أثر تجزئة العقار المرتفق علي حق الارتفاق 1024 – 1025

ما هو أثر تجزئة العقار المرتفق علي حق الارتفاق سواء كان العقار المرتفق أو المرتفق به وقد بين المشرع المدني أحكام هذه التجزئة في المواد 1024 و 1025 من القانون المدني ونعرض أراء فقهاء القانون السنهورى وغيره عن ذلك مع أحكام النقض المرتبطة

تجزئة العقار المرتفق والمرتفق به

تجزئة العقار المرتفق

تنص المادة 1024 مدني تنص علي

  • 1- إذا جزيء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
  • 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية، المادة 991 من التقنين المدني السوري، والمادة 1027 من التقنين المدني الليبي، والمادة 1279 من التقنين المدني العراقي، والمادة 88 من قانون الملكية العقارية اللبناني.

وقد ود هذا النص في المادة 1295 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 1108 في المشروع النهائي، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1105، فمجلس الشيوخ تحت رقم 1024

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 643 – 644)

الشرح والتعليق تجزئة العقار المرتفق

إذا تم تجزئة العقار المرتفق سواء بالقسمة إن كان شائعا أو بالبيع أو انتقل إلي الورثة فإن حق الارتفاق المقرر على العقار المرتفق به يظل كما هو ويكون لملاك الأجزاء المقسمة أو المشتري الجزء المبيع أو الورثة لحق في هذا ارتفاق بنفس المدى الذي كان عليه قبل التجزئة

على ألا يترتب على تجزئة العقار زيادة في عبء حق الارتفاق، كما تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 1024 مدني سالفة الذكر:

“على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به،

فإذا كان مضمون حق الارتفاق المرور بموضع معين وباتساع مهين ظل بموضعه وإتساعه عند التجزئة وإن أدت التجزئة إلي مصر الانتفاع بالارتفاق على جزء معين فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 1024 مدني سالفة الذكر على ما يأتي: “غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى”،

فإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ الكمية اللازمة من الأسمدة من الأرض المرتفق بها لتسميد كل الأرض المرتفقة، ثم تجزأت هذه الأرض الأخيرة إلي جزأين متساويين،

فإن كل جزء يختص بنصف كمية الأسمدة التي كانت تؤخذ من قبل. فإذا كانت الأرض المرتفقة قد جزئت بين شريكين حتى يقيم أحدهما في الجزء الذي اختص به مصنعا ويستبقى الشريك الآخر أرضه مخصصة للزراعة كما كانت،

فإن حق الارتفاق يبقى بالنسبة إلي هذه الأرض الأخيرة فتأخذ من الأرض المرتفق بها نصف كمية الأسمدة التي كانت تؤخذ من قبل. أما الجزء الذي خصص لبناء المصنع فلم يعد في حاجة إلي السماد لأنه لم يبق أرضا زراعية فيكون لمالك العقار المرتفق به في هذه الحالة أن يطلب زوال حق الارتفاق بالنسبة إلي هذا الجزء.

(السنهوري، مرجع سابق ص1361)

كذلك إذا تقرر ارتفاق بالمرور وتقسم  العقار المرتفق بحيث كأن من شأن القسمة أن تصل جزء واحد ببداية الطريق ففي هذه الحالة لا ينتفع بالارتفاق إلا هذا الجزء إلا إذا قبل مالكه أن يقرر لمالك الجزء الآخر حق ارتفاق بالمرور بأرضه للوصل إلي الطريق محل الارتفاق الأصلي، وإن رفض جاز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال الارتفاق عن الأجزاء الأخرى

(أنور طلبة، مرجع سابق ص351)

وإذا جزء العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه، إلا إذا كان لا يستعمل، ولا يمكن استعماله، في الواقع على بعض الأجزاء فيزول بالنسبة لها.

وإذا ما تقرر زوال حق الارتفاق عن الأجزاء الأخرى كان من اللازم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو التسجيل عن حق الارتفاق بالنسبة للأجزاء  التي تحرر منها

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 646)

يجري نص المادة 1025 مدني علي

  • 1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه.
  • 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 1028 من التقنين المدني الليبي، والمادة 1280 من التقنين المدني العراقي وقد ورد هذا النص في المادة 1296 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد،

ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 1109 في المشروع النهائي، ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1106، فمجلس الشيوخ تحت رقم 1025

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 645 – 647)

تجزئة العقار في الأعمال التحضيرية

تجزئة العقار المرتفق

1- ليس على صاحب العقار المرتفق به إلتزام ما وكل ما يطلب منه هو ألا يتعرض لصاحب العقار المرتفق فى تمتعه بحقه، فلا يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتفاض من هذا الحق أو جعله أكثر مشقة، ولا يجوز له أن يغير من الوضع القائم، أو ان ينقل إستعمال الحق إلى موضع آخر دون إتفاق مع العقار المرتفق.

2- على أنه يجوز تعديل حق الإرتفاق بين الطرفين فى الأحوال الآتية:

  • (أ) إذا كان الوضع الذى عين أصلا لحق الإرتفاق أصبح من أنه أن يزيد فى العبء أو أن يمنع من أحداث التحسينات فى العقار المرتفق به فيجوز نقله إلى موضع آخر من العقار نفسه أو إلى عقار آخر يملكه نفس صاحب العقار المرتفق به أو يملكه أجنبى إذا رضى الأجنبى بذلك وكل ذلك بشرط أن يكون الإستعمال ميسوراً بالقدر الذى كان به من قبل،
  • كما يجوز أن يطلب هذا صاحب العقار المرتفق إذا كان له فى ذلك فائدة محسوسة دون أن يعود على صاحب العقار المرتفق به من وراء ذلك ضرر محسوس.
  • (ب) إذا جزىء العقار المرتفق به فيبقى حق الإرتفاق ثابتا لكل جزء دون زيادة فى العبء إلا إذا كان حق الإرتفاق لا يفيد إلا أجزاء معينة دون الأجزاء الأخرى فيزول بالنسبة للأجزاء التى لا يفيدها.
  • (ج) إذا جزىء ا لعقار المرتفق به فيبقى حق الإرتفاق واقعاً على كل جزء منه إلا إذا كان لا يستعمل، ولا يمكن إستعماله، فى الواقع، على بعض الأجزاء فيزول بالنسبة لها
((مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 645))

الشرح والتعليق تجزئة العقار المرتفق به

تجزئة العقار المرتفق

يتضح من النص السابق أنه إذا جزء العقار المرتفق به، صار كل جزء منه محملا بنفس حق الارتفاق الذي كان العقار كله محملا به من قبل، فإذا كان مضمون حق الارتفاق هو عدم البناء في الأرض المرتفق بها، وجزئت هذه الأرض،

فإن كل جزء منها يكون محملا بنفس حق الارتفاق وهو عدم البناء في هذا الجزء، وإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ كمية معينة من الأحجار من محجر هو العقار المرتفق به،

وجزء هذا المحجر إلي ثلاثة أجزاء متساوية، فإن كل جزء منه يكون محكما بحق الارتفاق هو أن يؤخذ منه ثلث كمية الأحجار التي كانت تؤخذ من قبل من المحجر كله

(السنهوري مرجع سابق ص 1365)

زوال حق الارتفاق من أجزاء العقار المرتفق به

لما كان لا يجوز تعديل موقع الارتفاق فإنه في حالة تجزئة العقار المرتفق به ووجود أجزاء لا يستعمل منهما حق الارتفاق في الواقع ولا يمكن أن يستعمل عليها،

فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 1025 مدني لمالك كل جزء من هذه الأجزاء التي لا يمكن استعمال حق الارتفاق عليها أن يطلب زوال حق الارتفاق عن الجزء الذي يملكه إذ يصبح حق الارتفاق على هذه الأجزاء في غير ذي موضع.

وإذا جزئ العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه إلا إذا كان لا يستعمل، ولا يمكن استعماله، في الواقع، على بعض الأجزاء فيزول بالنسبة لها

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 646)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة