حساب الضريبة في النشاط التجاري والصناعي: مادة 59 ضرائب

الخصم و التحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة في النشاط التجاري والصناعي حيث تنص المادة 59 من قانون الضرائب علي التزام هذه الجهات و المنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية القانون الضرائب

النصوص القانونية لضريبة النشاط التجاري والصناعي

حساب الضريبة في النشاط التجاري

تنص المادة 59 من قانون الضرائب :

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة الي ما يرتبط بها من مقابل تأخير .

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص،

وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقسام التي تسدد لشركات التأمين

1- وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ،

وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات الأموال ، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار ، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني ،

والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد ،

والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية ، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها ،

والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر .

2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المادة (59/ مكررا):

“على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص”.

المادة (59/ مكررا “1”):

“على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات”.

المادة (59 مكررا “2”):

“تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين (59 مكررا)، (59 مكررا 1) من هذا القانون،

وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

تنص المادة 60 من قانون الضرائب :

يعفي أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة   إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبة بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب .

 الشروح والتعليقات والتطبيقات

 

ماهية الخصم تحت حساب  الضريبة : يقصد بالخصم تحت حساب الضريبة اقتطـاع

جزء من كل مبلغ يزيد علي 300 جنية مستحق لأحد أشخاص القطاع الخاص نتيجة عملية شراء أو توريد أو مقاولة أو أداء خدمة وأيضاً كعمولة أو سمسرة وتوريده إلى مصلحة الضرائب ،

بحيث يخصم هذا المبلغ من الوعاء الضريبي حال محاسبته ضريبياً ، ويحكم الخصم تحت حساب الضريبة ثلاث قواعد أساسية هي :-

القاعدة الأولي

أن الخصم تحت نظام الضريبة ونعني الضريبة علي الدخل نظام قانوني أقره المشرع الضريبي بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م ، وهو نظام خاص – أي يطبق علي – أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ولا يتجاوز الخصم تحت حساب الضريبة 5% من قيمة المبلغ المستحق عليه الضريبة .

القاعدة الثانية

أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يحقق لمصلحة الضرائب فائدتين الأولي الحصيلة النقدية التي تتكون لديها من حصولها علي المبالغ النقدية ، الفائدة الثانية إحكام الرقابة علي أشخاص القطاع الخاص فيما يقوم به من عمليات شراء وتوريد ومقاولة و أداء خدمات وغيرها من العمليات الخاضعة للضريبة علي الدخل ،

فالجهة التي تقوم بالخصم تورد ما تم خصمه إلى مصلحة الضرائب – وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م – فيعد ذلك إبلاغاً لمأمورية الضرائب لما قام به الممول من أوجه نشاط .

القاعدة الثالثة

أجاز قانون الضريبة علي الدخل أن يعفي أشخاص القطاع الخاص من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة – والخضوع لنظام أخر هو نظام الدفعات المقدمة كما سيلي – إذا ثبت لمصلحة الضرائب علي الدخل أن لدي هذا الشخص – من أشخاص القانون الخاص – سجلاً منتظماً يلتزم بموجبة بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً .

ما هي الجهات التي الزمها قانون الضرائب بعملية الخصم تحت حساب الضريبة

  •  وزارات الحكومة ومصالحها  وحدات الإدارة المحلية  الهيئات العامة
  •   الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية  شركات ووحدات القطاع العام .
  •  شركات قطاع الأعمال العام
  • شركات الأموال المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار
  • شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
  • فروع الشركات الأجنبية مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد الجمعيات التعاونية المؤسسات الصحفية  المعاهد التعليمية النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات المستشفيات
  • والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية
  • منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل:

تنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

يكون توريد الجهات والمنشآت ، المنصوص عليها في المادة 59 من القانون ، المبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً للآتي :-

  • 1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
  • 2- أن يتم التوريد في موعد أقصاه أخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
  • 3- أن يتم التوريد الي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة .

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند ( 1) بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبة وأن يحدد بها بدقة رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة  طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليـه واسم وصفة الموقعين  علي النموذج المعد لذلك .

وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكتروني :

1- تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة  بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار .

2- استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول الجهة علي الكروت علي أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل  المالي لدي الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك .

3- استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة علي السماح للممول بالسداد لدي منفاذها ، ويتم إدراج التعامل علي الكرت الذكي ويفـرغ محتواه بالمـأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكرت للمطابقة .

وفي جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توفير اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة .

نظام الدفعات المقدمة في قانون الضرائب

 

تنص المادة 61 من قانون الضرائب :

مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

1- أخر ضريبة أقر بها الممول .

2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

تنص المادة 62 من قانون الضرائب :

للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل .

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه  الممول الي مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها .

وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب ، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه .

تنص المادة 63 من قانون الضرائب :

يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون علي ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها علي الوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار

اتليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوى محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

شروط تعديل الممول لنظام الدفعات المقدمة

تنص المادة 64 من قانون الضرائب :

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانـون ، وذلك بالشرطين الآتيين :

1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .

2- أن يتقدم الممول بطلب الي مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة .

اعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة

 

تنص المادة 65 من قانون الضرائب :

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين :

1-تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين .

2- تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة .

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام .

وعلي المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

 الشرح والتعليق والتطبيق

ما المقصود بالدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م  قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن

الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

  • 1- أخر ضريبة أقر بها الممول .
  • 2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

أكذوبة حق الاختيار للممول

كيف يختار الممول نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

خير المشرع الضريبي – وكما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد – الممول للضريبة ين نظامين :

  • الأول : نظام الخصم تحت حساب الضريبة المنصوص عليه بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م
  • الثاني : نظام الدفعات المقدمة التي أوضحنا معناها بالبند السابق

ويكون الاختيار – كما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد بين النظامين السابقين بموجب طلب يقدمه الممول الي مأمورية الضرائب المختصة  قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها  وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

والواقع أنه لا اختيار كما أفصح المشرع بين نظامين الخصم تحت حساب الضريبة ، الدفعات المقدمة:

فنظام الخصم تحت حساب الضريبة هو الأصل وهو نظام إلزامي ، أما نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة فهو نظام خاص له شروط وله مزايا ، بموجبه يطلب الممول من مصلحة الضرائب تطبيقه عليه  للمزايا التي يحققها هذا النظام وأهمها الإفلات من الرقابة العنكبوتية التي تمارسها مصلحة الضرائب علي الممول ،

ففي نظام الخصم تحت حساب الضريبة تتبع دقيق لجميع الأنشطة التي قام بها الممول من خلال كم الخصومات التي تمت علي العمليات التي قام بها ،

يؤكد رأينا ذلك صريح نص المادة 60 من قانون الضرائب الجديد  والذي تحدث عن إعفاء الممول من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لدي الممول سجلاً منتظماً يلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً ،

ويؤكد رأينا كذلك صريح نص المادة 64 من قانون الضرائب الجديد والتي تتحدث عن حق الشخص في العدول عن طلب الدفعـات المقدمة والعودة إلى نظام الخصم تحت حساب الضريبة .

كيف يعدل الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمـادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :-

الشرط الأول

أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .

الشرط الثاني

أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

متي  تعفي مصلحة الضرائب الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة – مادة 65 – في أي من الحالتين الآتيتين :-

الحالة الأولي

: تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين ، يقصد بالخسارة الضريبة الخسارة التي تثبت من واقع الإقرارات الضريبة التي يقدمها الممول إلى مصلحة الضرائب ،

وسند الإعفاء في هذه الحالة عدم ملائمة نظام الدفعات للممول ، فنظام الدفعات تحت حساب الضريبة قائم علي أساس وجود ممول لديه القدرة علي إيجاد رؤية واضحة لمستقبل العمليات التي يقوم بها إلى الحد الذي يمكن معه التنبؤ بالربح ، فإذا ما تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين وجب إعفاءه من نظام الدفعات المقدمة .

الحالة الثانية

تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة  .

متي  يحرم الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

لمصلحة الضرائب حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام ،

فالحرمان من نظام الدفعات المقدمة في هذه الحالة مردة رد القصد السيئ للممول وكونه غير جدير بمزايا هذا النظام ، ومتي قررت مصلحة الضرائب حرمان الممول وجب عليها  إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ما هي التزامات  الممول وفق نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

يلتزم الممول الضريبي وفقاً لنظام الدفعات المقدمة – مادة 63 من قانون الضرائب الجديد – بالأتي :-
أولا : أن يسدد تحت نسبة الـ 60 % من 1″ – أخر ضريبة أقر بها الممول 2-

الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة ” .

ثانيا : أن يسدد النسبة الموضحة بالفقرة السابقة علي ثلاث دفعات متساوية ،

تسدد كل دفعة منها علي التوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

ملاحظات علي بسداد الممول للضريبة وفق نظام الدفعات المقدمة

1- للممول بعد أداء الدفعة الثانية من الدفعات المقدمة أن يخطر المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

2- يجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كيف تتم تسوية ما دفعة الممول مقدماً لمصلحة الضرائب حال التسوية  للضريبة ؟

يتم تسوية المبالغ المدفوعة بنظام الدفعات المقدمة من الممول عند تقديم الممول الإقرار السنوي ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوى محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

الدفعات المقدمة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل

 

تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية :

يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 1 دفعات مقدمة .

ويجب أن يقدم هذا الطلب الي المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية :

1- بيان أخر ضريبة واجبة الأداء من واقع أخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنـة طعن أو حكم محكمة أو إقرار لجنة التصالح .

2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب تتضمن خسارة .

تنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية :

علي المأمورية المختصة أن ترد علي طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بموجب إخطار موصي عليه مصحوباُ بعلم الوصول .

ويكون الرد ، بالموافقة علي نموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة )

وفي حالة الإخطار بالموافقة بعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة

وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ، تجدد بناء علي طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة 64 من القانون أو أن يتم إعفاءه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة 65 منها .

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ببيان مدة الفترة الضريبية الصالحة للسريان خلالها ،

كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ،

وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبقاً من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبية .

ويعتبر عدم الرد علي طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضاً للطلب .

تنص المادة 85 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقاً للمادة 63 من القانون ، علي النموذج رقم 3 دفعات مقدمة .

تنص المادة 86 من اللائحة التنفيذية :

يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب قدم الي المأمورية المختصة علي النموذج رقم 4 دفعات مقدمة .

وفي حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك علي النموذج رقم 5 دفعات مقدمة ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب .

تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة علي النموذج رقم 6 دفعات مقدمة ، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام علي النموذج رقم 7 دفعات مقدمة .

تحصيل مبلغ تحت الحساب عند تجديد الترخيص

تنص المادة 66 من قانون الضرائب :

علي الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر علي تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .

ويصـدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد .

تنص المادة 67 من قانون الضرائب :

علي مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم .

وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية علي هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

تنص المادة 68 من قانون الضرائب :

علي المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم .

تنص المادة 69 من قانون الضرائب :

علي أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو علي أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة وفقاً لقانون المرور .

الشروح والتطبيقات

الزم المشرع الضريبي – مادة 66 من قانون الضرائب الجديد – الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ،

أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر علي تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ ، ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد .

التحصيل تحت حساب الضريبة  والتزام مصلحة الجمارك

الـزم المشرع الضريبي – مادة 67 من قانون الضرائب الجديد –  مصلحـة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ،

وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم ، وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير ،

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية علي هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

التحصيل تحت حساب الضريبة  والتزام المجازر

حساب الضريبة في النشاط التجاري

الزم المشرع الضريبي مادة 68 من قانون الضرائب الجديد

علي المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم .

الزم المشرع الضريبي -مـادة 69 من قانون الضرائب الجديد

علي أقسـام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ،

ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو علي أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة وفقاً لقانون المرور .

وقد صدر قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 بشان المبالغ التى تحصل تحت حساب الضريبة عقد تجديد التراخيص او القيام بالذبح او تقديم بيان جمركي وفقا للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وزير المالية – بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005  قرر

المادة الأولى

يكون المبلغ الذى تحصله الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب او تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط الحرفيين لحساب الضريبة على ارباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10 % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .

المادة الثانية

يكون المبلغ الذى تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن كل راس من الذبائح تحت حساب الضريبة على ارباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10 % من قيمة رسم الذبح المقرر .

المادة الثالثة

يكون المبلغ الذى تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام  تحت حساب الضريبة على ارباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات .

المادة الرابعة

يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة فى المادة (66) ،(67) ، (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 توريد ما حصلته الى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه آخر إبريل /يوليو/ أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به .

1- قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة اشهر السابقة وموضحا به اسم ممول والمبلغ المخصوم منه.

2- المبالغ المحصلة من كل ممول على حـده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .

المادة الخامسة

علي الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار اليها فى هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

سجل فى 9/7/2005

وزير المالية

د / يوسف بطرس غالى

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}