تعرف علي اجراءات تنفيذ الاعلان بواسطة المحضرين بشرح المادة 6 مرافعات حيث أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
محتويات المقال
المادة 6 مرافعات قلم المحضرين
تنص المادة 6 مرافعات علي
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
دور المحضر القانوني في تنفيذ الاعلان
لم يعرف قانون المرافعات المحضر ، وإن أشارت المادة رقم 26 من قانون المرافعات أنه من أعوان القضاء ، ونفس النهج كان لقانون السلطة القضائية إذ أشارت إليه نصوص هذا القانون علي أنه من أعوان القضاء ،
وأيا كان التعريف فالمحضر ولا خلاف موظف عام بالدولة تسري عليه سائر القوانين التي تسري علي العاملين المدنيين بالدولة وإن كان تابعاً لوزارة محددة هي وزارة العدل .
وقد فصلت وعددت نصوص هذا قانون المرافعات مجموع المهام التي أوكلت إلي المحضر ، والتي يمكن تقسيمها ابتداء الي قسمين أساسيين ،
- القسم الأول مهام خاصة بالإعلان ونعني إعلان الأوراق القانونية
- أما القسم الثاني فهي مهام خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية
لذا نجد تقسيماً أساسياً للمحضرين داخل قلـم المحضرين الواحد إلي محضر إعلان ومحضر تنفيذ .
وهناك نوعان من تخصصات المحضرين في العمل
- فقد يتخصص المحضر في القيام بإعلان الأوراق القضائية كالإنذارات والأحكام وصحف الدعاوى وصحف الطعون وغيرها ويعرف بمحضر الإعلان
- وقد يتخصص المحضر في القيام بإجراءات التنفيذ وأعماله من حجز وبيع أو إعـــلان الأوراق القضائية المتعلقة بالتنفيذ ويعرف بمحضر التنفيذ
الاعلان القضائي بالبريد
هل يمكن اللجوء الي الإعلان بالبريد ؟
أولا : وعن جواز الإعلان بطريق البريد
يمكننا القول بأن قانون المرافعات الملغي – وهو القانون رقم 77 لسنة 1949 – كان يأخذ بنظام الإعلان بالبريد علي يد محضر ، ولكن هذا النظام الغي بموجب القانون رقم 100 لسنة 1962 ، وهو ما أخذ به قانون المرافعات الحالي ،
إلا أنه يلاحظ أن إلغاء هذا النظام لا يعني عدم الاعتداد بالإعلان بطريق البريد عن طريق خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بدون علم وصول حين ينص علي ذلك –
قانون المرافعات أو غيرة من القوانين و من تطبيقات ذلك : المادة 134 مكرراً المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 التي اكتفت في إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح بابا المرافعة في الحالات التي يلزم فيها إعلانها بكتاب مسجل بعلم الوصول –
القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـع الأماكـن ( مادة 18 ) ، والقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن ( المواد 7-13-50 ) والقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة ( مادة 18 – 92) وقانون الإثبات (146 ، 151 )
ثانياً : الإجراءات القانونية المتبعة في الإعلان عن طريق البريد
فإنه وطبقاً للبند 258 من تعليمات البريد المطبوعة سنة 1963 فإنه يتبع الآتي :
- 1- تسلم المراسلات المسجلة في الموطن للمرسل إليه أو لنائبة أو خادمه أو للساكنين معه من أقاربه وأصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم .
- 2- عند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورين عن استلام المراسلات المشار إليها يتعين علي موزعي البريد إثبات امتناعهم علي المظروف وعلي دفتر الإيصالات وأن يكتب موزع البريد أسمه واضحا ويوقع علي التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ .
ثالثاً : مدي كفاية الضمانات الخاصة بوصول الرسائل المسجلة ألي المرسل إليهم
يمكننا القول بأن قانون هيئة البريد عمل علي توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة ألي المرسل إليهم ، ووضعت الإجراءات التي فرضت علي عامل البريد إتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من المتقاضين لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها .
نقض مدني 31/5/1972 – سنة 23 ص 1047
وهنا نورد هذا الحكم الهام لمحكمة النقض والتي قررت أنه :
يتعين الرجوع إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله و يجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الاستلام على عدم الاستلام ثم يوقعه هو أيضا
ثم و يختمه بالختم ذي التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل إليه و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه
فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد – كوسيلة إعلان – أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانوني
الطعن 1078 لسنة 52 مكتب فني 40 صفحة 827 جلسة 23/4/1981
ومن هذه الضمانات الضمانة الخاصة ببيان من تسلم الخطاب المسجل
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
إذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ _/ _/ ___م و المرفق بالملف الفردي للمطعون ضده ( الممول ) أنه موقع من شخص يدعى _/_/___م دون أن يتضمن بياناً للصفة التي تبرر تسليم الخطاب إليه ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ،
و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكملة النقص الموجود بورقـة الإعلان بدليل غيـر مستمد من الورقة ذاتها
الطعن 163 لسنة 43 ق جلسة 26/1/ 1981
صيغة محضر انتقال لغلق السكن
محضر انتقال
إنه في يوم _/_/___م الساعة
انتقلت أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية لإعلان المذكور عاليه ونظرا
لغلق المسكن لغيابه وعدم وجود من يتسلم عنه لامتناعه عن الاستلام
لذلك قائم لإعلانه للإدارة وإخطار المسجل
إخطار رقم ……… بتاريخ _/_/____م
إخطار موجه من المحضر للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة
وزارة العدل رقم قيد الورقة ……
قلم محضري محكمة عنوان المعلن إليه
نموذج إخطار غلق امتناع
السيد / ………………………
نخطركم بأن المحضر قد توجه لإعلانكم بـ ……………………
بناء علي طلب ……………… لجلسة …………………
” فلم نجدكم ووجد – سكنكم ، محلكم – مغلقاً ولم يجد من يتسلم عنكم قانوناً .
” نظرا لامتناع ……… عن الاستلام
لذلك سلمت الصورة الخاصة بكم بقسم شرطة ……………
في يوم _/_/___ فعليكم التوجه لاستلامها واقبلوا التحية
تحريراً في _/_/___م
محضر محكمة