متى يجب بحث تزوير الصلب في صحة التوقيع ؟

دعوي صحة التوقيع تنصب فقط علي التوقيع ولكن متى يجب بحث تزوير الصلب في صحة التوقيع ؟ حيث هناك حالات يجب بحث صلب المحرر في دعوى صحة التوقيع ومنها اذا كان المحرر يخالف النظام والآداب العامة أو يخالف القوانين واللوائح وكذلك ان كان الصلب نفسه به تزوير بالكشط والتحشير والمحو أو كان محل التزوير هو التزوير المعنوي لا المادي وفيما يلي بيان تلك الحالات مع أحكام النقض

بحث تزوير صلب المحرر حالاته

بحث تزوير الصلب

الطعن بتزوير الصلب قد يكون علي  صلب إيصال الأمانة أو صلب العقد أو صلب قائمة المنقولات ومن ثم فالطعن يكون علي كل المحررات أيا كانت طالما تشتمل علي توقيع منسوب لشخص ما بما تضمنه ذلك المحرر وحالات الطعن علي الصلب هى

  • اذا كان صلب المحرر يخالف النظام العام
  • مخالفة المحرر للقانون واللوائح
  • اذا كان الطعن بالتزوير علي مضمون الصلب
  • اذا كان محل التزوير علي المحرر التزوير المعنوي

بحث تزوير الصلب ومخالفة النظام العام

إذا كان دعوى  صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذة أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه في حالة عرض ورقة عليه مدون بها بيانات مخالفة للآداب العامة والنظام العام أن يقضي برفض الدعوى .

ويجوز للقاضي أيضا إحالة الورقة للنيابة العامة لتحقيق هذه الورقة إذا كانت  مخالفة للآداب العامة . ومثال ذلك . إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها ما هى إلا اتفاق على ممارسة الدعارة والرذيلة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي إحالة هذه الورقة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد  أطرف هذه الورقة .

مخالفة المحرر للقانون واللوائح

يجوز للقاضي في دعوى صحة التوقيع أن يبحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها إذا كانت مخالفة للقانون واللوائح ، وعلى ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي بصحة التوقيع على ورقة مخالفة للقانون واللوائح ومثال ذلك إذا عرض على القاضي ورقة ضد مطلوب صحة التوقيع عليها مدون في صلبها عقد شركة صوري بين أطراف الورقة حررت للتهرب من قانون الضرائب .

اذا كان الطعن بالتزوير علي مضمون الصلب

بحث تزوير الصلب

إذا كان دعوى  صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه –

إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة  التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير

ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها  المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر .

وقد قضت محكمة النقض بأن

دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفي إلا أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة في صحة توقيعه بعد الحكم به .  امتناع القاضي عن التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذة أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه . م 45 إثبات  . حقه في تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها  قبل الفصل في دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة

(الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005)

وبأنه ” قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيسا  على عدم اتباع إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية في دعوى صحة التوقيع وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ  ومخالفة للقانون .

(الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن

ثبوت صحة التوقيع . كفايته  لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه  وحدة واحدة لا انفصام لها .

(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق جلسة 28/6/2005)

اذا كان محل التزوير علي المحرر التزوير المعنوي

بحث تزوير الصلب

التدليس . ماهيته . توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته الى إبرامه اعتباره تزويرا معنويا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد  طرق احتيالية .

وعلى ذلك يجوز للقاضي في دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع لأن التوقيع في هذه الحالة وإن كان صحيحا إلا أنه تم الحصول عليه بطرف احتيالية ، ومن ثم يجب على القاضي تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي .

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن

التدليس . ماهيته . توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته الى إبرامه باعتباره تزويرا معنويا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية الادعاء بذلك  وجوب ابدائه بالطريق المرسوم له قانونا .

(جلسة 8/5/1986 ، الطعن رقم 1050 لسنة 53ق – 60 – 274)

وبأنه ” عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا . م44 ق الإثبات  . علة ذلك . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة  ، وسواء كان من الأخير بالتأييد أو الإلغاء  . سريان ذات القاعدة عند الفصل في الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة “

(جلسة 8/5/1986 ، الطعن رقم 1222 لسنة 52ق  – 61 – 278)

أحكام النقض في صحة التوقيع

بحث تزوير الصلب

دعوى صحة التوقيع ـ دعوى تحفظية ـ الغرض منها اثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ـ نطاقها ـ عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند أثره للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها اقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان لمحرر لهذا السـبب. الحكم الصادر فيها لا حجية له فى الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما .

( الطعن رقم 2599 لسنة 58ق ـ جلسة 12/3/1992) .

لما كان التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الاثبات ،

وكان الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته بشأن بصمة الختم الثابتة على عقد البيع المؤرخ 22/1/1977 سند الدعوى رغم تمسك الطاعن بأنها للبائعة له مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

(الطعن رقم 1794 لسنة 59 ق ـ جلسة 13/4/1994 ) .

إن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية دون التعرض للتصرف الوارد فى الورقة من حيث صحته أو بطلانه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة الالتزامات الناشئة عن العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا عليه ان لم يرد على ما جاء بهذا السبب ويكون النعي به على غير أساس .

( الطعن رقم 1275 لسنة 58ق جلسة  12/5/1993 ) .

دعوى صحة التوقيع اقتصار البحث فيها على صدور التوقيع ممن نسب اليه، الدفع فيها ببطلان التصرف المثبت بالمحرر لعيب من عيوب الرضا غير مقبول استناد الحكم فى قضائه بانتقاء الاكراه على عدم التمسك به لدى نظر دعوى صحة التوقيع فساد فى الاستدلال .

( نقض مدنى جلسة 24/1/1985 طعن رقم 646 ص 52ق )

لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئاً بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على عقد البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل .

( نقض مدنى جلسة 21/4/1955 السنة 6ص 1032 )

أن المنازعات التى يترتب على فرض الحراسة عليها وقف الدعاوى بشأنها هى المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفيظه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته فإن دعوى صحة التوقيع لا تدخل ضمن الدعاوى الواجب وقفها وفق المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون النعي عليه فى هذا الشق على غير أساس لما كان ذلك وكان يمتنع على القاضي أن يتعرض فى دعوى صحة التوقيع للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذة أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه إذ الحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة دون محل العقد

وكان تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع هو تسجيل للعقد ذاته ولا يمنع أطرافه من التمسك بعد ذلك ببطلانه فإن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعاً غير منتج فى الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 2932 لسنة 57ق ـ جلسة 13/1/1994 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }