شرح دعوي التزوير الفرعية والشواهد ( المادة 49 اثبات )

قواعد دعوي التزوير الفرعية بشرح المادة 49 اثبات حيث تناول المشرع الطعن بالتزوير فرعيا بهذه المادة التة نصت علي الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا.

محتويات المقال

نص المادة 49 اثبات عن التزوير

دعوي التزوير الفرعية ( المادة 49 اثبات )

تنص المادة 49 من قانون الاثبات علي

  • يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب, وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا.
  • ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها, وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

كيفية حماية الطاعن بالتزوير من الدفع بالكيدية

حق من يقدم ضده محرر رسمي أو عرفي – يري أنه مزور – في الإدعاء الفرعي بالتزوير يقيده وجوب أن هذا الدفع جدياً ، وأولي خطوات إثبات جدية هذا الدفع هو طريقة إثباته فيجب أن يثبت الدفع بالتزوير بطريقة واضحة جازمة لا مجال لتأويلها علي أساس أنه دفاع جوهري ،

والقاعدة الحاكمة للدفاع حتي يكون جوهرياً وكما قررت محكمة النقض : الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته،

ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله مؤثرة فإنه يكون معيبا بالقصور 

نقض مدني – الطعن رقم 327 لسنة 68 ق جلسة الاثنين 8 فبراير سنة 1999

وثاني خطوات إثبات جدية الطعن بالتزوير يتعلق بطريقة إبداء هذا الدفع ، فثمة خطأ شائع كما سبق أن ذكرنا بأن الدعوى الفرعية – ومنها الدعوى الفرعية بالتزوير –

لا تحرك إلا بتصريح من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية ، وهذا خطأ ، فالمادة مادة 123 من قانون المرافعات حددت طريقة الإدعاء الفرعي وأبانت أن له طريقان ، أحدهما هو إثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة ومن ثم تصرح المحكمة بإعلان الدعوى الفرعية و سداد رسمها ، والآخر وهو الأهم أن تقام الدعوى الفرعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة

تنص المادة 123 من قانون المرافعات علي أنه

تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة

ونري منعاً للدفع بعدم جدية الطعن بالتزوير أو بكيديته أن

تحرك الدعوى الفرعية بالتزوير بإجراءات الدعوى العادية ، طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات ، ويكفي في بيان ذلك ما قررته محكمة النقض في الطعن المشار إليه سلفاً بأن التقرير بالطعن بالتزوير لا يحتاج إلي ترخيص أو إذن من المحكمة وإنما يجوز أن يتم أثناء تداول الدعوى بالجلسات أو قبل الجلسة المحددة لنظرها 

تعدد توقيعات الشخص الواحد علي محرر 

تعدد توقيعات الشخص الواحد علي محرر – بالإمضاء والبصمة – ثبوت صحة أحد هذه التوقيعات يمتد ليشمل التوقيع الآخر 

أهمية بعض المحررات كعقود البيع يدفع أطرفاها إلي التوقيع مرتين ، مرة بالإمضاء وإلي جوارها توقيع ببصمة الإصبع ، فإذا قضي بصحة أحد هذه التوقيعات صار التوقيع الثاني صار التوقيع الثاني صحيحاً ولو ثبت عكس ذلك ، أساس ذلك أن  صحة توقيع  واحد من التوقيعات كاف للقول بصحة المحرر ، ما دامت هذه التوقيعات خاصة بمحرر واحد لشخص واحد.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه

من الأصول المقررة وفقاً لنص المادة الأولي 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ،

ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص العقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة ، وينبني علي ذلك أه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته

ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي تبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً

نقض مدني – جلسة 9/2/ع989 – الطعن رقم 973 لسنة 55 قضائية 

 عدم قبول الطعن بالتزوير إذا تعددت التوقيعات لشخص واحد

دعوي التزوير الفرعية ( المادة 49 اثبات )

 الحكم بعدم قبول الطعن بالتزوير إذا تعددت التوقيعات لشخص واحد واقتصر الطعن علي أحد التوقيعات

توجب المادة 2 من قانون الإثبات أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائز قبولها ، ولا خلاف أن الطعن بالتزوير علي أحد توقيعات الشخص علي محرر بعينة دون الطعن بالتزوير علي باقي التوقيعات علي ذات المحرر يتضمن تناقضاً يبرر الحكم بعدم قبول الطعن بالتزوير ، لأنه يكفي بقاء توقيع واحد لا يتم الطعن عليه حتي يكتسب المحرر قوة في الإثبات .

 يتأكد هذا المعني بما قررته المادة 52 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق . 

تزوير توقيع أحد أطراف العقد يبطله

  لا يغيب حال الحديث عن العقد ما قررته المادة 89 من القانون المدني والتي قرت أنه : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .

هذا يعني أنه حال ثبوت تزوير توقيع أحد طرفي هذا العقد فإن فكرة العقد تنهار من أساسها ولا يتغير الحكم ولو كان التوقيع الآخر الخاص بالمتعاقد الثاني صحيحاً ، ذلك أن العقد ليس عملاً فردياً بل حاصل التقاء إرادات

قضت محكمة النقض بأن

الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له , انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لاى من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من أثاره 

نقض مدني جلسة 18/1/1990ا- لطعن رقم 3197 لسنة 58ق 

نقض مدني جلسة 30/3/1988 الطعن رقم 924 ,943 لسنة 52 ق,

15/5/1986 الطعن رقم 1535 لسنة 49 ق 

19/6/1969 الطعن رقم 323 لسنة 35 ق.

وقضت محكمة النقض أيضا

من الأصول المقررة وفقاً لنص المادة الأولي 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ،

ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص العقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة ، وينبني علي ذلك أه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته

ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي تبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً

  نقض مدني – جلسة 9/2/ع989 – الطعن رقم 973 لسنة 55 قضائية .

جواز الطعن بالتزوير علي الصور الضوئية تزوير مادي ومعنوي 

لا يوجد ما يحول قانوناً دون إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي الصور الضوئية لكن ثمة ملاحظات يجب الالتفات إليها قبل اتخاذ هذا القرار :-

  1. أن الطعن بالتزوير عل صورة ضوئية يعني يقيناً أن صاحب الدفع بالتزوير لم ينازع في صدورها منه ، وقد كان له أن يجحدها مطالباً بالأصل.
  2. أن الطعن بالتزوير عل صورة ضوئية يعني يقيناً أن صاحب الدفع بالتزوير يقر بمطابقة هذه الصورة لأصلها .

فإذا قبل الطاعن هذه النتائج ، وهي جد خطيرة كان له أن الطعن بالتزوير علي الصورة الضوئية ، ولا يمكن التذرع بعدم صلاحية الصورة الضوئية فنياً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير لأنه يمكن تحقيق التزوير بوسائل قانونية عدة علي نحو ما سيلي تفصيلاً منها شهادة الشهود والقرائن

د, محمد مختار ياسين – الطعن بالتزوير علماً وعملاً – دار النهضة العربية – طبعة 2012 . ص 155 وما بعدها

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض 

وحيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول أنه يتعين للفصل في الإدعاء بالتزوير أن تكون الورقة المدعي تزوريها تحت نظر المحكمة ولا يغني عن ذلك مجرد وجود صورة لها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه برد وبطلان العقد المؤرخ 1/8/1968 علي صورته الضوئية المقدمة دون أن يكون أصلها مطروحاً عليه وعلي سند من مجرد القول بأن المطعون ضدهما لم يتمسكا بضرورة ضم الأصل فإنه يكون قد خالف القانون .

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن الصورة الضوئية للورقة المدعي بتزويرها تكفي للفصل في الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعي به معنوياً ولم ينازع الخصوم في مطابقتها لأصلها

نقض مدني – جلسة 6-12-1984 رقم 1721 لسنة 50 قضائية .

أثر حجية الحكم الصادر بالبراءة في جريمة التزوير

علي الإدعاء بالتزوير المدني

طبقاً للمادة 102 من قانون الإثبات لا يرتبط القاضى المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ، وهذا يعني أنه إذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة لانتفاء التزوير أو لعدم كفاية الأدلة فلا يقبل الإدعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية ، فالحجية تحول دون قبول الإدعاء التزوير ،

أما إذا حكم بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي فإن ذلك لا يمنع من الإدعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية لأن الحكم الجنائي ليس له حجية فيما يتعلق بصحة المحرر .

 وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً في الشروح الخاصة بالمواد 101 ، 102 من قانون الإثبات ، واللذين أوردهما قانون الإثبات بالفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان حجية الأمر المقضي

تنص المادة 101 اثبات علي

الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

و تنص المادة 102 اثبات علي

لا يرتبط القاضى المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .

 تحول الإدعاء بالتزوير إلي طعن بالإنكار

التزوير المعنوي مدنيا وجنائيا

قضت محكمة النقض بتحول الإدعاء بالتزوير إلي طعن بالإنكار إذا لم يكمل مدعي التزوير إجراءات الطعن بالتزوير 

لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص فإنه يجب الالتزام بما قرره قانون الإثبات بشأن الإدعاء بالتزوير والطعن بالإنكار ، وطبقاً للمادة 49 من قانون الإثبات فإنه :

يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

 ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقـق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه . 

وطبقاً للمادة 14 من قانون الإثبات

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

إذن وطبقاً لصريح نص المادة 14 من قانون الإثبات

فيتحتم أن يكون الطعن بالإنكار صريحاً ، والصراحة المشار إليها – في الطعن بالإنكار والطعن بالجهالة باعتبار صورة للطعن بالإنكار لا تتصور إلا إذا كان الطعن قد أبدي بألفاظ وعبارات واضحة لا يشوبها غموض ولا إبهام ، فلا يستفاد معني آخر خلاف الطعن بالإنكار ، ومحكمة النقض قررت في هذا الصدد بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره

الطعن   545 لسنة 74  مكتب فنى 43  صفحة  597 بتاريخ 15-04-2005

وفي حكم آخر لمحكمة النقض قضت بأنه

إذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندي الدعوى بالحافظتين رقمي ….. ،…. و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين وإنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الاستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات

الطعن رقم  2704  لسنة 72  مكتب فنى 41  صفحة  979  بتاريخ 12-04- 2002

ورغم وضوح نص المادة 14 من قانون الإثبات علي نحو ما ذكرنا ، بما موجبه أنه لا طعن بالإنكار إلا بالطعن الصريح الواضح بالإنكار فإن محكمة النقض قد أصدرت العديد من الأحكام التي تعد اعتداء علي ما تقرره هذه المادة ، فقد اعتبرت محكمة النقض أن مجرد الإدعاء بالتزوير والذي لا تكتمل إجراءاته هو طعن بالإنكار ، بما يجوب علي محكمة الموضوع تحقيقه كطعن أو كدفع بالإنكار .

فقد قررت محكمة النقض عام 1973 بأنه

يجب علي مدعي التزوير أن يسلك في الإدعاء به طريق الأوضاع المنصوص عليها في المادة 281 وما بعدها من قانون المرافعات السابق – المادة 49 من قانون الإثبات الحالي وما بعدها – لكي ينتج الإدعاء أثره القانوني ، وهو ما لم يسلكه مورث الطاعنين ، وبذلك يكون ما صدر منه لا يعدو أن يكون إنكاراً للتوقيع تابعه ورثه فيه وليس ادعاء بالتزوير بمعناه القانوني

نقض مدني – الطعن رقم 27/2/1973 – سنة 24 ص 333

ثم قضت محكمة النقض سنة 1978 بأنه 

تمسك الطاعنة في صحيفة الاستنئاف بتزوير الإقرار  المؤرخ 17-10-1971 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها –

وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم علي الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار ،

وأيد الحكم الابتدائي علي سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر الختم المنصوب إليها علي الإقرار سالف البيان – يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب

نقض مدني – جلسة 2/4/1987 سنة 38 ق ، الجزء الأول ص 547

ثم قضت سنة 1988 بأنه

تمسك الطاعن بتزوير بصمة الخاتم الموقع علي الورقة المنسوبة إليه معاودته التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستنئاف دون أن يسلك سبيل إجراءات الإدعاء بالتزوير بعد قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حقه في الإدعاء به . اعتباره إنكاراً منه لتوقيعه لبصمة الخاتم . علة ذلك . عدم اشتراط القانون طريقاً معيناً لإنكار التوقيع كفاية إبدائه صريحاً حتي تسقط عن المحرر حجيته في الإثبات

نقض مدني – جلسة 1-3-1998 الطعن رقم 1585 لسنة 62 ق

 والرأي أن محكمة النقض قد جانبها الصواب فيما قررته بهذه الأحكام 

فالطعن بالإنكار والطعن بالتزوير وإن كانا معاً كما تقرر محكمة النقض دائماً ” … ، وحصول الإنكار أو سلوك طريق الطعن بالتزوير لا يعدو أي منهم أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى

نقض مدني – جلسة 13-11-1997 – الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق

إلا أن ذلك لا ينفي أن لكل منهم أحكامه الخاصة دلالة ذلك أن قانون الإثبات أفرد لكل منهم موطء خاصاً به ونصوص مختلفة عن النصوص الأخرى ، ولذا لا يجوز اعتبار الإدعاء بالتزوير طعناً بالإنكار لمجرد أن صاحب الطعن بالتزوير لم يكمل الإجراءات الخاصة به ، خاصة وأن الطعن بالإنكار وفق صريح نص المادة 14 يتحتم أن يكون صريحاً علي ما أوضحنا في تحديد معني ومفهوم الصراحة

وعكس ذلك المستشار عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص  285 ويقرر سيادته تعليقاً علي حكم لمحكمة النقض أوردناه بالصلب 

هذا الحكم وضع مبدأ جديد ومؤداه أن دفع الخصم بتزوير ورقة معينة منسوبة إليه دون أن يتبع إجراءات الإدعاء بالتزوير يعد إنكاراً لتوقيعه ويوجب علي المحكمة أن تحققه مع أن المحاكم كانت تذهب في معظم أحكامها إلي أن الطعن بالإنكار يجب أن يكون بصيغة صريحة وجازمة ،

أما أن يذكر الخصم أن توقيعه مزور عليه دون أن يطعن عليه لا بالتزوير ولا بالإنكار فكانت لا تعتبره لا إنكاراً ولا طعناً بالتزوير 

وننوه هنا أن مصطلح مبدأ جديد الذي أورده سيادته هو مصطلح خاص بالأحكام التي تصدرها الهيئات العامة لمحكمة النقض لا ما تصدره الدوائر ، فإذا استقر الأمر للدوائر علي قضاء محدد سمي ذلك بقضاء مستقر وليس بمبدأ .

 وتأكيداً لما ذكرناه نورد هنا ما قررته محكمة النقض في حكم هام لأحد دوائرها بشأن الأثر المباشر لعدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ،

فقد قررت

لما كان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلي 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير في قلم الكتاب ،

وكان المقرر أنه يجب علي مدعي التزوير أن يسلك به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكي ينتج الإدعاء أثره القانوني ،

وكان الثابت أن الطاعن ، وإن أشار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه علي التنازل عن عقد الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون ،

فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ما دامت لم تر هي من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور

نقض مدني – الطعن رقم 505 لسنة 48 ق جلسة 2-12-1982

 الدفع بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم بيان إجراءات التحقيق

لا يكفي لصحة الإعلان بالتقرير بالطعن بالتزوير أن يتضمن الإعلان شواهد التزوير علي النحو الذي أشار إليه نص المادة 49 من قانون الإثبات ،

وإنما يجب أن يحدد الطاعن هنا إجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها ، وقبل بيان هذه الإجراءات التحقيقية يجب أن نشير أن الطعن بالتزوير محض وسيلة من وسائل الدفاع قد يكون اللجوء إليها بقصد تعطيل إجراءات التقاضي

.لذا فقد أوجب القانون فضلاً عن بيان شواهد التزوير بيان الإجراءات التحقيقية اللازمة لإثبات هذا التزوير ، والمدعي أدري من غيره بمواضع التزوير وكيف يثبت هذا التزوير .

 أما عن إجراءات التحقيق التي يوجب القانون علي المدعي أن يبنها في إعلانه

فهي لا تخرج عن الأدلة المقبولة عموماً في إثبات التزوير أمام المحاكم المدنية فإما سماع شهادة الشهود أو المضاهاة ، أو كليهما معاً ، ولا يحول ذلك بين الطاعن وحقه في طلب الإحالة إلي  الطب الشرعي  أو مصلحة الأدلة الجنائية لتحقيق الدفع بالتزوير ، ودائماً ما يطلب مدعي التزوير الإحالة إلي أحد الجهات المشار إليها لتحقيق الدفع مع التزامه بأداء الأمانة المطلوبة في هذه الحالة .

علي أنه يراعي أن الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم بيان إجراءات التحقيق المطالب بها هو أمر جوازي للمحكمة ،

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات – 49 إثبات – فلا تثريب عليها إن لم تحكم به

نقض مدني – الطعن رقم  372  لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 987 بتاريخ 22-10-1964

 الدفع بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهد التزوير

الدفع بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهد التزوير خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بالطعن بالتزوير

يعلن الخصم بشواهد التزوير ، وللدقة بالمذكرة التي تتضمن شواهد التزوير طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، وهنا يجب إعمال الأحكام الخاصة بالإعلان والتي تضمنها مواد قانون المرافعات

نقض مدني – جلسة 24/11/1979 سنة 30 العدد الثالث – ص 53

وطبقاً للمادة رقم 10 من قانون المرافعات 

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

وطبقاً للمادة 11 من قانون المرافعات

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .

وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة.

ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانوناً .

 علي أنه يراعي أن الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم إتمام الإعلان بشواهد التزوير خلال الميعاد المشار إليه بالمادة 49 إثبات هو أمر جوازي للمحكمة ،

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به والإ جاز للمحكمة الحكم بسقوط ادعائه و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء

نقض مدني – الطعن رقم  333  لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 813 بتاريخ 7-5-1974

كيدية الطعن بالتزوير

التزوير المعنوي مدنيا وجنائيا

الدفع بالكيدية في دعوى التزوير الفرعية

البعض قد يلجأ إلي الإدعاء بالتزوير للتسويف وإطالة أمد التقاضي

والمحكمة تستشف هذا القصد من تعمد صاحب الطعن ونعني – صاحب الإدعاء بالتزوير – طلب التأجيل لأكثر من مرة دون مبرر لاتخاذ إجراءات التزوير ،

فلا يكون من المحكمة إلا أن ترد علي الطاعن بالتزوير قصده برفض الطعن لعدم جديته وانتواء الطاعن التسويف وإطالة أمد التقاضي .

وقد عرض الأمر علي محكمة النقض فأقرت المحكمة علي حكمها برفض الطعن بالتزوير لكيديته وتعمد الطاعن التسويف  فقررت محكمة النقض

إن التقرير بالطعن بالتزوير لا يحتاج إلي ترخيص أو إذن من المحكمة ، وإنما يجوز أن يتم أثناء تداول الدعوى بالجلسات أو قبل الجلسة المحددة لنظرها ،

ومن ثم فإنه لا علي المحكمة إن هي لم تستجب إلي طلب الخصم بتأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير به رفض طعنه بالإنكار أو الجهالة وتحديد جلسة لنظر الموضوع متي رأت أن الدعوى أصبحت مهيأة للحكم في موضوعها ،

وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت برفض بالإنكار و  بصحة التوقيع  الوارد علي الإيصال سند التداعي وحددت جلسة لنظر الموضوع حضر عن الطاعنة محام وطلب التأجيل لتقديم مستندات فأجابته المحكمة وأجلت نظر الدعوى لجلسة مقبلة

وبتلك الجلسة لم يقدم مستندات وإنما طلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي الإيصال سالف الذكر ، فإنه لا عليها إن رفضت التأجيل وفصلت في الدعوى وردت في حكمها علي هذا الطلب بقولها بأنه طلب كيدي ولا يقصد به سوى إطالة أمد التقاضي

نقض مدني – الطعن رقم 952 لسنة 46 ق جلسة 29-5-1984 

وتنص المادة 188 من قانون المرافعات علي أنه

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

 اجراءات الطعن بالتزوير فرعيا 

التزوير المعنوي مدنيا وجنائيا

الطعن بالتزوير فرعيا له مرحلتين

المرحلة الأولي للطعن بالتزوير الإدعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة

المرحلة الأولي للطعن بالتزوير – التقرير 

  •  الإدعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة 
  • أهميته وكونه الإجراء الجوهري  للطعن

في البدء نعرف الإدعاء بالتزوير

ويعرف بأنه مجموعة من الإجراءات التي نص عليها قانون الإثبات – المواد من 49 إلي 59 – غايتها إثبات عدم صحة المحررات سواء أكانت رسمية أو عرفية بقصد إسقاط حجيتها في الإثبات .

