تساؤل متى يحق للمحضر الامتناع عن تنفيذ الاعلان المادة 8 مرافعات أجابت علي هذا الحق للمحضر وفق شروط محددة وبينت الاجراء القانوني المتبع في حالة الامتناع عن اجراء الاعلان بعرض الأمر علي قاضي الأمور المستعجلة
محتويات المقال
وجه الامتناع عن الاعلان في المادة 8 مرافعات
تنص المادة 8 مرافعات علي
- إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها
- وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير
- وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.
المحضر من أعوان القضاء
المحضر من أعوان القضاء فهل يمنحه ذلك حقاً في الاعتراض علي الإعلان ؟
إذا كان المحضر من أعوان القضاء – مادة 26 من قانون المرافعات فهل هذه الصفة تمنحه حقاً في الاعتراض علي ما ورد بالإعلان الإجابة تشرحها السطور التالية والتي يقرر من خلالها الدكتور رمزي سيف أن
الأصل أن إعلان الورقة واجب علي المحضرين متي طلبه ذوو الشأن وكانت الورقة مستوفية للأوضاع التي نص عليها القانون إلا أن المشرع أجاز للمحضر أن يمتنع عن الإعلان إذا رأي وجهاً لذلك كما إذا تضمنت الورقة ما يخالف الآداب والنظام العام
لأن قيام المحضر بالإعلان في مثل هذه الحالة يعتبر مشاركة في المخالفة كما اذا كانت الورقة المطلوب إعلانها تتضمن طلبا بالامتناع عن دفع الضرائب او إنذار بالإضراب عن العمل كما يجوز للمحضر ان يمتنع عن الإعلان
إذا كانت الورقة المطلوب اعلانها لا تقرأ الا انه علي المحضر ان يعرض الأمر اثر امتناعه علي قاضي الامور الوقتية ليأمر بما يراه بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة او بعدم إعلانها او بإدخال ما يراه من تغيير عليها
كأن يأمر بحذف العبارات النابية فإذا صدر أمر القاضي بمنع الإعلان أو أجراء تغيير فيه كان للطالب أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية التي تنظر الأمر في غرفة المشورة وتصدر فيها حكما نهائيا
التظلم من المحضر لقاضي الأمور الوقتية
من المؤكد أن حق المحضر في الامتناع عن إتمام الإعلان أيا كان سببه وسنده القانوني يجب أن يخضع لرقابة القضاء ، وأول درجات الخضوع لرقابة القضاء هو إمكان التظلم لقاضي الأمور الوقتية ،
وهنا يتحتم الرجوع إلي ما تقرره المادة 194 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه : في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ،
أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
وفي بيان المقصود بالأوامر علي العرائض
يمكننا القول أن الأصل للمطالبة بالحق طريقة محددة هي الدعوى القضائية التي تتمخض في النهاية عن حكم قضائي يحمي الحق ويرده إلى أصحابه ،
والمشكلة انه لا أحد يعلم مقدماً بزمن التقاضي بمعني الوقت الذي تستغرقه الدعوى باعتبارها وسيلة الحماية حتى صدور الحكم ومن لحظة المطالبة بالحماية القضائية للحق حتى صدورها
والتساؤل كيف نحمي هذا الحق مؤقتا ؟
الإجابة علي هذا التساؤل توجب أن يكون هناك حماية مؤقتة للحق حتى صدور الأحكام وتنفيذها ، وهذا هو مفهوم الأمر علي العريضة
فهي حماية موقوتة للحق تطلب في شكل طلب ” يسمي عريظة وفقا للعرف القضائي المستقر ” يقدم الي القاضي المختص كما سيلي وفق نظام إجرائي خاص ، لكنه مبسط وسريع حتى تتحقق الغاية منه .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات – هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي فى الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب
الطعن رقم 450 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1943 جلسة 18-12-1978
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضي الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب
الطعن رقم 1605 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1135جلسة 21-12-1987
وليس للأمر حجية فهو مؤقت بطبيعته لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : مفاد عبارة ” قد سبق له نظره قاضياً ” المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضي قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضي و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى ،
و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضي بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفي الإجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ،
و لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضي الآمر ،
و من ثم فإنه لا يفقد القاضي صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع
الطعن رقم 1926لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1316 جلسة 29-04-1981
المحكمة المختصة بنظر التظلم من امتناع المحضر عن الإعلان
ينعقد الاختصاص بنظر التظلم من امر قاضي الامور الوقتية للمحكمة الابتدائية وحدها منعقدة في غرفة مشورة ،
بمعني مقابل أنه لا يخضع لأحكام التظلم من الأوامر علي عرائض المنصوص عليها في المواد 197 ، 198 ، 199 من قانون المرافعات فهو إذن اختصاص نوعي علي سبيل التفرد ،
ومن اللازم القول بأن المشرع لم يحدد ميعاد للتظلم من الأمر الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية ولا وسيلة هذا التظلم ومن ثم يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي بتقرير انها الأصل الواجب الاتباع ما لم ينص القانون علي غير ذلك ،
والحكم الذي يصدر في التظلم حكم نهائي بصريح النص فلا يقبل الطعن فيه بالاستئناف الا في حدود ما تقضي به المادة 221 مرافعات