دعوي بطلان التصرف للإكراه المادي والمعنوي ( 127 – 128 مدني )

قضاء النقض في دعوي بطلان التصرف للإكراه المادي والمعنوي المنصوص عليه بالمادتين 127 و 128 من القانون المدني متناولا وسائل الاكراه واثباته وصوره و شروط الإكراه في القانون وسلطة المحكمة التقديرية بشأنه

سند علي بطلان التصرف للاكراه

بطلان التصرف للإكراه

المادة (127 ) مدنى
  1.  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
  2.  وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدّعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
  3.  ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
المادة ( 128 ) مدنى

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.

أحكام النقض بشأن البطلان للاكراه

بطلان التصرف للإكراه

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق

وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة – مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها.

[الطعن رقم 1282 –  لسنــة 53 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 03 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 823 – تم رفض هذا الطعن]

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا

وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

[الطعن رقم 2479 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 12 / 1988 –  مكتب فني 39 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1274 – تم رفض هذا الطعن]

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا.

 [الطعن رقم 1 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1973 –  مكتب فني 24 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 336 – تم رفض هذا الطعن]

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف.

[الطعن رقم 5201 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1368 –  تم قبول هذا الطعن]

الإكراه المبطل للرضا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، والنفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع، يعتبر كافيا لإبطال العقد.

 [الطعن رقم 142 –  لسنــة 36 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 06 / 1970 –  مكتب فني 21 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1022 – تم رفض هذا الطعن]

الإكراه المبطل للرضا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً

وإذ كان الطاعن لم يخصص اختيارا عين النزاع لاستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل وإنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الانتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات والمحولات المخصصة لاستعمالها، وكانت هيئة الكهرباء هي التي تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره واعتقادا منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به ويتهدده من هذا الحرمان

هو عجزه عن الانتفاع بعقاره الانتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التي استغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الانتفاع بالحجرة التي تضع فيها الكابلات والمحولات بغير مقابل. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق وأسس قضاءه بنفي حصول الإكراه على الطاعن من استدلال غير سائغ.

 [الطعن رقم 964 –  لسنــة 46 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1981 –  مكتب فني 32 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 2101 –  تم قبول هذا الطعن]

  الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.

 [الطعن رقم 365 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 208 – تم رفض هذا الطعن]

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدود سلطته الموضوعية ، و فى أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعون ضده – تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد – من العين المؤجرة المستعملة مدرسة – فى الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء

يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاء بأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه – قد إضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية

و إلى الإتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد إستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى

و فيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

[الطعن رقم 365 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 208 – تم رفض هذا الطعن]

مفاد نص المادة 127 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها

ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياريا. ويجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه في نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة.

 [الطعن رقم 172 –  لسنــة 41 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 815 – تم رفض هذا الطعن]

الاكراه المبطل للرضا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق الا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضية تقدير الاكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الاكراه

لما كان ذلك وكان الطالب وهو قاضى بالمحاكم وقد ولى القضاء بين الناس يعلم بما يكلفة القانون له من ضمانات تجعله بمنأى عن سطو السلطة الادارية وان مثلة لا تاخذه رهبه من قول يلقى اليه ممن يجرى معه التحقيق فيما اسند اليه فان تقديمه الاستقالة بناء على طلب المحقق – ان صح – ليس من شانه بذاته ان يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد

ومن ثم فان الاستقالة تكون قد صدرت منه بارادة حرة مختارة مبراة من اى عيب ويضحى قرار وزير العدل رقم …….. لسنة 1999 الصادر بقبولها صحيحا منتجا لآثارة من تاريخ تقديمها اليه عملا بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون طلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه .

 [الطعن رقم 25 –  لسنــة 70 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2004]

النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه:

“يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

هذا النص في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجري عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره

بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه “لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه”.

 [الطعن رقم 5484 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004]

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره في نفس المكره بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.

 [الطعن رقم 1249 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1995 –  مكتب فني 46 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 224 –  تم قبول هذا الطعن]

دفاع الطاعنين أن العقد الذي ابرمه الحارس العام أبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفا من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخري

إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه ـ لو فطنت إليه المحكمة ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى 

إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة ـ البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها علي قبول ما لم تكن لتقبله اختيارا ……. فإن الحكم المطعون فيه …….. يكون قد ران عليه القصور المبطل.

[الطعن رقم 1383 –  لسنــة 67 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1999]

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا.

[الطعن رقم 1430 –  لسنــة 56 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 05 / 1992 –  مكتب فني 43 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 693 – تم رفض هذا الطعن]

الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، فلا عليها إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن فى خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه .

[الطعن رقم 665 –  لسنــة 44 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1978 –  مكتب فني 29 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1112 – تم رفض هذا الطعن]

أن ما يقتضيه الإكراه – طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني – مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه لما كان ذلك وكان الطالب وهو مستشار ولى القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته – إن صح – أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد, فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة.

[الطعن رقم 222 –  لسنــة 58 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1993 –  مكتب فني 44 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 60 – تم رفض هذا الطعن]

تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدني على أن “يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه”، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة استناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها وظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذي أوجبه القانون في تقدير الإكراه.

 [الطعن رقم 392 –  لسنــة 26 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1962 –  مكتب فني 13 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 127 – تم رفض هذا الطعن]

إن جسامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه، وهذا يستدعي مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدني.

فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له في ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه في دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول

فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر في إرادة الكفيل، وهو رجل مثقف خبير بالشئون والمعاملات المالية، إلى الحد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه

فهذا رد سديد. وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند، بحكم كونه واقعة لا يد للمكفول له فيها، لا يكون الإكراه المبطل للعقود، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه.

[الطعن رقم 27 –  لسنــة 17 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1948 –  مكتب فني 5 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 585 – تم رفض هذا الطعن]

طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف إعتزال الخدمة يجب أن يصدر عن رضاء صحيح ، بحيث يفسده صدور الإستقالة تحت تأثير الإكراه ، بأن يقدم الموظف إستقالته تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

 [الطعن رقم 13 –  لسنــة 41 ق  –  تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 14 –  تم قبول هذا الطعن]

إذ كان لا يكفي في هذا الصدد العبارات العامة التي أوردها المطعون ضده الثالث والطاعنين عن الظروف العامة التي كانت سائدة بالدولة في ذلك الوقت إذ أن تلك الظروف – على فرض حصول الإكراه – كما هو معلوم للكافة قد تغيرت بقيام ثورة التصحيح في 15 مايو سنة 1971 وصدور الدستور الدائم للبلاد في 11/9/1971

وصدور قانون الحريات رقم 37 لسنة 1972 في 28/9/1972 – ومع ذلك لم ترفع الدعوى إلا في 27/11/1977 بعد زوال الإكراه بأكثر من ثلاث سنوات وهو ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو تقدير سائغ لزوال المانع الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم وفقاً لأحكام المادة 382 من القانون المدني.

 [الطعن رقم 3186 –  لسنــة 58 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1567 –  تم قبول هذا الطعن]

النص في الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدنى على أنه

“لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء”

يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروى أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز إبطال العقد والنصوص عليه في المادة 117 من القانون المدنى

وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداعن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

[الطعن رقم 4467 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1993 –  مكتب فني 44 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 542 –  تم قبول هذا الطعن]

إن جسامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه، وهذا يستدعي مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدني

فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له في ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه في دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول

فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر في إرادة الكفيل، وهو رجل مثقف خبير بالشئون والمعاملات المالية، إلى الحد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه، فهذا رد سديد.

وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند، بحكم كونه واقعة لا يد للمكفول له فيها، لا يكون الإكراه المبطل للعقود، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه.

[الطعن رقم 27 –  لسنــة 17 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1948 –  مكتب فني 5 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 585 – تم رفض هذا الطعن]

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته عليها مؤدية إلى ما قضت ب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التي وقع بها الإكراه

ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إرادة المطعون ضده، واكتفى في اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بيتت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك في تاريخ سابق على تاريخ تحرير الإستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده  كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستقالة

لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ إنتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كأن لم تكن لتقديمها تحت إكراه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقص عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

[الطعن رقم 5201 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1368 –  تم قبول هذا الطعن]

إذا كان ترك الخصومة تصرفاً إرادياً يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه إنه كان خاضعاً عند تحديد الإقرار لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، ودلل على ذلك بقرائن عدة ساقها ذهب إلى أنها تكشف عن مدى الرهبة التي بعثها المطعون عليه في نفسه دون حق، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري وقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه.

[الطعن رقم 32 –  لسنــة 45 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1649 –  تم قبول هذا الطعن]

متى كانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها كانت مكرهة على التوقيع على الإقرار ، فإنه لا يجوز إبداء هذا القول و لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع للتحقق من قيام ذلك الإكراه .

 [الطعن رقم 16 –  لسنــة 43 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1975 –  مكتب فني 26 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1444 – تم رفض هذا الطعن]

الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، فلا عليها إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن فى خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه .

 [الطعن رقم 665 –  لسنــة 44 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1978 –  مكتب فني 29 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1112 – تم رفض هذا الطعن]

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع، مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه، وسنه وحالته الإجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

[الطعن رقم 142 –  لسنــة 36 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 06 / 1970 –  مكتب فني 21 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1022 – تم رفض هذا الطعن]

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

وإذ كان يبين مما أوردته محكمة الإستئناف أنها قد دللت بأسباب سائغة وفي حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف في الدعوى المعروضة وأنه على الرغم من استعمال الطاعن حقاً مشروعاً هو تنفيذ حكم الإخلاء الصادر لصالحه إلا أنه استغل هذا الحق فضغط على إرادة مدينه للتوصل إلى أمر لا حق له فيه.

[الطعن رقم 172 –  لسنــة 41 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 815 – تم رفض هذا الطعن]

مذكرات ابطال التصرف للاكراه

بطلان التصرف للإكراه

نعرض نموذج مذكرة في دعوب بطلان التصرفات للاكراه من المدعي وأخري من المدعي عليه

مذكرة بأسانيد المدعي في ابطال تصرف للاكراه

بدفاع / ……………….                          (المدعى)

ضد

…………………..                              (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

( الطلبات )

إبطال العقد المؤرخ فى  /  /   والمبين بصدر صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

 (الدفاع)

توقيع المدعى عليه على العقد نتيجة للخوف والرهبة التي وضعها المدعى عليه فى نفس المدعى

تنص المادة ( 127 ) من القانون المدني على أن :

  • 1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
  • 2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدّعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
  • 3- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً،وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

الطعن رقم 2479 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 12 / 1988 –  مكتب فني 39 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1274 

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

محام المدعى

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي ابطال تصرف للاكراه

بدفاع / ……………….                          (المدعى عليه)

ضد

…………………..                                    (المدعى)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

( الطلبات )

نصمم على الطلبات .

(الدفاع)

 المرض لا يعد سبباً لإبطال العقد للإكراه

الثابت من الأوراق بأن المدعي طلب إبطال العقد تأسيساً على أن مورثه قام بإصدار التصرف وهو مريض وبالتالي فإن هناك إكراه ولما كان الأمر كذلك فإن لمرض لا يعد سبباً للإكراه وبالتالي لا يبطل العقد ويظل العقد صحيحاً .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق

وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة – مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها.

 الطعن رقم 1282 –  لسنــة 53 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 03 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 823 

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

محام المدعى عليه

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة