استكمالا لبحث استعمال الحق نبحث كيفية اعتبار استعمال الحق غير مشروع وفقا لقواعد المادة 5 مدني التى حددت ثلاث شروط لاعتبار ان استعمال الحق بهدف الاضرار بالغير ولمطالعة البحث السابق المرتبط طالع مقال متي يكون استعمال الحق غير موجب للتعويض مع أمثلة واقعية لما لا يعتبر تعسف في استعمال الحق.
محتويات المقال
شروط اعتبار استعمال الحق غير مشروع
تنص المادة الخامسة مدني علي
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
- (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
- (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
النصوص العربية للاستعمال غير المشروع للحق
هذا النص يقابل من مواد نصوص القوانين العربية ، المادة 60 من التقنين المدني السوري ، المادة 5 من التقنين المدني الليبي ، المادة 7/2 من التقنين المدني العراقي ، واللبناني المادة 124 .
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن
بيد أن المشروع أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف في استعمال الحق مكانا بارزا بين النصوص التمهيدية ، لأن لهذه النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي القانون ، دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع ، وإذ كان القضاء قد رأى أن يستند في تطبيقها الى قواعد المسئولية التقصيرية بسبب قصور النصوص ،
فهو لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معينة بل شمل التطبيق نواحي القانون قاطبة ، فهو يجزم بأن النظرية تنطبق على روابط الأحوال الشخصية كما تنطبق على الروابط المالية ، وأنها تسري في شأن الحقوق العينية سريانها في شأن الحقوق الشخصية ، وأنها لا تقف عند حدود القانون الخاص ، بل تجاوزه الى القانون العام ،
ولذا آثر المشروع أن يضع هذه النظرية وضعا عاما . فالتعسف يرد على استعمال الحقوق وحدها ، أما الرخص فلا حاجة الى فكرة التعسف في ترتيب مسئولية من يباشرها عن الضرر الذي يلحق الغير من جراء ذلك ، لأن أحكام المسئولية تتكفل بذلك على خير وجه .
والواقع أن: المشروع تحاشي اصطلاح (التعسف) وإبهامه وجانب أيضا كل تلك الصيغ العامة بسبب غموضها وخلوها من الدقة واستمد من الفقه الإسلامي بوجه خاص الضوابط الثلاثة التي اشتمل عليها النص ،
ومن المحقق أن تفصيل الضوابط على هذا النحو يهيئ للقاضي عناصر نافعة للاسترشاد ولاسيما أنها جميعا وليدة تطبيقات عملية انتهى إليها القضاء المصري من طريق الاجتهاد ،
وأول هذه المعايير هو معيار استعمال الحق دون أن يقصد من ذلك سوى الإضرار بالغير ، وهذا معيار ذاتي استقر الفقه الإسلامي والفقه الغربي والقضاء على الأخذ به ، والجوهري في هذا الشأن هو توافر الأضرار ولو أفضى استعمال الحق الى تحصيل منفعة لصاحبه ،
ويراعى أن القضاء جرى على استخلاص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك ، وقد جرى القضاء على تطبيق الحكم نفسه في حالة تفاهة المصلحة التي تعود على صاحب الحق في هذه الحالة .
أما المعيار الثالث فتندرج تحت :
- (أ) حالة استعمال الحق استعمالا يرمى الى تحقيق مصلحة غير مشروعة ، ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام القانون فحسب ، وإنما تتصف بهذا الوصف أيضا إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب ،وإذا كان المعيار في هذه الحالة ماديا في ظاهره إلا أن النية كثيرا ما تكون العلة الأساسية لنفى صفى المشروعية عن المصلحة ، وابرز تطبيقات هذا المعيار يعرض بمناسبة إساءة الحكومة لسلطاتها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصي أو شهوة حزبية ، وأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد تتفق مع ما استقر عليه الرأى في التقنينات الحديثة والفقه والقضاء .
- (ب) حالة استعمال الحق ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، والمعيار في هذه الحالة مادي ولكنه كثيرا ما يتخذ قرينة على توفر نية الإضرار بالغير ـ ويساير الفقه الإسلامي في أخذه بهذا المعيار اتجاه الفقه والقضاء في مصر وفي الدول الغربية على السواء .
- والمشروع قد وضع بذلك دستورا لمباشرة الحقوقألف فيه بين ما استقر من المبادئ في الشريعة الإسلامية وبين ما انتهى إليه الفقه الحديث في نظرية التعسف في استعمال الحق ، ولكن دون أن يتقيد كل التقيد بمذاهب هذا الفقه وبذلك أتيح له أن يمكن للنزعة الأخلاقية والنزعات الاجتماعية الحديثة وأن يصل بين نصوصه وبين الفقه الإسلامي في أرقى نواحيه وحفلها بعناصر المرونة والحيدة
تحديد نطاق الحماية بالمصلحة المشروعة لصاحب الحق
لم تكن هناك قيود ، فيما مضى ، على استعمال الشخص لحقه ، بل كان له مطلق الحرية في هذا الاستعمال ، وقد ساد ذلك في ظل المذهب الفردي الذي كان ينظر الى مصلحة الفرد ويرى أن مصلحة الجماعة تتحقق إذا ما كفل للأفراد تحقيق مصالحهم الفردية ، وقد أدى هذا الى عدم إخضاع الفرد ، في استعماله لحقه لرقابة ما ،
فلا يجوز منعه من استعمال حقه ، كما لا تجوز مساءلته عما يترتب على هذا الاستعمال من ضرر بالغير ، وإذا كان هذا المذهب قد انتقد لما أدى إليه من نتائج ظالمة ، فإن الأمر قد انتهى الى التخفيف من إطلاقه ، ذلك أن الفرد إذا كان يهدف من وراء استعماله لحقه الى تحقيق مصلحة خاصة به ،
فإنه لا يجوز أن يقوم بما يتعارض مع مصلحة الغير ، والقانون إذا كان يحمي صاحب الحق في استعماله لحقه ، فإنه يحميه طالما أنه كان يسعى الى تحقيق مصلحة مشروعة من وراء هذا الاستعمال . فإذا تجاوز هذا النطاق واستعمل حقه استعمالا غير مشروع تخلت عنه الحماية القانونية ،
وبعبارة أخرى إن القانون يحمى صاحب الحق طالما كان يسعى الى تحقيق مصلحة خاصة به لا تتعارض مع مصلحة الجماعة ، فعند التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة يضحى بهذه الأخيرة ، فلا تستحق الحماية القانونية ، لأن الشخص حينئذ يكون متعسفا في استعمال حقه
(حسن كيرة ، رسالة الدكتوراه المقدمة الى جامعة باريس)
وعلى ذلك تتحدد الحماية القانونية بالمصلحة المشروعة التي يهدف الشخص الى تحقيقها من وراء استعماله لحقه فإذا استعمل حقه استعمالا غير مشروع ، اعتبر مخطئا ، لأنه ينحرف بذلك عن الغاية التي من أجلها تقرر الحق ، وبالتالي يعمد متعسفا في استعمال حقه ، وبهذا ظهرت نظرية التعسف في استعمال الحق .
إلا أنه ينبغي أن راعى عدم الخلط بين هذا الأمر وهو التعسف في استعمال الحق ، وبين مسألة أخرى ، وهى الخروج عن حدود الحق ، ولذلك نبين الفارق بين هاتين المسألتين قبل أن تعرض للتعسف في استعمال الحق ومعاييره طبقا لما بينه القانون”
(السيد مصطفى السعيد ، مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة الإسلامية والقانون المصري الحديث دراسة في نظرية سوء استعمال الحقوق ، حسن عامر ، نظرية استعمال الحقوق 1947 ، صبحى محمصاني ، النظرية العامة للموجبات والعقود الشريعة الإسلامية 1948 ج1 ص41 ، 53)
التعسف في توجيه اليمين الحاسمة
تنص الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر . على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ” ،
فاليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضي ومن ثم يكون متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن الدافع الى توجيه اليمين غرضا انتقاميا ظاهرا أو الرغبة في إعنات خصمه وإحراجه أو كان ثابتا من عناصر الدعوى بطريقة لا تحتمل الشك كذب الوقائع المطلوب التحليف عليها ، إذا يكون الخصم متعسفا في توجيه اليمين “
(أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ص 145 ، وانظر الإثبات للمؤلف)
وقد قضت محكمة النقض بأن
جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ،
ومحكمة الموضوع وإن كان لها السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه .
فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة ممن طلب توجيه اليمين فهذا منها قصور في التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إتيانها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية “
(الطعن رقم 92 لسنة 15ق جلسة 30/5/1946)
وبأنه ” اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقدا مكتوبا ولو رسميا ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه (من العقد الرسمي) إلا بالتزوير
ومن ثم يكو متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في طلبه ، والقول بأن طلب توجيه اليمين غير جدي لتناقض طالبه في دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفا في توجيهها ، ومن ثم لا يصح أن يكون ذلك سببا للحكم برفض توجيه اليمين “
(الطعن رقم 200 لسنة 17ق جلسة 7/4/1949)
وبأنه ” النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر وللقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ، مؤداه –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب ، ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين على أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه “
(الطعن رقم 703 لسنة 47ق جلسة 3/4/1980)
وبأنه ” إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة في شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة وخمسين جنيها من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متداولة أمام محكمة أول درجة فترة استطالت اثنى عشر عاما دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذي يدعيه
وأنه ما استهدف بهذا الطلب استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها سوى الكيد لخصمه وإطالة أمد التقاضي . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا في حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه في استخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس
(الطعن رقم 703 لسنة 47 ق جلسة 3/4/1980)
حق التبليغ و الشكوى متي يكون غير مشروع
قضت محكمة النقض بأن
إذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن الأوراق قد خلت من دليل على اتجاه قصد المطعون ضدهما الى الإساءة الى الطاعن عند إبلاغ الشرطة عن واقعة غيابه عن العمل بالمسرحية وكانت العبارات الواردة في المقالات والأحاديث المنشورة بالصحف لم يرد بها ما يمكن اعتباره سبا أو قذفا في حق الطاعن إذ لا تخرج عن كونها عبارات عتاب يتبادلها الناس في مثل هذه الظروف.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى (دعوى التعويض عن الإساءة في الإبلاغ) على سند من عدم توافر ركن الخطأ في حق المطعون ضدهما قد انتهى الى نتيجة ساعة ومستمدة من أصل ثابت في أوراق الدعوى”
(الطعن رقم 709 لسنة 67ق جلسة 23/6/1998)
وبأنه ” مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقا مقررا لكل شخص ،ولكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – ولما كان الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سندا لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ،
ولا يترتب على استعماله مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد ، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه خلص الى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استنادا الى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم الى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه .
لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب “
(الطعن 833 لسنة 50ق جلسة 1/2/1981
الطعن 696 لسنة 54ق جلسة 29/5/1986)
وبأنه ” الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور ، عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل على كذب البلاغ المقدم عنها “
(الطعن رقم 696 لسنة 54ق جلسة 29/5/1986)
وبأنه ” حق التبليغ من الحقوق المباحة للأشخاص واستعماله لا يدعو الى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، وتقدير قيام هذا الانحراف هو مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضائها على ما يكفي لحمله
(الطعن رقم 1471 لسنة 52ق جلسة 6/6/1985)
وبأنه ” إذ كان الثابت من الشكوى ….. والجنح الثلاث التي تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولى لهذا السبب عرض علها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه وأنها أبلغت النيابة العامة في الجنحة الثانية بأنه تقاضت منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار
واستدلت على ذلكم بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها ، وأن النيابة العامة هى التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضى فيها وفي الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة الاتهام وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد انحراف الطاعنة عن حقها في التقاضي الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة
ولا تتضمن ما يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها ، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضده – وهو من الحكم استخلاص غير سائغ وتكييف للأفعال غير صحيح – فإنه يكون قد خالف القانون “
(الطعن رقم 2273 لسنة 57ق جلسة 7/11/1989)
وبأنه ” التبليغ عن الجرائم لا يسأل من قام به عن التعويض عنه ولو ثبت كذب الواقعة التي أبلغ بها طالما قامت لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي الى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه “
(الطعن رقم 2571 لسنة 75ق جلسة 30/11/1989)
وبأنه ” المقرر ن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم يعتبر حقا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسب تأدية عملهم دون أدنى مسئولية على المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل ممن أبلغ عنه أو إذا ثبت صدور البلاغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط “
(الطعن رقم 323 لسنة 51ق جلسة 5/6/1984)
وبأنه ” الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة حتى لو كان الباعث عليه الانتقام والكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث الشيء ، وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة”
(نقض 24/11/1976 طعن رقم 4 لسنة 45ق
نقض 7/11/1982 طعن رقم 1381 لسنة 49ق)
وبأنه ” من المقرر طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد ، واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيء ،
وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كانت نتيجة عدم ترو ورعونة ، ومن المقرر أيضا أن مجرد الإبلاغ عن الوقائع الجنائية لا يعد خطأ موجبا للتعويض إلا إذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة ما أبلغ به أو كان إبلاغه عن رعونة وعدم تبصر وكان في مقدورة الرجل العادي أن يتبين عدم صحة الواقعة المبلغ عنها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشكوى رقم ….. إداري الأزبكية المقدمة صورتها الرسمية بأوراق هذا الطعن – أن اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة عند تحقيقها لتلك الشكوى أثبتت أن الطاعن تراخى وتأخر في تنفيذ أعمال المقاولة المسندة إليه ، وكان يسير ببطء وأن إمكانياته وخبرته ضعيفة بالنسبة لهذا النوع من الأعمال ، كما أنه تسلك كميات كبيرة من الأسمنت جملتها سبعمائة طعن استخدم منها فقط عشرين طنا بالإضافة الى كمية قدرها طن ونصف الطعن وجدت بموقع العمل ،
أما باقي الكمية فقد تصرف فيها ، كما تسلك 38.743 طعنا من حديد التسليح استعمل منها طنا واحدا ووجد بموقع العمل 6.449 طنا وتصرف في الباقي ، وإذ كان الحكم المطعون فيد قد رأى أن الإبلاغ ضد الطاعن له ما يبرره على ضوء ما وقع منه من أفعال أثبتها تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة وانتهى الى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض قبل الشركة المطعون ضدها لما أورده في مدوناته من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد توافر أركان دعوى المسئولية التقصيرية فلم يقدم ما يفيد توافر ركن الخطأ في حق الشركة المطعون ضدها بإثبات سوء نيتها في الإبلاغ
لأن مجرد تقديم الشكوى ضده لا يفيد سوء النية إذ أن تقديم الشكوى حق مقرر وليس في قرار النيابة بحفظ التحقيقات إداريا ما يفيد صحة ما جاء بالشكوى إذ أنها رأت فقط حفظها لأن النزاع حولها نزاع مدني ،
وأضاف الحكم أن الطاعن لم يثبت أن الشركة المطعون ضدها هى التي فرضت عليه الحراسة ولم يكن ذلك لسبب آخر يتعلق به ، وهو ما يفيد أن المحكمة الاستئنافية قد انتهت استخلاصا من الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها الى عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الشركة المطعون ضدها ،
ولما كان استخلاص المحكمة لهذه الحقيقة التي اقتنعت بها سائغا وله اصل ثابت في الأوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهت إليه فهى ليست ملزمة بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم
وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وصحيح الوقائع التي تضمنتها الأوراق ويكون النعى عليه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس
(الطعن رقم 1331 لسنة 48ق جلسة 6/6/1983)
كذلك قضت بأن
أن المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد – واستعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كانت نتيجة عدك ترو ورعونة ،
ولما كانت علاقة الدولة بالعاملين فيها هى رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وواجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر وبدقته
وهذه القواعد الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها ، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التي يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزاماتهم بها ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التي يفرضها عليهم عملهم بالدولة –
إذا ما اضروا بها – مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقا للقواعد العامة وبغير ما حاجة الى نص خاص يقرر ذلك ، وتسأل جهة الإدارة عن أعمال موظفيها ولو لم ينسب الخطأ الى معين منهم ، ومتى كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بمسئولية المصلحة الطاعنة على أن
الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى أن مصلحة الضرائب قد انحرفت عن السلطة التي رسم القانون لها أوجه طعن معينة ، والثابت من تقرير الخبير في الدعوى ….. كلي قنا أن المتهم (المطعون ضده) لم يرتكب طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة عن النشاط الجديد عن الأسمنت والمقاولات موضوع الربط الإضافي فإن عدم تقديم الإقرار بشأنه لم يكن معاقبا عليه في ذلك الوقت وأنه لم يظهر من فحص المأمورية محاولة المتهم للتهرب كما جاء في أسباب الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه
أن … البلاغ الصادر من مصلحة الضرائب الى النيابة العامة بأن المطعون ضده متهرب من الضرائب ويتخذ طرقا احتيالية للتهرب منها كان رعونة وانحرافا عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يتعين عليه أن يتبين الحقيقة قبل أن يصيب المطعون ضده في شرفه وسمعته …” ،
وقد خلص المطعون فيه من كل ذلك الى أن انحراف مأمورية الضرائب في تصرفاتها إزاء المستأنف عليه هو خطأ من جانبها – ومتى كان ذلك –
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استخلص الواقعة من الدعوى استخلاصا سائغا ومقبولا وله سنده من الأوراق والنتيجة التي خلص إليها من أن بلاغ المصلحة الطاعنة ضد الطاعن كان رعونة وتسرعا وأنها انحرفت في تصرفاتها إزاء المطعون ضده صحيحة ومحمولة على ما يكفي لحملها وتكييف الحكم لها على هذا الأساس بأنها خطأ موجب للمسئولية تكييف صحيح في القانون
ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسيب ومخالفة الثابت في الأوراق والتحصيل غير السائغ في هذا الصدد ومن ثم على غير أساس
(الطعن رقم 1381 لسنة 47ق جلسة 7/11/1982)
وبأنه ” المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا إذا ثبت كذب البلاغ وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه وثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياطه “
(الطعن رقن 1127 لسنة 51ق جلسة 18/5/1982)
وبأنه ” المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن ط لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها …” ، مما مفاده أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من تلك الجرائم يعتبر حقا مقرر لكل شخص لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له ، واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه:
” بعد شكوى زوج المستأنف عليها ” الثانية الطاعنة الثانية – الثابتة بالتحقيقات …. جنح أمن دولة مصر الجديدة ، وحفظها عاود المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول الإبلاغ لنيابة شرق القاهرة في 7/10/1976 …. بل تقدم بعد رفع دعوى التعويض ببلاغ في الشكوى رقم 473 لسنة 1978 إداري مصر الجديد …. بل نشر بالعدد 7984 في 5/11/1975 بالجمهورية تحقيقا صحفيا عن بلاغ المستأنف عليه الأول للمدعى الاشتراكي ، نشر بالعدد 8305 من ذات الجريدة الصادر في 23/9/1976
وبالصفحة الأولى صورة فوتوغرافية للمستأنف عليها وكانت تحتها اسم وعبارة دفعت 600 جنيه خلو رجل ضمن ما قيل أنه بلاغات للمدعى الاشتراكي عن الخلوات واستكمل في الصفحة الثالثة من العدد بأقوال نسبت لشقيقها المستأنف عليها الأول من أن شقيقته وزوجها دفها خلو رجل لمالكة العقار وقدره 600 جنيه ، فكل هذه البلاغات والنشر بعد حفظ التحقيق في بلاغ زوج المستأنف عليها الثانية في 23/11/1974 ،
بل أن تحقيقاتها تناقض الشهود فيها بصدد من حضر دفع الخلو ومن دفعه ، ولا شك أن أفعالهما هذه المتمثلة في البلاغات والنشر بالجريدة أساءت الى سمعة المستأنفة – المطعون عليها – وأظهرتها بمظهر المستقلة التي تخالف القانون بتقاضي خلو رجل بما اضر بها ضررا أدبيا ، كما أنه كبدها جهد ومصاريف التقاضي والاستجوابات بما يلزمان معه بجبره ” ،
وكان مؤدى ذلك ، أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تقديم البلاغ من زوج الطاعنة الثانية ثم تكراره من الطاعن الأول ، بمثابة انحراف في استعمال الحق مقترنا بسوء القصد ، وإذ كانت المطالبة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وكان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ ونفى هذا الوصف عنها هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض
وكان مقتضى المادة الرابعة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر ، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصبح سندا لتوفر الخطأ الموجب للمسئولية ، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ،
ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذل الواقعة المبلغ عنها ، وإن التبليغ قد صدر عن سوء قصد . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه خلص إلى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استنادا إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه .
لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب مما يوجب نقضه “
(الطعن رقم 833 لسنة 50ق جلسة 17/2/1981)
وبأنه ” مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقا مقررا لكل شخص ، ولكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقن المساءلة بالتعويض ولما كان الذي أورده الحكم المطعون يه لا يصح سندا لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ،
ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ، ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه خلص إلى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استنادا إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
(الطعن رقم 4 لسنة 45ق جلسة 24/11/1979)
وبأنه ” يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذبا عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي لى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه “
(نقض 11/3/1980 طعن 283 لسنة 47ق)
وبأنه ” يكفي لعدم مساءلة المجني عليه – المدعى في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي أبلغ عنها – أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه ” ،
ولما كان الحكم براءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه – البلاغ الكاذب والقذف – لم يبنى على عدم صحة الوقائع التي أسندها إليه المطعون عليه الثاني في صحيفة دعوى الجنحة المباشرة ، وإنما بنى على انتفاء سوء القصد وهو أحد أركان التهمة الأولى ، وعلى عدم كفاية الأدلة بالنسبة للتهمة الثانية ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى انتفاء سوء قصد المطعون عليه الثاني المدعي عليه – للأسباب التي سقتها ورأى أن في ظروف الدعوى وملابساتها ما يكفي لتوافر الدلائل المؤدية الى صحة اعتقاده بصحة ما نسبه الى الطاعن في دعواه ، فإن هذا الذي قرره الحكم يعتبر استدلالا سائغا يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها برفض دعوى التعويض
(الطعن رقم 240 لسنة 36ق جلسة 8/4/1971)
وبأنه ” إذ كان الحكم حين قضى بمسئولية الطاعنين عن التبليغ في حق المطعون عليه بأنه اختزن كميات وفيرة من الأقمشة والأدوات الكهربائية قد استند في ذلك الى ما حصله تحصيلا سائغا من وقائع الدعوى من أن ما قصده المبلغات إنما هو التبليغ عن تهمة حبس هذه السلع عن التداول بقصد التأثير في الأسعار ، وأن هذه التهمة غير صحيحة والمبلغين كانا يعلمان بعدم صحتها ، وأنه على فرض انتفاء هذا العلم فإن التبليغ حصل عن رعونة وعدم تبصر .
إذ الواقعة المبلغ عنها كان في مقدور الرجل العادي أن يتبين عدم صحتها في حين أن أحد المبلغين محام مسئول عن وزن أعماله وتقديرها قبل الإقدام عليها ، فإنه بذلك يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية ، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إن الوقائع المادية التي حصل التبليغ عنها قد أثبتت صحتها المحكمة العسكرية وأن هذه المحكمة وإن قضت ببراءة المتهم فقد كان ذلك على اساس أنه لم يثبت أن قصده من اختزان السلع هو التأثير في أسعارها “
(الطعن رقم 105 لسنة 17ق جلسة 25/11/1948)
وبأنه ” إذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن التغييرات التي أحدثها الطاعن في العين المؤجرة دون إذن من المؤجرة يعتبر دعامة كافية للحكم بالإخلاء وفقا لنص المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أن يعتبر المطعون ضدها متعسفة في استعمال حقها في طلبه على أساس أنه قد ثبت من تقرير الخبير المنتدب أن هذه التغييرات ترتب ضررا بالمؤجرة إذا أدت الى التقليل من الانتفاع بالعين المؤجرة ” ، في حين أنه يبين من تقرير الخبير أن التعديلات لا تؤثر من الناحية الإنشائية على حائط المبنى ،
وإنما تمت بقصد توسيع مسطح المطبخ فترتب على ذلك إزالة دورة المياه الإضافية ، فإنه لا يكون سائغا قول الحكم أنه يترتب على هذه التعديلات ضرر بالمؤجرة (المطعون ضدها) والتي لا تثار مصلحتها بصدد الانتفاع بالعين إلا عند انقضاء الإيجار حيث يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التي تسلمها بها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال “
(نقض 1/2/1982 طعن رقم 456 لسنة 45ق)
استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام والقضاء لصالحه بالبراءة لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها
فقد قضت محكمة النقض بأن
“تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب المبلغ إلا إذا كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها”
الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997
وبأنه ” قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية “
(الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997)
وبأنه ” استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيها بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه “
(الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 29/6/1997)
وبأنه ” النص في المادتين 25 ، 26 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب – يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم
وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ،
أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه ، ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إذا أبلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات الدلائل الكافية والمؤدية الى اقتناعه بصحة ما نسب الى المبلغ ضده “
(الطعن رقم 1231 لسنة 48 ق جلسة 30/9/1979)
تجاوز حق الدفاع الموجب للتعويض
قضت محكمة النقض بأن
لئن كان الدفاع حقا للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها ، فإذا هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته ، كان ذلك منه خطا يوجب مسئوليته هما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة مادام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه “
(الطعن رقم 461 لسنة 48 ق جلسة 24/3/1983)
وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاءا هذه المحكمة – أن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق المشروعة التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير ،
كما أن حق الدفاع في الدعوى حق مشروع للمدعى عليه ولا يكون مسئولا عما يرتبه من ضرر إلا إذا أساء استعماله – بالتغالي فيه أو بالتحليل به – إضرارا بخصمه ،
وتقدير التعسف والغلة في استعمال هذا الحق هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابسلاتها دون معقب في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية الى النتيجة التي تنتهى إليها “
(الطعن رقم 58ق جلسة 10/5/1990)
وبأنه ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزا له واستخلاص الخطأ الموجوب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير الضار بمراعاة الظروف الملابسة ، وتحديد التعويض الجابر له ، هو من مسائل الواقع مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى “
(الطعن رقم 595 لسنة 56ق جلسة 31/12/1989)
وبأنه ” الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلى أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية ومن ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده الى مصلحة مشروعة “
(الطعن رقم 2797 لسنة 58ق جلسة 19/11/1992)
وبأنه ” لئن كان حق الدفاع من الحقوق المباحة للخصم استعماله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإذا هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته ، كان ذلك منه خطا يوجب مسئوليته عما ينشأ منه ضرر مادام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه “
(الطعن رقم 595 لسنة 56ق جلسة 31/12/1989)
وبأنه ” ما كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا لنفى الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه – استصدار أمر اختصاص بعقار الطاعن – فإنه لا يؤثر على سلامته ما ذهب إليه تزيدا من أن خطأ الطاعن بعدم سداد الأتعاب هو الذي جر المطعون عليه الى الخطأ في استصدار أمر الاختصاص “
(الطعن رقم 283 ، 432 لسنة 38ق جلسة 9/5/1974)
وبأنه ” لا يكفي لإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني وقوع خطأ في الدائن في مسلكه في الدفاع في الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيما ، بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد
ومن ثم فإن مجرد إبداء الدائن دفاعا يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيئ النية في إطالة أمد التقاضي ، بل لابد لذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدي وأن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضي إضرارا بالمدين “
(الطعن رقم 331 لسنة 35ق جلسة 3/7/1969)
وبأنه ” إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه – الزوج – قدم بين مستنداته الى محكمة الموضوع تقريرا من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة – زوجته –
كانت حاملا منه قبل أن يعقد عليها ن وأنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان في استطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج في مسكن واحد ، وذلك ردا على ادعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ،
وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن هذا القذف الشائن من المطعون عليه في حقها كان تنفيذا لوعيده أمام السفير المصري بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ،
وأن هذا يكفي لإثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة ، ولما كانت العبارات التي أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع في القضية التي رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ،
كما أن رغبته في التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها في خلقها وعفتها مدعيا بأنها كانت على علاقة غير شرعية به ، وحملت منه قبل الزواج .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ،
وغذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان ما نسبه المطعون عليه الى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوي على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملا بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 “
(الطعن رقم 16 لسنة 38ق جلسة 5/6/1974)
وبأنه ” العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة
(الطعن رقم 461 لسنة 48ق جلسة 24/3/1983)
التعسف في رفع الدعوى
فقد قضت محكمة النقض بأن
لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من مسلكه في دعاوى الطرد أو ادعائه أنه المستأجر ونسبة السرقة الى ذوي المطعون عليها كان استعمالا لحقه في الادعاء والتبليغ لأن هذين الحقين ينقلبان الى مخبثة إذا أسئ استعمالهما “
(نقض 19/11/1975 طعن 13 لسنة 43ق)
وبأنه ” حق الالتجاء الى القضاء مقيد وجود مصلحة جدية ومشروعة ، فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عمله خطا يجيز الحكم عليه بالتعويض
(نقض 18/2/1965 طعن 174 لسنة 30ق)
وبأنه ” حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه و لم يقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ،
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه – فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم
(نقض 15/10/1959 طعن 223 لسنة 25 ق)
وبأنه ” متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعا بالفرض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه
كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة وباستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه ، فإنه يكون في غير محله الني على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئولية الطاعن
(نقض 10/4/1952 طعن 269 لسنة 30ق)
وبأنه ” إذا حكم على خصم في الدعوى بدفع مبلغ معين للخصم الآخر تعويضا عن إجراءات معينة اتخذها واعتبرتها المحكمة كيدية ، وكان كل ما أسند الى المحكوم عليه هو أنه أنكر بقاء زوجة أبيه في عصمته حتى وفاته وأنه دفع دعواه في ذلك بأن أباه طلقها بمقتضى ورقة مكتوبة بخطه وعليها إمضائه والتاريخ ،
ثم لما كلف بإثبات دفعه هذا ، رغم ادعاء المدعية أنه دفع جلى ، حكم بعد التعويل عليه للعجز عن إثباته ، وكلفت الزوجة بإثبات بقاء عصمتها بالبنية الشرعية فأثبتتها وحكم لها بناء على ذلك ،
إذا كان هذا ، وكان الثابت من ظروف الدعوى الشرعية المبينة بالحكمين الشرعيين الصادرين فيها أنها سارت سيرها العادي ، وأن المدعى عليه فيها – وهو المحكوم عليه بالتعويض – كان يستعجل الفصل فيها ،
وأن إنكاره بقاء الزوجية ودفعه الدعوى بالطلاق لم تتشعب بها الخصومة ، ولم تتكبد بسببهما المدعية مصاريف خاصة ، فإن هذا الحكم يكون خاطئا لعدم توافر أركان الكيدية فيما وقع من المحكوم عليه والطريق الذي كان يجب سلوكه هو مطالبة المدعية المدعى عليه بالمصاريف تأسيسا على المادة 114 من قانون المرافعات ،
لأن الحكم المستفاد من هذه المادة هو أن من سعى في إنكار دعوى خصمه فخاب سعيه يعجزه عن إثبات الدفاع الذي تذرع به يلزم بالمصاريف “
(نقض 8/6/1939)
وبأنه ” الإنكار الكيدي هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة : أولها خروج المنكر بإنكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ، وثانيها كون هذا الإنكار ضارا فعلا ، وثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلا على هذا الإنكار وبينهما علاقة السببية .
فالحكم الذي يقضي بمسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إنكاره ، إذا اقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى في ادعائه بأن الإنكار كيدي ولم يوازن بينها وبين دفاع المدعي عليه ، ولم يعن بإيراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص الكيدية منها بمعناها القانوني ، يكون حكما معيبا متعينا نقضه “
(نقض 9/11/1933 طعن 47 لسنة 3ق)
وبأنه ” إن الإجابة على الدعوى بإنكارها هى في الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضي به إلزام خصمه بإثبات مدعاه ، فإن سعى بإنكاره في دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات .
أما إذا أساء استعمال هذا الحق بالتمادي في الإنكار أو بالتعالي فيه أو بالحيل به ابتغاء مضارة خصمه ، فإن هذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة ، طبقا للمادة 115 من قانون المرافعات الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو .
(نقض 9/11/1933 طعن 47 لسنة 3ق)
نشر الحكم الصادر لصالح خصم
قضت محكمة النقض بأن
يحق للمحكوم له أن ينشر مضمون ما قضى به نهائيا لصالحه حماية لحقوقه التجارية ، ولا يكون في مسلكه على هذا النحو خطا يوجب مساءلته “
(الطعن رقم 120 لسنة 33ق جلسة 17/1/1967)
وبأنه لا تمتد الحصانة الى نشر وقائع التحقيقات الابتدائية وما يتخذ فيها من ضبط أو حبس أو اتهام أو إحالة الى المحاكمة لاقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ، وتترب مسئولية الناشر على مخالفة ذلك.
(الطعن رقم 2448 لسنة 54ق جلسة 17/2/1988)
- انتهي البحث القانوني (استعمال الحق: شروط اعتباره غير مشروع (5) مدني) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .