نفقات الاصلاحات الضرورية للمسقاة والمصرف ( مادة 811 مدني )

عزيزى المزارع تعرف علي أحكام نفقات الاصلاحات الضرورية للمسقاة والمصرف وفقا لنص المادة 811 مدني في حالة عدم اتفاق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أي واحد منهم.

نص المادة 811 عن نفقات الاصلاحات

نفقات الاصلاحات الضرورية

تنص المادة 811 مدني علي

إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية, جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناءً على طلب أي واحد منهم.

  النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية ” المادة 820 من التقنين المدنى الليبى ، ولا مقابل لها بالتشريعات الأخرى .

ورد هذا النص فى المادة 1175 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ووافقت عيه لجنة المراجعة تحت رقم 880 فى المشروع النهائى ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 879 فمجلس الشيوخ تحت رقم 811

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص 41 ، 46)

الأعمال التحضيرية لحق الشرب والصرف والري

حق الشرب والمسيل والصرف

1 ـ هذه طائفة من النصوص ( م 1171 ـ 1177 ) تعرض لقيود الملكية المقررة لمصلحة الري الزراعي ، ولا تخفي أهميتها في بلد زراعي كمصر ، وتتلخص في حقوق ثلاثة :حق  الشرب وحق المجري وحق المسيل.

2 ـ قسم المشروع في حق الشرب الترع الي قسمين :

( أ ) ترع عامة مملوكة للدولة
  • هذه يكون الحق في استعمالها بنسبة مساحة الأراضي التي تروي منها مع مراعاة ما تقتضيه القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بذلك ( م 1171 من المشروع ، وهي توافق م 31/52 من التقنين الحالي ) .
  • وأهم هذه اللوائح هي لائحة الترع والجسور التي يتضمنها الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1984 . وهذه يبقي معمولاً بها منفصلة عن التقينين المدني ، ويقتصر هذا التقنين علي المبادئ الأساسية في الري التي يندر ان تتغير .
( ب ) ترع خاصة مملوكة للأفراد
  • القاعدة ان من أنشأ مسقاة علي نفقته الخاصة طبقاً للوائح المتعلقة بذلك كان مالكاً لها ، وكان له وحده حق استعمالها ، علي أنه اذا استوفي حاجته منها وبقي بعد ذلك من الماء ما تحتاج اليه أراضي الملاك المجاورين ،
  • فلهؤلاء ان يأخذوا ما هم في حاجة اليه ، علي أن يشتركوا في نفقات انشاء المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها ( م 1172 من المشروع وهي توافق 32/33 من التقنين الحالي و م 8 و 9 من لائحة الترع والجسور ) .
  • ويبين من ذلك ان ملكيةالمياه الفائضة عن الحاجة تنزع من مالكها لا لمصلحة عامة بل بمصلحة خاصة ، ويدفع للمالك التعويض المناسب عن ذلك ،
  • وهذا قيد علي حق الملكية خطير بقدر ما هو عادل . ويلاحظ ان مالك المسقاة مفضل علي الجيران . فهو الذي يستوفي حاجته من المياه اولاً ، ويأتي الجيران بعد ذلك ، فاذا تزاحموا قدم من كانت حاجته أشد ويترك تقدير ذلك للجهة الادارية المختصة .

3 ـ أما حق المجري فقد أعطاه المشرع لمالك الأرض البعيدة عن مأخذ المياه

فتمر من أرض الجار المياه الكافية لري أرضه ، وهي مياه يأخذها من ترعة عامة او من ترعة خاصة مملوكة له ، او من ترعة خاصة مملوكة للغير ، ولكن تقرر له عليها حق الشرب ،

وذلك في نظير تعويض عادل يعطي للجار مقدماً ( أنظر م 33/54 من التقنين الحالي ، وهي تقتصر علي اعطاء حق المجري للمياه اللازمة للري ، المادة 9 من لائحة الجسور فتتوسع في حق المجري وتجعله للمياه الكافية للري وبذلك أخذ المشرع ) .

4 ـ بقي حق المسيل وقد أعطاه المشرع لمالك الأرض البعيدة عن المصرف العام فيكون له الحق في ان يستعمل المصرف الخاص المملوك لجاره بعد أن يستوفي الجار حاجته ،

او في ان ينشئ مصرفاً خاصاً علي نفقته في أرض الجار ليصل الي المصرف العام . وفي الحالة الأولي يشترك مالك الأرض في نفقة المصرف الخاص الذي أنشأه الجار وفي صيانته ، بنسبة مساحة أرضه التي تنتفع من المصرف ( م 1172 فقرة 2 من المشروع ).

وفي الحالة الثانية يعطي الجار مقدماً التعويض العادل عما اقتطعه من أرضه لانشاء المصرف ( م 1173 من المشروع ، وانظر ايضاً م 54 من التقنين المختلط ،

و م 15 من لائحة الترع والجسور . امام المادة 33 من التقنين الأهلي فلم نقرر حق المسيل ) . وهناك حق مسيل للمياه الطبيعية عرض له المشروع في المادة 1177 ، فأوجب علي مالك الأرض المنخفضة ان تنزل في أرضه المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة من الأراضي المرتفعة عنها ،

كمياه الأمطار ، وليس لمالك الأرض المنخفضة ان يقيم جسراً يسد الماء ، كما انه ليس لمالك الأرض المرتفعة ان يأتي ما من شأنه الزيادة فيما يجب ان تتحمله الأرض من ذلك ( أنظر م 42/46 من التقنين الحالي ) .

5 ـ وهناك احكام عامة تنظم حقوق الشرب والمجري والمسيل جميعاً ، نقلها المشروع من لائحة الترع والجسور . فالمادة 1174 تعطي للجار الذي ترتب علي أرضه حق مجري او مسيل ،

فأصابه ضرر من المسقاة او المصرف الذي يمر بأرضه ، للحق في أن يطلب تعويضاً كاملاً ممن ينتفع بهذه المسقاة او المصرف ، سواء نشأ الضرر عن عدم التطهير او عن سوء حالة الجسور او عن أي سبب آخر ينسب الي خطأ المالك المنتفع (أنظر م 16 من لائحة الترع والجسور ) .

واذا انتفع بالمسقاة او المصرف أشخاص متعددون ، سواء لأنهم اشتركوا جميعاً في الانشاء ، او لأن واحداً منهم هو المنشئ وثبت للباقي حق الانتفاع وفقاً لما تقدم من الأحكام ،

فانهم يشتركون جميعاً في الاصلاحات الضرورية ، ويجبرون علي ذلك بناء علي طلب أي واحد منهم ( م 1175 من المشروع ، وهي توافق م 18 من لائحة الترع والجسور ) .

وقد أبقي المشـروع لي اختصاص الجهات الادارية ( وهي رجال الادارة ورجال الري ) المنصوص عليها في لائحة الترع والجسور بالفصل في المنازعات المتعلقة بكل هذه الحقوق ،

فحسم بذلك خلافاً قائماً في ظل التقنين الحالي ، اذ يتنازع الاختصاص العادي والجهات الادارية وحدها هي المختصة ، اذ هي أصلح للنظر في مثل هذه المنازعات علي انها تخضع لرقابة المحاكم اذا هي خرجت عن اختصاصاها او خالفت الاجراءات المبينة في اللوائح

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ جزء 6 ـ ص 43 و 44 و 45 و 46)

شرح المادة 811 مدني

نفقات الاصلاحات الضرورية

1 ـ يعرض نص المادة 811 مدني للمسقاة الخاصة وللمصرف الخاص وقد يتعدد المنتفعون بالمسقاة الخاصة ، هم ملاكها واشتركوا جميعاً في انشائها ، او من منشئها واحد وحصل آخرون علي حق الشرب منها . عندئذ يشتركون جميعاً في الاصلاحات الضرورية ، ويجبرون علي ذلك بناء علي طلب أي واحد منهم ( الأعمال التحضيرية ) .

فسواء أكان المنتفعون كلهم ملاكاً للمسقاة او كان بعض منهم مالكاً وبعض له حق الشرب ، فالجميع ملزمون بتطهير المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم   .

2 ـ استقي المشرع حكم نص المادة 811 مدني من المادة 18 من لائحة الترع والجسور .

ويلاحظ أن الشكوي تكون مقبولة من كل ذي شأن ، فلا يشترط ان يتقدم بها منشئ المسقاة او المصرف ، بل يصح قبولها من أحد الجيران الذين تقرر لهم حق الانتفاع بهما وفقاً للفقرة الثانية من المادة 808 مدني .

