الشرب والصرف – المسيل حق ارتفاق
أحكام حق الشرب والمسيل والصرف بين الأراضي الزراعية المتجاورة وفقا لنص المادة 808 مدني والمقصود هنا المسقاة التى تروي الأرض الزراعية فقد يمتلك صاحب الأرض مسقاة تروي أرضه ويريد جاره أن ينتفع بها بموجب حق الشرب أن يروى أرضه منها هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث المدني.
محتويات المقال
حق الشرب والصرف بالمادة 808 مدني
تنص المادة 808 مدني علي
- 1- من أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصياً طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها.
- 2- ومع ذلك يجوز للملاّك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاّك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.
تعريف حق الشرب
حق الشرب هو الحق في اخذ المياه اللازمة لري الأرض من مجري مائي ( مسقاة او ترعة ) مملوك لشخص آخر ، أي هو حق استخدام مياه مسقاة خاصة مملوكة للغير في ري الأرض .
النصوص العربية المقابلة
- هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية ” المادة 817 من التقنين المدنى الليبى ، المادة 1055 من التقنين المدنى العراقى
- ولا مقابل لهذه المادة فى التقنين المدنى السورى ولكن انظر فيما يتعلق بإمتداد الإنشاءات الفنية على صفة المجر المقابلة ، المادتين 982 ، 983 . كذلك لا مقابل لها فى قانون الملكية العقارية ولكن انظر فيما يتعلق بإسناد الإنشاءات على صفة المجرى المقابلة المادتين 79 – 802)
- ورد هذا النص فى المادة 1172 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد … ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 877 فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 876 ، قم مجلس الشيوخ تحت رقم 808
( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص34 – ص27)
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى أن
- هذه طائفة من النصوص تعرض لقيود الملكية المقررة لمصلحة الرى الزراعى ولا تخص أهميتها فى بلد زراعى كمصر ، وتتلخص فى حقوق ثلاثة : حق الشرب وحق المجرى وحق المسيل .
- وقد قسم المشرع فى حق الشرب ، الترع إلى قسمين :
- أ- ترع عامة مملوكة للدولة ، وهذه يكون الحق فى استعمالها بنسبة مساحة الأراضى التى تروى منها
- مع مراعاة ما تقتضيه القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بذلك ، وأهم هذه اللوائح ، هى لائحة الترع والجسور التى يتضمنها الأمر العالى الصادر فى 22 فبراير سنة 1894 ،
- وهذه يبقى معمولا بها منفصلة عن التقنين المدنى ، ويقتصر هذا التقنين على المبادئ الأساسية فى الرى التى يندر أن تتغير. ب- ترع خاصة مملوكة للافراد ،
- والقاعدة أن من أنشأ مسقاة على نفقته الخاصة طبقا للوائح المتعلقة بذلك كان مالكا لها ، وكان له وحده حق أستعماها ، على أنه إذا إستوفى حاجته منها وبقى بعد ذلك من الماء ما تحتاج إليه أراضى الملاك المجاورين ،
- فلهؤلاء أن يأخذوا ما هم فى حاجة إليه ، على أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها ،
- ويبين من ذلك أن ملكية المياه الفائضة عن الحاجة تنزع من مالكها لا لمصلحة عامة بل لمصلحة خاصة ، ويدفع للمالك التعويض المناسب عن ذلك ، وهذا قيد على حق الملكية خطير بقدر ما هو عادل ،
- ويلاحظ أن مالك المسقاه مفضل على الجيران ، فهو الذى يستوفى حاجته من المياه أولا ، ويأتى الجيران بعد ذلك ، فإذا تزاحموا ، قدم من كانت حاجته أشد ، ويترك تقدير ذلك للجهة الإدارية المختصة
( مجموعة الأعمال التحضيرية ص446)
الشرح والتعليق علي المادة 808 مدني
يلاحظ ان نص المادة 808 مدني :لا يقتصر علي حق الشرب ، بل يشمل الي جانب الشرب حق المسيل ( الصرف ) في احدي صورتيه .
وتتلخص شروط الحصول علي حق الشرب في أن، يكون للمالك مساقاة خاصة استوفي منها حاجته ، وله جار هو أيضاً في حاجة الي ري أرضه . فعندئذ يجوز للجار أن يحصل علي الشرب من المياه المساقاة في هذه المساقاة ، علي أن يدفع لمالك المساقاة مقابلاً لما انتفع به من مائها .
واعطاء الجار حق الشرب علي هذا النحو فيه تغليب مصلحة خاصة راجحة علي مصلحة خاصة مرجوحة . فمالك المسقاة مصلحته في أن يحتفظ بحق ملكيته كاملاً دون شريك له في مسقاته حتي لو فاضت فيها مياه يري ان يستأثر بها ولا يعطيها لجاره ،
ولكن هذه المصلحة مصلحة ضعيفة مرجوحة تنطوي علي أنانية لا مبرر لها ، ويتغلب علي هذه المصلحة المرجوحة مصلحة راجحة للجار في أن يحصل علي حق الشرب من المياه الفائضة في المسقاة وهو في حاجة اليها ، في حين ان المالك قد استوفي حاجته ، علي ان يعوض الجار المالك فيما أخذ من مائه .
شروط حق الشرب
الشروط اللازمة للحصول علي حق الشرب ـ اذن ـ أربعة وهي :
1 ـ أن تكون للمالك مسقاة خاصة
وهي مجري ماء معد للري ، ينشئه المالك في أرضه لريها ، وصاحب الأرض المنتفع بها يلتزم بتطهيرها وصيانتها حفظ جسورها في حالة جيدة علي نفقته ، وهي تتميز عن الترعة العامة التي تقوم الدولة بنفقات صيانتها ولها الهيمنة علي توزيع المياه منها .
2 ـ أن يستوفي المالك حاجته من المسقاة
لما كان المالك هو الذي أنشأ المسقاة الخاصة علي نفقته ، او كسبها بسبب آخر من أسباب كسب الملكية ، وهو الذي يقوم بتطهيرها وصيانتها ، فان له الأولوية في ري أرضه منها ، اذ هي ملكه ، والمالك احق بما يملك .
وله أن يستوفي حاجته كاملة من المسقاة ، فيروي أرضه منها رياً كافياً واذا كانت عنده وسائل أخري ممكنة للري ، كأن كان بامكانه حفر بئر ارتوازية ، او الحصول علي حق مجري قريب من النيل او من ترعة عامة ،
لم يكلف الالتجاء الي هذه الوسائل ما دامت عنده مسقاة خاصة تكفيه لري أرضه . فاذا روي أرضه بأكملها رياً كافياً من هذه المسقاة . وفاضت مياه بعد ذلك ، فحينئذ يكون لجاره الحصول علي حق الشرب من هذه المياه الفائضة .
3 ـ أن يكون من يطلب حق الشرب من المياه الفائضة في المسقاة جاراً للمالك صاحب المسقاة
وللجوار هنا صور ثلاث ، تدخل كلها في المعني المقصود بالجوار :
- ( أ ) أن تكون المسقاة حداً فاصلاً بين أرض الجار وأرض المالك .
- ( ب ) أن تكون أرض الجار فاصلاً بين أرض المالك ومأخذ مياه المسقاة ، فتعتبر مياه المسقاة في هذه الصور أرض الجار في مجري يحصل عليه المالك ، حتي تصل مياه المسقاة الي أرض المالك .
- ( ج ) أن تكون المسقاة داخل أرض المالك غير ملاصقة لأرض الجار ، فلا هي تقع في حدود هذه الأرض ، ولا هي تعبرها حتي تصل الي أرض المالك .
4 ـ أن يكون الجار في حاجة الي ري أرضه رياً كافياً حتي يحصل علي حق الشرب
حق الجار في استعمال مسقي جاره في ري أرضه
قررت المادة 808 مدني حق الجار في استعمال مسقي جاره في ري أرضه .
وقد اختلف الرأي في الفقه في تحديد الملاك المجاورين الذي لهم استعمال المسقاة الخاصة في ري أراضيهم ،
فذهب البعض الي انهم الملاك الذين تجاور أرضهم المسقاة ذاتها ولكن أغلب الفقه يري أن وصف الملاك المجاورين يصدق علي من تجاور أرضهم المسقاة ذاتها ، او من تجاور أرضهم التي بها المسقاة ، وذلك علي أساس أن نص المادة 808/2 مدني لم يحدد المقصود بالجوار وان اطلاق معني الجوار يقتضي صرفه الي كل جـوار تتوافر معه المصلحة من استـعمال المسقاة في ري الأرض .
أحكام الري والصرف في قوانين الري والصرف
وهو القانون رقم 74 لسنة 1971 المعدل بالقانونين رقمي 15 لسنة 1978 و 60 لسنة 1979
حيث تكمل قواعد أحكام القانون المدني في هذا الخصوص ، مقتصرين في هذا البيان علي ما يتعلق منها بالقيود علي الملكية بسبب تقرير الحقوق المتعلقة بالمياه
هذه الأحكام هي
( أ ) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري اجراء أي عمل بالأراضي المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة والداخلة في الملكية الخاصة للحكومة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمحصورة بين جسور النيل او جسور الترع العامة والمصارف العامة والأراضي الواقعة خارج تلك الجسور لمسافة ثلاثين متراً بالنسبة الي جسور النيل وعشرين متراً خارج منافع الترع والمصارف
او احداث أي حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر او التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور او بأراضي او بمنشآت أخري .
ولوزارة الري ان تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضرورياً لوقاية الجسور او المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وان تأخذ من تلك الأرض الأتربة اللازمة لذلك علي ان يعوض أصحابها تعويضاً عادلاً .
ولوزارة الري ان تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الأراضي مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً ( م5 ) .
( ب ) لا مسئولية علي الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي او المنشآت الواقعة في مجري النيل او مساطحيه او مجري ترعة عامة او مصرف عام اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الري والصرف او موازناتها او بسبب طارئ ( م6 ) .
( ج ) لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل او داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة او استعمالها لأي غرض الا بترخيص من وزارة الـري وطبقاً للشـروط التي تحـددها ( م 7 ) .
( د ) تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت او تزرع في الجسور العامة او في داخلها او في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكاً لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه ، وله أن يتصرف فيها بقطعها او قلعها بترخيص من وزارة الري .
ويجوز لمدير عام الري الترخيص بقطع شجرة او عدة أشجار خشبية بالشروط الآتية :
1 ـ ان يكون قد مضي علي غرسها مدة لا تقل عن عشرة سنوات .
2 ـ أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقاً رئيسية او فرعية وان يتعهد برعايتها .
واذا ترتب علي وجود الغراس اعاقة المياه او تعطيل الملاحة او اعاقة تطهير او توسيع المجري او الأضرار بالجسور او عرقلة المرور عليها او اية اضرار اخري او خشي من سقوطها ، كلفت الوزارة صاحبها بازالتها او قطع فروعها في الموعد الذي تعينه والا قامت هي بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها الي صاحبها بعد خصم نفقات الازالة او القطع ( م 8 معدلة ) .
( هـ ) اذا كانت الأراضي الواقعة علي جانبي مسقاة خاصة او مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين أعتبر محور المسقاة او المصرف حداً فاصلاً بين أملاكهم بالنسبة الي اعمال التطهير والديانة ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك ( م 12 ) .
( و) تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة او مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراض الأخري التي تنتفع بتلك المسقاة او بذلك المصرف ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك ( م 13 ) .
( ز) لا يجوز اجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري ولاصرف أو أحداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها ، ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد علي عشرة سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري ( م 20 ) .
( ح ) اذا كان الغرض من العمل المرخص فيه ري أرض او صرف المياه منها جاز لوزارة الري ان تقيد الترخيص بشرط السماح الملاك الأراضي الأخري أو لمستغليها بالانتفاع من ذلك العمل بعد ادائهم جزءا مناسباً من تكاليف انشائه يحدده مفتش الري .
ويجب ان ينص في الترخيص علي مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص فيه . ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير مستغلها ( م 22 ).
( ط ) يجوز بقرار من وزارة الري الغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل او ازالته اذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها او ازالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ( م 25 ) .
( ك ) الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة او مصرف عام تصبح بمجرد انشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التي تشرف عليها وزارة الري ( م 28 ) .
الوسيط ـ 8 ـ للدكتور عبد الرازق السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص 713 وما بعدها .
حق الملكية ـ للدكتور جميل الشرقاوي ـ المرجع السابق ـ ص 83 وما بعدها .
الحقوق المقررة لملاك المساقى والمصارف الخاصة
لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 808 مدنى على أن
من أنشاء مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق إستعمالها ” . يتبين من نص هذه الفقرة أن صاحب المسقى أو المصرف الخاص له وحده حق إستعمالها ولا يجر على بيع جارها .
