الضرائب والطعون الضريبية
وجيز شرح قانون الضرائب و الطعون الضريبية ويتضمن بيان استحقاق الضريبة علي صافي دخل الأشخاص الطبيعيين و مواعيد الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري و الإجراءات القاطعة لتقادم الحقوق الضريبية قبل الممولين و حق الممول في استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة والكثير داخل الموضوع
محتويات المقال
الضرائب والطعون الضريبية في القانون
استحقاق الضريبة علي ما يجاوز خمسة عشر الف جنية من صافي دخل الأشخاص الطبيعيين
طبقاً لنص المادة 7 من قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة ، والحديث عن الحد المستحق للضريبة يرتبط ببعد هام هو البعد الاجتماعي للضريبة علي الدخل
ويثور تساؤل هام وما أثر هذا الحد (حد استحقاق من الضريبة ) علي الأعباء العائلية للممول وما الفارق بين حكم قانون الضرائب الملغي وقانون الضرائب الجديد ؟
- لا ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي إلا إذا زاد صافي دخله السنوي علي 5000 جنية مصري ، فإذا زاد دخل الشخص عن هذا المبلغ
- تمت محاسبته ضريبياً علي ما يزيد علي هذا المبلغ ، والأعباء الضريبية كانت بحاجة من المشرع إلى إعادة النظر لإقرار المزيد من العدالة الضريبية ،
- ولبيان مدي تحقيق المشرع لهذا الغرض السامي نورد الإعفاءات التي كانت مقررة بالقانون القديم 157 لسنة 1981 ، ثم نورد ما استحدثه القانون الجديد :
- في قانون الضرائب القديم كانت تتوزع الإعفاءات الضريبية علي النحو التالي ( 2000 جنية للأعزب – 2500 جنية للمتزوج ولا يعول – 3000 جنية للمتزوج ويعول )
- في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وحد المشرع حد الإعفاء في جميع الحالات ( خمسة آلاف جنية ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للممول وكونه رجل أو امرأة .
وتتعدد فوائد توحيد حد الإعفاء ورفعة إلى خمس آلاف جنية والمساواة بين الرجل والمرأة كما يلي :
- أولا : ضمان حصول الأسرة مجتمعة علي المزيد من الدخول ، إذ أنه وبمقتضي حصول الزوجة العاملة علي نفس الإعفاء الممنوح للزوج سوف يتوافر للاثنين معاً دخلاً أعلي لا يخضع للضريبة يصل الي 10 آلاف جنية بدلاً من خمسة آلاف جنية لغير المرتبات والأجور ، والي 18 آلف جنية – بدلاً من تسعة آلاف جنية – في حالة المرتبات والأجور.
- ثانياً : أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيراً عن غيرة من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضي أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فإن أي فرد أعزب ويحصل علي دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) مثلما يعول المتزوج أسرته ، وبالتالي فالإعالة لا تقتصر علي فقط علي الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة الني يتسم بها المجتمع المصري .
- ثالثاً : أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري تصل الي 22% من الأسر وبالتالي يصعب معاملتها علي أنها أعزب كما كان الأمر في قانون الضرائب المغلي 157 لسنة 1981م
- رابعاً : إزالة التعقيدات التي كانت تنجم عن محاولات تحديد الأعباء الضريبية وحدود الإعفاء نتيجة للتغيرات التي تطرأ بصورة مستمرة علي الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي علي المجتمع .
مثال توضيحي لحساب الضريبة
وذلك علي دخل ممول من الأشخاص الطبيعيين:
ممول – تاجر- صافي ربحه السنوي خمسة وخمسون ألف جنية مصري – كيف يحاسب ضريبياً علي الدخل طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 .
- 55000 صافي الربح السنوي
- 5000 خصم خمسة آلاف جنية خصم من صافي الربح الإعفاء الشخصي
- 50000 الباقي هو وعاء الضريبة
- حساب الشريحة الأولي ( 15000× 10% = 1500 جنية )
- حساب الشريحة الثانية ( 20000 × 15% = 3000 جنية )
- حساب الشريحة الثالثة ( 15000 × 20% = 3000 جنية
- إجمالي ضريبة الدخل المستحقة = 1500+3000+ 3000 = 7500 جنية
هل راعي القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين
حرص القانون الجديد علي زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين علي وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك علي النحو التالي :
تقرير شريحة معافاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنية سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين الرجل والمرأة .
رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 جنية بدلاً من 2000 جنيهاً ليبح حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً .
أبقي القانون الجديد علي المزايا التي قررها القانون الملغي 157 لسنة 1981 بالنسبة للضريبة علي المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسي ، هذا بالإضافة الي إعفاء كل من :
اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي أو آية أنظمة بديله عنها .
أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحه زوجه وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش علي ألا يزيد ما يعفي الممول منه علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر.
صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة )
وعاء الضريبة = صافي الدخل السنوي – الإعفاء العائلي 5000 جنية + الإعفاء الشخصي 4000 جنية )
مواعيد خاصة بالإعفاءات الضريبية
التي قررها القانون علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :
- الإعفاء الأول ومدته : أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
- الإعفاء الثاني ومدته : أرباح منشآت الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
- الإعفاء الثالث : ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
- الإعفاء الرابع : ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
- عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
- التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
- التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
- التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار
- الإعفاء الخامس : العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
- الإعفاء السادس ومدته : الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .
الإجراءات القاطعة لتقادم الحقوق الضريبية قبل الممولين
نصت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد ” وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة
الإجراءات التي تقطع تقادم الحقوق الضريبية الواردة بالقانون المدني .
- * المطالبة القضائية
- * التنبيه
- * الحجز
- * الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع .
- * أي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
- * إقرار المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
الإجراءات التي تقطع تقادم الحقوق الضريبية الواردة بقانون الضرائب الجديد
- * الإخطـار بعناصر ربط الضريبة
- * التنبيه علي الممول بأدائها
- * بالإحالة إلى لجان الطعن .
حق الممول في طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة
للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد ، وفي تساؤل حول الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلي من الضريبة المستحقة .
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي دفعت بدون وجه حق التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد ،
وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الخصم المعلن من البنط المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2% ،
وعلي الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولي تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .
الحلول التي أتي بها قانون الضرائب الجديد لتفادي الطعون الضريبية
لجنة إعادة النظر في تقدير مأمورية الضرائب للضريبة
الزم المشرع مصلحة الضرائب المادة 124 من قانون الضرائب الجديد – بتصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :
- الحالة الأولي : عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
- الحالة الثانية : ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
- الحالة الثالثة : ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
- الحالة الرابعة : عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
- الحالة الخامسة : الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
- الحالة السادسة : الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
- الحالة السابعة : عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
- الحالة الثامنة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- الحالة التاسعة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- الحالة العاشرة: عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
- الحالة الحادية عشر : تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
- الحالة الثانية عشر : ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .
وعلي وجه العموم – كما قرر نص المادة 124 – في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط .
والواضح من نص المادة 124 من قانون الضرائب الجديد أن المشرع سلم بتصور وجود خطأ في ربط الضريبة – بمعرفة مأمورية الضرائب أو بقرار لجنة الطعن –
فأجاز للممول التقدم بطلب لتصحيح هذا الربط الخاطئ للضريبة وذلك خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في حالات عديدة لم يوقعها المشرع تحت حصر وإن عدد منها اثنا عشرة حالة والتي أوردناها حالاً .
الطعون بمختلف أنواعها علي تقديرات مصلحة الضرائب
أولا : الطعن علي ربط التقديري للضريبة الذي تجريه مأمورية الضرائب
أجازت المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م للممول في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ربطاً تقديرياً الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .
والتساؤل الهام ::ما معني الربط التقديري للضريبة ؟
ومتي تلجأ مصلحة الضرائب إلى ربط الضريبة ربطاً تقديريا ؟
يقصد بالربط التقديري للضريبة
الأصل كما يتضح من نص المادة 89 من قانون الضرائب أن تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول – فالممول هو الذي يقدم الإقرار – وتلجأ مصلحة الضرائب إلى الربط التقديري – الجزافي –
من واقع أية بيانات متاحة المادة 90 في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالة – المادة 90 الفقرة الثالثة – أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .
كيفية الطعن علي ربط الضريبة من مصلحة الضرائب
تقرر المادة 119 من قانـون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 الفقرة الأولي من المادة ” في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .
الإجراء الذي تقوم به مأمورية الضرائب بمجرد قيد الطعن.
تقوم مأمورية الضرائب ببحث الطعن للبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ويتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .
وبعد بحث أوجه الطعن بمعرفة اللجنة الداخلية فالأمر لا يخرج عن احتمالين :
الاحتمال الأول :
أن تتم تسوية الخلاف بين الممول وبين مصلحة الضرائب ويوافق الممول علي هذه التسوية ، وفي هذه الحالة يصبح الربط نهائياً
الاحتمال الثاني :
ألا يتم تسوية الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وفي هذه الحالة تلتزم مأمورية الضرائب تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .
الفهم المبسط والصحيح للطعن الضريبي
بحق كانت لجان الطعن الضريبي أحد أهم مساوئ قانون الضرائب الملغي حكمة 157 لسنة 1981م فلم يكن منطقياً أو عادلاً أن تكون مصلحة الضرائب خصماً تقدر الضريبة وحكماً تنظر في التقدير الصادر عنها ، لذا حرص مشرع القانون الجديد علي تلافي هذه العيوب بأن أدخل علي لجان الطعن الضريبي عدداً من التعديلات الهامة التي تتسق مع الفلسفة الجديدة التي تبناها وأهمها إعادة الثقة المفقودة بين الممول ومصلحة الضرائب .
تكفي السطور السابقة كمقدمة والآن نتصفح سوياً الجديد في لجان الطعن الضريبي كما صاغها القانون 91 لسنة 2005 م ، وفي لجان الطعن الضريبي الرأي أن المشرع حاول قدر جهده أن يقلل من حالات الطعن فجعل الضريبة عادلة –
كما صرح المشرع – وخول مأمورية الضرائب حق إعادة النظر في التقديرات الصادرة عنها تفادياً للطعن ، لذا فأننا نتعرض أولاً للمحاولات والحلول التي قررها المشرع لتفادي الطعن ابتداء وتقليل نسبه .
وجدير بالذكر أن نص المادة الثانية من قانون الضرائب الجديد قد نص
يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ،
وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق
مبادىء حديثة بشأن لجان الطعن الضريبى والتقادم
- لمن فاته دفع أو دفاع امام لجنة الطعن الضريبى ان يبديه امام المحكمة
- مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار دون الاخطار بالنموذج يترتب عليه سقوط حق المأمورية بالتقادم الخمسي،
- يجوز ابداع الدفع بالتقادم امام المحكمة فى حالة عدم الدفع به امام لجنة الطعن
- أن المشرع لم يحظر إبداء دفاع جديد أمام المحكمة لم يسبق إثارته أمام لجنة الطعن
- اللجوء للجان الطعن الضريبى إختيارى
- لا يشترط اللجوء للجنة الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى أمام القضاء
- المشرع لم يرتب على عدم اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ثمة اثر يغمط الممول حقه فى سلوك الطريق الذى يليه،وهو الطعن امام المحكمة المختصة
- إذا فوت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام لجان الطعن فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن
- لو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات… وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
اصدرت المحكمة الادارية العليا عدة احكام حديثه قالت فى الاول منها
ومن حيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بشأن عدم جواز التعرض لمسألة التقادم لعدم سبق عرضها على لجنة الطعن
فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين.
وإذا كان ما يصدر عن لجان الطعن الضريبي هو محض قرار إداري ومن ثم فإن الطعن عليه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري يتيح لصاحب الشأن إبداء ما يعن له من دفع أو دفاع،
ويضحى القول بعدم جواز نظر طالب التقادم لعدم سبق عرضه على لجنة الطعن مفتقراً إلى أي سند من القانون، ويتعين من ثم الالتفات عنه وطرحه جانبا
في الطعن رقم 86587 لسنة 65 قضائية .عليا19/6/2022
وفى ذات الحكم تعرضت المحكمة لمسألة التقادم وقالت فيها
الثابت من الأوراق – وهو ما أورده المأمور الفاحص بمذكرة تقدير الأرباح – أن المطعون ضده قدم إقراره الضريبي في 4/2/2003 و27/1/2004 على الترتيب، وأن المأمورية أخطرته بنموذج 18 ض بتاريخ 8/2/2010 أي بعد مضي ما يربو على خمس سنوات، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حق المأمورية بالتقادم الخمسي، وهو ما تقضي به المحكمة
الطعن رقم 86587 لسنة 65 قضائية .عليا19/6/202
أن المشرع لم يضع جزاء او أثر على عدم اللجوء للجان الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى امام القضاء
وحيث أن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سابقة اللجوء الى لجنة الطعن المختصة ، فهو مردود بأنه
ولئن كان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول و مصلحة الضرائب وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنه انشا لجان الطعن الضريبى المنصوص عليها بالقانون ساالف الاشارة اليه بغية حلها عن طريق هذه اللجان إلا أنه لم يترتب على عدم اللجوء الى هذه اللجان ثمة اثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه
وهو الطعن امام المحكمة المختصة ولو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها …
وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون غير قائم على اساس صحيح من القانون حرياً بالالتفات عنه
الحكم الصادر في الطعن رقم 97620 لسنة 63 ق جلسة 24/1/2021
وبشأن عدم اشتراط اللجوء للجان الطعن الضريبى
قالت المحكمة وحيث إنه لما كان المشرع – فى قانون الضرائب المشار، فيما ينشأ بينه وبين مصلحة الضرائب من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون ودون أن يلزمه به لوج طرق الطعن فى تلك المرحلة رغم اهميتها للمول إلا أنه إذا فؤت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء بالإجراءات وفى المواعيد المقررة قانونا لذلك باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن أن شاء سلك طريق الطعن من خلالها
وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة إلى المحكمة المختصة وذلك بحسبان المشرع لم يجعل ذلك – اى سلوك اجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر – شرطاً للجوء الممول للقضاء فى المنازعات الضريبية المشار إليها إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه كما هو فى الشأن فى قوانين اخرى اشتراط فيها – لقبول الدعوى – سبق اللجوء إلى لجان معينة كما فى الشأن فى القانون رقم (7) لسنة 2000 على النحو السالف بيانه
وذات المعنى الطعن رقم 103983 لسنة 61 جلسة 20/12/2021
- انتهي البحث القانوني (الموجز المبسط لقانون الضرائب والطعون الضريبية ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .