الحجز التحفظي في القانون

شرح الحجز التحفظي على حجز مال المدين لدى الغير عملا بقانون المرافعات في المواد من 325 الى 352 متضمنا أراء الفقهاء و صيغ الحجز ورفع الحجز و تنفيذ الحجز بموجب حكم أو أمر من قاضي الأمور المستعجلة و الحجز لدي بنك علي حساب عميل

الحجز التحفظي في قانون المرافعات

الحجز التحفظي

مادة (325)

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .

مادة (326)

لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر فائدة سنه واحدة ولا ان يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجوز ذلك العشر أربعين جنيها .

مادة (327)

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك يناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .

ومع ذلك فلا حاجة إلي هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متي كان الدين الثابت به معين المقدار .

مادة (328)

يحصل الحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلي المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : ــ

  • 1-صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
  • 2-بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف .
  • 3-نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلي المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .
  • 4-تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
  • 5-تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما .

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود 1 ، 2 ، 3 كان الحجز باطلا .

ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته .

مادة (329)

إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم .

مادة (330)

إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .

مادة (331)

إذا كان المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينه الحاجز .

مادة (332)

يكون إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .

ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

مادة (333)

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .

مادة (334)

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .

مادة (335)

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .

مادة (336)

الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه و لا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .

مادة (337)

يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها .

وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز ليه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .

مادة (338)

يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم ذلك .

مادة (339)

إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 303 ، 302 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوزات الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .

وإن كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .

ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .

مادة (340)

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير .

مادة (341)

إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .

مادة (342)

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة (339) أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .

ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .

مادة (344)

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره ان يدفع إلي الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (285) قد روعيت .

مادة (345)

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي .

مادة (346)

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه

مادة (347)

إذا كان الحجز على المنقولات , بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلي حجز جديد .

مادة (348)

إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة (400) .

ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال , ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ،ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .

مادة (349)

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلي المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

مادة (350)

الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها .

لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فأن لم يحصل هذا الإعلان لو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه .

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

مادة (351)

يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية

  • 1-إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر .
  • 2-إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (332) أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليها في المادة (333) .
  • 3-إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة ( 302) .

مادة (352)

يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 341 ) من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .

تنفيذ أمر حجز تحفظي استحقاقي على سيارة

الحجز التحفظي

   أوراق التنفيذ

1) أمر الحجز التحفظي الاستحقاقي مزيل  بالصيغة التنفيذية  .

2) توكيل بالتنفيذ من أصل وصورة ومعين فيه اسم الحارس الذي سيتم تعيينه من قبل الطالب ( حسب منطوق الأمر ــ نأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السيارة رقم ……….. مع تعيين حارس من قبل الطالب وسحبها إلي محل تجارته .

3) عدد 2 صورة ضوئية من الأمر .

أعمال المحضرين

تتبع ما يتبع في تنفيذ أمر حجز تحفظي السابق ذكره .

حجز ما للمدين لدى الغير وإجراءات تنفيذه العملية

الحجز التحفظي

ينقسم حجز ما للمدين لدى الغير إلى قسمين :

  • أولا : تنفيذي
  • ثانيا : تحفظي

فالحجز التنفيذي يقع بسند واجب التنفيذ أو عقد رسمي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ولا ضرورة لأنه يسبقه تنبيه بالدفع وتنحصر إجراءاته في إعلان الحجز إلى المحجوز لديه مع صورة من السند تكتب على كل من الأصل والصورة والتنبيه عليه بالدفع إلي الحاجز أو الإيداع في خزانة المحكمة

أو بالإقرار بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما وإخبار المحجوز عليه بإعلان الحجز له في خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ويجب أن يقع الحجز على مال مستحق للمدين مباشرة قبل المحجوز لديه .

والتحفظي يكون بسند غير واجب التنفيذ يثبت دينا خاليا من النزاع أو بمقتضى إذن من القاضي يصدر على عريضة ــ كما أنه يصح للدائن أن يحجز تحت يد نفسه ما يكون مستحقا في ذمته لمراعاة القواعد المتقدمة .

ملحوظة : إذا كان الحجز تنفيذيا أو تحفظيا يجب أن تشتمل ورقة الحجز على صورة السند أو الأمر الصادر بالحجز ولا بد من وجود هذه الصورة في كل من أصل ورقة الإعلان وصورته لأن الأصل والصورة يجب أن يكونا متطابقين .

أولا : أوراق تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير .

بموجب حكم مشمول بالنفاذ وكيفية تقدير رسومه

لا يجوز للمحضر أن يقوم بإجراء حجز تحفظي ما للمدين لدى الغير إلا بناء على السند وجعله القانون أساسا لهذه الإجراءات أو أمر من القاضي بشرط أن يقدم أصل السند لقلم المحضرين ليطلع عليه الباشمحضر ويستوثق من أن صورته المكتوبة مطابقة للأصل ويؤشر على السند وصورته .

الاختصاص :

موطن المحجوز لديه ويكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة المحجوز لديه ( المادة 276 مرافعات) .

كيفية تقدير رسوم تنفيذ حكم بحجز ما للمدين لدي الغــير

يتولى المحضر تحديد الرسم المستحق على تنفيذه ليفرض عليه رسوم نسبية بواقع 2% عن 1 جنيه إلي 250 جنيه ، 3% من 351 إلي 2000 ج و4%  من 2001 إلي 4000 جنيه ، 5 % من 4001 إلي …………. جنيه وبعد حصول الناتج يقسم على 3 أي أن رسوم تنفيذه بواقع ثلث الرسم النسبي المستحق على المبلغ المنفذ به .

أوراق التنفيذ للحجز ما للمدين لدى الغير

بموجب حكم

  • 1)         أصل السند المراد التنفيذ به الإطلاع الباشمحضر عليه ..
  • 2)         عدد 2 صورة من الحكم المنفذ به ويجب أن يكون مطابق للأصل .
  • 3)         سداد رسوم التنفيذ لدي خزينة المحكمة .
  • 4)         يسلم أصل الحكم بعد أن يكتب طالب التنفيذ بأنه أستلمه على جميع الصور الخاصة بالحجز .
  • 5)         صورة ضوئية من الأوراق السابق ذكرها .

بموجب أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية

أن الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بحجز ما للمدين لدى الغير لا يستحق رسم على تنفيذه و إنما يستحق رسوم للتقرير ما في الذمة على أصل ورقة طلب الحجز .

  • 1)         أصل الأمر ومزيل بالصيغة التنفيذية ومختوم بشعار الدولة .
  • 2)         عدد 2 صورة من أصل الأمر .
  • 3)         صورة ضوئية من الأوراق السابقة .

لأمر حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لمبلغ لدى بنك

الحجز التحفظي

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة ……….

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد/ ……… المقيم …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ …………المحامي

ضـــد

أولا: السيد/ …………………………. المقيم ………………………..

ثانيا: السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة  بنك  ………… فرع ………………

الموضوع

بموجب شيك صادر من المقدم ضده الأول على بنك….فرع … الحساب رقم …. يداين الطالب المقدم ضده الأول بمبلغ .. ولدى تقديم الطالب للبنك تحت رئاسة المقدم ضده الثاني اعيد الشيك للرجوع على الساحب وعليه فقد توجه الطالب للمقدم ضده الأول لسداد قيمة الشيك إلا أنه رفض السداد بدون مبرر أو سند من القانون

وحيث أن المقدم ضده الأول له حساب طرف المقدم ضده الثاني وخوفا لتقديم المعروض ضده الأول لصرف رصيده لدى المعروض ضده الثاني –

وحيث أن يهم الطالب والامر كذلك التقدم لسيادتكم بطلب إصدار أمركم الكريم بتوقيع الحجز التحفظي على ما المعروض ضده الأول تحت يد المعروض ضده الثاني وفاء لمبلغ ….. جنيه قيمة الشيك.

  لذلك

يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة ومواد القانون صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما للمعروض ضده   الأول لدى  بنك …. فرع …. برقم الحساب …. وذلك وفاء لمبلغ

….(…..جنيه) …… والمصاريف الاحتمالية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

(بعد صدور تكتب هذه الديباجة)

باسم الشعب

محكمة ……………

أمر حجز تحفظي رقم ………. لسنة……..

نحن ………………….. رئيس المحكمة

بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة ومواد القانون نأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه وتحت مسئولية مقدمه على                ………………………….. وفاء لمبلغ ………………………….. وعشرة نظير المصاريف الاحتمالية وعلى الطالب استيفاء باقي الاجراءات.

وكيل القلم    /   /                                        رئيس المحكمة

وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات أن تعينه على أجراءه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.

 صيغة  دعوى رفع حجز

الحجز التحفظي

أنه في يوم …………… الموافق     /    /

بناء على طلب السيد /…………………… المقيم /…………. ومحله المختار مكتب السيد /…………………….. المحامى بشارع رقم ………..قسم ……….. محافظة………………..

 أنا ……………….. المحضر بمحكمة …………..الجزئية

قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من :

1- السيد /………………….ويقيم بشارع …………………

                                    مخاطبا مع /………………

2- السيد /…………………ويقيم بشارع ………………..

                                    مخاطبا مع /………………

الموضوع

بتاريخ    /    /      أوقع المعلن إليه الأول حجزا ( إداريا أو قضائيا ) على ما للطالب لدى المعلن إليه الثاني من أموال ومنقولات . وأنه لما كان هذا الحجز لم يعلن إلى الطالب بحسبانه محجوزا عليه خلال  الميعاد القانوني ( أو تذكر غيرذلك من أسباب بطلان الحجز سواء أكانت أسباب موضوعية أم شكليه ) مما يترتب عليه فقدان الحجز لشروط صحته وبالتالي بطلانه و اعتباره كأن لم يكن

 بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلي حيث إقامة كل من المعلن إليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام قاضي التنفيذ بمحكمة ……  وذلك في الجلسة التي ستنعقد علنا بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم …..الموافق /  /  لسماع الحكم

ببطلان الحجز على ما للطالب لدى المعلن إليه الثاني واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولأجل العلم

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}