تقدير القاضي عيوب المحرر المادية حق للقاضي وقد بينت المادة 28 اثبات هذا الأمر فالأصل أن يكون المحرر الذي يقدم للمحكمة من أي خصم في الدعوى خاليا من العيوب المادية سواء كان هذا المحرر رسمي أم عرفي ويحق للمحكمة إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها و المقصود بالعيوب هنا الكشط والمحو والتحشير.
محتويات المقال
العيوب المادية في المحرر 28 اثبات
يجري نص المادة 28 اثبات علي
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
تقدير صحة المحررات بتقدير أثر الكشط والمحو والتحشير
الأصل أن يكون المحرر الذي يقدم للمحكمة من أي خصم في الدعوى ، سواء أكان هذا المحرر رسمي أم عرفي صحيحاً وهو يكون كذلك كمقدمة إذا كان خالياً من العيوب المادية ومنها كما حدد نص المادة 28 من قانون الإثبات علي سبيل المثال لا الحصر الكشط أو المحو أو التحشير
وهو ما يعني إمكان وجود عيوب مادية أخري خلاف هذه العيوب المادية فقط أورد المشرع بنص هذه المادة عبارة وغيرها من العيوب المادية وهو ما يقطع بأن ما ورد كمثال لا علي سبيل الحصر .
فيجب أن يبدوا مظهر هذا المحرر سليماً بريء من العيوب المادية يبعث بشكله علي الثقة فيه . ولكن الواقع قد يكون غير ذلك . فالكثير من المحررات خاصة المحررات العرفية لا تخلو من أحد هذه العيوب المادية .
والتساؤل . ماذا لو كان بالمحرر عيب من هذه العيوب المادية ؟
المادة 28 من قانون الإثبات تتحدث عن الكشط والمحو والتحشير باعتبارها أمثلة للعيوب مادية التي قد توجد بالمحرر ، والتي قد تؤدي إلي إسقاط قيمته في الإثبات وبالقليل تؤدي إلي إنقاص هذه القيمة ،
وهو ما يوجب البدء بتحديد المعني والمقصود بالكشط والمحو والتحشير كأمثلة للعيوب المادية ضبطاً للنص .
ولبيان ماهية الكشط والمحو والتحشير علي اعتبار أنها أمثلة للعيوب المادية التي تلحق بالمحرر وقد تؤدي إلي إسقاط كل قيمة له في الإثبات وبالأدنى تقلل من قيمة هذا المحرر في الإثبات يجب البدء بالتقرير بأن أي محرر يشتمل علي مجموعة تكوينات خطية تشكل حقيقة هذا المحرر، هذه التكوينات الخطية قد تتعرض للعبث ،
سواء بقصد أو بدون قصد وصورة هذا العبث المقصود أو غير المقصود إما أن تكون كشطاً أو محواً أو تحشير أو غير ذلك مما تراه المحكمة عيباً مادياً بالمحرر .
والتوصل إلى حصول عبث يقوم على دراسة مستفيضة لكل مكونات المحرر من بيانات وأرقام وتوقيعات وبيان ما بينها من ترابط وتماسك أو تفكك واختلاف من حيث الظروف الكتابية لكل منها.
ويعرف المحرر عموماً بأنه كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الاطلاع عليه ، أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها ،
عناصر ومكونات المحرر الأساسية
للمحرر عموماً ثلاث عناصر أساسية هي مكوناته الطبيعية والتي يتعذر دونها القول بوجود محرر بالمعني المادي الملموس بل وبالمعني القانوني أيضاً
وهذه العناصر هي علي الترتيب :
- العنصر الأول ونعني به أدوات الكتابة وموادها التي استخدمت في كتابة المحرر.
- العنصر الثاني ونعني به الورق أو المادة الورقية وهي المادة التي سطر عليها الحروف أو الكلام أو العلامات الاصطلاحية المتفق عليها .
- العنصر الثالث للمحرر ونعني به الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات و حروف وهي الوسيلة التي يعبر به الشخص عما يجيده وهي تنقسم إلى نوعين لكل منهما أساليبه ودراساته النوع الأول الكتابة اليدوية والنوع الثاني الكتابة الآلية
راجع مقدمة موسوعة الدناصورى وعكاز في بيان المقصود بالمحررات عموماً وعناصرها وأقسامها
وعلي ذلك يمكننا القول
بأن المقصود بالكشط
كعيب مادي يلحق بالمحرر . حكَّه وقشَّره لتنظيف سطحه أو إزالة ما عليه .
المقصود بالمحو
كعيب مادي يلحق بالمحرر الإزالة الجزئية لبعض بيانات المحرر. فالإزالة تتم بالمحو أو بالقطع والتمزيق والمحو دائماً ما يتم باستخدام مادة كيمائية أيا كانت بساطة تكوينها ،لكن لا يوجد ما يمنع أن يتم النحو باستخدام إصبع الشخص وتحريكه في اتجاهات متقابلة بسرعة عالية ليتم الطمس ثم المحو المهم أن يؤدي ذلك إلي إزالة البيان أو البيانات المطلوبة.
المقصود بالتحشير
كعيب مادي يلحق بالمحرر، أما الكتابة بشكل غير منتظم بما يوحي بأن ثمة بيانات تمت إضافتها بعد الكتابة أو إضافة بعض البيانات بين السطور بعد الانتهاء من كتابة المحرر .
الكشط والمحو والتحشير لا يكون فقط في المحررات العرفية بل والرسمية أيضاً
العيوب المادية في المحررات ومنها ما ذكره المشرع علي سبيل المثال بالمادة 28 من قانون الإثبات يندر وجودها في المحررات الرسمية ،
فالمشرع منع حال التوثيق اشتمال هذه المحررات علي أي عيب من العيوب المادية كما نص علي ما يجب إتباعه في شأن تصحيح أو حذف أو إضافة أية عبارة عند توثيق محرر منها فإذا لم تراعي هذه الإجراءات فإن كل حذف أو إضافة أو تغيير لا قيمة له في الإثبات
من ذلك ما نصا عليه المادة رقم 34 من قانون 114 لسنة 1946 من أنه :
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول لتلافي هذا النقص أو العيب،
خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما فإذا لم يفعل رفع الأمر إلي أمين مكتب الشهر وللأمين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية علي حسب الأحوال.
ويراعي في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وفي إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوطه القواعد المقررة في المادة السابقة.
ولكن ذلك لا يحول دون وجد عيب مادي في محرر رسمي وقد أدرك نص المادة 28 من قانون الإثبات هذه الحقيقية فقرر بالفقرة الثانية من هذه المادة نصاً
وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه .
وهذا ما يعني قطعاً إمكان وجود عيب مادي في محرر رسمي ، ويتصور ذلك مع وجود نص يمنع توثيق أي محرر بع عيب مادي ، بأن يكون وجود هذا العيب المادي لاحق في إنشاء هذا المحرر .
أما بالنسبة للمحررات العرفية لأنها تخضع لقانون التوثيق حيث لا توثيق لمحرر به عيب مادي – فليس هناك ما حول دون وجود إضافة أو تحشير أو محو الواقع العملي يؤكد وجود هذه العيوب.
أثر وجود كشط أو محو أو تحشير بالمحرر
وجود كشط أو محو أو تحشير بالمحرر كأمثلة للعيوب المادية يترتب عليه أن تمنح المحكمة بقوة القانون طبقاً للمادة 28 من قانون الإثبات الحق في تقدير ما يترتب علي وجود هذا العيب المادي بالمحرر ،
وطبقاً للفقرة الأولي من المادة 28 محل البحث فإن ما قد يترتب علي وجود ذا العب المادي أحد أمرين :
- الأول : أن تقدر المحكمة أن وجود هذا العيب المادي بالمحرر من شأنه أن يسقط قيمة المحرر في الإثبات .
- الثاني : أن تقدر المحكمة أن وجود هذا العيب المادي بالمحرر من شأنه أن ينقص فقط قيمة المحرر في الإثبات .
وتحديد أثر هذا العيب المادي وكونه يسقط قيمة المحرر بالكلية أو ينقص فقط من هذه القيمة في الإثبات هو من مطلقات المحكمة ،
فقط منحها القانون سلطة التقدير في ذلك فمتي ثبت لديها وجود عيب مادي في المحرر كان لها وحدها تقدير أثر وجود هذا العيب المادي علي قوة المحرر في الإثبات .
وهنا ننوه للأهمية أننا لا نتحدث عن محرر مزور بل عن محرر صحيح شابه عيب من العيوب المادية كتلك التي أشار إليها نص المادة 28 إثبات كأمثلة ،
وهذا ما يبرر منح المحكمة سلطة التقدير فلو كان المحرر مزور ما كان للمشرع أن يمنح المحكمة تلك السلطة فالمحرر المزور هو محرر معدوم الأثر ،
وهذه المقدمة تطرح التساؤل التالي
كيف يكون المحرر صحيحاً وتقضي المحكمة بإسقاط قيمته في الإثبات وبالأدنى بإنقاص هذه القيمة في الإثبات ؟
الإجابة موجزة
أن المادة 28 إثبات فقرة أولي تتحدث عن محرر به عيب مادي ووجود هذا العيب المادي لا يعني المساس بإرادة طرفي المحرر، فمن المتصور وجود عيب مادي لا يمس إرادة أطراف المحرر لكنه عيب يوغر صدر المحكمة وتجد نفسها مضطرة وهي بصدد التعرض له وفحصه ،
وهو جزء من دورها القانوني أن تقول كلمته بشأنه هذا الرأي لن يخرج عن أحد ثلاث احتمالات :
- الأول أن وجود العيب المادي بالمحرر لا يؤثر عليه ،
- الثاني أن وجود العيب المادي بالمحرر يسقط قيمته في الإثبات ،
- الثالث أن وجود العيب المادي ينقص قيمة المحرر في الإثبات .
شك المحكمة في صحة المحرر
قد يكون العيب المادي جسيماً إلي حد أنه قد يشكك المحكمة في صحة المحرر بمعني أدق الشك بأنه مزور ، لكن المحكمة لا تملك إطلاق القول بأن المحرر مزور لمجرد الشك فيه ،
صحيح أنها تلك طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد وبطلان أي محرر ، لكن ليس لمجرد الشك في المحرر ،
فذات المادة تقرر أن الحكم برد المحرر وبطلانه مشروط بأن يظهر للمحكمة بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ، فيجب علي المحكمة ساعتها أن توضح بحكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها تزوير المحرر .
إذن فمجرد الشك في المحرر لوجود عيب من العيوب المادية لا يمكن أن يعد سبباً مجرداً للحكم بالرد وبالبطلان ، وإنما يجب أن يكون ذلك مبرراً بقرائن وهو ما يدفعنا إلي بيان ما يجب علي المحكمة أن تقوم به إذا ساورها الشك في صحة المحرر ،
وهنا يجب الرجوع إلي ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 28 محل البحث والتي يجري نصها علي أنه ” وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه
فإذا انتهت المحكمة من الإجراءات السابقة وزال شكها في صحة المحرر مع بقاء العيب المادي علي حالته ظل لها الحق في تقدير قيمته ،
فإما أن تزيل عنه كل شك وتقرر أنه رغم وجود العيب المادي فهو صحيح تماماً وإما أن تقرر أن هذا العيب المادي من شأنه أن ينقص قوته في الإثبات أو يسقط هذه القيمة الثبوتية مطلقاً3 .
الأخطر هنا
أن تنتهي المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها بالمادة 28 فقرة من قانون الإثبات إلي تكوين عقيدة مفادها أن المحرر غير صحيح وبالأدق مزور، هنا تعمل المحكمة حكم المادة 58 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :
يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمهـا الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك
راجع الشروح الخاصة بالمادة 58 من قانون الإثبات
وفي قضاء لمحكمة النقض أوضحت من خلاله أن مجرد الشك لا يكفي لكي تحكم المحكمة برد وبطلان المحرر لتزويره فقضت
حق المحكمة في الحكم من تلقاء نفسها برد أي ورقة يظهر لها بأنها مزورة يوجب علي المحكمة أن تبن في أسباب حكمها الظروف و القرائن التي استبانت منها ذلك .
استناد مدعي التزوير إلي المادة 28 إثبات في تبرير قضاء المحكمة بتزويرها السند لمجرد الشك في صحة تاريخه غير صحيح ، ذلك أن هذه المادة لا تجيز للمحكمة الحكم برد وبطلان السند لمجرد الشك فيه ،
وإنما تجيز لها في هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسها الشخص الذي حرر السند ليبدي لها ما يوضح حقيقة الأمر قبل البت في صحته أو تزويره
نقض مدني – جلسة 28-5-1953 السنة 4 ص 1104
حق المحكمة في استدعاء المحامي
حق المحكمة في استدعاء المحامي الذي أشرف علي تحرير عقد به كشط أو محو أو تحشير وكذلك شهود العقد
أوضحنا أن المادة 28 من قانون الإثبات منحت المحكمة التي يقدم إليها محرر به كشط أو محو أو تحشير في استدعاء الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه ،
وهذا الشخص قد يكون محامياً إذ قد يحرر عقد بمكتب محامي أو بمعرفته وفي هذه الحالة يعد المحامي هو الشخص الذي أشار إليه نص المادة 28 من قانون الإثبات ،
لذا نري أنه من الضروري جداً إذا ما قام أحد السادة المحامين بتحرير عقد من العقود أن يحتفظ بمكتبه بنسخة ممهورة بتوقيع أطراف التصرف القانوني ،
حتي إذا ما استدعته المحكمة لتحقيق موجبات المادة 28 من قانون الإثبات بسؤاله عما يوضح حقيقة الأمر بشأن الكشط أو المحو أو التحشير كان بيده أصل للمحرر المثار بشأنه المشكلة .
خاصة أن الكشط أو المحو أو التحشير في غالب الأحوال – يطرأ بعد تحرير العقد والتوقيع عليه فتكون للنسخة المودعة بمكتب المحامي أهمية فائقة في حسم هذا النزاع.
وللمحكمة من تلقاء نفسها أيضاً
أن تستدعي شهود العقد ، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الخاصة بشهادة الشهود من حيث الصلاحية للشهادة ومن حيث الإجراءات الخاصة بكيفية أداء الشهادة.
تجريم الكشط والمحو والتحشير
من الممكن أن يكون الكشط أو المحو أو التحشير بقصد ارتكاب جريمة تزوير ، فالتزوير يعني تغيير الحقيقة في محرر أو مستند بقصد الغش بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر.
وفى ضوء هذا التعريف السابق للتزوير كفعل مؤثم جنائياً أي كجريمة ، سواء كجناية أو كجنحة حسب نوع المحرر ،
فان الحديث عن التزوير يفترض بل يقتضي الحديث عن ثلاث حقائق تكون معاً الأنموذج الجنائي للتزوير ؛
أولاً : إحداث تغيير للحقيقة الثابتة بالمحرر أو المستند ، وتغيير الحقيقة إلا هو إلا كذب لكنه هنا يرتبط الكذب بالمحررات ، سواء المحررات الرسمية أو العرفية .
ثانياً : أن يتـم تغيير هـذه الحقيقة وفق أحد الصور التي نص عليها القانون صراحة وتحديداً ، فليس كل كذب تزوير ، وليس كل تغيير للحقيقة تزور . التزوير فعل مؤثم جنائياً ، والمشرع وحده هو من يحدد ما يعد تزويراً وما لا يعد .
ثالثاً :-أن يفرز هذا التغيير ضرراً .
لذا فمن حق خصم الدعوى الطعن بالتزوير علي المحرر المقدم ضده بالدعوى إذا كان الكشط أو المحو أو التحشير يتضمن تزويراً ،وهنا نتجاوز حدود ما قررته المادة 28 من قانون الإثبات التي تتعرض فقط للعيوب المادية بالمحرر وأثر هذه العيوب علي قوته في الإثبات إلي الحديث عن جريمة تزوير .
أسئلة هامة بشأن الاضافة اليدوية للمحرر المطبوع
هل تعد الشروط المضافة يدوياً إلي عقد مطبوع عيباً مادياً في العقد يسقط قوته في الإثبات أو يقلل منها ؟
هل يعد طريقاً للطعن بالتزوير ؟
عرض المشكلة
يغلب استعمال عوام الناس لنماذج عقود مطبوعة كعقود الإيجار وعقود البيع ويغلب إضافة شروط يدوية الي هذه العقود المطبوعة كشروط خاصة أو شروط إضافية .
والتساؤل
هل تعد هذه الشروط المضافة يدوياً الي هذه العقود من قبيل الكشط أو المحو أو التحشير ؟
الإجابة قطعاً لا
فهذه الشروط المضافة يدوياً هي جزء من العقد لا يقوم العقد إلا بها ، بل أن الشروط المضافة يدوياً إلي العقد هي تعبير أكثر دقة عن إرادة طرفي العقد
وبيان ذلك وإيضاحه
- أولاً :أن المشرع حدد وبدقة طريقة انعقاد العقد ، فالعقد عموماً ينعقد بتبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين ، هذه الإرادات تمتد لتشمل جميع أركان وشروط العقد الجوهرية ، ولو كان أحدها قد أضيف أو دون يدوياً إلي العقد .
- ثانياً : أن المشرع حدد من خلال نص المادة 90 مدني الوسائل التي يعتد بها قانوناً في التعبير عن إرادة المتعاقد ، وهي وفق الترتيب الذي أورده المشرع :-
- 1- اللفظ .
- 2- الكتابة .
- 3- الإشارة المتداولة عرفا .
- 4- اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
- ثالثاً: أن محكمة النقض قد استقر قضاءها في هذا الصدد من أنه في حالة تعارض شروط العقد المطبوعة مع شروط أضيفت بخط اليد أو بأي وسلة أخري بمعرفة طرفي العقد فإن التغليب يكون للشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين .
قضت محكمة النقض
متى استعمل المتعاقدين نموذجاً مطبوعاً للعقد و أضافاً إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة ، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين
الطعن رقم 500 لسنة 60 مكتب فني 42 صفحة رقم 1103بتاريخ 13-05-1991
كما قضت محكمة النقض
استعمال المتعاقدان نموذجاً معد سلفاً وقد أضافا إليه – بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى – شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة . وجوب . تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين
الطعن رقم 832 لسنة 48 مكتب فني 34 صفحة رقم 355 بتاريخ 31-01-1983
ولا يخل ما سبق بسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود ، فتفسير العقود و استظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد المحرر و استظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته
الطعن رقم 82 لسنة 24 ق ، جلسة 25-12- 1958
المادة 58 تكمل حكم المادة 28
المادة 58 تكمل حكم المادة 28 الانتقال من الشك في صحة المحرر إلي اليقين بتزويره
أوضحنا أنه من المقبول المتصور وجود عيب مادي بالمحرر أيا كان هذا العيب وللمحكمة وحدها تقدير أثره علي قوة المحرر في الإثبات ، المهم ألا ينبئ هذا العيب المادي عن وجود تزوير بالمحرر ، فإذا أنباء عن وجود تزوير كان للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم برد المحرر وبطلانه .
كيف تنتقل المحكم من مرحلة الشك في صحة المحرر إلي مرحلة اليقين بوجود تزوير ؟
الإجابة كما يقرر المستشار محمد عبد اللطيف
وغني عن البيان أنه يجوز للقاضي أن أمر من تلقاء نفسه باستدعاء شهود العقد ، أو أن يأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم لإيضاح حقيقة الأمر في المحرر وهو في ذلك يستعمل حقاً له خوله له القانون في المادتين 70 ، 106 من قانون الإثبات ،
فإذا أيقنت المحكمة بعد استدعاء الموظف الذي صدرت عنه الورقة أو الشخص الذي حررها أن الورقة مزورة كان لها من تلقاء نفسها أن تحكم برد الورقة وبطلانها عملاً بالمادة 58 من قانون الإثبات ، لأن المادة 58 إنما تكمل المادة 28 .
ضوابط هامة في قضاء النقض
يراعي للأهمية الضوابط الآتية
لا يعيب الحكم عدم تصدي المحكمة إلي الطريقة التي وقع بها التزوير ولا هي ملزمة ببيان هذه الطريقة ، إذ يكفي إقامة حكمها أن يثبت لديها أن السند المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه لتقضي بتزويره
نقض مدني – جلسة 2-12-1954 مج أحكام النقض في 25 سنة ص 420 قاعدة 89
2- للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها بشأن التزوير المدعي به سلوك كافة سبل الإثبات المقررة في القانون بما في ذلك البينة والقرائن … وحسب المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك سواء حصل ادعاء التزوير أو لم يحصل
نقض مدني – جلسة 10-11-1975 سنة 26 ق ص 1414
كما قضت محكمة النقض في ذات الصدد بأنه :
إن القانون خول المحكمة أن تحكم في الحال بتزوير الورقة إذا ثبت لديها أنها مزورة دون أن يلزمها بإصدار حكم بقبول أدلة تزوير ولا بإحالة الادعاء به علي التحقيق
نقض مدني 20-5-1948 مج أحكام النقض في 25 سنة – الجزء الأول 2 420 قاعدة رقم 90
3- لا علي المحكمة إن هي لم تشأ أن تتعاطي رخصة خولها لها القانون وإذن فلا يعيب الحكم عدم استعمال المحكمة حقها في أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان الورقة المدعي بتزويرها