  وهذا التعريف المبسط للادعاء بالتزوير يثير إشكالية هامة تتعلق بطريقة إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير ، فالرأي السائد وهو للأسف غير دقيق ، يري أن وسيلة الإدعاء بالتزوير هو سلوك سبيل الدعوى الفرعية بالتزوير ،

وبناء علي هذا الرأي فإن صاحب الإدعاء بالتزوير يدعي فرعياً بتزوير محرر ما رسمي أو عرفي ويطلب من ثم أجلاً للإعلان بالدعوى الفرعية وسداد رسمها . وهذا كما قلنا غير دقيق

عكس ذلك . الدناصوري – المرجع السابق – ص 280 المجلد الأول

والصحيح في رأينا – وهو ما تقرره المادة 49 من قانون الإثبات – أن الإدعاء بالتزوير جوهرة إجراء محدد معين تشريعاً هو التقرير بالطعن بالتزوير في قلم كتاب المحكمة .

هذا التقرير هو إجراء مختلف بالكلية عن الدعوى الفرعية بالتزوير التي أشرنا إليها ، صحيح أن الدعوى الفرعية بالتزوير هي إعلان صريح عن الرغبة في إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير ،

لكنها ليست الإجراء الجوهري الذي حدده القانون ، فطبقاً للمادة 49 من قانون الإثبات لا يتم الإدعاء بالتزوير إلا بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة وما دام المشرع قد حدد بنص واضح الوسيلة والآلية المطلوبة فلا يمكن مخالفة ذلك .

وعملاً فمحكمة النقض تتحدث صراحة عن التقرير بالتزوير بقلم كتاب المحكمة كوسيلة قانونية وحيدة للطعن فتقرر

لما كان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلي 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير في قلم الكتاب ،

وكان المقرر أنه يجب علي مدعي التزوير أن يسلك به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكي ينتج الإدعاء أثره القانوني ،

وكان الثابت أن الطاعن وإن أشار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه علي التنازل عن عقد الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون ،

فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ما دامت لم تر هي من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 أنه مزور

نقض مدني – الطعن رقم 505 لسنة 48 ق جلسة 2-12-1982 

إذ تنص المادة 58 إثبات علي أنه : يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور  ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك

والحديث عن الوسيلة التي قررها قانون الإثبات بنص المادة 49 فقرة 1 منه – ونعني التقرير بالادعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة – يطرح هذا التساؤل اللازم عملاً

هل اللجوء لدعوى التزوير الفرعية دون الإدعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة خطأ ؟

 الإجابة نعم  خطأ 

 فالادعاء بالتزوير طريق قانوني محدد هو التقرير به بقلم كتاب المحكمة  إلا أنه يمكن لصاحب الإدعاء بالتزوير أن يسبق ذلك بأن يدعي فرعياً بالتزوير – حال تداول الدعوى الأصلية – إعمالاً للمواد 123 ، 125 من قانون المرافعات

باعتبار الإدعاء بالتزوير في حقيقته طلب عارض ولا يعد ذلك بديلاً عن التقرير بالطعن في قلم كتب المحكمة ونري أن ذلك يعد تزيداً لا مبرر له في الإجراءات ذلك أن دعوى التزوير الفرعية لن تعفي صاحب هذه الدعوى من التقرير بالتزوير في قلم كتاب المحكمة المنظور أمامها الدعوى  ليبين الطاعن في هذا التقرير كل مواضيع التزوير وإلا كان التقرير باطلاً ،

وهنا يقرر المستشار عز الدين الدناصوري نصاً – ويوجب القانون أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب

ص 278 – المرجع السابق – المجلد الأول

وتأكيداً  تقرر محكمة النقض 

للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلي تصريح من المحكمة بذلك . مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب علي المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير

نقض مدني – الطعن رقم 621 لسنة 58 قضائية – جلسة 17 /2 /1993

 ويترتب علي ذلك النتائج التالية ؛

 النتيجة الأولي 

إن الإدعاء بالتزوير عن طريق الدعوى الفرعية بالتزوير لا يعفي صاحب الدفع بالتزوير ، وهو صاحب الدعوى الفرعية بالتزوير من التقرير بقلم كتاب المحكمة بالتزوير ، فقد أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات ذلك وأوضحت أنه يجب أن يبين في هذا التقرير كل مواضيع التزوير وإلا كان التقرير باطلاً .

 النتيجة الثانية 

يصح الدفع بسقوط الحق في الإدعاء بالتزوير – ولو تم الإدعاء فرعياً بالتزوير – إذا لم يتم التقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة . والدفع هنا بسقوط وليس بطلان ، لأن التقرير بالطعن لم يوضع أساساً ، فالبطلان جزاء لعدم اشتمال التقرير علي بيانات بعينها حددها المشرع بنص المادة 49 من قانون الإثبات .

 إذن فالدعوى الفرعية بالتزوير

لا تعفي صاحب الدفع وهو أيضاً صاحب الدعوى الفرعية من التقرير بقلم كتاب المحكمة بالتزوير ،

وطبقاً لقضاء النقض

علي أن يبين في هذا التقرير كل مواضيع التزوير وإلا كان التقرير باطلاً

والبطلان هو الأثر الذي رتبه قانون الإثبات المادة 49 من قانون الإثبات علي مخالفة مجموعة من الالتزامات القانونية  ليس من بينها التقرير بقلم كتاب المحكمة بالتزوير

المرحلة الثانية للتزوير فرعيا شواهد التزوير

ماهية شواهد التزوير التي يجب إعلان الخصم بها

  يقصد بشواهد التزوير كل ما يستند إليه مدعي التزوير من وقائع وقرائن وإمارات وظروف لإثبات التزوير ، سواء ما كان منها سبيل إثباته شهادة الشهود أو تحقيق الخبراء ، أو ما كان منها من قبيل القرائن المستفادة من الوقائع الثابتة في الدعوى المتداولة ، إذن فالشواهد ليست أدلة بالمعني الدقيق لكلمة أدلة

راجع للمؤلف – الموسوعة الشاملة في الأدلة – المكتب الدولي للإصدارات القانونية – طبعة 2011

 وعملاً : فإنه وحال تحرير التقرير بالطعن بالتزوير فإن الطاعن يجب أن يحدد في التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها ، فإذا كان التزوير مادياً وجب علي الطاعن أن يبين موضع التزوير في الورقة المطعون فيها وما إذا كان في صلب المحرر أو في التوقيع ،

فإذا كان في صلب المحرر وجب أن يبين ما إذا كان التزوير بالإضافة أو الكشط أو التحشير وإن كان في الإمضاء فيكفي أن يقرر الطاعن أن الإمضاء المنسوب إليه علي المحرر ليس إمضاءه ،

وإنما لم يصدر منه ، وإن كان الإدعاء بالتزوير في ختم منسوب إلي الطاعن وجب أن يبين ما إذا كان هذا الختم اصطنع تقليداً لختم صحيح أم كان ختماً صحيحاً استعمل بغير علم صاحبه ورضاه ،

أما إذا كان التزوير معنوياً فيجب أن يبين ما إذا كان التزوير قد حصل بتغيير إقرار أولي الشأن أو بجعل واقعة صحيحة في صورة واقعة معترف بها أو بانتحـال شخصية الغير أو استبدال الأشخاص ،

ويترتب علي إغفال الطاعن لبعض مواضع التزوير أنه لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذا التزوير لا في دعوى فرعية بالتزوير ولا في  دعوى تزوير أصلية 

 الدناصوري – المرجع السابق – ص 278 – المجلد الأول .

ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

الميعاد الذي يجب أن يتم خلاله الإعلان بشواهد التزوير تفادياً للدفع بسقوط الإدعاء 

 أوجب المشرع أن يتم الإعلان بمذكرة بشواهد التزوير خلال ثمانية أيام التالية للتقرير بالطعن بالتزوير

فلا يحسب يوم التقرير بالطعن ، وقد قرر المشرع جزاء جواز الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير ، والحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير جوازي للمحكمة ،

وقد قضت محكمة النقض

النص في المادة 49 من قانون الإثبات على أن : يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها،

وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه. يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير وإنما هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إلى خطأ مدعي التزوير أو تقصيره فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذرا أدى إلى ذلك

طعن رقم 10118 لسنة 64ق جلسة 23 مايو سنة 2005

صيغة إعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم ——— الموافق _/_/__

بناء على طلب السيد / ——— المقيم فى ——— ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ / ——— المحامى الكائن ———

 أنا ——— محضر محكمة ——— الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت .

السيد / ——— المقيم ——— قسم ——— محافظة ———

مخاطبا مع / ——————

وأعلنته بالأتي

أقام الطالب الدعوى الماثلة رقم ——— لسنة ——— طالباً فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ” تحدد الطلبات بشكل محدد ودقيق “

 وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة _/_/___م قدم المعلن إليه حافظة

مستندات طويت على ” محرر عرفي رسمي “مزورا على الطالب .

وبجلسة _/_/___م طعن الطالب على هذا المحرر بالتزوير ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة _/_/____م لإعلان المعلن إليه بشواهد التزوير .

وبتاريخ _/_/____م قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى :

——— ، ——— —————– ———

إعمالا لحكم المادة 49 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه 

يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .

وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة كان هذا الاعلان بشواهد التزوير

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ——— الكائن مقرها ——— أمام الدائرة ——— وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ——— الموافق _/_/___م وذلك لسماع الحكم بما يلي ؛

  • أولاً : قبول الطعن بالتزوير
  • ثانياً : وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب 

ولأجل العلم 

 أحكام نقض هامة  عن التزوير الفرعي

الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع. يتعين تحقيقه والفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.

 قضت محكمة النقض 

الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها ، فإذا كان هذا الادعاء ذي أثر فى موضوع . تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.

الطعن رقم 2553، 2694، 2695 لسنة 67 ق جلسة الأربعاء 6 يناير سنة 1999

يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب ويجب على من يدعي التزوير أن يسلك الطريق المنصوص عليه في قانون الإثبات ولا يحتاج في ذلك إلى تصريح من المحكمة – تفصيل ذلك.

