تعرف على أسباب عدم قبول طلب الالزام بتقديم مستند وفق المادة 22 إثبات في قانون الإثبات المدني والتجاري، مع شروط المادتين 20 و21 وأحكام محكمة النقض.
مقدمة عن عدم قبول طلب الالزام بتقديم مستند
يعد عدم قبول طلب الالزام بتقديم مستند من الموضوعات القانونية التي تنظمها المادة 22 من قانون الإثبات المدني والتجاري.
وتهدف هذه المادة إلى ضمان استيفاء شروط المادتين 20 و21 لقبول الطلب، مما يضمن العدالة في الإجراءات القضائية.
وبالتالي، يتناول المقال شروط الإلزام، أسباب الرفض، وأحكام محكمة النقض
- الهدف: توضيح أسباب رفض طلب الإلزام.
- الأهمية: فهم الشروط القانونية لتقديم المستندات.
- الفائدة: مساعدة المحامين والمتقاضين في إجراءاتهم.
ما هو عدم قبول طلب الالزام بتقديم مستند؟
تعريف عدم قبول الطلب:
يُعرف عدم قبول طلب الالزام بتقديم مستند بأنه الدفع الذي يقدمه المدعى عليه للطعن في أحقية المدعي برفع دعواه الفرعية للالزام.
ويرتبط هذا الدفع بعدم توافر شروط المادتين 20 و21 من قانون الإثبات، مما يؤدي إلى رفض الطلب.
أهمية المادة 22 إثبات
تنص المادة 22 على أن الطلب لا يُقبل إذا لم تُراعَ أحكام المادتين 20 و21. هذا يضمن أن يكون الطلب مبررًا قانونيًا ومدعومًا بالأدلة اللازمة.
شروط طلب الالزام بتقديم مستند
شروط المادة 20 إثبات:
وفقًا للمادة 20، يُشترط لقبول طلب الالزام ما يلي:
- أن يجيز القانون مطالبة الخصم بتقديم المستند.
- أن يكون المستند مشتركًا بين الخصمين، مثل مستند يثبت التزاماتهما المتبادلة.
- أن يستند إليه الخصم في أي مرحلة من الدعوى.
شروط المادة 21 إثبات:
تتطلب المادة 21 بيان التفاصيل التالية في الطلب:
- أوصاف المستند.
- فحوى المستند بالتفصيل.
- الواقعة التي يستدل بها.
- الدلائل التي تؤكد وجود المستند تحت يد الخصم.
- وجه إلزام الخصم بتقديمه.
الشرط | التفاصيل |
---|---|
أوصاف المستند | وصف دقيق للمستند المطلوب. |
فحوى المستند | تفاصيل محتوى المستند. |
الواقعة | الحدث الذي يرتبط بالمستند. |
الدلائل | الأدلة التي تثبت وجود المستند. |
وجه الإلزام | سبب إلزام الخصم بتقديمه. |
حالات رفض طلب الالزام بتقديم مستند
الحالة الأولى: كفاية أوراق الدعوى
إذا كانت الأوراق المقدمة كافية لتكوين عقيدة المحكمة، يتم رفض الطلب (الطعن رقم 229 لسنة 38 ق، 19/6/1973).
الحالة الثانية: المستند غير مشترك
يُرفض الطلب إذا لم يكن المستند مشتركًا بين الطرفين (الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق، 22/11/1990).
الحالة الثالثة: عدم تحديد أوصاف المستند
يُرفض الطلب إذا لم يُحدد الطالب أوصاف المستند أو الواقعة المرتبطة به (الطعن رقم 1019 لسنة 49 ق، 23/12/1982).
الحالة الرابعة: عدم طلب الإلزام صراحة
يُشترط تقديم طلب صريح وجازم للإلزام (الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق، 25/5/1981).
الحالة الخامسة: عدم جدية الطلب
يُرفض الطلب إذا تبين للمحكمة عدم جديته (الطعن رقم 195 لسنة 53 ق، 3/6/1986).
الحالة السادسة: عدم وجود دليل على المستند
يُرفض الطلب إذا لم يقدم الطالب دليلًا على وجود المستند (الطعن رقم 1 لسنة 43 ق، 3/3/1976).
أسباب عدم قبول الإلزام في المادة 22 من قانون الإثبات المصري
بالشرح نتعرف فيما يلي، على الشروط القانونية وأهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول طلب الإلزام وفقًا للمادة 22 من قانون الإثبات المصري، مع توضيح الموقف القضائي وأحكام النقض ذات الصلة.
تنص المادة 22 اثبات علي:
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
رفض طلب الالزام بسبب الإخلال بشروط تقديم المحرر وفقًا لقانون الإثبات المصري
نتعرف فيما يلي، على السبب القانوني لعدم قبول طلب الإلزام بتقديم محرر عند مخالفة الشروط المنصوص عليها في قانون الإثبات المصري، مع شرح دقيق لأثر ذلك في الدعوى المدنية.
يعرف الدفع بعدم القبول بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه ، في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه ، أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى .
وهذا التعريف يقبل لا يبدوا مستهجناً حال الحديث عن عدم القبول كأثر رتبه المشرع علي عدم توافر الشروط التي تضمنته المادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات ،
صحيح أن، التعريف السابق يتعلق بشروط قبول الدعوى لكننا لا نغفل أن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر منتج في الدعوى تحت يده دائماً ما يتم من خلال دعوى فرعية .
هنا يكون عدم القبول منصباً علي الدعوى الفرعية بالإلزام .
وكذلك، يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بصدد تعرضها للدفع بعدم القبول :
وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى.
أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى
باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.
ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري
وقضت محكمة النقض :
المقصود بالدفع بعدم القبول هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ،
و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.
كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ،
و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ،
فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول
كما هو الحال فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط استصدار أمر بالأداء .
لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه
الطعن رقم 393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 جلسة23-5-1972
شروط طلب الالزام بتقديم محرر وفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات المصري
اكتشف الشروط القانونية لطلب إلزام الخصم بتقديم محرر وفق المادة 20 من قانون الإثبات المصري، مع توضيح حالات القبول والرفض طبقًا لأحكام القضاء المصري.
يفهم من المادة 20 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إلا إذا :
- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
- إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
شروط طلب الالزام بتقديم مستند وفقًا للمادة 21 من قانون الإثبات المصري
نستعرض أهم الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الإلزام بتقديم محرر بموجب المادة 21 من قانون الإثبات، وما إذا كان المستند في حيازة الخصم أو الغير.
يفهم من المادة 21 من قانون الإثبات أنه لا يقبل طلب الإلزام إلا إذا يبين فى هذا الطلب مجموعة من البيانات هي :
- أوصاف المحرر المطلوب .
- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
- الواقعة التى يستدل به عليها .
- الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
- وجه إلزام الخصم بتقديمه .
حالات رفض طلب الزام الخصم بتقديم محرر في قانون الإثبات المصري
اكتشف في هذا المبحث الأسباب القانونية التي تؤدي إلى رفض المحكمة لطلب إلزام الخصم بتقديم محرر، وفقًا لنصوص قانون الإثبات المصري، مع عرض أبرز حالات الرفض وأثرها على الدعوى.
حيث أن القاعدة العامة الحاكمة هنا أن الفصل في طلب إلزام الخصم بتقديم محرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات وبالتالي فهو متروك لتقدير قاضي الموضوع.
ومن هذه الحالات الأتى :
الحالة الأولى: رفض طلب إلزام الخصم لأن أوراق الدعوى كافية:
جرى قضاء هذه المحكمة على انه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها .
إذا هى لم تامر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب احد الخصوم وهى غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل او لفت إلى مقتضيات هذا الدفاع .
وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله
الطعن رقم 229 لسنة 38 ق جلسة 19/6/1973 س 24 ص 940
وفي قضاء آخر لمحكمة النقض قضت :
متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا خرج عليها إذا هى لم تامر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب احد الخصوم
الطعن رقم 43 لسنة 33 ق أحوال شخصية جلسة 23/3/1966 س 17 ص 666
الحالة الثانية: رفض طلب إلزام الخصم لأن المحرر ليس مشتركا بين طرفيه:
يعتبر المحرر مشتركا فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى إن كانت مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ،
وكان الثابت ان الطاعن الأول الذي ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ فى 12 من يناير سنة 1964 لصالحة من مورث المطعون ضدهم.
وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة الزام المطعون ضده الأول بتقديم أصلة الموجود تحت يده.
وإنما طلبة باقي مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تحق لهم طلب إلزامه بتقديم اصل هذا المحرر
ومن ثم، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور فى أسبابة القانونية.
إذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذه الأسباب دون ان تنتقضه ويكون هذا النعي على غير أساس.
الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990
الحالة الثالثة رفض طلب الزام الخصم لأن الطالب لم يحدد أوصاف المحرر والواقعة التي يستشهد بها عليه والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمها:
ان ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى
مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف الورقة التى يعينها الخصم وفحواها بقدر بما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها
الطعن رقم 1019 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1982
الحالة الرابعة رفض طلب الزام الخصم لأن الخصم لم يطلب الإلزام صراحة:
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب الزام الخصم تقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذي يعينه وفحواه والواقعة التى تستدل عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجه الزام الخصم بتقديمه
لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه
ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذي يعد مطروحا على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه وبيان سبب رفضها له هو الذي يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبة.
الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق جلسة 25/5/1981
وفي قضاء آخر قضت محكمة النقض :
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بان يطلب الزام خصه بتقديم أي محرر او منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون.
من بيان أوصاف المحرر الذي يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها علية والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجه التزامه بتقديمه ونصت المادة 22 من ذات القانون.
على انه لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
الطعن رقم 189 لسنة 41 ق جلسة 29/4/1981
الحالة الخامسة رفض طلب الزام الخصم لعدم جديته:
قضت محكمة النقض في هذا الصدد:
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها .
وأوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم إلا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع.
فله ان يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الأدلة المقدمة إليه
الطعن رقم 195 لسنة 53 ق جلسة 3/6/1986
الحالة السادسة: رفض طلب الزام الخصم لأن الخصم لم يقدم دليلا علي وجود المحرر:
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز الخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها
وأجبت المادة 21 منه ان بين فى الطالب الدلائل والظروف التى تؤديه انه تحت يد الخصم إلا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ،
فله ان يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده .
هو نظر موضوعي يتعلق بتقديم الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه ،
وإذ كان البين من الحكم الابتدائي انه رفض طلب الزام المطعون عليهن بتقديم اصل الوصية استنادا إلى إنكارهن وجودها أصلا وان الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها ،
وانه ليس هناك دلائل على ذلك وأضاف فى توافر تلك الدلائل والظروف لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 1 لسنة 43 ق أحوال شخصية – جلسة 3/3/1976 س 27 ص 568
الأسئلة الشائعة حول عدم قبول طلب الإلزام بتقديم مستند من الخصم
1. ما هو عدم قبول طلب الإلزام بتقديم مستند؟
2. ما هي شروط المادة 20 للإلزام؟
3. ما الذي يجب بيانه في طلب الإلزام وفق المادة 21؟
4. متى ترفض المحكمة طلب الإلزام؟
5. هل يمكن رفض الطلب لعدم تقديمه صراحة؟
6. ما دور محكمة النقض في هذا الشأن؟
في الختام، أؤكد على أن فهم أسباب عدم قبول طلب الإلزام بتقديم مستند أمر حيوي لضمان سير الإجراءات القضائية بسلاسة، ومن خلال استيفاء شروط المادتين 20 و21، يمكن تجنب رفض الطلب.
لمزيد من التفاصيل القانونية، استشر [محاميًا متخصصًا بمكتبنا للمحاماة] ( عبدالعزيز حسين عمار محامى الملكية والميراث والمدني ) أو شارك تجربتك في التعليقات!
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.