ولما كان اصلاح مسقاة او مصرف من الأمور التي لا تحقق مصلحة المنتفعين بهما فحسب ، بل انها تحقق مصلحة الزراعة ايضاً وهي مصلحة عامة ،

فقد قررت المادة 18 من لائحة الترع والجسور ان تقوم الحكومة بالاصلاحات اللازمة علي نفقتها ان تعذر ذلك علي أصحاب الشأن ، ويجوز ان تحصل الحكومة ما انفقته من المتفعين في عدة مواعيد بحسب مقدرتهم ، كما يجوز اعفاؤهم بقرار من وزير الداخلية اذا تحقق عدم اقتدراهم   .

3 ـ تقضي المادة 811 مدني بالتزام المنتفعين بمسقاة او مصرف بالقيام بما يلزم لها من اصلاحات ضرورية . وتعيد المادة 10 من قانون الري والصرف الجديد رقم 74 لسنة 1971 ( المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 198 ) النص علي هذا الالتزام ،

فتقضي بأن أصحاب الأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة ، مكلفون ـ علي نفقتهم ـ بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة ،

وتقضي المادة 11 من نفس القانون بأنه اذا لم يقم أصحاب الأراضي باجراء ما هو مبين في المادة السابقة جاز لمفتش الري ( بناء علي تقرير وكيل التفتيش او علي شكوي من ذي الشأن ) ان يكلفهم بتطهير المسقاة او المصرف او بازالة ما قد يعترض سير المياه من عوائق او أشجار او خلافه او بصيانتها او بترميم جسورها او باعادة انشاء الجسور في موعد معين ،

والا قام بتفتيش الري باجراء ذلك وتحصيل النفقات بالطرق الادارية من أصحاب الأراضي كل بنسبة مساحة أرضه التي تنتفع بالمسقاة او المصرف ، ويحسب ضمن هذه النفقات قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير   .

4 ـ تنص المادة 811 مدني علي انه اذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة او بمصرف علي القيام بالاصلاحات الضرورية جاز الزامهم بالاشتراك فيها بناء علي طلب أي واحد منهم .

وبصياغة مقاربة نصت المادة 11 من قانون الري والصرف علي ان أصحاب الأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة مكلفون علي نفقتهم بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة .

وهذا الحكم الوارد في النصين المتقدمين حكم عام يشمل جميع صور تعدد المنتفعين بمصرف خاص او بمسقاة خاصة ـ يستوي ان يكونوا جميعاً قد اشتركوا في الانشاء او ان واحداً منهم كان هو المنشئ وثبت للباقين حق الانتفاع ويستوي أيضاً أن يكون بعض منهم مالكاً والبعض الآخر له حق الشرب او المسيل .

والنفقات التي يلزم بها كل منتفع هي نفقات الاصلاحات الضرورية ، وهي التطهير والصيانة وحفظ الجسور . وتقدر علي أساس نسبة مساحة الأرض متي كان الانتفاع املاً ، فاذا كان جزئياً دخل في التقدير بجانب مساحة الأرض مقدار الاستفادة .

والتزام المنتفع بنفقات الاصلاحات الضرورية ليس التزاماً عينياً ، ومن ثم فهو لا يسـقط حتي ولو تخلي المدين به عن استعمال المصرف او المسقاة  .

 الوسيط ـ 8 ـ للدكتور السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص 725 وما بعدها
 حق الملكية ـ للدكتور محمد علي عرفه ـ المرجع السابق ـ ص 291 و 292 ، والحقوق العينية ـ للدكتور عبد المنعم البدراوي ـ المرجع السابق ـ ص 404 .
حق الملكية ـ للدكتور جميل الشرقاوي ـ المرجع السابق ـ ص 86 ـ وحق الملكية ـ للدكتور منصور مصطفي منصور ـ المرجع السابق ـ ص 70و71 .
الملكية الخاصة ـ للدكتور أحمد سلامة ـ المرجع السابق ـ ص 361 وما بعدها .

الإصلاحات الضرورية للمسقاة أو المصرف

إذا انتفع بالمسقاة أو المصرف أشخاص متعددون سواء لأنهم اشتركوا جميعا فى الإنشاء أو لأن واحد منهم هو المنشئ وثبت للباقى حق الشرب أو المسيل ، سواء من المسقى أو المصرف الذى أنشأه فى أرضه ، أو من المجرى أو المسيل الذى أنشئ بأرض الجار

فأنهم يشتركون جميعا فى الإصلاحات الضرورية ويجبرون على ذلك بناء على طلب أى واحد منهم ، ويقدم الطلب أو تقرير مهندس الرى إلى مفتش الرى فيكلف المنتفعين بتطهير المسقاة أو المصرف أو بصيانتهما أو بترميم جسورها فى موعد معين وإلا قام التفتيش بذلك على نفقتهم وتحصل النفقات بالطريق الإدارى من كل بنسبة مساحة أرضه التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف

(أنور طلبه ص 259)

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه:

تعويض أرض الجار

وإذا انتفع بالمسقاة أو المصرف أشخاص متعددون سواء أنه اشتركوا جميعا فى الإنشاء ، أو أن واحد منهم هو المنشئ وثبت للباقى حق الإنتفاع وفقا لما تقدم من الأحكام ، فإنهم يشتركون جميعا فى الإصلاحات الضرورية ، ويجبرون على ذلك بناء على طلب أى واحد منهم

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 45)

وسواء كان المنتفعون كلهم ملاكا للمسقاة أو كان بعض منهم مالكا وبعض له حق الشرب فالجميع ملزمون ، كما رأينا بتطهير المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم ،

وتنص المادة 19 من قانون الرى والصرف فى هذا الصدد على أنه :

يجب على حائزى الأراضى المنتفعة بالمساقى والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه وصيانتها وحظ جسورها فى حالة جيدة ويجب فهم هذا النص على معنى واسع ، فيدخل فيما يكلف به المنتفعون على نفقتهم جميع الإصلاحات الضرورية للمسقاة أو كان له عليها حق شرب فقط أن يجبر الآخرين على ذلك إذا امتنعوا عن القيام بهذا الإلتزام ،

وهذا الحكم هو ما تؤكده المادة 811 مدنى فيما رأينا إذ تقول :

إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالإشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم وقد تكفلت المادة 20 من قانون الرى والصرف المعدله بالقانون رقم 213 لسنة 1994 بيان الإجراءات التى تتبع لإلزام المنتفعين بالقيام بواجبهم من التطهير والصيانة وحفظ الجسور وجميع الإصلاحات الضرورية

وهى تنص على أنه :

يجوز مدير عام الرى بناء على تقرير من مفتش رى الإقليم المختص أو شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة – أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد معين

وإلا قامت الإدارة العامة للرى بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية معين وإلا قامت الإدارة العامة للرى بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الأراضى التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير

ويتبين من ذلك أن إصلاح المساقى والمصارف الخاصة أمر لا يغنى فحسب المنتفعين بها بل يعنى أيضا المصلحة العامة فى الإقتصاد الزراعى ، إذ يقوم تفتيش الرى ، إذا لم يتقدم أحد المنتفعين بتكليف هؤلاء بإجراء الأعمال اللازمة للإصلاح ، فإذا امتنعوا قام التفتيش نفسه بهذه الأعمال ورجع بالنفقات على المنتفعين ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية

( السنهورى ص 686)

وإن قام أحد المنتفعين بالإصلاحات الضرورية دون اللجوء للجهة الإدارية جاز له الرجوع على باقى المنتفعين  كل بما يخصه من نفقات الإصلاح بنسبة مساحة أرضه التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ، ويكون هذا الرجوع بموجب دعوى ترفع إلى قاضى المواد الجزئية لتعلق الدعوى بمنازعة رى أو صرف ، وطالما كان الملزم بالنفقات منتفعا بالمسقاة أو المصرف ،

فلا يحوز منعة من هذا الإنتفاع لامتناعه عن دفع حصته فى النفقات ، وإنما يجوز الرجوع عليه بها . وينحصر الرجوع على المصاريف التى أنفقت فى إصلاحات ضرورية ، وهى الإصلاحات اللازمة لبقاء المسقاة أو المصرف بالحالة التى كانت عليه عند إنشائها ،

كصيانة الجسور وإزالة ما يعرق الرى أو الصرف بالمحافظة على حالة المجرى الذى تسير به مياه الرى أو الصرف ، فإذا زادت مساحة أرض أحد المنتفعين عما كانت عليه ،

وتطلب ذلك زيادة إتساع المسقاة أو المصرف ، فلا يدخل ذلك فى الإصلاحات الضرورية ، فإن كان صاحب هذه المساحة الزائدة هو مالك الأرض التى تمر بها المسقاة أو المصرف ، قام بالتوسعة على نفقته الخاصة أما أن كان هو أحد المنتفعين ،

سواء كان صاحب حق شرب أو مسيل ، أو كان هو منشئ المجرى أو المسيل بأرض جاره ، التزم للتوسعة المسقاة أو المصرف بالقواعد المتعلقة بإنشاء المجرى أو المصرف وفقا للمادة 809 من القانون المدنى ، وذلك بدفع تعويض لمالك الأرض مقابل ما تحتاجه تلك التوسعة

( أنور طلبه ص 261)
وقد قضت محكمة النقض بأن

وفقا للمادة الثانية من لائحة الترع والجسور الصادرة بالأمر اعالى المؤرخ 22 فبراير سنة 1894 تعتبر مسقاة كل قناة أو مجرى معدة لرى أراضى بلد واحد أو بلدين أو لرى أرض لمالك واحد أو لعائله مشتركة ولو كانت المسقاة فى زمام عدة بلاد وتعتبر المساقى جميعها أملاكا خصوصية والمتفعون بها هم المكلفون بتطهيرها وصيانتها ويجوز للحكومة عند التأخير فى تطهيرها على نفقة هؤلاء المنتفعين “

(نقض 11/6/1970 س 21 ص 1049 ، 2/3/197 طعن 742 س 41 ق)

ونلاحظ أن نص المادة 811 من القانون المدنى يعنى بالمسقاة الخاصة والمصرف الخاص أما المسقاة العامة أو المصرف العام ، فتتكفل وزارة الرى بنفقات إصلاحها ، وذلك فإن تحديد طبيعة المسقى أو المصرف يفيد فى معرفة من يتحمل نفقات صيانتهما ، وذلك مسألة قانون لتعلقها ببيان طبيعة المال ، وما إذا كان عاما أو خاصا ، وبالتالى يخضع قاضى الموضوع فى شأنها لرقابة محكمة النقض .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

وأن إتصاف ترعة بأنها عمومية أو غير عمومية ، أمر قانونى بينته لائحة الترع والجسور ، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعى فى قضائها ما جاءت به تلك اللائحة فى هذا الصدد ، فإذا هى لم تفعل وإعتمدت فقط فى قيام صفة الترعة على تقرير الخبير المؤسس على تطبيق خريطة فك الزمام المرسوم عليها ما يفيد أن الترعة بجسريها عمومية ، كان حكمها متعينا نقضه”

(نقض 14/4/1938 طعن 67 س 7 ق 12/4/1992 طعن 1517 س 55 ق)

وبأنه ” النص فى المادة الثانية من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف يدل على أن وصف المسقاة بأنها عامة أو خاصة هى مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تتعرض لها وأن تبدى الرأى فيها على هدى من تعريف قانون الرى لها “

(نقض 6/6/1985 طعن 2103 س 51 ق)

وإذا تركت المسقاة الخاصة أو المصرف الخاص ، فقامت الدولة بإستغلال أى منهما وتوافرت لها شروط وضع اليد وانقضى خمس عشرة سنة ، تملكت المسقاة أو المصرف بالتقادم ، واكتسب كل منهما صفة المال العام ، وذلك بتخصيصه للمنفعة العامة

الري والصرف أحد قيود حق الملكية

وقد قضت محكمة النقض بأن

ويكفى أن تتحقق المحكمة من أن المسقاة الخاصة أو المصرف الخاص قد تحولا للمنفعة العامة ، وانقضت المدة الطويلة المكسبة للملكية حتى تفصل فى الدعوى على إعتبار أن المسقى أو المصرف عموميين ، ولكن يشترط لذلك أن تتمسك الدولة بإكتسابهما بالتقادم ، ولا تتعلق المنازعة حينئذ بالنظام العام ، إلا بعد التمسك بالتقادم إذ يتحول المال الخاص بذلك إلى مال عام سبق أن خصص للمنفعة العامة وقضت محكمة النقض بأن ترك الطريق لمرور الغير يحتمل أن يكون على سبيل التسامح الذى لا يكسب حقا ولا يجعل الطريق عاما

( نقض 22/12/1955 طعن 251 س 22 ق)

وبأن ” إستطراق الأراضى المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة ، إلا أن إستمرار هذا الإستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العام بمجرد إكتمال هذه المدة

( نقض 7/12/1983 طعن 5 س 48 ق ، نقض 7/11/1985 طعن 1958 س 51 ق )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status