ومن ذلك يمكن تعريف المسقى الخاصة بأنها المسقى التى ينشئها ماك أو أكثر على نفقتهم لرى أراضيهم ويتولون الإنفاق على صيانتها وذلك ما لم يعتبرها وزير الرى بقرار فيه ترعة عامة عملا بالمادة الثانية من قانون الرى والصرف،
ولقد عرفت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1984 ( المعدل ) بإصدار قانون الرى والصرف ، الترعة العامة والمصرف العام بالأتى :
تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للرى أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الرى أو فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها فى سجلات بهذا الوصف “
ويشترط طبقا للمادة المذكورة لكى تكون الترعة عامة وليكون المصرف عاما توافر شرطين :
- أولهما : أن تقوم الدولة بنفقات صيانتها .
- ثانيهما : أن يكونا مدرجين بسجلات وزارة الرى أو فروعها فى تاريخ العمل بقانون الرى والصرف ،
وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها عامة أو مصارف عامة وتدرجها فى سجلاتها بهذا الوصف .
وقد قضت محكمة النقض بأن
يعد ترعة عامة – طبقا للمادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 1953 كل مجرى معد للرى تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا فى سجلات وزارة الأشغال أو فروعها
ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسقى التى تروى منها الأرض المشفوع فيها وتلك المملوكة للشفيع عامة أو خاصة ، لم يعمل المعيار الذى حدده القانون فى هذا الشأن وأضفى صفة ” العمومية “
إستنادا إلى ما استخلصه الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى شهادة إدارية موقعا عليها من رجال الإدارة وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد واجب إتباعها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه “
( طعن رقم 384 لسنة 26ق – جلسة 5/4/1962)
وقد قرر المشرع لكل مالك الحق فى الانتفاع بمياه الترعة العامة لرى أرضه فى الحدود القانونية المشروعة وهو قد يتوصل إلى ذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بشهر مسقاه خاصة تصل أرضه بإحدى هذه الترعى .
ولما كانت هذه المسقاه ملكا له فهو يعتبر كذلك مالكا لما فيها من مياه وبمقتضى حقه فى الملكية يستطيع أن يستأثر فى الأصل بالانتفاع بها ومنع الغير من مشاركته فى قتل هذا الانتفاع
وهذا ما يقرره التقنين المدنى المصرى بقوله ” من أنشأ مسقاه …. ( خصوصية ) طبقا للوائح الخاصة بذلك ، كان له وحده حق استعمالها “( م808/1)
غير أن أعمال هذا الأصل المطلق لسلطات الملكية من شأنه تعريض الصالح العام للخطر ، فضلا عن أن مياه المسقاه الخاصة ، وأن أصبحت مملوكة لصاحبها ،
إلا أنه لا ينبغى إغفال مصدرها الأصلى ، فهى متأتية من مياه الترع العامة التى يكون للكافة حق التمتع بها ، من أجل ذلك يكون من الحتم تقييد سلطات المالك فى استئثاره بالانتفاع بها بإعطاء الملاك المجاورين حق الشرب عليها أى حق الأخذ من مياها لرى أراضيهم . وهذا ما يقرره التقنين المدنى بقوله ” ومع ذلك ، يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة …
فيما تحتاجه أراضيهم من رى ….. بعد أن يكون مالك المسقاة … قد استوفى حاجته منها ، وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة …. وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها “
( م808/3) حسن كيرة ص97)
ولكن استعمال الملاك المجاورين للمسقى مشروط بعدة شروط منها :
1- أن يكون المالك قد روى أرضه ريا كافيا بواسطة المسقى
ولما كان المالك والذى أنشاء المسقاة الخاصة على نفقته ، أو كسبها بسبب آخر من أسباب كسب الملكية ،
وهو الذى يقوم بتطهيرها وصيانتها ، فإن له الأولية فى رى أرضه منها إذ هى ملكه والمالك أحق بما ملك . وله أن يستوفى حاجته كاملة من المسقاة ،
فيروى أرضه منه ريا كافيا ، وإذا كانت عنده وسائل أخرى ممكنة للرى ، كأن كان بإمكانه حفر بئر ارتوازية ، أو الحصول على حق مجرى قريب من النيل أو من ترعى عامة ،
لم يكلف الالتجاء إلى هذه الوسائل مادامت عنده مسقاة خاصة تكفيه لرى أرضه ، فإذا روى أرضه بأكملها ريا كافيا من هذه المسقاه ، وفاضت مياه بعد ذلك ، فيحنئذ يكون لجاره الحصول على حق الشرب من هذه المياه الفائضة
(السنهورى ص 678)
2- أن يكون المتمسك بإستعمال المسقى جارا للمالك
سواء كانت أرض الجار ملاصقة لمسقى أو المسيل أو غير ملاصقة ويذهب البعض إلى أنه فى الحالة الأخيرة لا يكون للجار احق فى الشرب أو المسيل إذ لا يتوفر هذا الحق الا بتلاصق أرض اجار للمسقى أو المسيل
فلا يكفى جوار الأرض التى بها المسقى أو المسيل وإذا تعدد الجيران كانت الأسبقية للجار الأشد حاجة للمياه الفائضة ولو لم تكن أرضه ملاصقة للمسقى فإن لم يتفق الجيران على أسبقيات الرى ، قام تفتيش الرى بتحديدها بموجب قرار إدارى يصدره بناء على طلب من أحد الجيران ،
وينفذ القرار بالطريق المباشر ، فإن ترتب عليه ضرر بأحد الجيران ، فلا تتحقق مسئولية وزارة الرى إلا إذا كان القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة وتنحصر الأسبقية فى الرى فى الجيران دون المالك بحيث أن كان المالك لم يتم رى أرضه ،
ووجد جار أشد حاجة للمياه من المالك ، فلا يترتب على ذلك تفضيل الجار على المالك ، وإنما يمكن المال من رى أرضه أولا ولو ترتب على ذلك هلاك زراعة الجار
( أنور طلبه ص 244 وما بعدها )
3- أن يكون الجار فى حاجة إلى رى أرضه
ويشترط أخيرا ، حتى يحصل الجار على حق الشرب ، أن يكون فى حاجة إلى رى أرضه ريا كافيا ، فإذا لم يكن عنده مورد من الماء أصلا لرى أرضه ،
قامت به هذه الحاجة ، حتى لو كان يستطيع أن يسدها بالالتجاء إلى طرق أخرى كحفر بئر ارتوازية أو يجلب المياه من طريق مجرى يطلبه من طريق مجرى يطلبه من جار آخر فالقانون لا يفرض عليه أن يلجأ إلى طريقة دون أخرى ،
وما دام فى حاجة إلى رى أرضه ويستطيع أن يسد هذه الحاجة بالحصول على حق الشرب كان له ذلك ، ويستطيع أيضا أن يطلب حق الشرب ،
حتى لو كان عنده مورد آخر للمياه ولكنه غير كاف لرى أرضه “ريا كافيا ” وتقول المادة 24 من قانون الرى والصرف فى هذا الصدد “
إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره
(السنهورى ص 679)
وإذا تعدد المساقى المجاورة فلجار أن يتخير أحداها مما يمكنه من الرى بدون مشقة فإن ثار خلاف حسمه تفتيش الرى .
التظلم من التعويض
لقد نصت المادة 102 من قانون الرى والصرف على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 تختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة . ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .
وقد قضت محكمة النقض بأن
اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف ( المادة 102 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ) اختصاصها دون غيرها – بطلب التعويض عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء هذه الأتربة بما ينطوى على اختصاص القضاء العادى بالفصل فيه . خطأ “
الطعن رقم 793 لسنة 60ق ، جلسة 16/1/1991
الطعن رقم 3053 لسنة 58 س42 ج1 ص219 ، جلسة 3/3/1985
الطعن رقم 2247 لسنة 51ق س26ج1 ص342 ، جلسة 12/5/1975
الطعن رقم 124 لسنة 39ق س26 ج1 ص963
وبأنه ” النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975(تقابلها المادة 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984) على أن
مهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى إعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ،
ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصيا أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى وفى هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا ،
يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى تحت حساب إعادة الشئ إلى أصله . وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقا للفائدة التى يصدر بها قرار من وزير الرى “
يدل على أن المشرع فرق بين تكاليف إعادة الشئ إلى أصله ومقابل الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص ، فأجاز إلزام المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على منافع الرى والصرف بمجرد حصول هذا التعدى ودون انتظار لإزالة المخالفة ،
بينما اقتصر على إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا من تحت حساب تكاليف إعادة الشئ إلى أصله وهو ما يقتضى بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف –
وهى تمثل نفقات فعلية تتكبدها وزارة الرى – مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلا فى ذلك الغرض – والمطالبة بها قبل إعادة الشئ إلى أصله تكون سابقة لأونها على خلاف الحال بالنسبة مقابل الانتفاع ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف ( القاضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به كتكاليف لإعادة الشئ إلى أصله ) على ما أوردته فى مدوناته من أن ” المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم إزالته فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا “
جلسة 3/11/1998 الطعن رقم 1367 لسنة 62ق ، جلسة 22/4/1990
الطعن رقم 1114 لسنة 58 ق س41/1 ج1ص1037، جلسة 7/2/1985
الطعن رقم 284 لسنة 51ق س36 ج1 ص221 ، جلسة 28/5/1981
الطعن رقم 844 لسنة 48ق س22 ج2 ص1633)
وبأنه ” وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف على أنه يختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة
وعضوية وكيل تفتيش الرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وعضو من أعضاء الإتحاد الإشتراكى العربى يندبه أمين الإتحاد الاشتراكى بالمحافظة ،
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات عند تسويها يروح الجانب الذى فيه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة
ولا يترتب على الطعن وفق تنفيذ القرار يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وجدها ولاية الفصل ابتدائيا فى التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون وجعل من المحكمة المدنية جهة طعن فى قرارات تلك اللجنة لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضى وقواعد الاختصاص الولائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يتعلق بالنظام العام
فإن لجوء صاحب الشأن مباشرة بصدر المنازعة فى التعويض المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف إلى المحكمة المدنية مباشرة للحكم إبتدائيا فى دعواه رغم كونها جهة طعن مما يمس نظام إجراءات التقاضى التى فرضها المشرع فى هذه الحالة فيتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الدعوى دون أن تعرض لموضوعها أو أصل الحق فيها وإذا التزم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس
( طعن رقم 2247 لسنة 51ق جلسة 3/3/1985)
ويلاحظ أن التعويض الذى يعطى لمالك المسقاة فى مقابل حق الشرب الذى حصل عليه جاره
يشمل جزءا من مصروفات إنشاء المسقاة وجزءا من تكاليف صانتها على النحو المتقدم الذكر ولا يشمل جزءا من ثمن الأرض المحفور فيها المسقاة ذلك لأن المسقاه تبقى ملكا خالصا لصاحبها ،
ولا يكون للجار عليها إلا حق عينى ليس بحق ارتفاق ، ولما كان الجار يتمتع برى أرضه من المسقاه فلا محل إذن لعدم اشتراكه فى مصروفات إنشاء المسقاة
(السنهورى ص 686)
ولكن اشتراك الملاك المجاورين فى المصروفات منهم لا يجعل أصحاب الحق فى الشرب ، شركاء فى ملكية المسقاة ، فهم أنما يشتركون فى نفقات إنشاء المسقاة وصيانتها لا فى قيمة الجزء من الأرض الذى شقت فيه المسقاة كذلك ،
ومن هنا ، لم يكن اشتراكهم فى نفقات الإنشاء والصيانة ليستتبع إلا مجرد اشتراكهم فى الانتفاع بمياه المسقاة مع مالكيا ، بل أن اشتراكهم معه فى مثل هذا الانتفاع لا يكون على قدم المساواة ،
إذ جعل القانون لمالك المسقاة الأولوية على الملاك المجاورين فى الانتفاع بمياهها لرى أرضه ، بحيث لا يكون لهم الأخذ من مياهها إلا بعد أن يكون … قد استوفى حاجته منها
( حسن كيرة ص 101)
اكتساب حق الشرب والمسيل بالتقادم
حق الشرب وحق المسيل من حقوق الإرتفاق ويكتسبا بنص فى القانون كنص المادة 808 من القانون المدنى مقابل تعويض عادل على نحو ما تقدم وقد يكتسبا بتصرف قانونى بأن يتفق الجار مع المالك على أن يمكنه من رى أرضه مقابل جعل معين ، أو أن يصرف مياه زراعته فى مصرف الجار حسب الأحوال وباعتبار حق الشرب وحق المسيل من حقوق الإرتفاق فهما بتقرر المصلحة عقار على عقار آخر وبالتالى يجوز اكتسابها بالتقادم الطويل .
وقد قضت محكمة النقض بأن
حقوق الإرتفاق ، ومنها حق الشرب ، إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 76 من القانون المدنى – القديم – فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الشرب بالتقادم ، وجب عليها أن تبين فى حكمها العناصر الواقعية اللازمة ثبوته ، من وضع اليد وصفته ومظهره واستمراره طوال المدة المكسبة له ،
حتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون فإذا كان الحكم الذى قضى بثبوت هذا الحق خاليا من بيان العناصر الواقعية التى تفيد أن مدعيه كان يستعمل الفتحة المتنازع عليها لرى أرضه من مياه الراحة ، وإن استعماله لها فى هذا الغرض كان ظاهرا غير غامض ، ومستمرا مدة خمس عشرة سنة ، فهذا يكون قصورا فى التسبيب يعيبه ويستوجب نقضه
( نقض 31/5/1945 طعن 8س 15ق)
وبأنه ” الحكم بثبوت حق الارتفاق يجب أن يبين فيه جميع العناصر الواقعية اللازمة ثبوته ، من وضع اليد ومظهره ومبدئه ، وذلك لكى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ،
فإذا اقتصر الحكم الصادر بثبوت حق الارتفاق بالرى من ترعة ، على القول بأنه تبين من تقرير الخبير أن “لأرض الوقف سواقى ومراوى تأخذ المياه من هذه الترعة وأن حالتها تدل على أنها عملت من زمن قديم جدا ،
فحق الرى إذن من هذه الترعة قد ثبت قانونا لأرض الوقف منذ كانت هذه الترعة مروى قبل أن توسعها الحكومة ” فهذا الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه “
( نقض 23/1/1941 طعن 22س 10ق)
وبأنه ” حق الارتفاق المكتسب بالتراضى ، يجب أن يبقى ويستمر بشكله فى حدوده التى بدأ بها ، فلا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو إستعماله فى غير مصلحة أو لمجرد العنت والإساءة إلى الغير ،
ففى دعوى بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى صرف مياه أرضه فى مصرف معين وإزالة ما به من السدود والعوائق إذا دفع المدعى عليه الدعوى وأن كان له حق الإرتفاق بالصرف ، إلا أنه لم يدع حقه هذا على حالته وقت التعاقد بل أنه غير منه ،
بأن أقام نضاحة على أطيانه ليستعين بها على صرف المياه ، ومادام هو قد فعل هذا ، فإنه يكون من حقه هو أن يمنعه من الصرف بوضع سدد فى المصرف –
إذا دفع بهذا وحصلت المحكمة من وقائع الدعوى طريقة انتفاع الطرفين بحق الارتفاق المقرر باتفاقهما وتبينت أن المدعى كان هو البادئ بإحداث التغيير فى طبيعة هذا الحق بإقامة النضاحة عليه وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا أن وضع سدا فى المصرف أمام أرضه ليحول دون مرور مياه الصرف فيه حتى يحمى أرضه من الضرر الذى يلحقها من جراء ذلك ،
كما استظهرت أن المدعى لم يمضى على انتفاعه بالتغيير الذى أحدثه إلا فترة وجيزة لا تستأهل حماية وضع اليد ، وبناء على ذلك قضت برفض الدعوى ، فإن حكمها يكون مطابق للقانون “
( نقض 14/12/1944 طعن 32 س 14 ق )
كما قضت بأن
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث ما يقدم من أدلة الدعوى على وجه صحيح وفى موازنة بعضها ببعض وترجح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها فإذا كان الأساس الذى بنيت عليه دعوى التعويض ،
هو أن وزارة الأشغال قطعت مصرفا كان يستعمله المدعى لصرف مياه أطيان له ، وأن هذا الفعل قد ترتب عليه بوار أطيانه ، وقضى الحكم الإبتدائى برفض الدعوى استنادا إلى أن الحكومة لم يقع من جانبها خطأ مستوجب للتعويض ،
وأمام محكمة الاستئناف عرض أساس آخر لدعوى وهو اكتساب حق إرتفاق الصرف على أرض الحكومة اكتسبه المدعى بالتقادم ، فقضت له بالتعويض بناء على ذلك ،
وعلى أن الوزارة قطعت المصرف عند إنشائها الترعة التى أنشأتها ، وكانت الأدلة التى ساقها الحكم لإثبات اكتساب حق الإرتفاق بالتقادم تنحصر فى أن الوزارة لم تنكر على طلب التعويض دعواه به أمام محكمة الإستئناف وسكتت عن الدفع بعدم وجوده طوال المدة التى إستغرقتها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ،
وكذلك فى أقوال طالب التعويض الذى قرر أن المصرف أنشئ فى سنة 1893 وقيما قرره خبير إثبات الحالة من أنه وجد فى الطبيعة مصرفين مارين من زمن بعيد فإن هذه الأدلة لا تؤدى إلى النتيجة التى استخلصتها المحكمة منها وذلك لأن سكوت الوزارة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يؤخذ منه تسليمها بحق الارتفاق إذ الدفاع وقتئذ لم يكن دئراً حول وجود هذا الحق أو عدم وجوده ،
وإنما كان دائرا حول ما إذا كان إنشاء الترعة التى أنشأتها الوزارة قد ترتب عليه ضرر لأرض طالب التعويض أو لم يترتب ولأن قول المدعى أن المصرف أنشئ سنة 1893 لا يمكن اعتباره دليلا فى هذا الصدد لصدوره من نفس المدعى بالحق المتنازع عليه ،
ولان ما قرره الخبير ليس إلا عبارة مجهلة لا يمكن أن يؤخذ منها توافر شرط تكامل المدة اللازمة لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم ، وإذن فإن هذا الحكم يكون قد لحقه العيب فى الإسناد والقصور فى الأسباب ويتعين نقضه
( نقض 14/3/1940 طعن 56 س9ق)
الإجراءات الواجب إتباعها لتقرير حق الانتفاع بالمسقى الخاصة أو المصرف الخاص عند عدم الاتفاق مع الملاك
تنص المادة 24 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 على أنه
إذ تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره ، وتعذر عيه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى مدير عام الرى
ويتولى مفتش رى الإقليم إجراء لتحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل
وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وهو قرار إدارى يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى ،
وإذا أجيب الطالب تعيين على الجار تعويض المالك بأداء جزء مناسب من التكاليف الأصلية والمساهمة فى مصاريف الصيانة بنسبة مساحة أرض كل منهما ، فإن كان الانتفاع جزئيا وجب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض ،
ولا يدخل فى التعويض ، ولا يدخل فى التعويض قيمة الأرض التى شق بها المسقى إذ تبقى لمالكها وتختص المحكمة الجزئية بنظر النزاع مادة 43 مرافعات وللمشترى بعقد عرفى المطالبة بحق الشرب والمسيل باعتبار ذلك من الحقوق المتعلقة بالمبيع .
وقد قضت محكمة النقض بأن
“النص فى المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 – الذى صدر استنادا إليه قرار وزارة الرى بإنشاء المسقاة محل النزاع بأنه
إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو يتعذر عليه رى أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء مسقاه أو مصرف فى أرض ليست ملكه أو باستعمال مسقاه أو مصرف موجود فى أرض الغير وتعذر عليه التراضى مع أصحاب الأراضى ذوى الشأن فيرفع شكواه لمفتش الرى ليأمر بإجراء تحقيق فيها ..
وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذى يصدر قرار مسببا بإجابة الطلب أو رفضه … ، مفاد أن الحق الذى يتولد من ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاة فى أرض الغير ليجرى بها المياه توصلا لاستعمالها فى رى أرض الجار هو حق المجرى والشرب
وهو احق المقرر بالمادتين 808 ، 809 من القانون المدنى ، وتقرير هذا الحق يختلف عن حق الملكية فالحيازة باستعمال المسقاة فى الرى ركونا إلى ذلك الحق تعتبر حيازة بسبب معلوم غير أسباب الملكية مما تنتفى معه نية تملك أرض المسقاة ، وتبقى هذه الحيازة المتجردة من هذه النية غير صالحة للتمسك بالتملك مهما طال أمدها إلا إذا حصل تغيير فى سببها “
( طعن رقم 455 لسنة 49ق – جلسة 21/2/1980)
والتزام المالك بتمكين الجار من رى أرضه وصرف مياه الرى ، هو التزام مصدره القانون ، يقابله التزام الجار بدفع تعويض عادل للمالك ، وبالتالى يجب على الجار دفع هذا التعويض أولا تنفيذا لالتزامه حتى يقوم المالك بعد ذلك بتنفيذ التزامه المقابل ، وإلا جار للمالك الدفع بعدم تنفيذ التزامه فضلا عن حقه فى حبسه ،
ولا يلزم المالك بتنفيذ التزامه هو أولا ، لأن طالب تقرير حق الشرب والمسيل ، هو الدخيل على المالك ويسعى إلى تقرير حق له ، وبالتالى يجب عليه دفع المقابل الذى قرره القانون حتى يجاب إلى طلبه ، وتقديره تفتيش الرى عند نظر الطلب ولا يصدر قراره إلا بعد تقديم الجار الدليل على الوفاء
(أنور طلبه مرجع سابق)
- انتهي البحث القانوني (للمزارع : حق الشرب والصرف للأرض الزراعية مادة 808 مدني) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .