الالزام بتقديم مستند بيد الخصم ( شرح المادة 20 و21 اثبات )

شرح قواعد الالزام بتقديم مستند بيد الخصم وذلك بتناول شرح المادة 20 و21 اثبات  وهي حالة هامة لبيان وجه الحق بالدعوي فقد يتوقف اثبات حق المدعي علي مستند موجود بيد خصمه ويخفيه فحق له طلب الزامه بتقديمة للمحكمة لكن بشروط واجراءات معينة نص عليها المشرع

عدم جواز رفع دعوي بالالزام بتقديم مستند

الالزام بتقديم مستند

وجب التنويه أن محكمة النقض قضت بعدم جواز رفع  دعوي أصلية بطلب الزام الخصم بتقديم مستند بحيازته ووجوب أن يكون هذا الطلب مرتبطا بدعوي موضوعية منظورة أمام القضاء

 نص المادة 20 اثبات بشروط الالزام بتقديم المستند 

تنص المادة 20 من قانون الاثبات علي

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:

  • (أ‌) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
  • (ب‌) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه, ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  • (جـ) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

 الأصل عدم جواز الالزام للخصم

من المبادئ الأساسية التي يبنى عليها الإثبات، مبدأ حق خصوم الدعوى في الإثبات، ومؤدى هذا المبدأ تمكين الخصم إثبات ما يدعيه وتمكين خصمه من نفيه، وتمكين كل من الطرفين من الاطلاع على أدلة خصمه للرد عليها ومناقشتها.

 والأصل أن يتقدم كل خصم بالدليل الذي يقر مصلحته فلا يلزم الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ، إلا ان الفقه بذل الجهد في إيجاد قواعد قانونية وأخرى أخلاقية من أجل تمكين الخصم من إلزام خصمه بتقديم الدليل الذي تحت يده، حتى

وإن كان هذا الدليل في غير مصلحة مقدمة، ذلك أن عدم تمكين الخصم من إلزام خصمه من شانه تعطيل العدالة وإخفاء الحقيقة إن كان هذا الدليل منتج في الدعوى .

 فالأصل – طبقاً للمادة  الأولي من قانون الإثبات  أن على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وفي معرض بحث الفقه على الاعتبارات التي حدت بالمشرع إلى إقرار مبدأ جواز إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده خروجاً على الأصل العام و القاعدة العامة

 أسباب خروج المشرع عن القاعدة بعدم الالزام

الالزام بتقديم مستند

 السبب اعتبارين أحدهما أخلاقي والآخر قانوني

 أولاً : الاعتبار الأخلاقي

  ذلك إنه من المستقر عليه في فقه القانون أن القواعد القانونية هي في غالب الأحيان قواعد أخلاقية استقر الناس على أتباعها ثم اكتسبت جزءاً مادياً توقعه السلطة عندما أخذ المجتمع على عاتقه أن هذه القاعدة أصبحت ملحة لحفظ النظام الاجتماعي

ومن المستقر عليه أيضاً أن غالبية القواعد القانونية هي قواعد مزدوجة، أي أنها كانت أخلاقية وأصبحت قانونية بذات الوقت .

 فالالتزام المفروض على الخصوم إنما هو التزام في الواقع التزام على عاتق كل خصم بأن يسعى إلى قول الصدق وإثبات الحقيقة، ومهما قيل من عدم إطلاق هذا الالتزام، إلا أنه لا يجوز القول بعكسه بحق الخصم في التستر على الحقيقة وإخفائها.

 ذلك أن قيام الخصم بتقديم المستند المطلوب ما هو إلا إعمال لمبدأ حسن النية، هذا المبدأ الأخلاقي الذي يسود جميع العلاقات القانونية،

وكذلك العلاقات الاجتماعية ، وبالنتيجة فإن المشرع عندما يقر مبدأ إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده إنما يقر بقاعدة أخلاقية يجب على الخصوم تجنب الخوف منها إظهاراً للحقيقة.

 ثانياً : الاعتبار القانوني

  ذلك أن امتناع أحد الخصوم دون حق أن يستجيب لطلبات خصمه عن تقديم مستندات في حوزته، أو جعل بفعله إثبات ما قدمه الخصم، جاز أن يخسر دعواه،

وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذي يُعَلَق عليه التزامه مستحيلاً فإن القانون يفترض أن الشرط قد تحقق 

أي أنه فيما يتعلق بالشرط وكان تخلف حدوث الشرط ناتج عن عمل قام به الخصم الملزم يكون عليه التعويض عما قام به وأفضل ما يمكن من تعويض هو اعتبار الشرط متحقق.

 فالأصل في الإثبات – ونكرر للأهمية – هو عدم إلزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده لمصلحة خصمه، وأن يقوم كل خصم بإثبات ما يدعي بنفسه وبالأدلة التي في حوزته الخاصة إلا انه ومن أجل وإظهار الحق يتطلب أحياناً التنازل عن هذا الأصل

ذلك أن إضاعة العدالة هي أشد ضرر، وإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده لمصلحة خصمه هو أخف ضرر وخروج المشرع عن الأصل في حالة إلزام الخصم على تقديم مستند تحت يده يجب أن يبني علي اعتبارات قوية، وفي اعتقادي أن الاعتبار الأخلاقي والاعتبار القانوني هما أساسين قويين يمكن البناء عليهما لمصلحة الخروج.

 شرط إلزام الخصم بتقديم مستند في حيازته

 شرط ذلك أن يكون منتج في الدعوى وتحت يد الخصم   ويراعي

أن للمحرر مفهوم محدد نعيد التأكيد عليه – منعاً للبس – ويقصد به كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الاطلاع عليه أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها .

أن النص بحالته لم يفرق بين نوعي  المحررات الرسمية والعرفية  إذ ورد النص علي إلزام الخصم بتقديم المحررات بالفصل الثالث بعد أن تناول المشرع بالفصل السابق بيان أنواع المحررات وتقسيمها إلي رسمية وعرفية .

أنه لا محل لطلب الإلزام – وموضوعه محرر  إلا إذا كان المحرر تحت يده وعبارة تحت يده لا تعني شرط ملكية الخصم لهذا المحرر مع ضرورة أن يكون خصماً حتي يجوز طلب إلزامه .

وعلي وجه العموم يجب أن يكون المحرر المطلوب تقديمه منتج في الدعوى القائمة ، ويكون المحرر منتجاً في الدعوى إذا كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى مع بقاء حق محكمة الموضوع في التقدير بشروط

كما أنه لا يتصور إلزام الخصم بتقديم محرر إلا إذا كان هذا المحرر تحت يده وإلا كان الأمر تكليفاً بمستحيل .

المقرر في قضاء هذه المحكمة

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق

ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأذى مع النتيجة التي انتهت إليها

  جلسة 10 نوفمبر سنة 2002 طعن رقم 2475 لسنة 58ق

 حالات جواز إلزام الخصم بتقديم مستند بيده

الالزام بتقديم مستند

ننوه أن هذه الحالات المذكورة هي علي سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها

 ومن باب التقيد بحرفية النص – علي اعتبار أن النص يأتي مخالفاً لقاعدة كلية مقتضاها عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضده – فإنه لا يقبل طلب الإلزام إلا إذا توافرت أحد الحالات الآتية

 الحالة الأولي : إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه

على سبيل المثال ما تنص عليه المواد 16و17و18 من القانون التجارة 17 لسنة 1999 من جواز الأمر باطلاع على دفاتر التاجر فى أحوال معينة

الحالة الثانية : إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه

ويعتبر  المحرر  مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

كما لو حررت لمصلحتهما معا او كانت مبينة لالتزاماتهما او لحقوقهما المتبادلة كعقد الإيجار او عقد الشركة او إيصال الأجرة

الحالة الثالثة : إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى

 فقد نصت المادة 25 من قانون الإثبات على انه إذا قدم الخصم المحرر لاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه الا إذا قبل خصمه ذلك او أذن له القاضي او رئيس الدائرة بسحبها شريطة ان يحفظ منه صورة فى ملف الدعوى مؤشرا عليها بمعرفة قلم الكتاب بما يفيد مطابقتها للأصل

وقد قضت محكمة النقض بأنه

 يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبة الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها ان المحرر تحت يد خصمه

 نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893

 قضت محكمة النقض

بينت المادة 253 مرافعات – 20 من قانون الإثبات – على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات :-

  • إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها .
  • إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محرره لمصلحة الخصمين او كانت مثبته لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
  • إذا استند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وإذن فمتى كانت المذكرة او المكاتبات التى طلب الطاعن الزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من الحالات فان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون او عاره قصور

 الطعن رقم 551 لسنة 25 ق جلسة 27/4/1961 س 13 ص 404

 كما قضت محكمة النقض

نص المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها

وأوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع

فله ان يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولأقاربه لمحكمة النقض علية فيه

 الطعن رقم 126 لسنة 42 ق جلسة 28/12/1981

 اجراءات طلب الالزام بتقديم المستند

 نوضح آلية طلب إلزام الخصم لخصمه بتقديم مستند أو محرر تحت يده

لا يتصور طلب إلزام شخص بتقديم محرر تحت يده منتج في الدعوى إلا إذا كنا فعلاً بصدد دعوى متداولة ، فالمادة 20 من قانون الإثبات تتحدث صراحة عن إلزام الخصم  بما يعني حتمية أن نكون بصد دعوى متداولة ، وهذا ما يبرر الرجوع إلي أحكام قانون المرافعات حيث تبنين نصوص هذا القانون آلية المطالبة بذلك .

فتنص المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

تقدم  الطلبات العارضة  من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

  1. 1ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  2. ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
  3.  ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة .
  4.  طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  5.  ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .

وتنص المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  :

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :-

  • 1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
  • 2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
  • 3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
  • 4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .

 شرح المادة 21 من قانون الاثبات

الالزام بتقديم مستند

وهي تتضمن البيانات الواجب توافرها في طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده وفي حيازته

فجري نص المادة 21 اثبات علي أنه

 يجب أن يبين في هذا الطلب:

  • (أ‌) أوصاف المحرر الذي يعينه.
  • (ب‌) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
  • (جـ‌) الواقعة التي يستدل به عليها.
  • (د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
  • (هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.

 ما يجب أن يتضمنه طلب إلزام الخصم بتقديم محرر ؟

ثمة بيانات محددة عددتها المادة 21 من قانون الإثبات يجب علي الخصم الذي يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر أن يتعرض لها ببيانها

هذه البيانات هي

  1. أوصاف المحرر الذي يعينه –
  2. فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل 
  3. الواقعة التي يستدل به عليها 
  4. الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم 
  5. وجه الإلزام بتقديمه 

فإذا لم يكن الطلب مشتملاً علي هذه البيانات قضي بعدم القبول ، وفي جميع الأحوال يخضع تقدير توافر هذه البيانات ونعني دقتها من ناحية ودلالتها علي المراد منها لمحكمة الموضع .

وعن أوصاف المحرر الذي يطلب إلزام الخصم بتقديمه 

فالأوصاف هي مجموعة العلامات المحددة للمحرر وتميزه عن غيره ، ككونه عقد بيع أو إيجار أو هبه .

وعن فحوى المحرر 

فيقصد به مضمون التصرف الثابت بهذا المحرر ومجموع الالتزامات التي يحددها هذا التصرف .

وعن الواقعة التى يستدل به عليها

كواقعة سداد ثمن المبيع في عقد البيع وواقعة سداد الأجرة في عقود الإيجار …. الخ .

 الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم

وذلك ببيان علاقة هذا الخصم بهذا المستند كأن يكون مالك له أو في حيازته كأمانة أودعت لديه أو غير ذلك .

 وعن وجه إلزام الخصم بتقديم هذا المستند أو المحرر

فلا خلاف أن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر أو مستند لا بد أن يبرر ، ولمن يتحقق هذا التبرير بشكل فاعل إلا إذا أبان طالب الإلزام وجه الاستدلال بهذا المحرر علي ثبوت حقه .

 المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إلزام الخصم بتقديم محرر

لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ،

و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ،

فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها

كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة  لمحكمة النقض  عليه فيه .

و إذ كان البين من الحكم الابتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استنادا إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها

فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا  يجوز التحدي به أمام محكمة النقض

الطعن رقم  1  لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568  بتاريخ 03-03-1976

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }