تسوية الموظف وإعادة التعيين

نماذج دعوي تسوية حالة الموظف بإعادة التعيين أمام القضاء اداري وأمام الدوائر العمالية سواء بالمؤهل الأعلي أو تعديل المسمي الوظيفي وننوه أنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية المطبق من 2/11/2016 أضحت التسويات بالمؤهل الأعلي بشروط مع عرض قول المحكمة الادارية العليا عن مدة تقادم الفروق المالية عن  التسوية الوظيفية وان كانت كانت تلك الشروط مجحفة وتفرق بين  الموظفين  بالجهاز الاداري علي دونما سند مخلا بمبدأ المساواة ومن ثم معيب بشبهة عدم الدستورية.

تسوية باعادة التعيين

تسوية حالة الموظف

  • مذكرة اعادة تعيين بالمؤهل الأعلي قضاء اداري
  • دعوي اعادة التعيين عمالية

مذكرة مدعي في دعوي اعادة التعيين بالمؤهل

مذكرة

بدفاع/ ……………….                           (المدعى)

ضد

………………….                           (المدعى عليه)

في الدعوى رقم ………… لسنة ……………. والمحدد لنظرها جلسة ………………

(الطلبات)

-أحقية المدعى في إعادة تعيينه اعتبارا من   /  /      ( تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل العالي الحاصل عليه ) بدلا من   /  /   ( تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين ) وفق تسوية حالته بالقرار الإداري رقم ……. لسنة …….. بكل ما يترتب على ذلك من آثار كفروق مالية مستحقة .

-مع إلزام المدعى عليه – بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

( الوقائع )

تخلص الوقائع فيما خلصت إليه صحيفة الدعوى وحوافظ مستنداتها المقدمة من المدعى سواء حال قيد الدعوى أو أمام المحكمة ، والحكم التمهيدي بندب  خبير   في الدعوى بجلسة   /  /    وتقرير الخبير المودع فيها مذكرات دفاع المدعى بجلسة    /   /       أو للسيد الخبير المنتدب في الدعوى بجلسة    /   /     وذلك منعا من الإطالة والتكرار حفاظاً على وقت المحكمة الموقرة ، ونترك الباقي لسياق دفاع المدعى التالي ……….

( الدفاع )

بادي ذي بدء وقبل الخوض في الدفاع الموضوعي للمدعى أن تنوه لعدل المحكمة الموقرة . أن عقدة الدعوى الماثلة تكمن في أن المدعى حصل على بكالوريوس تجارة دور يناير 2003 شعبة محاسبة ومراجعة ،

واعتمد مجلس الكلية المؤهل الحال عليه بتاريخ 30/4/2003 وتقدم بطلب للمهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعد أن تصاعد من الرئاسة المباشرة لرئاسة القطاع للشئون الإدارية للعرض على المدعى عليه – بصفته بتاريخ    /  /   تأشر عليه للشئون الإدارية للبحث والعرض .

ثم تقدم بطلب ثان للمهندس رئيس قطاعات توليد …… بذات المضمون (سابق بتسوية حالته وذلك بتاريخ   /  /   تأشر من مدير إدارة الحاسب الآلي بتزكية ثابتة حرفيا بأنه لا مانع من تسوية حالته حيث أن طبيعة العمل في مجال الحاسب الآلي تتفق مع المؤهل الحاصل عليه ،

وتأشر من المهندس رئيس قطاعات توليد …… يرجى التنبيه نحو استكمال الإجراءات طبقاً للائحة وتأشر على الطلب السيد مدير إدارة ميزانية الوظائف ،

ورداً على مكاتبة رئيس قطاعات الشئون الإدارية والموارد البشرية لرئيس قطاعات توليد محافظة …… اشر الأخير ” بأنه لا مانع لدينا من تسوية حالة المذكور طبقا للمؤهل الحاصل عليه وتستكمل الإجراءات ط هذه المذكرة مؤرخة   /  /    وحتى تاريخ قيد الدعوى الماثلة في شهر ….. سنة …….. لم يصدر قرار التسوية من الشركة المدعى عليها .

إلى أن صدر القرار الإداري الرقيم ….. لسنة …….. بتاريخ   /  /   – أثناء تداول الدعوى الماثلة حيث قامت الشركة تسوية حالة المدعى على المؤهل العالي الحاصل على ولكن اعتبارا من   /   /    – تاريخ اعتماد محضر شئون العاملين – وذلك دون ضم أى مدد سابقة لاختلاف عملهم عن الوظيفة المعاد تعيينه عليها ؟

ومن ثم فإن المدة بين   /  /    – تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الحاصل عليه المدعى – وتاريخ   /  /    – تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين وهى 13 يوم وشهر وسنة هذا الفروق لا يتحمل المدعى تقاعس الشركة المدعى عليها في تسوية حالته مكاتبات علما بان لجنة شئون العاملين تنعقد مرتين في الشهر الواحد أو على الأقل مرة واحدة ن ومن ثم لا يضار المدعى بفعل الشركة .

فرغم تقديم المدعى طلبات تسوية فور حصوله على المؤهل العالي لجهة الإدارية ، واطلاع السيد الخبير على أصول الطلبات بملف خدمة المدعى بعد مطابقتها للصور الضوئية المقدمة في الدعوى .

غلا أن جهة الإدارة تقاعست عن التسوية بمقولة لم تنعقد لجنة شئون  العاملين فلماذا لم تتم تسوية حالة المدعى في أول جلسة شئون عاملين عقب تقديمه طلب التسوية ….

وانتظرت جهة  الإدارة وفوتت الفرص على المدعى فى تسوية حالته حتى جلسة شئون العاملين المنعقدة في   /  /  مهدرة حوالي 14 شهر كان المدعى أولى بها كمدة خدمة بالدرجة الثالثة التخصصية عوضا عن عدم ضم كامل نصف مدة الخدمة .

بقى الإشارة أخيرا إلى ما ورد بالمادة …. من القرار الإداري رقم ….. لسنة ….. تاريخ   /  /   بتسوية حالة المدعى باحتساب أقدميتهم اعتبارا من   /  /     – تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين ، وذلك دون ضمك أى مدد سابقة لاختلاف أعمالهم عن الوظيفة المعين عليها .

فإن المدعى وظيفته خلال عمله فبل  التسوية بالمؤهل  الفني المتوسط من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات هي إدخال بيانات خاصة بالمحطات للحاسب الآلي وليس فتح وغلق الجهاز وصيانته لكونه دبلوم صنايع مثلاً ….

وهي نفس الوظيفة التي إستمر فيها المدعي بعد تسوية حالته بإعادة تعيينه بعد الحصول على المؤهل العالي … نفس المقعد نفس الجهاز ذات الأعمال إدخال البيانات الخاصة بالمحطات ،

وهذا ما تأيد بأقوال شاهدين بمحاضر أعمال الخبيرة منهم الرئيس المباشر للمدعي ، فالثابت أن عمل المدعي من سنة …… بالدبلوم هو ذات العمل سنة …….. بالبكالوريوس دونما أي تغيير يذكر .

وما ورد بصحيفة …… من تقرير الخبيرة المنتدبة في الدعوى فيما يخص التوصيف الوظيفي بحالة المدعي قبل وبعد التعيين بالمؤهل العالي .

هذا التوصيف الوظيفي لا يعمل به بجهة العمل لكونه نظرياً أكثر من اللازم بخلاف ما ورد خطأ في توصيف حالة المدعي حال شغله في تشغيل وصيانة حسابات بالدرجة الرابعة

وهذا خطأ من جانبها لأن درجته على المؤهل الفني المتوسط بل التسوية كان بالدرجة الثالثة وفق الثابت بالمستندات المقدمة من الشركة نفسها ، وقدم المدعي حال مباشرة الخبيرة المأمورية حافظة مستندات طويت على أوراق شغل محررة من رئيسه المباشر فهي ذاتها قبل التسوية وبعد التسوية فلا إختلاف إطلاقاً في عمل المدعي قبل وبعد التسوية .

وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة ……… من لائحة الشركة الأخيرة المعمول بها إعتباراً من   /   /     تنص حرفياً “ويشترط في جميع الحالات ضم مدد العمل الفني أو كتابي في أقدمية الوظيفة التي أعيد تعيين العامل عليها وفقاً للقواعد السابقة … أن تتفق طبيعة هذا العمل مع الوظيفة المعلن عليها بالمؤهل العالي …………. هو ا تحقق في حالة المدعي كما أسلفنا القول .

ومن ثم تكون طلبات المدعي متوافقة مع الواقع والقانون . جديرة بأن تلي المحكمة الموقرة طلبه في إرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة التخصصية لتاريخ  /   /    – تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الحاصل عليه – أو لأقرب قرار إداري مقارب لهذا التاريخ بكل ما يترتب على ذلك من آثار  .

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

مذكرة في المطالبة بتسوية حالة المدعى

 

محكمة ……… الابتدائية

دائرة (                ) عمال

بدفاع/ ……………….                         (خصم مدخل)

ضد

………………….                               (المدعى)

في الدعوى رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة ………………

(الوقائع)

أقام المدعي دعواه الماثلة إبتداء ضد السيد المهندس وليس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء (بصفته) وذلك للمطالبة بأحقيته في تسوية حالته بإعادة تعيينه على وظيفة محاسب ثالث في الفئة الثالثة التخصصية بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار . ذلك على سند من القول وكما ورد بصحيفة دعواه توافر الشروط والضوابط الواردة بلائحة نظام العملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .

وبتاريخ   /   /   تم إختصام شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) ذلك على سند أنه تم نقله إليها إعتباراً من   /    /     بموجب قرار السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركات التابعة رقم ….. لسنة ….. .

ولما كان إختصام شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء غير قائم على أي أساس قانون مما يتعين مع الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإخراجها من الدعوى بلا مصاريف .

(الدفاع)

يتمثل دفاع شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) في الآتي”عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ذلك كما يلي :

لما كان الثابت وكما ورد بصحيفة تصحيح شكل الدعوى أن حق المدعي المتنازع عليه في الدعوى الماثلة قد نشأ إبتداء أثناء عمله لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء وأنه قد تم نقله إلى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بتاريخ  /   /     .

وحيث أن السبب الذي حال بين تسوية المدعي إلى ما يطالب في الدعوى الماثلة هو اللوائح والقرارات المعمول بها في شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ، فمن ثم تكون هي صاحبة الصفة في الدعوى حيث أن شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء قد تم إنشاؤها إعتباراً من 27/3/2004 وأن نقل المدعي إليها في ذلك التاريخ هو إقرار وضع قانوني مستقر .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

“أن القانون واجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت نشوء الحق”

وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن :

  العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذي يطالب به.

[الطعن رقم 1185 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 234]

وحيث أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تنص على “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى” .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

“إذا تخلف شرط الصفة باتت الدعوى غير مقبولة “

(الطعن رقم 115 لسنة 28ق جلسة 9/5/1963 مجموعة المكتب الفني س24 ص634)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن :

أنه لما كانت الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض

بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها ولما كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون

فإذا ما أسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي يتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها.

 [الطعن رقم 6832 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1995]

من كل ما تقدم وتطبق أحكامه يبين لهيئة المحكمة الموقرة أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء هي صاحبة الصفة في الدعوى وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) قد جاء متفقاً مع صحيح أحكام الواقع والقانون جدير الأخذ به .

مقدم من محام الشركة (الخصم المدخل)

تقادم الفروق المالية عن التسوية الوظيفية

قضت المحكمه الادارية العليا بأنه

لا تسقط بالتقادم الخمسى الفروق الماليه الناشئه عن تسوية الحاله الوظيفيه وانما يرتد اثر التسويه الى تاريخ نشوء الحق فيها

استقر قضاء المحكمه الادارية على أن:

القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق و ليست منشئة ، فيستمد العامل حقه فى التسوية التى يتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون ……

و ليس من التاريخ الذى تحدده ، هذه القرارات ، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية ………. بهذه المثابة لا يعتبر منشطاً للمراكز القانونية و إنما كاشفاً لها ، و بالتالى يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون …… مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية إعتباراً من التاريخ الذى حدده هذا القانون ………. و من حيث أنه من المقرر أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ،

إذا لم يتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها و أن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين :

  • الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى .
  • الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رعم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً .

و على هذا فإن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق نشأ و تكامل فى ذمة الدلة و حينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون ، أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه المانع ، و حينئذ تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً و يكون التخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لإعمال حكم المادة “50” من اللائحة المالية

[الطعن رقم 3381 – لسنة 29 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1986 – مكتب فني 32 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 347 ]

كما قضت المحكمه الادارية العليا بانه :-

إن المادة ” 50 ” من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن ” الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة ” . و مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقاً مكتسباً لها ، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها ، و مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة ،

نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و الإعتبارات التى يقوم عليها هذا النص إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية ،

و هى فى الأصل سنوية ، للمفاجآت و الإضطراب ، و على هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة ” 50 ” لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق من جهة القانون . أما إذا قام مانع قانونى تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع ، و حينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ، و يكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك ، محلاً لأعمال حكم المادة ” 50 ” من اللائحة المالية ، و تطبيقها على حالته

[الطعن رقم 514 – لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1961 – مكتب فني 6 رقم الجزء 2 –  رقم الصفحة 657 ]
وقضت المحكمة الادارية العليا بان

المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات – الماهيات وما حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق اقتضائها – مناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين

  1.  نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرارا تنظيمي عام أو قرار إداري فردي
  2.  تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه –

إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق فإن ميعاد السقوط لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع.

[الطعن رقم 2925 – لسنة 32 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1990 – مكتب فني 36 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 375 ]

تسوية حالة الموظف بإعادة التعيين قضاء اداري – عمالية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}