اجراءات التنفيذ علي عقار بموجب سند تنفيذي

اجراءات التنفيذ علي عقار

البحث الثاني عن اجراءات التنفيذ علي عقار بموجب سند تنفيذي مع الصيغ والنصوص القانونية للتنفيذ علي عقار المدين استيفاء لحق بموجب سند تنفيذي بيد الدائن ودور الشهر العقاري في اجراءات بيع العقار

اجراءات اعلان تكليف بالحضور للتنفيذ

اجراءات التنفيذ علي عقار

محكمة ……………

إعلان بتكليف بالحضور

انه فى يوم : ………………………………………………………………….

كطلب قلم الكتاب………………………………………………….. اْنا …………. محضر محكمة ………… الجزئية إنتقلت واْعلنت كل من

  • 1-         الدائن السيد / ………………….. المقيم : …………………
  • 2-         ”     السيد  /…………………    ”    : ………………….
  • 3-         ”      السيد  /…………………..  ”    : ………………….
  • 4-         ”      السيد   / …………………. ”    : ………………….

_ واْعلنتهم بصدور قائمة التقسيم الموْقتة رقم …………… سنة      200

_ وكلفتهم الحضور اْمام محكمة – قاضى التنفيذ بجلسة    /   /    200

ولاْجل

التعليق

فى الجلسة المحددة للتسوية الودية :

  • _ إذا تخلف جميع ذوى الشاْن عن الحضور بالجلسة المحددة للتسوية الودية وثبت إعلانهم يعتبر القاضى القائمة الموْقتة قائمة نهائية .
  • _ إذا حضر ذو الشاْن تتم المنافسة فى القائمة الموْقتة .

وتثبت الملاحظات فى محضر الجلسة .

ويحق لكل ذى مصلحة اْن يتدخل فى الدعوى .
  • _ إذا تم الاْتفاق على التوزيع بتسوية ودية يثبت الإتفاق بمحضر الجلسة – ويوقع الحاضرون جميعا” – والقاضى وكاتب الجلسة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى .
  • _ إذا تخلف اْحد  الدائنين عن الحضور بالجلسة :
  • لا يمنع تخلفه عن التسوية الودية بشرط هو :
  • _ عدم المساس بما اْثبته له القاضى فى القائمة ( المؤقتة ) .
  • _ ولا يجوز  للمتخلف اْن يطعن فى التسوية الودية إذا ما تم الإتفاق عليها .
  • _ بعد إتمام التسوية الودية – وفى خلال الخمسة اْيام التالية .
  • _ يعد القاضى قائمة التوزيع النهائية .
وياْمر بتسليم اْوامر الصرف على الخزانة .
  • _ ويشطب القيود سواء تعلقت بديون اْدرجت فى القائمة اْو بديون لم يدركها التوزيع.
  • _ وإذا لم تتم التسوية الودية :
  • _ يثبت القاضى الإعتراضات فى محضر الجلسة ( وتسمى مناقضات ) .

وينظر فيها على الفور.

ولا يجوز قبول مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
  •  _ رسم المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقتة نسبى مخفض إلى الربع على قيمة المبلغ الذى يعارض فيه المناقض فقط بغض النظر عن قيمة المبلغ الجارى توزيعه اْذ يحتمل اْن المناقض مناقضته على الدائنين دون البعض الاْخر
  • _ ولذلك يجب على المناقض تحديد طلباته بوضوح .
  • _ بالاضافه إلى  رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية
  • _ وإضافى .
  • _ ويتعدد الرسم بتعدد المناقضين ما دام لكل منهم طلبا مستقلا .
  • _ ويجب على سكرتير الجلسة عدم إثبات طلبات الإعتراض على القائمة إلا بعد تحصيل الرسم المستحق .
  • _ الحكم فى المناقضة نهائى إذا كان المبلغ لا يزيد عل خمسمائة جنيه .
  • _ فإن زاد المبلغ المتنازع فيه على 500 جنيه .
  • _ جاز إستئنافه خلال عشر اْيام من تاريخ الحكم فى المناقضة .
  • _ وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
  • رسم إستئناف الحكم الصادر فى المناقضة :
  • _ نسبى مخفض للنصف على قيمة المباغ المرفوع عنه الإستئناف  .
  • _ خدمات .
  • _ اْضافى .

بعد الحكم فى الاستئناف

إذا رفع :

تقوم المحكمة الإستئنافية بإخطار محكمة التنفيذ بمنطوق الحكم الإستئنافى خلال ثلاثة اْيام من تاريخ صدوره .

خلال السبعة اْيام التالية:

_ لوصول إخطار محكمة الإستئناف .

_ اْو للفصل فى المناقصات ( إذا لم يتم استئناف حكمها فى الميعاد – مع وجوب ارفاق ما يدل على عدم حصول استئناف الحكم الصادر فى المناقضة متى كان الحكم قابلا للطعن بالاستئناف ) .

_ يقوم قاضى التنفيذ بتحرير قائمة التوزيع النهائية على اْساس القائمة الموْقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة .

الإجراءات العملية للشهر العقارى بشأن التنفيذ على عقار

اجراءات التنفيذ علي عقار

مادة 268: يبداْ التنفيذ بإعلان التبينة بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه اْو لموطنه مشتملا على البيانات الاْتية :

  • (1)  بيان نوع السند التنفيذ وتاْريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به  وتاريخ إعلان السند .
  • (2)انذار المدين باْنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا”.
  • (3) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده واْرقام القطع واسماء الاْحواض وارقامها التى يقع فيها وغير مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى وللدائن اْن يستصدر بعريضة اْمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الاْمر .
  • (4) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإيجارات فى البلدة التى بها مفر محكمة التنفيذ.

وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 3،1 من هذه المادة كانت باطلة فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين إعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 مرافعات .

مادة 269- يجب اْن تقرن طلبات شهر تنبيهات نزع الملكية  بمبرراتها القانونية اْى السند الواجب التنفيذ للتحقق من جدية هذه الطلبات ولذكر تفاصيل هذة المبررات فى المحررات عند شهرها ولا يشترط فى هذا السند اْن يكون نهائيا بل قد يكون  حكما اْو اْمر اْداء مشمولا اْيهما بالصيغة التنفيذية كما يجوز اْن يكون عقدا رسميا مشمولا بالصيغة التنفيذية .

مادة 270 – لا تبحث ملكية وتكليف العقارات محل طلبات شهر تنبيهات نزع الملكية وتقتصر مراجعتها على بيانات الاطراف والخصوم وبيانات العقارات .

مادة 271- يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه .

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه اْخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الاْولوية فى المضى فى الإجراءات لمن إعلن التنبيه إلا سبق فى التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن إعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل اْن يطلب من قاضى التنفيذ اْن ياْذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات .

مادة 272- إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتاْشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل  التنبيه الاْول مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من اْعلنه وسند تنفيذه واْشر كذلك على اْصل التبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الاْول وبتاريخ تسجيله واسم من اْعلنه وسند تنفيذه .

ويحصل التاْشير باْمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر .

 مادة 273- لتطبيق المادة السابقة والتحقق من عدم سبق تسجيل تنبيه عن ذات العقار يقتضى عمل بحث عقارى على نفقة الطالب – لمدة تسعين يوما حسب نص المادة 283 وعليه يكلف الطالب بتقديم طلب شهادة عقارية بذلك مع تسديد رسومها ويعمل البحث فورا ،

فإذا كانت النتيجة إيجارية عملت التاْشيرات الهامشية المنصوص عليها فى المادة السابقة على نفقة الدولة حسب النموذج الموضح بالمادة التالية وتسجيل التنبيه الجديد على نفقة الطالب .وإذا كانت نتيجة البحث سلبية اقتصر الاْمر – على تسجيل التنبية على – نفقة الطالب وترد الشهادة العقارية إلى صاحب الشاْن فى جميع الاْحوال .

مادة274- يجرى التاْشير المنصوص عليه بالمادة السابقة بالصيغة الاْتية :

سجل تحت رقم كذا بتاريخ كذا تنبيه عقارى اْخر يشمل على جزء من اْو كامل العقار الموضح بهذا التنبية وقد اْعلن التنبيه الاْخر فى كذا بناء على فلان بموجب حكم صادر من محكمة كذا فى الدعوى رقم كذا سنة كذا .

