الضريبة المستقطعة من المنبع المواد 56 – 57 – 28 ضرائب

شرح معنى الضريبة من المنبع  و الضريبة المستقطعة من المنبع و كيفية حساب ضريبة الاستقطاع المواد 56 و 56 مكرر و 57 و 58 من قانون الضرائب و المواد من  71  الى 81 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل

النصوص القانونية لضريبة المنبع

الضريبة المستقطعة

نظم المشرع الضريبي الضريبة المستقطعة من المنبع في المواد 56 و 56 مكرر و 57 و 58 من قانون الضرائب و المواد من  71  الى 81 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل

ضريبة المنبع في قانون الضرائب علي الددخل

نظمها المشرع في المواد 56 و 56 مكرر و 57 و 58 من قانون الضرائب علي الدخل وهى :

تنص المادة 56 من قانون الضرائب

تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها .

وتشمل هذه المبالغ ما يأتي :-
  1.  العوائد .
  2.  الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة . ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة .
  3. مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج .
  4.  مقابل النشاط الرياضي أو الفنـان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة .

ويعفي من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر .

كما تعفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات علي الأقل .

وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومـاً التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

المادة (56 مكررا)

تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر،

عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة حجز (6%) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.

وعلى تلك الجهة في نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية.

وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.

ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

تنص المادة 57 من قانون الضرائب :

تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي علي سبيل العمولة أو السمسـرة متي كانت متصلة بمباشرة مهنته .

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف .

تنص المادة 58 من قانون الضرائب :

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخري تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيرة من البنوك بسعر 32 % وذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

الشرح والتعليق والتطبيق لضريبة المنبع

الضريبة المستقطعة

يقصد بالضريبة المستقطعة من المنبع الضريبة المستحقة بمجرد تحقق سببها دون خصم أي تكاليف منها ، وقد قرر الشارع بنص المـادة 56 من قانون الضريبة علي الدخل أنه يخضع للضريبة المستقطعة من المنبع عدداً من الدخول بسعر 20% ؛

وهذه الحالات تشمل المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر.

وتشمل هذه المبالغ ما يأتي كما صرحت المادة 56 من قانون الضرائب الجديد :

أولا : العوائد ويقصد بالعوائد عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية .

ثانياً :  الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة

والإتاوات هي المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ،

وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .

ثالثاً : مقابل الخدمات

ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ،

وطبقاً للمادة 72  من اللائحة التنفيذية : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند 3 من المادة 56 من القانون
  • – النقل أو النولون .
  • – الشحن .
  • – التأمين .
  • – التدريب .
  • – الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .
  • – القيد في البوصات المالية .
  • – الإعلان والترويج المباشر.

و لا يعد من قبل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة 56 من القانون – طبقاً للمادة 74  من اللائحة التنفيذية –  نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف  التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي 7% من صافي الربح الضريبي للمنشأة ،

علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدو وموثقة .

رابعاً : مقابل النشاط الرياضي أو الفنـان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة .

خامساً : المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية

وذلك لأي شخص طبيعي علي سبيل العمولة أو السمسرة متي كانت متصلة بمباشرة مهنته .

حالات وشروط إعفاء عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية

قرر الشارع أن يعفي من الضريبة المستقطعة من المنبع بسعر 20% عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها :

  • – الحكومة .
  • – وحدات الإدارة المحلية .
  • – الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر .
  • –  شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
  • – القطاع الخاص .

شرط الإعفاء

يشرط للإعفـاء أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات علي الأقل .

توريد الضريبة المستقطعة من المنبع إلى مأمورية الضرائب تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

التزام دافع العمولة أو السمسرة

يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا قانون الضرائب الجديد – 20% – دون خصم أي تكاليف .

سعر خاص للضريبة المستقطعة من المنبع

قرر الشارع بنص المادة 58 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خضوع عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيرة من البنوك بسعر 32 % وذلك دون خصم أي تكاليف

التزام دافع هذه العوائد والحاصل عليها : يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم ، ولم يلغي نص المادة 58 المشار إليه أي  إعفاءات تقررها قوانين أخري فنص ” مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخري “

الضريبة المستقطعة من المنبع

طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل

الضريبة المستقطعة

تناولت المواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 من اللائحة التنفيذية للضريبة علي الدخل الضريبة المستقطعة من المنبع وهي علي النحو التالي

تنص المادة 71  من اللائحة التنفيذية

تشمل العوائد في تطبيق حكم البند 1 من المادة 56 من القانون جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون .

تنص المادة 72  من اللائحة التنفيذية

لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند 3 من المادة 56 من القانون :

  • 1- النقل أو النولون .
  • 2- الشحن .
  • 3- التأمين .
  • 4- التدريب .
  • 5- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .
  • 6- القيد في البوصات المالية .
  • 7- الإعلان والترويج المباشر .

تنص المادة 73  من اللائحة التنفيذية

يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة 56 من قانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ،

وفي حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجنب ازدواج ضريبي في تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات بشرط التزام الجهة التي تؤدي هذه المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .

وعلي الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول علي خدمات مستمرة تؤدي في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول علي الرأي السبق بشأن المعاملة الضريبية وفقاً لحكم المـادة 127 من القانون .

تنص المادة 74  من اللائحة التنفيذية

لا يعد من قبل مقابل الخدمات في وتطبيق حكم المادة 56 من القانون ، نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي 7% من صافي الربح الضريبي للمنشأة ،

علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدو وموثقة .

تنص المادة 75  من اللائحة التنفيذية

يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقاً لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة 56 من القانون ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات ،

وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً علي تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسري علي العوائد المستحقة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون .

تنص المادة 76  من اللائحة التنفيذية

يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها الي المأمورية المختصة طبقاً للمادة 56 من القانون علي النموذج رقم 11 مستقطعة ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة المشار اليها .

تنص المادة 77  من اللائحة التنفيذية

علي غير المقيمين الخاضعين للضريبة ، طبقاً لحكم المادة 56 من القانون ، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة في مصر توريد الضريبة علي النموذج رقم 12 استقطاعات .

وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد يكون علي مأمورية الضرائب التي تتبعها الجهة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة علي النموذج رقم 13 مستقطعة .

تنص المادة 78  من اللائحة التنفيذية :

يقصد بالمأمورية المختصة ، في تطبيق أحكام حكم المادة 57 من القانون ، المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة .

تنص المادة 79  من اللائحة التنفيذية :

يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة علي العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة ، طبقـاً لحكم المادة 57 من القانون علي النموذج رقم 14 مستقطعة .

تنص المادة 80  من اللائحة التنفيذية :

يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة 58 من القانون ، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك .

تنص المادة 81  من اللائحة التنفيذية :

يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة علي عوائد السندات المنصوص عليها في المادة السابقة علي النموذج رقم 15 مستقطعه مع خصم الضريبة المسددة علي عوائد هذه السندات من الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة علي هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة .

ضريبة الاستقطاع من المنبع في قطر

الضريبة المستقطعة من المنبع

الاستقطاع من المنبع هو الضريبة على الدخل المحقق من قبل شخص غير مقيم بدولة قطر ويتم دفعها عن طريق الاقتطاع من المنبع بنسبة 5%. وتقوم الشركات المقيمة والمنشأة الدائمة للشركات غير المقيمة في الدولة والجهات الحكومية باستقطاع الضريبة من المنبع وتوريدها بحساب الهيئة، وذلك عند دفع مبالغ الخدمات لغير المقيمين في الدولة.

و يخضع لضريبة الدخل عن طريق الاستقطاع من المنبع أي شخص طبيعي او معنوي غير مقيم في الدولة.

والأشخاص الآتي ذكرهم هم المسؤولون عن الاستقطاع من المنبع وتوريد المبالغ لحساب الهيئة :

  1. الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً في الدولة
  2. الأشخاص المعنويين المقيمين في الدولة
  3. الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
  4. الهيئات و المؤسسات لعامة
  5. المنشآت الدائمة في الدولة التابعة لأشخاص غير مقيمين فيها

و يتم خصم المبالغ المدفوعة للمستفيدين غير المقيمين في دولة قطر بنسبة 5% مقابل الخدمات او الأنشطة المنجزة كليا أو جزئياً في الدولة ثم يتم استقطاع الضريبة وتوريدها إلى الهيئة العامة للضرائب وذلك قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

ويقوم الشخص الذي قام بالاستقطاع بإصدار شهادة استقطاع من المنبع للمستفيد المستقطع منه.

يتم دفع المبالغ المستقطعة من المنبع بحساب الهيئة عبر الوسائل الإلكترونية للهيئة العامة للضرائب عن طريق نظام TAS الحالي. كما يمكن للمكلف توريد هذه المبالغ على النموذج وسدادها للهيئة عن طريق النموذج اليدوي.

وتجدر الإشارة الى أن الهيئة العامة للضرائب قد أطلقت بوابة ضريبة الإلكترونية، وهي نظام إلكتروني جديد للضرائب.

و نسبة الاستقطاع النهائي من المنبع هي 5% من المبلغ الإجمالي للإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً او جزئياً في الدولة.

وتعتبر الخدمات منجزة في الدولة طالما يتم استعمالها أو استهلاكها أو الانتفاع بها في الدولة حتى ولو تم القيام بها كلياَ أو جزئياً خارج الدولة

ضريبة الاستقطاع في السعودية

ضريبة الاستقطاع في السعودية

تعريف ضريبة الاستقطاع في السعودية

ضريبة WHT أو “Witgholding Tax” وهي ضريبة تفرض بشكل أساسي عند قيام غير المقيم بتأدية خدمة لمستفيد في المملكة العربية السعودية،

حيث قررت الجهة التنظيمية في المملكة إلزام الشخص المقيم (المستفيد مِن الخدمة مِن غير المقيم) باستقطاع ضريبة دعيت بـ “ضريبة الاستقطاع” بنسب محددة من المبلغ المدفوع مقابِل الخدمة المتلقاة من غير المقيم.

المبلغ المدفوع لأغراض استقطاع الضريبة

ليتم اعتبار المبلغ المدفوع مدفُوعًا لأغراض استقطاع الضريبة يجب أن يوافي الشروط الآتية:

مبلغ مدفوع مِن مقيم أو من منشأة دائمة لغير المقيم المعيار هُنا في ضريبة الاستقطاع في السعودية ينطبق بشكل أساسي عَلى الإقامة وليس الجنسية،

حيث أن المقيم هو الشخص الطبيعي أو الشركة التي تنطبق عليهم شروط الإقامة المذكورة في المادة الثالثة من نظام الدخل، والعبرة الأساسية مِن هذا الشرط أن يكون مَن دفع المبلغ مقيمًا في المملكة.

أن يكون مدفوع إلى غير مقيم: يشترط أن يكون المبلغ المدفوع من الشخص أو الشركة المقيم مدفوع إلى شخص غير مقيم في المملكة العربية السعودية،

ويُعرف الشخص غير المقيم في السعودية في نِظام الدخل أنه “كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم.”

أن يكون المبلغ من مصدر دخل في المملكة: حددت المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل الحالات والمصادِر التي يعتبر فيها الدخل متحقق مِن مصدر في المملكة.

حساب ضريبة الاستقطاع في السعودية

يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بطريقة بسيطة للغاية، ويمكن هذا من خلال المعادلة البسيطة الآتية:

مبلغ الضريبة = قيمة التوريد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة × 15%

مثال ذلك

إن كان سعر المنتج الأصلي قبل إضافة القيمة المضافة حوالي 80 ر.س، فإن مبلغ الضريبة يتمثل في ضرب 80 * 15% ثم إضافة الناتج إلى سعر المنتج الأصلي، فيصبح سعر المنتج النهائي بعد تطبيق الضريبة 92 ريال، وبذلك تصبح معادلة سعر المنتج النهائي كالآتي – سعر المنتج النهائي= ( سعر المنتج الأصلي + مبلغ الضريبة أو (قيمة التوريد الأصلية × 15%))

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }