقده.
2 ـ للغير أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.
(نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص1035)
عقد بيع ـ صورية نسبية ـ وارث ـ إثبات:
الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية. وأنه لم يدفع فيع ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.
(نقض مصري 2/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص22)
عقد بيع ـ صورية نسبية ـ حالة واقعة ـ تقادم:
إن الدعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التستر لا تسقط بالتقادم وهي حالة واقعية ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.
(نقض مصري 1/5/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص706)
عقد بيع ـ ورقة ضد ـ عقد ظاهر ـ عقد مستتر ـ علم المشتري بالصورية أو ورقة الضد:
المشتري يعتبر من الغير بالنسبة لورقة الضد وله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كان المشتري على علم بالصورية أو بورقة الضد.
(نقض مصري 28/2/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 مدني ص1285)
عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ قرائن ـ مانع ادبي ـ إثبات:
إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية عقد البيع صورية مطلقة ودلل على الصورية بعدة قرائن ومن بينها قيام المانع الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي وطلب الإثبات بالبينة. فإن الحكم الذي أغفل ذلك كله مستوجب النقض.
(نقض مصري 9/1/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص46)
عقد مسجل ـ صورية ـ عقد عرفي:
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولو سجل ويمكن إبطاله لصوريته المطلقة ولو كان العقد الذي لم يسجل عرفياً.
إن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتري بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة.
فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفي غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقي لاحقاً لتاريخ العقد المسجل.
(نقض مصري 25/11/1943 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص759)
الغير في الصورية ـ خلف خاص ـ إثبات:
المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (نقض مصري 31/13/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759). ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.
(نقض مصري 31/10/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759)
ـ تسجيل ـ اسبقية ـ صورية مطلقة:
(طعن 152 سنة 36 قضائية تاريخ 21/5/1970 فقرة 366 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص173)
عقد بيع ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية:
الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفي وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر. وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية. فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.
(نقض مصري 5/1/1971 الفقرة 367 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص174)
عقد بيع ـ صورية ـ توقيع الوارث عليه ـ اجازة التصرف:
توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مؤرثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المؤرث .
(نقض مصري 11/11/1975 الفقرة 372 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175)
صورية ـ تصرف مؤرث إلى وارث ـ طعن الوارث ـ صورية مطلقة ـ إثبات الصورية:
طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الإرث. أو أن التصرف صدر في مرض الموت، جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.
(نقض مصري 22/6/1976 الفقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص176)
العقد الساتر لوصية:
متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .
الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450
الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقته وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ,
ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .
الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577
اثر علم الشفيع بصورية الثمن:
صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر و عدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه – شرطه أن يكون حسن النية -غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة عبءإثبات علم الشفيع بالصورية –
وقوعه على عاتق المشفوع ضده – إثبات الأخير سوء نية الشفيع و علمه بالصورية و بالثمن الحقيقي من قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة – اعتبار الإيداع ناقصا م 942/2 مدني أثره سقوط الشفيع في الأخذ بالشفعة – عدم إثبات المشفوع ضده ذلك – للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين في العقد – اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانونا
الطعن رقم 5737 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/2000
الطعن على العقود بالصورية الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً لأن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتها إحداث إثارة قانونية له.
(الطعن رقم 91 لسنة 24ق – جلسة 3/4/1958 س9 ص330)
عجز الطاعنة عن إثبات الطعن بالصورية والدعوى البوليصية غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين.
(الطعن رقم 29 لسنة 24ق – جلسة 22/1/1959 س10 ص64)
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة. فإذا كان المشتري الثاني قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشتري الأول (عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشتري الثاني) قاصداً إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشتراه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص.
(الطعن 345 لسنة 26ق – جلسة 8/2/1962 س13 ص215)
قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.
لا مجال لإعمال الأسبقية في تسجيل صحيفتي دعويي صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صوري صورية مطلقة، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن.
(الطعن 152 لسنة 36ق – جلسة 21/5/1970 س21 ص886)
الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفى وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.
(الطعن 260 لسنة 35ق – جلسة 5/1/1971 س22 ص3)
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحاج – المشتري – بورقة غير مسجلة، تنفيذ صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك العقد.
(الطعن 485 لسنة 36ق – جلسة 22/4/1971 س22 ص553)
دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان فيجوز لدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكه، فإذا أخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه، بغية إعادة المال إلى ملك المدين، كما أنه يجوز للدائن كذلك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معاً على سبيل الخيرة، فيحاول إثبات الصورية أولاً فإن لم ينجح انتقل على الدعوى الأخرى.
(الطعن 254 لسنة36ق – جلسة 25/7/1971 س22 ص228)
الدفع ببطلان البيع الذي يستر وصية هو دفع بالصورية النسبية لا يسقط بالتقادم.
الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان، إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر،
لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.
(الطعن 109 لسنة 38ق – جلسة 10/4/1973 س24 ص577)
جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل في طلب الصورية، لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف.
إنه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.
لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعويين معاً إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنة من مورث باقي المطعون ضدهم تأسيساً على أنها دائنة له وأن العقد صوري محض وقصد به تهريب أمواله، وعلى فرض أنه جدي
فإنه إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة وتنطبق عليه شروط المادتين 237، 238 من القانون المدني ولما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره، وبالتالي فإن طلب الصورية كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى وإغفالها الفصل فيه لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 275 لسنة 39ق – جلسة 29/4/1974 س25 ص773)
توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه. لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك. عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.
إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه – بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدي البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية يكون على غير أساس.
(الطعن 58 لسنة 41ق جلسة 11/11/1975 س26 مج فني مدني ص1394)
طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.
الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث، أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية
لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة، وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث،
فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات ولما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل – الصادر من المورث إلى المطعون عليها – ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع والمشترية، ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره
ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث ودفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
(الطعن 729 لسنة 41ق – جلسة 22/6/1976 س27 ص1391)
دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز. علة ذلك.
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن البيع الصادر منه إلى المطعون عليها يخفي وصية، وإذ يحمل هذا الدفع معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية فإنه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك الدفع في مذكرة لاحقه بإبطال العقد بأكمله تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع.
(الطعن 369 لسنة 43ق – جلسة 21/12/1976 س27 ص1801)
طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.
مفاد نص المادة 244/1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة، والطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر،
ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون.
(الطعن 369 لسنة 43ق – جلسة 21/12/1976 س27 ص1801)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة – المدينتين الراهنتين – وسوء نيتهما هما والطاعن – الدائن المرتهن-
على الإضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصية، وهي كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقاً على التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار بالدائن، ثم قضت بعدم نفاذ التصرف فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديداً لا مخالفة فيه للقانون.
(الطعن 636 لسنة 42ق – جلسة 11/1/1977 س28 ص194)
الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه وجوب أن يكون صريحاً جازماً مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال في إيجاز.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه يلزم أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولاً وحتماً. لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد
ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة، وإنما بنت دفاعها على أن عملية القرعة التي جعلت منها سندها في مدعاها أجريت بمعرفة المالك – المطعون عليه الأول
وساقت على ذلك في مذكرتيها الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك وبين قريب المطعون عليه الثاني بدليل تحرير العقد بمقر الشرطة وتأخر المستأجر في استلام الشقة من شاغلها وقتذاك، وكان هذا لا يعني التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع.
(الطعن 206 لسنة 43ق – جلسة 4/5/1977 س289 ص1135)
عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم – الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية – عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.
السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية. وإذ كان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم – الصادر ضد مدينه – للصورية.
(الطعن 567 لسنة 42ق جلسة 24/1/1980 س31 مج فني مدني ص272)
النعي بصورية العقد – عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن 591 لسنة 46ق – جلسة 12/2/1980 س31 مج فني مدني ص476)
الورقة العرفية الموقع عليها – حجة على طرفيها بكافة بياناتها – الادعاء بصورية أحد هذه البيانات – وجوب إثباته بالكتابة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه بدليل كتابي وأنه إن ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة.
(الطعن 487 لسنة 49ق جلسة 1/3/1980 س31 مج فني مدني ص677)
حجية الحكم – مناطه – طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع مستقلة – الدفع بصوريتها – القضاء برفضه بالنسبة لأحدهما – لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود.
الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم في دعوى أخرى إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب, ولما كانت عقود البيع المؤرخة ….. و ….. و ….. هي تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها، فإن مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود وصدور حكم نهائي برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها، لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق.
(الطعن 990 لسنة 46ق – جلسة 25/3/1980 س31 مج فني مدني ص894)
توجيه إجراءات الشفعة إلى المشتري الأول والادعاء بصورية عقد المشتري الثاني مواجهة هذا الأخير، صحيح، الحكم بعدم قبول الشفعة قبل الفصل في الصورية، قصور، علة ذلك.
(الطعن 1218 لسنة 47ق – جلسة 24/2/1981)
احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما، إعمال قرينة المادة 917 مدني لا محل له.
(الطعن 826 لسنة 47ق – جلسة 3/3/1981 س32 ص743)
استخلاص محكمة الموضوع سائغاً بثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات لا عليها إن التفتت عن ادعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.
(الطعن 579 لسنة 45ق – جلسة 3/3/1981)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 273 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل وأيضاً على أساس ما يطرح منها عليه ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة.
وإذ كان الدفع بالصورية هو من قبيل الدفوع الموضوعية فإنه يجوز إبداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حتى ولو لم يكن المشتري بالعقد المدفوع بصوريته قد اختصم أمام محكمة أول درجة،
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 236 من قانون المرافعات من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف في الخصومة القائمة أمام محكمة الاستئناف، لأن القانون في دعوى الصورية لا يوجب اختصام أشخاص معينين ومن ثم فإن عدم اختصام المشتري بالعقد المدفوع بصوريته لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فيها حجية عليه.
(الطعن 740 لسنة 48ق – جلسة 16/4/1981)
الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً.
(الطعن 1108 لسنة 58ق – جلسة 25/11/1993 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 91 لسنة 24ق – جلسة 3/4/1958 س9 ص330)
(الطعن 206 لسنة 43ق – جلسة 4/5/1977 س28 ص1135)
صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده، لا تتعداه إلى العقد ذاته. تمسك المشتري بصورية عقد بيع الوحدة السكنية لمشتر ثان صورية مطلقة وبإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده تحايلاً على القانون. نفى الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفى الصورية النسبية.
لما كان البين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول صورية مطلقة.
كما دفع ببطلانه لمخالفة أحكام الأمر العسكري وأحكام قانوني إيجار الأماكن رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصب على عدم وجوده أصلاً في نية عاقديه بينما دفعه ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته
إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين طرفي هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلاً على علمه بالصورية أو هذا التواطؤ
وأغفل الرد على دفعه بالصورية النسببية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بما يبطله طبقاً لأحكام الأمر العسكري وقانوني إيجار الأماكن سالفي الذكر رغم أن الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً.
(الطعن 2236 لسنة 59ق – جلسة 23/11/1994 س45 ص1452)
المشتري بعقد غير مسجل. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً أو انحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة. علة ذلك.
إذ كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده،
وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه”.
(الطعن 4104 لسنة 60ق – جلسة 6/4/1995 س46 ص596)
الطعن بالصورية فى دعوى لاحقة:
القضاء بصحة العقد فى دعوى سابقة لا يحول دون الطعن عليه بالصورية فى دعوى لاحقة
الطعن رقم 2380 لسنة 70 ق جلسة 6 / 2 / 2013
الصورية التدليسية للاضرار بحقوق الغير:
المقرر انه ” اذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للاقرار فى حقهم .
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1281
وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا افلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم
السنهورى – الوسيط 2 ص 451 ، الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1044، البكرى– الاقرار- ص 57
وكذلك ” انه للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه اذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذه “
” للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه
الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520
الصورية المطلقة . تناولها وجود العقد . المقصود بها . عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه . الصورية النسبية . تناولها نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً أو شخص العاقدين أو التاريخ المعطى له بقصد التحايل على القانون . مؤداه . عدم انتفاء الصورية النسبية بانتفاء الصورية المطلقة . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون ، بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً .
الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢
الموجز : عقد مشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة . اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للعقد الأخير . م ٢٤٤ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٢
الموجز : دائنو العاقدين والخلف الخاص حسنى النية . جواز تمسكهم بالعقد الصورى ولهم التمسك بالعقد المستتر . أحقيتهم في إثبات صورية العقد الذى أضر بهم بكافة الطرق . م٢٤٤ / ١ مدنى . امتناع إثبات العاقدين ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى . كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم “
مفاده أن لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة
الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤
الصورية في محكمة التمييز بدولة قطر
محكمة التمييز – الدائرة المدنية والتجارية – رقم: 392 /2015
(1-3) إثبات “الإثبات بالكتابة : إثبات صورية العقد” . صورية “الصورية المطلقة : الصورية النسبية” . عقد “صورية العقد”.
(1) الصورية المطلقة . ماهيتها .
(2) صورية الثمن . ليست دليلاً على الصورية المُطلقة وإن اعتُبرت دليلاً على الصورية النسبية .
(3) العقد الثابت بالكتابة . عدم جواز إثبات صوريته إلا بالكتابة .
(4) محكمة الموضوع “سلطتها فـي فهم الواقع وتقدير الأدلة”
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها دون رقابة . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة . عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم والرد عليها استقلالاً.
(5) إثبات “عبء الإثبات : عبء إثبات الصورية” صورية “إثبات الصورية”. عقد “صورية العقد”.
إثبات الصورية . من قبيل فهم الواقع في الدعوى . وقوع عبء إثباتها على الطاعن .عجزه عن الإثبات . مؤداه . الأخذ بظاهر نصوص العقد . مثال .
(6) تمييز ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” .
وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. مخالفة ذلك . أثره . نعي وارد على غير محل . غير مقبول .
(7) استئناف “الأثر الناقل للاستئناف” . دعوى “نطاق الدعوى”. نظام عام “المسائل المتعلقة بالنظام العام : نظام التقاضي وإجراءاته” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون” .
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف. مؤداه. وجوب التقيد بنطاق الدعوى المطروحة من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . مثال .
(8) بيع. دعوى “دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : شروط قبولها”. ملكية. تسجيل.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. م 9 من قرار نائب الحاكم رقم 12 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري . مؤداه . وجوب ملكية البائع أصلاً للعقار.عدم وجود سند ملكية بيد البائع يفيد ملكيته بالتسجيل. أثره . عدم قبول الدعوى. مثال .
1- الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا يُخفي تصرفاً حقيقياً ، ومقتضى ذلك أنه إذا أقر المتمسك بالصورية بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصر النزاع في مسألة أخرى لا تتعلق بوجود العقد فإن هذا النزاع لا يستقيم منه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة.
2- صورية الثمن وإن كانت دليلاً على صورية العقد صورية نسبية إلا أنها ليست دليلاً على الصورية المطلقة .
3- إثبات صورية التصرف بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة .
4- المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقـيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
5- إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من قبيل فهم الواقع في الدعوى، ويقع على الطاعن بالصورية عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انتفاء صورية عقد البيع المؤرخ 26/10/2009 موضوع النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أن الطاعن طَرَفُ في عقد البيع المطعون عليه
ولم يقدم الدليل الكتابي لإثبات صحة ما يدعيه ، كما أنه لم يطعن بثمة طعن على التصرف الوارد به ببيعه نصف الوحدة المكتبية للمطعون ضده الأول،
وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولاينال من ذلك إثارة الطاعن بسبب نعيه من تقديمه عقد البيع الحقيقي المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول في 28/10/2009 كدليل كتابي على صورية الثمن في عقد البيع موضوع النزاع لتحريره لاحقاً على هذا العقد ،
واختلاف موضوع البيع في كل من العقدين إذ أنه في العقد الأول المطعون عليه تضمن بيع نصف حصة مكتبية أما في العقد الثاني فقد تضمن بيع حصة في شركة ذات مسئولية محدودة ، فضلاً عن أن العقد الأخير لم يتفق فيه على صورية العقد الأول ولم يكن مستتراً بين طرفية وخفي عن الغير لتسجيله وتقديمه لجهات رسمية ، مما يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
6- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإتمام إجراءات البيع موضوع النزاع وفق الشروط المتفق عليها في العقد المؤرخ 26/10/2009
تأسيساً على ما ورد ببنود هذا العقد من التزام الطاعن بتسليم المبيع للمطعون ضده الأول والعمل على نقل ملكيته له بعد أن استوفى حقوقه من المطعون ضده الأول ، وثبوت تقاعس الطاعن في تنفيذ ذلك ، ودون أن يستند في قضائه إلى ما أورده الخبير في تقريره فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول.
7- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الاستئناف وفقاً للمادة (169) من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة من طلبات ورفع عنـه الاستئناف ، وأن الاستـئناف إنما ينـقل القضية إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف وما كان على المحكمة أن تتعرض لطلب غير معروض عليها إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع
وما يستلزمه من وجوب أن يتقيد القاضي بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم يرفع عنه الاستئناف ويعتبر قضاؤه- في هذا الخصوص – صادراً في غير خصومة
وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نطاق الدعوى في الاستئناف بالنسبة للطاعن قد تحدد- بما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف- بطلب صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع المؤرخ 26/10/2009 وكان مما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول قد تلقى الحصة المبيعة بالشراء من الطاعن بموجب عقد البيع العرفي سالف الذكر
دون أن يكون لدى الأخير سند ملكية عنها ، كما أن الطاعن قد تلقى ذات الحصة المبيعة بالشراء من الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن البائع له بعـقد البـيع العـرفي المؤرخ 8/5/2008 إلا أن المطعون ضده الأول لم يقم باختصام البائع له بشخصه أو وكيله في البيع في الدعوى لطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد وذلك توطئة للحكم بصحة ونفاذ العقد الأول موضوع النزاع ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده بطلب صحته ونفاذه على الفرضين ،
تكون غير مقبولة ، وإذ خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضت بإتمام إجراءات البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفق الشروط المتفق عليها في العقد موضوع النزاع متجاوزة بذلك نطاق الخصومة المطروحة عليها وهي مدركة لحقيقة ما أخذت به وانتهت إليه مما لم يطلبه المطعون ضده الأول والمعروض أمامها من طلبات فإنها بقضائها هذا يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون .
8- المقرر أنه لما كانت المادة التاسعة من قرار نائب الحاكم رقم 12 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري تنص على أنه ” لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب التسجيل السابق”
وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية المبيع بما لازشمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار،
ومن شأن ذلك عدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار إذا لم يكن بيد البائع سند ملكية يفيد ملكيته بالتسجيل ، ولايجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ، فإذ كان سند البائع فيما يبيعه عقداً عرفياً يتعين على المشتري اختصام البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت غير مقبولة .
مقال الصورية المطلقة والنسبية والتدليسية
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.