قضت محكمة النقض

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير “بتقرير بقلم الكتاب”

وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانوني، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يبع الطريق الذي رسمه القانون.

جلسة 12 أبريل سنة 2003 طعن رقم 696 لسنة 70ق

قصر قانون الإثبات الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين. إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر – وإما بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

قضت محكمة النقض

قانون الإثبات قد قصر الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر – وفي أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوى أصليـة ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر في دعوى سابقة.

جلسة 24 مارس سنة 2001 الطعن رقم 231 لسنة 66 (قضائية – أحوال شخصية)

 الإدعاء بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى. ويكون بتقرير في قلم الكتاب ويعلن في خلال الثمانية أيام التالية للتقرير وإلا جاز الحكم بسقوطه وهو ليس ميعادا حتميا وإنما هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة ومشروط بأن يكون عدم احترام الإعلان يرجع إلى خطأ مدعي التزوير وللمحكمة رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء. تفصيل ذلك.

 قضت محكمة النقض

النص في المادة 49 من قانون الإثبات على أن ” يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه”.

يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الإدعاء بالتزوير وإنما جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إلى خطأ مدعي التزوير أو تقصيره فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذرا أدى إلى ذلك.

جلسة 23 مايو سنة 2005 طعن رقم 10118 لسنة 64ق

الدعوى الفرعية بالتزوير طبقاً للمادة 49 إثبات

ماهية واجراءات الدعوى الفرعية بالتزوير طبقاً للمادة 49 إثبات ، 123 ، 125 من قانون المرافعات

 أوضحنا فيما سبق إلي أن المادة 49 من قانون الإثبات أوضحت آلية تنفيذ الإدعاء بالتزوير فيما قررته بوضوح من أن ذلك يتم بتقرير بالادعاء بالتزوير بقلم الكتاب ونعني قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى ، لكن ذلك لا يحول أبداً دون أن يسبق التقرير بالادعاء بالتزوير بقلم المحكمة الإدعاء فرعياً بالتزوير ،

فمن حق الخصم أن يدعي فرعياً بتزوير محرر قدم في الدعوى ، وهو ما يعرف بالطلب العارض ، والطلب العارض طبقاً للمعروض تحكمه المواد 123 ، 125 من قانون المرافعات ،

ويجري نص المادة 123 من قانون المرافعات علي أنه : تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل  الطلبات العارضة   بعد إقفال باب المرافعة.

 ويجري نص المادة 125 من قانون المرافعات – بند 2 علي أنه : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :-

2- أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .

 وهنا يراعي منعاً للدفع بسقوط حق صاحب الدفع بالتزوير بسقوط حقه في الإدعاء بالتزوير

أن الإدعاء بالتزوير عن طريق دعوى التزوير الفرعية لا يعفي من رفع هذه الدعوى من التقرير بقلم كتاب المحكمة بالتزوير ، لأن هذا التقرير يوجبه القانون – مادة 49 فقرة 1 إثبات – بنص صريح ، وقد أشرنا لذلك فيما سبق . وإذا كان الإدعاء بالتزوير عن طريق الدعوى الفرعية بالتزوير لا يعفي من التقرير بالتزوير بقلم الكتاب ، فلا تعد الدعوى بديلاً له ، فما الحكمة والغاية والهدف من إقامة دعوى فرعية بالتزوير . حقيقة الحال أنه لا فائدة تذكر

ولا يمكن إيجاد مبرر للطعن بالتزوير من خلال دعوى فرعية بالتزوير إلا ثباتاً لما جري العمل عليه .

الإدعاء بالتزوير وحتمية اللجوء لطريق التقرير بالطعن

نكرر ونوضح الإدعاء بالتزوير وحتمية اللجوء لطريق التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة

طبقاً لما سبق يتضح جلياً أن الإدعاء بالتزوير يكون بتقرير في قلم الكتاب ، فيجب على من يدعي التزوير أن يسلك الطريق المنصوص عليه في قانون الإثبات ولا يحتاج في ذلك إلى تصريح من المحكمة ،

في هذا الصدد قضت محكمة النقض

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير “بتقرير بقلم الكتاب”

وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانوني، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون

 طعن رقم 696 لسنة 70ق جلسة 12 أبريل سنة 2003

الصفة والمصلحة في الطعن بالتزوير

 من له الحق في الطعن بالتزوير  ؟

لا يقبل الطعن بالتزوير إلا ممن كان خصماً في الدعوى ، يبرر ذلك بأنه لا دفع بلا صفة ، والصفة هنا تكتسب من كون صاحب الدفع خصم في الدعوى يحتج ضده أو له بالمحرر أو المستند ، أي سواء أكان مدعي أو مدعي عليه ،

وهنا يجب الرجوع لما تقرره المادة 3 من قانون المرافعات . إذ تنص هذه المادة  فقرة 1 من هذا القانون علي أنه : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

قاعدة الهامة

لا يجوز التدخل في الدعوى للطعن بالتزوير علي محرر قدم فيها

 مع مراعاة وجوب السماح باتخاذ  إجراءات التدخل

القاعدة أنه لا يملك الإدعاء بالتزوير غير أطراف الخصومة الممثلين في الدعوى أو خلفائهم أي من كان طرفاً في الورقة بنفسه أو بمن يمثله قانوناً ، لكن هذه الحقيقة المؤكدة تطرح تساؤلاً آخر ، هل يجوز التدخل في دعوى للادعاء بالتزوير علي محرر قدم فيها.؟

 الإجابة تحتاج لشيء من التفصيل
الأصل هو جواز التدخل الهجومي أو الإنضامي في أي دعوى : فتنص المادة رقم 126 من قانون المرافعات علي أنه : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

لكن هذا الأصل مقيد بما تقرره المادة 59 من قانون الإثبات : فتنص هذه المادة علي أنه : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .

 وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .

 ويستفاد من ذلك أنه لا يجوز التدخل للطعن بالتزوير في محرر قدم في دعوى لأن المتدخل لم يحتج عليه بهذا المحرر ،

وأن لهذا المتدخل الحق في اللجوء إلي دعوى التزوير الأصلية طبقاً للمادة 59 من قانون الإثبات المشار إليها.

 وعملاً 

يجب علي المحكمة التي يتم التدخل أمامها ، متي كان التدخل بطريق إبداء طلب التدخل شفاهة أن تمكن المحكمة طالب التدخل من إتمام إجراءات التدخل ، فإذا تمت هذه الإجراءات كان للمحكمة – من بعد ذلك أن تحكم بعدم قبول التدخل للأسباب التي أشرنا إليها ومحورها أن المحرر المقدم في هذه الدعوى لم يحتج به ضد هذا الشخص – المتدخل – وأن المشرع أبان طريق التصدي للمحررات التي يخشى مستقبلاً الاحتجاج بها .

طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات فإن للتدخل طريقين ، الأول بالإجراءات المعتادة رفع الدعوى ، الثاني بطلب شفاهي يثبت في محضر الجلسة .

أثر تقديم محرر دون الطعن عليه بالتزوير 

يترتب علي تقديم محرر دون الطعن عليه بالتزوير عدم جواز رفع دعوى التزوير الأصلية

لا يتصور الحديث عن دعوى تزوير فرعية إلا بالحديث عن دعوى أصلية متداولة ومنظورة – أيا كانت هذه الدعوى المهم ألا تكون من الدعاوى المستعجلة حيث لا يمكن الإدعاء التزوير في الدعاوى المستعجلة – يقدم فيها محرر رسمي أو عرفي ضد شخص من شخوص هذه الدعوى ،

فيقوم هذا الأخير بالطعن بالتزوير علي هذا المحرر العرفي أو الرسمي ، وهذا ما يدفعنا إلي التقرير بأنه لا يجوز اللجوء إلي دعوى التزوير الأصلية بخصوص محرر عرفي أو رسمي يقدم أثناء تداول دعوى من الدعاوى ، وإنما يجب علي الخصم المقدم ضده هذا المحرر – إن أراد – أن يتخذ إجراءات الإدعاء بالتزوير ،

فإذا قدم المحرر المزور بمعني أنه تم الاحتجاج به فلا يمكن بعد ذلك اللجوء لدعوى التزوير الأصلية ، إذ كان بمكنة هذا الشخص أن يلجأ إلي اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ، وهنا يتم الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر المدعي تزويره في القضية رقم — لسنة —- وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً لدي شرح أحكام دعوى التزوير الأصلية والتي خصص لها قانون الإثبات المادة 59 منه .

 إذن فمناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية 

كما تقرر محكمة النقض ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء

باعتبار أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه،

وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير،

أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءا للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه،

لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 51-2 من قانون الإثبات على أنه 

إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود…” وفي المادة 57-1 منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه…”

والنص في المادة 59-2 من ذات القانون – بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية- على أن ” تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه” يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود

وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر

طعن رقم 4411 لسنة 63ق جلسة 25 مايو سنة 2003

الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى

  الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى – أول درجة ، ثاني درجة

الإدعاء بالتزوير وكما استقر الرأي فقهاً وقضاء وسيلة من وسائل الدفاع في موضوع الدعوى ، ولأنه كذلك فقد أجاز المشرع جواز استعمالها طالما كانت الدعوى متداولة منظورة ، وهذا ما يفسر العبارة التي استخدمها المشرع ببدء المادة 49 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه ” يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب 

مشكلات الطعن بالتزوير في أى مرحلة من مراحل التقاضي

التزوير المعنوي مدنيا وجنائيا

 والحديث عن جواز الإدعاء بالتزوير في أي مرحلة من مراحل الدعوى يثير الحديث عن المشكلات العملية الآتية ؛

 هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستنئاف ؟

الإجابة نعم 

يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستنئاف دون أن يعد ذلك طلباً جديداً أمام هذه المحكمة ، فمن ناحية فالطعن بالتزوير هو محض وسيلة دفاع وليس طلباً جديداً

نقض مدني – جلسة 28-3-1993 – الطعن رقم 364 لسنة 58 قضائية

ومن ناحية أخري فالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها أمام قضاء الدرجة الثانية وهو ما يعرف بالأثر الناقل للاستئناف ، وهذا ما أيدته محكمة النقض في العديد من أحكامها فصار مبدأ قضائياً لا حيدة عنه مقتضاه أن الاستنئاف هو امتداد للدعوى في مرحلتها الثانية

قضت محكمة النقض 

مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات أنه يجوز الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ، فإن إطراح محكمة أول درجة للدفع المبدي من المطعون ضدها الأولي بإنكار التوقيع المنسوب صدوره من مورثها علي الإقرار المؤرخ _/_/__م لا يحول دون ادعائها أمام محكمة الاستنئاف بتزوير ذلك الإقرار ، فإن تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الإدعاء بالتزوير وفصل فيه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

نقض مدني – جلسة 13-5-1980 – الطعن الرقيم 191 لسنة 48 قضائية

كما قضت محكمة النقض 

… ، وكما يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة الدرجة الأولي يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستئناف ، قد قضي تطبيقا لذلك أن ” الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة في الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف .

فإن المادة 273 مرافعات قديم – المقابلة للمادة 281 – تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض في أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية وقيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى ,

وليس في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي علي أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست في حقيقتها إلا دفاعا موضوعيا منصبا علي مستندات الدعوى وليست من قبيل الطلبات الجديدة التي يمنع تقديمها لأول مرة في الاستئناف

نقض مدني جلسة 6/11/1947 مجوعة عمر الجزء الخامس ص 475 قاعدة 227

هل يجوز الطعن بالتزوير  أثناء حجز الدعوى للحكم ؟

الإجابة نعم

فالمادة 49 من قانون الإثبات – الفقرة الأولي – أجازت الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ، والأمر في حاجة إلي تأصيل علي النحو التالي :-

 أولاً : أن الدعوى في مرحلة حجزها للحكم مع التصريح بمذكرات تعد في حالة تداول ، بمعني آخر . لا يعد باب المرافعة قد أغلق .

 ثانياً : أن للادعاء بالتزوير طريق واحد حصري حددته الفقرة الأولي من المادة 49 إثبات وهو التقرير بالادعاء بالتزوير في قلم كتاب المحكمة  ، فيجري نص هذه الفقرة علي أنه : يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

 فالدعوى في مرحلة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات تعد في حالة تداول ، بمعني آخر لا يعد باب المرافعة قد أغلق ، لذا إذا حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات في أجل معين وقدم الخصم مذكرة بدفاعه في الميعاد مرفقاً به تقرير ادعاء بالتزوير

فإنه يتعين علي المحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة للفصل في هذا الإدعاء ، غير أن مدعي التزوير في هذه الحالة سيصادف صعوبة في إعلان شواهد التزوير في الميعاد المقرر في المادة وهو ثمانية أيام غير أنه يجوز له إعلان شواهد التزوير لخصمه دون تحديد جلسة ، وأن يذكر في الإعلان أنه طلب من المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتحقيق التزوير

الدناصوري – المرجع السابق – ص 280 – المجلد الأول

هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ؟

الإجابة  تتوقف علي الإقرار أولاً بأن محكمة النقض ليست محكمة واقع

إذن فنحن نبدأ بالإقرار بحقيقة هامة مقتضاها أن محكمة النقض هي محكمة قانون لا واقع بمعني أنها علي خلاف محكمة الاستئناف لا تنظر ماديات الدعوى بل صحة تطبيق القانون فهي ليست درجة من درجات التقاضي وعلي ضوء هذه التقدمة المبسطة عن حقيقة دور محكمة النقض

فإن الأمر يوجب التفرقة بين فرض ثلاث لكل منها حكمها الخاص علي النحو التالي :

 الفرض الأول 

أن تكون المحررات الرسمية أو العرفية التي يرغب الخصم في الطعن عليها سبق وأن قدمت وعرضت علي محكمة الموضوع ” قضاء الدرجة الأولي أو قضاء الدرجة الثانية ” في هذا الفرض لا يقبل الطعن من الأساس لأنه بمثابة دفاع موضوعي غير مسموح بإثارته أمام محكمة النقض فهي ليست محكمة واقع .

 الفرض الثاني

أن تكون المحررات الرسمية أو العرفية لم يسبق تقديمها أمام محكمة الموضوع قضاء الدرجة الأولي أو قضاء الدرجة الثانية ” وقدم للمرة الأولي لمحكمة النقض رفقة ما يقدم من مستندات لها تأييداً للطعن ، في هذا الفرض لا يقبل الطعن ولكن علي أساس أن ما لم يعرض علي محكمة الموضوع لا يعرض علي محكمة النقض .

 الفرض الثالث

أن تكون المحررات الرسمية أو العرفية قدمت لمحكمة النقض باعتبارها من إجراءات الطعن بالنقض أو من المستندات التي يتعين طرحها عليها قبل أن تفصل في الطعن ، كصحيفة الطعن بالنقض التي يجب ت تكون موقعه من محامي مقبول أمام محكمة النقض ، في هذه الحالة يجوز الطعن بالتزوير دون اعتبار ذلك تعرضاً من محكمة النقض لموضوع الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيه بطريق النقض ويتعين علي محكمة النقض قبل الفصل في الطعن بالنقض أن تحقق الطعن بالتزوير وتقضي فيه

قضت محكمة النقض في هذا السياق

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محضر جلسة —– موضوع التزوير – كام معروضاً أمام محكمة النقض لدي نظر الطعن بالنقض ——— 

ومن ثم كان علي الطاعن إن أرد إثبات تزوير هذا البيان أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير في ذلك المحضر أمام محكمة النقض ، وهو الطريق الوحيد المتاح له بعد أن استغلق عليه باب الإدعاء بالتزوير أمام محكمة الموضوع ، وإذ لم يفعل ولجأ إلي رفع دعوى أصلية بتزويره ، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة

نقض مدني جلسة 11-1-1990 الطعن رقم 544 لسنة 54 قضائية

التقرير  بالتزوير في قلم كتاب المحكمة

كيف يتم التقرير  بالتزوير في قلم كتاب المحكمة ؟

  ألزم المشرع بنص الفقرة الأولي من المادة 49 من قانون الإثبات صاحب الإدعاء بالتزوير أن يبين في تقريره بالطعن بالتزوير – ذلك التقرير الذي يتم ويودع بقلم كتاب المحكمة – كل مواضيع التزوير المدعي بها وإلا كان هذا التقرير باطلاً ، فما هو هذا التقرير وكيف يصاغ  .

   صيغة تقرير بالطعن بالتزوير فى دعوى متداولة

 محكمة ——— الدائرة ——— القلم المدني

 حضر الأستاذ / ——— المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ ——– تكتب صفته

فى الدعوى رقم ——— لسنة ——— بالتوكيل رقم ——— لسنة ——— عام توثيق———

أمامنا نحن / ——— رئيس القلم المدني بالمحكمة ، وقرر انه يطعن بالتزوير على ——— المقدم بحافظة المستندات المقدمة من الخصم ؛

 السيد / ——— تكتب صفته بجلسة _/_/_/____م

وذلك للأسباب الآتية : مواضيع التزوير ——— ، ——— ، ——— ، —

 فمن ثم يحق للطالب الطعن بالتزوير عليه طبقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات

وهذا تقرير منا بذلك

وكيل الطاعن الأستاذ —– المحامى

بالتوكيل رقم ….. لسنة ……عام………

 إذن فالتقرير بالطعن بالتزوير

محرر رسمي يحرره موظف عام مختص هو رئيس القلم المدني بالمحكمة التي أبدي أمامها الطعن بالتزوير ، ويتضمن مجموعة من البيانات تتعلق بما يلي :

  • 1- من قرر بالطعن وصفته ، فإذا كان وكيلاً يجب أن يكون منصوص بالوكالة علي الحق في إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير .
  • 2- أسباب الطعن وهو ما يعرف بمواضيع التزوير ، وقد أوجب القانون بيان جميع مواضيع الطعن بالتزوير .
  • 3- ونؤكد هنا علي أن هذه البيانات خاصة بالتقرير ذاته لا بإعلانه ، فقد اشترط القانون في الإعلان شروط أخري مضافة سنبينها في موطئها .

التقرير بالتزوير لا يحتاج إلي موافقة المحكمة التي تنظر الدعوى

طبقاً للمادة 49 من قانون الإثبات – فقرة 1 –  يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

في هذا قضت محكمة النقض

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير “بتقرير بقلم الكتاب”

وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانوني،

وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يبع الطريق الذي رسمه القانون

 نقض مدني جلسة 12 أبريل سنة 2003 طعن رقم 696 لسنة 70 ق

إذن فللخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلي تصريح من المحكمة بذلك 

والأمر يختلف إذا طلب الطاعن من المحكمة التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ، فالمحكمة في هذه الحالة تترخص في منحه ذلك الحق أو رفضه وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض 

مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب علي المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير

نقض مدني – جلسة 17-2-1993 – الطعن رقم 621 لسنة 58 قضائية

الدفع ببطلان تقرير الطعن بالتزوير

الدفع ببطلان تقرير الطعن بالتزوير إذا لم يبين الطاعن جميع مواضع التزوير 

حتي لا يفلت الطعن بالتزوير من دائرة كونه وسيلة من وسائل الدفاع في موضوع الدعوى ليُستغل للكيد للخصم وتعطيل سير الدعوى فقد ألزمت المادة 49 فقرة 1 من المادة 49 من قانون الإثبات الطاعن بالتزوير – حال تحرير نموذج التقرير – أن يبين جميع مواضع التزوير ، ورتبت علي الإخلال بهذا الالتزام البطلان

ولا يرتفع هذا البطلان إذا قرر الطاعن تلك المواضع بصحيفة دعوى التزوير الفرعية فقط ، لأن النص واضح في وجوب بيان مواضع التزوير في التقرير علي أنه يجب مراعاة أن الدعوى الفرعية بالتزوير شأنها شأن أي دعوى قضائية يوجب القانون فيها مجموعة من البيانات طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات من هذه البيانات واقعات الدعوى والأدلة علي صحة طلبات المدعي

راجع في ذلك د . أحمد المليجي – شرح قانون المرافعات – طبعة 2011 – طبعة نادي القضاة

 وهذا يعني أن الدفع الواجب الإبداء في حالة عدم تضمين التقرير بالطعن بالتزوير جميع أسباب الطعن – بمعني مواضع التزوير المدعاة – هو الدفع بالبطلان ، والبطلان هنا تحكمه المادة 20 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

 ومقتضي تطبيق هذه المادة 

  • 1- يصح الدفع ببطلان تقرير الإدعاء بالتزوير إذا خلا هذا التقرير من تحديد وتعيين دقيق لمواضع التزوير ، فالطعن بالتزوير وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ، والقاعدة أن الدفاع يجب أن يكون واضحاً ومحدداً .
  • 2- لا يصح الدفع ببطلان تقرير الإدعاء بالتزوير إذا اشتمل هذا التقرير علي بعض مواضع التزوير دون البعض الآخر ، كل ما في الأمر أن ما لم يذكر بالتقرير لا يكون محلاً للطعن ، كما أنه لا يجوز لمن فوت علي نفسه فرصة بيان موضوع للتزوير أن يطعن عليه فيما يلي بدعوى تزوير أصلية فقد كان الطريق مفتوحاً أمامه

قارب . الدناصوري ش- ص 278 – المرجع السابق – المجلد الأول

إذن الدفع ببطلان تقرير الإدعاء بالتزوير إذا صيغ التقرير بطريقة مبهمة غير مقطوع فيها بشيء

لن يحول دون تصدي المحكمة من تلقاء نفسها للحكم برد المحرر وبطلانه – فدائماً ما يطلب محامي الطاعن بالتزوير رداً علي هذا الدفع بإعمال سلطة محكمة الموضوع في الحكم برد وبطلان المحرر استناداً لما تنص هذه المادة 58  فقرة 1 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

يجوز للمحكمة  ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور

راجع الشروح الخاصة بهذه  المادة  58 اثبات

فإذا تصدت المحكمة وقضت  برد وبطلان المحرر فإن ذلك لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المقدمة إليها ولو لم يدع أمامها بالتزوير فإن هي استعملت هذا الحق فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم

نقض مدني جلسة 3-6-1965 مج المكتب الفني – سنة 16 ص 678

 إذن فللمحكمة أن تحكم ببطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزويرها 

وهذا النص العام لا يقيد المحكمة بدليل معين علي التزوير ولا بشخص معين يقدم دليله – فلا تثريب علي المحكمة إذا هي أقامت حكمها بتزوير الورقة علي أسباب سائغة منها ما ثبت لديها من تضارب أقوال كاتب الورقة وعدم صحة ادعاء المتمسك بها من حيث الموضوع

نقض مدني جلسة 10-6-1948 مجموعة عمر . جزء 5 ص 640 قاعدة 324

ضرورة بيان طرق التزوير في التقرير

طرق التزوير  وكيف يبين الطاعن مواضع التزوير تفادياً للدفع بالبطلان

وقد ألزمت المادة 49 فقرة 1 من قانون الإثبات علي نحو ما ذكرنا صاحب الإدعاء بالتزوير بأن يبين في تقريره مواضع التزوير وإلا كان التقرير باطلاً ، والمشكلة أن للتزوير طرق عدة منها المادي والمعنوي .

 لتكن البداية بالتقرير بأن التزوير في المحررات والمستندات له طريقان 

  • الطريقة الأولي التزوير المادي
  • الطريقة الثانية التزوير المعنوي 

والحديث عن طرق التزوير يوجب العودة إلي نصوص قانون العقوبات ، لا باعتبار التزوير جريمة ولكن للاستفادة مما تقرر بشأن طرق التزوير ، ولذا فإن أحكام محكمة النقض المستعان بها ستكون للدوائر الجنائية ، وهي محل إعمال واستفادة ؛

 التزوير المادي في المحررات الرسمية والعرفية

التزوير المعنوي مدنيا وجنائيا

أوضحت المادة 211 من قانون العقوبات طرق التزوير وهي 

 … بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة .

إذن وطبقاً لما قرره نص المادة 211 من قانون العقوبات فيتم التزوير المادي بفعل محسوس ظاهر ” تقليد الخط أو الإمضاء أو الختم أو شطب كلمات أو إضافة كلمات

فثمة طرق عدة للتزوير المادي هي:-

  • الطريقة الأولي للتزوير المادي وضع إمضاءات مزورة
  • الطريقة الثانية للتزوير المادي إحداث تغيير بالمحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة الكلمات
  • الطريقة الثالثة للتزوير المادي وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة
  • الطريقة الرابعة للتزوير المادي الاصطناع التقليد
  • الطريقة الخامسة للتزوير المادي وضع  أختام مزورة

الطريقة الأولي للتزوير المادي

الصورة الأولي التزوير المادي  بوضع إمضاءات  مزورة علي محرر

يحصل التزوير بهذه الطريقة بتوقيع المزور على محرر بإمضاء أو ختم لغيره ، ولا يشترط أن يكون الإمضاء المزور المنسوب لشخص مقلداً لإمضائه الصحيح ، بل يقع التزوير ولو لم يتعمد المزور التقليد،  فمتي وقع المزور بإمضاء غير إمضائه اعتبر المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد ولو كان رسم الإمضاء مخالفا للإمضاء الحقيقي .

 وثمة مشكلة خاصة بالتزوير المادي بوضع توقيعات تتعلق بالأشكال المتعددة للتوقيع  ويمكن إجمالها ؛

 1- تقوم جريمة التزوير بوضع إمضاءات مزورة بالنسبة للتوقيعات المكتوبة بالطريقة العادية ، وهي التي تكتب ألفاظها ومقاطعها كاملة التكوين والتنقيط منفصلة عن بعضها ، شانها فى ذلك شان الكتابة العادية كان يوقع الشخص باسمه عاديا ” مؤمن زوين “. 

2- تقوم جريمة التزوير بوضع إمضاءات مزورة بالنسبة للتوقيعات المكتوبة بطريقة الفورمة ، وهي البعيدة عن أساليب الكتابة العادية وتمتاز بأنها لا تتقيد بأحرف الفصل واختزال بعض التكوينات الخطية المعتمدة إلى أخري أبسط منها ويضاف إليها تكوين خطي لا علاقة له بألفاظها.

3- تقوم جريمة التزوير بوضع إمضاءات مزورة بالنسبة للتوقيعات المختصرة كالتي تتعلق بالعمل اليومي المتكرر للكاتب مثل التوقيع على سركي أو تأشيرة خطية،  وقد لا تحمل أية تكوينات خطية يمكن قراءتها والتعرف على مدلولها ، والعلامة حقيقة لا تغني عن التوقيع ولا يصح اعتبارها مبدأ ثبوت فى الكتابة ولا قيمة لها فى العقود والمستندات بل أن بعض الجهات المالية تشترط كتابة الاسم ثلاثي واضح  .

قضت محكمة النقض في التزوير المادي  بوضع إمضاءات  مزورة 

لا يشترط فى التزوير بطريق وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور عليه ، بل يكفي وضع الاسم المزور لو بطريقة لا تقليد فيها مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر من شخص مزور عليه

نقض جنائي – جلسة 10/4/1994 طعن 1439 لسنه 64 ق

كما قضت

القانون لا يشترط فى تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقة ، فيكفي بالتوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان اسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي

نقض جنائي – جلسة 3/5/1993 طعن رقم 1198 سنه 63 ق

كما قضت 

التزوير بوضع اسم المزور يتم ولو لم يحصل تقليد إمضاء صاحب ذلك الاسم أو محالة تقليده

نقض جنائي – جلسة 2/3/1996 طعن رقم 1921 سنه 66 ق

الصورة الثانية التزوير المادي بوضع باستخدام أختام مزورة

لم يفرق القانون بين التزوير بالأختام والتزوير بالإمضاءات ، فيعتبر تزويراً من يوقع بختم مزور سواء أكان منسوباً لشخص معلوم ، أو منسوباً لشخص مجهول ، ويعتبر الختم مزوراً ولو كان صحيحاً فى ذاته إذا كان قد ختم به بغير عام صاحبه ورضائه.

والتوقيع بالختم الحقيقي للمجني عليه خلسة يعد تزويرا ، لذا قضت محكمة النقض بأنه : متى كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن جريمة التزوير التي أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور ،

فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصا لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقي للمجني عليه . لأن المؤدي واحد وليس على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم مادام هي قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بتزوير التوقيع

نقض جنائي – طعن رقم 191 جلسة 24/2/1995 سنه 64 ق

الصورة الثالثة التزوير المادي ببصمات الأصابع

فقد ساوي المشرع بين بصمات الأصابع والإمضاءات من حيث دلالة كل منهما على شخص الموقع وإمكان حصول جريمة التزوير بواسطته فنصت المادة 225 من قانون العقوبات علي ” تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب “

 وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأنه

للبصمة حرمة ، وللمحرر المزيل بها حجته فيما سطر منه أجله والعبث بها عبث بالثقة العاملة التي وضعت فيه وتستوجب العقاب ، فللمحرر الذي يسند فيه للغير أي تعهد أو التزام ويزيل ببصمة تنسب كذبا لهذا الغير يكتسب فى الظاهر شكل الورقة الصحيحة المثبتة بذلك التعهد او الالتزام ويمكنه أن يخدع من يتعامل به كما تخدع الورقة المزيلة بإمضاء أو ختم مزور من يتعامل بها.

ذلك لأن البصمات تتشابه وهي لا تقرأ إلا بعد تحقيق فني فيمكن للمزور أن يقدم ذلك المحرر للقضاء ويحصل منه ما يحصل عليه ولو قدم له ورقة عليها ختم أو إمضاء مزور فهو إذا محرر يصلح مبدئيا

أن يكون أساسا للمطالبة بحق ويمكن أن ينشا عنه ضرر للغير ومن يبصم بإصبعه أو إصبع غيره على محرر وينسب كذبا تلك البصمة لشخص أخر إنما ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر والانتحال طريقة مستقلة من طريق التزوير المادي التي نصت عليه المادة 129 عقوبات ،

وهذا فضلاً عن أن ينشئ محررا مثبتا بتعهد أو التزام وينسبه إلى غير محرره بأن يبصم عليه وينسبها كذبا إلى هذا الغير يصح من جهة أخرى أن يعد مزوراً بطريق الاصطنـاع وهو من طـرق التزوير المنصوص عليها قانونا

نقض جنائي – طعن رقم 193 جلسة 25/3/1995 سنه 64 ق

الطريقة الثانية للتزوير المادي 

 الصورة الأولي 

إحداث تغيير بالمحرر أو الختم أو الإمضاءات ؛ فيعد تزويراً إحداث أي تغييرات مادية بالمحرر ، سواء أكان بحذف أو إضافة أو تعديل أو زيادة كلمات أو  التحشير  بين السطور ،

ولا تهم الطريقة التي تحدث بها التزوير ، فقد يكون جملة أو جزء من المحرر يترتب عليه تغير مفهومة أو إضافة جملة أو كلمة ، وقد تكون الإزالة بالمحو أو بالقطع والتمزيق ،

فلا عبرة إذا بالطريقة التي تستعمل للوصول إلى ذلك مادامت يؤدى بالقطع إلى إحداث التغيير المطلوب.