مادة275- يجرى التاْشير بحلول دائن فى الإجراءات محل الدائن السابق بالصيغة الاْتية :

صدر بتاريخ كذا اْمر قاضى التنفيذ بمحكمة كذا فى الدعوى رقم كذا سنة كذا باْن يحل محل فلان فى السير فى الإجراءات بنزع ملكية العقارات الموضحة بالتنبيه يساره .

مادة 276- إذا كان العقار مثقلا بتاْمين عينى واْل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين اْو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته

ويجب اْن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلا ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الاْحكام المنصوص عليها فى المواد 406 إلى 410 مرافعات .

مادة 277- يجب اْن يسجل إنذار الحائز واْن يوْشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه

مادة 278- يجرى التاْشير المشار إليه فى المادة السابقة بناء على طلب الدائن مباشر الإجراءات وعلى نفقته بالصيغة الاْتية :

( سجل تحت رقم كذا بتاريخ كذا إنذار لفلان الحائز للعقار الجارى نزع ملكيته بموجب هذا التنبيه ).

مادة 279- إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت اْحكام المادتين 272،271 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .

مادة 280-  يعمل التاْشير المنصوص عليه بالمادة السابقة فى هامش الإنذارين السابق واللاحق على نفقة الدولة فور شهر إنذار الحائز وذلك بالصيغة الاْتية:

” سجل تحت رقم … بتاريخ ….. إنذار اْخر للحائز يشتمل على جزء من اْو كامل العقار الموضح بهذا الإنذار وقد اْعلن الاْخر فى …. بناء على ……. وتاْشر به على هامش التنبيه العقارى المسجل تحت رقم …. بتاريخ …. “

مادة 281- يجوز للدائن الذى لم يودع قائمة شروط البيع خلال التسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية اْو الذى لم يسجل إنذار الحائز ولم يوْشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه اْن يقوم بعمل تنبيه جديد يتبع فى شاْنه جميع الإجراءات المنصوص عنها فى المواد السابقة .

مادة 282- القاعدة اْن يحرر اْصل التنبيه العقارى وإنذار الحائز على ورق العقود المدموغ وبالمداد الاْسود.

فإذا كانا قد اْعلنا على ورق اْبيض فيجب عند شهرهما ارفاق صورة طبق الاْصل محررة على الورق المدموغ بالمداد الاْسود على اْن تراجع على الاْصل الذى يجب ارفاقه عند الشهر مع ملاحظة تحصيل رسم تحرير ومراجعة

مادة 283- يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع – خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اْعتبر تسجيل التنبيه كاْن لم يكن .

ويجب اْن تشتمل تلك القائمة على البيانات الاْتية :

1-         بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه .

2-         تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز اْن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه

تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها.

3-         شروط البيع والثمن الاْساسى .

ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاْولى من المادة 37 مرافعات .

4-         تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة.

ويحدد فى محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

مادة 284- يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع اْن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين اْصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل ويكون – الإخبار عند وفاة اْحد هوْلاء الدائنين لوارثته جملة فى الموطن المعين فى القيد

وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الإخبار إخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الاْيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار- إليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا اْو بمقتضى اْحكام نهائية عليهم .

مادة 285- يجب اْن تتضمن ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع ارقام شهر التنبيهات العقارية وإنذارات الحائزين وتواريخ شهرها .

كما يجب على موظف مكتب الشهر عند تسلمه الإخطار بإعلان ورقه الإخبار بالإيداع اْن يطلب من المحضر أن يوضح على الصورة التى تسلم للمكتب اسماء ذوى الشاْن الذين تم إعلانهم وتاريخ إعلان كل منهم ، وفى حالة رفضه ذلك يوْشر على اْصل الإعلان بذلك مع تحميله مسوْلية النقض الوارد ببيانات ورقة الإخبار – كما يجب التاْشير على اسماء ذوى الشأن الذين تم إعلانهم فقط وتاريخ إعلان كل منهم .

هذا ولا إختصاص لاقلام الكتاب فى مكاتب الشهر العقارى بهذا الإعلان إذ أنه من شأن قلم المحضرين دون سواه .

مادة 286- يتعدد الإخطار لمكتب الشهر المختص تبعا لتعدد اْصول ورقة الإخبار على اْن يوضح بكل إخطار اسماء من تم إعلانهم وتواريخ هذا الإعلان حتى يتسنى للمكتب التاْشير على هامش التنبيه العقارى أولا بأول باْسماء من تم إعلانهم بكل ورقة على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة 287- يتم التأشير على هامش تسجيل التنبيه العقارى بالإخبار بإيداع قائمة شروط البيع على نفقة الدولة بمجرد تسليم الإخطار من المحضر إلى الموظف المختص بالمكتب.

ويكون بالصيغة الاْتية :

” إيداع قائمة شروط البيع – اْعلن على يد المحضر …. بتاريخ …. رقم …. إلى …. تنفيذا للمادة 284″ .

مادة 288-  إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 283 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار، وعليه خلال ثمانية الاْيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات

وللدائن الاْسبق فى تسجيل التنبيه أن-يسير فى إجراءات التنفيذ أن -يسير فى إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.

مادة 289- يعمل التأشير فى هامش التنبيه العقارى الخاص بمباشر إجراءات التنفيذ بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقته بالصيغة الاْتية:

“شطب هذا التنبيه بموجب يوضح الاْساس القانونى الذى بنى عليه الشطب أن كان برضاء الدائن  أو وفقا للمادة 283”.

ويعمل التأشير فى هامش التنبيه العقارى الاْخر من تلقاء نفس مكتب الشهر بمجرد طلب شطب  التنبيه العقارى .

مادة 290- تتم التأشيرات الهامشية المنصوص عنها فى المواد السابقة دون حاجة لاخضاعها لمرحلتى الطلبات والمشروعات إكتفاء بإبلاغ صورها إلى المأموريات المختصة ومديريات المساحة ودار المحفوظات لتنفيذها فى مراجعها.

الإجراءات العملية للتنفيذ على عقار بموجب سند تنفيذي

اجراءات التنفيذ علي عقار

الشروط اللازمة للتنفيذ على العقار جبرا هي بعينها اللازمة للتنفيذ على العموم وهى تنفيذا للاشهادات والأحكام الصادرة من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية ولكن يمهد لهذا النوع من التنفيذ تنبيه يعلن إلي المدين وإنذار يرسل إلي الحائز إذا كان العقار في حيازة الغير .

الاختصاص :ـ

يكون هذا اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الواقع بدائرتها العقار المراد التنفيذ عليه

مقدمــــــات التنفيذ إعلان التنبيه

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه .

مشتملات التنبيه

  • بيان السند التنفيذي ( حكم أو الأوامر ………… أو ……….. ) ومقدار الدين المطلوب الوفاء وتاريخ إعلان السند التنفيذي .
  • 2) أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا  ويترتب البطلان على عدم اشتمال ورقة التنبيه على هذه البيانات وهذا البطلان  غير متعلق بالنظام العام بل شرع لمصلحة المين .
  • 3) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي وقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه بالتطبيق بقانون الشهر العقاري وأسماء الأحواض وأرقامها التي وقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه بالتطبيق بقانون الشهر العقاري وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
  • 4)تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .

-وإذا لم تشمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3  من هذه المادة كانت باطلة .

-فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 ( مادة 401 مرافعات ).

التعليمات الصادرة من وزارة العدل في شأن إجراءات بيع العقار

وتوزيع حصيلة التنفيذ بالتعديلات التى أدخلت عليها

أولا : البيوع العقارية

البيوع العقارية ــ نوعان :

(1)بيع يحصل بناء على تنبيه بنزع ملكية المدين وفاءء لدين ليتمكن الدائن من الحصول على دينه ، وهذه تسمى بيوع جبرية .

(2)بيوع تحصل بغير أن يسبقها تنبيه بنزع ملكية وهي أربعة أقسام :

1)بيع عقار المفلس .

2)بيع عقار عديم الأهلية أو الغائب .

3)بيع العقار لعدم إمكان قسمته .

4)بيع العقار إختياريا .

البيع الجبري

بيع العقارات  جبرا تنفيذا للأشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية .

ويكون هذا من اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الواقع بدائرتها العقار .

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه .

-ويجب أن يشتمل تنبيه نزع الملكية على :

1} بيان السند التنفيذي ــ تاريخه ــ مقدار الدين المطلوب الوفاء به ــ تاريخ إعلان السند التنفيذي .

2} إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ــ وبيان عليه العقار جبرا ….

ــ ويترتب البطلان على اشتمال ورقة التنبيه على هذه البيانات ، وهذا البطلان غير متعلق بالنظام العام بل شرع لمصلحة المدين

3} وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع وغير ذلك مما يفيد في تعيينه

ــ وقد أباح القانون للدائن مباشر الاجراءات أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وأن يصحب معه من يعاونه في ذلك .

ـــ وهذا الامر يعتبر أمرا على عريضة غير متعلق بدعوى .

ــ يستحق عليه رسم كالأتي :

                                   قرش

                                 15 مقدار

                              8  خدمات    على الأصل عند تقديمه

                            50   إضافي

                                    15

                                     8    على كل رول من الصورة التنفيذية

                                    80

ــ ويحصل رسم الأمر فقط مع مراعاة تحصيل رسم الصورة عند طلبها .

ــ وهذا الأمر مشمول بالنفاذ عملا بالمادة { م 288 مرافعات } .

ــ لا يجوز التظلم من هذا الأمر .

4} تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ { م 401 مرافعات } .

ــ وإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء { م 281 مرافعات } لأنه هو المسئول عن الدين .

ــ يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري التى تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

ــ إذا كان تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الاجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد , وتكون الاولية في المضي في الاجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ــ ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا على التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يؤذن له في الحلول محله في السير في الاجراءات { م 402 مرافعات } .

ــ يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا { م 405 مرافعات }

ــ تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التاليه لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الادارة الحسنة .

ــ ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمرا بحصاد وجنى الثمار وبيعها الثمن خزانة المحكمة ويشمل بالنفاذ { م 288 مرافعات} .

ــ وهذا الامر رسمه رسم أمر على عريضة غير متعلق بدعوى 15 قرش مقرر + 8 قرش خدمات + 50 قرش إضافي للأصل , 15 قرش مقرر + 8 قرش خدمات + 80 قرش اضافي على كل رول للصورة عند طلبها { م 406 مرافعات }

ــ للمدين الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلي أن يتم البيع .

ــ وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المادة التاليه لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه بعدم دفعها للمدين .

ــ وإذا وفي المستأجر بالاجرة قبل هذا التكليف سئل عنها المدين بوصفه حارسا { م 407 مرافعات }

ــ يودع من يباشر اجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ شروط البيع خلال 90 يوما ( تسعين يوما ) من تاريخ تسجيل تنبيه الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية { م 414 مرافعات } .

  • 1-بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
  • 2-تاريخ التنبيه ــ تاريخ إنذار الحائز إن وجد ــ ورقم تسجيلهما وتاريخه .
  • 3-تعيين العقارات المبينة في التنبيه وبيان موقعها ــ حدودها ــ مساحتها ــ ورقم القطعة ــ اسم الحوض ورقمه .
  • 4-شروط البيع والثمن الاساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للمادة { 37/1 } مرافعات .
  • 5-تجزئة العقارات إلي صفقات إن كان ذلك محل ــ مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة { م 414 مرافعات } .

ويرفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية ( م 415 مرافعات ) :

1)شهادة ببيان الضريبة العقارية  أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز .

2)السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .

3)التنبيه بنزع الملكية .

4)إنذار الحائز إن وجد .

5)شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة ــ ويترتب البطلان على مخالفة ما سبق { م 414 ــ 415 مرافعات } في حالة التمسك به .

ــ بمجرد إيداع القائمة ــ يحصل قلم الكتاب  رسم التنفيذ طبقا لنص المادة 43 رسوم .

ــ أي ثلث الرسوم النسبية أو الثابته + رسم الخدمات .

ــ ويحسب هذا الرسم على قيمة الدين المطلوب إجراء البيع وفاء له دون إحتساب رسم على رسم التنفيذ إن وجد .

+ ثابت تنفيذ { م 46 مكرر } رسوم كالأتى :

  • 20 قرش على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة.من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمامها + رسم خدمات .
  • 50 قرش على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو إجراءات التنفيذ أمام هذه المحاكم وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض + رسم خدمات .
  • 50 قرش على تنفيذ العقود الرسمية والاشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها + رسم خدمات .

وفي حالة اشتمال سند التنفيذ على فوائد :

  • -تحتسب الفوائد على أصل الدين من التاريخ المحدد بالسند حتى تاريخ محضر إيداع القائمة .
  • -ويحسب رسم التنفيذ على اجمالي المبلغ المطلوب التنفيذ به مع الفوائد في حالة الحكم بالشطب أو الوقف أو أى حكم ليس قطعيا ــ يعاد تسوية رسم التنفيذ باضافة الفوائد حتى تاريخ الحكم .
  • -وفى حالة ايقاع البيع يعاد تسوية رسم التنفيذ باضافة فوائد المدة اللاحقة على ايداع القائمة حتى تاريخ البيع ويحسب رسم التنفيذ على الجملة .
  • -وذلك طبقا لنصي المادتين 43 ــ 46 مكرر رسوم + رسم خدمات ، ونص الفقرة 14 من المادة { 75 } والجزء الثاني من الفقرة 5 من المادة { 75 } من قانون الرسوم القضائية .
  • -ثم يحرر قلم الكتارب محضرا بهذا الايداع يوقع عليه من كاتب المحكمة ومن المودع ويحدد في محضر الايداع جلسة للأعتراضات وبيان وساعة انعقادها . ( وهي أول جلسة تحل بعد انقضاء 45 يوما التاليه لايداع قائمة شروط البيع ) .
  • -وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها بحيث لا تقل المدة بين جلسة الاعتراضات وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما .  { م 414 ــ 417 ــ 419 مرافعات }

اْمر فتح توزيع

نحن قاضى المحكمة : ……………………………………….

بعد الاطلاع على مذكرة قلم الكتاب بطلب  توزيع  مبلغ   ………….

قيمة الوديعة رقم………….. والمودعة فى       /     /     200

وبعد الاطلاع على الشهادة المرفقة والموضح بها قيمة الوديعة – وسبب ايداعها والتاْشيرات الموقعة عليها .

نأمر بفتح التوزيع – وعلى قلم الكتاب إستيفاء الاجراءات .

فى     /     /      200

القاضى

(توقيع)

_ يتم التاْشير على الوديعة  بصدور الامر بافتتاح التوزيع .

_ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الامر على قاضى التنفيذ يعد سيادته قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم الكتاب بمحضر إيداع هذا بيانها.

تسجيل التنبيه والآثار المترتبة على تسجيله

اجراءات التنفيذ علي عقار

  1. يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

2) إذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات .       ( م 402 مرافعات )

الآثار المترتبة على تسجيل التنبيه

يترتب على تسجيل التنبيه إعتبارالعقار محجوزا   مادة ( 404 مرافعات )

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المادة التاليه لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .

ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمر بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم بحصاد وجنى الثمار وبيعها وتباع الثمار في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأى طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن في  خزانة المحكمة .

-إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلي أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ذلك بناء على طلب الدائن الحائز أو أي دائن بيده سند تنفيذي .

-للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلي أن يتم البيع .

-إذا كان العقار مؤجرا اعتبرت تحت يد المستأجر ذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاءه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا ( م . 407 مرافعات )

إيداع قائمة شروط البيع

يودع من باشر الإجراءات بقلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال 90 يوما ( تسعين يوما ) من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .

مشتملات القائمة

  • 1)بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
  • 2)تاريخ التنبيه ــ تاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقم تسجيلها بتاريخه .
  • 3)تعيين العقارات المبينة في التنبيه وبيان موقعها وحدودها ــ ومساحتها ورقم القطعة ـــ اسم الحوض ورقمه .
  • 4)شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للمادة 37/1 مرافعات .
  • 5)تجزئة العقارات إلي صفقات إن كان لذلك محل ـــ مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .

ويحدد في في محضر الإيداع تاريخ جلسة الإعتراضات وتاريخ جلسة البيع .   ( مادة 414 مرافعات )

مرفقات قائمة شروط البيع

ترفق بقائمة البيع المسندات الآتية : ــ

1)شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز

2)السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .

3)التنبيه بنزع الملكية .

4)إنذار الحائز أن كان .

5)شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشرة سنوات سابقة ( مادة 415 مرافعات )

الرسوم المستحقة على قائمة البيع

يحصل قلم الكتاب الرسوم المستحقة بمجرد إيداع القائمة بولقع 1/3 الرسوم النسبية أو الثابتة + نصفها لصندوق تحسين الخدمات .

الإجراءات المتبعة لقلم الكتاب بعد إيداع قائمة

 شروط البيـع:

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التاليه لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار لإخطار مكتب الشهر العقاري بحصوله خلال الثمانية أيام التاليه وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير ….

( مادة 417 مرافعات )

 وتشتمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية :

تاريخ إيداع قائمة شروط البيع وتعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمالى وبيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة وتاريخ  الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة تقديم اعتراضات على القائمة

وأخيرا إنذار المعلن إليه بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطرق الاعتراضات عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاث أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك وكذلك تشمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .

( مادة 418 مرافعات )

ـــ تحدد في محضر إيداع قائمة البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدد بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا لم تبدى اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات  الإعلان عن البيع ويترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 .

( م . 420 مرافعات )

ـــ يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال الثمانية أيام التاليه لآخر أخبار بإيداع القائمة ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة في ملف التنفيذ في الثمانية أيام التالية للإعلان عن الإيداع (م. 421 مرافعات)

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

(مادة 421 مرافعات) .

الإعتراض على قائمة شروط البيع

ـــ أوجه البطلان في الإجر اءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق  الإعتراض على قائمة شروط البيع  ذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها ، ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو طريق التدخل عند نظر الاعتراض .   ( م /422 مرافعات )

إجراءات البيع

للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 مرافعات أن يستصدر امرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا ويحصل البيع في هذه المحكمة

ويجوز إجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره بموجب إذن يتقدم به صاحب المصلحة لقاضي التفيذ ويعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات كما بينتها المادة 428 مرافعات ويجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها .

( راجع المواد من 432 إلي 445 مرافعات )

الحكم بإيقاع البيع

اجراءات التنفيذ علي عقار

بعد صدور الحكم يقدمقلم الكتاب بالنيابة العامة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة أيام التاليه لصدوره ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه  ( مادة 447 مرافعات )

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم

الحلول في إجراءات نزع الملكية محل معلن تنبيه سابق

السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة ………………… الكلية

بعد التحية …..

يتشرف بتقديمه لسيادتكم /…………………………….

والمقيم /…………………. بشارع :………………. رقم …………….. قسم …………

محافظة ……………….

ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ /…………………. المحامي

ويعرض على سيادتكم الآتي :

الموضوع

بتاريخ    /    /        أعلن السيد ……………………… تنبيها إلي السيد /…………….

بنزع ملكية العقار المملوك له والكائن بشارع ………………….. رقم …………….. محافظة ………………. ، وتم تسجيل ذلك التنبيه بمكتب الشهر العقاري بجهة ……………… تحت رقم ……………….. بتاريخ    /    /

وبتاريخ     /      /       أعلن الطالب تنبيها لاحقا بنزع ملكية ذات العقار إلي المدين المذكور .

ولما كان الدائن الذي أعلن التنبيه الأول لم يتابع إجراءات البيع في المواعيد القانونية ، ويحق للطالب أن يحل محله في السير في الإجراءات تطبيقا لنص المادتين   402 ، 403 مرافعات .

فقد تقدم إلي سيادتكم بهذا الطلب برجاء الإذن بحلوله .

لذلـــــــــــــــــــــك

يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة ومواد القانون .

صدور أمركم بإحلاله محل السيد /……………………………… في السير في إجراءات نزع الملكية على النحو الوارد بصلب هذا الطلب .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر

تحريرا في     /     /

 مقدمـــــــه

التعليق

1)      يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ  أن يأذن له في الحلول محله في السير في الإجراءات ( م 402 مرافعات ) .

2)      اختلف الفقه في تحديد الإجراءات بطلب الحلول ، فيرى البعض منه أن طلب الحلول يكون في شكل دعوى مستعجلة تقام أمام قاضي التنفيذ ، على حين يرى البعض الآخر إمكان طلبه بعريضة تخضع لإجراءات استصدار الأوامر على العرائض والتظلم منها .

3)      إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول تاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .

ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه اللاحق ، وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب الشهر ( م . 403 مرافعات ) .

قائمة مؤقتة فى التوزيع رقم … سنة   200

اجراءات التنفيذ علي عقار

نحن قاضى المحكمة : ……………………………………………

بعد الإطلاع على اْمر افتتاح إجراءات التوزيع للوديعة رقم ……..  يومية

                                                     قرش        جنيه

المودعة بتاريخ    /     /    200 وقيمتها         ……..     ………

وبعد الإطلاع على الاْوراق ومواد القانون نأمر بإعداد القائمة المؤقتة كالآتى

قرش      جنيه

……   …….. اْصل المبلغ المودع .

……    ……. يستنزل منه المصروفات وقدرها .

ـــــــــــــ

        الباقى المقضى تقسيمه .

الديون الممتازة

   قرش       جنيه

………    ………  يخص ………….. ( الدين والمصاريف والفوائد )

الديون العادية

قرش     جنيه

……..   …….. يخص ………………………………….

……..   …….. يخص ………………………………….

……..   ………. الباقى يسام للمدين .

……..   ………. اْو المتبقى لا شئ .

وتحررت هذه القائمة المؤقتة بذلك وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن للحضور لجلسة  /  /   200 وإستيفاء باقى الإجراءات فى   /  /   200

القاضى ( توقيع)

بمجرد ايداع هذه القائمة يقوم قلم الكتاب باعلان:

والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات لجلسة يحددها وذلك:

_ خلال 30 يوما من إيداع القائمة المؤقتة .

_ وبحيث لا يقل موعد الحضور عن عشرة اْيام وذلك بقصد الوصول إلى تسوية ودية .

قائمة نهائية

_ نحن قاضى التنفيذ بالمحكمة : ……………………………………

_ بعد الإطلاع على ملف التوزيع والاْوراق المرفقة والقائمة والمادة 482 مرافعات

_ وبناء على الحكم الصادر بتاريخ    /     /    200 فى المناقضة .

(أو بناء على عدم حصول مناقضة فى القائمة الموْقتة الموْرخة /  / 200 م)

ناْمر بإعداد القائمة النهائية كالاْتى :

قرش         جنيه

……..       …….. اْصل المبلغ المودع .

……..       ……..  يستنزل منه المصروفات وقدرها .

…….        ……..  الباقى المقتضى تقسيمه.

الديون الممتازة

قرش     جنيه

……    …… يختص …………(أصل ومصاريف وفوائد)

……   …….يختص ………….( ”        ”         ”  )

الديون العادية

  قرش        جنيه

……..     ………. يختص ………………… بسبب ……………

……….    ……….. ”     “………………. بسبب …………….

الباقى المستحق للمدين (أو لم يبق شئ )

مع ملاحظة أنه تقرر استبعاد الديون الاتية:

قرش   جنيه

…..  …..  دين يختص …………………بسبب ………………….

…..  ……  ”    ”    ………………….بسبب …………………..

وتحررت هذه القائمة النهائية بذلك .

القاضى ( توقيع)

اجراءات التنفيذ علي عقار

_ الديون التى لم يناقض فيها ويكون اْصحابها متقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم يجوز للقاضى الاْمر بصرفها دون إنتظار الفصل فى المناقضات .

_ كل من لم يعلن من ذوى الشأن يحق له إلى وقت تسليم أوامر الصرف أن يطلب بطلان الإجراءات وذلك :

_ بالتدخل فى جلسة التسوية .

_ أو بدعوى اْصلية يرفعها بالطرق المعتادة .

_ ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية . فإذا حكم به اْعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزام بالتعويضات إن كان لها وجه .

_ اْما إذا سلمت اْوامر الصرف لمستحقيها فلا يجوز إبطال إجراءات التوزيع _ وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها محل .

_ رسم المعارضة فى قائمة التوزيع النهائية التوزيع النهائية ثابت حسب درجة المحكمة .

        خدمات

        اْضافى

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status