قضت محكمة النقض الخاصة في إحداث تغيير بالمحرر أو الختم أو الإمضاء أو بزيادة الكلمات.

 وان انتزاع إمضاء صحيح موقع به على محرر ولصقه بمحرر أخر هو تزوير بطريقة تغيير المحرر ، فمن ينتزع إمضاءاً صحيحاً موقع به على محرر ويلصقه بمحرر أخر فانه يرتكب تزويرا ماديا بطريقة تغيير المحرر لأنه بفعلته إنما ينسب لصاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه المحرر الثاني

نقض جنائي – طعن رقم 592 جلسة 25/1/1995 لسنه 6 4ق

 كما قضت 

وتكون زيادة الكلمات بإضافة لفظ أو بعض من الألفاظ التي تؤدى إلى تغيير فى معنى الورقة أو المحرر مثل إضافة أي عبارة فى محرر يؤدى إلى تغيير مركز الطرفين وقد قضي بأنه لا يشترط أن تكون الزيادة موقعا أو مختوما عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه متى كانت توهم بذلك

نقض جنائي – طعن رقم 101 لسنه 66 ق جلسة 25/1/1993

كما قضت

تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً متى كان المحرر صالحا لأن يتخذ أساسا لرفع دعوى أو مطالبة بحق ومتى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر الغير

نقض جنائي – طعن رقم 1208 جلسة 23/3/1944 سنه 67 ق

الصورة الثانية التزوير بالإضافة 

يعني التزوير بالإضافة إدخال تكوينات خطية أو بيانات إلى المحرر ” محل جريمة التزوير ” لم تكن أصلاً مثبتة به وقت تحريره ، وتلك الإضافة تعد تزويراً إذا ما ترتب عليها تغيير فى ما تضمنه المحرر من أرقام أصلية أو بيانات اتفق عليها الأطراف المتعاملة بالمحرر ،

والتوصل إلى التزوير فى المحررات بطرق الإضافة يقوم أساسا على دراسة مستفيضة لكل مكونات المحرر من بيانات وأرقام وتوقيعات وبيان ما بينها من ترابط وتماسك أو تفكك واختلاف من حيث الظروف الكتابية لكل منها.

 الصورة الثالثة

التزوير بالحصول  بطريق غير مشروع علي ورقة بيضاء مختومة أو موقعة علي بياض يتم التزوير وفق هذه الصورة بحصول المتهم بطريق غير مشروع ، بمعني آخر أكثر دقة أن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض لم تسلم إليه علي سبيل الأمانة وإنما استحصل عليها بأي طريقة ” غير مشروعة “

وهنا يجب التعرض لما تقرره المادة 340 من قانون العقوبات والتي يجر نصها علي أنه :

كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة فكتب علي البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من المستندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر بنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس

ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز 50 جنيه مصريا وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

 وهنا قضت محكمة النقض بأنه

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها المادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي على الورقة حصل عليها خلسة أو نتيجة غش او طرق احتيالية او بأي طريقة أخرى خلال التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا

نقض جنائي – الطعن رقم 1567 جلسة 25/11/86 لسنه 55 ق

الطريقة الثالثة للتزوير المادي وصورتها

  وضع أسماء أو صور أشخاص أخريين مزورة

يعد تزويرا وفقا لهذه الطريقة وضع صورة شخصية أو فوتوغرافية لشخص أو أشخاص على محرر وتكون الصورة أو الصور لغيرهم 

مثل وضع صورة لشخص أخر على رخصة قيادة أو بطاقة إثبات شخصية أو بطاقة إثبات مهنية أو بطاقة دخول نوادي

ويعد تزويرا وفقا لهذه الطريقة نزع الصورة الأصلية من المحرر واستبدالها بغيرها على نحو يصبح معني المقصود من المحرر مختلفا تماما برمته ،

ويعد تزويرا وفقا لهذه الطريقة إثبات حضور شخص وهو غائب وذلك بانتحال شخصية الغير أو التسمي باسمه أو استبدال الشخص سواء أكان الغير شخصا حقيقيا أو كان شخصا وهميا ومن أمثله تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسميته باسم شخص أخر وإدلاءه بشهاداته فى محضر الجلسة باسمة المنتحل.  

وهنا قضت محكمة النقض

متى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التي وضعت على صورة الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت إليها على هذه الصورة بعد محو الأسماء الصحيحة التي كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن الأسماء موجودة بأصل الأخطار فانه تغييراً للحقيقة فى محضر رسمي بمحو وإضافة كلمات وتتحقق به جريمة التزوير

نقض جنائي – الطعن رقم 23338 لسنه 46 ق جلسة 7/1/1977

الطريقة الرابعة للتزوير المادي

و صورتها الاصطناع اصطناع المحرر أو المزور

يعد الاصطناع أحد طرق التزوير المادي بل وأكثرها شيوعاً ، وهو عبارة عن إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر فى أي من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثارا قانونية وصالحا لأن يحتج به إثباتها ،

ومن أمثلة الاصطناع إنشاء سند دين ونسبته إلى الغير زورا واصطناع شهادة إدارية بالوفاء ونسبتها إلى العمدة واصطناع حكم او صورة حكم ونسبته إلى محكمة معينة او شهادة ميلاد ونسبتها إلى شيخ الناحية أو من يصنع عقدا وينسبه إلى شخص أخر او مخالصة ينسبها لدائنه.

وهنا قضت محكمة النقض

ولما كان لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة – كما هو الشأن فى حالة الاصطناع – أن تعطي الورقة المصنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها

ويكفي فى هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه وكان من المقرر انه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومي فى حدود وظيفته او نسب إليه التدخل

فاتخذ المحرر الشكل الرسمي ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتتسحب رسميته إلى ما سبق من الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر وليس بما كان عليه فى أول الأمر ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً

نقض جنائي – طعن رقم 1706 لسنه 64 ق جلسة 23/1/1994

الطريقة الخامسة للتزوير المادي و صورتها التقليد

 يعني التقليد صنع شيء غير صحيح ليشبه به شيء صحيح كما لو أنشأ شخص محررا يشبه محررا صحيحا . ولا يهم أن يكون التقليد متقنا او غير متقن المهم أن يكون هذا المحرر المزور من شانه الإيهام بصدوره ممن نسب إليه . ويقد يكون التقليد بإضافة عبارات او كلمات مثل من يقلد خط الغير فى ورقة ممضاة على بياض.

 وهنا قضت محكمة النقض

ولا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كلا الحالتين يجوز أن يدع به بعض الناس

نقض جنائي – الطعن رقم 291 لسنه 56 ق جلسة 22/4/1987

كما قضت بأنه

لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قد قصد الإيهام بان ذلك المحرر صادر من المجني عليه

نقض جنائي – الطعن رقم 2065 لسنه 37 ق جلسة 20/2/1968

التزوير المعنوي في المحررات  الرسمية والعرفية

التزوير المعنوي مدنيا وجنائيا

تنص المادة 213 من قانون العقوبات وفيما يتعلق بالتزوير المعنوي علي أنه 

… ، كل موظف بمصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع المستندات او أحوالها تحريها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بغير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات أدراجه بها أو يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع  عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .

 والواضح أنه على خلاف التزوير المادي فان التزوير المعنوي لا يتضمن مساسا أو عبثا بمادة المحرر او شكله ، وإنما يتخذ أحد صور ثلاث هي وكما يتضح من نص المادة 213 من قانون العقوبات.

1- تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحير تلك السندات إدراجه بها.

2- جعل واقعة مزورة فى صورة صحيحة.

3- جعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

طرق التزوير المعنوي

طرق التزوير المعنوي هي ؛

  1.  الطريقة الأولي تغيير إقرار أولي الشأن أساس تحرير المحرر أو المستند
  2. الطريقة الثانية جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة
  3. الطريقة الثالثة جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها

الطريقة الأولي للتزوير المعنوي

تغيير إقرار أولي الشأن أساس تحرير المحرر أو المستند

ويقع التزوير المعنوي بهذه الطريقة بإبدال حقيقة ما يطلب صاحب الشأن إثباته بالكتابة سواء تناول تغيير الإقرار بحملته أو بعض بياناته فقط ، ويقع التزوير إذا غير كاتب المحرر فى الشروط أو البيانات التي طلب منه صاحب الشأن إثباتها فى المحرر كلما لو طلب مثلا متعاقدان من الموظف المختص بتحرير العقود الرسمية تحرير عقد بيع لسيارة أو غيره فحر بدلا منه عقد هبة أو تزيد فى الثمن المتفق عليه فى العقد أو ينص من الثمن المتفق عليه فى العقد.

 وعن التزوير المعنوي فى محرر رسمي

لا يقع التزوير فى محرر رسمي إلا من موظف عام لأن التزوير بهذه الطريقة لا يتم إلا ممن وكل إليه أمر تحرير المحرر وغير الموظف لا يمكن أبدا أن يقع منه تزوير من هذا القبيل فى محرر رسمي بصفته فاعلا ولكنه هنا قد يكون شريكا للموظف العمومي.

وعن التزوير المعنوي فى محرر عرفي

يقع التزوير فى محرر عرفي بإبدال إرادة صاحب الحق فى المحرر أو المستند كما لو وكل الدائن المدين بتحرير إيصال عن مبلغ عن مبلغ قبضه منه فيعتبر المدين الإقرار إلى مخالصة دين أي يثبت واقعة على حقيقتها ثم يوقع الدائن الإقرار دون أن يلحظ التغيير الذي تم فى الإقرار أو الإيصال وهـذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به.

الطريقة الثانية للتزوير المعنوي

جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة

 التزوير المعنوي يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة يعني إثبات واقعة على خلاف أصلها ومن أمثلتها العملية ؛

1.  أن يثبت الموثق بعقد البيع أن الثمن دفعه المشتري إلى البائع كله أو بعضه مع مخالفة ذلك للواقع.

2. أن يثبت المحضر حجر المنقولات متاعا لما يراه. أو يثبت كذبا أنه لم يجد منقولات فى منزل المدين.

3. أن يثبت الموثق أن أحد المتعاقدين وكيل عن شخص أخر مع عمله بانقضاء التوكيل أو كالذي يدعي أمام المأذون أن أخته وكلته بعقد زواجها بأخر ويعقد الزواج بناء على ذلك مع أنها لم توكله ويعتبر ذلك مثالا للتزوير فى محرر رسمي ولكن قد يكون التزوير بهذه الطريقة فى المحررات العرفية أيضا كما لو حرر  دائن إيصالا لمدينه بدين غير الذي دفع المدين سداد له.  

وعن التزوير المعنوي بانتحال شخصية الغير 

إن انتحال شخصية الغير أحد صور التزوير المعنوي الذي يتم يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة كان يتقدم شخص للمحكمة بصفة شاهد يتسمى باسم شخص أخر ويدلي بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل وكما لو أثبت محضر فى أصل الإعلان أنه سلم صورة إلى شخص المعلن إليه مع أنه سلمها إلى شخص أخر وكذلك من ينتحل اسم أخيه فى شهادة تحقيق الشخصية والمرأة التي تنتحل شخصية امرأة  أخرى أمام الطبيب الشرعي ويثبت نتيجة الكشف فى تقريره .

الطريقة الثالثة للتزوير المعنوي

جعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها

يتحقق التزوير المعنوي وفق هذه الطريقة بأن يثبت محرر المحرر واقعة عكس ما أراده الطرف الملتزم بموجب المحرر أو المستفيد منه وذلك كان يثبت الموثق فى عقد البيع أن البائع قرر أنه قبض الثمن وهو لم يقرر ذلك أو يثبت فى محضر التحقيق أن المتهم قد اعترف بالجريمة وهو لم يعترف ،

ومن قضاء محكمة النقض فى بيــان وقوع التزوير المعنوي بجعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

1- متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهى صورة من صورة التزوير المعنوي . الذي يقع بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغيرا من شانه أن يسبب ضررا للغير وقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله فان جناية التزوير تكون قد توفرت أركانها كما هو معروف فى القانون

نقض جنائي – جلسة 21/5/1996 مجموع أحكام النقض س 57

2- المادة 213 من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومي غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها . وواضح أن عبارة ……… ”

جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ” ليست مرادفة لعبارة 00″ تغيير إقرار أولي الشأن ” وإذا فليس من الضروري أن يكون هناك صاحب شان صدرت عنه إقرارات أمام موظف رسمي فغيرها .

بل يتحقق التزوير بمقتضى هذا النص ولو اثبت الموظف فى الورقة واقعة مزورة اختلقها هو جعلها فى صورة واقعة صحيحة فحصل بذلك تغيير فى موضوع الورقة أن أحوالها من شانه أحداث ضرر بأحد الأفراد أو بالمصلحة العامة

نقض جنائي – الطعن رقم 1439 لسنه 64 ق جلسة 10/4/1994

 3- من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصيا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور

وينبني على ذلك أن تسمي شخص بغير اسمه فى محرر رسمي يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسما خياليا لا وجود له فى الحقيقة مادام المحرر صالحا لأن يتخذ حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه وليس من هذا القبيل تغيير اسم متهم فى محضر تحقيق ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقية المتهم ثم أن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح

نقض جنائي – نقض 24/12/1979 طعن رقم 1237 لسنه 49 ق

 أحكام محكمة النقض عن مواضع التزوير 

التزوير المعنوي مدنيا وجنائيا

  تطبيقات هامة لمحكمة النقض بشأن الحالات التي اعتدت فيها بوجود موضع للتزوير سواء تزوير مادي أو معنوي .

ادعاء الطاعن تزوير التوقيع ببصمة ختمه علي عقد البيع محل النزاع تأسيساً علي أن المطعون عليه غافله وحصل علي ختمه وبصم علي العقد ، تكييفه الصحيح ، تزوير معنوي . القضاء بعدم قبول هذا الإدعاء في دعوى صحة التوقيع لكونه غير منتج دون بحث كيفية وصول التوقيع بختم الطاعن إلي ذلك العقد . قصور وفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 2864 لسنة 60 ق جلسة 12/1/1977 )

إذا كان مدعي التزوير حين طعن بالتزوير علي المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به علي هذا المحرر والمنسوب إليه ليس بخطه ، فإن في ذلك ما يكفي للإبانة عن موضوع التزوير المدعي به ، ويكون تقرير الطعن علي هذه الصورة محدداً به موضوع التزوير المدعي .

( نقض مدني – جلسة 22-10-1964 – مج المكتب الفني – سنة 15 ص 987)

إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عبارات أو إضافة عبارات جديدة يعد تزويراً .

( نقض مدني – جلسة 5-5-1970 سنة 21 ص 796 )

 إذا قرر الخصم في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير محرر وأوضح في تقريره أن التوقيع الوارد علي هذا المحرر والمنسوب صدوره إليه أو إلي مورثه هو توقيع مزور عليه فإن ذلك يكفي للإبانة عن موضع التزوير المدعي به إعمالاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات .

( نقض مدني – جلسة 12/5/1980 – الطعن رقم 191 لسنة 48 ق )

 تقرير الإدعاء بالتزوير – بيان الطاعن فيه أن التزوير ورد علي العقد صلباً وتوقيعاً . تمسكه أمام المحكمة بأن التزوير تم بطريق الشف أو الاختلاس . اعتبار ذلك إفصاحاً عن وسائل التزوير ، ولا يعد إضافة لمواضع تزوير أخري غير الواردة بالتقرير.

( نقض مدني – جلسة 19-2-1980 الطعن رقم 232 لسنة 47 ق )

تزوير الأوراق العرفية . ماهيته ، اتساعه لكل تغيير له أثر مادي يظهر علي المحرر بعد تحريره .

( نقض مدني – جلسة 7/1/1981 – الطعن رقم 179 لسنة 48 ق )

 تغيير الحقيقة المؤدي إلي اعتبار المحرر مزور . ماهيته . الإغفال الذي ليس من شأنه مخالفة مضمون المحرر أو صحته أو قوته في الصورة المأخوذة منه لا يعد تزويراً .

( نقض مدني – جلسة 24-6-1982 – الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق )

ادعاء تغيير القاضي أو وكيل النيابة الحقيقة في حكم أو قرار . وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير

( نقض 23-2-1982 – الطعن رقم 493 لسنة 46 ق

التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش باحدي الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرراً ، وكان اصطناع المحررات هو طريق من طرق التزوير المنصوص عليه في المادتين 217 ، 221 من قانون العقوبات فإن التكييف الصحيح للواقعة المنسوبة إلي الطاعنين هو أنها تزوير مادي بطريق اصطناع عقد بيع تتمثل في حصول الطاعنين علي توقيع المطعون عليه بغته وانصبت المباغتة علي طبيعة المحرر ، إذا كان ذلك وكانت محكمة الاستنئاف قد انتهت إلي أن العقد موضوع الدعوى مزور علي المطعون عليه وقضت برده وبطلانه فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون .

( نقض مدني – جلسة 13-2-1979 سنة 30 – الجزء الأول ص 517 )

 الحصول علي توقيع شخص علي محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلي إبرامه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول علي هذا التوقيع وليد طرق احتيالية ، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد قام علي أن المطعون ضدها تمكنت في غفلة منها من الحصول علي توقيعها علي المحرر المتضمن للعقد موضوع الدعوى بعد أن أوهمها أنه احدي أوراق التسجيل عقد آخر كانت قد أبرمته معه ، فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوي .

( نقض مدني – جلسة 8-5-1986 – الطعن رقم 1050 لسنة 53 ق )

على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذي يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة اعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة  الابتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .

( الطعن رقم  121 لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 658 بتاريخ 09-04-1974)

إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله … بعد أن وقع عليه على بياض مقابل افتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الأخير السند للطاعن الذي قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة

بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذي وقع عليه على بياض باختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذي سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذي قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .

( الطعن رقم  114  لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 768 بتاريخ 16-03-1978 )

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم  114 لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 768 بتاريخ 16-03-1978)

الدفع بسقوط الإدعاء بالتزوير لعدم الإعلان بشواهد التزوير في الميعاد المحدد

إعمالاً لمبدأ الموجهة في الخصومة ألزمت المادة 49 – فقرة 2- من قانون الإثبات مدعي التزوير – الطاعن – بإعلان الخصم بموجب مذكرة بشواهد التزوير ، وأوجبت أن يتم هذا الإعلان خلال مدة الثمانية أيام التالية للتقرير ، وكذا الإجراءات التحقيقية التي يراها الطاعن لتأكيد طعنه بأن المحرر مزور .

 إذن فالفقرة الثانية المشار إليها تعالج ثلاث موضوعات أساسية هي الإعلان بشواهد التزوير وما يجب أن يتضمنه هذا الإعلان والإجراءات التحقيقية اللازمة التي يجب ولوجا للفصل في صحة المحرر أو المستند .

الدفع بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه تم  بصيغة غير واضحة محددة صارمة وجازمة

الطعن بالتزوير هو طريق أو وسيلة من وسائل الدفاع في الدعوى ، لذا فإنه يلزم أن تبدي علي وجه صارم وحازم وبألفاظ لا تحتمل معني آخر ، والقاعدة الحاكمة للطلبات التي تلتزم المحكمة إما بالأخذ بها أو الرد عليه في حالة عدم الاستجابة لها هي الطلبات الجوهرية

والطلب الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه مصمماً عليه في عبارات واضحة محددة لا لبس فيها ومن شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى .

لذا فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأنه : … لما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن في تقرير الإدعاء بالتزوير لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً في صحة دليل سبق تقديمه في الدعوى وغير متعلق بالنظام العام فإنه يكون غير مقبول

نقض مدني – جلسة 24/11/1979 سنة 30 العدد الثالث – ص 53

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة